فصل: تفسير الآية رقم (7)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تفسير الألوسي المسمى بـ «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ***


تفسير الآية رقم ‏[‏7‏]‏

‏{‏وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ‏(‏7‏)‏‏}‏

‏{‏والخامسة‏}‏ أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمساً بانضمامها إليهن، وإفرادها مع كونها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادتها ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق، وهي مبتدأ خبره قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ءانٍ لَّعْنَتُ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكاذبين‏}‏ فيما رماها به من الزنا‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏8‏]‏

‏{‏وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ‏(‏8‏)‏‏}‏

‏{‏وَيَدْرَؤُاْ‏}‏ أي يدفع ‏{‏عَنْهَا العذاب‏}‏ أي العذاب الدنيوي وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه ‏{‏أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ‏}‏ أي الزوج ‏{‏لَمِنَ الكاذبين‏}‏ فيما رماها به من الزنا‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏9‏]‏

‏{‏وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ‏(‏9‏)‏‏}‏

‏{‏والخامسة‏}‏ بالنصب عطفاً على ‏{‏أَرْبَعُ شهادات‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 8‏]‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَنَّ غَضَبَ الله عَلَيْهَا إِن كَانَ‏}‏ أي الزوج ‏{‏مِنَ الصادقين‏}‏ فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ، وجوز أن تكون ‏{‏ءانٍ‏}‏ وما بعدها بدلاً من ‏{‏الخامسة‏}‏ وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله‏.‏

وقرأ طلحة‏.‏ والسلمي‏.‏ والحسن‏.‏ والأعمش‏.‏ وخالد بن أياس بنصب ‏{‏الخامسة‏}‏ في الموضعين وقد علمت وجه النصب في الثاني، وأما وجه النصب في الأول فهو عطف ‏{‏الخامسة‏}‏ على ‏{‏أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏ على قراءة من نصب ‏{‏أَرْبَعُ‏}‏ وجعلها مفعولاً لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع ‏{‏أَرْبَعُ‏}‏ أي ويشهد الخامسة، والكلام في ‏{‏أَن لَّعْنَةُ‏}‏ الخ كما سمعت في ‏{‏أَنَّ غَضَبَ‏}‏ الخ‏.‏ وقرأ نافع ‏{‏أَن لَّعْنَةُ‏}‏ بتخفيف ‏{‏ءانٍ‏}‏ ورفع ‏{‏لَّعْنَةُ‏}‏ و‏{‏أَنَّ غَضَبَ‏}‏ بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة، و‏{‏ءانٍ‏}‏ في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، ولم يؤت بأحد الفواصل من قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أَن بُورِكَ مَن النار‏}‏ ‏[‏النمل‏:‏ 8‏]‏ فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لما يوهمه كلام ابن عطية‏.‏

وقرأ الحسن‏.‏ وأبو رجاء، وقتادة‏.‏ وعيسى‏.‏ وسلام‏.‏ وعمرو بن ميمون‏.‏ والأعرج‏.‏ ويعقوب بخلاف عنهما ‏{‏أَن لَّعْنَةُ‏}‏ كقراءة نافع و‏{‏أَنَّ غَضَبَ‏}‏ بتخفيف ‏{‏ءانٍ‏}‏ و‏{‏غَضَبَ‏}‏ مصدر مرفوع، هذا وظاهر قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يَرْمُونَ أزواجهم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 6‏]‏ العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو محدوداً في قذف، ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف، واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقاً ألا ترى أنه لو قذف بكلمة أو كلمات أربع زوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلاً منهن، ولو قذف أربع أجنبيات كذلك حد حداً واحداً بهن، فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما يوجب الحد ليقام اللعان مقامه، وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان عندنا خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك‏.‏

وأحمد فيقع ممن كان أهلاً لليمين وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل للعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافراً أو عبداً‏.‏

واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شهادات بالله‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 6‏]‏ وذلك أن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بالله‏}‏ محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال‏:‏ أشهد ينوي به اليمين كان يميناً فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان لنفسه بخلاف يمينه، وكذا المعهود شرعاً عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامة، ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين‏.‏

واستدل أصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضاً لأن الحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان وقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 6‏]‏ أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النفي إثبات وجعل الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد أنه إذا لم يكن للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حلف الإنسان لغيره ولا وجود له أصلاً فلو كان معنى اليمين حقيقياً للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان إمكان العمل بالحقيقة موجباً لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وما توهم كونه صارفاً مما ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الأداء لا عهد بهما قلنا‏:‏ وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فإن جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتداء جاز أيضاً شرعية ذلك ابتداءً بل هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعاً بدلاً عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند التهمة ولذا تثبت عند عدمها أعظم ثبوت قال الله عز وجل‏:‏ ‏{‏شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إله إِلاَّ هُوَ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 18‏]‏ فغير بعيد أن تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً مع عدم ترتب موجبها في حق كل من الشاهدين إذ موجب شهادة كل إقامة الحد على الآخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عند الشهادتين هو الثابت بالأيمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخر، وإنما قيل عندهما ولم يقل بهما لأن هذا الاندفاع ليس موجب الشهادتين بل هو موجب تعارضهما، وأما قوله‏:‏ واليمين للنفي الخ فمحله ما إذا وقعت في إنكار دعوى مدع وإلا فقد يحلف على إخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فإنها على صدقه في الشهادة، والحق أنها على ما وقعت الشهادة به وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيماناً على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر‏.‏

وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا‏:‏ إن اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية لهما لذلك‏.‏ ودفع بأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلاً لهذه الشهادة دون غيرها، وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى لا يلاعن وعمم القهستاني الأهلية فقال‏:‏ ولو بحكم القاضي والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا بخلاف المحدود بالقذف فإنه لا يصح القضاء بشهادته، ولعل مراد ابن كمال باشا بقوله‏:‏ لو قضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من رجع إليه، ويشترط كون القذف في دار الإسلام وكونه بصريح الزنا فلا لعان بالقذف باللواط عند الإمام وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاً والقذف بصريحه نحو أن يقال‏:‏ أنت زانية أو يا زانية أو رأيتك تزنين، والمشهور عن مالك أن القذف بالأولين يوجب الحد والذي يوجب اللعان القذف بالأخير وهو قول الليث‏.‏ وعثمان‏.‏ ويحيى بن سعيد، وضعيف بأن الكل رمى بالزنا وهو السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق، وبمنزلة القذف بالصريح نفى نسب ولدها منه أو من غيره‏.‏

وفي «المحيط» و«المبتغى» إذا نفى الولد فقال‏:‏ ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لأن النفي ليس بقذف لها بالزنا يقيناً لاحتمال أن يكون الولد من غيره بوطء شبهة وهو احتمال ساقط لا يلتفت إليه كما حققه زين في «البحر»، ويشترط في وجوب اللعان طلب الزوجة في مجلس القاضي كما في «البدائع» إذا كان القذف بصريح الزنا لأن اللعان حقها فإنه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاث أيضاً، وإذا كان القذف بنفي الولد فيشترط طلب القاذف لأنه حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفي إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب من هو منه، فقد روى أبو داود‏.‏

والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة‏:‏ ‏"‏ أيما امرأة دخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله تعالى في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ‏"‏ وإن احتمل أن يكون الولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الأولى بحسب قوة الاحتمال وضعفه، وقد يضعف الاحتمال إلى حد لا يباح معه النفي كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لا يشبهه فعن أبي هرية ‏"‏ أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال‏:‏ هل لك من إبل‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال ما ألوانها‏؟‏ قال‏:‏ حمر قال‏:‏ فهل فيها أورق‏؟‏ قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فكيف ذلك‏؟‏ قال‏:‏ نزعه عرق قال‏:‏ فلعل هذا نزعه عرق ‏"‏ وذكروا فيما إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يشبهه وجهين إباحة النفي وعدمها، وأما القذف بصريح الزنا فمع التحقق يباح ويجوز أن يستر عليها ويمسكها لظاهر ما روي من ‏"‏ أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس قال‏:‏ طلقها قال‏:‏ إني أحبها قال‏:‏ فأمسكها ‏"‏ وفيه احتمال آخر ذكره شراح الحديث ومع عدم التحقق لا يباح ذلك، والأفضل للزوجة أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا رجل وامرأتان إذ لا شهادة للنساء في الحدود، وما في «النهر» و«الدر المنتقى» من جواز ذلك سبق قلم لاعن إن كان مصراً وعجز عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها له أو أقام البينة على ذلك ثم عمى الشاهدان أو فسقا أو ارتدا وهذا بخلاف ما إذا ماتا أو غابا بعد ما عدلا فإنه حينئذٍ لا يقضي باللعان فإن امتنع حبسه الحاكم حتى تبين منه بطلاق أو غيره أو يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، وعند الشافعي أن امتنع حد حد القذف وكان إذا لاعن فامتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهما وهو التكاذب على ما قيل، والأوجه كون السبب القذف والتكاذب شرطه، وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ صدقت لا حد عليها ولو أعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأن التصديق المذكور ليس بإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد وكذا يندفع بذلك كما في «كافي الحاكم» الحد عن قاذفها بعد ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضاً وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في «شرح الدرر والغرر»‏.‏

ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقاً الحد لعموم قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏والذين يَرْمُونَ المحصنات‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4‏]‏ الخ إلا أنه يتمكن من دفعه فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد وكذا المرأة تلاعن بعدما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه فإذا امتنعت حدت للزنا ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 8‏]‏ ووجه قولنا إن قوله تعالى‏:‏ ‏"‏ والذين يَرْمُونَ أزواجهم ‏"‏ ‏[‏النور‏:‏ 6‏]‏ إلى قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فشهادة أَحَدِهِمْ‏}‏ الخ يفهم منه كيفما كانت القراءة أن الواجب في قذف الزوجات اللعان ولا ينكر ذلك إلا مكابر فإما أن يكون ناسخاً أو مخصصاً لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخاً لتراخي نزوله كما تشهد له الأخبار الصحيحة والمخصص لا يكون متراخي النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحكم الثابت في قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل يحبس لإيفائه كما في كل حق امتنع من هو عليه عن إيفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب في الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان هو الواجب وجب حمله عليه‏.‏

قيل‏:‏ والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها بقوله وحده وإن كان عبداً فاسقاً، وأعجب منه أن اللعان يمين عنده وهو لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة، فإن قال‏:‏ إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا‏:‏ هو أيضاً من ذلك العجب فإن كون النكول إقراراً فيه شبهة والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة، ثم إن هذه الشبهة أثرت عنده في منع إيجاب المال مع أنه يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاً وأكثرها شروطاً انتهى، وليراجع في ذلك كتب الشافعية‏.‏ وفي «النهر» نقلاً عن الاسبيجابي أنهما يحبسان إذا امتنعا عن اللعان بعد الثبوت، ثم قال‏:‏ وينبغي حمله على ماذا لم تعف المرأة كما في «البحر»، وعندي في حبسها بعد امتناعه ننوع إشكال لأن اللعان لا يجب عليها إلا بعد لعانه فقبله ليس امتناعاً لحق وجب عليها انتهى‏.‏

وأجاب الطحطاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى‏.‏

وقيل‏:‏ ليس المراد امتناعهما في آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل‏.‏

والمتبادر من الشهادة ما كان قولاً حقيقة، ولذا قالوا‏:‏ لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ أشهد، وعلل أيضاً بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقاً والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الأخرى في هذا الفصل كإشارته لا يعول عليها، وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد، ويشعر ظاهر الآية بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كما في الغاية أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك‏.‏

وفي «البدائع» ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له، ونقل ذلك عن الشافعي‏.‏ وأحمد عليهما الرحمة‏.‏ وأشهب من المالكية، والوجه ما تقدم فقد أعقب في الآية الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمي، وليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع، وهذا نظير ما قرره بعض أجلة الأصحاب في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 6‏]‏ الآية في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية، وظاهر الآية أنه لا يجب في لعانه أن يأتي بضمير المخاطبة ولا في لعانها أن تأتي بضمير المخاطب، ففي الهداية صفة اللعان أن يبتدىء به القاضي فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة‏:‏ أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة‏:‏ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة‏:‏ غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا والأصل فيه الآية، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأتي بلفظ المواجهة ويقول فيما رميتك به من الزنا أي وتأتي هي بذلك أيضاً وتقول‏:‏ إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وهو احتمال إضمار مرجع للضمير الغائب غير المراد، ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال، وعن الليث أنه يكتفي في اللعان بالكفيفة المذكورة في الآية ويأتي الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وتأتي الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على ‏{‏عَلَىَّ‏}‏ يا الضمير، والمراد من الاكتفاء بالكيفية المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة فيما رميتها به من الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتها، وما ذكر من الإتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في «النظم الكريم» لتتسق الضمائر وتكون في جميع الآية على طرز واحد مع ما في ذلك من نكتة رعاية التالي على ما قيل، وليس في الآية التفات أصلاً كما توهم بعض من أدركناه من فضلاء العصر، وأما ما أشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ما تقدم فالظاهر أن الأحوط خلافه وقد جاءت تلك الزيادة فيما وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم من اللعان بين هلال وزوجته على ما في بعض الروايات، وذكر الأصحاب أنه يزيد في صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله‏:‏ لمن الصادقين قوله فيما رميتك به من نفي الولد وإنها تزيد بعد لمن الكاذبين قولها فيما رميتني به من نفي الولد‏:‏ ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمران، ونقل أبو حيان عن مالك أن الملاعن يقول‏:‏ أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن الزوج يقول‏:‏ أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم يقعده الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه فإن لم يمتنع تركه وحينئذٍ يقول الخامسة ويأتي بياء الضمير مع ‏{‏عَلَىَّ‏}‏ وإن كان قد قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين في كل شهادة، وإن نفى ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو منى، والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق المتلاعنين، فقد صح في قصة هلال أنه لما كان الخامسة قيل له اتق الله تعالى واحذر عقابه فإن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وإن هذه هي الموجبة التي توجب عليك العقاب، وقيل‏:‏ نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضاً‏.‏

وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانها، والذي ذهب إليه أبو حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعن ثبتت حرمة الوطء ودواعيه عن الملاعن فإن طلقها فذاك وإن لم يطلقها بانت بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة، ولو فرق خطأ بعد وجود الأكثر من كل منهما صح، ويشترط كون التفريق بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان قبله، ولو زالت أهلية اللعان بعده فإن كان بما يرجى زواله كجنون فرق وإلاّ لا، وقال زفر‏:‏ تقع الفرقة بتلاعنهما وإن أكذب نفسه من بعد اللعان والتفريق وحد أم لم يحد يحل له تزوجها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداً وثبتت بينهما حرمة كحرمة الرضاع وبه قالت الأئمة الثلاثة، وأدلة هذه الأقوال وما لها وما عليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة، واستدل بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله‏:‏

‏{‏لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكاذبين‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 7‏]‏ دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين، نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو كان كاذباً فلا يحل له، واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر لاستحقاق فاعله الغضب فإن كلاً من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر لأن اللعن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون إلا لكافر والغضب أعظم منه، وفيه أنه لا يسلم أن اللعن في أي موضع وقع بمعنى الطرد عن الرحمة فإنه قد يكون بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرار وقد يقصد به إظهار خساسة الملعون، وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن كان أشد من اللعن والله تعالى أعلم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏10‏]‏

‏{‏وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ‏(‏10‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ الله تَوَّابٌ حَكِيمٌ‏}‏ التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه، وجواب ‏{‏لَوْلاَ‏}‏ محذوف لتهويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه، وهذا الحذف شائع في كلامهم‏.‏

قال جرير‏:‏ كذب العواذل لو رأين مناخنا *** بحزيز رامة والمطي سوام

ومن أمثالهم لو ذات سوار لطمتني فكأنه قيل‏:‏ لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان مما لا يحيط به نطاق البيان، ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الفضاحة، وبعد ما شرع لهم لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات النظر إليها، ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له، ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة، فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتماً دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية، وقد ابتلى الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى أما على الصادق فظاهر؛ وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته قاله شيخ الإسلام، وعن ابن سلام تفسير الفضل بالإسلام ولا يخفى أنه مما لا يقتضيه المقام، وعن أبي مسلم أنه أدخل في الفضل النهي عن الزنا ويحسن ذلك لو جعلت الجملة تذييلاً لجميع ما تقدم من الآيات وفيه من البعد ما فيه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏11‏]‏

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏(‏11‏)‏‏}‏

‏{‏إِنَّ الذين جَاءوا بالإفك‏}‏ أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وكثيراً ما يفسر بالكذب مطلقاً، وقيل‏:‏ هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك، وجوز فيه فتح الهمزة والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على أن اللام فيه للعهد، وجوز حمله على الجنس قيل فيفيد القصر كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك، وفي لفظ المجىء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل، وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري‏.‏ وغيره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت‏:‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فاقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم إنما نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فاممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك في من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول‏:‏ كيف تيكم‏؟‏ ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت‏:‏ تعس مسطح فقلت لها‏:‏ بئس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً‏؟‏ قالت‏:‏ أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال‏؟‏ قالت‏:‏ قلت وما قال‏؟‏ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال‏:‏ كيف تيكم‏؟‏ فقلت‏:‏ أتأذن لي أن آتي أبوي‏؟‏ قالت‏:‏ وأنا حينئذٍ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت‏:‏ فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لامي‏:‏ يا أمتاه ما يتحدث الناس‏؟‏ قالت‏:‏ يا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت‏:‏ فقلت سبحان الله ولقد تحدت الناس بهذا قالت‏:‏ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب‏.‏

وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت‏:‏ فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال‏:‏ يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيراً وأما علي بن أبي طالب فقال‏:‏ يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك قالت‏:‏ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال‏:‏ أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك‏؟‏ قالت بريرة‏:‏ لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت‏:‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر‏:‏ يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي‏؟‏ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال‏:‏ يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت‏:‏ فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال لسعد‏:‏ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة‏:‏ كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت‏:‏ فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم قالت‏:‏ فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظناني أن البكاء فألق كبدي قالت‏:‏ فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت‏:‏ فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت‏:‏ ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها وقد لبت شهراً لا يوحى إليه في شأني قالت‏:‏ فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال‏:‏ أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت‏:‏ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت‏:‏ لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال‏:‏ والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي‏:‏ أجيبي رسول الله قالت‏:‏ ما أدري ما أقول لرسول الله قالت‏:‏ فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن‏:‏ إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم‏:‏ إني برية والله يعلم أني برية لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية لتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف

‏{‏فَصَبْرٌ جَمِيلٌ والله المستعان على مَا تَصِفُونَ‏}‏ ‏[‏يوسف‏:‏ 18‏]‏ فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني برية وأن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت‏:‏ فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت‏:‏ فلما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها‏:‏ يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت أمي‏:‏ قومي إليه فقالت‏:‏ والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله وأنزل الله ‏{‏إِنَّ الذين جَاءوا بالإفك‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 11‏]‏ العشر الآيات كلها، والظاهر أن قوله تعالى‏:‏

‏{‏عُصْبَةٌ مّنْكُمْ‏}‏ خبر إن وإليه ذهب الحوفي‏.‏

وأبو البقاء، وقال ابن عطية‏:‏ هو بدل من ضمير ‏{‏جاؤوا‏}‏ والخير جملة قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُمْ‏}‏ والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون ‏{‏عُصْبَةٌ‏}‏ الخبر انتهى، ولا يخفى أنه تكلف، والفائدة في الأخبار على الأول قيل‏:‏ التسلية بأن الجائين بذلك الإفك فرقة متعصبة متعاونة‏.‏ وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له، وقيل‏:‏ الأول أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع عليه بل جاء به شرذمة منكم، وزعم أبو البققاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم أفاد الخبر، وفيه نظر‏.‏

