فصل: باب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المشهور بـ «شرح النووي على مسلم»



.باب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا:

126- فيه أَبُو بَكْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر ثَلَاثًا الْإِشْرَاك بِاَللَّهِ وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَة الزُّور أَوْ قَوْل الزُّور وَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» أَمَّا (أَبُو بَكْرَة) فَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا الْإِسْنَاد الَّذِي ذَكَره فَهُمْ بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ مِنْ أَوَّلهمْ إِلَى آخِرهمْ.
وَقَوْله عَنْ سَعِيد الْجُرِيْرِيِّ هُوَ بِضَمِّ الْجِيم مَنْسُوب إِلَى جُرَيْرٍ مُصَغَّر وَهُوَ جُرَيْر بْن عُبَاد بِضَمِّ الْعَيْن وَتَخْفِيف الْبَاء بَطْن مِنْ بَكْر بْن وَائِل وَهُوَ سَعِيد بْن إِيَاس أَبُو مَسْعُود الْبَصْرِيُّ.
وَأَمَّا مَعَانِي الْأَحَادِيث وَفِقْههَا فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا كَيْفِيَّة تَرْتِيب الْكَبَائِر.
وَقَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه: وَلَا اِنْحِصَار لِلْكَبَائِرِ فِي عَدَدٍ مَذْكُور.
وَقَدْ جَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِر أَسَبْعٌ هِيَ؟ فَقَالَ: هِيَ إِلَى سَبْعِينَ، وَيُرْوَى إِلَى سَبْعمِائَةٍ أَقْرَب.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْكَبَائِر سَبْعٌ» فَالْمُرَاد بِهِ: مِنْ الْكَبَائِر سَبْع. فَإِنَّ هَذِهِ الصِّيغَة وَإِنْ كَانَتْ لِلْعُمُومِ فَهِيَ مَخْصُوصَة بِلَا شَكٍّ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الِاقْتِصَار عَلَى هَذِهِ السَّبْع. وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ثَلَاث، وَفِي الْأُخْرَى أَرْبَع لِكَوْنِهَا مِنْ أَفْحَش الْكَبَائِر مَعَ كَثْرَة وُقُوعهَا لاسيما فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة. وَلَمْ يَذْكُر فِي بَعْضهَا مَا ذَكَرَ فِي الْأُخْرَى، وَهَذَا مُصَرَّح بِمَا ذَكَرَتْهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَاد الْبَعْض.
وَقَدْ جَاءَ بَعْد هَذَا مِنْ الْكَبَائِر شَتَمَ الرَّجُل وَالِدِيهِ، وَجَاءَ فِي النَّمِيمَة، وَعَدَم الِاسْتِبْرَاء مِنْ الْبَوْل، أَنَّهُمَا مِنْ الْكَبَائِر. وَجَاءَ فِي غَيْر مُسْلِم مِنْ الْكَبَائِر الْيَمِين الْغَمُوس، وَاسْتِحْلَال بَيْت اللَّه الْحَرَام.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي حَدّ الْكَبِيرَة وَتَمْيِيزهَا مِنْ الصَّغِيرَة فَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا: كُلّ شَيْء نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَة. وَبِهَذَا قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ الْفَقِيه الشَّافِعِيّ الْإِمَام فِي عِلْم الْأُصُول وَالْفِقْه، وَغَيْره. وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه هَذَا الْمَذْهَب عَنْ الْمُحَقِّقِينَ. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِهَذَا بِأَنَّ كُلّ مُخَالَفَة فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى كَبِيرَة. وَذَهَبَ الْجَمَاهِير مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف مِنْ جَمِيع الطَّوَائِف إِلَى اِنْقِسَام الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِر وَكَبَائِر، وَهُوَ مَرْوِيّ أَيْضًا عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا.
وَقَدْ تَظَاهَرَ عَلَى ذَلِكَ دَلَائِل مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَاسْتِعْمَال سَلَف الْأَمَة وَخَلَفهَا.
قَالَ الْإِمَام أَبُو حَامِد الْغَزَالِيّ فِي كِتَابه الْبَسِيط فِي الْمَذْهَب: إِنْكَار الْفَرْق بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة لَا يَلِيق بِالْفِقْهِ وَقَدْ فُهِمَا مِنْ مَدَارك الشَّرْع وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبُو حَامِد قَالَهُ غَيْره بِمَعْنَاهُ. وَلَا شَكّ فِي كَوْن الْمُخَالَفَة قَبِيحَة جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى؛ وَلَكِنَّ بَعْضهَا أَعْظَم مِنْ بَعْض. وَيَنْقَسِم بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ مَا تُكَفِّرهُ الصَّلَوَات الْخَمْس أَوْ صَوْم رَمَضَان، أَوْ الْحَجّ، أَوْ الْعُمْرَة، أَوْ الْوُضُوء أَوْ صَوْم عَرَفَة، أَوْ صَوْم عَاشُورَاء، أَوْ فِعْل الْحَسَنَة، أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة، وَإِلَى مَا لَا يُكَفِّرهُ ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيح، «مَا لَمْ يَغْشَ كَبِيرَة»؛ فَسَمَّى الشَّرْع مَا تُكَفِّرهُ الصَّلَاة وَنَحْوهَا صَغَائِر، وَمَا لَا تُكَفِّرهُ كَبَائِر. وَلَا شَكّ فِي حُسْنِ هَذَا، وَلَا يُخْرِجُهَا هَذَا عَنْ كَوْنِهَا قَبِيحَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَلَال اللَّه تَعَالَى؛ فَإِنَّهَا صَغِيرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَوْقهَا لِكَوْنِهَا أَقَلّ قُبْحًا، وَلِكَوْنِهَا مُتَيَسِّرَة التَّكْفِير. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَإِذَا ثَبَتَ اِنْقِسَام الْمَعَاصِي إِلَى صَغَائِر وَكَبَائِر فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي ضَبْطهَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا مُنْتَشِرًا جِدًّا؛ فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: الْكَبَائِر كُلّ ذَنْب خَتَمَهُ اللَّه تَعَالَى بِنَارٍ، أَوْ غَضَب، أَوْ لَعْنَة، أَوْ عَذَاب، وَنَحْو هَذَا عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مَا أَوْعَدَ عَلَيْهِ بِنَارٍ، أَوْ حَدّ فِي الدُّنْيَا.
وَقَالَ أَبُو حَامِد الْغَزَالِيّ فِي الْبَسِيط: وَالضَّابِط الشَّامِل الْمَعْنَوِيّ فِي ضَبْط الْكَبِيرَة أَنَّ كُلّ مَعْصِيَة يُقْدِم الْمَرْء عَلَيْهَا مِنْ غَيْر اِسْتِشْعَار خَوْف وَحَذَارِ نَدَمٍ كَالْمُتَهَاوِنِ بِارْتِكَابِهَا وَالْمُتَجَرِّئ عَلَيْهِ اِعْتِيَادًا؛ فَمَا أَشْعَر بِهَذَا الِاسْتِخْفَاف وَالتَّهَاوُن فَهُوَ كَبِيرَة، وَمَا يُحْمَل عَلَى فَلَتَات النَّفْس أَوْ اللِّسَان وَفَتْرَة مُرَاقَبَة التَّقْوَى وَلَا يَنْفَكّ عَنْ تَنَدُّمٍ يَمْتَزِج بِهِ تَنْغِيص التَّلَذُّذ بِالْمَعْصِيَةِ فَهَذَا لَا يَمْنَع الْعَدَالَة وَلَيْسَ هُوَ بِكَبِيرَةٍ وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتَاوِيه الْكَبِيرَة كُلّ ذَنْب كَبُرَ وَعَظُم عِظَمًا يَصِحّ مَعَهُ أَنْ يُطْلَق عَلَيْهِ اِسْم الْكَبِير، وَوُصِفَ بِكَوْنِهِ عَظِيمًا عَلَى الْإِطْلَاق.
