فصل: 6- باب النهي عن التلاعب بالطلاق، والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ***


‏[‏17- تابع كتاب النكاح‏]‏

1- باب حقّ الزوج على المرأة

1664- قَالَ أَبُو دَاوُدَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ‏:‏ مَلائِكَةُ الْعَذَابِ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ، فَقِيلَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا‏.‏

1664- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، فَقَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا‏.‏

- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ‏.‏

- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ‏:‏ قِيلَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ‏.‏

- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ‏.‏

وَهَذَا الاخْتِلافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ‏.‏

1665- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ، فَأَخْبِرْنِي‏:‏ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ‏؟‏ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لا تَمْنَعَهُ، وَمَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ، وَعَطِشَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لا تُعْطِيَ من بيته شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ‏.‏

1665- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ‏.‏

وَقَالَ الْبَزَّارُ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، بِطُولِهِ زَادَ الْبَزَّارُ فِي آخِرِهِ قَالَتْ‏:‏ لا جَرَمَ، لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا‏.‏

1666- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمًا يَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، أَفَلا نَسْجُدُ لَكَ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا يَسْجُدُ لِشَيْءٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ قَالَ الأَعْمَشُ‏:‏ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً لَحَسَتْ أَنْفَ زَوْجِهَا مِنَ الْجُذَامِ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ‏.‏

1667- وَقَالَ الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ‏:‏ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ يَا كَوَافِرَ الْمُنْعِمِينَ، قَالَ‏:‏ فَقُلْنَ‏:‏ نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَكْفُرَ نِعْمَةَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَقُولُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا غَضِبَتْ عَلَى زَوْجِهَا‏:‏ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ‏.‏

1668- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَطِيعِي أَبَاكِ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي‏:‏ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ‏؟‏ قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا، ثُمَّ لَحَسْتِهِ بِلِسَانِكِ، مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ، فَقَالَتْ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ‏:‏ لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ‏.‏

أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، وَقَالَ‏:‏ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ، انْتَهَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ‏.‏

1669- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّس أَبِي مَرِيضٌ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ‏؟‏ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ زَوْجَكِ‏.‏

1669- وَقَالَ الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ، وَلَكِنْ قَالَ فِي أَوَّلِهِ‏:‏ إِنَّ رَجُلا غَزَا وَامْرَأَتُهُ فِي عُلُوٍّ وَأَبُوهَا فِي سُفْلٍ، وَأَمَرَهَا أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ‏.‏

1670- وقال ابن أبي عمر‏:‏ حدَّثنا المُقْري، عن الأفريقي، حدثني عمارة بن غُرَاب، قال‏:‏ إن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت‏:‏ إن زوج إحدانا يريدها، فتمنعه نفسها، أما إن تكون غضبى، وإما أن تكون غير نشيطة له، فهل عليها في ذلك من حرج‏؟‏ قالت‏:‏ نعم إن حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه‏.‏

1671- وَقَالَ إِسْحَاقُ في مسنده‏:‏ أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن عبد الكريم الجزري، عن عِكْرِمة أن أسماء بنت أبي بكر أتت أباها تشكو الزبير، فقال لها‏:‏ ارجعي يا بنية، إن صبرت وأحسنت صحبته ثم مات فلم تنكحي بعده ودخلتما الجنة كنت زوجته‏.‏

1672- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يَخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تُصَارِمَهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ، حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، مَا عِنْدَهَا، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا، فَإِنَّهُنَّ لا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ، ثَلاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ‏:‏ إِحْدَى الْكَبَائِرُ‏:‏ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ‏:‏ أَكْلُ الرِّبَا، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ‏.‏‏.‏

قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا تَزَالُ الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُهَا وَيَلْعَنُهَا اللَّهُ، وَخُزَّانُ دَارِ الرَّحْمَةِ، وَخُزَّانُ الرحمن دَارِ الْعَذَابِ، بِمَا انْتَهَكَتْ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ إِلا شَيْخَ أَبِي يَعْلَى، وَهُوَ مِنْ مُنْكَرَاتِهِ، وَكَانَ صَدُوقًا فِي نَفْسِهِ، إِلا أَنَّ وَرَّاقَهُ أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَكَانُوا يُحَذِّرُونَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَلا يَرْضَى، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ، فَيُنْظَرُ فِي تَفَاوَتِ مَا بَيْنَ السِّيَاقَيْنِ‏.‏

1673- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ‏:‏ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا‏:‏ أَنْ لا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّ، قَالَتْ‏:‏ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قُلْنَا‏:‏ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا‏؟‏ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ‏:‏ أَنْ تُحَابِينَ وَتُهَادِينَ مَالَهُ إِلَى غَيْرِهِ‏.‏

2- باب الوصية بالنساء

تقدم في الحج حديث‏.‏

1674- قال عبد بن حُميد‏:‏ حدثني ابن أبي شيبة، ثنا زيد بن حباب العكلي، ثنا موسى بن عُبيدة، قال‏:‏ حدثني صدقة بن يسار، عن ابن عمر رضي الله عنهما فذكر خطبة طويلة، وفيها‏:‏ أيها الناس إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم فاضربوا ضربًا غير مبرح‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

1674- وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ‏:‏ نَهَى الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ، فَشُكِينَ، فَأَذِنَ لَهُمْ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً، كُلُّهَا قَدْ ضُرِبَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ ثَائِرًا عَصَبُهُ فَرِيصُ رَقَبَتِهِ عَلَى مَرِيئَتِهِ يَقْتُلُهَا قُلْتُ‏:‏ هَذَا مُرْسَلٌ، وُلِدَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ‏.‏

1675- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَبِآبَائِكُمْ، وَأَخَوَاتِكُمْ، وَعَمَّاتِكُمْ، وَخَالاتِكُمْ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْكَنَائِسِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَمَا يَعْلَمُ لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ، فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ‏:‏ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ، فَقَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ الْفَوَاحِشَ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا بَطَنَ، مِمَّا لَمْ يُبَيِّنْ ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَإِذَا قَدُمَتْ صُحْبَتُهَا، وَطَالَ عَهْدُهَا، وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ‏.‏

رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ‏:‏ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الْمِقْدَامِ‏.‏

1676- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلاقَهُنَّ‏.‏

3- باب جواز الكذب على المرأة

في كتاب الأدب‏.‏

4- باب إمساك المرأة الجميلة لمن يحبها وإن كان فيها ريبة

1677- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْن مالك، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ طَلِّقْهَا، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ، وَإِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ اسْتَمْتِعْ بِهَا‏.‏

5- باب ضرب الدف في النكاح وإظهاره

1678- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن ابن عمر قال إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوتًا فزع، فإذا قيل ختان أو عرس سكت‏.‏

1679- حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، قال‏:‏ إن محمد بن سيرين كان يعجبه ضرب الدفّ عند المِلاك‏.‏

1680- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ، فَإِذَا غِنَاءٌ، فَقَالَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ‏.‏

1680- أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَعِنْدَهُمْ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَرَيْحَانٌ، قُلْتُ‏:‏ تَفْعَلُونَ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ إِنَّهُ رَخَّصَ لَنَا فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نَوْحٍ‏.‏

1680- وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، كَذَا قَالَ‏.‏‏.‏‏.‏ فَذَكَرَهُ‏.‏

وَالْمَحْفُوظُ‏:‏ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ وَدِيعَةَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ حَسْبُ‏.‏

1681- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ إِبَانَةَ النِّكَاحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ الْوَاقِدِيَّ‏:‏ يَعْنِي إِظْهَارَهُ‏.‏

6- باب ما يجوز من اللهو

1682- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يَرْفَعُهُ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى أَصْحَابِ الدِّرْكِلَةِ، فَقَالَ‏:‏ خُذُوا يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، لِيَعْلَمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، قَالَ‏:‏ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ انذعروا‏.‏

