فصل: كتاب الأضاحى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.كتاب الأضاحى:

.باب العمل في عشر ذى الحجة:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» قِيلَ: وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى تُهَرَاقَ مُهْجَةُ دَمِهِ. قَالَ: فَلَقِيتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِي بِنَحْوٍ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدَةُ: هِي الأَيَّامُ الْعَشْرُ».
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذُكِرَتِ الأَعْمَالُ، فَقَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، فذكر نحوه».
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ويَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، فذكره.

.باب على كل أهل بيت أضحية:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، قَالَ: وَهُوَ يَقُولُ: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟» قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «عَلَى أهل كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً في كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً».

.باب ما يستحب من الألوان:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّي، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ».

.باب فضل الضأن على المعز:

حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ، خَيْرٌ مِنَ السَّيِّدِ مِنَ الْمَعْزِ». قَالَ دَاوُدُ: السَّيِّدُ الْجَلِيلُ.

.باب تفرقة الضحايا:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِي، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَنْحَرِ، هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَايَا، فَلَمْ يُصِبْهُ، وَلاَ صَاحِبَهُ شَىْءٌ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ، وَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ، فَإِنَّ شَعْرَهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَنْحَرِ، وَرَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِي، فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَىْءٌ، وَلاَ صَاحِبَهُ، فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ في ثَوْبِهِ، فَأَعْطَاهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، فذكر نحوه.

.باب في الجذع من الضأن:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، عَنْ أُمِّ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ضَحُّوا بِالْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ».
قلت: رواه ابن ماجه عن أم بلال عن أبيها.

.باب الاشتراك في الأضحية:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ الْجُهَنِي، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشَدِّ السُّلَمِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَأَمَرَنَا نَجْمَعُ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا، فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعِ الدَّرَاهِمِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلاَهَا وَأَسْمَنُهَا». وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَّرْنَا عَلَيْهَا جَمِيعًا.

.باب الإعانة على الذبح:

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: «أَعِنِّي عَلَى ضَحِيَّتِي، فَأَعَانَهُ».

.باب أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِبَّيْنِ خَصِيَّيْنِ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَهُ بِالْبَلاغِ، وَالآخَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: فَكَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَفَانَا المؤنة.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنِ ابْنِ نُعْمَانَ، عَنْ بِلالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ جَذَعَيْنِ مُوجِبَيْنِ.
حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ في مُصَلاَّهُ، فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا، مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ». ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: «هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا»، فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْغُرْمَ.
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، فَذَكَرَهُ بَمَعْنَاهُ.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، وَقَالَ: «هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي».
قلت: رواه أصحاب السنن خلا قوله: «هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي».

.باب:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِي، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِي، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُضَحِّي عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَهُ.
وَقَالَ الْمُحَارِبِي في حَدِيثِهِ: ضَحَّى عَنْهُ بِكَبْشَيْنِ، وَاحِدٌ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَالآخَرُ عَنْهُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَمَرَنِي فَلا أَدَعُهُ أَبَدًا.
قلت: رواه أبو داود ولفظه: «أمرنى أضحى عنه. من غير ذكر أنه أمره أن يضحى عنه بكبشين، والتفصيل الذي في حديث المحاربى أيضًا، فلم يذكره».

.باب فيمن ذبح قبل الصلاة:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِي، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قُلْ لأَبِيكَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَذْبَحُ».
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَخَالَفَتِ امْرَأَتِي حَيْثُ غَدَوْتُ إِلَى الصَّلاةِ إِلَى أُضْحِيَّتِي فَذَبَحَتْهَا، وَصَنَعَتْ مِنْهَا طَعَامًا. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْصَرَفْتُ إِلَيْهَا جَاءَتْنِي بِطَعَامٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَنَّى هَذَا؟ قَالَتْ: أُضْحِيَّتُكَ ذَبَحْنَاهَا وَصَنَعْنَا لَكَ مِنْهَا طَعَامًا لِتَغَدَّى مِنْهَا إِذَا جِئْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: وَاللَّهِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا لاَ يَنْبَغِي، قَالَ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَتْ بِشَىْءٍ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ نُسُكِنَا فَلَيْسَ بِشَىْءٍ، فَضَحِّ، قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ، فَضَحَّى بِهِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الْمُسِنَّةَ».
قلت: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَتُودًا جَذَعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. وَنَهَى أَنْ يَذْبَحُوا حَتَّى يُصَلُّوا».
قلت: لجابر في الصحيح حديث في النهى عن الذبح قبل الصلاة غير هذا.

.باب الأكل من الأضحية:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ».

.باب النهى عن إمساك لحوم الأضاحى:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَاللَّهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِي لَنَا؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا أُهْدِي لَكُنَّ، فَشَأْنَكُنَّ بِهِ.

.باب الرخصة في الإمساك بعد ثلاث:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنِ الأَوْعِيَةِ، وَأَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مَا أَسْكَرَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا بَعْدَ ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوا مَا بَدَا لَكُمْ».
قلت: له في الصحيح النهى عن لحوم الأضاحى من غير أذن فيها.
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فذكر نحوه.
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَتَى أَهْلَهُ، فَوَجَدَ قَصْعَةً مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لا تَأْكُلُوا الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ، وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَبِيعُوا لُحُومَ الْهَدْىِ وَالأَضَاحِي، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِهَا، وَلاَ تَبِيعُوهَا، وَإِنْ أُطْعِمْتُمْ مِنْ لَحْمِهَا فَكُلُوا إِنْ شِئْتُمْ».
وقَالَ في هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «فَكُلُوا وَاتَّجِرُوا وَادَّخِرُوا».
قلت: في الصحيح طرف منه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (ح) وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ فُلانٍ، وعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْقِصَّةَ كُلَّهَا، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ أَتَى أَهْلَهُ فَوَجَدَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ مِنْ قَدِيدِ الأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ، فَأَتَى قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَامَ في حَجٍّ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ..، فذكر نحوه».
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرٍ وَأَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، مَوْلَى بَنِي عَدِي بْنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَانَا عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ في سَفَرٍ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي، وَذَلِكَ بَعْدَ الأَضْحَى بِأَيَّامٍ، قَالَ: فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسَاقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيهِ قَدِيدًا، فَقُلْتُ لَهَا: أَنَّى لَكِ هَذَا الْقَدِيدُ؟ فَقَالَتْ: مِنْ ضَحَايَانَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَوَلَمْ يَنْهَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ نَأْكُلَهَا فَوْقَ ثَلاثٍ، قَالَ: فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ.
قلت: حديث أبى سعيد في الصحيح وإنما أخرجته لحديث امرأته.
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ، وَكِلاَهُمَا كَانَ ثِقَةً، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَدِمَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا قَالَتْ فَدَخَلَ عَلِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: «كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ».
قلت: حديث عائشة في الصحيح خاليا عن روايتها عن فاطمة، ولذلك ذكره الإمام أحمد في مسند فاطمة.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَحْبِسُوا لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، فَانْبِذُوا فِيهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».
قلت: وبقية هذا الطرف يأتى في الأشربة.