فصل: 51- إشاعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.51- إشاعة:

1- التعريف:
الإشاعة لغة: مصدر أشاع، وأشاع ذكر الشيء: أطاره وأظهره، وشاع الخبر في الناس شيوعا أي انتشر وذاع وظهر، جاء في لسان العرب: شاعَ الخبَرُ في الناس يَشِيعُ شَيْعاً وشَيَعاناً ومَشاعاً وشَيْعُوعةً، فهو شائِعٌ: انتشر وافترَقَ وذاعَ وظهَر؛ وَأشاعهُ هو وأَشاعَ ذِكَر الشيءِ: أطارَه وأظهره.
وفي اصطلاح الفقهاء: نشر الأخبار التي ينبغي سترها، بين الناس.
وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن الإشاعة بألفاظ أخرى، كالاشتهار، والإفشاء، والاستفاضة.
وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم من أذاعها.
والمقصود هنا: ترويج ونشر الأخبار الكاذبة، سواء كانت تتعلق بالأفراد أو المجتمع، أو تضر بالأمن العام.
2- حكم الإشاعة:
أ- تحرم إشاعة أسرار المسلمين وأمورهم الداخلية مما يمس أمنهم واستقرارهم، حتى لا يعلم الأعداء مواضع الضعف فيهم، فيستغلوها أو قوتهم فيتحصنوا منهم.
ب- تحرم إشاعة ما يمس أعراض الناس وأسرارهم الخاصة، قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النور الآية 19]، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء، يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله عز وجل أن يذيبه يوم القيامة في نار النار حتى يأتي بنفاذ ما قال».
3- عقوبة الإشاعة:
الإشاعة الكاذبة بالقذف يترتب عليها حد القذف على المشيع إن توفرت شروطه، وإلا فالتعزير، وأما الإشاعة الكاذبة بغير القذف فعقوبتها تعزيرية، يقدرها القاضي حسب حجم الإشاعة وما نتج عنها من ضرر.

.52- اشتراك:

1- التعريف:
الاشتراك في اللغة: مصدر أشرك، وله معان منها: أن يكون الشيءُ بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما، يقال: شَرِكه في الأَمر، يَشْرَكُه إِذا دخل معه فيه وأَشْرَكَه معه فيه. ويطلق على التباس الأمر، يقال: اشْتَركَ الأَمْرُ، إذا التبس.
والاشتراك عند الفقهاء: لا يخرج عن معناه في اللغة فهو بمعنى المشاركة.
والمراد به هنا: هو ارتكاب شخصين أو أكثر لجريمة ما، سواء كان ذلك بالتسبب أو المباشرة.
2- صور الاشتراك في الجناية:
الاشتراك في الجناية إما أن يكون بالمباشرة، أو بالتسبب وبيان ذلك:
الشريك بالمباشرة: هو الذي يشترك في مباشرة تنفيذ الركن المادي للجريمة.
والشريك بالتسبب: هو الذي لم يباشر تنفيذ الركن المادي للجريمة، لكنه أعان بالتخطيط، أو التحريض، أو بشتى الوسائل التي أدت إلى إتمام الجريمة.
مثال ذلك: لو اشترك (أ) و(ب) في جريمة قتل، فاتفقا على التنفيذ، وقام (أ) وأحضر أدوات القتل وسلمها للشريك (ب) وذهب الأخير إلى المجني عليه وقتله، فيكون الشريك (أ) شريكا بالتسبب، ويكون الشريك (ب) شريكا مباشراً.
ومن صور الاشتراك: أن يكون في الجريمة الواحدة أكثر من شريك بالتسبب وأكثر من شريك بالمباشرة، وذلك كما لو اشترك خمسة أشخاص في ضرب شخص وباشر الضرب اثنان منهم، فقام أحدهما بضرب رجله فقطعها، وقام الآخر بضرب يده فقطعها، فيعتبر كل واحد من المباشرين شريك بالمباشرة، ويعتبر الثلاثة الذين لم يباشروا الضرب شركاء بالتسبب.
ومن صوره: أن يكون المشاركون كلهم شركاء في المباشرة، وذلك كما لو اتفق أربعة أشخاص على قتل شخص، فأخذ كل واحد منهم بندقية وأطلق عليه طلقة، وأصابته كل طلقة إصابة قاتله فمات، فيعتبر كل منهم شريك بالمباشرة لمباشرتهم جميعا للركن المادي للجريمة.
3- شروط الاشتراك:
يشترط لحصول لاشتراك بنوعيه (التسبب والمباشرة) شرطان هما:
* الشرط الأول: أن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك.
* الشرط الثاني: أن ينسب للجناة فعل محرم معاقب عليه، فإذا لم يكن الفعل محرما فليس هناك جريمة، وبالتالي لا يكون هناك اشتراك.
4- المسؤولية في الاشتراك:
القاعدة الشرعية: أن عقوبة الجناية المقدرة يتحملها المباشر دون المتسبب، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة إذا كان المتسبب في حكم المباشر، كما لو كان المباشر كالآلة في يد المتسبب، فإن العقوبة تكون على المتسبب.
5- أثر الاشتراك:
قد يكون الاشتراك في الجريمة مؤثرا كما لو اشترك اثنان في جريمة توجب القصاص، أحدهما ممن يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده، والآخر لا يجب عليه القصاص لو انفرد بالجريمة وحده لسبب من الأسباب، هذا إذا لم يكن بالقدرة تحديد دور كل منهما في الجريمة؛ كاشتراك الصبي مع البالغ، والمجنون مع العاقل، والمخطئ مع العامد، ففي هذه الحالة يسقط القصاص ويصار إلى الدية، وللفقهاء في ذلك تفصيلات يوردونها في باب القصاص.
6- عقوبة المشتركين في الجريمة:
الجرائم التي فيها عقوبة مقدرة شرعا، كالسرقة، والقصاص، تكون العقوبة المقدرة فيها على المباشر، إذا كان أهلا للعقوبة، وتكون عقوبة الشريك بالتسبب عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب ظروف وأحوال الجريمة، والمجرم.
أما الجرائم التي ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا، فتكون العقوبة فيها تعزيرية، يقدرها القاضي على حسب ظروف الجريمة، ودور كل شريك من الشركاء، وعليه فقد يشترك أكثر من شخص في جريمة واحدة وتتفاوت عقوباتهم.

