فصل: باب ما جاء في السؤال:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.باب التعدى في الصدقة:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِي، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِي، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: «كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا تَعَدَّى عَلَىَّ، قَالَ: «فَنَظَرُوا» فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي؟».
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيْنَا شَيْخٌ في مَكَانِ أَيُّوبَ، فَسَمِعَ الْقَوْمَ يَتَحَدَّثُونَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلاَىَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: قُرَّةُ بْنُ دَعْمُوصٍ النُّمَيْرِي، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَوْلَهُ النَّاسُ، فَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ، فَنَادَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِلْغُلاَمِ النُّمَيْرِي، فَقَالَ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ»، قَالَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَاعِيًا، فَلَمَّا رَجَعَ رَجَعَ بِإِبِلٍ جُلَّةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَيْتَ هِلاَلَ بْنَ عَامِرٍ، وَنُمَيْرَ ابْنَ عَامِرٍ، وَعَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ، فَأَخَذْتَ جُلَّةَ أَمْوَالِهِمْ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّنِي سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ الْغَزْوَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَكَ بِإِبِلٍ تَرْكَبُهَا، وَتَحْمِلُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَلَّذِي تَرَكْتَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنِ الَّذِي أَخَذْتَ، ارْدُدْهَا وَخُذْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتِهِمْ». قَالَ: فَسَمِعْتُ الْمُسْلِمِينَ يُسَمُّونَ تِلْكَ الإِبِلَ الْمَسَانَّ الْمُجَاهِدَاتِ.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَىَّ شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ في مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ لَهُ في يَدِهِ، قَالَ: وَذَلك في زَمَانِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَتَرَى هَذَا الْكِتَابَ مُغْنِيًا عَنِّي شَيْئًا عِنْدَ هَذَا السُّلْطَانِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَهُ لَنَا أَنْ لاَ يُتَعَدَّى عَلَيْنَا في صَدَقَاتِنَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، وَكَيْفَ كَانَ شَأْنُ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ بِإِبِلٍ لَنَا نَبِيعُهَا، وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِي، فَنَزَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اخْرُجْ مَعِي فَبِعْ لِي إِبِلِي هَذِهِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَكِنْ سَأَخْرُجُ مَعَكَ فَأَجْلِسُ وَتَعْرِضُ إِبِلَكَ، فَإِذَا رَضِيتُ مِنْ رَجُلٍ وَفَاءً وَصِدْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى السُّوقِ فَوَقَفْنَا ظُهْرَنَا، وَجَلَسَ طَلْحَةُ قَرِيبًا فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ، حَتَّى إِذَا أَعْطَانَا رَجُلٌ مَا نَرْضَى، قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ، فَبَايِعُوهُ فَبَايَعْنَاهُ فَلَمَّا قَبَضْنَا مَالَنَا، وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا، قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُذْ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا أَنْ لاَ يُتَعَدَّى عَلَيْنَا في صَدَقَاتِنَا، قَالَ: فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ: عَلَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدِيقٌ لَنَا، وَقَدْ أَحَبَّ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ كِتَابًا لاَ يُتَعَدَّى عَلَيْهِ في صَدَقَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذَا لَهُ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْكَ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَكَتَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْكِتَابَ.
قلت: عند أبى داود طرف منه في بيع الحاضر للباد عن طلحة فقط.

.باب في العشور والمكوس:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي رَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُورَ».
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ هِلالٍ الثَّقَفِي، عَنْ أَبِي أُمِّهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ خَالِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْشِرُ قَوْمِي؟ قَالَ: «إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ عُشُورٌ».
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ مُخَيِّسِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي جُذَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَتَاهِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا لَقِيتُمْ عَاشِرًا فَاقْتُلُوهُ».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الإِسْنَادِ. وَقَالَ: يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى كِلابِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مَجْلِسِ الْعَاشِرِ بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي هَذَا عَلَى هَذَا الْمَكَانِ، يَعْنِي زِيَادًا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «كَانَ لِدَاوُدَ- نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلام- مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ، فَيَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ، قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا الدُّعَاءَ، إِلاَّ لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ، فَرَكِبَ كِلاَبُ بْنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ فَأَتَى زَيِادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَأَعْفَاهُ».
حَدَّثَنَا عبد الصمد، وَعَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ عبد الله: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ، عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ في النَّارِ».

.باب زكاة الفطر:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في زَكَاةِ الْفِطْرِ: عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَقِيرٍ أَوْ غَنِي، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِي كَانَ يَرْوِيهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