والخطاب في ‏{‏مّنكُمْ‏}‏ على ما أميل إليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين ويدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأبو بكر‏.‏ وأم رومان‏.‏ وعائشة‏.‏ وصفوان دخولاً أولياً، وأصل العصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فما فوقها إلى الأربعين وعليه اقتصر في الصحاح، وتطلق على أقل من ذلك ففي مصحف حفصة عصبة أربعة‏.‏ وقد صح أن عائشة رضي الله تعالى عنها عدت المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول‏.‏ وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها‏.‏ وزوجة طلحة بن عبيد الله‏.‏ ومسطح ابن أثاثة‏.‏ وحسان بن ثابت، ومن الناس من برأ حسان وهو خلاأف ما في صحيح البخاري وغيره‏.‏

نعم الظاهر أنه رضي الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صميم قلت وإنما نقله عن ابن أبي لعنه الله تعالى، وقد جاء أنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عما نسب إليه في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال‏:‏

حصان رزان ماتزن بريبة *** وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

حليلة خير الناس دينا ومنصبا *** نبي الهدى ذي المكرمات الفواضل

عقيلة حي من لؤي بن غالب *** كرما المساعي مجدهم غير زائل

مهذبة قد طيب الله خيمها *** وطهرها من كل سوء وباطل

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو *** فلا رفعت سوطي إلى أناملي

وكيف وودي ما حييت ونصرتي *** لآل رسول الله زين المحافل

له رتب عال على الناس كلهم *** تقاصر عنه سورة المتطاول

فإن الذي قد قيل ليس بلائط *** ولكنه قول امرىء بي ما حل

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صح أنها قالت له حين أنشدها أول هذه الأبيات‏:‏ لكنك لست كذلك، فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول‏:‏ لا تؤذوا حساناً فإنه كان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه‏.‏

وأخرج ابن جرير من طريق الشعبي عنها أنها قالت‏:‏ ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به الأرجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب‏:‏

هجوت محمداً وأجبت عنه *** وعند الله في ذاك الجزاء

فإن أبى ووالدتي وعرضي *** لعرض محمد منكم وقاء

أتشتمه ولست له بكفؤ *** فشركما لخيركما الفداء

لساني صارم لا عيب فيه *** وبحري لا تكدره الدلاء

وعد بعضهم مع الأربعة المذكورين زيد بن رغافة ولم نر فيه نقلاً صحيحاً، وقيل إنه خطأ، ومعنى ‏{‏مّنكُمْ‏}‏ من أهل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان كذلك في نفس الأمر أم لا فيشمل ابن أبي لأنه ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهراً وإن كان كافراً في نفس الأمر، وقيل إن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مّنكُمْ‏}‏ خارج مخرج الأغلب وأغلب أولئك العصبة مؤمنون مخلصون، وكذا الخطاب في ‏{‏لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُمْ‏}‏ وقيل‏:‏ الخطاب في الأول للمسلمين وفي هذا لسيد المخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ولأبي بكر‏.‏ وعائشة‏.‏ وصفوان رضي الله تعالى عنهم والكلام مسوق لتسليتهم‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم‏.‏ والطبراني عن سعيد بن جبير أن الخطاب في الثاني لعائشة‏.‏ وصفوان، وأبعد عن الحق من زعم دنه للذين جاؤوا بالافك وتكلف للخيرية ما تكلف، ولعل نسبته إلى الحسن لا تصح، والظاهر أن ضمير الغائب في ‏{‏لاَ تَحْسَبُوهُ‏}‏ عائد على الإفك‏.‏

وجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من ‏{‏جاؤوا‏}‏ وعلى ما نال المسلمين من الغم والكل كما ترى، وعلى ما ذهب إليه ابن عطية يعود على المحذوف المضاف إلى اسم إن الذي هو الاسم في الحقيقة؛ ونهوا عن حسبان ذلك شراً لهم إراحة لبالهم بإزاحة ما يوجب استمرار بلبالهم، وأردف سبحانه النهي عن ذلك بالإضراب بقوله عز وجل‏:‏ ‏{‏لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ‏}‏ اعتناء بأمر التسلية، والمراد بل هو خير عظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم، والآيات المنزلة في ذلك على ما سمعت آنفاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها عشرة‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال‏:‏ نزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وبراءتها‏.‏ وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال‏:‏ إنه سبحانه أنزل فيها خمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى بلغ ‏{‏الخبيثات لِلْخَبِيثِينَ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 26‏]‏ وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤس الآي، وفي كتاب العدد للداني ما يوافق المروى عن ابن جبير‏.‏

‏{‏لِكُلّ امرىء مّنْهُمْ‏}‏ أي من الذي جاؤوا بالإفك ‏{‏مَّا اكتسب مِنَ الإثم‏}‏ أي جزاء ما اكتسب وذلك بقدر ما خاض فيه فإن بعضهم تكلم وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما سمع وبعضهم أكثر وبعضهم أقل‏.‏

‏{‏والذى تولى كِبْرَهُ‏}‏ بكسر الكاف‏.‏ وقر الحسن‏.‏ والزهري‏.‏ وأبو رجاء‏.‏ ومجاهد‏.‏ والأعمش وأبو البرهسم‏.‏ وحميد‏.‏ وابن أبي عبلة‏.‏ وسفيان الثوري‏.‏ ويزيد بن قطيب‏.‏ ويعقوب‏.‏ والزعفراني‏.‏ وابن مقسم‏.‏ وعمرة بنت عبد الرحمن‏.‏ وسورة عن الكسائي‏.‏ ومحبوب عن أبي عمرو ‏{‏كِبْرَهُ‏}‏ بضم الكاف وهو مكسورها مصدر ان لكبر الشيء عظم ومعناهما واحد، وقيل‏:‏ الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالشيء، وقيل‏:‏ الإثم، والجمهور على الأول أي والذي تحمل معظمه ‏{‏مِنْهُمْ‏}‏ أي من الجبائين به ‏{‏لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏}‏ في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط، وفي التعبير بالموصول وتكرير الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطاب ما لا يخفى، والمراد بالذي تولى كبره كما في «صحيح البخاري» عن الزهري عن عورة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي عليه اللعنة وعلى ذلك أكثر المحدثين‏.‏

وكان لعنه الله تعالى يجمع الناس عنده ويذكر لهم ما يذكر من الإفك وهو أول من اختلقه وأشاعه لا معانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وأما في الدنيا فوسمه بميسم الذي وإظهار نفاقه على رؤس الاشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت الآيات خرج إلى المسجد فدعا أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة وبعث إلى عبد الله بن أبي فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام حدين وبعث إلى حسان‏.‏ ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعا ووجئوا في رقابهم، وقيل‏:‏ حدحداً واحداً، فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ثمانين جلدة وعذابه في الآخرة بمصيره إلى النار، وقيل‏:‏ إنه لم يحد أصلاً لأنه لم يقر ولم يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه إلى يوم القيامة كما أنه لم يلتزم إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتله لذلك وفيه نظر‏.‏

