فصل: 57- اعتداء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



3- الأحوال التي يجوز فيها إطلاق السراح:
ورد في المادتين (120، 121) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي:
1- للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت- سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم- أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. (م/120).
2- في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق. (م/121).
وورد المادة (16) من لائحة أصول الاستيقاف النص التالي:
باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معا في الأحوال التالية:
1- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.
2- إذا كان الجرم موضع الاتهام ليس من الجرائم الكبيرة.
3- إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.
4- في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد، وتعطيل المنافع البدنية، وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها، أو قدم كفيلا بأدائها.
5- إذا كان الجرم المسند إلى الموقوف مما يجوز المعاقبة عليه نظاما بالغرامة فقط، وكان الموقوف معروفا ومليئا وله محل إقامة معروف بالمملكة، أو إذا أودع الغرامة المقدرة نظاما أو نصف حدها الأعلى إذا كانت ذات حدين، أو قدم كفيلا مليئا بأدائها.
6- إذا كانت عقوبة السجن عن الجرم المسند للموقوف ذات حدين وكان قد أمضى نصف حدها الأعلى أو على سنة أي المدتين أقل ولم تكن له سوابق ولم يقترن الجرم المسند إليه بظروف تدعو لتشديد العقوبة.
7- إذا كانت عقوبة الجرم المسند للموقوف تعزيرا متروكا للنظر القاضي، وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة لا ينتظر أن يعاقب بأكثر منها.
8- إذا كان الموقوف حدثا لم يبلغ العاشرة.
9- إذا كان الموقوف حدثا بلغ العاشرة ولم يتجاوز الخامسة عشرة، ولم تكن ثمة ضرورة موجبة لتوقيفه أو لم يكن القاضي قد أذن بتوقيفه.
وبينت المادة (51) من مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة الأحوال التي يطلق فيها المتهم بالكفالة، وهي لا تخرج عن الأحوال السابقة، إلا أنه جاء في الفقرة (5) منها ما نصه: (يجوز في أحوال القضايا الكبيرة قبل الإحالة للمحكمة إطلاق سراح أحد المتهمين فيها بكفالة إذا كان ذلك في صالح التحقيق أو العدالة بأن أبدى استعداده لإرشاد السلطات إلى ما يعرفه من الأدلة، أو إلى من يعرفه من المتهمين فيها أو في غيرها من القضايا المماثلة لها في النوع أو الخطورة ولم يكن في ذلك إضرار بسير العدالة، أو تأثير على الأدلة موضع التحقيق).
4- إطلاق السراح في حوادث السيارات:
أ- جاء في المادة (192) من نظام المرور: (من قبض عليه لارتكابه حادثة سير تستوجب الحبس تحال أوراقه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث؛ ويطلق سراحه بالكفالة المعتبرة في الحالات التالية:
1- إذا حصل المصاب على تقرير طبي قطعي بمرضه، أو بتعطيله عن العمل لمدة شهر فما دون.
2- إذا تنازل المصاب عن حقه أو قرر أنه هو المتسبب في الحادث.
3- إذا اتضحت- في الحوادث البسيطة- عدم مسؤولية السائق أو كانت مسؤوليته جزئية).
ب- وجاء في المادة (193): (للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يطلق سراح السائق بالكفالة المعتبرة حتى ولو لم يتنازل المصاب عن حقه، وعليه في هذه الحالة أن يحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسؤولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي).

.57- اعتداء:

1- التعريف:
الاعتداء في اللغة: مشتق من العدوان وهو: الظلم وتجاوز الحد. يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه، واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق.
وفي الاصطلاح: يعرف الاعتداء بالظلم وتجاوز الحد.
والعدوان هو: أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال.
2- ما يقع عليه الاعتداء:
الاعتداء يقع على: (الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والنسل، والمال، وسائر الحقوق).
3- حكم الاعتداء:
الاعتداء محرم بالكتاب، والسنة، فقد وردت آيات كثيرة تحرم الاعتداء بجميع أنواعه، ومن ذلك قوله تعالى: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة 87]؛ والأحاديث التي تحرم الاعتداء كثيرة، ومنها:ما رواه البيهقي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
4- عقوبة الاعتداء:
عقوبة الاعتداء تكون بحسب نوعه، وما نتج عنه، فإن كان الاعتداء أدى إلى إتلاف النفس أو أحد الأطراف ففيه القصاص أو الدية، وإن كان التعدي على ما فيه عقوبة حدية ففيه الحد، وإن أدى إلى إتلاف المال ففيه الضمان.

