فصل: الجزء الرابع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوري ***


الجزء الرابع

638- باب ما جاءَ في العُمْرَةِ مِنَ التّنْعيم

‏(‏ما جاء في العمرة من التنعيم‏)‏ بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة مكان معروف خارج مكة وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة

929- حدثنا يَحيى بنُ موسَى و ابنُ ابي عُمَرَ قالا حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عنْ عَمروِ بنِ دِينَارٍ عن عَمْروٍ بنِ أوسٍ عن عبدِ الرحمَنِ بنِ أبي بَكْرٍ ‏"‏أَنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ عبدَ الرحمَنِ بنَ أَبي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التّنْعِيمِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن يعمر‏)‏ بضم الياء من الإعمار‏.‏ قال صاحب الهدى‏:‏ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلاً إلى مكة ولم يعتمر قط خارجاً من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها إنتهى‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته، قال واختلفوا هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة، فروى الفاكهي وغيره من طريق محمد بن سيرين قال‏:‏ بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم‏.‏ ومن طريق عطاء قال‏:‏ من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فليحرم منها‏.‏ وأفضل ذلك أن يأتي وقتاً أي ميقاتاً من مواقيت الحج‏.‏ قال الطحاوي‏:‏ ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحج، وخالفهم آخرون فقالوا ميقات العمرة الحل وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة، ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها قالت‏:‏ وكان أدنانا من الحرم التنعيم فاعتمرت منه، قال فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء إنتهى كلام الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏

639- باب ما جَاءَ في العُمْرَةِ مِنَ الجِعْرانَة

‏(‏ما جاء في العمرة من الجعرانة‏)‏ فيها لغتان إحداهما كسر الجيم وسكون العين المهملة وفتح الراء المخففة، والثانية كسر العين وتشديد الراء، وإلى التخفيف ذهب الأصمعي وصوبه الخطابي وهي ما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب قاله العيني

930- حدثنا محمدُ بنُ بَشّار أخبرنا يَحْيى بنُ سَعِيدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عَن مُزَاحِمِ بنِ أبي مُزَاحِمٍ عن عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عبدِ الله عن مُحَرّشٍ الكَعْبيّ ‏"‏أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الجِعْرَانَةِ لَيْلاً مُعْتَمِراً فَدَخَلَ مَكّةَ لَيْلاً فَقضَى عُمْرَتَهُ ثمّ خَرَجَ مِنْ لَيْلَتِهِ فأَصْبَحَ بالجِعْرَانَةِ كبَائِتٍ، فلَما زَالتِ الشّمْسُ مِنَ الغَدِ خَرَجَ من بَطْنِ سَرِفَ حتّى جاءَ مَعَ الطّريِق، طَريِق جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ فَمِنْ أجْلِ ذلكَ خَفِيَتْ عُمْرَتُهُ على النّاسِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ، ولا نَعْرِفُ لِمُحَرّشٍ الكَعْبيّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هذا الحديثِ‏.‏ ويقال جاء مع الطريق موصول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن مزاحم بن أبي مزاحم‏)‏ المكي مولى عمر بن عبد العزيز روى عنه وعن عبد العزيز بن عبد الله وغيرهما ‏(‏عن محرش‏)‏ بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر الراء المشددة وشين معجمة على المشهور وقيل بكسر الميم وخاء معجمة ساكنة وفتح الراء قاله السيوطي‏.‏

قال الحافظ‏:‏ صحابي له حديث في عمرة الجعرانة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأصبح بالجعرانة كبائت‏)‏ إسم فاعل من بات يبيت يعني أصبح صلى الله عليه وسلم بالجعرانة كأنه بات فيها ولم يخرج عنها ولم يذهب منها إلى مكة ‏(‏في بطن سرف‏)‏ بكسر الراء موضع على نحو ثلاثة أميال من مكة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب الخ‏)‏ قال في تهذيب التهذيب في ترجمة مزاحم بن أبي مزاحم‏:‏ أخرج الشافعي عن ابن عينية عن إسماعيل بن أمية عنه حديث محرش الكعبي في العمرة من الجعرانة، وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة‏.‏

640- باب ما جاءَ في عُمْرَةِ رَجَب

931- حدثنا أبُو كُرَيْبٍ حدثنا يَحْيى بنُ آدَمَ عن أبي بَكْرِ بنِ عَيّاشٍ عن الأعمشِ عن حَبيبِ بنِ أبي ثَابِتٍ عن عُرْوَةَ قالَ‏:‏ ‏"‏سُئِلَ ابنُ عُمَرَ في أيّ شَهْرٍ اعْتَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ فقالَ في رَجَبٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ مَا اعْتَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلاّ وَهُوَ مَعَهُ، ‏(‏تَعْنِي ابنَ عُمَرَ‏)‏، وَمَا اعْتَمَرَ في شَهْرِ رَجَبٍ قَطّ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ‏.‏ سَمِعْتُ محمداً يَقُولُ‏:‏ حَبِيبُ بنُ أَبي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بنِ الزّبَيْرِ‏.‏

932- حدثنا أَحمدُ بنُ مَنيعٍ حدثنا الحَسَنُ بنُ مُوسَى حدثنا شَيْبَانُ عن مَنْصُورٍ عن مجَاهِدٍ عن ابنِ عُمَرَ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعاً إحْداهُنّ في رَجَبٍ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلا وهو معه تعني ابن عمر‏)‏ أي حاضر معه، وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان ‏(‏وما اعتمر في شهر رجب قط‏)‏ زاد عطاء عن عروة عند مسلم في آخره قال‏:‏ وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت‏.‏ قال النووي‏:‏ هذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام، فهذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اعتمر أربعاً إحداهن في رجب‏)‏ هكذا رواه الترمذي مختصراً، ورواه الشيخان من طريق جرير عن منصور عن مجاهد مطولا، فلفظ البخاري قال‏:‏ دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، ثم قال له‏:‏ كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال أربع إحدهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه‏.‏ قال وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة‏:‏ يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن‏؟‏ قالت ما يقول‏؟‏ قال يقول‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب، قالت‏:‏ يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط إنتهى‏.‏ وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته‏:‏ عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة حجته‏.‏

641- باب ما جَاءَ في عُمْرَةِ ذِي القَعْدَة

933- حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدَوْرِيّ حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ ‏(‏هو السّلُولِيّ الكُوفِيّ‏)‏ عن إسْرَائِيلَ عن أَبي إسْحَاقَ عن البَرَاءِ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ في ذيِ القَعْدَةِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

وفي البابِ عن ابنِ عَبّاسٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا العباس بن محمد الدورى‏)‏ أبو الفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ من الحادية عشر كذا في التقريب‏.‏ وقال في الخلاصة‏:‏ أحد الحفاظ الأعلام عن حسين الجعفي وأبي داود الطيالسي وشبابة وخلق، ولزم ابن معين وأخذ عنه الجرح والتعديل، وعنه أهل السنن الأربعة إنتهى‏.‏ وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ‏:‏ ولد سنة 158 ثمان وخمسين ومائة وتوفي في صفر سنة 271 إحدى وسبعين ومائتين، قال وكتابه في الرجال عن ابن معين مجلد كبير نافع ينبئ عن بصره بهذا الشأن إنتهى ‏(‏السلولى‏)‏ بفتح السين وباللامين وصدوق تكلم فيه للتشيع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اعتمر في ذي القعدة‏)‏ وفي رواية البخاري من طريق إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال‏:‏ سمعت البراء بن عازب يقول‏:‏ اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين إنتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري من وجه آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس‏)‏ لينظر من أخرجه‏.‏

642- باب ما جاَءَ في عُمْرَةِ رَمَضَان

934- حدثنا نَصْرُ بنُ عَلِي حدثنا أبو أَحمدَ الزّبَيْرِيّ حدثنا إسْرَائِيلُ عن أَبي إسْحَاقَ عنِ الأسْوَدِ بنِ يَزِيدَ عن ابنِ أُمّ مَعْقِلٍ عن أُمّ مَعْقِلٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ ‏"‏عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةً‏"‏‏.‏

