فصل: 59- اعتراف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.59- اعتراف:

1- التعريف:
الاعتراف في اللغة: الإقرار واصله إظهار معرفة الذنب، يقال: اعْتَرَفَ به: أَقَرَّ، واعتَرفْتُه: سَألتُهُ عن خَبَرٍ ليَعْرِفَه ُ.
وفي الاصطلاح: هو الإقرار بالذنب. قال تعالى: {فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ} [الملك الآية 11].
2- تصديق الاعتراف:
لم يرد في نظام الإجراءات الجزائية نص على تصديق اعتراف المتهم، لكن ورد في المادة (138) من نظام مديرية الأمن العام أن على المحقق أن يبذل كلما في وسعه لتأييد صحة الاعتراف؛ بالإضافة إلى أن هناك بعض التعليمات التي تنص على تصديق الاعتراف، ومنها:
أ- تعميم معالي وزير العدل رقم 45/2/ت وتاريخ 5/3/1392هـ جاء فيه النص التالي: (... تخصيص وقت لتسجيل الاعترافات والمحاكمة الخاصة بالمخدرات عموما حيث تقتصر الجلسة على فضيلة القاضي وكاتب الضبط...).
ب- تعميم وزير العدل رقم 41/3/ت وتاريخ 24/2/1396هـ جاء فيه النص التالي: (... إلحاقا لتعميم سماحة رئيس القضاة رحمه الله رقم 3222 في /1382هـ بشأن تسجيل اعتراف المجرمين في أي وقت كان سواء في وقت الدوام أو خارجه إذا كانت الجناية قتلا. وبناء على أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 في 23/1/1396هـ القاضي بأخذ إفادة المجرم وتسجيل اعترافه سواء كانت الجريمة قتلاً أو غيره في أي وقت سواء وقت الدوام أو غيره أو خارجه لأن تأخير تسجيل اعتراف المجرم قد يحمله على كتمان الجريمة وقد تزول معالمها).
ج- قضى الأمر السامي الكريم رقم 5376 في 25/8/1399هـ بما يلي:
(.... إذا سجل اعتراف مجرمي القتل فلا يكتفى بقاض واحد بل لابد من رئيس المحكمة أن يسجل الاعتراف).
د- وصدرت الموافقة السامية الكريمة برقم 4/ث/7720 في 26/3/1400هـ على ما رأته وزارة العدل بان يكون تطبيق الأمر السامي السابق على المحاكم التي فيها أكثر من قاض، أما المحاكم الفردية فيكتفى بقاضيها في تسجيل الاعتراف بالقتل.

.60- إعدام:

الإعدام في اللغة: مصدر أعدم، وهو تنفيذ الحكم بالموت.
وفي الاصطلاح الجنائي: معاقبة الإنسان بإزهاق روحه بالموت. (للمزيد أنظر مصطلح: قتل).

.61- إغماء:

1- التعريف:
الإغماء في اللغة: الغشو وفقدان الوعي، يقال: غُمِيَ على المريض وأُغْمِيَ عليه: غُشِيَ عليه ثم أَفاقَ.وأُغْمِيَ على فلان إِذا ظُنَّ أَنه ماتَ، ثم يَرْجِع حيّاً.
وفي الاصطلاح: الإغماء آفة تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا.
وفي المصطلح الطبي: الإغماء هو الغيبوبة، أو فقدان الوعي، لفترة قد تطول وقد تقصر. وهذا هو المقصود هنا.
2- أسباب الإغماء:
أسباب الإغماء كثيرة جدا، فقد يحصل نتيجة بعض الأمراض، كالداء السكري، والصرع، وغيره من الأمراض، وقد يحصل نتيجة الرَّض الشديد، كالضرب على الرأس، وقد يحصل بسبب الرعب الشديد أو بسبب الأزمات العاطفية الحادة، كالفجيعة بموت شخص عزيز، ونحوها.
وقد يحصل الإغماء نتيجة الإفراط في تعاطي المخدرات والمسكرات، أو المذيبات الطيارة، أو الإفراط في استعمال بعض الأدوية.
3- أثر الإغماء في الجنايات:
الإغماء العارض إذا لم يكن سببه نتيجة لتعاطي المخدرات أو المسكرات، تسقط معه المؤاخذة وفهم الخطاب، فإن حالة المغمى عليه هي ستر للعقل ينشأ عنه فقد للوعي وفقد للاختيار، لذلك كان سبباً من أسباب عدم المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى. أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط، فإذا وقعت منه جرائم أخذ بها. فإذا انقلب النائم على غيره فمات فإنه يعامل معاملة المخطئ وتجب عليه الدية، وإذا أتلف مال إنسان وهو مغمى عليه وجب عليه ضمان ما أتلف.

.62- أفيون:

الأفيون: عصارة لينة يستخرج من الخشخاش، ويحتوي على ثلاث مواد منومة منها المورفين. (للمزيد أنظر مصطلح: مخدرات).