.باب في الصدقة لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ، يَعْنِي ابْنَ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْقٍ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ سَنَةَ تِسْعِينَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا هَذَا؟ أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟» قَالَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: «فَقَدِّمْهُ إِلَى الْقَوْمِ»، وَحَسَنٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَخَذَ الصَّبِي تَمْرَةً فَجَعَلَهَا في فِيهِ، فَأَدْخَلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أُصْبُعَهُ في في الصَّبِي فَنَزَعَ التَّمْرَةَ فَقَذَفَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟» فَقُلْتُ لِمَعْرُوفٍ: أَبُو عُمَيْرٍ جَدُّكَ؟ قَالَ: جَدُّ أَبِي.
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِي عَمِيرَةَ أُسَيْدِ بْنِ مَالِكٍ جَدِّ مَعْرُوفٍ، قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَحْتَ جَنْبِهِ تَمْرَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَأَكَلَهَا، فَلَمْ يَنَمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ بَعْضُ نِسَائِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرِقْتَ الْبَارِحَةَ قَالَ: «إِنِّي وَجَدْتُ تَحْتَ جَنْبِي تَمْرَةً فَأَكَلْتُهَا، وَكَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْهُ».
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ عَلِي، قَالَ: أَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ، كَانَ أُمِرَ بِهَا، قَالَتْ: أَحَدُ رَبَائِبِنَا، فَإِنَّ مَيْمُونَ، أَوْ مِهْرَانَ، مَوْلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: «يَا مَيْمُونُ، أَوْ يَا مِهْرَانُ، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، هُوَ الزُّبَيْرِي، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حَسَنِ بْنِ عَلِي، فَسُئِلَ: مَا عَقَلْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى جَرِينٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا في في، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُصْبُعَهُ في في فَأَخْرَجَهَا بِلُعَابِي، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: وَمَا عَلَيْكَ لَوْ تَرَكْتَهَا؟ قَالَ: «إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ، لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، قَالَ: وَعَقَلْتُ مِنْهُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرَيْدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ حميد، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدَ، فذكر نحوه باختصار.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ شَيْبَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي، عليهما السلام: مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: صَعِدْتُ مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَلُكْتُهَا في في، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «أَلْقِهَا، فَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَلاَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ.
قَالَ عَبْد اللَّهِ: وحَدَّثَنَاه عَلِي بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدٍ الْمُكْتِبِ، قَالَ: بِإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِطَعَامٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُهَا لَكَ، أُكْرِمُكَ بِهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَكَلُوا، وَأَكَلَ مَعَهُمْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: «كُلُوا»، وَلَمْ يَأْكُلْ.

.باب في المسكين:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِي، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ، وَلاَ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ، وَلاَ التَّمْرَتَانِ، وَلاَ اللُّقْمَةُ، وَلاَ اللُّقْمَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ».
قَالَ عَبْد اللَّهِ: قرأت على أَبِي حَدَّثَكَ عمر بن مجمع، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِي، فذكر نحوه.

.باب ما جاء في السؤال:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ رُبَّمَا سَقَطَ الْخِطَامُ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِي اللَّه عَنْه، قَالَ: فَيَضْرِبُ بِذِرَاعِ نَاقَتِهِ فَيُنِيخُهَا، فَيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: أَفَلاَ أَمَرْتَنَا نُنَاوِلُكَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ لاَ أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، وَأَبِي الْمُثَنَّى، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: بَايَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِي سَبْعًا، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَىَّ تِسْعًا: أَنْ لاَ أَخَافَ في اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَةٍ وَلَكَ الْجَنَّةُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، وَبَسَطْتُ يَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يَشْتَرِطُ عَلَىَّ: «أَنْ لا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ يَسْقُطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ».
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، َعَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.. فذكر نحو الآتى بعده.
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أَقُولُ لَكَ بَعْدُ»، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ، قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ في سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلاَنِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلاَ تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا، وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلاَ تَقْبِضْ أَمَانَةً، وَلاَ تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ».
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: «عَشَاءُ لَيْلَةٍ».
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِي جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُدُوحًا في وَجْهِهِ، وَلاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ عِوَضُهَا مِنَ الذَّهَبِ».
حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ في وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ تَسْأَلُهُ في حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَسْأَلَةُ الْغَنِي شَيْنٌ في وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قَالَ الإمام: لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ وَكِيعٍ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، فذكره.
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِي، كَانَتْ شَيْنًا في وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ، قَالَ: فَخَطَبَ يَوْمًا، فَقَالَ: إِنَّ في إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً، وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةً، وَلِذَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ.
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلانًا، وَفُلانًا، يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِينَارَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «لَكِنَّ وَاللَّهِ فُلاَنًا مَا هُوَ كَذَلِكَ لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَمَا يَقُولُ ذَاكَ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِي يَتَأَبَّطُهَا، يَعْنِي تَكُونُ تَحْتَ إِبْطِهِ، يَعْنِي نَارًا»، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ تُعْطِيهَا إِيَّاهُمْ، قَالَ: «فَمَا أَصْنَعُ يَأْبَوْنَ إِلاَّ ذَاكَ، وَيَأْبَى اللَّهُ لِي الْبُخْلَ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ.
قلت: فذكر نحوه إلا أنه قال: «لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ». أَوْ قَالَ: «إِلَى الْمِائَتَيْنِ».
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: أَلاَ تَنْطَلِقُ فَتَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يَسْأَلُهُ النَّاسُ؟ فَانْطَلَقْتُ أَسْأَلُهُ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عِدْلُ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا». فَقُلْتُ- بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي-: لَنَاقَةٌ لَهُ هِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَلِغُلامِهِ نَاقَةٌ أُخْرَى هِي خَيْرٌ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِي».
حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِي أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ الأَنْصَارِي صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ عُيَيْنَةَ والأَقْرَعَ سَأَلاَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا فَفَعَلَ، وَخَتَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا، فَأَمَّا عُيَيْنَةُ، فَقَالَ: مَا فِيهِ؟ قَالَ: فِيهِ الَّذِي أُمِرْتُ بِهِ فَقَبَّلَهُ، وَعَقَدَهُ في عِمَامَتِهِ، وَكَانَ أَحْكَمَ الرَّجُلَيْنِ، وَأَمَّا الأَقْرَعُ، فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً لاَ أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِمَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ آخِرَ النَّهَارِ، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، فَقَالَ: «أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ؟» فَابْتُغِي، فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ في هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ثُمَّ ارْكَبُوهَا صِحَاحًا، وَارْكَبُوهَا سِمَانًا كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا، إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «مَا يُغَدِّيهِ، أَوْ يُعَشِّيهِ».
قلت: رواه أبو داود باختصار، وأن الذي قال: أحمل صحيفة كصحيفة المتلمس هو عيينة على العكس من هذا.