وفي البابِ عن ابنِ عَبّاسٍ وجَابِرٍ وأَبي هُرَيْرَةَ وأَنَسٍ، ووَهْبِ بنِ خَنْبَشٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ ويُقَالُ هَرَمُ بنُ خَنْبَشٍ‏.‏ قالَ بَيَانٌ وجَابِرٌ عن الشّعْبِيّ عن وَهْبِ بنِ خَنْبَشٍ‏.‏ وقالَ دَاوُدُ الأَوْدِي عن الشّعْبِيّ عن هَرمَ بنِ خَنْبَشٍ‏:‏ وَوَهْبٌ أَصَحّ‏.‏ وحَدِيثُ أُمّ مَعْقِلٍ حديثٌ حسنٌ غريب‏.‏ مِنْ هذا الوجْهِ‏.‏ وقالَ أَحمدُ وإسْحَاقُ‏:‏ قد ثَبَتَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏أَنّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجّةً‏"‏‏.‏ قالَ إسْحَاقُ‏.‏ مَعْنَى هذا الحَدِيثِ مِثْلُ مَا رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنّهُ قالَ‏:‏ ‏"‏مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا أبو أحمد الزبيري‏)‏ بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون الياء هو محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثورى ‏(‏عن ابن أم معقل‏)‏ قال العيني في عمدة القاري ص 14 ج 5‏:‏ ابن أبي معقل الذي لم يسم في رواية الترمذي اسمه معقل كذا ورد مسمى في كتاب الصحابة لابن مندة من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معقل بن أبي معقل عن أم معقل قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ عمرة في رمضان تعدل حجة‏.‏ ومعقل هذا معدود في الصحابة من أهل المدينة‏.‏ قال محمد بن سعد‏:‏ صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، وهو معقل بن أبي معقل بن نهيك بن أساف بن عدي إنتهى بقدر الحاجة‏.‏ قلت‏:‏ ليس في رواية الترمذي بن أبي معقل، بل فيها ابن أم معقل ‏(‏عن أم معقل‏)‏ الأسدية أو الأشجعية زوج أبي معقل، ويقال لها الأنصارية صحابية لها حديث في عمرة رمضان، كذا في التقريب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عمرة في رمضان تعدل حجة‏)‏ في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض‏.‏ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزيء عن حج الفرض‏.‏ وقال ابن العربي‏:‏ حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها‏.‏ وقال ابن الجوزى‏:‏ فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص المقصد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس ووهب ابن خنبش‏)‏ بمعجمة ونون وموحدة وزن جعفر الطائي صحابي نزل الكوفة ويقال اسمه هرم ووهب أصح قاله في التقريب، أما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان، وأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه عنه‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة‏.‏ وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه‏.‏ وأما حديث أنس فأخرجه أبو أحمد بن عدي في الكامل عنه‏:‏ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ عمرة في رمضان كحجة معي، وفي إسناده مقال‏.‏ وأما حديث وهب بن خنبش فأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب بن خنبش مرفوعاً‏:‏ عمرة في رمضان تعدل حجة‏.‏ وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها العيني في عمدة القاري ص 14 ج5‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه‏)‏ وأخرجه أبو داود من وجه آخر، وأخرجه النسائي أيضاً من وجه آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال إسحاق‏:‏ معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ‏:‏ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن‏)‏ وقال ابن خزيمة‏:‏ إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضي بها فرض الحج ولا النذر إنتهى‏.‏

643- باب ما جاءَ في الّذِي يُهِلّ بالحَجّ فَيُكْسَرَ أَوْ يَعْرِج

‏(‏باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر‏)‏ بصيغة المجهول ‏(‏أو يعرج‏)‏ بصيغة المعروف‏.‏ قال العيني في شرح البخاري‏:‏ اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون وبأي معنى فقال قوم‏:‏ يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهي قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه، وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت‏.‏ وقال آخرون‏:‏ وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق‏:‏ لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض انتهى‏.‏ قلت‏:‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وصح عن ابن عباس أن لا حصر إلا بالعدو، وأخرج عبد الرزاق عن معمر وأخرج الشافعي عن ابن عيينة كلاهما عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة انتهى‏.‏ وإليه ذهب ابن عمر رضي الله عنه روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال‏:‏ من حبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت‏.‏ وروى مالك عن أيوب عن رجل من أهل البصرة قال‏:‏ خرجت إلى مكة حتى إذا كنت بالطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد في أن أحل فأقمت على ذلك إلى تسعة أشهر ثم حللت بعمرة‏.‏

واحتج من قال‏:‏ أن لا إحصار إلا بالعدو اتفاق أهل النقل على أن قوله تعالى ‏{‏فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله‏}‏ نزل في قصة الحديبية حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فسمى الله صد العدو إحصاراً‏.‏

وحجة الاَخرين التمسك بعموم قوله تعالى ‏(‏فإن أحصرتم‏)‏ وبحديث الباب والظاهر هو قول من قال بتعميم الإحصار والله تعالى أعلم

935- حدثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ حدثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ أخبرنا حَجّاجٌ الصّوافُ أخبرنا يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ عن عِكْرَمَةَ قالَ حدثني الحَجّاجُ بنُ عَمْروٍ قالَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏مَنْ كُسِرَ أوْ عَرِجَ فقد حَلّ وعَلَيْهِ حَجّةٌ أُخْرى‏"‏‏.‏ فَذَكَرْتُ ذلكَ لأبي هُرَيْرَةَ وابنِ عَبّاسٍ فَقَالاَ صَدَقَ‏.‏

- حدثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الأنْصَارِيّ عن الحَجّاجِ مِثْلَهُ‏:‏ قالَ وَسَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ واحِدٍ عن الحَجّاجِ الصّوّافِ نَحْوَ هذا الحَديِثِ‏.‏ وَرَوَى مَعْمَرٌ ومُعَاوِيَةُ بنُ سَلاّمٍ هذا الحَدِيثَ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ عن عِكْرِمَةَ عن عبدِ الله بنِ رَافِعٍ عَنِ الحَجّاجِ بنِ عَمْروٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا الحَديثَ‏.‏ وحَجّاجٌ الصّوّافُ لَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثهِ عبدَ الله بنَ رَافِعٍ‏.‏ وحَجّاجٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِندَ أَهْلِ الحَديثِ‏.‏ وسَمِعْتُ محمداً يَقُولُ‏:‏ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ ومُعَاوِيَةَ بنِ سَلاّم أصَحّ‏.‏

حدثنا عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ أخبرنا عبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَعْمَرٌ عن يَحْيَى بنِ أبي كَثِيرٍ عن عِكْرَمَةَ عن عَبْدِ الله بنِ رَافِعِ عن الحَجّاجِ بن عَمْروٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَةُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من كسر‏)‏ بضم الكاف وكسر السين ‏(‏أو عرج‏)‏ زاد أبو داود في رواية له‏:‏ أو مرض قال في القاموس‏:‏ عرج أصابه شيء في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في غير الخلقة ‏(‏فقد حل‏)‏ أي يجوز له أن يترك الإحرام ويرجع إلى وطنه ‏(‏وعليه حجة أخرى‏)‏ زاد أبو داود‏:‏ من قابل أي يقضي ذلك الحج في السنة المستقبلة‏.‏ قال الخطابي‏:‏ هذا فيمن كان حجه عن فرض‏.‏ فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هذا الإحصار‏.‏ وهذا على قول مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله‏.‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه‏:‏ عليه حجة وعمرة‏.‏ وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة‏:‏ عليه حجة من قابل انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس الخ‏)‏ وفي رواية أبي داود قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه أبو داود وسكت عنه‏.‏ ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه‏.‏ وقال القاري في المرقاة‏:‏ وقال غير الترمذي صحيح‏.‏

644- باب ما جَاءَ في الاشْتِرَاطِ في الحَج

936- حدثنا زِيَادُ بنُ أيّوبَ البَغْدَادِيّ حدثنا عَبّادُ بنُ عوّام عنِ هلالِ بنِ خَبّابٍ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبّاسٍ ‏"‏أنّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزّبَيْرِ أَتَتْ النبيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يا رسولَ الله إنّي أُرِيدُ الحَجّ أَفَأَشْتَرِط‏؟‏ قالَ نَعَمْ، قَالَتْ كَيْفَ أَقُولُ‏؟‏ قالَ‏:‏ قُولِي لَبّيْكَ الّلهُمّ لَبّيْكَ لَبّيْكَ مَحِلّى مِنَ الأرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي الباب عن جَابِرٍ وأَسْمَاءَ بنت أبي بكر وعَائِشَةَ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنِ عَبّاسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعَملُ على هذَا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ يَرَوْنَ الاشْتِرَاطَ في الحَجّ ويَقُولُونَ إِن اشْتَرَطَ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يَحِلّ ويَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ‏.‏ وهُوَ قَوْلُ الشّافِعيّ وأحْمَدَ وإسحاقَ‏.‏ ولَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ الاشْتِرَاطَ في الحَجّ وقالُوا‏:‏ إن اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إحْرَامِهِ ويَرَوْنَهُ كَمَنْ لَمْ يَشْتَرِط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن ضباعة‏)‏ بضم الضاد المعجمة وبالوحدة والعين المهملة ‏(‏بنت الزبير‏)‏ أي ابن عبد المطلب بن هاشم ‏(‏محلى‏)‏ بفتح الميم وكسر الحاء أي محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام أي زمانه ومكانه ‏(‏حيث تحبسني‏)‏ أي تمنعني يا الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن جابر‏)‏ أخرجه البيهقي ‏(‏وأسماء‏)‏ أي بنت أبي بكر رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه ‏(‏وعائشة‏)‏ قالت‏:‏ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلى حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود، أخرجه الشيخان‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏.‏ وفي الباب عن ضباعة نفسها وعن سعدى بنت عوف وأسانيدها كلها قوية انتهى‏.‏ وفي الباب أيضاً عن أنس وابن مسعود وأم سليم عند البيهقي وعن أم سلمة عند أحمد والطبراني في الكبير، وفي إسناده ابن إسحاق ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله رجال الصحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنه في الطبراني في الكبير‏:‏ وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عباس حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين ومن بعدهم من الحنفية والمالكية انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج الخ‏)‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك وبعض التّابعين‏.‏ وأجابوا من حديث ضباعة بأجوبة منها‏:‏ أنه خاص بضباعة قال النووي وهو تأويل باطل وقيل معناه محلى حيث حبسني الموت إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي، حكاه إمام الحرمين وأنكره النووي وقال‏:‏ إنه ظاهر الفساد‏.‏ وقيل إن الشرط خاص بالتحلل من العمرة لا من الحج حكاه المحب الطبري‏.‏ وقصة ضباعة ترده كما تقدم من سياق مسلم‏.‏ وقد أطنب ابن حزم في التعقب على من أنكر الاشتراط بما لا مزيد عليه قاله الحافظ‏.‏