7- باب الحضانة

1683- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ تَزَوَّجَ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، فَخَلَفَ عَلَيْهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهَا‏:‏ لا نَدَعُ ابْنَتَنَا تَكُونُ عِنْدَهُمْ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الأُمُّ‏:‏ أَنَا الْحَامِلُ الْحَاضِنُ الْمُرْضِعُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَخْتَارِينَ‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدَارَ الإِيمَانِ، وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَذْهَبُوا بِهَا مَا دَامَتْ عَيْنِي تَكْلَؤُهَا، وَإِنْ بَقِيتُ لأَضَعَنَّهَا مَوْضِعًا يُقِرُّ عَيْنَهَا، قَالَ‏:‏ فَاخْتَصَمُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ مَنْ تَخْتَارِينَ‏؟‏ فَقَالَتْ مِثْلَ الْقَوْلِ الأَوَّلِ، فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلأَوْلِيَاءِ، فَقَامَ بِلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ أَيْضًا‏.‏

1684- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، ثنا مجالد، ثنا عامر، عن مسروق قال‏:‏ إن عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم، فماتت، وبقي عاصم في حجر جدته، فخاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏,‏ فقضى بان الولد يكون مع جدته، والنفقة على عمر رضي الله عنه، قال‏:‏ هي أحق به‏.‏

1685- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ خَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدِمَ بِبِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ‏:‏ أَنَا آخُذُهَا وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، بِنْتُ عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُهَا، وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُمٌّ وَهِيَ أَحَقُّ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، هِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنِّي لأَرْفَعُ صَوْتِي لَيَسْمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّتِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا، خَرَجْتُ بِهَا وَسَافَرْتُ، وَجِئْتُ بِهَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُكُمْ‏؟‏ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ بِنْتُ عَمِّي، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تَكُونُ مَعَهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ عَمِّي، وَعِنْدِي خَالَتُهَا وَالْخَالَةُ أُمٌّ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا، وَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ بَلْ أَنَا أَحَقُّ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا خَرَجْتُ بِهَا، وَتَجَشَّمْتُ السَّفَرَ وَأَنْفَقْتُ، فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَقْضِي بَيْنَكُمْ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ فَلَمَّا قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ فِي غَيْرِهِ، قُلْتُ‏:‏ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي رَفْعِنَا أَصْوَاتَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ بْنَ حَارِثَةَ فَمَوْلايَ وَمَوْلاهُمَا، قَالَ‏:‏ قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ، فَأَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَتِي الَّتِي خُلِقْتُ مِنْهَا، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ قَدْ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيٌّ فَصَفِيِّي وَأَمِينِي، قَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ‏:‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ رَضِيتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ‏:‏ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَقَدْ قَضَيْتُ بِهَا لِجَعْفَرٍ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِهَا، وَالْخَالَةُ أُمٌّ، قَالُوا‏:‏ سَلَّمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏

8- باب أوصاف النساء

1686- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حُدِّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَّرِحٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ، قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْغُرَابُ الأَعْصَمُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الَّذِي إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْضَاءُ‏.‏

‏[‏18- ما يتصل بكتاب النكاح من أبواب‏]‏

1- باب العدة

1687- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن عبيد بن عمرو قال‏:‏ اؤتمنت المرأة على فرجها‏.‏

1688- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ح‏.‏

1688- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لفاطمة رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏:‏ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ‏.‏

2- باب سكنى المعتدة من الطلاق الثلاث

1689- إسحاق‏:‏ أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال‏:‏ سألت سعيد بن المسيب عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد‏؟‏ فقال‏:‏ في بيت زوجها، فقلت له‏:‏ فأين حديث فاطمة بنت قيس‏؟‏ قال‏:‏ تلك امرأة فتنت الناس، كانت لَِسَنة، أو قال‏:‏ كانت امرأة في لسانها شر على إحمائها‏.‏

1689- أخبرنا عبد الرزاق، ثنا ابن جُريج، أخبرني ميمون بن مِهران، قال‏:‏ ذاكرت سعيد بن المسيب، فذكر نحو الأول‏.‏

1689- أخبرنا وكيع، ثنا جعفر بن بُرْقَان، عن ميمون بن مِهران قال‏:‏ أتيت المدينة، فسألت عن أفقه أهلها، فدُفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المطلقة ثلاثًا أين تستعد‏؟‏ فقال‏:‏ في بيت زوجها، قلت‏:‏ فإن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس طلقها زوجها ثلاثًا فاعتدت في بيت ابن أم مكتوم، فقال‏:‏ تلك امرأة لَِسَنة‏.‏

3- باب الاستثناء في الطلاق

1690- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا جرير، عن مغيرة، قال‏:‏ أتيت إبراهيم النخعي فقلت‏:‏ إن رجلاً خاصمني يقال له‏:‏ سعد،‏.‏‏.‏‏.‏ فذكر الحديث، قال‏:‏ ثم قال إبراهيم‏:‏ قد أتاني ذلك مرة فزعم أنه قال لامرأته‏:‏ كل امرأة له طالق ثلاثًا غيرك، فقلت‏:‏ إن شريحًا كان يقول‏:‏ إذا بدأ بالطلاق وقع عليها، فبلغني أنه حين خرج قال‏:‏ هل هذا إلا رأي الرجال‏؟‏ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها، قال جرير‏:‏ فلقيت سعيد الزبيدي فسألته عن هذا فقال‏:‏ أما إني سألت سعيد بن جبير فقال‏:‏ لا تطلق، ثم قال الزبيدي‏:‏ أما إني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلّقتها‏.‏

1691- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ، وَلا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ‏:‏ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهُوَ حُرٌّ، وَلا اسْتِثْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلا طَلاقَ فِيهِ‏.‏

هَذَا مُنْقَطِعٌ‏.‏

1691- قَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهِ‏.‏

4- باب طلاق السكران

1692- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن إبان، عن أبيه رضي الله عنه قال‏:‏ طلاق السكران لا يجوز‏.‏

5- باب المحلل

1693- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن سفيان حدثني عبد الله بن شَرِيْك قال‏:‏ سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها قال‏:‏ هما زانيان، وان مكثا عشر سنين، أو عشرين سنة، إذا إنه تزوجها لذلك‏.‏

6- باب النهي عن التلاعب بالطلاق، والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده

1694- قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالانِيِّ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ يَقُولُ أَحَدُكُمْ‏:‏ قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَةُ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقِ الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا‏.‏

1694- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ‏:‏ قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

1695- وقال أحمد بن منيع‏:‏ حدَّثنا يزيد، أنا هشام‏:‏ هو ابن حسان، عن محمد‏:‏ هو ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ ما طَلَّق الرجل طلاق السُّنَّة فندم أبدًا‏.‏

7- باب النية في الطلاق

1696- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ وحدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن شمير رضي الله عنه قال‏:‏ إن رجلاً خطب امرأة فقالوا‏:‏ لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فقال‏:‏ اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًا، فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق، فقال لهم‏:‏ كيف قلت‏؟‏، قال‏:‏ قلنا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، فطلقت ثلاثًا، فقال‏:‏ ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، و فلانة كانت تحتي فطلقتها، حتى عدَّ ثلاثًا، قالوا‏:‏ ما هذا أردنا، فورد شقيق بن ثور إلى عثمان رضي الله عنه فأمروه أن يسال عثمان عن ذلك، فلما قدم سأله وأخبر أنه سأل عثمان رضي الله عنه فقال‏:‏ له نيته‏.‏