.58- اعتراض:

1- التعريف:
الاعتراض في اللغة: المَنْعُ، والتصدي للشيء، يقال: اعتَرَضَ الشيءُ دون الشيء أَي حال دونه. ويقال: اعترَض في الأمر فلانٌ، إذا أدخَلَ نفسَه فيه، وعارَضْتُ فلانًا في الطَّريق، وعارَضْتُه بالكتاب.
وفي الاصطلاح: هو إنكار صحة الدعوى أو الدليل.
وفي القانون: الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن الحكم الصادر عنها أو تعديله لصالح المعترض.
2- الاعتراض على الأحكام القضائية:
إن كان الحكم قد وقع وفقا للكتاب والسنة والمعترض يعلم ذلك فليس له الحق أن يعترض، وإن اعترض مع علمه بذلك فهو آثم لأن اعتراضه في الحقيقة يكون طعنا في أحكام الشريعة، وإن كان تبين للمعترض أن الحكم وقع خلاف الكتاب والسنة، أو جهل الأمر فله حق الاعتراض، وطلب رفع الحكم إلى الجهة القضائية العليا لتدقيقه، فإذا جرى تدقيقه من الجهة القضائية الأعلى من القاضي وتصديقه فلا يصح الاعتراض عليه.
3- من له حق الاعتراض:
أ- المدعي العام: له حق الاعتراض إذا رأى أن الحكم الصادر من المحكمة غير رادع.
ب- المحكوم عليه: إذا رأى أن الحكم عليه فيه شدة.
ج- المدعي بالحق الخاص إذا كان لديه ما يؤيد اعتراضه.
وقد بينت المادة (9) من نظام الإجراءات الجزائية أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
وجاء في خطاب وزير العدل الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 1270 وتاريخ 28/7/1391هـ النص التالي: (.. ونفيدكم أننا نرى في حالة ما إذا رأى المدعي العام أن الحكم الجزائي الصادر من المحكمة إزاء الحق العام غير رادع فعليه أن يبدي اعتراضه على ذلك ليجري رفع الحكم إلى هيئة التمييز لتدقيقه حسب التعميم الصادر منا برقم 126 وتاريخ 25/7/1391هـ المبلغ لجميع المحاكم في المملكة).
4- ضوابط الاعتراض الواردة في نظام الإجراءات الجزائية:
ورد في الباب السابع من النظام النص على أن الاعتراض على الأحكام الجزائية يكون بأحد طريقين: أحدهما: طلب تمييز الحكم؛ والآخر: إعادة النظر.
* أولا: الاعتراض بطلب التمييز:
1- يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي بالحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة، أو بعدمها، أو بعدم الاختصاص. وعلى المحكمة إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. (م/193).
2- مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة... (م/194).
3- إذا لم يقدم طالب التمييز لائحة الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم... (م/195).
4- تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد اعتراضه. (م/196).
5- ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهر مقتضى لها. فان ظهر له ما يقتضي تعديل الحكم عدله، وإلا أيد حكمه ورفعه مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل إلى المعترض وإلى باقي الخصوم وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. (م/197).
6- تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتراض وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب التمييز ثم تقرر قبول الاعتراض أو رفضه شكلاً فإذا كان الاعتراض مرفوضاً من حيث الشكل فتصدر قراراً مستقلاً بذلك. (م/198).
7- تفصل محكمة التمييز في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك. (م/199).
8- لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الموضوع. (م/200).
9- الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212).
* ثانيا: الاعتراض بطلب إعادة النظر:
1- بينت المادة (206) من نظام الإجراءات الجزائية أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال آلاتية:
أ- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً.
ب- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
د- إذا كان الحكم بُنِيَ على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
هـ- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنَات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيِّنَات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.
2- يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب. (م/207).
3- تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولا في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع وعليها إبلاغ أطراف الدعوى. (م/208).
4- كل حكم صادر بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. (م/210).
5- إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بني عليها. (م/211).
6- الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر يجوز الاعتراض عليها بطلب تمييزها ما لم يكن الحكم صادراً من محكمة التمييز فيجب التقيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النظام. (م/212).