645- باب منه

937- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيّ عن سَالِمٍ عن أَبيهِ ‏"‏أنّهُ كَانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحَجّ ويَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنّةَ نَبِيّكُمْ صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبيه‏)‏ أي عبد الله بن عمر ‏(‏أنه كان ينكر الاشتراط في الحج‏)‏ أشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتى به ابن عباس قال البيهقي‏:‏ لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به كذا في الفتح ‏(‏ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم‏)‏ أي ليس يكفيكم سنة نبيكم لأن معنى الحسب الكفاية ومنه حسبنا الله أي كافينا‏.‏ وحسبكم مرفوع لأنه اسم ليس وسنة نبيكم منصوب على أنه خبر ليس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري مطولاً‏.‏

646- باب ما جَاءَ في المَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإفَاضَة

‏(‏باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة‏)‏ أي بعد طواف الزيارة

938- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا اللّيْثُ عن عَبْدِ الرحمَن بنِ القَاسِمِ عن أَبيهِ عن عَائِشَةَ أنّها قَالَتْ‏:‏ ‏"‏ذكرت لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنّ صَفِيّةَ بِنْتَ حُيَيّ حَاضَتْ في أَيّامِ مِنى فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ، قالُوا إنّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلاَ إذاً‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلمِ‏:‏ أَنّ المَرْأَةَ إذَا طَافَتْ طَوَافَ الزّيارة ثم حَاضَتْ فإنّهَا تَنْفِرُ ولَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ‏.‏ وهُوَ قَوْلُ الثّوْرِيّ والشّافِعِيّ وأَحمدَ وإسحاقَ‏.‏

939- حدثنا أبو عَمّارٍ حدثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ عن عُبَيْدِ الله بن عمر عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قَالَ‏:‏ ‏"‏مَنْ حَجّ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بالبَيْتِ إلاّ الحُيّضَ، وَرَخّصَ لَهُنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حديثُ ابنُ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذكر‏)‏ بصيغة المجهول ‏(‏أن صفية بنت حي‏)‏ بضم الحاء المهملة وبالتحتيين مصغراً ‏(‏فقال أحابستنا هي‏)‏ الهمزة فيه الاستفهام أي أمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه ظناً منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف الإفاضة ‏(‏قد أفاضت‏)‏ أي طافت طواف الزيارة ‏(‏فلا إذاً‏)‏ أي فلا حبس علينا حينئذ أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه لأن الذي يجب عليها قد فعلته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم ‏(‏وابن عباس‏)‏ قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت‏.‏ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية‏:‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض‏.‏ أخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عائشة حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏ قوله ‏(‏وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وبه قال أبو حنيفة رحمه الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ورخص لهن‏)‏ أي للنساء اللاتي حضن بعد أن طفن طواف الزيارة أن يتركن طواف الوداع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عمر حديث صحيح‏)‏ وأخرجه النسائي وصححه الحاكم كذا في النيل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أهل العلم‏)‏ قال ابن المنذر‏:‏ قال عامة الفقهاء بالأمصار‏:‏ ليس على الحائض التي أفاضت طواف الوداع، وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع‏.‏ وكأنهم أوجبوا عليها طواف الإفاضة، إلى أن قال‏:‏ وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة انتهى بقدر الحاجة‏.‏

647- باب ما جَاءَ ما تَقْضِي الحَائِضُ مِنَ المَنَاسِك

940- حدثنا عَلِيّ بنُ حُجْرٍ أخبرنا شَرِيكٌ عن جَابِرٍ ‏(‏وهُوَ ابنُ يَزِيدَ الجَعْفِيّ‏)‏ عن عَبْدِ الرحمَنِ بنِ الأسْوَدِ عن أبيهِ عن عَائِشَةَ قَالَتْ‏:‏ ‏"‏حِضْتُ فَأَمَرَنِي النبيّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْضِيَ المَنَاسِكَ كُلّهَا إلاّ الطّوَافَ بالبَيْتِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ العملُ على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ أَنّ الحَائِضَ تَقْضِي المَنَاسِكَ كُلّهَا ما خلا الطّوَافَ بالبَيْتِ‏.‏ وقد رُوِيَ هذا الحَديِثُ عن عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هذا الوَجْه أيْضاً‏.‏

941- حدثنا زِيَادُ بنُ أَيّوبَ حدثنا مَرْوَانُ بنُ شُجَاعٍ الجَزَرِيّ عن خُصَيْفٍ عن عِكْرِمَةَ و مُجَاهِدٍ و عَطَاءٍ عنِ ابنِ عَبّاسٍ ‏(‏رَفَعَ الحَدِيثَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ ‏"‏أنّ النّفَسَاءَ والحَائِضَ تَغْتَسِلُ وتُحْرِمُ وتَقْضِي المنَاسِكَ كُلّهَا غَيْرَ أنّ لا تَطُوفَ بالْبَيْتِ حَتّى تَطْهُرَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ مِنْ هذا الوَجْه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت‏)‏ وفي رواية للشيخين‏:‏ ‏(‏أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت‏)‏ وقد روى هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضاً أي من غير هذا الإسناد الذي أخرجه الترمذي‏.‏ وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما وله ألفاظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا زياد بن أيوب‏)‏ ابن زياد البغدادي وأبو هاشم الطوسي الأصل يلقب دلويه وكان يغضب منها ولقبه أحمد شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشرة ‏(‏أخبرنا مروان بن شجاع‏)‏ الجزري أبو عمرو ويقال أبو عبد الله الأموي مولاهم نزل بغداد صدوق له أوهام، ويقال له الخصيفي لكثرة روايته عن خصيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم الخ‏)‏ وفي رواية أبي داود‏:‏ الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها الخ‏.‏ قال النووي‏:‏ فيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب وقال الحسن وأهل الظاهر‏:‏ هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إصنعي ما يصنع الحاج غيرأن لا تطوفي، وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه‏)‏ وأخرجه أبو داود‏.‏ قال المنذري‏:‏ وأخرجه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه هذا آخر كلامه وفي إسناده خصيف وهو ابن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون وقد ضعفه غير واحد انتهى كلام المنذري‏.‏

648- باب ما جَاءَ مَنْ حَجّ أو اعْتَمَرَ فَلْيَكُن آخِرَ عَهْدِهِ بالبَيْت

942- حدثنا نَصْرُ بنُ عَبْدِ الرحمَنِ الكُوفِيّ حدثنا المُحَارِبيّ عن الحَجّاجِ بنِ أَرْطَاةَ عن عَبْدِ المَلِكِ بنِ مُغيرَةَ عن عَبْدِ الرحمَنِ بنِ السّلمَانِي عن عَمْروِ بنِ أوْسٍ عن الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أوْسٍ قَالَ‏:‏ ‏"‏سَمِعْتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ‏:‏ مَنْ حَجّ هذا البَيْتَ أو اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِر عَهْدِهِ بالْبَيْتِ‏"‏‏.‏ فَقَالَ لَهُ عمَرُ‏:‏ خَرَرْتَ مِنْ يَديْكَ، سَمِعْتَ هذا مِنْ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ‏؟‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عَبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ الحَارِثِ بنِ عَبْدِ الله بنِ أَوْسٍ حديثٌ غريبٌ‏.‏ وهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عن الحَجّاجِ بنِ أَرْطَاةَ مِثْلَ هذا‏.‏ وقد خُولِفَ الحَجّاجُ في بَعْضِ هذا الإسْنَادِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي‏)‏ الناجي الوشاء ثقة روى عن عبد الله ابن أدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وغيرهما وروى عنه الترمذي وابن ماجة وغيرهما ‏(‏أخبرنا المحاربي‏)‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفي لا بأس به وكان يدلس من التاسعة ‏(‏عن عبد الملك بن مغيرة‏)‏ الطائفي مقبول من الرابعة‏.‏ وقال في تهذيب التهذيب‏:‏ روى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن البيلماني وغيرهما وعنه الحجاج بن أرطاة وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات ‏(‏عن عبد الرحمن بن البيلماني‏)‏ بفتح الموحدة ثم تحتانية ساكنة وفتح اللام كذا في الخلاصة، وقال في التقريب‏:‏ هو مولى عمر رضي الله عنه، مدني نزل حران ضعيف من السادسة‏.‏ وقال في تهذيب التهذيب‏:‏ عبد الرحمن بن أبي زيد هو ابن البيلماني روى عن ابن عباس وعمرو بن أوس وغيرهما ‏(‏عن عمرو بن أوس‏)‏ الثقفي الطائفي تابعي كبير من الثانية‏:‏ وهم من ذكره في الصحابة ‏(‏عن الحارث بن عبد الله بن أوس‏)‏ قال في تهذيب التهذيب الحارث بن أوس ويقال ابن عبد الله بن أوس الثقفي حجازي سكن الطائف روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وعنه عمرو بن أوس الثقفي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت‏)‏ كذا في هذا الحديث بزيادة ‏"‏أو اعتمر‏"‏ رواه أبو داود في سننه وليس فيه هذه الزيادة وليس هذه الزيادة في حديث ابن عباس الذي أشار إليه الترمذي، فهذه الزيادة غير محفوظة ‏(‏فقال له عمر‏)‏ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏(‏خررت من يديك‏)‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع، وقيل هو كناية عن الخجل‏.‏ يقال خررت عن يدي أي خجلت، وسياق الحديث يدل عليه، وقيل معناه سقطت إلى الأرض من سبب يديك أي من جنايتهما، كما يقال لمن وقع في مكروه‏:‏ إنما أصابه ذلك من يده أي من أمر عمله‏.‏ وحيث كان العمل باليد أضيف إليها انتهى‏.‏ ووقع في رواية أبي داود أربت عن يديك‏.‏ قال الجزري‏:‏ أي سقطت أرابك من اليدين خاصة‏.‏ وقال الهروي‏:‏ معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج وفي هذا نظر لأنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث‏:‏ خررت عن يديك وهي عبارة عن الخجل مشهورة كأنه أراد أصابك خجل أو ذم، ومعنى خررت سقطت انتهى‏.‏ قال في حاشية النسخة الأحمدية‏:‏ فإن قلت‏:‏ كان عمر رضي الله عنه يرى ذلك برأيه واجتهاده فلم غضب عليه، قلت‏:‏ غضبه على أنه كان ينبغي له أن يبلغ هذا الحديث عند أداء المناسك لكي يرى الناس ذلك سنة ولم يسنده إلى اجتهاد عمر ورأيه انتهى‏.‏ قلت هذا ليس بصحيح بل وجه ذلك مذكور صراحة في رواية أبي داود فقد رواها عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال‏:‏ أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض‏.‏ قال ليكن آخر عهدها بالبيت‏.‏ قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه‏)‏ قال‏:‏ كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وفي رواية‏:‏ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه كذا في المنتقى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب‏)‏ قال المنذري‏:‏ وأخرجه النسائي والإسناد الذي أخرجه أبو داود والنسائي حسن، وأخرجه الترمذي بإسناده ضعيف وقال غريب‏.‏ انتهى كلام المنذري‏.‏ قلت‏:‏ في إسناد الترمذي الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن مغيرة بالعنعنة وفي إسناده أيضاً عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف كما عرفت‏.‏ وأما أبو داود والنسائي فأخرجاه بإسناد آخر غير إسناد الترمذي‏.‏ وفي أحاديث الباب دليل على وجوب طواف الوداع‏.‏ قال النووي وهو قول أكثر العلماء‏:‏ ويلزم بتركه دم‏.‏ وقال مالك وداود وابن المنذر‏:‏ هو سنة لا شيء في تركه‏.‏

