فصل: باب النهي عن كسر الثمنين وفضلهما وموجب الفقر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تذكرة الموضوعات **


في المختصر ‏(‏من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة‏)‏ ضعيف جدا أو موضوع كما قال أبو الفرج‏.‏

‏(‏لا يلقى الله سبحانه أحد بذنب أعظم من جهالة أهله‏)‏ لا أصل له‏.‏

‏(‏من كانت له ابنتان أو أخت فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين‏)‏ للخرائطي ضعيف‏.‏

قلت وللترمذي محسنا مغربا ‏(‏ريح الولد من ريح الجنة‏)‏ ضعيف‏.‏

في الذيل أبو هريرة ‏(‏من قعد من أهله مقعدا يعجبه فقرأ آية استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى ويجعل لكم أنهارا إلا جعل الله له غلاما وأمده بالمال وجعله في سعة من الرزق‏)‏ قال فجربناه فوجدناه كذلك فيه محمد بن بيان متهم بالوضع، والظاهر أن البلاء منه‏.‏

‏(‏من هلك من أمتي فترك خلفا يصلى صلاته ويقوم مقامه فلم يمت‏)‏ فيه نهشل كذاب‏.‏

‏(‏أحبوا البنات فأنا أبو البنات إن الرجل إذا ولدت له ابنة هبط إليه ملكان فمسحا على ظهرها وقالا ضعيفة خرجت من صلب ضعيف‏)‏‏.‏

‏(‏من أعان عليك لم يزل معانا عليه إلى يوم القيامة‏)‏ أنس ‏(‏من أنفق على تزويج ابنه أو ابنته درهما أعطاه الله تعالى بكل درهم اثنتي عشرة مدينة في الجنة وأعطاه بكل دانق حجة وعمرة‏)‏ فيه إبراهيم بن يوسف لا يشتغل به‏.‏

‏(‏أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم من الدرجات عدد ما قبلتم ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام‏)‏ فيه الطايكاني كان يضع‏.‏

‏(‏من ترضى صبيا له صغيرا من نسله حتى يرضى ترضاه الله يوم القيامة حتى يرضى‏)‏ فيه حماد بن بسطام لا يكتب حديثه‏.‏

‏(‏ما أفلح صاحب عيال قط‏)‏ هو منكر، وفي المقاصد رفعه البعض ورفعه منكر وإنما هو من كلام ابن عيينة وقد صح‏.‏

مرفوعا ‏(‏وأي رجل أعظم أجرا من رجل له عيال يقوم عليهم حتى يغنيهم الله من فضله‏)‏ وفي اللآلئ هو باطل وإنما هو من كلام سفيان‏.‏

وفي المقاصد ‏(‏قلة العيال أحد اليسارين وكثرته أحد الفقرين‏)‏ هو في الأحياء والشطر الأول للقضاعي والديلمي بسندين ضعيفين‏.‏

وفي الذيل ‏(‏النطفة التي تخلق منها الولد ترعد لها الأعضاء والعروق كلها إذا خرجت ووقعت في الرحم‏)‏ فيه نهشل كذاب‏.‏

في الوجيز ‏(‏بادروا أولادكم بالكنى لا يغلب عليهم الألقاب‏)‏ فيه حبيش بن دينار قلت كان من الأبدال

 باب ذم الطلاق ومن سعى فيه وغلاء المهر ومن لم يعطه

الصغاني ‏(‏تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن‏)‏ موضوع‏.‏

وفي اللآلئ لا يصح ‏(‏من عمل في فرقة بين امرئ وزوجه كان في غضب الله ولعنة الله في الدنيا والآخرة وكان حقا على الله أن يضربه يوم القيامة بصخرة من نار جهنم إلا أن يتوب‏)‏ تفرد به من لا يجوز الاحتجاج به‏.‏

في المقاصد ‏(‏لا أحب الذواقين من الرجال ولا الذواقات من النساء‏)‏ للطبراني موضوعا‏.‏

‏(‏إنما الطلاق لمن أخذ الساق‏)‏ رد به على من أراد طلاق زوجة عبده لابن ماجة من حديث ابن لهيعة‏.‏

‏(‏لا تغالوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏)‏ وروي ‏(‏أن عمر خطب ناهيا عن المغالاة في الصداق زيادة على أربعمائة فقالت امرأة من قريش أما سمعت الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل أحد أعلم وأفقه من عمر‏)‏ لأحمد وأصحاب السنن وزاد أبو يعلى في قول عمر ‏(‏من شاء فليعط من ماله ما أحب‏)‏ وسنده قوي‏.‏