.53- إشهاد:

(انظر: شهادة).

.54- إشهار:

1- التعريف:
الإشهار لغة: الإعلان والوضوح، قال الجوهري: الشُهْرَةُ: وضوح الأمر، تقول منه: شَهَرْتُ الأمر أَشْهَرُهُ شَهْرًا وشُهْرَةً، فاشْتَهَرَ أي وضح. وكذلك شَهَّرْتُهُ تَشْهِيرًا. ولفلان فضيلةٌ اشْتَهَرَهَا الناسُ. وشَهَرَ سَيْفَه يَشْهَرُهُ شَهْرًا، أي سَلَّهُ.
وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق لفظ الإشهار ويراد به الإظهار، فيقال: إشهار الحدود، وإشهار النكاح.
2- الإشهار الذي يعد جريمة:
الإشهار الذي يعد جريمة هو الذي يكون بمعنى الإظهار؛ كإشهار المعاصي، والمجاهرة بها، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النور الآية 19]. وكإشهار السلاح على المسلم، لما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رفع علينا السلاح فليس منا». وروى عن العلاء بن المسيب عن خيثمة قال: قال عمر: (ليس منا من شهر السلاح علينا). وذكر الطحاوي رحمه الله: (عن أبي حنيفة رحمه الله في رجل شهر السلاح على المسلمين قال: حق على المسلمين أن يقتلوه، ولا شيء عليهم قال ولو كان الذي شهر السلاح مجنونا فشهره على رجل فقتله ذلك الرجل كان عليه ضمان ديته، ولم يحك في ذلك خلافا بينهم، وذهبوا إلى أن المجنون الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار به إليه لم يحل له به دمه فلما كان دمه لا يحل له بإمضائه ما أشار به إليه فيه كان بإشارته إليه أحرى أن لا يحل له بذلك دمه).
3- المعاقبة بالإشهار:
قال ابن فرحون رحمه الله: (وإن رأى- القاضي- المصلحة في قمع السفلة، بإشهارهم بجرائمهم فعل). وقال أيضاً: (ويجوز تجريد المعزر من ثيابه إلا ما يستر عورته وإشهاره في الناس، والنداء عليه بذنبه عند تكرره منه وعدم إقلاعه عنه، ويجوز حلق شعره لا لحيته، ويجوز تسويد وجهه عند الأكثرين).
وجاء في المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الرشوة النص التالي: (على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها).

.55- إضراب:

1- التعريف:
الإضراب مصدر أضرب. يقال: أضربتُ عن الشيء كففتُ عنه وأعرضتُ وضرب عنه الأمر: صرفه عنه. وأَضْرَبْتُ عن الشيء: كفَفْتُ وأَعْرَضْتُ. وضَرَبَ عنه الذِّكْرَ وأَضْرَبَ عنه: صَرَفَه. وأَضْرَب عنه أَي أَعْرَض. وقولُه عز وجل: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ} [الزخرف الآية 5]. أَي نُهْمِلكم، فلا نُعَرِّفُكم ما يَجب عليكم، لأَنْ كنتم قوماً مُسُرِفين أَي لأَنْ أَسْرَفْتُمْ.
وفي الاصطلاح المعاصر: هو امتناع شخص أو جماعة عن العمل أو الطعام تحقيقا لمطالب أو شروط يعلنون عنها للمسؤولين رسميين أو غير رسميين.
2- حكم الإضراب:
الإضراب من العادات الدخيلة على المجتمع الإسلامي، وهو محرم لما فيه من إلحاق الضرر بالنفس، ولو امتنع شخص عن الطعام والشراب فمات بسبب هذا الامتناع فهو قاتل لنفسه عمدا.
3- عقوبة الإضراب:
عقوبة الإضراب عقوبة تعزيرية، يقدرها القاضي.

.56- إطلاق:

1- التعريف:
من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية، والحل والإرسال، وعدم التقييد، قال ابن فارس: الطاء واللام والقاف، أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التّخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا، ثم ترجع الفروع إليه؛ تقول أطْلَقته إطلاقًا.
وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق، فالمطلق اسم مفعول من أطلق، والمطلق: ما دل على فرد شائع، أو هو: ما دل على الماهية بلا قيد. أو هو: ما لم يقيد بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها.
والمراد بالإطلاق هنا: هو تخلية سبيل المتهم الموقوف، وإطلاق سراحه.
2- الأحوال التي يجب فيها إطلاق سراح المتهم الموقوف:
ورد في المادة (216) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي: (يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه).
وورد في المواد (4، 17، 18) من لائحة أصول الاستيقاف ما يلي:
1- إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فورا بأمر من المحقق، أو من ضابط الخفر. (م/4).
2- يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطيا في الأحوال التالية:
أ- إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسؤوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله.
ب- إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته. (م/17).
3- يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة وإن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استئنافه أو التظلم منه، أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص واستثناءً من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه. (م/18).