8- باب كنايات الطلاق

1697- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، حدثني أبو حُصَين، عن يحيى بن وَثَّاب، قال‏:‏ سمعت مسروقًا قال‏:‏ سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول‏:‏ إذا قال‏:‏ أمركِ بيدكِ، واستصلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة‏.‏

1698- حدَّثنا يحيى‏:‏ عن مالك، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن عمه خارجة بن زيد قال‏:‏ جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو يبكي، فقال‏:‏ ما يبكيك‏؟‏ قال‏:‏ ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال‏:‏ ما حملك على ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ القدر، قال‏:‏ هي واحدة، إن شئت راجعتها، وان شئت تركتها‏.‏

1699- حدَّثنا علي بن مُسْهِر، ثنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحرام، إن كان نوى طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يكن نوى طلاقًا فيمين تكفرها‏.‏

1700- حدَّثنا بشر‏:‏ هو ابن المفضل، ثنا سوّار بن عبد الله، حدثني أبو ثُمامة وامرأة من أهلنا‏.‏

أن كنانة بن ثور كانت عنده امرأة قد ولدت له أولادًا في الجاهلية، فقال لها ما فوق نطاقك‏:‏ محرم، فخاصمته إلى الأشعري، فقال‏:‏ ما أردت‏؟‏ قال‏:‏ الطلاق، قال‏:‏ فقد أبانها منك‏.‏

9- باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى

1701- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا عبد الأعلى، ثنا هشام، عن محمد، عن علقمة قال‏:‏ كنا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاءه رجل فقال‏:‏ إن رجلاً قال لامرأته هي طالق ثمانيًا، فقال‏:‏ أبمرة واحدة قلتها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ لتريد أن تبين منك امرأتك، قال‏:‏ نعم، قال هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال‏:‏ إن رجلاً قال لامرأته الليلة‏:‏ هي طالق عدد النجوم، قال‏:‏ أبمرة قلتها‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ وتريد أن تبين منك امرأتك، قال‏:‏ نعم، فذكر ابن مسعود رضي الله عنه نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه، ثم قال‏:‏ بيّن الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله تعالى بين له، ومن لبَّس به، جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون‏.‏

هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة، وقد وقع التصريح بتحديثٍ له بهذا الحديث في رواية البيهقي‏.‏

1702- وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا عبد الرزاق، أنبا ابن جريح، أخبرني الحسن بن مسلم، عن ابن شهاب، عن ابن عباس قال‏:‏ التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعت، قال فذكرت ذلك لطاووس فقال‏:‏ أشهد إني سمعت ابن عباس يجعلها واحدة، قال‏:‏ وقال عمرو‏:‏ واحدة وإن جمعهن‏.‏

1703- وبه إلى ابن جريح، أخبرني داود بن أبي هند، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي عياض، عن ابن عباس قال‏:‏ التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء‏.‏

1704- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ‏:‏ طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ أَجْدَادِي امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَأَتَى بَنُوهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ، وسابرها عُدْوَانٌ اتخذ آيات الله هزوًا‏.‏

10- باب إمضاء الطلاق في الهزل

1705- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ‏:‏ الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ‏.‏

1706- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ كَانَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَقُولُ‏:‏ كُنْتُ لاعِبًا، وَيَعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيَقُولُ‏:‏ كُنْتُ لاعِبًا، وَيُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، وَيَقُولُ‏:‏ كُنْتُ لاعِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لاعِبًا فَهِيَ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ‏:‏ الطَّلاقُ، وَالْعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ‏:‏ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا‏.‏

11- باب المطلقة ثلاثًا لا تعود حتى تُنكح وتذوق العسيلة

1707- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ أَوِ الرُّمَيْصَاءَ، جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّهُ لا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَقَالَ‏:‏ كَذِبَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَفْعَلُ، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا‏.‏

1708- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثٍ قَبْلَهُ‏:‏ لا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ‏.‏

1709- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ الْعُسَيْلَةُ‏:‏ الْجِمَاعُ‏.‏

1710- حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، بِهِ، وَزَادَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا عَنَى بِالْعُسَيْلَةِ النِّكَاحَ‏.‏

12- باب الطلاق قبل النكاح

1711- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ‏.‏

1712- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏

1713- حدَّثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدر، عمن سمع طاووسًا يقول‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا طلاق قبل نكاح‏.‏

1714- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‏.‏

وقال البزار‏:‏ حدَّثنا يوسف بن موسى، ثنا أيوب بن سويد، عن ابن أبي ذئب به‏.‏

وقال البزار‏:‏ يُروى عن ابن أبي ذئب عمن حدَّثه عن محمد بن المنكدر وعطاء يرفعه‏:‏ لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك‏.‏

- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ‏.‏‏.‏‏.‏ الْحَدِيثَ‏.‏

- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتْقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ‏.‏

- وَحَدَّثَنَا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

- وَحَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا حَرَامُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، بِهِ‏.‏

1715- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ لا طَلاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلا عِتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

13- باب كراهة الطلاق

1715- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْذِنُهُ فِي التَّزْوِيجِ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ مَلِيًّا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ تَزَوَّجْ وَلا تُطَلِّقْ، فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ‏.‏

14- باب عدد الطلاق

1716- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏.‏

15- باب الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء

1717- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَنَا‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَنْتَ سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تَعَالَى‏.‏

16- باب المرأة لآخر أزواجها في الآخرة

1718- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ‏:‏ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ، قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْمَرْأَةُ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا، وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلا‏.‏

17- باب القافة

1719- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَبَاهُ يَقُولُ‏:‏ أَرْسَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ، قَالَ‏:‏ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وِلادٍ مِنْ وِلادٍ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ، إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ، قَالَ‏:‏ فَسَأَلَهُ عَنِ النُّطْفَةِ، فَقَالَ‏:‏ أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلانٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى فِرَاشِ فُلانٍ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَدَقَ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ‏:‏ أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ قُرَيْشًا نَفَرَتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ صَدَقْتَ قُلْتُ‏:‏ رَوَى أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَغَيْرُهُمَا الْمَرْفُوعَ مِنْهُ فَقَطْ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ، مِثْلَ رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بِطُولِهِ وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهُ‏.‏

1720- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ ادَّعَى نَصْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ بْن الوليد فَقَالَ‏:‏ مَوْلايَ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَقَالَ نَصْرٌ‏:‏ أَخِي، هُوَ وَبَنَاتِي بِمَنْزِلَةٍ، قَالَ‏:‏ فَطَالَتْ خُصُومَتُهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَى مُعَاوِيَةَ وَفِهْرٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَادَّعَيَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَالَ نَصْرٌ‏:‏ فَأَيْنَ قَضَاؤُكَ هَذَا يَا مُعَاوِيَةُ فِي زِيَادٍ‏؟‏ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرٌ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ لا يُجِيبُ نَصْرًا إِلَى مَا ادَّعَاهُ، فَقَالَ نَصْرٌ‏:‏ أَبَا خَالِدٍ خُذْ مِثْلَ مَالِي وِرَاثَةً وَخُذْنِي أَخًا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ شَاهِدًا أَبَا خَالِدٍ، مَالٌ ثَرِيٌّ وَمَنْصِبٌ سَنِيٌّ وَأَعْرَاقُ نَهْرِكَ صَاعِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا تَجْعَلَنَّ بَنَاتِنَا إِمَاءً لِمَخْزُومٍ، وَكُنَّ مُوَاجِدًا أَبَا خَالِدٍ، إِنْ كُنْتَ تَخْشَى ابْنَ خَالِدٍ فَلَمْ يَكُنِ الْحَجَّاجُ يَرْهَبُ خَالِدًا أَبَا خَالِدٍ، لا نَحْنُ نَارٌ، وَلا هُمُ جِنَانٌ تَرَى فِيهَا الْعُيُونُ رَوَاكِدًا‏.‏