.63- إقرار:

1- التعريف:
الإقرار في اللغة له عدة معان منها: الاعتراف، والإذعان، قال الخليل: الإِقرار: الاعتِرافُ بالشيء. وقال الفيروزآبادي:الإقْرارُ: الإذْعانُ للحَقِّ.
وفي الاصطلاح: إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا، أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه.
2- دليل مشروعية الإقرار:
ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
قال ابن قدامة رحمه الله: (والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ} إلى قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي} [آل عمران آية 81]. وقال تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة آية 102]. وقال تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف 172]. في آي كثيرة مثل هذا.
وأما السنة فما روي أن ماعزا أقر بالزنى، فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الغامدية، وقال: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».
وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار.
ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب المدعي ببينة لم تسمع، وإن كذب المقر ثم صدقه سمع).
3- حجية الإقرار:
الإقرار خبر، فكان محتملا للصدق والكذب باعتبار ظاهره، ولكنه جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه، إذ المقر غير متهم فيما يقر به على نفسه. قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف.
والأصل أن الإقرار حجة بنفسه، فهو أقوى ما يحكم به، وهو مقدم على البينة؛ ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة.
قال القاضي أبو الطيب: ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة. ولذا قيل: إنه سيد الحجج. على أن حجيته قاصرة على المقر وحده لقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه. فلا يصح إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنه شاركه في جريمته. وهذا ما جرى عليه القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة- سماها- فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده وتركها.
4- من يصح إقراره:
قال ابن قدامة: (ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختار، فأما الطفل، والمجنون، والمبرسم، والنائم، والمغمى عليه، فلا يصح إقرارهم. لا نعلم في هذا خلافا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ». فنص على الثلاثة، والمبرسم والمغمى عليه في معنى المجنون والنائم. ولأنه قول من غائب العقل، فلم يثبت له حكم، كالبيع والطلاق. وأما الصبي المميز, فإن كان محجورا عليه، لم يصح إقراره، وإن كان مأذونا له, صح إقراره في قدر ما أذن له فيه. قال الإمام أحمد في رواية مهنا, في اليتيم: إذا أذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء, فبيعه وشراؤه جائز. وإن أقر أنه اقتضى شيئا من ماله، جاز بقدر ما أذن له وليه فيه).
5- إقرار السكران ومن زال عقله بجنون أو غيره:
جاء في كشاف القناع: (ويصح إقرار سكران بمعصية لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي كطلاق، وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة فيؤاخذ بإقراره. ولا يصح إقرار من زال عقله بسبب مباح أو بسبب معذور فيه لأنه غير عاقل ولا معصية تغلظ عليه لأجلها).
6- إقرار المكره بالضرب ونحوه:
قال في كشاف القناع: (ولا يصح إقرار مكره لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، إلا أن يقر بغير ما أكره عليه، مثل أن يكره على أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو على أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على أن يقر بطلاق امرأة فيقر بعتق عبد، فيصح إقراره إذن لأنه أقر بغير ما أكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه: مثل أن يخرج السرقة بعينها ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم يقبل؛ بل يؤخذ به وهذا قول أشهب في القاضي والوالي وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي وأبو يعلى في الوالي. ومنهم من قال: لابد من إقرار آخر بعد الضرب وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به. وهذا قول ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم).
7- الرجوع عن الإقرار:
إن كان الرجوع عن الإقرار يتعلق بحق من حقوق الله تعالى التي تُدرأ بالشبهات، كالرجوع عن الإقرار بالزنا مثلا، فيجوز للمقر الرجوع سواء ادعى الإكراه أو عدمه. أما إن كان المقر قد أقر بحق لآدمي ثم رجع عن الإقرار فلا يصح منه الرجوع.
قال البهوتي: (ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به إلا فيما كان حدا لله تعالى فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه أي المقر عنها أي عن الإقرار بها).
وقال أيضا: (ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه دعوى الإكراه لأن الأصل عدمه، إلا ببينة لحديث «البينة على المدعي»، إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم عليه فيكون القول قوله مع يمينه، لأنه دليل الإكراه؛ قال الأزجي: أو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله قال في النكت: وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال، وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية لأن معها زيادة علم؛ وإن قال من ظاهره الإكراه علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها لم يصح قوله ذلك ولم يمنع كونه مكرها لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه، لقوة اليقين قال في الفروع: وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا، ونقل أبو هانئ فيمن تقدم إلى سلطان فهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني، ودهشت يؤخذ وما علمته أنه أقر بالجزع والفزع).
8- إقرار من أقر بغير لغته وادعى عدم علمه بما أقر به:
قال البهوتي: (وإن أقر العربي بالعجمية، أو بالعكس بأن أقر الأعجمي بالعربية، وقال لم أدر ما قلت فقوله مع يمينه لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه).
9- تصديق الإقرار شرعا:- (راجع: مصطلح: اعتراف).