‏(‏خيركن أيسركن صداقا‏)‏ له إسنادان ضعيفان لكن في الباب شواهد وقد كان عمر نهى عن مغالاة المهور ويقول ‏(‏ما تزوج ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأكثر من أربعمائة فلو كان مكرمة كان أحقكم بها‏)‏ وحسنه الترمذي وصححه وهو محمول على الأغلب وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف وقيل أربعمائة دينار وقيل مائتا دينار‏.‏

‏(‏ولا مهر أقل من عشر دراهم‏)‏ عن جابر رفعه سنده واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب، وعن علي موقوفا بوجهين ضعيفين وحكى أحمد عن ابن عيينة لم نجد له أصلا ويعارضه حديث ‏(‏التمس ولو خاتما من حديد‏)‏ ونحوه‏.‏

في اللآلئ ‏(‏لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم‏)‏ باطل لا أصل له لا يرويه إلا كذاب‏:‏ قلت أخرجه البيهقي وضعفه جدا‏.‏

‏(‏من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ولو لم يجد إلا أحد نعليه‏)‏ لا أصل له‏.‏

في المختصر ‏(‏من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق‏)‏ لأحمد وابن ماجه مقتصرا على قضية الدين‏.‏

 باب طلب الحلال بلا استحياء بالحرفة وفي الأسواق

واجتناب الحرام الموجب حرمان الدعاء وذم البطالة وموجب الفقر‏.‏

في المختصر ‏(‏إن الله يحب المؤمن المحترف‏)‏ ضعيف‏.‏

إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال‏)‏ ضعيف جدا‏.‏

‏(‏طلب الحلال فريضة بعد الفريضة‏)‏ للطبراني والبيهقي ضعيف‏.‏

‏(‏إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل‏)‏ لم يوجد له أصل‏.‏

في اللآلئ ‏(‏لرد دانق حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة‏)‏ وروي ‏(‏سبعين حجة‏)‏ فيه ابن السلط كذاب وروي موقوفا على ابن عمر ‏(‏لرد دانق من حرام أفضل عند الله من مائة ألف تنفق في سبيل الله‏)‏ قلت ابن الصلت متابع‏.‏ الصغاني هو موضوع‏.‏

في المقاصد ‏(‏كسب الحلال فريضة بعد الفريضة‏)‏ فيه عباد ضعيف لكن له شواهد متأكدة‏.‏

‏(‏إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصوم ويكفرها الهم في طلب المعيشة‏)‏ للطبراني وغيره‏.‏

‏(‏ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال‏)‏ في سنده ضعيف وانقطاع، وقال العراقي لا أصل له‏.‏

‏(‏من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر‏)‏ ضعيف مرسل، وقال التقي السبكي لا يصح ومعناه كل مال أصيب من غير حله ولا يدري وجهه أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة‏.‏

في الذيل ‏(‏من جمع مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو جاهد في سبيل الله جمع جميعه فقذف به في جهنم‏)‏ فيه محمد بن عبد الله الأشنائي كذاب واضع‏.‏

أنس رفعه ‏(‏من لم يقم في أمر معيشته لم يقم بأمر دينه والنفس ولا يكون متفرغا للطاعة حتى يكون مكتفيا للكسرة التي تقوم بها النفس وإذا استكملت أمور قوتها هدأت عند ذلك وسكنت وتفرغت للعبادة فاغدوا وروحوا واطلبوا من فضل الله ولا تنظروا إلي فإن ربي يطعمني ويسقيني‏)‏ فيه أيوب بن سليمان غير حجة‏.‏

‏(‏ما من عبد من عبادي استحيى من الحلال إلا ابتلاه الله بالحرام‏)‏ هو منكر إسنادا ومتنا‏.‏

‏(‏من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم يستجب له دعاء أربعين صباحا وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به وإن اللقمة الواحدة من الحرام لتنبت اللحم‏)‏ هو منكر‏.‏

‏(‏لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها حلالا‏)‏ قال ابن تيمية موضوع وهو كما قال، وفي المقاصد لا يعرف له إسناد ولكن صح معناه فإن الله لم يحرم على المؤمن ما اضطر إليه من غير معصية‏.‏

‏(‏إن الله يكره الرجل البطال‏)‏ قال الزركشي لم أجده ومعناه عن ابن مسعود من قوله‏:‏ ‏(‏إني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا والآخرة‏)‏ وقد مر ‏(‏إن الله يحب أن يرى‏)‏ إلخ‏.‏ وله طرق باختلاف الألفاظ ومفرداتها ضعاف ولكن بالانضمام يتقوى‏.‏

في المختصر ‏(‏إن الله يبغض الشاب الفارغ‏)‏ لم يوجد‏.‏

في اللآلئ ‏(‏زوج الله التواني بالكسل فولد بينهما الفاقة‏)‏ لا يصح وإنما هو من قول عمرو بن العاص‏.‏