18- باب المتعة

1721- قال ابن أبي عمر‏:‏ حدَّثنا سفيان، عن عمرو قال‏:‏ سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قائم على رأسه يقول- ورجل يقول له إن معاوية رضي الله عنه نهى عن المتعة- فقال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال‏.‏

هذا صحيح موقوف، وأراد بقوله في كتاب الله عز وجل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 24 من الآية‏]‏ وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه كما وقع في البخاري عنه‏.‏

1722- وقال الحارث‏:‏ حدَّثنا بشر بن عمر، ثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيْكة قال‏:‏ إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سئلت عن المتعة قالت‏:‏ بيني وبينكم كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 5- 6‏]‏ قالت‏:‏ فمن ابتغى غير ما زوجه الله تعالى أو ما ملكه فقد عدا‏.‏

1723- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ هَدْمُ الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْمِيرَاثُ‏.‏

هَكَذَا قَالَ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ‏.‏

1724- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا مؤمل بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَصَابِيحَ وَنِسَاءً تَبْكِينَ، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ فَقِيلَ‏:‏ نِسَاءٌ تُمِتِّعَ بهن فَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ‏:‏ حَرَامٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ هَدْمُ، الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ‏.‏

1725- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن يحيى بن سعيد، قال سمعت نافعًا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت‏.‏

19- باب الإستبراء والترغيب في الإماء

1726- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا عبد الرزاق، أنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ إذا اشتراها عذراء فإن شاء لم يستبرئها، قال أيوب‏:‏ يعني ذلك في السبية‏.‏

1727- وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ‏.‏

1727- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْهُذَلِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نبأ أَبُو أُسَامَةَ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلا‏.‏

1728- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنِي ابن عَمٍّ لِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ، فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ‏.‏

هَذَا مُرْسَلٌ لا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ جِدًّا، حَتَّى أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضُوعَاتِهِ‏.‏

1729- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا زَحْمَوَيْهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى، وَقَالَ‏:‏ تَسْقِي زَرْعَ غَيْرِكَ‏؟‏

1730- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُوطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ‏.‏

1731- وَقَالَ الْحَارِثُ‏:‏ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَبْرَأَ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ‏.‏

20- باب سفر المعتدة

1732- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا حُصَين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال‏:‏ ضمت عائشة أم كلثوم أختها امرأة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، فحجت بها في عدتها‏.‏

21- باب انقضاء العدة بالوضع

1733- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ، وَقَدْ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ، فَكَتَمَتْهُ، فَقَالَتْ‏:‏ طَيِّبْ قَلْبِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا، وَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ‏:‏ مَا لَهَا خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللَّهُ‏.‏

22- باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين

1734- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال‏:‏ إن ابن الكواء سأل عَلِيًّا رضي الله عنه عن الأمتين الأختين، فقال‏:‏ أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا، ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه‏.‏

1734- وقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حدَّثنا علي بن الجعد، ثنا شُعبة، عن أبي عون قال سمعت أبا صالح قال قال علي رضي الله عنه‏:‏ سلوني، فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء‏:‏ أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال‏:‏ سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه، فقال‏:‏ إنما أسألك عما لا نعلمه، فأما ما نعلم فأنا لا نسأل عنه، قال‏:‏ أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي‏.‏

1735- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن مالك حدثني الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال‏:‏ إن عثمان رضي الله عنه سئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين‏؟‏ فقال‏:‏ أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وماأحب إن أصنعه، فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ لو كنت ألي شيئًا من أمورالمسلمين ثم أتيت بهذا جعلته نكالاً‏.‏ قال الزهري‏:‏ أراه عَلِيًّا رضي الله عنه‏.‏

1736- وبه عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال‏:‏ سئل عمر- رضي الله عنه- عن المرأة وابنتها من ملك اليمين‏؟‏ فقال‏:‏ ما أحب أن أجيزهما جميعًا، وأنهى عنهما جميعًا‏.‏

1737- حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج قال‏:‏ سمعت ابن أبي مُلَيْكة يحدث أن معاذ بن عُبيد الله بن مَعْمَر سأل عائشة رضي الله عنها، فقال‏:‏ إن لي جارية أصبتها، ولها ابنة قد أدركت أفأصيبها، فنهته عنها، فقال‏:‏ لا، إلا إن تقولي حرام، فقالت‏:‏ لا يفعله من أهلي أحد، ولا من أطاعني‏.‏ قال ابن أبي مُلَيْكة‏:‏ وسئل عنها ابن عمر رضي الله عنهما فنهى عنها‏.‏

23- باب في اللعان وفي الغيرة

1739- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْد الرحمن بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلا أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ‏؟‏ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ فَقَالَ‏:‏ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَاهِدٌ، فَقَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ‏:‏ أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ‏:‏ إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، مَا تَزَوَّجَ ثَيِّبًا قَطُّ، وَلا قَدَرَ رَجُلٌ مِنَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ‏:‏ عَلامَ يَغَارُ اللَّهُ تَعَالَى‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ عَلَى رَجُلٍ مُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ‏.‏

فِيهِ انْقِطَاعٌ فِيمَا أَظُنُّ، وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ‏.‏

1740- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَةَ هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنُ عَثْمَةَ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ كُلَّ غَدَاةٍ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عِنْدَهَا عَسَلٌ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَحَضَرَتْ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، فَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، وَإِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَجَدَتَا مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمَا، قَالَتَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ قَالَ‏:‏ فَتَرَكَ ذَلِكَ الْعَسَلَ‏.‏

1741- وَقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا رَوح بن عُبادة، بنا حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن عدي بن عدي الكندي‏:‏ وهو والد عدي بن أبي عدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه قال‏:‏ يا زيد بن ثابت، أما علمت أنَّا كنّا نقرأ فيما نقرأ أن‏:‏ لا تتنفوا من آبائكم فإنه كفر بكم‏.‏ قال‏:‏ بلى‏.‏

1742- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرٍ بْن محمد، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الأَرْبَعَةِ‏.‏

1743- الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ لاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْعَجْلانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، وَهُوَ عُوَيْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ، فَلاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ‏.‏

24- باب التزوج بأهل الكتاب

1744- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنَهَاهُ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا لا تُحْصِنُكَ‏.‏

1744- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، بِهِ‏.‏

25- باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن

1745- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ هُوَ الْمُخَرَّمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَسْلَمَ غَيْلانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، وَأَسْلَمَ صَفْوَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْسِكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ‏.‏

26- باب الإيلاء

1746- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا الحارث بن عبيد‏:‏ أبو قُدَامة، ثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقّت الله تعالى لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء، وقال عطاء‏:‏ وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء‏.‏

27- باب الظهار

1747- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن سُليم قال‏:‏ سألت القاسم بن محمد عن رجل قال‏:‏ إن تزوجت فلانة فهي طالق‏؟‏ قال‏:‏ أتى رجل عمر رضي الله عنه فقال‏:‏ إني قلت‏:‏ إن تزوجت فلانة فهي ظهار‏؟‏ فقال‏:‏ إن تزوجتها وأردت إن تمسكها تُكفر‏.‏

1748- حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب الأشج، عن سعيد بن المسيب قال‏:‏ إن رجلاً ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان- أو قال ظاهر منها رمضان- فأتى أهله ليلاً فذكر الحديث بطوله مرسلاً‏.‏

1749- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِوَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ قَالَ‏:‏ بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ‏:‏ تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ‏.‏

