فصل: 34- إرجاف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.34- إرجاف:

1- التعريف:
الإرجاف في اللغة: الاضطراب الشديد، ويطلق أيضا على: الخوض في الأخبار السيئة وذكر الفتن لأنه ينشأ عنه اضطراب بين الناس؛ جاء في لسان العرب:الإرْجافُ واحد أَراجيفِ الأَخبارِ، وقد أَرْجَفَوا في الشيء أَي خاضُوا فيه.
والإرجاف عند الفقهاء: التماس الفتنة، وإشاعة الكذب والباطل للاغتمام به.
2- حكم الإرجاف:
الإرجاف محرم لقوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً} [الأحزاب آية 60-61]. قال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: (والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسؤهم من عدوهم، فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أتاكم، قاله قتادة وغيره؛ وقيل كانوا يقولون: أصحاب الصفة قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء؛ وقيل: هم قوم من المسلمين ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة؛ وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم خاضوا حبا للفتنة).
3- عقوبة المرجف:
الذي يثبت قيامه بترويج الأخبار، والكذب بقصد إخافة الناس وزعزعة الأمن يعاقب بعقوبة تعزيرية يقدرها القاضي.

.35- أرش:

1- التعريف:
من معاني الأرْشُ في اللغة: كما جاء في القاموس: الدِّيَةُ، والخَدْشُ، وطَلَبُ الأرْشِ، والرِشْوَةُ، وما نَقَصَ العَيْبُ من الثَّوْبِ، لأنَّهُ سَبَبٌ للأَرْشِ، والخُصُومَةُ. وفي لسان العرب: الأَرْش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل:هو دِيَةُ الجراحات.
وفي الاصطلاح: هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وقد يطلق على بدل النفس، وهو الدية.
2- أنواع الأرش:
أ- الأرش المقدر:
قال الكاساني: (وأما الذي يجب فيه أرش مقدر ففي كل اثنين من البدن فيهما كمال الدية في أحدهما نصف الدية من إحدى العينين واليدين والرجلين والأذنين والحاجبين إذا لم تنبت والشفتين والأنثيين والثديين والحلمتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب عمرو بن حزم: «وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية»; ولأن كل الدية عند قطع العضوين يقسم عليهما فيكون في أحدهما النصف؛ لأن وجوب الكل في العضوين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضوين، والفائت بقطع أحدهما النصف فيجب فيه نصف الدية، ويستوي فيه اليمين واليسار لأن الحديث لا يوجب الفصل بينهما، وسواء ذهب بالجناية على العين نور البصر دون الشحمة أو ذهب البصر مع الشحمة لأن المقصود من العين البصر، والشحمة فيه تابعة. وكذا العليا والسفلى من الشفتين سواء عند عامة الصحابة رضوان الله تعالى عنهم).
ب- الأرش غير المقدر:
قال الكاساني: (وأما الذي يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة فالكلام فيه في مواضع: في بيان الجنايات التي تجب فيها الحكومة، وفي تفسير الحكومة. أما الأول فالأصل فيه أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر ففيه الحكومة؛ لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر أو الزاجر ما أمكن إذا عرف هذا فنقول: في كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السن خاصة لأن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر، ولم يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب الحكومة، وأمكن استيفاء المثل في السن، والشرع ورد فيها بأرش مقدر أيضا فلم تجب فيها الحكومة. وفي لسان الأخرس والعين القائمة الذاهب نورها والسن السوداء القائمة واليد الشلاء والرجل الشلاء وذكر الخصي والعنين- حكومة عدل لأنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا؛ لأن المقصود هاهنا المنفعة، ولا منفعة فيها ولا زينة أيضا لأن العين القائمة الذاهب نورها لا جمال فيها عند من يعرفها على أن المقصود من هذه الأشياء المنفعة، ومعنى الزينة فيها تابع فلا يتقدر الأرش لأجله. وفي الإصبع والسن الزائدة حكومة عدل لأنه لا قصاص فيها، وليس لها أرش مقدر أيضا لانعدام المنفعة والزينة لكنها جزء من النفس، وأجزاء النفس مضمونة مع عدم المنفعة والزينة لما ذكرنا).
3- تأثير الجنس والديانة على الأرش:
أ- أرش جراح المرأة الحرة:
قال البهوتي: (ويساوي جراحها، أي المرأة جراحه، أي الرجل من أهل ديتها كيف كانا فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته، أي الثلث، أو زادت، عليه صارت على النصف)؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» رواه النسائي.
ب- أرش جراح غير المسلم:
قال ابن قدامة عن أهل الكتاب: (وجراحاتهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم، وتغلظ دياتهم باجتماع الحرمات، عند من يرى تغليظ ديات المسلمين، بها كتغليظ ديات المسلمين. قال حرب: قلت لأبي عبد الله: فإن قتل ذميا في الحرم؟ قال: يزاد أيضا على قدره، كما يزاد على المسلم. وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: جنى على مجوسي في عينه وفي يده؟ قال: يكون بحساب ديته، كما أن المسلم يؤخذ بالحساب، فكذلك هذا. قيل: قطع يده؟ قال: بالنصف من ديته).
وقال عن دية المجوسي: (ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف، وهذا قول أكثر أهل العلم) وذكر رحمه الله، أن الإجماع انعقد على ذلك، ثم قال عن نسائهم وأروش جراحاتهم: (ونساؤهم على النصف من دياتهم بإجماع؛ وجراح كل واحد معتبرة من ديته).
4- نص حديث عمرو بن حزم في الديات:
روى النسائي بسنده عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة).