 باب أسبابه ‏(‏أي طلب الحلال‏)‏ وعقوده المحمودة كالتجارة

لمن اتقى والجسارة في البيع إلى أجل أو بلا رؤية مع التضايق له لئلا يغبن والمسامحة في اقتضاء الثمن والزراعة والغزل والخط وأدب شراء المملوك واللذيذ‏.‏

في المختصر ‏(‏خير تجارتكم البز وخير صنائعكم الحرث‏)‏ لا أصل له سوى ما في الفردوس ‏(‏لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز‏)‏ إلخ‏.‏ وهو للديلمي ضعيف‏.‏

‏(‏المغبون لا محمود ولا مأجور‏)‏ للحكيم الترمذي قال الذهبي منكر‏.‏

الصغاني ‏[‏حسنه المناوي والله أعلم‏.‏ اهـ مصححه‏.‏‏]‏ ‏(‏اسمح يسمح لك‏)‏ موضوع، وفي المقاصد رجاله ثقات وحسنه العراقي ولم يصب من حكم عليه بالوضع‏.‏

‏(‏حاكوا الباعة فإنه لا خلاق لهم‏)‏ وفي الفردوس بلا سند ‏(‏أتاني جبريل فقال يا محمد ماكس عن درهمك فإن المغبون لا مأجور ولا محمود‏)‏ وكان الحسن بن علي يماكس الأجير في حمل المتاع وربما يهب عامة المتاع في مجلسه فيقال له فيروي الحديث، وللطبراني رفعه عن المسترسل حرام وسنده ضعيف جدا لكن في الباب عن علي وأنس ‏(‏التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق‏)‏ هو عن أنس رفعه ‏(‏من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه‏)‏ فيه إبراهيم الكردي الواضع تفرد به قالوا هو من قول ابن سيرين وجاء بطريق أخرى مرسلة، ونقل النووي الاتفاق على وضعه‏.‏

الصغاني ‏(‏عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق‏)‏ موضوع‏.‏

‏(‏إن التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر‏)‏ موضوع‏.‏

وفي الوجيز ابن عباس ‏(‏أتى ـ صلى الله عليه وسلم ـ على جماعة من التجار فقال إن الله باعثكم يوم القيامة فجارا إلا من صدق وأدى الأمانة‏)‏ فيه الحارث بن عبيد ضعيف، وروي عن أنس وفيه أبو الجهم متروك قلت صححه الترمذي والحاكم وأحمد زيادة ‏(‏إنهم قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع قال بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون‏)‏ وفي اللآلئ قال ابن حبان ليس له أصل يرجع إليه وفيه الحارث‏:‏ روى له مسلم وغيره والحديث صحيح روي عن عدة طرق وصححه جماعة‏.‏

‏(‏شرار الناس التجار والزراع‏)‏ لا يصح‏.‏

‏(‏البركة في ثلاث البيع إلى أجل والمقارضة واختلاط الشعير بالبر لا البيع‏)‏‏.‏ موضوع فيه إسناده مجهولان وحديثهما غير محفوظ قلت أخرجه ابن ماجه وقال الذهبي هو واه‏.‏

‏(‏من ابتاع مملوكا فليحمد الله وليكن أول ما يطعمه الحلوى ‏[‏أو‏:‏ الحلواء‏]‏ فإنه أطيب لنفسه‏)‏ موضوع‏:‏ قلت ورد من طريق آخر، وفي المختصر ‏(‏من ابتاع مملوكا‏)‏ إلخ‏.‏ بلا زيادة فإنه إلخ‏.‏ ضعيف‏.‏

في الذيل أحمد بن عبد الله الكندي ‏(‏حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم الصيرفي عن عكرمة عن ابن عباس رخص رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ثمن كلب الصيد‏)‏ قال ابن عدي الكندي له مناكير بواطل وقال ابن عبد الحق الحديث باطل‏.‏

ابن عباس رفعه ‏(‏العربون لمن عربن‏)‏ حديث باطل‏.‏

جابر رفعه ‏(‏إذا اشترى أحدكم من السوق شيئا فليغطه لعل أخاه المسلم يستقبله فيراه ولا يمكنه شراؤه‏)‏ في الميزان هو باطل وقد أخرجه الديلمي عن ابن عباس‏.‏

أنس رفعه ‏(‏ويل للتاجر يحلف بالنهار ويحاسب نفسه بالليل ويل للصانع من غد وبعد غد‏)‏ من نسخة بشر ابن الحسين الموضوعة‏.‏