1750- وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَرَآهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَتْهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ‏:‏ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ رَأَيْتُهَا فَأَعْجَبَتْنِي فَقَالَ‏:‏ أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ‏.‏

28- باب الرضاع

1751- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ الْغُرَّةُ، يَعْنِي الْعَبْدَ وَالأَمَةَ‏.‏

1752- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ تَزَوَّجْتَ بِنْتَ حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ‏.‏

1753- وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلامٍ‏.‏‏.‏‏.‏ الْحَدِيثَ‏.‏

1753- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، بِهِ‏.‏

1754- وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقُرَشِيُّ السَّهْمِيُّ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ أَوْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ‏.‏

1755- حدَّثنا مروان، عن إسماعيل قال‏:‏ سمعت قيسًا يقول‏:‏ قال المغيرة بن شُعبة لا تُحَرِّم العَيفة، قلنا‏:‏ وما العيفة‏؟‏ قال‏:‏ المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها، فترضعها جاريتها المرة والمرتين‏.‏

1756- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ‏.‏

29- باب النفقات

تقدم قصة عاصم بن عمر رضي الله عنه في الحضانة‏.‏

1757- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْن شميل، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ خَرَجَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي السُّوقِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُسَاوِمُ بِمِرْطٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا يَا عَمْرُو‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنْتَ إِذًا أَنْتَ، فَبَعُدَ عُمَرُ، فَابْتَاعَهُ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فَدَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْكِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَجَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ مَا فَعَلَ الْمِرْطُ‏؟‏ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ فَنَادَى مِنَ الْبَابِ‏:‏ يَا أُمَّتَاهُ، فَقَالَتْ‏:‏ لَبَّيْكَ يَا عَمْرُو، مَا لَكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ‏:‏ لا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْشُدُكِ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَتِ‏:‏ اللَّهُمَّ نَعَمْ‏.‏

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي جميد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ، فَسَاوَمَ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ‏:‏ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، فَقَالَ عَمْرٌو‏:‏ يَا أُمَّتَاهُ‏.‏

- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ رَاوِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ عَنْهُ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ يَسُومُ بِمِرْطٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ، وَلَيْسَ لِقَوْلِهِ‏:‏ عَنْ جَدِّهِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ الأَخِيرِ مَعْنًى وَالْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ‏.‏

- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ وَلا حَدِيثَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا‏.‏

وَلَيْسَ لأُمَيَّةَ صُحْبَةٌ، كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِي فِي الصَّحَابَةِ‏.‏

- وَقَدْ رَوَاهُ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، كَمَا قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ في السنن الكبرى من وجه آخر، من رواية الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بِهِ‏.‏

- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ أتى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِرْطٍ فَاسْتَغْلاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ، فَاشْتَرَاهُ فَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ، أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا فَعَلَ الْمِرْطُ‏؟‏ قَالَ عَمْرٌو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ كُلَّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ عَمْرٌو‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَاكَ، فَذَكَرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ صَدَقَ عَمْرٌو، كُلُّ مَا صَنَعْتَهُ إِلَى أَهْلِكَ صَدَقَةٌ‏.‏

1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ قَالَ‏:‏ أَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏.‏

1758- قَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويَهِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهِ‏.‏

1758- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمُوصَّى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

1759- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتَانِ، أَوْ أُخْتَانِ، أَوْ ذَوَاتَا قَرَابَةٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا، أَوْ يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، لَهُ حِجَابٌ مِنَ النَّارِ‏.‏

1760- وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ شَابٌّ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فَقَالَ‏:‏ هَلْ تَرَكْتَ فِي أَهْلِكَ مِنْ كَاهِلٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا أَعْلَمُهُ، وَهُمْ صِبْيَانٌ صِغَارٌ قَالَ‏:‏ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا‏.‏

1761- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ، وَوَلَدِهِ، وَمَالِهِ، كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، كُلِّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى خَلَفُهَا ضَامِنًا إِلا نَفَقَةً فِي بُنْيَانٍ فَقُلْنَا لِجَابِرٍ‏:‏ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ‏:‏ وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ، قَالَ‏:‏ كَأَنَّهُ يَقُولُ‏:‏ الَّذِي يَتَّقِي بِهِ لِسَانَهُ‏.‏

30- باب ما للمرأة من الأجر إذا حملت

1762- قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أُرَاهُ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ إِنَّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا، إِلَى فِصَالِهَا مِنَ الأَجْرِ، كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ‏.‏

1763- قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ‏:‏ حَدَّثنا وَهْبٌ هُوَ ابن بقية، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مِنْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَبَقِيَّتُهُنَّ فِي النَّارِ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ لَهَا أَجْرُ الْقَائِمِ الصَّائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَهَا فِي أَوَّلِ رَضْعَةٍ أَجْرَ حَيَاةِ نَسَمَةٍ‏.‏

19- كتاب الأيمان والنذور

1- باب الأيمان

1764- قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو فَرْوَةَ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ‏:‏ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ذَوْدًا عَلَى صَنَمٍ مِنْ أَصْنَامِ الْجَاهِلِيَّةِ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلا تَأْثَمْ بِرَبِّكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ‏.‏

1765- وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كريب، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهِنَّ‏:‏ لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ‏.‏

1766- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلا يَمِينَ لَزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلا يَمِينَ لِوَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ‏.‏

1767- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ذِي قَرَابَةٍ لَهُ مُقْتَرِنًا بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّهُ نَذْرٌ، فَأَمَرَ بِالْقِرَانِ أَنْ يُقْطَعَ‏.‏

1768- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن عبد الله بن مُرّة، عن أبي كنف قال‏:‏ قال عبد الله‏:‏ من حلف بالقرآن فعليه بكل أية يمين، قال‏:‏ فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال‏:‏ قال عبد الله‏:‏ من حلف بالقران فعليه بكل أية يمين، ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع‏.‏

1769- وَأَخْبَرَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَالأَمَانَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ قُلْتَ‏:‏ وَالأَمَانَةِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا‏:‏ لَيْتَهُ سَكَتَ‏.‏

1770- وحدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَروبة، عن مالك بن دينار، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن امرأة قالت‏:‏ إن لبست من زوجها كسوة فهي هدية‏؟‏ فقال‏:‏ تهديه، وسألت الحسن فقال‏:‏ تكفر عن يمينها‏.‏

1771- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقِ بْنِ أَسْمَاءٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ، إِنْ قَالَ‏:‏ إِنِّي يَهُودِيٌّ، فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ إِنِّي نَصْرَانِيٌّ، فَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ‏:‏ إِنِّي مَجُوسِيٌّ، فَهُوَ مَجُوسِيٌّ‏.‏

1772- وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا سَلامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

1773- أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ‏.‏

1774- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا تَرْكُهَا‏.‏

1775- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنه قال‏:‏ من حلف على ملك يمينه أن يضربه، فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة‏.‏

1776- وحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ‏:‏ يَا فُلانُ، فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ لا والله، وَالَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ مَا فَعَلْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ أَنَّهُ فَعَلَهُ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ كذبك بِتَصْدِيقِكَ‏:‏ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ‏.‏

1776- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، بِهِ‏.‏

1776- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ، بِهِ‏.‏

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ بِهِ، لَكِنْ خَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُوَ أَتْقَنُ مِنْهُ فِي ثَابِتٍ، فَقَالَ‏:‏ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ‏:‏ لَمْ يَسْمَعْ ثَابِتٌ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، بَيْنَهُمَا رَجُلٌ‏.‏

1777- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرُهُ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عابد، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلا، فَعَرَضَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْذُنِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا فَقَالَ لَهُ ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَاللَّهِ لا أَفْعَلُ، إِلَى أَنْ بَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ‏:‏ خُذْهُنَّ يَا أَبَا مُوسَى، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اسْتَحْذَيْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْمٌ، قَالَ‏:‏ إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ‏.‏