وزعم بعضهم أنه لم يحد مسطح، وآخرون أنه لم يحد أحد ممن جاء بالإفك إذ لم يكن إقرار ولم يلتزم إقامة بينة‏.‏ وفي البحر أن المشهور حد حسان‏.‏ ومسطح‏.‏ وحمنة، وقد أخرجه البزار‏.‏ وابن مردويه بسند حسن ع أبي هريرة، وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في ملخص السيرة لأبن اسحق وهي‏:‏

لقد ذاق حسان الذي كان أهله *** وحمنة إذ قالوا هججيراً ومسطح

تعاطوا برجم الغيب أمر نبيهم *** وسخطة ذي العرش الكريم فانزحوا

وآذوا رسول الله فيها فجللوا *** مخازي بغي يمومها وفضحوا

وصب عليهم محصدات كأنها *** شابيب قطر من ذرى المزن تسفح

وقيل‏:‏ الذي تولى كبره حسان واستد بما في «صحيح البخاري» أيضاً عن مسروق قال‏:‏ دخل حسان على عائشة فشبب وقال؛ حصان ‏{‏البيت‏}‏ قالت‏:‏ لكنك لست كذلك قلت‏:‏ تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏والذى تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 11‏]‏ فقالت‏:‏ وأي عذاب أشد من العمى، وجاء في بعض الأخبار أنها قيل لها‏:‏ أليس الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏والذى تولى كِبْرَهُ‏}‏ الآية‏؟‏ فقالت‏:‏ أليس أصابه عذاب عظيم أليس قد ذهب بصره وكسع بالسيف‏؟‏ تعني الضربة التي ضربها إياه صفوان حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك، فإنه يروى أنه ضربه بالسيف على رأسه لذلك ولأبيات عرض فيها به وبمن أسلم من العرب من مضر وأنشد‏:‏

تلق ذباب السيف مني فإنني *** غلام إذا هو جيت لست بشاعر

ولكنني أحمى حماي وأتفي *** من الباهت الرأي البرىء والظواهر

وكاد يقتله بتلك الضربة‏.‏ فقد روي ابن إسحق أنه لما ضربه وثب عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني الحرث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قال‏:‏ أما اعجبك ضرب حسان بالسيف والله ما أراد إلا قد قتله فقال له عبد الله‏:‏ هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبما صنعت‏؟‏ قال‏:‏ لا والله قال‏:‏ لقد اجترأت اطلق الرجل فاطلقه فاتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فدعا حسان‏.‏ وصفوات فقال صفوات‏:‏ يا رسول الله ءاذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا حسان اتشوهت على قومي بعد أن هداهم الله تعالى للإسلام ثم قال‏:‏ احسن يا حسان في الذي أصابك فقال‏:‏ هي لك يا رسول الله فعوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بيرحاء وكان طلحة بن سهل أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه أيضاً سيرين أمة قبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان‏.‏

وفي رواية في «صحيح البخاري» عن عائشة أيضاً رضي الله تعالى عنها أنها قالت في ‏{‏الذى تولى كِبْرَهُ مِنْهُمْ‏}‏ هو أي المنافق ابن أبي‏.‏ وحمنة، وقيل‏:‏ هو‏.‏ وحسان‏.‏ ومسطح، وعذاب المنافق الطرد وظهور نفاقه وعذاب الأخيرين بذهاب البصر، ولا يأبى إرادة المتعدد إفراد الموصول لما في الكشف من أن ‏{‏الذى‏}‏ يكون جمعاً وأفراد ضميره جائز باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو الفريق أو نظراً إلى أن صورته صورة المفرد، وقد جاء أفراده في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذى جَاء بالصدق وَصَدَّقَ بِهِ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 33‏]‏ وجمعه في قوله سبحانه ‏{‏وَخُضْتُمْ كالذي خَاضُواْ‏}‏ ‏[‏التوبة‏:‏ 69‏]‏ والمشهور جواز استعمال ‏{‏الذى‏}‏ جمعا مطلقا‏.‏ واشترط ابن مالك في التسهيل أن يراد به الجنس لا جمع مخصوص فإن أريد الخصوص قصر على الضرورة، هذا ولا يخفى أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بعد، والذي اختاره إرادة الواحد وأن ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ابن أبي، وقد روى ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب‏.‏ وعروة بن الزبير‏.‏ وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم سمع عائشة تقول ‏{‏الذى تولى كِبْرَهُ‏}‏ عبد الله بن أبي، وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك، والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره‏.‏ ومن الافك الناشىء من النصب قول هشام بن عبد الملك عليه من الله تعالى ما يستحق حين سئل الزهري عن ‏{‏الذى تولى كِبْرَهُ‏}‏ فقال له‏:‏ هو ابن أبي كذبت هو علي يعني به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وقد روي ذلك عن هشام البخاري‏.‏ والطبراني‏.‏ وابن مردويه‏.‏ والبيهقي في الدلائل، ولا بدع من أموي الافتراء على أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه‏.‏ وأنت تعلم أن قصارى ما روي عن الأمير رضي الله تعالى عنه أنه قال لأخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشاره يا رسول الله لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك‏.‏

وفي رواية أنه قال‏:‏ يا رسول الله قد قال الناس وقد حل لك طلاقها، وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه ضرب بريرة وقال‏:‏ اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في ذلك شيء مما يصلح مستنداً لذلك الأموي الناصبي‏.‏

وجل غرض الأمير مما ذكر أن يسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من الغم غاية ما في الباب أنه لم يسلك في ذلك مسلك أسامة وهو أمر غير متعين، ومن دقق النظر عرف مغزى الأمير كرم الله تعالى وجهه وأنه بعيد عما يزعمه النواصب بعد ما بين المشرق والمغرب فليتدبر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏12‏]‏

‏{‏لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ‏(‏12‏)‏‏}‏

‏{‏لَّوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ‏}‏ التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره منهم، واستظهر أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه، واختير الخطاب لتشديد ما في لولا التحضيضية من التوبيخ، ولتأكيد التوبيخ عدل إلى الغيبة في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ظَنَّ المؤمنون والمؤمنات الله خَيْرًا‏}‏ لكن لا بطريق الاعراض عن المخاطبين وحكاية جناياتهم لغيرهم بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الاتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقتضاء تلا ويزجرهم عن ضده زجراً بليغا وهو الإيمان وكونه مما يحملهم على إحسان الظن ويكفهم عن إساءته بأنفسهم أي بأبناء جنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 11‏]‏ وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَنتُمْ هؤلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 85‏]‏ ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس بعضهم الآخر وإن قيل بجوازه مما لا ريب فيه فاخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى توبيخ الخائضات والمشهور منهن حمنة؛ ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان الحقيقي فايجابه لما ذكر واضح والتوبيخ خاص بالمتصفين به، وإن كان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضاً فإيجابه له من حيث أنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم فالتوبيخ حينئذ متوجه إلى الكل، والنكتة في توسيط معمول الفعل المحضض عليه بينه وبين أداة التحضيض وإن جاز ذلك مطلقاً أي سواء كان المعمول الموسط ظرفاً أو غيره تخصيص التحضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخير الاتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن والتردد فيه ليفيد أن عدم الاتيان به رأساً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أي كان الواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد بأهل ملتهم من آحاد المؤمنين والمؤمنات خيراً ‏{‏وَقَالُواْ‏}‏ في ذلك الآن ‏{‏هذا إِفْكٌ مُّبِينٌ‏}‏ أي ظاهر مكشوف كونه إفكاً فكيف بأم المؤمنين حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت المهاجرين رضي الله تعالى عنهما‏.‏