‏(‏اشترى الصديق كرش شاة وهو خليفة فأخذه بيده وهو يتجر في السوق فدنا منه عمر فقال أنا أحمله عنك فقال سمعته ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول من اشترى لعياله شيئا ثم حمله بيده إليهم حط عنه ذنب سبعين سنة‏)‏ فيه العلائي يضع، وسئل ابن حجر عن هذا الحديث فأجاب بأنه باطل وفيه قال عمر ‏(‏تكون أمير المؤمنين وتحمل هذا فقال دع عني يا عمر‏)‏ وروي ‏(‏من حمل طعاما‏)‏ إلخ‏.‏

‏(‏مروا نساءكم بالمغزل فإنه خير لهن‏)‏ فيه عنبسة متروك متهم‏.‏

سئل عن حديث ‏(‏لا بأس بالذواق عند المشتري‏)‏ قال لا أعرفه في الحديث النبوي إلا أن العمل عليه‏.‏

في الوجيز ابن عمر ‏(‏المال في آخر الزمان المماليك‏)‏ فيه أبو فروة الرهاوي متروك‏:‏ قلت هو من رجال الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري مقارب الحديث وهذه صيغة توثيق‏.‏

 باب أسبابه ‏(‏أي طلب الحلال‏)‏ وعقوده المذمومة كالصيد والخياطة

والتعليم والحياكة والاحتكار والربا والسفتجة وشركة الذمي‏.‏

في المختصر ‏(‏من تبع الصيد غفل‏)‏ حسن‏.‏

‏(‏بخلاء أمتي الخياطون‏)‏ لم أقف عليه، وفي الحاشية لتلميذه‏:‏ قلت بل لا أصل له ويرده حديث ‏(‏عمل الأبرار من الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء المغزل‏)‏ في اللآلئ ‏(‏عمل الأبرار‏)‏ إلخ‏.‏ لا يصح فيه أبو داود كذاب وله طريق آخر فيه متروك‏.‏

عن أبي هريرة ‏(‏لا تستشيروا الحاكة ولا المعلمين فإن الله تعالى سلبهم عقولهم ونزع البركة من كسبهم‏)‏ موضوع قلت له طريق منها عن علي رفعه ‏(‏من أدرك منكم زمانا تطلب فيه الحاكة العلم فالهرب الهرب‏)‏ ثم قال‏:‏ ‏(‏من اطلع في طرز حائك خف دماغه ومن كلم حائكا بخر فمه ومن مشى مع حائك ارتفع رزقه هم الذين نالوا في الكعبة وسرقوا غزل مريم وعمامة يحيى بن زكريا وسمكة عائشة من التنور واستدلتهم مريم على الطريق فدلوها على غير الطريق‏)‏ موضوع‏.‏

‏(‏يخرج الدجال ومعه سبعون ألف حائك‏)‏ موضوع قلت له طريق أخرى للديلمي و الله أعلم‏.‏

وفي الذيل‏:‏ عن أنس ‏(‏تلعنوا الحاكة وأول من حاك أبي آدم‏)‏ فيه سويد بن سعد، وفي الميزان أنه روي عن علي بن عاصم خبرا منكرا والظاهر أنه هذا الخبر ‏(‏لا تشاورا الحجامين ولا الحاكة ولا تسلموا عليهم‏)‏ فيه أحمد بن عبد الله من أكذبهم‏.‏

عن علي ‏(‏يا خياط ثكلتك الثواكل صلب الخيوط ودقق الدروز وفارق الغرز فإني سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول يحشر الله الخياط الخائن وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه‏)‏ هذا الإسناد ظلمات‏.‏

‏(‏ثلاثة ذهبت منهم الرحمة الصياد والقصاب وبائع الحيوان‏)‏ من نسخة ابن الأشعث

عن ابن عباس ‏(‏خلق الله القمح من ضيائه والشعير من بهائه فإذا استخف بهما واستذلا عجا إلى الله تعالى بالدعاء وقالا إلهنا وسيدنا قد استخف بنا واستذلنا فأعزنا فيعزهما الله فإذا كان كذلك لا يخرج الرجل من منزله إلا في طلب الخبز عجا إلى الله وقالا اشتغل بنا عن ذكرك فتردنا إلى ما كنا عليه فيردهما الله إلى الرخص‏)‏ وعنه ‏(‏أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا يتجروا بالقمح فمن اتجر بالقمح فإنما تعرض لأرواح خلقي فإنما أراد قتلهم ومن أراد قتلهم لم يكن لهم قاتل غيري‏)‏ فيه محمد بن السائب الكلبي كذاب‏.‏

البراء ‏(‏يقول الله سلطت الدابة على الحبة‏)‏ فيه الأشناني قلت ورد من حديث زيد بن أرقم وله شواهد موقوفا‏.‏

أبو هريرة ‏(‏يحشر الحكارون وقتلة الأنفس في جهنم في درجة واحدة‏)‏ فيه بقية مدلس قلت هذا لا يقتضي الوضع وله شاهد، وفي اللآلئ هو لا يصح‏.‏