1778- وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الخزاعي، قَالَ‏:‏ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، وَاللَّهِ لا أَحْمِلُكُمْ، قَالَ‏:‏ فَتَرَكَنَا أَيَّامًا، قَالَ‏:‏ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةِ جِمَالٍ غُرِّ الذُّرَى، فَانْصَرَفْنَا بِهَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي‏:‏ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّهُ يُبَارِكُ لَنَا فِيهَا، فَارْجِعُوا بِنَا إِلَيْهِ نُذَكِّرُهُ بِيَمِينِهِ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَمِينُكَ الَّتِي حَلَفْتَ عَلَيْهَا أَنْ لا تَحْمِلَنَا قَالَ‏:‏ قَدْ عَرَفْتُ يَمِينِي، مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ‏.‏

1779- وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْخُوَارِ مَوْلًى لِبَنِي عَامِرٍ، سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ فِي الْمَوْسِمِ يُنَادِي فِي النَّاسِ، قَالَ سُفْيَانُ لا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَا مِنْ أَحَدٍ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ‏.‏

1780- وقال أحمد بن منيع‏:‏ حدَّثنا أبو النَّضر، نبا شُعبة، عن أبي التيّاح قال‏:‏ سمعت رفيعًا أبا العالية قال‏:‏ قال أبو عبد الرحمن- يعني ابن مسعود- رضي الله عنه‏:‏ كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، قال‏:‏ قيل وما هي‏؟‏ قال‏:‏ اقتطاع مال الرجل بيمينه‏.‏

1781- وقال الحارث‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة قال‏:‏ إن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول‏:‏ يجزىء في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين‏.‏

2- باب النذور

1782- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن مَعْمَر، عن زيد بن رُفَيْع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ النذر يمين‏.‏

1783- وحدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه مثله‏.‏

1784- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ذَوْدًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَحَلَفْتَ عَلَى ذَلِكَ، وَقُلْتَ ذَلِكَ وَفِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَانْحَرْهَا‏.‏

1785- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً نَاشِرَةً شرها، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مُرْهَا، فَلْتَحُجَّ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ‏.‏

1786- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّ عَمَّتَهُ الْفُرَيْعَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، أَيُجْزِئُهُ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِذَلِكَ، قَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِي عَنْهَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَامْشِي عَنْ أُمِّكِ‏.‏

1787- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شبابة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرٍ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ‏.‏

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، فِيمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَلَمْ يَجِدْهَا أَنْ يَذْبَحَ سَبْعَ شِيَاهٍ، سَبَقَ فِي بَابِ الْهَدْيِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ‏.‏

1788- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا، فَقَالَ‏:‏ لَئِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأَحْمَدَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ حَمْدِهِ، فَلَمَّا أَتَاهُ مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ‏:‏ لَئِنْ أَتَانِي مِنْهُمْ خَبَرٌ صَالِحٌ لأَحْمَدَنَّ اللَّهَ حَقَّ حَمْدِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا، وَلَكَ الْمَنُّ فَضْلا‏.‏

20- كتاب الحدود

1- باب تحريم دم المسلم وعرضه

1789- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ كَثِيرٍ الْفَضْلِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، فَقُلْنَا‏:‏ يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ‏:‏ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا‏؟‏ فَقُلْنَا‏:‏ ذُو الْحِجَّةِ شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ‏:‏ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ‏.‏

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما سَبَقَ فِي بَابِ حُرْمَةِ مَكَّةَ، وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏.‏

1790- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ‏:‏ أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ بَلَدٍ هَذَا‏؟‏ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ‏:‏ فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ‏.‏

1791- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ سَلْمَى، حَدَّثَنِيهِ بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ جَدِّي، حَدَّثَهُ‏:‏ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ خُطْبَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَلا إِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَلا فَلا يَجْرِمَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لا أَدْرِي هَلْ أَلْقَاكُمْ هَا هُنَا أَبَدًا بَعْدَ الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ، هَلْ بَلَّغْتُ‏.‏

1792- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الزُّبَدِيُّ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمَنًى، وَهُوَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏:‏ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَوَقَفَ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ بِالْعَقَبَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ كُلَّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَدْرٌ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دم إِيَاسُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ‏.‏‏.‏‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ‏.‏

1793- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كتابًا‏:‏ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ يَضْرِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَفِي الآخَرِ‏:‏ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِيثَ، لا يقتل مسلم كافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة عَلَى عمتها ولا عَلَى خالتها ولا صلة بعد العصر حتى تغوب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم‏.‏

1794- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلابِيُّ الرَّقَّيُّ، حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ مَوْلَى عِيَاضٍ، عَنْ وَابِصَةَ يَعْنِي ابْنَ مَعْبَدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ فِي النَّاسِ يَوْمَ أَضْحًى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَقُولُ‏:‏ إِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ‏:‏ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ‏:‏ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ شَهْرُ الْحَرَامِ قَالَ‏:‏ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ الْبَلْدَةُ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ‏؟‏ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، قَالَ وابصة‏:‏ نحن نشهد عليكم كما أشهد علينا‏.‏

1794- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، حَدَّثَهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، صَلَّى بِهِمْ بِالرَّقَّةِ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ هَذَا، قَالَ‏:‏ وَقَالَ وَابِصَةُ‏:‏ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ كَمَا أَشْهَدُ عَلَيْنَا، فَأَوْعَيْتُمْ وَنَحْنُ نُبُلِّغُكُمْ‏.‏

2- باب حَدّ الخمر

1795- َقَالَ إِسْحَاقُ‏:‏ أخبرنا النَّضر بن شُميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال‏:‏ لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدًا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين، قال ابن شهاب‏:‏ قال السائب بن يزيد‏:‏ ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جلد ثمانين، وأربعين كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين‏.‏

1796- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما‏:‏ أَنَّهَا سَمِعَت ْرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، فَقَالَ‏:‏ وَإِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ‏.‏

1797- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، عن مالك، حدثني الزهري قال‏:‏ بلغني أن عمر و ابن عمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجلدون في الخمر أربعين‏.‏

1798- حدَّثنا هُشيم، ثنا العوام بن حوشب، عن العلاء بن بدر قال‏:‏ إن رجلاً شرب الخمر- أو الطلاء شك هُشيم-، فأتى عمر رضي الله عنه فقال‏:‏ ما شرب إلا حلالاً، فكان قوله أشد عنده مما صنع، فاستشار فيه، فأشاروا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنّة بعده‏.‏

1799- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنِيهِ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَخْرٍ الأَفْرِيقِيُّ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ شَرِبَ خَمْرًا فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ‏.‏

1800- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ‏:‏ جِيءَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَرِبَ، فَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَيْدِيهِمْ وَالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ‏.‏

هَذَا مُرْسَلٌ قُلْتُ‏:‏ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَزَادَ بَعْدَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ‏.‏

1801- مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ‏.‏

مُرْسَلٌ‏.‏

3- باب تحريم بيع الخمر ولو كانت ليتامى

1802- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ رَجُلا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُزَادَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَمَرَ بِبَيْعِهَا، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِوِكَائِهَا فَفُتِحَ‏.‏

1803- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ‏:‏ يَا فُلانُ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تل وَسَجَّى عَلَيْهَا بِالأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَجَلْ، قَالَ‏:‏ أَلا أَرْدُهَا عَلَى مَنِ ابْتَعْتُهَا مِنْهُ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَصْلُحُ رَدُّهَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلا أُهْدِيهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ إِنَّ فِيهَا مَالا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذْا أَتَانَا مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَإِنَّنَا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ عَنْ مَالِهِمْ، ثُمَّ نَادِي‏:‏ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ الأَوْعِيَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَحِلُّوا أَوْعِيَتَهَا، فَانْصَبَّ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي‏.‏