قال الحافظ‏:‏ والذي رأيته لابن المنذر في الأوسط أنه واجب إلا أنه لا يجب بتركه شيء انتهى‏.‏ قال الشوكاني‏:‏ وقد اجتمع في طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم، ونهيه عن تركه، وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب والله تعالى أعلم‏.‏

649- باب ما جَاءَ أَنّ القَارِنَ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِدا

943- حدثنا ابنُ أَبي عُمَرَ أخبرنا أبو مُعَاوِيَةَ عن الحَجّاجِ عن أَبي الزّبَيْرِ عن جَابِرٍ ‏"‏أَنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَنَ الحَجّ والعُمْرَةَ فَطَاف لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً‏"‏‏.‏

قال‏:‏ وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عبّاسٍ‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ حَدِيثُ جَابِرٍ حديثٌ حسنٌ‏.‏ والعملُ عَلَى هذَا عِنْدَ بَعْض أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ قَالُوا القَارِنُ يَطُوفُ طَوَافاً وَاحِداً‏.‏ وهُوَ قَوْلُ الشّافِعيّ وأَحمدَ وإسحاقَ‏.‏ وقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ويَسْعَى سَعْيَيْنِ وهُوَ قَوْلُ الثّوْريّ وأهْلِ الكُوفَةِ‏.‏

944- حدثنا خَلاّدُ بنُ أَسْلَمَ البَغْدَادِيّ حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ محمدٍ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏مَنْ أحْرَمَ بالحَجّ والعُمْرَةِ أَجْزأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهما حَتّى يَحِلّ مِنْهُمَا جَمِيعاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ صحيح حسنٌ غريبٌ صحيحٌ تَفَرّدَ بِهِ الدّرَاوَرْدِيّ على ذلكَ اللّفْظِ‏.‏ وقد رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عن عُبَيْدِ الله بنِ عُمَر وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وهُوَ أَصَحّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فطاف لهما طوافاً واحداً‏)‏ استدل به من قال بكفاية الطواف الواحد للقارن وإليه ذهب الجمهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن ابن عمر‏)‏ أخرجه أحمد وابن ماجه مرفوعاً‏:‏ من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد، وأخرجه الترمذي أيضاً ويأتي لفظه ‏(‏وابن عباس رضي الله عنه‏)‏ أخرجه ابن ماجه عن عطاء وطاوس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافاً واحداً‏.‏ وفي الباب أيضاً عن عائشة قالت‏:‏ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث‏.‏ وفيه‏:‏ فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً‏.‏ أخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث جابر حديث حسن‏)‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ‏:‏ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وبه قال مالك، وهو قول الجمهور كما صرح به النووي وغيره وتمسكوا بأحاديث الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول الثوري وأهل الكوفة‏)‏ قال النووي‏:‏ وهو يحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعي انتهى‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال‏:‏ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، وأخرج من حديث ابن عمر نحو ذلك وفيه الحسن ابن عمارة وهو متروك، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت‏.‏ وقال ابن حزم‏:‏ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه في ذلك شيء أصلاً‏.‏

قال الحافظ‏:‏ لكن روى الطحاوي وغيره مرفوعاً عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها إذا اجتمعت، ولم أر في الباب أصح من حديثي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا الباب، ثم ذكر الحافظ كلاماً حسناً من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى فتح الباري‏.‏ وأراد بحديث ابن عمر الحديث الذي أشار إليه الترمذي وتقدم تخريجه ولفظه، وأراد بحديث عائشة الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره وفيه‏:‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً‏.‏ قلت‏:‏ القول الراجح هو أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبد العزيز بن محمد‏)‏ هو الدراوردي‏.‏ قوله ‏(‏من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما‏)‏ أي من الحج والعمرة، ورواه سعيد بن منصور بلفظ‏:‏ من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعى واحد، كذا في فتح الباري‏.‏ وهذا الحديث نص صريح في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعى واحد ‏(‏هذا حديث حسن غريب صحيح‏)‏ وأخرجه أحمد وابن ماجه‏.‏

650- باب ما جَاءَ أَن يمكُثَ المهَاجِرِ بِمَكّةَ بَعْدَ الصّدَرِ ثلاثا

‏(‏باب ما جاء أن المهاجر بعد الصدر ثلاث‏)‏ قال في النهاية‏:‏ الصدر بالتحريك رجوع المسافر من مقصد والشاربة من الورد، يقال صدر يصدر صدوراً وصدراً انتهى‏.‏ وقال في المجمع‏:‏ أي بعد الرجوع من منى وكان إقامة المهاجر بمكة حراماً ثم أبيح بعد قضاء النسك ثلاثة أيام انتهى

945- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ الرحمَنِ بنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ السّائِبَ بنَ يَزِيدَ عن العَلاَءِ بن الخضْرَمِيّ ‏(‏يَعْنِي مَرْفُوعاً‏)‏ قالَ ‏"‏يَمْكُثُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ بِمَكةَ ثلاثاً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وقد رُوِيَ مِنْ غيْرِ هذا الوَجْهِ بهذَا الإسْنَادِ مَرْفُوعاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يمكث‏)‏ بضم الكاف من باب نصر ينصر أي يقيم ‏(‏المهاجر بعد قضاء نسكه‏)‏ أي بعد رجوعه من منى كما قال في الرواية الأخرى‏:‏ بعد الصدر أي الصدر من منى قاله النووي ‏(‏بمكة ثلاثاً‏)‏ أي يجوز له مكث هذه المدة لقضاء حوائجه ولا يجوز له الزيادة عليها لأنها بلدة تركها الله تعالى فلا يقيم فيها أكثر من هذه المدة لأنه يشبه العود إلى ما تركه الله تعالى قال النووي‏:‏ معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري في الهجرة ومسلم في الحج وأبو داود أيضاً في الحج، وأخرجه النسائي أيضاً في الحج وفي الصلاة وابن ماجه في الصلاة ‏(‏وقد روى من غير هذا الوجه بهذا الاسناد مرفوعاً‏)‏ إن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى الصحيحين والسنن وقد ذكرنا مواقع الحديث فيها‏.‏

651- باب ما جَاءَ ما يَقُولُ عِنْدَ القُفُولِ مِنَ الحَجّ والعُمْرَة

‏(‏باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة‏)‏ أي عند الرجوع منهما

946- حدثنا عَلِيّ بنُ حُجْرٍ أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبرَاهِيمَ عن أيّوبَ عن نَافِعٍ عن ابنِ عُمرَ قالَ ‏"‏كانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أوْ حَجّ أوْ عُمْرَةٍ فعَلاَ فَدْفَداً مِنَ الأرْضِ أوْ شَرَفاً كَبّرَ ثلاثاً ثُمّ قالَ‏:‏ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وهُو عَلى كُلّ شَيءٍ قَديِرٌ آيبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَائِحُونَ لِرَبّنَا حَامِدُونَ‏.‏ صَدَقَ الله وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ‏"‏‏.‏