قَالَ: فَهَذَا حَدّ الْكَبِيرَة. ثُمَّ لَهَا أَمَارَات مِنْهَا: إِيجَاب الْحَدّ، وَمِنْهَا الْإِيعَاد عَلَيْهَا بِالْعَذَابِ بِالنَّارِ وَنَحْوهَا فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة، وَمِنْهَا وَصْف فَاعِلهَا بِالْفِسْقِ نَصًّا، وَمِنْهَا اللَّعْن كَلَعْنِ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى مَنْ غَيَّر مَنَار الْأَرْض، وَقَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه فِي كِتَابه الْقَوَاعِد: إِذَا أَرَدْت مَعْرِفَة الْفَرْق بَيْن الصَّغِيرَة وَالْكَبِيرَة فَاعْرِضْ مَفْسَدَة الذَّنْب عَلَى مَفَاسِد الْكَبَائِر الْمَنْصُوص عَلَيْهَا؛ فَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ أَقَلّ مَفَاسِد الْكَبَائِر فَهِيَ مِنْ الصَّغَائِر، وَإِنْ سَاوَتْ أَدْنَى مَفَاسِد الْكَبَائِر أَوْ رَبَتْ عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْكَبَائِر فَمَنْ شَتَمَ الرَّبّ سُبْحَانه وَتَعَالَى، أَوْ رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ اِسْتَهَانَ بِالرُّسُلِ، أَوْ كَذَّبَ وَاحِدًا مِنْهُمْ، أَوْ ضَمَّخَ الْكَعْبَة بِالْعَذِرَةِ، أَوْ أَلْقَى الْمُصْحَف فِي الْقَاذُورَات فَهِيَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر. وَلَمْ يُصَرِّح الشَّرْع بِأَنَّهُ كَبِيرَة. وَكَذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَ اِمْرَأَة مُحْصَنَة لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ يَقْتُلهُ، فَلَا شَكّ أَنَّ مَفْسَدَة ذَلِكَ أَعْظَم عَنْ مَفْسَدَة أَكْل مَال الْيَتِيم، مَعَ كَوْنه مِنْ الْكَبَائِر. وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ الْكُفَّار عَلَى عَوْرَات الْمُسْلِمِينَ مَعَ عِلْمه أَنَّهُمْ يَسْتَأْصِلُونَ بِدَلَالَتِهِ، وَيَسْبُونَ حَرَمَهُمْ وَأَطْفَالهمْ، وَيَغْنَمُونَ أَمْوَالهمْ، فَإِنَّ نِسْبَتَهُ إِلَى هَذِهِ الْمَفَاسِد أَعْظَم مِنْ تَوَلِّيهِ يَوْم الزَّحْف بِغَيْرِ عُذْر مَعَ كَوْنه مِنْ الْكَبَائِر. وَكَذَلِكَ لَوْ كَذَبَ عَلَى إِنْسَان كَذِبًا يَعْلَم أَنَّهُ يُقْتَل بِسَبَبِهِ؛ أَمَّا إِذَا كَذَبَ عَلَيْهِ كَذِبًا يُؤْخَذ مِنْهُ بِسَبَبِهِ تَمْرَة فَلَيْسَ كَذِبُهُ مِنْ الْكَبَائِر، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ الشَّرْع عَلَى أَنَّ شَهَادَة الزُّور، وَأَكْل مَال الْيَتِيم مِنْ الْكَبَائِر. فَإِنْ وَقَعَا فِي مَال خَطِير فَهَذَا ظَاهِر، وَإِنْ وَقَعَا فِي مَال حَقِير، فَيَجُوز أَنْ يُجْعَلَا مِنْ الْكَبَائِر فِطَامًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسِد، كَمَا جُعِل شُرْب قَطْرَة مِنْ خَمْر مِنْ الْكَبَائِر، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّق الْمَفْسَدَة. وَيَجُوز أَنْ يُضْبَط ذَلِكَ بِنِصَابِ السَّرِقَة.
قَالَ: وَالْحُكْم بِغَيْرِ الْحَقّ كَبِيرَة؛ فَإِنَّ شَاهِد الزُّور مُتَسَبِّب، وَالْحَاكِم مُبَاشِر، فَإِذَا جُعِل السَّبَب كَبِيرَة فَالْمُبَاشَرَة أَوْلَى قَالَ: وَقَدْ ضَبَط بَعْض الْعُلَمَاء الْكَبَائِر بِأَنَّهَا كُلّ ذَنْب قُرِن بِهِ وَعِيد أَوْ حَدّ أَوْ لَعْنٌ فَعَلَى هَذَا كُلّ ذَنْب عُلِم أَنَّ مَفْسَدَته كَمَفْسَدَةِ مَا قُرِن بِهِ الْوَعِيد أَوْ الْحَدّ أَوْ اللَّعْن أَوْ أَكْثَر مِنْ مَفْسَدَته فَهُوَ كَبِيرَة. ثُمَّ قَالَ: وَالْأَوْلَى أَنَّ تُضْبَط الْكَبِيرَة بِمَا يُشْعِر بِتَهَاوُنِ مُرْتَكِبهَا فِي دِينه إِشْعَار أَصْغَر الْكَبَائِر الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَاَللَّه أَعْلَم.
هَذَا آخِر كَلَام الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه.
قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْوَاحِدِيُّ الْمُفَسِّر وَغَيْره: الصَّحِيح أَنَّ حَدّ الْكَبِيرَة غَيْر مَعْرُوف، بَلْ وَرَدَ الشَّرْع بِوَصْفِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْمَعَاصِي بِأَنَّهَا كَبَائِر، وَأَنْوَاعٍ بِأَنَّهَا صَغَائِر، وَأَنْوَاع لَمْ تُوصَف وَهِيَ مُشْتَمِلَة عَلَى صَغَائِر وَكَبَائِر، وَالْحِكْمَة فِي عَدَم بَيَانهَا أَنْ يَكُون الْعَبْد مُمْتَنِعًا مِنْ جَمِيعهَا مَخَافَة أَنْ يَكُون مِنْ الْكَبَائِر. قَالُوا: وَهَذَا شَبِيه بِإِخْفَاءِ لَيْلَة الْقَدْر، وَسَاعَة يَوْم الْجُمُعَة، وَسَاعَة إِجَابَة الدُّعَاء مِنْ اللَّيْل، وَاسْم اللَّه الْأَعْظَم، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا أُخْفِيَ. وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمْ اللَّه: وَالْإِصْرَار عَلَى الصَّغِيرَة يَجْعَلهَا كَبِيرَة. وَرُوِيَ عَنْ عُمَر، وَابْن عَبَّاس وَغَيْرهمَا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ: لَا كَبِيرَة مَعَ اِسْتِغْفَارٍ وَلَا صَغِيرَة مَعَ إِصْرَار مَعْنَاهُ أَنَّ الْكَبِيرَة تُمْحَى بِالِاسْتِغْفَارِ، وَالصَّغِيرَة تَصِير كَبِيرَة بِالْإِصْرَارِ.
قَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام فِي حَدِّ الْإِصْرَار: هُوَ أَنْ تَتَكَرَّر مِنْهُ الصَّغِيرَة تَكْرَارًا يُشْعِر بِقِلَّةِ مُبَالَاته بِدِينِهِ إِشْعَار اِرْتِكَاب الْكَبِيرَة بِذَلك.
قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا اِجْتَمَعَتْ صَغَائِر مُخْتَلِفَةُ الْأَنْوَاع بِحَيْثُ يُشْعِر مَجْمُوعُهَا بِمَا يُشْعِر بِهِ أَصْغَر الْكَبَائِر.
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه: الْمُصِرُّ مَنْ تَلَبَّسَ مِنْ أَضْدَاد التَّوْبَة بِاسْمِ الْعَزْم عَلَى الْمُعَاوَدَة أَوْ بِاسْتِدَامَةِ الْفِعْل بِحَيْثُ يَدْخُل بِهِ ذَنْبُهُ فِي حَيِّز مَا يُطْلَق عَلَيْهِ الْوَصْف بِصَيْرُورَتِهِ كَبِيرًا عَظِيمًا. وَلَيْسَ لِزَمَانِ ذَلِكَ وَعَدَده حَصْرٌ. وَاَللَّه أَعْلَم.
هَذَا مُخْتَصَر مَا يَتَعَلَّق بِضَبْطِ الْكَبِيرَة.
وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ أَلَا أُنَبِّئكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر ثَلَاثًا) فَمَعْنَاهُ قَالَ هَذَا الْكَلَام ثَلَاث مَرَّات.
وَأَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ (الْعَقّ) وَهُوَ الْقَطْع. وَذَكَر الْأَزْهَرِيُّ أَنَّهُ يُقَال: (عَقَّ) وَالِده يَعُقّهُ بِضَمِّ الْعَيْنُ عَقًّا وَعُقُوقًا إِذَا قَطَعَهُ، وَلَمْ يَصِل رَحِمَهُ. وَجَمْع (الْعَاقِّ) عَقَقَةٌ بِفَتْحِ الْحُرُوف كُلِّهَا، و(عُقُق) بِضَمِّ الْعَيْن وَالْقَاف.
وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم: رَجُل عُقُقٌ وَعَقَقٌ وَعَقٌّ وَعَاقٌّ بِمَعْنَى وَاحِد، وَهُوَ الَّذِي شَقَّ عَصَا الطَّاعَة لِوَالِدِهِ. هَذَا قَوْل أَهْل اللُّغَة.
وَأَمَّا حَقِيقَة الْعُقُوق الْمُحَرَّم شَرْعًا فَقَلَّ مَنْ ضَبَطَهُ.
وَقَدْ قَالَ الشَّيْخ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام رَحِمَهُ اللَّه: لَمْ أَقِف فِي عُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَفِيمَا يَخْتَصَّانِ بِهِ مِنْ الْحُقُوق عَلَى ضَابِطٍ أَعْتَمِدهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَجِب طَاعَتهمَا فِي كُلّ مَا يَأْمُرَانِ بِهِ، وَيَنْهَيَانِ عَنْهُ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء.
وَقَدْ حَرُمَ عَلَى الْوَلَد الْجِهَاد بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا لِمَا شَقَّ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوَقُّع قَتْله، أَوْ قَطْع عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَلِشِدَّةِ تَفَجُّعهمَا عَلَى ذَلِكَ.
وَقَدْ أُلْحِق بِذَلِكَ كُلّ سَفَرٍ يَخَافَانِ فيه عَلَى نَفْسه أَوْ عُضْو مِنْ أَعْضَائِهِ هَذَا كَلَام الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد.
قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه فِي فَتَاوِيه: الْعُقُوق الْمُحَرَّم كُلّ فِعْل يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِد أَوْ نَحْوه تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَال الْوَاجِبَة.
قَالَ: وَرُبَّمَا قِيلَ طَاعَة الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَة فِي كُلّ مَا لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ. وَمُخَالَفَة أَمْرهمَا فِي ذَلِكَ عُقُوق.
وَقَدْ أَوْجَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء طَاعَتهمَا فِي الشُّبُهَات.
قَالَ: وَلَيْسَ قَوْل مَنْ قَالَ مِنْ عُلَمَائِنَا: يَجُوز لَهُ السَّفَر فِي طَلَب الْعِلْم، وَفِي التِّجَارَة بِغَيْرِ إِذْنهمَا مُخَالِفًا لِمَا ذَكَرْته، فَإِنَّ هَذَا كَلَامٌ مُطْلَق، وَفِيمَا ذَكَرْته بَيَانٌ لِتَقْيِيدِ ذَلِكَ الْمُطْلَق. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ شَهَادَة الزُّور» فَلَيْسَ عَلَى ظَاهِره الْمُتَبَادَر إِلَى الْأَفْهَام مِنْهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشِّرْك أَكْبَر مِنْهُ بِلَا شَكٍّ، وَكَذَا الْقَتْل فلابد مِنْ تَأْوِيلِهِ. وَفِي تَأْوِيلِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدهَا: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْكُفْر؛ فَإِنَّ الْكَافِر شَاهِدٌ بِالزُّورِ وَعَامِلٌ بِهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْمُسْتَحِلِّ فَيَصِير بِذَلِكَ كَافِرًا.
وَالثَّالِث: أَنَّ الْمُرَاد مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي نَظَائِره. وَهَذَا الثَّالِث هُوَ الظَّاهِر أَوْ الصَّوَاب. فَأَمَّا حَمْله عَلَى الْكُفْر فَضَعِيفٌ لِأَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَج الزَّجْر عَنْ شَهَادَة الزُّور فِي الْحُقُوق.
وَأَمَّا قُبْح الْكُفْر وَكَوْنه أَكْبَر الْكَبَائِر فَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدهمْ وَلَا يَتَشَكَّكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْقِبْلَة فِي ذَلِكَ فَحَمْله عَلَيْهِ يُخْرِجهُ عَنْ الْفَائِدَة. ثُمَّ الظَّاهِر الَّذِي يَقْتَضِيه عُمُوم الْحَدِيث وَإِطْلَاقه وَالْقَوَاعِد أَنَّهُ لَا فَرْق فِي كَوْن شَهَادَة الزُّور بِالْحُقُوقِ كَبِيرَة بَيْن أَنْ تَكُون بِحَقٍّ عَظِيمٍ أَوْ حَقِيرٍ.
وَقَدْ يُحْتَمَل عَلَى بُعْد أَنْ يُقَال فيه الِاحْتِمَال الَّذِي قَدَّمْته عَنْ الشَّيْخ أَبِي مُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام فِي أَكْل تَمْرَةٍ مِنْمَال الْيَتِيم. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله: «فَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ» فَجُلُوسه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاهْتِمَامِهِ بِهَذَا الْأَمْر، وَهُوَ يُفِيد تَأْكِيد تَحْرِيمه، وَعِظَم قُبْحه.
وَأَمَّا قَوْلهمْ: (لَيْتَهُ سَكَتَ) فَإِنَّمَا قَالُوهُ وَتَمَنَّوْهُ شَفَقَة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرَاهَة لِمَا يُزْعِجهُ وَيُغْضِبهُ.
127- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْن حَبِيب الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِد وَهُوَ اِبْن الْحَارِث حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِر قَالَ: «الشِّرْك بِاَللَّهِ وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ وَقَتْل النَّفْس وَقَوْل الزُّور»)، وَأَمَّا الْإِسْنَاد الَّذِي ذَكَره فَهُمْ بَصْرِيُّونَ كُلّهمْ مِنْ أَوَّلهمْ إِلَى آخِرهمْ إِلَّا أَنَّ شُعْبَة وَاسِطِيٌّ بَصْرِيٌّ فَلَا يَقْدَح هَذَا فِي كَوْنهمْ بَصْرِيِّينَ وَهَذَا مِنْ الطُّرَف الْمُسْتَحْسَنَة.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل هَذَا نَظِيرهمْ فِي الْكُوفِيِّينَ.
