فصل: تفسير الآيات (41- 44):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: النكت والعيون المشهور بـ «تفسير الماوردي»



.تفسير الآيات (41- 44):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44)}
قوله تعالى: {اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً} فيه قولان:
أحدهما: ذاكروه بالقلب ذكراً مستديماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته.
الثاني: اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراً، قاله السدي. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَن عَجَزَ عَنِ اللَّيْلِ أَن يُكَابِدَهُ، وَجَبُنَ عَنِ العَدُوِّ أَن يُجَاهِدَهُ، وَبَخِلَ بِالمَالِ أَن يُنفِقَهُ فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ» وفي ذكره هنا وجهان:
أحدها: الدعاء له والرغبة إليه، قاله ابن جبير.
الثاني: الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية.
قوله: {وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأصِيلاً} قال قتادة صلاة: الصبح والعصر، قال الأخفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي: الأصيل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه التسبيح الخاص الذي هو التنزيه.
الثاني: أنه الصلاة.
الثالث: أنه الدعاء، قاله جرير.
فلا تنس تسبيح الضُّحى إن يونسا ** دعا ربه فانتاشه حين سبحا.

قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُم وَمَلآئِكَتُهُ} فيه أربعة أقاويل:
أحدها: أنه ثناؤه، قاله أبو العالية.
الثاني: كرامته، قاله سفيان.
الثالث: رحمته، قاله الحسن.
الرابع: مغفرته، قاله ابن جبير.
وفي صلاة الملائكة قولان:
أحدهما أنه دعاؤهم، قاله أبو العالية.
الثاني: استغفارهم، قاله مقاتل بن حيان.
{لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: من الكفر إلى الإيمان، قاله مقاتل.
الثاني: من الضلالة إلى الهدى، قاله عبد الرحمن بن زيد.
الثالث: من النار إلى الجنة.

.تفسير الآيات (45- 48):

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48)}
قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً} قال ابن عباس شاهداً على أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار.
قوله: {وَدَاعِياَ إلَى اللَّه بِإِذْنِهِ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قاله ابن عباس.
الثاني: إلى طاعة الله، قاله ابن عيسى.
الثالث: إلى الإسلام، قاله النقاش.
وفي قوله: {بِإِذْنِهِ} ثلاثة أوجه:
أحدها: بأمره، قاله ابن عباس.
الثاني: بعمله قاله الحسن.
الثالث: بالقرآن، قاله يحيى بن سلام.
{وَسِرَاجاً مُّنِيراً} فيه قولان:
أحدهما: أنه القرآن سراج منير أي مضيء لأنه يُهْتدى به، قاله ابن عباس وقتادة.
الثاني: أنه الرسول كالسراج المنير في الهداية، قاله ابن شجرة، ومنه قول كعب بن زهير:
إن الرسول لنورُ يستضاءُ به ** مُهَنّدُ من سيوف الله مَسْلول

قوله: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً} فيه وجهان:
أحدهما: ثواباً عظيماً، قاله الكلبي.
الثاني: أنه الجنة، قاله قتادة والكلبي، وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية أنزل الله عليه {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} [الفتح: 1] الآيات فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله: {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية.
قوله تعالى: {وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} قال مقاتل يريد بالكافرين من أهل مكة أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله ابن أُبي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول اله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اذكر أن لآلهتنا شفاعة.
فقال الله: {وَدَعْ أَذَاهُمْ} وفيه أوجه:
أحدها: دع ذكر آلهتهم أن لها شفاعة، قاله مقاتل.
الثاني: كف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال، قاله الكلبي.
الثالث: معناه اصبر على أذاهم، قاله قتادة وقطرب.
الرابع: هو قولهم زيد بن محمد وما تكلموا به حين نكح زينب. قاله الضحاك.

.تفسير الآية رقم (49):

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)}
قوله تعالى: {إذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية. أجمع أهل العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر إلا نصفه إن كان لها مهر سُمِّي ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه دون الثلاث. وإن كان ثلاثاً حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وقال عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلاثاً فهي طلقة واحدة وهو خلاف قول الجمهور.
وإن كان الطلاق بعد الخلوة وقبل المسيس ففي وجوب العدة وكمال المهر وثبوت الرجعة قولان:
أحدهما: وهو قول أبي حنيفة أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة مُحرمين أو صائمين أو أحدهما.
والقول الثاني: وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله إنه لا عدة ولا رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه.
{فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق بدلاً من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقول مقام المسمى تختلف باختلاف الإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله الزيدي أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له ثمن.
فأما المدخول بها ففي استحقاقها المتعة من الصداق قولان:
أحدهما ليس لها مع استكمال الصداق متعة.
الثاني: لها المتعة بالطلاق ولها الصداق بالنكاح.
وفي قوله: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} وجهان:
أحدهما: أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة، قاله ابن عباس.
الثاني: أنه طلاقها طاهراً من غير جماع، قاله قتادة.

.تفسير الآية رقم (50):

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50)}
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} يعني صداقهن وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الآية قاله مجاهد. وأما إحلال غيرهن فلا لقوله {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعُدْ}.
الثاني: أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله {لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ}.
الثالث: أنه أحل بها من سماه فيها من النساء دون من لم يسمعه من قوله.
{وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} يعني الإماء.
{مِمَّا أَفَّآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} يعني من الغنيمة فكان من الإماء مارية أم ابنه إبراهيم. ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما.
{وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وبَنَاتِ خَالاَتِكَ} قاله أُبي بن كعب ثم قال: {اللاَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} فيه قولان:
أحدهما: يعني المسلمات.
الثاني: المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانئ قالت: نزلت هذه الآية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر واختلف في الهجرة على قولين:
أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غريبة وقريبة حتى لا يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة.
الثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه عماته المذكورات في الآية. وليست شرطاً في إحلال الأجنبيات.
{وامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبْتَ نَفْسَهَا للِنَّبِيِّ} اختلف أهل التأويل هل كان عند النبي صلى لله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها على قولين:
أحدهما: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها له، وهو قول ابن عباس ومجاهد وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل.
الثاني: أنه كانت عنده امرأة وهبت نفسها، وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ بالفتح أنه في امرأة بعينها متى وهبت نفسها حل له أن ينكحها، ومن قرأ بالكسر أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينحكها.
واختلف في التي وهبت نفسها له على أربعة أقاويل:
أحدها: أنها أم شريك بنت جابر بن ضباب، وكانت امرأة صالحة، قاله عروة بن الزبير.
الثاني: أنها خولة بنت حكيم، وهذا قول عائشة رضي الله عنها.
الثالث: أنها ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس.
الرابع: أنا زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي.
{إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونَِ الْمُؤْمِنِينَ} فيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر.
وليس ذلك لأحد من المؤمنين، قاله قتادة.
الثاني: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك لغيره من المؤمنين، قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب.
الثالث: أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من المؤمنين، قاله الشافعي.
قوله عز وجل: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزْوَاجِهِمْ} فيه ثلاثة تأويلات:
أحدها: فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين.
الثاني: فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوة، وهذا قول مجاهد.
الثالث: فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن. قاله بعض الفقهاء.
{وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ} يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق {لِكَيلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} فيه وجهان:
أحدهما: أنه راجع إلى قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}؛ قال ابن عيسى.
الثاني: إلى قوله: {وَامْرَأةً مُّؤْمِنَةً إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} ويشبه أن يكون قول يحيى بن سلام.