‏(‏قال‏)‏‏:‏ وفي البابِ عن البَرَاءِ وأنَسٍ وجَابِرٍ‏.‏

قال أبو عيسى حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَن صَحِيح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا قفل‏)‏ أي رجع ‏(‏فعلا‏)‏ الفاء للعطف وعلا فعل ماضي ‏(‏فدفداً‏)‏ بتكرار إلفاء المفتوحة والدال المهملة المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ قاله السيوطي وكذلك في النهاية، وجمعه فدافد أو شرفا‏)‏ بفتح الشين المعجمة والراء المكان المرتفع ‏(‏كبر‏)‏ جواب إذا ‏(‏آئبون‏)‏ بهمزة ممدودة بعدها همزة مكسورة إسم فاعل من آب يئوب إذا رجع أي نحن راجعون من السفر بالسلامة إلى أوطاننا ‏(‏تائبون‏)‏ أي من المعصية إلى الطاعة ‏(‏عابدون‏)‏ أي لمعبودنا ‏(‏سائحون‏)‏ جمع سائح من ساح الماء يسيح إذا جرى على وجه الأرض أي سائرون لمطلوبنا ودائرون لمحبوبنا قاله القاري في المرقاة ‏(‏لربنا حامدون‏)‏ أي لا لغيره لأنه هو المنعم علينا ‏(‏صدق الله وعده‏)‏ أي في وعده بإظهار الدين ‏(‏ونصر عبده‏)‏ أراد نفسه النفيسة ‏(‏وهزم الأحزاب‏)‏ أي القبائل المجتمعة من الكفار المختلفة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والحزب جماعة فيهم لغط ‏(‏وحده‏)‏ لقوله تعالى وما النصر إلا من عند الله، وكانوا اثني عشر ألفاً توجهوا من مكة إلى المدينة واجتمعوا حولها سوى من انضم إليهم من اليهود ومضى عليهم قريب من شهر لم يقع بينهم حرب إلا الرامي بالنبل أو الحجارة زعماً منهم أن المؤمنين لم يطيقوا مقابلتهم فلا بد أنهم يهربون، فأرسل الله عليهم ريحاً ليلة سفت التراب على وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت أوتادهم وأرسل الله ألفاً من الملائكة فكبرت في معسكرتهم فحاصت الخيل وقذف في قلوبهم الرعب فانهزموا ونزل قوله تعالى ‏{‏يا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها‏}‏ ومنه يوم الأحزاب وهو غزوة الخندق‏.‏ وقيل المراد أحزاب الكفار في جميع المواطن قاله القاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفي الباب عن البراء‏)‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ‏(‏وأنس‏)‏ أخرجه أبو نعيم الحافظ، ذكر لفظه العيني في عمدة القارى ‏(‏وجابر‏)‏ أخرجه الدارقطني عنه‏:‏ كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا‏.‏ كذا في عمدة القاري‏.‏ قلت‏:‏ وأخرجه البخاري أيضاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث ابن عمر حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه البخاري في الحج والدعوات، ومسلم في الحج، وأبو داود في الجهاد، والنسائي في السير‏.‏

652- باب ما جَاءَ في المُحْرِمِ يَمُوتُ في إحْرَامِه

947- حدثنا ابنُ أبيِ عُمَرَ أخبرنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن عَمْرو بنِ دِينَارٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ ‏"‏كُنّا مَعَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً سَقَطَ عَنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فمَاتَ وهُوَ مُحْرِمٌ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ وكَفّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ولا تُخَمّرُوا رَأْسَهُ فإِنّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامة يُهِلّ أَوْ يُلَبّي‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قَوْلُ سُفْيَانَ الثّوْرِيّ والشّافِعيّ وأحمدَ وإسحاقَ‏.‏ وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ‏:‏ إذَا مَاتَ المُحْرِمُ انْقَطَعَ إحْرَامُهُ ويُصْنَعُ بِهِ كما يُصْنَعُ بِغَيْرِ المُحْرِمِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فوقص‏)‏ بصيغة المجهول أي كسر عنقه‏.‏ قال في النهاية‏:‏ الوقص كسر عنق وقصت عنقه أقصها وقصا، ووقصت به راحلته كقولك خذ الخطام وخذ بالخطام، ولا يقال وقصت العنق نفسها ولكن يقال وقص الرجل فهو موقوص انتهى ‏(‏ولا تخمروا رأسه‏)‏ أي لا تغطوه ‏(‏يهل أو يلبى‏)‏ شك من الراوي والجملة حال أي يبعث ملبياً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه الشيخان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو قول سفيان الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق‏)‏ وهو قول الجمهور قالوا‏:‏ لا ينقطع إحرام المحرم بعد موته فلا يغطى رأسه ويكفن في ثوبيه، واستدلوا بحديث الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم ينقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم‏)‏ وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله الحديث‏.‏ رواه مسلم وأجاب العيني والزرقاني وغيرهما عن الحنفية والمالكية عن حديث الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته فهو خاص بذلك الرجل وبأنه واقعة حال لا عموم لها وبأنه علله بقوله‏:‏ فإنه يبعث ملبياً‏.‏ وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاصاً به‏.‏ قال صاحب التعليق الممجد بعد ذكر هذه الأجوبة ما لفظه‏:‏ ولا يخفى على المنصف أن هذا كله تعسف فإن البعث ملبياً ليس بخاص به بل هو عام في كل محرم حيث ورد يبعث كل عبد على ما مات عليه‏.‏ أخرجه مسلم‏.‏ وورد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، أخرجه الحاكم، وورد أن المؤذن يبعث وهو يؤذن، والملبي يبعث وهو يلبي‏.‏ أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضاً كما بسطه السيوطي في البدور السافرة في أحوال الاَخرة، فهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم التخمير المخالف لسنن الموتى نبه على حكمه فيه وهو أنه يبعث ملبياً فينبغي إبقاؤه على صورة الملبين، واحتمال الاختصاص بالوحي مجرد احتمال لا يسمع، وكونه واقعة حال لا عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل، وأما إذا وجد وهو عام فيكون الحكم عاماً‏.‏ والجواب عن أثر ابن عمر يعني الذي رواه محمد عن مالك عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله وقد مات محرماً بالجحفة وخمر رأسه، أنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث، ويحتمل أن يكون بلغه وحمله على الأولوية وجوز التخمير، ولعل هذا هو الذي لا يتجاوز الحق عنه‏.‏ انتهى كلام صاحب التعليق الممجد‏.‏ وقال الحافظ في فتح الباري‏:‏ قال أبو الحسن بن القصار‏:‏ لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال فإن المحرم كما جاء أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما‏.‏ وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص انتهى‏.‏

653- باب ما جَاءَ في المُحْرِمَ يَشْتَكِي عَيْنَهُ فَيَضْمِدُهَا بالصّبْر

‏(‏باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر‏)‏ ككتف ولا يسكن إلا بضرورة الشعر وهو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة وحمرة منه سقوطرى ومنه عربي ومنه سميخاني أفضله سقوطرى كذا في القاموس وبحر الجواهر‏.‏ والضماد بالكسر أن يخلط الدواء بمائع ويلين ويوضع على العضو، وأصل الضمد الشد من باب ضرب يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضمادة وهي خرقة يشد بها العضو الماؤف ثم نقل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم يشد

948- حدثنا بنُ أبِي عَمر حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أيّوبَ بنِ مُوسَى عن نبَيْهِ بنِ وهْبٍ ‏"‏أنّ عُمرَ بنَ عُبَيْدِ الله بن مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهُوَ مُحْرِمٌ فَسَأَلَ أَبَانَ بنَ عُثْمانَ فقَالَ اضْمِدْهُمَا بالصّبْرِ فإنّي سَمِعتُ عُثْمانَ بنَ عَفَانَ يَذْكُرُهُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ اضْمِدْهمَا بالصّبْرِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لاَ يَرَوْنَ بَأْساً أنْ يتَدَاوَى المُحْرِمُ بِدَوَاءٍ مَا لَمْ يَكُنْ فيهِ طِيبٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن نبيه بن وهب‏)‏ بنون مضمومة وباء موحدة مصغراً‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏اشتكى عينيه‏)‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ رمدت عينه ‏(‏يقول اضمدها بالصبر‏)‏ بكسر الميم، وفي رواية لمسلم‏:‏ فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر‏.‏ قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ وأخرجه مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والعمل على هذا عند أهل العلم الخ‏)‏ قال النووي‏:‏ اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية‏.‏ واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق‏.‏ وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف انتهى‏.‏