وَقَوْله: (حَدَّثَنَا خَالِد وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) قَدْ قَدَّمْنَا بَيَان فَائِدَة قَوْله (وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) وَلَمْ يَقُلْ: (خَالِد بْن الْحَارِثِ)؛ وَهُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا سَمِعَ فِي الرِّوَايَة خَالِد وَلِخَالِدٍ مُشَارِكُونَ فَأَرَادَ تَمْيِيزه، وَلَا يَجُوز لَهُ أَنْ يَقُول: حَدَّثَنَا خَالِد بْن الْحَارِثِ لِأَنَّهُ يَصِير كَاذِبًا عَلَى الْمَرْوِيِّ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَالِد فَعَدَلَ إِلَى لَفْظَة: (وَهُوَ اِبْن الْحَارِثِ) لِتَحْصُل الْفَائِدَة بِالتَّمْيِيزِ وَالسَّلَامَة مِنْ الْكَذِب.
قَوْله: (عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر) هُوَ أَبُو بَكْر بْن أَنَس بْن مَالِك فَعُبَيْد اللَّه يَرْوِي عَنْ جَدّه.
128- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: (حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْوَلِيد بْن عَبْد الْحَمِيد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر قَالَ: سَمِعْت أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: ذَكَر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِر، أَوْ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِر فَقَالَ: «الشِّرْك بِاَللَّهِ، وَقَتْل النَّفْس، وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ، وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئكُمْ بِأَكْبَر الْكَبَائِر؟ قَالَ: الزُّور، أَوْ قَالَ شَهَادَة الزُّور قَالَ شُعْبَة: وَأَكْبَر ظَنِّيّ أَنَّهُ شَهَادَة الزُّور»).
أَمَّا الزُّور فَقَالَ الثَّعْلَبِيُّ الْمُفَسِّر، وَأَبُو إِسْحَاق، وَغَيْره: أَصْله تَحْسِين الشَّيْء وَوَصْفه بِخِلَافِ صِفَته حَتَّى يُخَيَّل إِلَى مَنْ سَمِعَهُ أَوْ رَآهُ أَنَّهُ بِخِلَافِ مَا هُوَ بِهِ فَهُوَ تَمْوِيه الْبَاطِل بِمَا يُوهِم أَنَّهُ حَقٌّ.
وَقَوْله: (عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر) هُوَ أَبُو بَكْر بْن أَنَس بْن مَالِك فَعُبَيْد اللَّه يَرْوِي عَنْ جَدّه.
وَقَوْله: (وَأَكْبَر ظَنِّيّ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة.
129- قَوْله: عَنْ أَبِي الْغَيْث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِجْتَنِبُوا السَّبْع الْمُوبِقَات قِيلَ: يَا رَسُول اللَّه وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْك بِاَللَّهِ، وَالسِّحْر، وَقَتْل النَّفْس، الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْل مَال الْيَتِيم، وَأَكْل الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف، وَقَذْف الْمُحْصَنَات الْغَافِلَات الْمُؤْمِنَات».
وَأَبُو الْغَيْث اِسْمه سَالِم.
وَأَمَّا (الْمُوبِقَات) فَهِيَ الْمُهْلِكَات يُقَال: (وَبَقَ الرَّجُل) بِفَتْحِ الْبَاء (وَيَبِقَ) بِكَسْرِهَا، و(وُبِقَ) بِضَمِّ الْوَاو وَكَسْر الْبَاء (يُوبِق): إِذَا هَلَكَ. و(أَوْبَقَ) غَيْره أَيْ أَهْلَكَهُ.
وَأَمَّا (الْمُحْصَنَات الْغَافِلَات) فَبِكَسْرِ الصَّاد وَفَتْحهَا قِرَاءَتَانِ فِي السَّبْع: قَرَأَ الْكِسَائِيُّ بِالْكَسْرِ، وَالْبَاقُونَ بِالْفَتْحِ، وَالْمُرَاد بِالْمُحْصَنَاتِ هُنَا الْعَفَائِف، وَبِالْغَافِلَاتِ الْغَافِلَات عَنْ الْفَوَاحِش، وَمَا قُذِفْنَ بِهِ.
وَقَدْ وَرَدَ الْإِحْصَان فِي الشَّرْع عَلَى خَمْسَة أَقْسَام: الْعِفَّة، وَالْإِسْلَام، وَالنِّكَاح، وَالتَّزْوِيج، وَالْحُرِّيَّة.
وَقَدْ بَيَّنْت مَوَاطِنه وَشَرَائِطه وَشَوَاهِده فِي كِتَاب تَهْذِيب الْأَسْمَاء وَاللُّغَات وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا عَدُّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَلِّي يَوْم الزَّحْف مِنْ الْكَبَائِر فَدَلِيل صَرِيح لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة فِي كَوْنِهِ كَبِيرَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ اللَّه أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنْ الْكَبَائِر.
قَالَ: وَالْآيَة الْكَرِيمَة فِي ذَلِكَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي أَهْل بَدْرٍ خَاصَّةً. وَالصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير أَنَّهُ عَامٌّ بَاقٍ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا عَدُّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّحْر مِنْ الْكَبَائِر فَهُوَ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِنَا الصَّحِيح الْمَشْهُور. وَمَذْهَب الْجَمَاهِير أَنَّ السِّحْر حَرَام مِنْ الْكَبَائِر فِعْله وَتَعَلُّمه وَتَعْلِيمه.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّ تَعَلُّمه لَيْسَ بِحَرَامٍ، بَلْ يَجُوز لِيُعْرَف وَيُرَدّ عَلَى صَاحِبه وَيُمَيَّز عَنْ الْكَرَامَة لِلْأَوْلِيَاءِ: وَهَذَا الْقَائِلُ يُمْكِنهُ أَنْ يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى فِعْل السِّحْر. وَاَللَّه أَعْلَم.
130- وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ الْكَبَائِر شَتْم الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه وَهَلْ يَشْتُم الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبّ أَبَا الرَّجُل فَيَسُبّ أَبَاهُ وَيَسُبّ أُمّه فَيَسُبّ أُمّه».
أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ الْكَبَائِر شَتْم الرَّجُل وَالِدَيْهِ» إِلَى آخِره فَفيه دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ جَازَ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء، وَإِنَّمَا جَعَلَ هَذَا عُقُوقًا لِكَوْنِهِ يَحْصُل مِنْهُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِد تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْعُقُوقِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَفيه قَطْع الذَّرَائِع فَيُؤْخَذ مِنْهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْع الْعَصِير مِمَّنْ يَتَّخِذ الْخَمْر، وَالسِّلَاح مِمَّنْ يَقْطَع الطَّرِيق، وَنَحْو ذَلِكَ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

.باب تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ:

131- فيه أَبَانُ بْن تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ كَانَ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر قَالَ رَجُل: إِنَّ الرَّجُل يُحِبُّ أَنْ يَكُون ثَوْبه حَسَنًا وَنَعْله حَسَنَة قَالَ: إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال الْكِبْر بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْط النَّاس»، قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ (أَبَانًا) يَجُوز صَرْفُهُ، وَتَرْك صَرْفه وَأَنَّ الصَّرْف أَفْصَح.
و: (تَغْلِب) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَكَسْر اللَّام.
وَأَمَّا الْفُقَيْمِيُّ فَبِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الْقَاف.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر» فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيله. فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فيه وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَاد التَّكَبُّر عَنْ الْإِيمَان فَصَاحِبه لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُون فِي قَلْبه كِبْر حَال دُخُوله الْجَنَّة، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فيهمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي سِيَاق النَّهْيِ عَنْ الْكِبْرِ الْمَعْرُوف وَهُوَ الِارْتِفَاع عَلَى النَّاس، وَاحْتِقَارهمْ، وَدَفْع الْحَقِّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوب. بَلْ الظَّاهِر مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة دُون مُجَازَاةٍ إِنْ جَازَاهُ.