إسناده ضعيف لا شاهد له‏.‏

4- باب مبتدأ تحريم الخمر

1804- قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي تَوْبَةَ الْبَصْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ‏:‏ نَزَلَتْ فِي الْخَمْرِ ثلاث آيَاتٌ‏:‏ فَأَوَّلُ شَيْءٍ نَزَلَ‏:‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآيَةَ، فَقِيلَ‏:‏ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنَا نَنْتَفِعُ بِهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَسَكَتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ‏:‏ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، فَقِيلَ‏:‏ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاةِ، فَسَكَتَ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ‏:‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَقُدِّمَتْ لِرَجُلٍ رَاوِيَةٌ مِنَ الشَّامِ أَوْ رَوَايَا، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم‏.‏‏.‏‏.‏ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

1805- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَحْرِيمَ الْخَمْرِ جَاءَ بِهَا، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ وَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا‏؟‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ وَبَاعُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا‏.‏

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ‏.‏

1806- قَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ رَجُلا، كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ أَفَلا أَبِيعُهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ‏:‏ أَفَلا أُكَارِمُ بِهَا الْيَهُودَ‏؟‏ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا الْيَهُودُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ صُبَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ‏.‏

1807- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الصَّبَّاحِ، رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ‏:‏ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ بِبِضَاعَتِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَمَا بِضَاعَتُكَ، قَالَ‏:‏ الْخَمْرُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ انْطَلِقْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ‏:‏ فَخَرَجَ بِهَا فَأَبَتْ نَفْسُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي وَلِعِيَالِي هَارِبٌ وَلا قَارِبٌ غَيْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَحُلَّ أَفْوَاهَهَا فَأَهْرِقْهَا، قَالَ‏:‏ فَفَعَلَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ اللَّهُمَّ أَغْنِ فُلانًا وَآلَ فُلانٍ وَآلَ فُلانٍ مِنْ فَضْلِكَ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَيْتِ لَيَمُوتُ فَيُوَرِّثُ أَلْفَ بَعِيرٍ‏.‏

5- باب الترهيب من شرب الخمر

1808- قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ، وشاربُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ اللاتِ وَالْعُزَّى‏.‏

1809- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

1809- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، مِثْلَهُ‏.‏

1810- وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، مَوْلَى أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يُقْبَلُ لِشَارِبِ الْخَمْرِ صَلاةٌ مَا دَامَ فِي جَسَدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ‏.‏

1811- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فَإِلَى النَّارِ، فَإِنْ تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَتَهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ أَوِ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهَ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ، فَقِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ‏.‏

1812- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ‏.‏

1813- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ هُوَ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، مَوْلَى أَبِي الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًا، وَلا عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ، قِيلَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا مُدْمِنُ خَمْرٍ‏؟‏ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ثَلاثُ سِنِينَ، فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً‏.‏

1814- حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانُ أُدْخِلَ الْقَبْرَ وَهُوَ سَكْرَانُ، وَيُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهِ سَكْرَانَ، وَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ سَكْرَانَ، إِلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ سَكْرَانُ، فِيهِ عَيْنٌ تَجْرِي فِيهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ، هُوَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ‏.‏

6- باب كل مسكر حرام وتفسير الطلاء والخليط

1815- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنِ ابْنِ سَيَّارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلانِيِّ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالشَّامِ، فَقَالَ أَهْلُ الذِّمَّةِ‏:‏ إِنَّكَ كَلَّفْتَنَا وَفَرَضْتَ عَلَيْنَا أَنْ نَرْزُقَ الْمُسْلِمِينَ الْعَسَلَ وَلا نَجِدُهُ‏؟‏ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضًا فَلَمْ يَوَطِّنُوا فِيهَا اشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْرَبُوا الْمَاءَ الْقُرَاحَ، فَلا بُدَّ لَهُمْ مِمَّا يُصْلِحُهُمْ يُصْلِحُهُمْ، فَقَالُوا‏:‏ فَإِنَّ عِنْدَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنِ الْعِنَبِ، شَيْءٌ شِبْهُ الْعَسَلِ، قَالَ‏:‏ فَأَتَوْا بِهِ، فَجَعَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ بِأُصْبُعِهِ فَيَجِدُهُ كَهَيْئَةِ الْعَسَلِ، فَقَالَ‏:‏ كَأَنَّ هَذَا طِلاءُ الإِبِلِ، فَدَعَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَاءٍ فَصَبَّ ثُمَّ خَفَضَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَشَرِبَ أَصْحَابُهُ، وَقَالَ‏:‏ مَا أَطْيَبَ هَذَا فَارْزُقُوا الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلا خَدِرَ مِنْهُ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ، وَقَالُوا‏:‏ سَكْرَانُ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ لا تَقْتُلُونِي، فَوَاللَّهِ مَا شَرِبْتُ إِلا الَّذِي رَزَقَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ فَقَالَ‏:‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ لَسْتُ أُحِلُّ حَلالا وَلا حَرَامًا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُبِضَ وَرُفِعَ الْوَحْيُ، فَأَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا، أَنْ أُحِلَّ لَكُمْ حَرَامًا، فَاتْرُكُوهُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَدْخُلَ النَّاسُ فِيهِ دُخُولا، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَدَعُوهُ ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَصْنَعُهُ، ثُمَّ كَانَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَشَرِبَ الْحُلْوَ‏.‏

1816- أخبرنا المعتمر بن سليمان، قال‏:‏ سمعت محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني الضحاك بن عثمان، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال‏:‏ إني إنهاكم عن قليل مما أسكر كثيره‏.‏ قلت‏:‏ رواه سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه الوليد بن كثير عن الضحاك، وإسناده صحيح‏.‏

1817- وقال الطيالسي‏:‏ حدَّثنا يحيى بن أبي كَثير وأبو عبيد كلاهما‏:‏ عن علي بن زيد بن جدعان، عن صفوان بن مُحْرِز قال خطبنا الأشعري رضي الله عنه على منبر البصرة فقال‏:‏ ألا إن الخمر التي حرمت بالمدينة‏:‏ خليط البسر والتمر‏.‏

1818- وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ وَلا وِرَاطَ وَلا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ‏.‏

ضعيف‏.‏

1819- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ‏.‏

1820- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا يحيى، ثنا سفيان حدثني الأعمش، عن ميمون بن مِهران، عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت‏:‏ كنت أغلي لأبي الدرداء رضي الله عنه الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه‏.‏

إسناده صحيح‏.‏

1821- حدَّثنا يحيى‏:‏ عن شُعبة، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غَفَلة قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه يشرب الطلاء في الجب المُقَيّر‏.‏

1822- وحدَّثنا يحيى‏:‏ ثنا أبو خلدة، عن واصل بن عبد الرحمن، قال‏:‏ سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول‏:‏ السكر من الكبائر‏.‏

صحيح‏.‏

1823- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ قُلْتُ‏:‏ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِهَذَا الإِسْنَادِ من جمع بين صلاتين بغير عذر‏.‏

1824- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلانِيِّ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ‏.‏

1825- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ‏:‏ يَحْلِفُ أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ حُرَّمَتِ الْخَمْرُ وَأَمَرَ أَنْ تُكْسَرَ دِنَانُهُ وَأَنْ تُكْفَى، هُوَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ‏.‏

1826- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَوَّلُ مَا يُكْفَأُ الإِسْلامُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ فِي شَرَابٍ يُقَالُ لَهُ الطِّلاءُ‏.‏