654- باب ما جَاءَ في المُحْرِم يَحْلِقُ رَأْسَهُ في إحْرَامِهِ ما عَلَيْه

949- حدثنا ابنُ أبيِ عُمرَ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أَيّوبَ السّختياني و ابنِ أبِي نَجِيحٍ و حُمَيْدٍ الأعْرَجِ و عَبْدِ الكَرِيمِ عن مُجَاهِدٍ عن عَبْدِ الرحمَن بنِ أبِي لَيْلَى عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ‏"‏أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مَرّ بِهِ وهُوَ بالحُدَيْبيّةِ قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ مَكّةَ وهُوَ مُحْرِمٌ وهُوَ يوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ والقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وَجهِهِ فقال‏:‏ أتُوءْذِيكَ هَوَامُكَ هَذِهِ‏؟‏ فقالَ نَعَمْ، فقالَ احْلقْ وأطعْمْ فَرَقاً بَيْنَ سِتّةِ مَسَاكِينَ والفَرَقُ ثلاثةُ آصُعٍ أوْ صُم ثلاثةَ أيّامٍ أو انْسُكْ نَسِيكَةً‏"‏ قالَ ابنُ أبي نَجيحٍ ‏"‏أو اذْبَحْ شَاةً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ أَنّ المُحْرِمَ إذَا رأسه حَلَقَ أوْ لَبِسَ مِنَ الثّيَابِ مَا لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ في إحْرَامِهِ أو تَطَيّبَ فَعَلَيْهِ الكَفّارَةُ بِمِثْلِ ما رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن كعب بن عجرة‏)‏ بضم العين وسكون الجيم صحابي مشهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مر به‏)‏ أي بكعب بن عجرة ‏(‏وهو‏)‏ أي كعب ‏(‏بالحديبية‏)‏ بضم الحاء المهملة وفتح الدال مصغراً‏.‏ قال الجزري في النهاية‏:‏ هي قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها وهي مخففة وكثير من المحدثين يشددها انتهى ‏(‏وهو محرم وهو يوقد تحت قدر‏)‏ الضميران يرجعان إلى كعب، وفي رواية أبي وائل عن كعب‏:‏ وأنا أطبخ قدراً لأصحابي‏.‏ قاله الحافظ ‏(‏والقمل‏)‏ بفتح القاف وسكون الميم دويبة يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو شعراً يقال له بالفارسية سبس ‏(‏يتهافت‏)‏ بالفاء أي يتساقط شيئاً فشيئاً ‏(‏هوامك‏)‏ بتشديد الميم جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش والمراد بها ما يلازم جسد الانسان إذا طال عهده بالتنظيف، وقد عين في كثير من الروايات أنها القمل‏.‏ قاله الحافظ ‏(‏وأطعم فرقاً‏)‏ بفتح الفاء والراء وقد تمكن قاله ابن فارس‏.‏ وقال الأزهري‏:‏ كلام العرب بالفتح والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف، مكيال معروف بالمدينة ‏(‏والفرق ثلاثة آصع‏)‏ بمد الهمزة وضم الصاد جمع صاع وأصله أصوع فقلب وأبدل الواو همزة والهمزة ألفاً‏.‏ وجاء في رواية أصوع على الأصل وذلك مثل آدر في جمع دار، كذا في اللمعات‏.‏ ولمسلم من طريق أبي قلابة عن ابن أبي ليلى أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين‏.‏ قال الحافظ في فتح الباري‏:‏ وإذا ثبت أن الفرق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافا لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال ‏(‏أو انسك‏)‏ بضم السين ‏(‏نسيكة‏)‏ أي اذبح ذبيحة والنسيكة الذبيحة ‏(‏قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة‏)‏ أي مكان أو انسك نسيكة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ أخرجه الشيخان قوله‏:‏ ‏(‏فعليه الكفارة بمثل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ أي في حديث الباب من الإطعام أو الصيام أو ذبح شاة‏.‏

655- باب ما جَاءَ في الرّخْصَةِ للرّعَاء أَنْ يَرْمُوا يوْماً ويَدَعُوا يَوْما

‏(‏باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً ويدعو يوماً‏)‏ الرعاة بضم الراء جمع الراعي

950- حدثنا ابنُ أبي عُمرَ حدثنا سُفْيَانُ بن عينية عن عَبْدِ الله بنِ أبي بَكْر بنِ محمدِ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمِ عن أبيهِ عن أبي البَدّاحِ بنِ عَديَ عن أَبيه ‏"‏أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أرخَص لِلرّعَاءِ أنْ يَرْمُوا يَومْاً ويَدَعُوا يَوْماً‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هكذا رَوَى ابنُ عُيَيْنَةَ‏.‏ ورَوَى مَالِكُ بنُ أَنَسٍ عن عَبْدِ الله بنِ أَبي بَكْرٍ عن أبيهِ عن أَبي البَدّاحِ بنِ عَاصِمِ بن عَدِي عن أَبيهِ‏.‏ ورِوَايَةُ مَالِكٍ أَصَحّ‏.‏ وقَدْ رَخّص قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ للرّعَاء أَنْ يَرْمُوا يَوْماً ويَدَعُوا يَوْماً وهُوَ قَوْلُ الشّافِعِيّ‏.‏

951- حدثنا الحَسَنُ بنُ عَلِي الخَلاّل حدثنا عَبْدُ الرّزّاقِ أخبرنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ حَدّثَنيِ عَبْدُ الله بنُ أَبي بَكْرٍ عن أبيهِ عن أَبي البَدّاحِ بنِ عاصم بن عَدِي عن أبيهِ قال ‏"‏رَخّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِرعَاءِ الإبِلِ في البَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النّحْرِ ثُمّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النّحْرِ فَيَرْمُونَهُ في أحَدهِمَا‏.‏ قالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنّهُ قالَ في الأوّل منهما ‏(‏ثُمّ يَرْمُونَ يَوْمَ النّفْرِ‏)‏‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ‏.‏ وهُوَ أَصَحّ مِنْ حدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ عن عَبدِ الله بنِ أَبي بَكْرٍ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا ابن أبي عمر‏)‏ هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة صدوق صنف المسند وكان لازم ابن عيينة لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة‏.‏ وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان‏.‏ وقال أبو حاتم صدوق حدث بحديث موضوع عن ابن عيينة ‏(‏أخبرنا سفيان‏)‏ هو ابن عيينة ‏(‏عن أبي البداح‏)‏ بفتح الموحدة وتشديد المهملة وآخره مهملة ابن عاصم بن عدى بن الجد بفتح الجيم، يقال اسمه عدي ويقال كنيته أبو عمرو، وأبو البداح لقب ثقة من الثالثة ‏(‏عن أبيه‏)‏ أي عاصم بن عدي‏.‏ قال السيوطي في قوت المغتذي‏:‏ ليس لأبي البداح ولا لأبيه عند المصنف إلا هذا الحديث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رخص للرعاء‏)‏ بكسر الراء جمع الراعي ‏(‏أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً‏)‏ بفتح الدال أي يتركوا، يعني يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم الثالث، وفيه تفسير ثان وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم ثم يرمون عن ذلك اليوم كما تقدم وكلاهما جائز، وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعى الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة كذا في النيل‏.‏

‏:‏ ‏(‏هكذا روى ابن عيينة‏)‏ يعني روى عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه فقال ابن عيينة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه فيظهر منه أن عدياً والد أبي البداح وهو يروي هذا الحديث عنه، وليس الأمر كذلك، فإن عدياً هو جد أبي البداح، ووالد أبي البداح هو عاصم بن عدي وهو يروي هذا الحديث عن والده عاصم بن عدي وقد صرح به الامام مالك في الرواية الاَتية‏.‏ وقال الامام محمد رحمه الله في موطأه أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه عاصم بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص لرعاء الإبل الحديث ‏(‏وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه‏)‏ فقال مالك عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه يعني عاصم بن عدي وهذا هو الصحيح، فإن أبا البداح يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عاصم لا عن جده وهو عدي وهذا ظاهر لمن تتبع كتب الرجال ولذلك قال الترمذي ‏(‏ورواية مالك أصح‏)‏ يعني قول مالك عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه صحيح، وأما قول سفيان بن عيينة عن أبي البداح بن عدي عن أبيه ليس بصحيح‏.‏ فإن قلت‏:‏ قال الحافظ في التلخيص‏:‏ من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى قلت‏:‏ يخدشه قوله عن أبيه بعد قوله عن أبي البداح بن عدي فتفكر تنبيه‏:‏ وجه كون رواية مالك أصح ظاهر، لكن لم يفهمه صاحب العرف الشذي فاعترض على الترمذي حيث قال‏:‏ كيف الفرق بين رواية مالك وابن عيينة، ثم ذكر وجوهاً للأصحية واهية من عند نفسه ثم ردها ولم يرض بها ثم قال‏:‏ فالحاصل أني لم أجد وجهاً شافياً لترجيح رواية مالك على رواية ابن عيينة انتهى‏.‏ قلت‏:‏ لو تأمل صاحب العرف الشذي في كلام الترمذي تأملاً صادقاً لوجد الوجه الشافي لأصحية رواية مالك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في البيتوتة‏)‏ مصدر بات أي في القيام ليلاً بمنى اللائق للحجاج أي أباح لرعاة الإبل ترك البيتوتة بمنى ‏(‏أن يرموا يوم النحر‏)‏ أي جمرة العقبة ‏(‏ثم يجمعوا رمي يومين‏)‏ أي الحادي عشر والثاني عشر ‏(‏فيرمونه‏)‏ أي رمي اليومين ‏(‏في أحدهما‏)‏ أي في أحد اليومين لأنهم مشغولون برعي الإبل‏.‏ قال الطيبي رحمه الله‏:‏ أي رخص لهم أن لا يبيتوا بمنى ليالي أيام التشريق وأن يرموا يوم العيد جمرة العقبة فقط ثم لا يرموا في الغد، بل يرموا بعد الغد رمي اليومين القضاء والأداء‏.‏ ولم يجوز الشافعي ومالك رحمهما الله أن يقدموا الرمي في الغد انتهى كلام الطيبي‏.‏ قال القاري‏:‏ وهو كذلك عند أئمتنا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال مالك ظننت أنه‏)‏ أي عبد الله بن أبي بكر قوله‏:‏ ‏(‏في الأول منهما‏)‏ أي في اليوم الأول من اليومين ‏(‏ثم يرمون يوم النفر‏)‏ أي يوم الانصراف من منى وهو اليوم الثالث عشر وهو يوم النفر الثاني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن صحيح‏)‏ قال في المنتقى‏:‏ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏ وقال في النيل أخرجه أيضاً مالك والشافعي وابن حبان والحاكم انتهى‏.‏ وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل‏.‏