.36- إرهاب:

1- التعريف:
الإرهاب في اللغة: مصدر أرهب يرهب، وهو مأخوذ من مادة رهب، التي تدل على الخوف، وأصل ذلك، إرهاب الإبل، وهو قدعها- منعها- من الحوض وذيادها عنه، ويقال: أرهب فلانا أي خوفه. قال ابن فارس: الراء والهاء والباء أصلان: أحدهما يدلُّ على خوفٍ، والآخَر على دِقّة وخِفَّة.
والإرهابيون: وصف أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة إطلاقه على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهداف سياسية.
وفي المصطلح القانوني: الإرهاب: عمل تهديدي تخريبي يقصد منه زرع الخوف والذعر في نفوس الأهالي، وخلق الاضطرابات وزرع الفوضى بهدف الوصول إلى غايات معينة قد تكون لها خلفيات سياسية أو اجتماعية أو دينية أو اقتصادية.
2- تعريف المجمع الفقهي للإرهاب:
عرف المجمع الفقهي الإرهاب بأنه: العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغياً على الإنسان: (دينه، ودمه، وعقله، وماله، وعرضه) ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عنها في قوله: {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص 77].
3- المفهوم المعاصر للإرهاب:
لقد تغير مفهوم الإرهاب في العصر الحديث تغيراً كثيراً، وأصبح لهذه الكلمة في معناها المعاصر وقع سيئ جدا لارتباطها في أذهان الناس بمعنى ترويع الآمنين، وتخريب العمران، بغض النظر عمن توجه إليهم الضربات الإرهابية، وتفزعهم، وقد جاء في تعريف الإرهاب في أحد المصادر الحديثة: بأنه بث الرعب الذي يثير الرعب في الجسم والعقل، أي الطريقة التي تحاول بها جماعة منظمة، أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام العنف وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص العاديين أو الموالين للسلطة ممن يعارضون أهداف هذه الجماعة، ويعد هدم العقارات وإتلاف المحاصيل من أشكال النشاط الإرهابي؛ وهذا النوع من أنواع الإرهاب هو الذي يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما».
4- الجريمة الإرهابية:
بينت المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 22/4/1998م، الجريمة الإرهابية وبعض صورها بالنص التالي:
هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:
أ- اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب- اتفاقية لاهآي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ /1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م. والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال بتاريخ 10/5/1984م.