ويجوز أن يكون المعنى هلا ظن المؤمنين والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك خيراً بأهل ملتهم عائشة‏.‏ وصفوان وقالوا الخ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏13‏]‏

‏{‏لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ‏(‏13‏)‏‏}‏

‏{‏لَوْلاَ جَاءو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء‏}‏ إما من تمام القول المحضض عليه مسوق لتوبيخ السامعين على ترك الزام الخائضين أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ما قالوا‏:‏ ‏{‏فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَاء‏}‏ الأربعة، وكان الظاهر فإذا لم يأتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير ‏{‏فَأُوْلَئِكَ‏}‏ إشارة إلى الخائضين، وما فيها من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد أي فأولئك المفسدون ‏{‏عَندَ الله‏}‏ أي في حكمه وشريعته ‏{‏هُمُ الكاذبون‏}‏ أي المحكوم عليهم بالكذاب شرعاً أي بأن خبرهم لم يطابق في الشرع الواقع، وقيل‏:‏ المعنى فأولئك في علم الله تعالى هم الكاذبون الذين لم يطابق خبرهم الواقع في نفس الأمر لأن الآية في خصوص عائشة رضي الله تعالى عنها وخبر أهل الأفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر في علمه عز وجل‏.‏

وتعقب بأن خصوص السبب لا ينافي عمون الحكم مع أن ظاهر التقييد بالظرف يأبى ذلك‏.‏ وجعله من قبيل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏الئان خَفَّفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً‏}‏ ‏[‏الأنفال‏:‏ 66‏]‏ خلاف الظاهر، وأياً ما كان فالحصر للمبالغة، وإما كلام مبتدأ مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكاً‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏14‏]‏

‏{‏وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ‏(‏14‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَوْلاَ فَضْلُ الله‏}‏ أي تفضله سبحانه‏:‏ ‏{‏عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ‏}‏ إياكم ‏{‏فِى الدنيا‏}‏ بفنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ‏{‏وَ‏}‏ في ‏{‏يَخَافُونَ الاخرة‏}‏ بضروب الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة، وفي الكلام نشر على ترتيب اللف، وجوز أن يتعلق ‏{‏فِى الدنيا والاخرة‏}‏ بكل من فضل الله تعالى ورحمته، والمعنى لولا الفضل العام والرحمة العامة في كلا الدارين ‏{‏لَمَسَّكُمْ‏}‏ عاجلاً ‏{‏فِى مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ‏}‏ أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الافك‏.‏

والإبهام لتهويل أمره واستهجان ذكره أفاض في الحديث وخاض وهضب واندفع بمعنى، والإفاضة في ذلك مستعارة من إفاضة الماء في الإناء، و‏{‏لَوْلاَ‏}‏ امتناعية وجوابها ‏{‏لَمَسَّكُمْ‏}‏ ‏{‏عَذَابِ‏}‏ يستحقر دونه التوبيخ والجلد، والخطاب لغير ابن أبي من الخائضين، وجوز أن يكون لهم جميعاً‏.‏

وتعقب بأن ابن أبي رأس المنافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى في الآخرة لأنه مخلد في الدرك الأسفل من النار‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏15‏]‏

‏{‏إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ‏(‏15‏)‏‏}‏

‏{‏عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ‏}‏ بحذف إحدى التاءين و‏{‏إِذْ‏}‏ ظرف للمس، وجوز أن يكون ظرفاً لافضتم وليس بذاك، والضمير المنصوب لما أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الأفك وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه، والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال وفي التلقف معنى الخطف والأخذ بسرعة وفي التلقن معنى الحذق والمهارة‏.‏ وقرأ أبي رضي الله تعالى عنه ‏{‏تتلقونه‏}‏ على الأصل، وشد التاء البزي، وأدغم الذال في التاء النحويان‏.‏ وحمزة‏.‏

وقرأابن السميقع ‏{‏إِذْ تَلَقَّوْنَهُ‏}‏ بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى، وعنه ‏{‏تَلَقَّوْنَهُ‏}‏ بفتح التاء والقاف وسكون اللام مضارع لقى، وقرأت عائشة‏.‏ وابن عباس رضي الله تعالى عنهما‏.‏ وعيسى‏.‏ وابن يعمر‏.‏ وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف من ولق الكلام كذبه حكاه السرقسطي، وفيه رد على من زعم أن ولقى إذا كان بمعنى كذب لا يكون متعدياً وهو ظاهر كلام ابن سيده وارتضاء أبو حيان ولذا جعل ذلك من باب الحذف والايصال والأصل تلقون فيه، وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ ذلك وتقول‏:‏ الوالق الكذب، وقال ابن أبي مليكة‏:‏ وكانت اعلم بذلك من غيرها لأنه نزل فيها‏.‏

وقال ابن الأنباري‏:‏ من ولق الحديث انشأه واخترعه، وقيل‏:‏ من ولق الكلام دبره، وحكى الطبري‏.‏ وغيره أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في أثر عدد وكلام في أثر كلام ويقال‏:‏ ناقة ولقى سريعة، ومنه الأولق للمجنون لأن العقل باب من السكون والتماسك والجنون باب من السرعة والتهافت‏.‏

وعن ابن جنى أنه إذا فسر ما في الآية بما ذكر يكون ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل تسرعون فيه أو إليه، وقرأ زيد بن أسلم‏.‏ وأبو جعفر ‏{‏تألقونه‏}‏ بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام ساكنة من الألق وهو الكذب‏.‏ وقرأ يعقوب في رواية المازني ‏{‏تيلقونه‏}‏ بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع ولق بكسر اللام كما قال تيجل مضارع وجل، وعن سفيان بن عيينة سمعت أمي تقرأ ‏{‏إِذْ‏}‏ من ثقفت الشيء إذا طلبته فادركته جاء مثقلاً ومخففاً أي تتصيدون الكلام في الإفك من ههنا ومن ههنا‏.‏

وقرىء ‏{‏تقفونه‏}‏ من قفاه إذا تبعه أي تتبعونه‏.‏

‏{‏بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بأفواهكم مَّا لَّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ‏}‏ أي تقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم فهذا كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَقُولُونَ بأفواههم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 167‏]‏‏}‏‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ يجوز أن يكون قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏تَقُولُونَ بأفواهكم‏}‏ توبيخاً كقولك‏:‏ أتقول ذلك بملء فيك فإن القائل ربما رمز وعرض وربما تشدق جازماً كالعالم، وقد قيل هذا في قوله سبحانه‏:‏