656- باب

952- حدثنا عَبْدُ الوَارِثِ بن عَبْدِ الصّمَدِ بنِ عَبْدِ الوَارِثِ حدثنا سُلِيمُ بنُ حَيّانَ قالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأصْفَرَ عن أَنَسٍ بنِ مالكٍ ‏"‏أنّ عَلِيّاً قَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ فقالَ بمَا أَهْلَلْتَ‏؟‏ قالَ‏:‏ أهْلَلتُ بِمَا أهَلّ بهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قالَ‏:‏ لَوْلاَ أنَ مَعِيَ هَدْياً لأحْلَلْتُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا سليم‏)‏ بفتح أوله ‏(‏بن حيان‏)‏ بفتح المهملة وتشديد التحتانية الهزلي البصري ثقة من السابعة ‏(‏قال سمعت مروان الأصفر‏)‏ أبا خليفة البصرى قيل اسم أبيه خاقان وقيل سالم ثقة من الرابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بما أهللت‏؟‏‏)‏ قال أهللت بما أهل به ‏(‏رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ وفي حديث جابر الطويل عند مسلم‏:‏ ماذا قلت حين فرضت الحج‏؟‏ قال قلت‏:‏ اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ‏(‏قال لولا أن معي هدياً لأحللت‏)‏ وفي حديث جابر الطويل قال‏:‏ فإن معي الهدى فلا تحل‏.‏ وفي الحديث دليل على أنه يجوز تعليق إحرام الرجل على إحرام غيره‏.‏

657- باب ما جاء في يوم الحج الأكبر

953- حدثنا عبْدُ الوَارِثِ بن عبْدِ الصّمَدِ بنِ عبْدِ الوَارِثِ حدثنا أبي عن أبيهِ عن محمدِ بنِ إسْحَاقَ عن أبي إسْحَاق عن الحَارِثِ عن عَلِي قالَ ‏"‏سأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ يَوْمِ الحَجّ الأكْبَرِ فقَالَ يَوْمُ النّحْرِ‏"‏‏.‏

954- حدثنا ابنُ أبي عُمرَ حدثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ عن أبي إسْحَاقَ عن الحَارِثِ عن عَلِي قالَ‏:‏ ‏"‏يَوْمُ الحَجّ الأكْبَرِ يَوْمُ النّحْرِ‏"‏‏.‏

ولَمْ يَرفَعْهُ وهذا أصَحّ مِنَ الحَديثِ الأوّلِ‏.‏ ورِوَايَةُ ابنِ عُيَيْنَةَ مَوْقُوفاً أصَحّ مِنْ رِوَايَةِ محمدِ بنِ إسْحَاقَ مرفوعاً‏.‏ هكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الحُفّاظِ عن أبي إسْحَاقَ عن الحَارِثِ عن عَلِي مَوْقُوفاً‏.‏ وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال‏:‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال يوم النحر‏)‏ لما فيه من أكثر أحكام الحج من رمي الجمرة العقبة والحلق والذبح وطواف الزيارة وغيرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهذا أصح من الحديث الأول‏)‏ أي أرجح من الحديث الأول وأقل ضعفاً منه فهما ضعيفان لأن في سندهما الحارث وهو الأعور وهو ضعيف وبين الترمذي وجه الأصحية بقوله‏:‏ روى غير واحد من الحفاظ الخ‏.‏ وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال هذا يوم الحج الأكبر‏.‏ أخرجه البخاري وغيره‏.‏

تنبيه‏:‏

قد اشتهر بين العوام أن يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة كان الحج حجاً أكبر ولا أصل له، نعم روى رزين عن طلحة بن عبيد الله بن كرز أرسله‏:‏ أفضل الأيام يوم عرفة وإذا وافق يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة‏.‏ كذا في جمع الفوائد وهو حديث مرسل ولم أقف على إسناده‏.‏

فائدة- قال الحافظ‏:‏ واختلف في المراد بالحج الأصغر، فالجمهور على أنه العمرة، وقيل الحج الأصغر يوم عرفة والحج الأكبر يوم النحر لأن فيه تتكمل بقية المناسك‏.‏ وذكر الحافظ أقوالاً أخرى وإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى الفتح‏.‏

658- باب ما جاء في استلام الرّكنين

955- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا جَرِيرٌ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عن ابنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ عن أبيهِ ‏"‏أنّ ابنَ عُمرَ كانَ يُزَاحِمُ على الرّكْنَيْنِ زحاماً ما رأيت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فَقُلْتُ يَا أبا عَبْدِ الرحمَن إنّكَ تُزَاحِمُ على الرّكْنَبْنِ زِحَاماً مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْ أصْحَابِ النبيّ صلى الله عليه وسلم يُزَاحِمُ عَلْيهِ فقالَ‏:‏ إنْ أَفْعَلَ فإنّي سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنّ مَسْحَهُمَا كَفّارَةٌ للخَطَايَا‏.‏ وسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أسبُوعاً فَأَحْصَاهُ كانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ‏.‏ وسمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَضَع قَدَماً ولاَ يَرْفَع أُخْرَى إلاّ حَطّ الله عَنهُ خَطِيئَةً وكتب لهُ بهَا حَسَنَةٌ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وَرَوَى حَمّادُ بنُ زَيْدٍ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عن ابنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ عن ابنِ عُمَرَ نَحْوَهُ ولَمْ يَذْكُرْ فيهِ ‏(‏عن أبيهِ‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن عبيد‏)‏ بالتصغير اسمه عبد الله ثقة من الثالثة ‏(‏بن عمير‏)‏ بالتصغير أيضاً ‏(‏عن أبيه‏)‏ عبيد بن عمير يكنى أبا عاصم الليثي الحجازي قاضي أهل مكة ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال رآه، وهو معدود في كبار التابعين مات قبل ابن عمر رضي الله عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن ابن عمر كان يزاحم‏)‏ أي يغالب الناس ‏(‏على الركنين‏)‏ أي الحجر الأسود والركن اليماني ‏(‏زحاماً‏)‏ قال الطيبي أي زحاماً عظيماً، وهو يحتمل أن يكون في جميع الأشواط، أو في أوله وآخره فإنهما آكد أحوالها‏.‏ وقد قال الشافعي في الأم‏:‏ ولا أحب الزحام في الاستلام إلا في بدء الطواف وآخره لكن المراد ازدحام لا يحصل فيه أذى للأنام لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر‏:‏ إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر‏.‏ رواه الشافعي وأحمد ‏(‏يزاحم عليه‏)‏ أي على ما ذكر أو على كل واحد‏.‏ وقد جاء أنه ربما دمى أنفه من شدة تزاحمه وكأنهم تركوه لما يترتب عليه من الأذى، فالاقتداء بفعلهم سيما هذا الزمان أولى قاله القاري في المرقاة‏.‏ قلت‏:‏ روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمي‏.‏ ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم‏.‏ وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال‏:‏ لا يؤذي‏.‏ كذا في فتح الباري ‏(‏إن أفعل‏)‏ أي هذا الزحام فلا ألام، فإن شرطية والجزاء مقدر ودليل الجواب قوله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ قاله القاري‏.‏ وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات أي أن أزاحم فلا تنكروا عَلَىّ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل استلامهما فإني لا أطيق الصبر عنه ‏(‏وسمعته‏)‏ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً ‏(‏سبوعاً‏)‏ كذا وقع في النسخ الموجودة بلا ألف، ووقع في المشكاة أسبوعاً بالألف‏.‏ قال في المجمع‏:‏ طاف أسبوعاً أي سبع مرات، والأسبوع الأيام السبعة، وسبوع بلا ألف لغة انتهى‏.‏ وقال القاري‏.‏ وقال القاري‏:‏ أي سبعة أشواط كما في رواية ‏(‏فأحصاه‏)‏ قال السيوطي أي لم يأت فيه بزيادة أو نقص‏.‏ وقال القارى بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والاَداب ‏(‏لايضع‏)‏ أي الطائف ‏(‏إلا حط الله عنه بها‏)‏ أي إلا وضع الله ومحا عنه بها أي إلا وضع الله ومحا عن الطائف بكل قدم‏.‏