1826- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِهَذَا‏.‏

1827- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا فِي حُجْرَتِهَا فِي نِسَاءٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتْ‏:‏ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ مِنَ الأَشْرِبَةِ فَلْتَجْتَنِبْهُ، وَإِنْ أَسْكَرَهَا مَاءُ خبها فَلْتَجْتَنِبْهُ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ‏.‏

1828- حدَّثنا يحيى، عن قدامة، عن جَسْرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعتها تقول‏:‏ لا أحل سكرًا، وإن كان خبزًا أو ماءً‏.‏

1829- حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولانِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ‏.‏

مرسل لكن متنه ثابت‏.‏

7- باب الرخصة في شرب غير المسكر

1830- قَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُلازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَجِيبَةَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ جَلَسْنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ وَفْدُ عَبْدِ قَيْسٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا لَكُمْ قَدِ اصْفَرَّتْ أَلْوَانُكُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُكُمْ وَظَهَرَتْ عُرُوقُكُمْ‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ أَتَاكَ سَيِّدُنَا وَسْأَلَكَ عَنْ شَرَابٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا، فَنَهَيْتَهُ عَنْهُ، وَكُنَّا بِأَرْضٍ وَبِئَةٍ مُخِمَّةٍ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَاشْرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ‏.‏

1831- وقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حدَّثنا أبو الأحوص، ثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال غزوت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام فنزلنا منزلاً، فجاءه دهقان يستدل على أمير المؤمنين، حتى أتاه، فلما رأى الدهقان عمر رضي الله عنه سجد، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ ما هذا السجود‏؟‏ قال‏:‏ هكذا نفعل بالملوك، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ أسجد لربك الذي خلقك، فقال‏:‏ يا أمير المؤمنين إني صنعت لك طعامًا فأتني، فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ هل في بيتك شيء من تصاوير العجم، قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ لا حاجة لنا في بيتك، ولكن انطلق فابعث إلينا بلون من طعام، ولا تزدنا عليه، قال فانطلق عمر رضي الله عنه، فبعث إليه بالطعام، فأكل منه، فقال عمر رضي الله عنه لغلامه‏:‏ هل في أدواتك شيء من ذلك النبيذ‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ فأتاه به فصبه في أناء، ثم شمه، فوجده منكر الريح، فصب عليه الماء ثلاث مرات، ثم شرب، ثم قال‏:‏ إذا رابكم شيء من شرابكم فافعلوا به هكذا‏.‏

8- باب الأوعية

1832- قَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غِفَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ أَحَدِهِمَا أَوْ جَمِيعًا وَهِيَ الدُّبَّاءُ وَالْحَنْتَمَةُ‏.‏

1832- قَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، بِهِ‏.‏

1833- وَقَالَ مُسَدَّدٌ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ مَا الْحَنْتَمَةُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْجَرَّةُ الْخَضْرَاءُ وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّا نَتَّخِذُ جِرَارًا مِنْ رَصَاصٍ نَنْتَبِذُ فِيهَا عشاء وَنَشْرَبُه الْغَدَ، قَالَ‏:‏ تِلْكَ وَاللَّهِ الْخَمْرَةُ قُلْتُ‏:‏ مِمَّاذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ سِقَاءٌ نَنْتَبِذُ فِيهِ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً‏.‏

1834- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ تَحَيَّنْتُ فِطْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ بِنَبِيذِ جَرٍّ فَلَمَّا أَتَاهُ أَدْنَاهُ إِلَى فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ، فَقَالَ‏:‏ اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ‏.‏

1835- وَبِهِ إِلَى الْوَلِيدِ، عَنْ صَدَقَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُخْبِرُ‏:‏ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذِ جَرٍّ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

1836- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَلَمَّا أَرَادُوا الانْصِرَافَ قَالُوا‏:‏ قَدْ حَفَظْتُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتُمُوهُ مِنْهُ، فَسَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ وَخِمَةٍ، لا يُصْلِحُنَا فِيهَا إِلا الشَّرَابُ، قَالَ‏:‏ وَمَا شَرَابُكُمْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ النَّبِيذُ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَشْرَبُونَهُ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ فِي النَّقِيرِ قَالَ صلى الله عليه وسلم‏:‏ فَلا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ، فَخَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالُوا‏:‏ وَاللَّهِ لا يُجِيبُنَا قَوْمُنَا عَلَى هَذَا، فَرَجَعُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَادُوا، فَقَالَ لَهُمْ‏:‏ لا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ فَيَضْرِبُ الرَّجُلَ مِنْكُمُ ابْنَ عَمِّهِ ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ‏:‏ فَضَحِكُوا، فَقَالَ‏:‏ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تُضَحُّونَ‏؟‏ فَقَالُوا صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ شَرِبْنَا في نقير لَنَا، فَقَامَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَضُرِبَ هَذَا ضَرْبَةً لا يَزَالُ أَعْرَجَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏.‏

إسناده ضعيف لكن متنه ثابت‏.‏

1836- وقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة بهذا‏.‏

1837- وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى الْعَبْدِيُّ أبُو مُنَازِلٍ، أَحَدُ بَنِي تَمِيمٍ، عَنِ الأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي رُفْقَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ لِيَزُورُوهُ، فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا رَفَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَنَاخُوا رِكَابَهُمْ وَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ فَلَمْ يَلْبَسُوا إِلا ثِيَابَ سَفَرِهِمْ، وَقَامَ الْعَصَرِيُّ فَعَقَلَ رَكَائِبَ أَصْحَابِهِ وَبَعِيرَهُ، ثُمَّ أَخْرَجَ ثِيَابَهُ مِنْ عَيْبَتِهِ وَذَلِكَ بِعَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَقْبَلَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ يَا مَعْشَرَ عَبْدَ الْقَيْسِ، مَالِي أَرَى وُجُوهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ، وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُونِنَا، فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوفِ انْتَهَيْنَا، فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوهِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّ الظُّرُوفَ لا تَحِلُّ وَلا تُحَرَّمُ، وَلَكِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَلَيْسَ أَنْ تَجْلِسُوا فَتَشْرَبُوا حَتَّى إِذَا امْتَلأَتِ الْعُرُوقُ تَفَاخَرْتُمْ، فَوَثَبَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِ عَمِّهِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ، فَتَرَكَهُ أَعْرَجَ قَالَ‏:‏ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ الأَعْرَجُ الَّذِي أَصَابَ ذَلِكَ‏.‏

صَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ‏.‏

1838- وقال الطيالسي‏:‏ حدَّثنا شُعبة، عن قتادة، قال‏:‏ سألت أنسًا رضي الله عنه عن نبيذ الجر‏؟‏ فقال‏:‏ لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، فكأن أنس رضي الله عنه يكرهه‏.‏

1838- وقَالَ أَبُو يَعْلَى‏:‏ حدَّثنا أحمد- هو الدَّوْرَقي-، ثنا الطيالسي به‏.‏

1838- قال‏:‏ وحدَّثنا عُبيد الله، ثنا حرمي، ثنا شُعبة به مختصرًا‏.‏

1839- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وْ سَأَلَهُ غَيْرِي أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبِيذَ الْجَرِّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَيْفَ حَرَّمَهُ وواللَّهِ مَا رَآهُ قَطُّ‏.‏

1840- وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ، فَأْذَنْ لِي فِي جَرَّةٍ أَنْتَبِذُ فِيهَا، أَذِنَ لَهُ‏.‏

إسناده ضعيف ولم أجد له شاهدًا‏.‏

1841- وَقَالَ الْحَارِثُ‏:‏ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ أَوْ حِينَ أَمَرَ بِشُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ‏.‏