‏{‏بَدَتِ البغضاء مِنْ أفواههم‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 118‏]‏ وقال صاحب الفرائد‏:‏ يمكن أن يقال فائدة ذكر ‏{‏بأفواهكم‏}‏ أن لا يظن أنهم قالوا ذلك بالقلب لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ‏}‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 11‏]‏ وقول الشاعر‏:‏ امتلأ الحوض وقال قطني *** مهلاً رويداً قد ملأت بطني

فهو تأكيد لدفع المجار، وأنت تعلم أن السياق يقتضي الأل وإليه ذهب الزمخشري، وكان الظاهر وتقولونه بأفواهكم إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل لما لا يخفى ‏{‏وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً‏}‏ سهلاً لا تبعة له‏:‏ ‏{‏وَهُوَ عِندَ الله عَظِيمٌ‏}‏ أي والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم لا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب، والجملتان الفعليتان معطوفتان على جملة ‏{‏تَلَقَّوْنَهُ‏}‏ داخلتان معها في حيز ‏{‏إِذْ‏}‏ فيكون قد علق مس العذاب العظيم بتلقي الإفك بألسنتهم والتحدث به من غير روية وفكر وحسبانهم ذلك مما لا يعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏16‏]‏

‏{‏وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ‏(‏16‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ‏}‏ ممن اخترعه أو المتابع له ‏{‏قُلْتُمْ‏}‏ تكذيباً له وتهويلاً لما ارتكبه ‏{‏مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ‏}‏ أي ما يمكننا وما يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم ‏{‏بهذا‏}‏ إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه‏.‏

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فإن قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان محرم شرعاً، وجاء عن حذيفة مرفوعاً أنه يهدم عمل مائة سنة فضلاً عن تعريض الصديقة حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في توسيط الظرف على نحو ما مر ‏{‏سبحانك‏}‏ تعجب ممن تفوه به، وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تنزيهاً له سبحانه من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية، ومثله في استعماله للتعجب لا إله إلا الله، والعوام يستعملون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام أيضاً ولم يسمع في لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه‏.‏

وجوز أن يكون ‏{‏سبحانك‏}‏ هنا مستعملاً في حقيقته والمراد تنيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه الصلاة والسلام ويشينه فإن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلب وتمنع عن اتباعه النفوس ولداً صان الله تعالى أزواج الأنبياء عليهم السلام عن ذلك، وهذا بخلاف الكفر فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج، وقد ثبت كفر زوجتي نوح عليهما السلام كذا قيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً ما يتعلق به، وعلى هذا يكون ‏{‏سبحانك‏}‏ تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله سبحانه ‏{‏هذا بهتان‏}‏ أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته ‏{‏عظِيمٌ‏}‏ لا يقدر قدره لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلقاتها، والظاهر أن التوبيخ للسامعين الخائضين لا للسامعين مطلقاً، فقد روي عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة رضي الله تعالى عنها قال‏:‏ سبحانك هذا بهتان عظيم‏.‏ وعن سعيد بن المسيب أنه قال‏:‏ كان رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعا شيئاً من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة‏.‏ وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهما‏.‏ وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت‏:‏ إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له‏:‏ يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به الناس‏؟‏ فقال‏:‏ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام الرازي العلم بأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة، وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكمة البعثة كدناءة الآباء وعهر الأمهات، وقد نص العلامة الثاني على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك بل عن كل ما ينفر عن الاتباع‏.‏

واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطاً فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وخفي الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال كما في «صحيح البخاري» وغيره‏:‏ ‏"‏ يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاسغفري الله تعالى وتوبى إليه ‏"‏‏.‏

وجاء في بعض الروايات ‏"‏ يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك ‏"‏ وكذا خفي على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسها فقالت‏:‏ ألا عذرتني فقال‏:‏ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم‏؟‏

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالأمانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية كما قال اللقاني فيجوز أن يقال‏:‏ إنه لم يكن معلوماً قبل وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة، وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليها، وقولهم ذلك يجوز أن يكون ناشئاً عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة، ويشهد لهذا نظراً إلى بعض القائلين والظاهر تساويهم ما أخرجه ابن إسحق‏.‏ وابن جرير‏.‏ وابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ وابن مردويه‏.‏ وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا‏:‏ ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله تعالى عنها‏؟‏ قال‏:‏ بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة يا أم أيوب‏؟‏ قالت‏:‏ لا والله فقال‏:‏ فعائشة رضي الله تعالى عنها والله خير منك وأطيب هذا كذب وإفك باطل، وروى قريباً منه الحاكم‏.‏ وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أيوب، ولعله المعنى ببعض الأنصار في الخبر السابق، ولم يقل صلى الله عليه وسلم نحو ذكل لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة والسلام والغيور لا يكاد يعود في مثل ذلك على حسن الظن، ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشئاً عن العلم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة وقد يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه‏.‏

وجوز أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالماً بعدم جواز فجور نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النفرة المخلة بحكمة البعثة لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضي الله تعالى عنها ظهور الشمس في رابعة النهار بحيث لا يبقى فيها خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشي من الله عز وجل الذي لا يجب عليه شيء أن لا يجعل ما خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما داخله وجعل يتتبع الأمر على أتم وجه وما ذلك إلا من مزيد العلم ونهاية الحزم، ونظيره من وجه خوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الأمر كذلك حتى تمطر السماء‏.‏

وقيل‏:‏ يجوز أن لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعدم العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة، هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث بل بعضها في غاية البعد عن ساحة القبول، ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخفى عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به‏.‏ وأن قول أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم‏:‏ سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن الظن، ولم يتمسك به صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحسم القال والقيل ولايرد به شيء من الأباطيل، ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن، ونسب للشيعة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلاً، وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وليس له أيضاً في كتبهم عين ولا أثر‏.‏

والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلاً عن الإفلاك الذي برأها الله عز وجل منه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏17‏]‏

‏{‏يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ‏(‏17‏)‏‏}‏

‏{‏يَعِظُكُمُ الله‏}‏ أي ينصحكم ‏{‏أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَداً‏}‏ أي كراهة أن تعودوا أو لئلا تعودوا أو يعظكم في العود أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار كما يقال وعظته في الخمر وما فيها من المعار أو يزجركم عن العود على تضمين الوعظ معنى الزجر، ويقال عاده وعاد إلليه وعاد له وعاد فيه بمعنى، والمراد بأبداً مدة الحياة‏.‏

‏{‏إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ‏}‏ من باب إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلى يتضمن تذكيرهم بالايمان الذي هو العلة في الترك والتهيج لإبرازه في معرض الشك وفيه طرف من التوبيخ‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏18‏]‏