659- باب ما جاء في الكلام في الطّواف

956- حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا جَرِيرٌ عن عَطَاءِ بنِ السّائِبِ عن طَاوس عن ابنِ عَبّاسٍ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ‏:‏ الطّوافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصّلاَةِ إلاّ أنكُمْ تَتَكَلّمُونَ فيهِ فَمنْ تَكَلّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلّمنّ إلاّ بِخَيْرٍ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ وقد رُوِيَ هذا الحديث عن ابنِ طَاوسٍ وغَيْرِهِ عن طَاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ مَوْقُوفاً ولاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعاً إلاّ مِنْ حدِيثِ عَطَاءِ بنِ السّائِبِ والعملُ على هذا عِنْدَ أَكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ يَسْتَحِبّونَ أن لا يَتَكَلّمَ الرّجُلُ في الطّوافِ إلاّ لحَاجَةٍ أوْ بذِكر الله تعالَى أو مِنَ العِلمِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الطواف حول البيت‏)‏ احتراز من الطواف بين الصفا والمروة ‏(‏مثل الصلاة‏)‏ بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحوها ‏(‏إلا أن تتكلمون فيه‏)‏ أي في الطواف‏.‏ قال القاري في المرقاة‏:‏ أي تعتادون الكلام فيه، والاستثناء متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجوداً وعدماً إلا التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة، وإما منقطع أي لكن رخص لكم في الكلام وفي العدول عن قوله ‏"‏إلا الكلام‏"‏ نكتة لطيفة لا تخفى‏.‏ ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام عدم شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة، فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا لأنه لا يلزم من مثل الشيء أن يكون مشاركاً له في كل شيء على الحقيقة، مع أن الحديث من الاَحاد وهو ظني لا يثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفي عن النجاسة التي بالمطاف إذ شق اجتنابها، لأن في زمنه عليه الصلاة والسلام وزمن أصحابه الكرام ومن بعدهم لم تزل فيه نجاسة زرق الطيور وغيرها لم يمتنع أحد من الطواف به لأجل ذلك ولا أمر من يقتدي به بتطهير ما هنالك ‏(‏فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير‏)‏ أي من ذكر الله وإفادة علم واستفادته على وجه لا يشوش على الطائفين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقد روى عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً الخ‏)‏ قال الحافظ في التلخيص‏.‏ رواه الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ روى مرفوعاً وموقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء، ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس، واختلف في رقعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاذان رواية الرفع ضعيفة، وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روى عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيئ على طريقته أن المرفوع صحيح‏.‏ فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، وأجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضاً‏.‏ والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه‏.‏ وقد بسط الحافط الكلام ههنا من شاء الوقوف عليه فليرجع إلى التلخيص ص 47‏.‏

660- باب ما جاء في الحجر الأسود

957- حدثنا قُتَيْبَةُ عن جَرِير عن ابنِ خُثَيْمٍ عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ‏:‏ ‏"‏قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الحَجَرِ والله ليَبْعَثَنّهُ الله يَوْمَ القيامةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهمَا ولِسَانٌ يَنْطِقُ بهِ يَشْهَدُ على مَن اسْتَلَمَهُ بِحَقّ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ‏.‏

958- حدثنا هَنّادٌ حدثنا وَكِيعٌ عن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عن فَرْقَدٍ السّبَخِيّ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عن ابنِ عُمرَ ‏"‏أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَدّهِنُ بالزّيْتِ وهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرِ المُقتّتِ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ المُقَتّتُ المُطَيّب‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حدِيثِ فَرْقَدٍ السّبَخِي عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ‏.‏ وقد تَكَلّمَ يَحْيَى بنُ سَعيدٍ في فَرْقَدٍ السّبَخِيّ ورَوَى عنهُ النّاسُ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا جرير‏)‏ هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي ثقة ‏(‏عن ابن خثيم‏)‏ بالخاء المعجمة والمثلثة مصغراً هو عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي أبو عثمان ثقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر‏)‏ أي في شأن الحجر الأسود ووصفه ‏(‏ليبعثنه الله‏)‏ أي ليظهرنه ‏(‏له عينان يبصر بهما‏)‏ فيعرف من استلمه ‏(‏يشهد على من استلمه بحق‏)‏ قال العراقي‏:‏ على هذا بمعنى اللام وفي رواية أحمد والدارمي وابن حبان يشهد لمن استلمه، قال والباء في بحق يحتمل تعلقها بيشهد أو باستلمه، كذا في قوت المغتذي‏.‏ وقال الشيخ في اللمعات‏:‏ كلمة علي باعتبار تضمين معنى الرقيب والحفيظ، وقوله بحق متعلق باستلمه، أي استلمه إيماناً واحتساباً، ويجوز أن يتعلق بيشهد والحديث محمول على ظاهره فإن الله تعالى قادر على إيجاد البصر والنطق في الجمادات فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة يقبل كل منها ما يقبل الاَخر من الأعراض‏.‏ ويأوله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف ويقولون إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم وإن سعيه لا يضيع والعجب من البيضاوي أنه قال إن الأغلب على الظن أن المراد هذا وإن لم يمتنع حمله على الظاهر، ولا عجب فإنه مجبول على التفلسف في تفسير القرآن وشرح الأحاديث تجاوز الله عنه انتهى كلام الشيخ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن‏)‏ وأخرجه ابن ماجه والدارمي‏.‏ قال الحافظ في الفتح في صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعاً‏:‏ إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً انتهى‏.‏ ولو أورد الترمذي هذا الحديث في باب فضل الحجر الأسود لكان أحسن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن فرقد السبخي‏)‏ قال في التقريب‏:‏ فرقد بن يعقوب السبخي بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة أبو يعقوب البصري صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ من الخامسة انتهى‏.‏ وقال الذهبي في الميزان‏:‏ قال أبو حاتم‏:‏ ليس بقوي‏.‏ وقال ابن معين‏:‏ ثقة‏.‏ وقال البخاري‏:‏ في حديثه مناكير‏.‏ وقال النسائي‏:‏ ليس بثقة وقال أيضاً هو والدارقطني‏:‏ ضعيف‏.‏ وقال يحي القطان‏:‏ ما يعجبني الرواية عن فرقد انتهى‏.‏ وقال في ترجمة محمد بن يونس القرشي الشامي نقلاً عن ابن حبان‏:‏ فرقد السبخي ليس بشيء انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏غير المفتت‏)‏ قال في القاموس‏:‏ زيت مفتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة انتهى‏.‏ والحديث يدل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب لكن الحديث ضعيف قال ابن المنذر‏:‏ أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته‏.‏ قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، كذا في الفتح والنيل‏.‏ قلت‏:‏ ظاهر كلام الحنفية أن الادهان ممنوع عندهم مطلقاً‏.‏ قال الرغيناني الحنفي في الهداية‏:‏ ولا يمس طيباً لقوله عليه السلام‏:‏ الحاج الشعث التفل وكذا لا يدهن لما روينا انتهى‏.‏ قال ابن الهمام‏:‏ والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده فأفاد منع الادهان انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث غريب الخ‏)‏ ومع كونه غريباً ضعيف لأن مداره على فرقد السبخي وقد عرفت حاله‏.‏ والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة أيضاً‏.‏

661- باب

959- حدثنا أبو كُرَيْبٍ حدثنا خَلاّدُ بنُ يَزِيدَ الجُعْفيّ حدثنا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةَ عنِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عائِشَةَ رضي الله عنها ‏"‏أنّهَا كانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَم وتُخْبِرُ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَحْمِلُهُ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلاّ مِنْ هذا الوَجْهِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي‏)‏ الكوفي صدوق له أوهام من العاشرة ‏(‏أخبرنا زهير بن معاوية‏)‏ بن خديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره من السابعة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يحمله‏)‏ فيه دليل على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث حسن غريب الخ‏)‏ وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه كذا في النيل‏.‏

662- باب

960- حدثنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ و محمدُ بنُ الوَزِيرِ الوَاسِطيّ المَعْنَى واحِدٌ قالا حدثنا إسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ الأزْرَقُ عن سُفَيانَ عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ رَفَيْعٍ قال‏:‏ ‏"‏قُلْتُ لأنَس بن مالك حَدّثْني بِشَيءٍ عَقلْتَهُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أيْنَ صَلّى الظّهْرَ يَوْمَ التّرْوِيَةِ‏؟‏ قال بِمنى، قالَ قُلْتُ فأَيْنَ صَلّى العَصْرَ يَوْمَ النّفْرِ‏؟‏ قال‏:‏ بالأبْطَحِ، ثُمّ قال‏:‏ افْعَلْ كَمَا يَفَعلُ أُمَرَاؤكَ‏"‏‏.‏

قال أبو عيسى‏:‏ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حديِثِ إسْحَاقَ بن يوسف الأزْرَقِ عن الثّوْرِيّ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومحمد بن الوزير الواسطي‏)‏ ثقة عابد من العاشرة ‏(‏أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق‏)‏ بتقديم الزاء على الراء ثقة من التاسعة ‏(‏عن سفيان‏)‏ هو الثوري صرح به الحافظ ‏(‏عن عبد العزيز بن رفيع‏)‏ بالفاء مصغراً المكي نزيل الكوفة ثقة من الرابعة ‏(‏أين صلى الظهر يوم التروية‏)‏ أي يوم الثامن من ذي الحجة، وسمى التروية بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية لأنهم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وأما الاَن فقد كثرت جداً واستغنوا عن حمل الماء‏.‏ وقيل في تسمية التروية أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح لكنها شاذة ‏(‏يوم النفر‏)‏ بفتح النون وسكون الفاء هو اليوم الثالث من أيام التشريق ‏(‏بالأبطح‏)‏ أي البطحاء التي بين مكة ومنى وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة كذا في فتح الباري ‏(‏ثم قال‏)‏ أي أنس ‏(‏افعل كما يفعل أمراؤك‏)‏ أي لا تخالفهم فإن نزلوا به فانزل به، فإن تركوه فاتركه حذراً مما يتولد على المخالفة من المفاسد، فيفيد أن تركه لعذر لا بأس به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذا حديث صحيح يستغرب الخ‏)‏ يعني أن إسحاق تفرد به‏.‏ قال الحافظ في الفتح‏:‏ وأظن أن لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز، ورواية أبي بكر وإن كان قصر فيها متابعة قوية بطريق إسحاق، وقد وجدنا له شواهد، ثم ذكر الحافظ شواهده‏.‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم‏.‏