فصل: 8- إجبار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.8- إجبار:

(انظر: مصطلح: إكراه).

.9- إجراءات:

1- التعريف:
الإجراءات في اللغة من أَجْرَى يُجرِي إِجْرَاءاً، ومعناه التسيير والتحريك، يقال: أجرى السَّفينةَ أي حركها، وأجرى الماء أساله.
والمقصود بالإجراءات هنا: هي الخطوات التي تتبع عند وقوع جريمة.
وعُرِّف نظام الإجراءات بأنه: مجموعة القواعد التي تبين ما يجب اتخاذه عند وقوع الجريمة، لتحديد المسؤول عنها ومعاقبته، كما تعين السلطات التي تباشر هذه الإجراءات وتحدد اختصاصاتها.
2- نظام الإجراءات الجزائية:
صدر نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ وهو يضم مائتين وخمساً وعشرين مادة موزعة على تسعة أبواب؛ وجاء في مجموعة لمراعاة كرامة الإنسان التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ودعت لها، وهو يختص بنوع من القضايا وهي القضايا الجزائية.
وقد اشتمل النظام على الأمور التالية:
1- حظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً وعدم إيقاع أي عقوبة جزائية إلا على أمر محظور شرعاً أو نظاماً. (م/ 2، 3، 35).
2- نص على أن للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. (م/ 4، 64).
3- عرف رجال الضبط الجنائي وأخضعهم فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط لسلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام. (م/ 24، 25).
4- بيَّن من يقوم بأعمال الضبط الجنائي. (م/26).
5- بيَّن مهام رجال الضبط الجنائي. (م/27، 28).
6- بيَّن الحالات التي يكون الشخص فيها متلبساً بالجريمة وحدد الإجراءات الواجب اتباعها من لدن رجل الضبط الجنائي للتعامل مع تلك الحالات. (م/30-33، 43).
7- حظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبأمر مسبب. (م/ 2، 36، 39).
8- حافظ النظام على حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومنع دخول أي مرفق مسكون أو تفتيشه إلا نهاراً، وفي الحالات المنصوص عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والإدعاء العام. (م/40، 51).
9- جعل لوسائل الاتصال حرمتها ولم يجز الإطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب. (م/ 55).
10- نص على أن يكون الاستجواب للمتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته وحظر تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده. (م/102).
11- أعطى المحقق صلاحية إصدار الأمر بتوقيف المتهم مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والإفراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية. (م/114).
12- نص على حضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال. (م/158).
13- نص على تلاوة الحكم في جلسة علنية حتى ولو كانت الدعوى منظورة في جلسة سرية وذلك بحضور القضاة، وأطراف الدعوى. (م/182).
14- أعطى النظام المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب تمييز كل حكم صادر في كل جريمة. (م/193).
15- حدد النظام مدة الاعتراض بطلب التمييز بثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة الحكم. وحدد مدة تسليم صور الحكم بمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ النطق به. (م/194).
16- نص النظام على نقض الحكم إذا خالف نصاً من الكتاب أو السنّة أو الإجماع أو الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى. (م/201، 202).
17- نص على أن يكون هناك تعويض معنوي ومادي للمحكوم عليه بعدم الإدانة لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. (م/210).
18- نص على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية. (م/ 223).
19- نصت المادة (225) من النظام على بدء العمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ونشر بالعدد (3867) من جريدة أم القرى الصادرة بتاريخ 17 شعبان 1422هـ.

.10- إجرام:

1- التعريف:
الإجرام في اللغة: مصدر أجرم، وهو مأخوذ من مادة (جرم) التي تدل على القطع، والجرم التعدي، والذنب، والجمع أجرام وجروم، يقال من ذلك: جرم يجرم جرما، فهو مجرم، وجرم إليهم وعليهم جريمة، وأجرم: جنى جناية.
والإجرام: سلوك منحرف يدفع بصاحبه إلى ارتكاب جناية يعاقب عليها شرعا أو نظاما.
2- السلوك الإجرامي:
السلوك الإجرامي هو: كل ما يتخذه الجاني من نشاط إنساني إرادي يتمثل في مواقف إيجابية، أو سلبية، يعاقب عليها بنص شرعي أو نظامي، لمساسها بمصالح المجتمع المحمية بنصوص التجريم.
ويقصد بالإيجابية: مباشرة الفعل المحرم، كمباشرة القتل أو السرقة.
ويقصد بالسلبية: الامتناع عن أداء الفعل الواجب، كالامتناع عن أداء الصلاة، أو الحقوق الواجبة.
3- النتيجة الإجرامية:
النتيجة الإجرامية هي: الأثر المترتب على السلوك الإجرامي؛ كإزهاق الروح في جرائم القتل، وأخذ المال في جرائم السرقة.
4- علاقة السببية:
يقصد بعلاقة السببية: تلك الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة المترتبة عليه، بحيث يمكن أن يقال: إنه لولا هذا السلوك لما كانت تلك النتيجة. (للزيادة أنظر مصطلح: مجرم).