أبو هريرة ‏(‏اللهم لا تطع فينا تاجرا ولا مسافرا فإن تاجرنا يحب الغلاء ومسافرنا يكره المطر‏)‏ موضوع، وفي الذيل فيه يحيى ابن عبيد الله بن موهب ليس بشيء قلت ورد عن عبد الله بن جراد‏:‏ للديلمي وله شاهد جيد عن عمر بن الخطاب‏.‏

ابن عمر ‏(‏من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله‏)‏ فيه اصبغ بن زيد قلت أخرجه أحمد والحاكم وقال العراقي في كونه موضوعا نظر قال ابن حجر الجمهور على توثيق أصبغ وله شاهد، وفي اللآلئ هو لا يصح قلت لشطر الحديث شواهد، وعن أنس ‏(‏من حبس طعاما أربعين يوما ثم أخرجه فطحنه وخبزه وتصدق به لم يقبل الله منه‏)‏ لا يصح قلت روي عن معاذ وعلي ‏(‏من تمنى الغلاء على أمتي ليلة أحبط الله عمله أربعين سنة‏)‏ موضوع‏.‏

في المقاصد ‏(‏الجالب مرزوق والمحتكر ملعون‏)‏ سنده ضعيف‏.‏

‏(‏إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد بصره يدور في الأحياء ويقف في الأسواق فينادي ألا ليغلوا كذا وكذا ألا ليرخص كذا‏)‏ لا يصح‏:‏ قلت قال ابن حجر أغرب ابن الجوزي في إخراجه في الموضوع وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححوه وإسناده على شرط مسلم، وقد روي عن عدة من الصحابة‏.‏

وفي الوجيز عن علي ‏(‏غلا السعر فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال الله المسعر‏)‏ لا يصح قلت قال ابن حجر أغرب ابن الجوزي به فإن الحديث صحيح ثابت عن أنس أخرجه جماعة وعن أبي سعيد بسند حسن‏.‏

وعن أبي هريرة به وعن ابن عباس وأبي جحيفة عبد الله بن حنظلة الغسيل ‏(‏درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية‏)‏ فيه حسين بن محمد مضعف وتابعه ليث مضطرب الحديث‏.‏

أبو هريرة ‏(‏الربا بضع وسبعون بابا أصغرها كالذي ينكح أمه‏)‏ فيه عبيد الله بن زياد كذاب، وعائشة ‏(‏الربا بضع وسبعون باب أصغرها بابا كالواقع على أمه والدرهم الواحد من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية‏)‏ فيه سوار بن مصعب متروك وتابعه عمران بن أبي أنس وهو ضعيف، وابن عباس ‏(‏الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية وإن أربى الربا عرض المسلم‏)‏ وأنس ‏(‏الربا سبعون بابًا أهونها كالذي يأتي أمه وإن أربا الربا خرق المرء عرض أخيه المسلم‏)‏ قلت هذه مجازفة فحديث ابن حنظلة لأحمد وحسين احتج به الشيخان ووثقه الناس كيف وقد توبع وليث متابع قوي فهو إنما ضعف من قبل حنظلة وحديث ابن عباس شاهد قوى وحديث أبي هريرة لم ينفرد به عبيد اللّه بل تابعه النضر وعفيف بن سالم، ولحديث ابن عباس طريق ثان وقد ورد عن ابن مسعود بلفظ أنس صححه الحاكم على شرط الشيخين، وعن عبد الله بن سلام والبراء بن عازب‏.‏

في اللآلئ ‏(‏السفتجات حرام‏)‏ لا يصح‏.‏

‏(‏من شارك ذميًا فتواضع له فإذا كان يوم القيامة ضرب فيما بينهما واد من نار وقيل للمسلم خض هذا الوادي إلى ذلك الجانب حتى يحاسب شريكك‏)‏ منكر‏.‏

 باب النهي عن كسر الثمنين وفضلهما وموجب الفقر

كبيع المال التالد والنوم في غير وقته والحياء وآفة الدين‏.‏

في الذيل صهيب رفعه ‏(‏نوعان أكرمهما الله تعالى في الدنيا والآخرة الذهب والفضة فجعلهما شرفا لأهل الدنيا في دنياهم وزينة لأهل الآخرة في آخرتهم‏)‏ فيه دفاع ضعيف‏.‏

في المختصر حديث ‏(‏النهي عن كسر الدينار والدرهم وجعلهما ذهبا وفضة‏)‏ ضعفه ابن حبان‏.‏

في المقاصد ‏(‏الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته‏)‏ للطبراني‏.‏