وَقِيلَ: هَذَا جَزَاؤُهُ لَوْ جَازَاهُ، وَقَدْ يَتَكَرَّم بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيه، بَلْ لابد أَنْ يَدْخُل كُلّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّة إِمَّا أَوَّلًا، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْد تَعْذِيب بَعْض أَصْحَاب الْكَبَائِر الَّذِينَ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَيْهَا.
وَقِيلَ: لَا يَدْخُل مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّل وَهْلَة.
وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ رَجُل إِنَّ الرَّجُل يُحِبّ أَنْ يَكُون ثَوْبه حَسَنًا) فَهَذَا الرَّجُل هُوَ مَالِكُ بْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ، قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض، وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ، رَحِمَهُمَا اللَّه.
وَقَدْ جَمَعَ أَبُو الْقَاسِم خَلَفَ بْن عَبْد الْمَلِك بْن بَشْكُوَال الْحَافِظ فِي اِسْمه أَقْوَالًا مِنْ جِهَاتٍ، فَقَالَ: هُوَ أَبُو رَيْحَانَة، وَاسْمه شَمْعُون، ذَكَره اِبْن الْأَعْرَابِيِّ.
وَقَالَ عَلِيّ بْن الْمَدِينِيِّ فِي الطَّبَقَات: اِسْمه رَبِيعَة بْن عَامِر، وَقِيلَ سَوَاد بِالتَّخْفِيفِ اِبْن عُمَر وَذَكَره اِبْن السَّكَن.
وَقِيلَ: مُعَاذ بْن جَبَل. ذَكَره اِبْن أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَاب الْخُمُول وَالتَّوَاضُع، وَقِيلَ: مَالِك بْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ ذَكَره أَبُو عُبَيْد فِي غَرِيب الْحَدِيث، وَقِيلَ: عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِي ذَكَره مَعْمَر فِي جَامِعه، وَقِيلَ: خُرَيْم بْن فَاتِك. هَذَا مَا ذَكَره اِبْن بَشْكُوَال. وَقَوْلهمْ: اِبْن مُرَارَة الرَّهَاوِيّ: هُو: (مُرَارَة) بِضَمِّ الْمِيم وَبِرَاءٍ مُكَرَّرَة وَآخِرهَا هَاء، (وَالرَّهَاوِيُّ) هُنَا نِسْبَة إِلَى قَبِيلَةٍ: ذَكَره الْحَافِظ عَبْد الْغَنِيِّ بْن سَعِيد الْمِصْرِيُّ بِفَتْحِ الرَّاء وَلَمْ يَذْكُرْهُ اِبْن مَاكُولَا. وَذَكَر الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحه أَنَّ الرَّهَاوِيّ نِسْبَة إِلَى (رُهَا) بِضَمِّ الرَّاء حَيٌّ مِنْ مُذْحِج.
وَأَمَّا (شَمْعُون) فَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَبِالْمُعْجَمَةِ وَالشِّين مُعْجَمَة فيهمَا. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّه جَمِيل يُحِبّ الْجَمَال» اِخْتَلَفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقِيلَ: إِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلّ أَمْره سُبْحَانه وَتَعَالَى حَسَنٌ جَمِيلٌ، وَلَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى، وَصِفَات الْجَمَال وَالْكَمَال.
وَقِيلَ: جَمِيلٌ بِمَعْنَى مُجَمِّل كَكَرِيمِ وَسَمِيع بِمَعْنَى مُكَرِّم وَمُسَمِّع.
وَقَالَ الْإِمَام أَبُو الْقَاسِم الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّه: مَعْنَاهُ جَلِيل. وَحَكَى الْإِمَام أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ أَنَّهُ بِمَعْنَى ذِي النُّور وَالْبَهْجَة أَيْ مَالِكهمَا. جَمِيل الْأَفْعَال بِكُمْ، بِاللُّطْفِ وَالنَّظَر إِلَيْكُمْ، يُكَلِّفكُمْ الْيَسِير مِنْ الْعَمَل، وَيُعِين عَلَيْهِ، وَيُثِيب عَلَيْهِ الْجَزِيل، وَيَشْكُر عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الِاسْم وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح وَلَكِنَّهُ مِنْ أَخْبَار الْآحَاد. وَوَرَدَ أَيْضًا فِي حَدِيث الْأَسْمَاء الْحُسْنَى وَفِي إِسْنَاده مَقَالٌ. وَالْمُخْتَار جَوَازُ إِطْلَاقِهِ عَلَى اللَّه تَعَالَى: وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ مَنَعَهُ.
قَالَ الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِهِ فِي أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى وَصِفَاته أَطْلَقْنَاهُ، وَمَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْ إِطْلَاقه مَنَعْنَاهُ، وَمَا لَمْ يَرِد فيه إِذْن وَلَا مَنْع لَمْ نَقْضِ فيه بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ؛ فَإِنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّةَ تُتَلَقَّى مِنْ مَوَارِد الشَّرْع، وَلَوْ قَضَيْنَا بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ لَكُنَّا مُثْبِتِينَ حُكْمًا بِغَيْرِ الشَّرْع.
قَالَ: ثُمَّ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز الْإِطْلَاق وُرُود مَا يُقْطَع بِهِ فِي الشَّرْع، وَلَكِنْ مَا يَقْتَضِي الْعَمَل وَإِنْ لَمْ يُوجِب الْعِلْم فَإِنَّهُ كَافٍ، إِلَّا أَنَّ الْأَقْيِسَةَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ مُقْتَضَيَات الْعَمَل، وَلَا يَجُوز التَّمَسُّك بِهِنَّ فِي تَسْمِيَة اللَّه تَعَالَى، وَوَصْفه. هَذَا كَلَام إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمَحَلّه مِنْ الْإِتْقَان وَالتَّحْقِيق بِالْعِلْمِ مُطْلَقًا وَبِهَذَا الْفَنّ خُصُوصًا مَعْرُوفٌ بِالْغَايَةِ الْعُلْيَا.
وَأَمَّا قَوْله: لَمْ نَقْضِ فيه بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُون إِلَّا بِالشَّرْعِ: فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَب الْمُخْتَار فِي حُكْم الْأَشْيَاء قَبْل وُرُود الشَّرْع فَإِنَّ الْمَذْهَب الصَّحِيح عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَصْحَابنَا أَنَّهُ لَا حُكْم فيها لَا بِتَحْلِيلٍ، وَلَا تَحْرِيمٍ، وَلَا إِبَاحَةٍ، وَلَا غَيْر ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحُكْم عِنْد أَهْل السُّنَّة لَا يَكُون إِلَّا بِالشَّرْعِ.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: إِنَّهَا عَلَى الْإِبَاحَة وَقَالَ بَعْضهمْ: عَلَى التَّحْرِيم، وَقَالَ بَعْضهمْ: عَلَى الْوَقْف. لَا يُعْلَم مَا يُقَال فيها. وَالْمُخْتَار الْأَوَّل. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ السُّنَّة فِي تَسْمِيَة اللَّه وَتَعَالَى وَوَصْفه مِنْ أَوْصَاف الْكَمَال وَالْجَلَال وَالْمَدْح بِمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ الشَّرْع وَلَا مَنَعَهُ فَأَجَازَهُ طَائِفَة، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ إِلَّا أَنْ يَرِد بِهِ شَرْعٌ مَقْطُوعٌ بِهِ مِنْ نَصِّ كِتَاب اللَّه، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ عَلَى إِطْلَاقه. فَإِنْ وَرَدَ خَبَرٌ وَاحِدٌ فَقَدْ اِخْتَلَفُوا فيه فَأَجَازَهُ طَائِفَة، وَقَالُوا: الدُّعَاء بِهِ وَالثَّنَاء مِنْ بَاب الْعَمَل، وَذَلِكَ جَائِز بِخَبَرِ الْوَاحِد. وَمَنَعَهُ آخَرُونَ لِكَوْنِهِ رَاجِعًا إِلَى اِعْتِقَاد مَا يَجُوز أَوْ يَسْتَحِيل عَلَى اللَّه تَعَالَى. وَطَرِيق هَذَا الْقَطْع.
قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّوَاب جَوَازُهُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعَمَل، وَلِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا: «بَطْر الْحَقِّ» فَهُوَ دَفْعه وَإِنْكَاره تَرَفُّعًا وَتَجَبُّرًا.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَغَمْط النَّاسِ» هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الْمِيم وَبِالطَّاءِ الْمُهْمَلَة. هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّه.
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه: لَمْ نَرْوِ هَذَا الْحَدِيث عَنْ جَمِيع شُيُوخِنَا هُنَا، وَفِي الْبُخَارِيِّ إِلَّا بِالطَّاءِ.
قَالَ: وَبِالطَّاءِ أَبُو دَاوُدَ فِي مُصَنَّفه، وَذَكَره أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ (غَمْض) بِالصَّادِ وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِد. وَمَعْنَاهُ اِحْتِقَارهمْ. يُقَال فِي الْفِعْل مِنْهُ (غَمَطَهُ) بِفَتْحِ الْمِيم (يَغْمِطهُ) بِكَسْرِهَا و(غَمِطَهُ) بِكَسْرِ الْمِيم (يَغْمَطهُ) بِفَتْحِهَا.
132- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: حَدَّثَنَا مِنْجَاب وَسُوَيْد بْن سَعِيد عَنْ عَلِيِّ بْن مُسْهِر عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اللَّه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل النَّار أَحَد فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة خَرْدَل مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُل الْجَنَّة أَحَد فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة خَرْدَل مِنْ كِبْرِيَاء» (مِنْجَاب) بِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان النُّون وَبِالْجِيمِ وَآخِره بَاءَ مُوَحَّدَة.
و: (مُسْهِر) بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْهَاء.
وَفِي هَذَا الْإِسْنَاد لَطِيفَتَانِ مِنْ لَطَائِف الْإِسْنَاد إِحْدَاهُمَا أَنَّ فيه ثَلَاثَةً تَابِعِيِّينَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض وَهُمْ الْأَعْمَش، وَإِبْرَاهِيم وَعَلْقَمَة. وَالثَّانِيَة أَنَّهُ إِسْنَاد كُوفِيٌّ كُلُّهُ فَمِنْجَاب، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَمَنْ بَيْنهمَا، كُوفِيُّونَ إِلَّا سُوَيْد بْن سَعِيد رَفِيق مِنْجَاب فَيُغْنِي عَنْهُ مِنْجَاب.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل النَّار أَحَدٌ فِي قَلْبه مِثْقَال حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَان» فَالْمُرَاد بِهِ دُخُول الْكُفَّار وَهُوَ دُخُول الْخُلُود.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِثْقَال حَبَّة» هُوَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَتَقَرَّرَ مِنْ زِيَادَة الْإِيمَان وَنَقْصه.
وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ كِبْرِيَاء» هِيَ غَيْر مَصْرُوفَة.
133- وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُل الْجَنَّة مَنْ فِي قَلْبه مِثْقَال ذَرَّة مِنْ كِبْر» فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَأْوِيله. فَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فيه وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَاد التَّكَبُّر عَنْ الْإِيمَان فَصَاحِبه لَا يَدْخُل الْجَنَّة أَصْلًا إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا يَكُون فِي قَلْبه كِبْر حَال دُخُوله الْجَنَّة، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ فيهمَا بُعْد فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيث وَرَدَ فِي سِيَاق النَّهْيِ عَنْ الْكِبْرِ الْمَعْرُوفِ وَهُوَ الِارْتِفَاع عَلَى النَّاس، وَاحْتِقَارهمْ، وَدَفْع الْحَقّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ الْمُخْرِجَيْنِ لَهُ عَنْ الْمَطْلُوب. بَلْ الظَّاهِرُ مَا اِخْتَارَهُ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لَا يَدْخُل الْجَنَّة دُون مُجَازَاةٍ إِنْ جَازَاهُ.
وَقِيلَ: هَذَا جَزَاؤُهُ لَوْ جَازَاهُ، وَقَدْ يَتَكَرَّم بِأَنَّهُ لَا يُجَازِيه، بَلْ لابد أَنْ يَدْخُل كُلّ الْمُوَحِّدِينَ الْجَنَّة إِمَّا أَوَّلًا، وَإِمَّا ثَانِيًا بَعْد تَعْذِيبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ الَّذِينَ مَاتُوا مُصِرِّينَ عَلَيْهَا.
وَقِيلَ: لَا يَدْخُل مَعَ الْمُتَّقِينَ أَوَّل وَهْلَة.

.باب مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ:

134- قَالَ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ وَكِيع: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اِبْن نُمَيْر: سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار. قُلْت أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة».
أَمَّا الْإِسْنَاد فَكُلّه كُوفِيُّونَ؛ مُحَمَّد بْن نُمَيْر، وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود، وَمَنْ بَيْنهمَا.
وَقَوْله: (قَالَ وَكِيع: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ اِبْن نُمَيْر: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَذَا وَمَا أَشْبَهَ مِنْ الدَّقَائِق الَّتِي يُنَبِّه عَلَيْهَا مُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَلَائِل قَاطِعَة عَلَى شِدَّة تَحَرِّيه وَإِتْقَانه، وَضَبْطه وَعِرْفَانه، وَغَزَارَة عِلْمه وَحِذْقه وَبَرَاعَته فِي الْغَوْص عَلَى الْمَعَانِي وَدَقَائِق عِلْم الْإِسْنَاد وَغَيْر ذَلِكَ فَرَضِيَ اللَّه عَنْهُ. وَالدَّقِيقَة فِي هَذَا أَنَّ اِبْن نُمَيْر قَالَ رِوَايَة عَنْ اِبْن مَسْعُود: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مُتَّصِل لَا شَكٍّ فيه.