.11- أجنبي:

1- التعريف:
الأجنبي في اللغة: الغريب.
والمراد بالأجنبي عند الفقهاء:
أ- البعيد في رابطة النسب.
ب- الغريب عن الوطن، ودار الإسلام كلها وطن للمسلم، فالأجنبي عنها من ليس بمسلم.
ج- والأجنبي عن المرأة من لم يكن محرما لها، والمحرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح.
الأجنبي في المصطلح النظامي:هو من لا يتمتع بجنسية الدولة التي يقيم فيها.
2- إبلاغ وزارة الخارجية عن سجن الأجنبي:
جاء في الفقرة (1) من تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/2697 وتاريخ 20/1/1399هـ النص التالي: (تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ وزارة الخارجية ويحسن أن يكون إبلاغها برقيا عن سجن أي أجنبي لمدة تزيد على أسبوع على أن يوضح مكان وأسباب سجنه وهل حوكم أم لا؟، وموعد محاكمته- متى كان ذلك معروفا- وموعد إطلاق سراحه؛ وفي حالة إيقاف الأجنبي والحكم عليه بالسجن في منطقة نائية لا يوجد بها سجون متطورة يحال إلى السجون في المدن الرئيسية لاستيفاء العقوبة المحكوم بها).

.12- إجهاز:

1- التعريف:
الإجهاز في اللغة: الإسراع في القتل، يقال: جهز على الجريح أي أتم قتله.
وفي الاصطلاح: الإجهاز الإسراع في إتمام القتل.
2- الحكم العام للإجهاز:
يجوز الإجهاز على جرحى الكفار المقاتلين، وكذلك جرحى البغاة المقاتلين إذا كانت لهم فئة، فإن لم تكن لهم فئة فلا يجوز قتل جريحهم. أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في حد أو قصاص فهو واجب بالاتفاق.

.13- إجهاض:

1- التعريف:
الإجهاض في اللغة يطلق على صورتين: إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة، وهذا الإطلاق يصدق على الإلقاء بفعل فاعل أو تلقائيا.
قال ابن منظور: أَجْهَضَت الناقةُ إِجْهاضاً، وهي مُجْهِضٌ: أَلقت ولدها لغير تمام، والجمع مَجاهِيضُ. وقال ابن فارس: الجيم والهاء والضاد أصلٌ واحد، وهو زَوَالُ الشَّيء عن مكانه بسُرعة؛ يقال أجْهَضْنا فلاناً عن الشّيء إذا نحَّيناه عنه وغلَبْناه عليه، وَأجْهَضَتِ النّاقة إذا ألقَتْ ولدَها، فهي مُجْهِضٌ.
والإجهاض عند الفقهاء، لا يخرج عن هذا المعنى؛ وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص.
وفي المصطلح الطبي: الإجهاض هو: إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة، ويسمى أيضا الإسقاط والطرح والإملاص، فإذا نزل قبل أن يتم (20 أسبوعا) في بطن أمه أو كان وزنه أقلَّ من (500 غرام) سمي سقطا، ولا يكون قابلا للحياة عادة، أما إذا نزل بين (24- 36 أسبوعا) فيسمى خديجاً ويكون في الغالب قابلا للحياة ولكنه يحتاج غالبا لعناية طبية جيدة.
2- حكم الإجهاض:
من المعلوم أن الجنين في بطن أمه يمر بأربع مراحل: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم مرحلة نفخ الروح؛ وهذا ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح..».
وهذا دليل على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما.
وحكم الإجهاض في المراحل الثلاث الأولى- التي تسبق نفخ الروح- مختلف فيه بين الفقهاء.
أما الإجهاض في المرحلة الرابعة- بعد نفخ الروح- فهو جريمة محرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً} [الإسراء 33]. والإجهاض بعد نفخ الروح يعتبر قتل نفس بغير حق.
ومن السنة: ما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبر؛ قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا قي بلدكم هذا؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به».
والإجهاض بعد نفخ الروح جناية. وقد أجمع الفقهاء على تحريمه، ونصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض؛ وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف.
3- عقوبة الإجهاض:
الإجهاض المتعمد يترتب عليه عقوبة تعزيرية- في الحق العام- يقدرها القاضي على من تعمد الإجهاض، سواء كانت الأم، أو الطبيب، أو القابلة؛ أو كل من كان سببا في الإجهاض. أما ما يتعلق بالحق الخاص، فقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على جنين الحرة هو غرة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغرة عبد أو وليدة) رواه البخاري ومسلم. واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف عشر الدية الكاملة، وإن الموجب للغرة كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا، سواء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمدا كان أو خطأ. واختلفوا في وجوب الكفارة- وهي العقوبة المقدرة حقا لله تعالى- مع الغرة.
4- الإجهاض المعاقب عليه:
فقهاء الحنابلة يوجبون الغرة سواء أكان انفصال الجنين ميتا حدث في حياة الأم أو بعد موتها لأنه كما يقول ابن قدامة: جنين تلف بجناية، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه كما لو سقط في حياتها؛ ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا كما لو أسقطته في حياتها.
ويتفق الفقهاء في أصل ترتب العقوبة إذا استبان بعض خلق الجنين، كظفر وشعر، فإنه يكون في حكم تام الخلق اتفاقا؛ ولا يكون ذلك كما يقول ابن عابدين إلا بعد مائة وعشرين يوما؛ أي بعد أربعة أشهر، وهي مرحلة نفخ الروح كما سبق بيانه.