الصغاني ‏(‏الحياء يمنع الرزق‏)‏ موضوع‏.‏

‏(‏الصبيحة تمنع الرزق‏)‏ موضوع‏.‏

‏(‏لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين‏)‏ موضوع في اللآلئ حديث ‏(‏لا هم‏)‏ إلخ‏.‏ أنكره البيهقي وله طريق آخر بلفظ ‏(‏لا هم إلا هم الدين‏)‏ وفيه خاقان مجهول وله شاهد موقوف في المقاصد حديث الصبيحة في سنده إسحاق بن أبي فروة ضعيف وله طريق آخر وفي الباب عن عائشة ‏(‏الصبيحة نوم أول النهار وهو وقت الذكر ثم طلب الكسب‏)‏ وعن علي رفعه ‏(‏ما عجت الأرض إلى ربها من شيء كعجها من دم حرام أو غسل من الزنا أو نوم عليها قبل طلوع الشمس‏)‏ وسنده ضعيف، وفي الوجيز قلت إسحاق متبوع وله شاهد بلفظ ‏(‏إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم‏)‏ وفي اللآلئ‏:‏ وفسر أنس هذا الشاهد بالتسبيح والتكبير والاستغفار سبعين مرة فعند ذلك تنزل الرحمة، ومن الشواهد حديث ‏(‏الثابت في صلاة بعد صلاة الصبح يذكر الله ـ عز وجل ـ حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق‏)‏‏.‏

‏(‏إنما سمى الدرهم لأنه دار هم وإنما سمي الدينار لأنه دار نار‏)‏ موضوع ‏[‏قلت أما أبو داود هذا فهو الطيالسي صاحب المسند وليس هو بأبي داود السجستاني صاحب السنن فلينتبه‏.‏ اهـ مصححه‏]‏‏.‏ ‏(‏من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه‏)‏ لأبي داود وأحمد وغيرهما ‏(‏غسل الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء‏)‏ وضعه على ابن محمد، وفي المقاصد هو للديلمي بلا سند مرفوعا‏.‏

 باب آداب الطعام كالوضوء والتسمية والإخلاص

والملح وإحضار البقل وان لا يأكل في السوق ويأكل ما يسقط من اللقمة ويكرم الخبز المسخر له ثلاثمائة وستون صانعا ولا ينفخ فيه ويشكر بعده بالحمد وإدامة الذكر ويطلب البر ويأكل مع الأخوان سيما مع مغفور ويأكل سؤرهم ويلعق الأصابع ويبدأ بالطعام قبل الصلاة وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتغذى ويصغر الرغيف ويكيل للبركة‏.‏

في المختصر ‏(‏الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم‏)‏ وروي ‏(‏ينفي الفقر قبل الطعام وبعده‏)‏ وروي ‏(‏بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده‏)‏ والكل ضعيف‏:‏ خلاصة هو بالرواية الأولى مع زيادة ‏(‏ويفتح البصر‏)‏ موضوع عند الصغاني‏.‏

في اللآلئ ‏(‏يا علي عليك بالملح فإنه شفاء من سبعين داء الجذام والبرص والجنون‏)‏‏.‏ لا يصح فيه عبد الله بن أحمد بن عامر وهو وأبوه يرويان عن أهل البيت نسخة كلها باطلة‏:‏ قلت أخرج ابن منده عن معاذ بلفظ ‏(‏استغنموا طعامكم بالملح فوالذي نفسي بيده أنه ليرد ثلاثا وسبعين نوعا من البلاء أو قال من الداء‏)‏ والبيهقي عن علي بطريق آخر ‏(‏من ابتدأ غداءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعا من البلاء‏)‏‏.‏

‏(‏أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة الشيطان مع التسمية‏)‏ لا أصل له فيه العلاء يضع‏:‏ قلت روى له الترمذي‏.‏

‏(‏من نسي أن يسمي على طعام فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ‏)‏ موضوع آفته حمزة‏:‏ قلت وروى له الترمذي‏.‏

‏(‏من أكل لقمة أو كسرة من مجرى الماء أو الغائط أو البول فأماط عنها وغسلها غسلا نقيا ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له‏)‏ موضوع‏:‏ قلت له طريق آخر عن ابن مسعود ‏(‏بان له سبعمائة حسنة وإن لم يأكلها كتب له سبعون حسنة‏)‏ فيه كذاب‏.‏

في المقاصد ‏(‏من أكل ما يسقط من الخوان أو القصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق‏)‏ وروي ‏(‏عن ولد ولده الحمق‏)‏ وروي ‏(‏خرج ولده صباح الوجوه ونفي عنه الفقر‏)‏ وروي غير ذلك وكلها مناكير‏:‏ نعم في مسلم ‏(‏إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة‏)‏‏.‏