وَقَالَ وَكِيع رِوَايَة عَنْهُ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِمَّا اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فيه هَلْ يُحْمَل عَلَى الِاتِّصَال أَمْ عَلَى الِانْقِطَاع؟ فَالْجُمْهُور أَنَّهُ عَلَى الِاتِّصَال كَسَمِعْت. وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّهُ لَا يُحْمَل عَلَى الِاتِّصَال إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَيْهِ، فَإِذَا قِيلَ بِهَذَا الْمَذْهَب كَانَ مُرْسَل صَحَابِيٍّ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خِلَاف. فَالْجَمَاهِير قَالُوا: يُحْتَجُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُحْتَجّ بِمُرْسَلِ غَيْره. وَذَهَبَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّه إِلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَجّ بِهِ. فَعَلَى هَذَا يَكُون هَذَا الْحَدِيث قَدْ رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا. وَفِي الِاحْتِجَاج بِمَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَمُتَّصِلًا خِلَاف مَعْرُوف. قِيلَ: الْحُكْم لِلْمُرْسَلِ؛ وَقِيلَ: لِلْأَحْفَظِ رِوَايَة، وَقِيلَ: لِلْأَكْثَرِ. وَالصَّحِيح أَنَّهُ تُقَدَّم رِوَايَة الْوَصْل فَاحْتَاطَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه وَذَكَر اللَّفْظَيْنِ لِهَذِهِ الْفَائِدَة، وَلِئَلَّا يَكُون رَاوِيًا بِالْمَعْنَى فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِاللَّفْظِ أَوْلَى. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله فِي رِوَايَة اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار، وَقُلْت أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة» هَكَذَا وَقَعَ فِي أُصُولنَا مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ. وَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ. وَكَذَا ذَكَره الْقَاضِي عِيَاض رَحِمَهُ اللَّه فِي رِوَايَته لِصَحِيحِ مُسْلِم. وَوُجِدَ فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة مِنْ صَحِيح مُسْلِمٍ عَكْس هَذَا: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة». قُلْت أَنَا: وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار. وَهَكَذَا ذَكَره الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْع بَيْن الصَّحِيحَيْنِ عَنْ صَحِيح مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي كِتَابه الْمُخَرَّج عَلَى صَحِيح مُسْلِم، وَقَدْ صَحَّ اللَّفْظَانِ مِنْ كَلَام رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث جَابِرٍ الْمَذْكُور. فَأَمَّا اِقْتِصَار اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى رَفْع إِحْدَى اللَّفْظَتَيْنِ وَضَمّه الْأُخْرَى إِلَيْهَا مِنْ كَلَام نَفْسه فَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره: سَبَبه أَنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا إِحْدَاهُمَا وَضَمَّ إِلَيْهَا الْأُخْرَى لَمَّا عَلِمَهُ مِنْ كِتَاب اللَّه تَعَالَى وَوَحْيه، أَوْ أَخَذَهُ مِنْ مُقْتَضَى مَا سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ فيه نَقْص مِنْ حَيْثُ إِنَّ اللَّفْظَتَيْنِ قَدْ رَفَعَهُمَا مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود كَمَا ذَكَرْنَاهُ، فَالْجَيِّد أَنْ يُقَال: سَمِعَ اِبْن مَسْعُود اللَّفْظَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّهُ فِي وَقْتٍ حَفِظَ إِحْدَاهُمَا وَتَيَقَّنَهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَحْفَظ الْأُخْرَى فَرَفَعَ الْمَحْفُوظَة وَضَمَّ الْأُخْرَى إِلَيْهَا وَفِي وَقْتٍ آخَر حَفِظَ الْأُخْرَى وَلَمْ يَحْفَظ الْأُولَى مَرْفُوعَة، فَرَفَعَ الْمَحْفُوظَة وَضَمَّ الْأُخْرَى إِلَيْهَا. فَهَذَا جَمْع ظَاهِرٌ بَيْن رِوَايَتَيْ اِبْن مَسْعُود، وَفيه مُوَافَقَةٌ لِرِوَايَةِ غَيْره فِي رَفْع اللَّفْظَتَيْنِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا حُكْمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ مَاتَ يُشْرِك بِدُخُولِ النَّار وَمَنْ مَاتَ غَيْر مُشْرِك بِدُخُولِهِ الْجَنَّة فَقَدْ أَجْمَع عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. فَأَمَّا دُخُول الْمُشْرِك النَّار فَهُوَ عَلَى عُمُومه فَيَدْخُلهَا وَيَخْلُد فيها وَلَا فَرْق فيه بَيْن الْكِتَابِيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَبَيْن عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَسَائِرِ الْكَفَرَةِ. وَلَا فَرْق عِنْد أَهْل الْحَقِّ بَيْنَ الْكَافِر عِنَادًا وَغَيْره، وَلَا بَيْن مَنْ خَالَفَ مِلَّة الْإِسْلَام وَبَيْن مَنْ اِنْتَسَبَ إِلَيْهَا. ثُمَّ حُكِمَ بِكُفْرِهِ بِجَحْدِهِ مَا يَكْفُر بِجَحْدِهِ وَغَيْر ذَلِكَ.
وَأَمَّا دُخُول مَنْ مَاتَ غَيْر مُشْرِك الْجَنَّة فَهُوَ مَقْطُوع لَهُ بِهِ لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا دَخَلَ الْجَنَّة أَوَّلًا، وَإِنْ كَانَ صَاحِب كَبِيرَة مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا فَهُوَ تَحْت الْمَشِيئَة، فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ دَخَلَ أَوَّلًا وَإِلَّا عُذِّبَ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْ النَّار، وَخُلِّدَ فِي الْجَنَّة. وَاَللَّه أَعْلَم.
135- قَوْله: عَنْ أَبِي سُفْيَان عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّار» وَأَمَّا (أَبُو سُفْيَان) الرَّاوِي عَنْ جَابِر فَاسْمه طَلْحَة بْن نَافِع.
وَأَمَّا قَوْله (مَا الْمُوجِبَتَانِ؟) فَمَعْنَاهُ الْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلْجَنَّةِ، وَالْخَصْلَة الْمُوجِبَة لِلنَّارِ.
136- قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّه: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوب الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَان بْن عُبَيْد اللَّه وَحَجَّاج بْن الشَّاعِر قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك حَدَّثَنَا قُرَّة عَنْ أَبِي الزُّبَيْر حَدَّثَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «مَنْ لَقِيَ اللَّه تَعَالَى لَا يُشْرِك بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِك بِهِ دَخَلَ النَّار»، قَالَ أَبُو أَيُّوب: قَالَ أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر.
و: (أَبُو الزُّبَيْر) اِسْمه مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن تَدْرُس تَقَدَّمَ بَيَانه.
وَأَمَّا قَوْله: (قَالَ أَبُو أَيُّوب: قَالَ أَبُو الزُّبَيْر عَنْ جَابِر) فَمُرَاده أَنَّ أَبَا أَيُّوب وَحَجَّاجًا اِخْتَلَفَا فِي عِبَارَة أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر فَقَالَ أَبُو أَيُّوب: عَنْ جَابِر وَقَالَ حَجَّاج: حَدَّثَنَا جَابِر. فَأَمَّا حَدَّثَنَا فَصَرِيحَة فِي الِاتِّصَال، وَأَمَّا (عَنْ) فَمُخْتَلَف فيها. فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهَا لِلِاتِّصَالِ كَحَدَّثَنَا. وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ قَالَ: هِيَ لِلِانْقِطَاعِ وَيَجِيء فيها مَا قَدَّمْنَاهُ إِلَّا أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَذْهَب يَكُون مُرْسَلَ تَابِعِيٍّ.
وَأَمَّا (قُرَّة) فَهُوَ اِبْن خَالِد.
137- قَوْله: عَنْ الْمَعْرُور بْن سُوَيْد قَالَ: سَمِعْت أَبَا ذَرّ يُحَدِّث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتك لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة. قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَأَمَّا (الْمَعْرُور) فَهُوَ بِفَتْحِ الْمِيم وَإِسْكَان الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبِرَاءٍ مُهْمَلَة مُكَرَّرَة. وَمِنْ طُرَف أَحْوَاله أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ رَأَيْت الْمَعْرُور وَهُوَ اِبْن عِشْرِينَ وَمِائَة سَنَة أَسْوَد الرَّأْس وَاللِّحْيَة.
138- قَوْله: عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ أَنْ يَحْيَى بْن يَعْمُر حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَد الدِّيْلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرّ حَدَّثَهُ قَالَ: «أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْته فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْته وَقَدْ اِسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْت إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة. قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قُلْت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ (ثَلَاثًا) ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَة: عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرّ قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَر وَهُوَ يَقُول وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرّ» وَأَمَّا (أَبُو ذَرّ) فَتَقَدَّمَ أَنَّ اِسْمه جُنْدُب بْن جُنَادَة عَلَى الْمَشْهُور وَقِيلَ غَيْره. وَفِي الْإِسْنَاد (أَحْمَد بْن خِرَاش) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة تَقَدَّمَ.