وفي المختصر ‏(‏من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده‏)‏ روي باختلاف الألفاظ والكل منكر‏.‏

وفي الذيل ‏(‏وعوفي من الحمق في ولده وولد ولده وفي جار جاره ودويرات جاره‏)‏ فيه إسحاق بن نجيح كذاب يضع‏.‏

وعن ابن عباس ‏(‏من أكل ما يسقط من المائدة خرج ولده صباح الوجوه ونفي عنه الفقر‏)‏ فيه يوسف ابن أبي يوسف القاضي مجهول‏.‏

أنس رفعه ‏(‏إذا لعق الرجل القصعة استغفرت له القصعة فتقول اللهم اعتقه من النار كما أعتقني من الشيطان‏)‏ هو من نسخة سمعان المكذوبة‏.‏

عن أنس ‏(‏إذا أكلت طعاما أو شربت شرابا فقل بسم الله وبالله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم إلا لم يصبك منه داء ولو كان فيه سم‏)‏ فيه الكديمي متهم ونافع السلمي متروك‏.‏

عن ابن عباس ‏(‏ما من مائدة عليها أربع خصال إلا كملت إذا أكل قال بسم الله وإذا فرغ قال الحمد لله وكثرت الأيدي عليها وكان أصلها حلالا‏)‏ فيه عمرو بن جميع مكذب، وأشار البيهقي إلى وضعه‏.‏

عن علي ‏(‏ما بات قوم شباعا إلا حسنت أخلاقهم ولا بات قوم جياعا قط إلا ساءت أخلاقهم ومن قل أكله قل جسده‏)‏ فيه كذاب‏.‏

عن أنس ‏(‏خير الغداء بواكره وأطيبه أوله وأنفعه‏)‏ فيه عنبسة يضع‏.‏

وفي المقاصد هو لأبي نعيم مرفوعا ‏(‏إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء‏)‏ قال العراقي في شرح الترمذي لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ وأصل الحديث في المتفق بلفظ ‏(‏إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء‏)‏‏.‏ ‏(‏تعشوا ولو بكف من حشف فإن ترك العشاء محرمة‏)‏ قال الترمذي هو منكر وأخرجه ابن ماجه وفيه ضعيف وحكم الصغاني بوضعه وفيه نظر، ومعناه نهي الإفراط في ترك الطعام لا الحث على إكثاره كما ظن، وفي الوجيز فيه عنبسة ضعيف وابن علاف مجهول‏:‏ قلت أخرجه الترمذي من هذا الطريق وله شاهد عن جابر‏.‏

في المختصر ‏(‏كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد‏)‏ لم يوجد، وفي اللآلئ قال الترمذي هو منكر قلت وجدت له طريقا آخر‏.‏

‏(‏صغروا الخبز وأكثروا عدده يبارك لكم فيه‏)‏ قال ابن أحمد منكر لا شك فيه‏:‏ قلت له شاهد بلفظ ‏(‏قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه‏)‏ وفسره البعض بتصغير الأرغفة، وعن ابن عمر مرفوعا ‏(‏البركة في صغر القرص وطول الرشاء وصغر الجدول‏)‏ قال هذا الحديث كذب قلت له طريق آخر عن ابن عباس، وفي المقاصد ‏(‏صغروا الخبز‏)‏ إلخ‏.‏ ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ‏(‏البركة في صغر القرص‏)‏ إلخ‏.‏ أيضًا باطل‏.‏

‏(‏أمرنا بتصغير اللقمة وتدقيق المضغ‏)‏ قال النووي لا يصح‏.‏

‏(‏كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه‏)‏ وروي ‏(‏قوتوا‏)‏ وسندهما ضعيف، ومعناه كيلوا وقيل معناه تصغير الأرغفة وبه جمع بينه وبين قول عائشة فكلته ففني‏.‏

‏(‏لا تقطعوا الخبز بالسكين كما يقطعه الأعاجم‏)‏ تفرد به نوح بن أبي مريم المتروك، وفي الخلاصة قال الصغاني موضوع‏.‏

وفي الوجيز عائشة ‏(‏النفخ في الطعام يذهب بالبركة‏)‏ وضعه عبد الله بن الحارث‏:‏ قلت له شاهد عند ابن ماجه ‏(‏لم يكن ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس‏)‏ وعند البيهقي ‏(‏نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتنفس في الإناء أو ينفخ‏)‏‏.‏

ابن عباس ‏(‏نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يتخلل بالآس والقصب‏)‏ إلخ‏.‏ فيه محمد بن عبد الملك كذاب‏:‏ قلت له شاهد عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز موقوفًا عليهما‏.‏

عائشة ‏(‏أذيبوا طعامكم بذكر الله تعالى والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم‏)‏ فيه بزيغ متروك قلت هو عند البيهقي، وقال منكر تفرد به بزيغ وكان ضعيفا، وفي اللآلئ موضوع‏:‏ قلت اقتصر العراقي على تضعيفه‏.‏

‏(‏كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يأكل طعاما إلا حمد الله ـ عز وجل ـ وقال اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا أطيب منه فأما إذا أكل اللبن حمد الله ـ عز وجل ـ وقال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه‏)‏ قال ابن حبان لا أصل له فيه عمر بن إبراهيم كذاب قلت له شاهد حسنه الترمذي‏.‏

‏(‏ما استخف قوم بحق الخبز إلا ابتلاهم الله بالجوع‏)‏ موضوع‏.‏

في المختصر ‏(‏لا يستدبر الرغيف ويوضع بين يديك حتى تعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعا أولهم ميكائيل الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة ثم الملائكة التي تزجر السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملكوت الهواء ودواب الأرض وآخر ذلك الخباز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها‏)‏ لم يوجد‏.‏

‏(‏أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات السماء والأرض‏)‏ ضعيف أبو الفرج موضوع، وفي اللآلئ، وروي بزيادة ‏(‏من بركات السموات والأرض والحديد والبقر وابن آدم‏)‏ وروي ‏(‏اللهم أمتعنا بالإسلام والخبز فلولا الخبز ما صمنا ولا صلىنا ولا حججنا ولا غزونا‏)‏ والكل موضوع‏:‏ قلت ضعفهما آخرون وله طرق كحديث ‏(‏أكرموا الخبز فإنه من بركات السماء والأرض‏)‏ وحديث ‏(‏من أكل ما سقط من السفرة غفر له‏)‏ وفي الوجيز ‏(‏أكرموا الخبز‏)‏ وروي عن أبي موسى وبريدة وأبي هريرة وعبد الله بن أم حرام وفي كله وضاع أو كذاب‏:‏ قلت ورد عن عائشة أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي‏.‏

في المختصر ‏(‏إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لا يحاسب من أكل من فضل ذلك الطعام‏)‏ لا أصل له‏.‏

‏(‏ثلاث لا يحاسب عليها العبد أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان‏)‏ ضعيف‏.‏

في المقاصد ‏(‏من أكل مع مغفور له غفر له‏)‏ قال شيخنا هو كذب موضوع، وقال مرة لا أصل له صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وكذا قال غيره لا إسناد له وإنما يروى عن هشام ولا معنى له فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون، وفي الذيل قال ابن تيمية موضوع وهو كما قال‏.‏

اللآلئ ‏(‏الأكل في السوق دناءة‏)‏ لا يصح قال العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء قلنا اقتصر العراقي على تضعيفه، وفي المقاصد سنده ضعيف، ويعارضه حديث ابن عمر ‏(‏كنا نأكل على عهده ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام‏)‏ وهو مصحح‏.‏

 باب الإدام كاللحم والهريسة والملح واللبن والدهن والخل

في المختصر ‏(‏سيد طعام أهل الجنة اللحم‏)‏ ضعيف‏.‏

وفي المقاصد ‏(‏سيد طعام أهل الدنيا والآخرة اللحم‏)‏ فيه سليمان ضعيف وله شواهد منها عن علي رفعه ‏(‏سيد طعام الدنيا اللحم ثم الأرز‏)‏ وأدخله ابن الجوزي في الموضوعات قال شيخنا لم يتبين لي الحكم بوضع هذا المتن وقال الشافعي أن أكل اللحم يزيد في العقل‏.‏

وفي الوجيز ‏(‏سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم‏)‏ عن أبي الدرداء وربيعة بن كعب بينهما راويا الكذب قلت حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه وورد عن أنس وبريدة‏.‏

وفي اللآلئ ‏(‏سيد طعام أهل الجنة اللحم‏)‏ لا يصح فيه سليمان يروي عن مسلمة أشياء موضوعة قلت سليمان روى له ابن ماجه قال ابن حجر لم يتبين لي الحكم بوضعه فإن مسلمة غير مجروح وسليمان ضعيف‏.‏

‏(‏أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم‏)‏ حديث غير محفوظ قلت له طرق‏.‏

‏(‏قال معاذ هل أتيت من الجنة بطعام قال‏:‏ نعم أتيت بهريسة فأكلتها فزادت في قوتي قوة أربعين وفي نكاحي نكاح أربعين وكان معاذ لا يعمل طعاما إلا بدأ بالهريسة‏)‏ وضعه محمد بن الحجاج اللخمي وكان صاحب هريسة وغالب طرق الحديث تدور عليه وسرقه منه كذابون قلت له طريق آخر فيه إبراهيم، وقال الأزدي هو ساقط‏.‏