وَأَمَّا (اِبْن بُرَيْدَةَ) فَاسْمه عَبْد اللَّه، وَلِبُرَيْدَةَ اِبْنَانِ سُلَيْمَان وَعَبْد اللَّه وَهُمَا ثِقَتَانِ وُلِدَا فِي بَطْنٍ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرهمَا أَوَّل كِتَاب الْإِيمَان. وَابْن بُرَيْدَةَ هَذَا وَيَحْيَى بْن يَعْمُر وَأَبُو الْأَسْوَد ثَلَاثَةٌ تَابِعِيُّونَ يَرْوِي بَعْضهمْ عَنْ بَعْض.
(وَيَعْمُر) بِفَتْحِ الْمِيم وَضَمّهَا تَقَدَّمَ أَيْضًا.
و: (أَبُو الْأَسْوَد) اِسْمه ظَالِم بْن عَمْرو هَذَا هُوَ الْمَشْهُور.
وَقِيلَ: اِسْمه عَمْرو بْن ظَالِم، وَقِيلَ: عُثْمَان بْن عَمْرو، وَقِيلَ: عَمْرو بْن سُفْيَان، وَقِيلَ: عُوَيْمِر بْن ظُوَيْلِم. وَهُوَ أَوَّل مَنْ تَكَلَّمَ فِي النَّحْو وَوَلِيَ قَضَاء الْبَصْرَة لِعَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّه وَجْهه.
وَأَمَّا (الدِّيْلِيّ) فَكَذَا وَقَعَ هُنَا بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَان الْيَاء.
وَقَدْ اُخْتُلِفَ فيه فَذَكَر الْقَاضِي عِيَاض أَنَّ أَكْثَر أَهْل السُّنَّة يَقُولُونَ فيه وَفِي كُلِّ مَنْ يُنْسَب إِلَى هَذَا الْبَطْن الَّذِي فِي كِنَانَة (دِيْلِيّ) بِكَسْرِ الدَّال وَإِسْكَان الْيَاء كَمَا ذَكَرْنَا، وَأَنَّ أَهْل الْعَرَبِيَّة يَقُولُونَ فيه الدُّؤَلِيّ بِضَمِّ الدَّال وَبَعْدهَا هَمْزَة مَفْتُوحَة. وَبَعْضهمْ يَكْسِرهَا وَأَنْكَرَهَا النُّحَاة. هَذَا كَلَام الْقَاضِي.
وَقَدْ ضَبَطَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو بْن الصَّلَاح رَحِمَهُ اللَّه هَذَا وَمَا يَتَعَلَّق بِهِ ضَبْطًا حَسَنًا وَهُوَ مَعْنَى مَا قَالَهُ الْإِمَام أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ الشَّيْخ: هُوَ الدِّيْلِيُّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: (الدُّؤَلِيّ) عَلَى مِثَال الْجُهَنِيّ وَهُوَ نِسْبَةٌ إِلَى (الدُّئِل) بِدَالِ مَضْمُومَة بَعْدهَا هَمْزَة مَكْسُورَة حَيٌّ مِنْ كِنَانَة وَفَتَحُوا الْهَمْزَة فِي النَّسَب كَمَا قَالُوا فِي النَّسَب إِلَى نَمِر: نَمَرِيّ بِفَتْحِ الْمِيم.
قَالَ: وَهَذَا قَدْ حَكَاهُ السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْبَصْرَة قَالَ: وَجَدْت عَنْ أَبِي عَلِيّ الْقَالِيّ وَهُوَ بِالْقَافِ فِي كِتَاب (الْبَارِع) أَنَّهُ حَكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَصْمَعِيِّ، وَسِيبَوَيْهِ، وَابْن السِّكِّيت، وَالْأَخْفَش، وَأَبِي حَاتِم، وَغَيْرهمْ، وَأَنَّهُ حَكَى عَنْ الْأَصْمَعِيِّ عَنْ عِيسَى بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول فيه: (أَبُو الْأَسْوَد الدُّئِلِيّ) بِضَمِّ الدَّال وَكَسْر الْهَمْزَة عَلَى الْأَصْل. وَحَكَاهُ أَيْضًا عَنْ يُونُس وَغَيْره عَنْ الْعَرَب يَدَعُونَهُ فِي النَّسَب عَلَى الْأَصْل وَهُوَ شَاذٌّ فِي الْقِيَاس. وَذَكَر السِّيرَافِيّ عَنْ أَهْل الْكُوفَة أَنَّهُمْ يَقُولُونَ (أَبُو الْأَسْوَد الدِّيْلِيُّ) بِكَسْرِ الدَّال وَيَاء سَاكِنَة، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ الْكِسَائِيِّ، وَأَبِي عُبَيْد الْقَاسِم بْن سَلَام، وَعَنْ صَاحِب كِتَاب الْعَيْن، وَمُحَمَّد بْن حُبَيْبَ بِفَتْحِ الْبَاء غَيْر مَصْرُوف، لِأَنَّهَا أُمّه، كَانُوا يَقُولُوا فِي هَذَا الْحَيِّ مِنْ كِنَانَة: الدِّيْل بِإِسْكَانِ الْيَاء وَكَسْر الدَّال، وَيَجْعَلُونَهُ مِثْل (الدِّيْل) الَّذِي هُوَ فِي عَبْد الْقَيْس.
وَأَمَّا (الدُّوْل) بِضَمِّ الدَّال وَإِسْكَان الْوَاو فَحَيٌّ مِنْ بَنِي حَنِيفَة. وَاَللَّه أَعْلَم. هَذَا آخِر كَلَام الشَّيْخ أَبِي عَمْرو رَحِمَهُ اللَّه.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» فَهُوَ حُجَّة لِمَذْهَبِ أَهْل السَّنَة أَنَّ أَصْحَاب الْكَبَائِر لَا يُقْطَع لَهُمْ بِالنَّارِ، وَأَنَّهُمْ إِنْ دَخَلُوهَا أُخْرِجُوا مِنْهَا وَخُتِمَ لَهُمْ بِالْخُلُودِ فِي الْجَنَّة.
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا كُلّه مَبْسُوطًا. وَاَللَّه أَعْلَم.
وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرْ» فَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا.
قَوْله: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْف أَبِي ذَرّ» هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْن وَكَسْرهَا. ذَكَر هَذَا كُلّه الْجَوْهَرِيُّ، وَغَيْره. وَهُوَ مَأْخُوذ مِنْ (الرَّغَام) بِفَتْحِ الرَّاء وَهُوَ التُّرَاب. فَمَعْنَى: «أَرْغَمَ اللَّه أَنْفه» أَيْ أَلْصَقَهُ بِالرَّغَام، وَأَذَلَّهُ فَمَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رَغْم أَنْف أَبِي ذَرّ» أَيْ عَلَى ذُلٍّ مِنْهُ لِوُقُوعِهِ مُخَالِفًا لِمَا يُرِيد.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى كَرَاهَة مِنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَهُ لَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِاسْتِبْعَادِهِ الْعَفْو عَنْ الزَّانِي السَّارِق الْمُنْتَهِك لِلْحُرْمَةِ، وَاسْتِعْظَامه ذَلِكَ، وَتَصَوُّر أَبِي ذَرّ بِصُورَةِ الْكَارِه الْمُمَانِع. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمَانِعًا وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَبِي ذَرّ لِشِدَّةِ نَفْرَته مِنْ مَعْصِيَة اللَّه تَعَالَى وَأَهْلِهَا. وَاَللَّه أَعْلَم.