‏{‏وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ‏(‏18‏)‏‏}‏

‏{‏وَيُبَيّنُ الله لَكُمُ الايات‏}‏ أي ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها، والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع ومحاسن آداب معاملة المسلمين، وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن البيان‏.‏

‏{‏والله عَلِيمٌ‏}‏ بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودقها ‏{‏حَكِيمٌ‏}‏ في جميع أفعاله فإني يمكن صدق ما قيل في حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراً، وإظهار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والإشعار بعلية الألوهية للعلم والحكمة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏19‏]‏

‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ‏(‏19‏)‏‏}‏

‏{‏إِنَّ الذين يُحِبُّونَ‏}‏ أي يريدون ويقصدون ‏{‏أَن تَشِيعَ‏}‏ أن تنتشر ‏{‏الفاحشة‏}‏ أي الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا أو نفس الزنا كما روى عن قتادة، والمراد بشيوعها شيوع خبرها ‏{‏فِى الذين ءامَنُواْ‏}‏ متعلق بتشيع أي تشيع فيما بين الناس‏.‏

وذكر المؤمنين لأنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أي كائنة في حق المؤمنين وفي شأنهم والمراد بهم المحصنون والمحصنات كما روى عن ابن عباس ‏{‏لَهُمْ‏}‏ بسبب ذلك ‏{‏عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدنيا‏}‏ مما يصيبه من البلاء كالشلل والعمى ‏{‏وَ‏}‏ في ‏{‏يَخَافُونَ الاخرة‏}‏ من عذاب النار ونحوه، وترتب ذلك على المحبة ظاهر على ما نقل عن الكرماني من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ العبد إذا وطن نفسه عليها، ويعلم من الآية على أتم وجه سوء حال من نزلت الآية فيهم كابن أبي ومن وافقه قلباً وقالباً وأن لهم الحظ الأوفر من العذابين حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ المراد من محبة الشيوع الإشاعة بقرينة ترتب العذاب عليها فإنه لا يترتب إلا على الإشاعة دون المحبة التي لا اختيار فيها، وإن سلم أن المراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهي مما يترتب عليها العذاب قلنا‏:‏ إن ذلك هو العذاب الأخروي دون العذاب الدنيوي مثل الحد، وقد فسر ابن عباس‏.‏ وابن جبير العذاب الأليم في الدنيا هنا بالحد وهو لا يترتب على المحبة مطلقاً بالاتفاق، ومن هنا قيل أيضاً‏:‏ إن ذكر المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر الشيء وهو الإشاعة بذكر مقتضيه تنبيهاً على قوة المقتضى، وقيل‏:‏ إن الكلام على التضمين أي يشيعون الفاحشة مبين شيوعها لأن كلا معنى المحبة والإشاعة مقصودان‏.‏

واستشكل تفسير العذاب الأليم في الدنيا بالحد بأنه لا يضم إليه العذاب الأليم في الآخرة لأن الحدود مكفرة‏.‏ وأجيب بأن حكم الآية مخصوص بمن أشاع ذلك في حق أم المؤمنين، وقيل‏:‏ الحد لمن نقل الإفك من المسلمين والعذاب الأخروي لأبي عذرته ابن أبي والموصول عام لهما، على أن في كون لحدود مطلقاً مكفرة خلافاً فبعضهم قال به فيما عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال‏:‏ «لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» ولعل الأنسب بمساق النظم الكريم من تقبيح الخائضين في الإفك المشيعين له هو ما ذكرناه أولاً، والمراد بالموصول إمامهم على أن يكون للعهد الخارجي كما روى عن مجاهد‏.‏ وابن زيد؛ والتعبير بالمضارع في الصلة للإشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قد صارت محبتهم لشيوع الفاحشة عادة مستمرة، وأما ما يعمهم وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئك المشيعون دخولاً أولياً كما قيل‏:‏ ‏{‏والله يَعْلَمُ‏}‏ جميع الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد ‏{‏وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ‏}‏ ما يعلمه سبحانه وتعالى‏.‏

والجملة اعتراض تذييلي جيء به تقريراً لثبوت العذاب له وتعليلاً له، قيل‏:‏ المعنى والله يعلم ما في ضمائرهم فيعاقبهم عليه في الآخرة وأنتم لا تعلمون ذلك بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم فعاقبوا عليه في الدنيا‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏20‏]‏

‏{‏وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ‏(‏20‏)‏‏}‏

‏{‏وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ‏}‏ الخطاب على ما أخرج الطبراني عن ابن عباس لمسطح‏.‏ وحسان‏.‏ وحمنة أو لمن عدا ابن أبي وأضرابه من المنافقين الخائضين، وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم الجريرة وقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنَّ الله رَءوفٌ رَّحِيمٌ‏}‏ عطف على ‏{‏فَضَّلَ الله‏}‏ وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والأشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة، وتغيير سبكه وتصديره بحرف التحقيق لما أن المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته بهاتين الصفتين الجليلتين على الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلقهما بهم كما أنه المراد بالمعطوف عليه‏؟‏ وجواب ‏{‏لَوْلاَ‏}‏ محذوف كما مر‏.‏

وهذه نظير الآية المارة في آخر حديث اللعان إلا أن في التعقيب بالرؤوف الرحيم بدل ‏{‏التواب الحكيم‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 10‏]‏ هنالك ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا بمحض رأفته تعالى وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة كما روى عن ابن عباس من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته والغرض التغليظ فلا تغفل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏21‏]‏

‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏(‏21‏)‏‏}‏

‏{‏رَّحِيمٌ يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خطوات الشيطان‏}‏ أي لا تسلكوا مسالكه في كل ما تأتون وما تذرون والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه فكأنه قيل‏:‏ لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل التي من أتباعها إشاعة الفاحشة وحبها‏.‏

وقرأ نافع‏.‏ والبزي في رواية ابن ربيعة عن‏.‏ وأبو عمرو‏.‏ وأبو بكر‏.‏ وحمزة ‏{‏خطوات‏}‏ بسكون الطاء ورفعها وهو في جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء اسم لما بين القدمين، وأما الخطوة كما جاء فهو مصدر خطا» والأصل في الاسم إذا جمع أن تحرك عينه فرقاً بينه وبين الصفة فيضم اتباعاً للفاء أو يفتح تخفيفاً وقد يسكن‏.‏

‏{‏وَمَن يَتَّبِعْ خطوات الشيطان‏}‏ وضع الظاهر أن موضع ضميري الخطوات والشيطان حيث لم يقل ومن يتبعها أو من يتبع خطواته لزيادة التقرير والمبالغة ‏{‏فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بالفحشاء‏}‏ هو ما أفرط قبحه كالفاحشة ‏{‏والمنكر‏}‏ هو ما ينكره الشرع، وضمير إنه للشيطان؛ وقيل للشأن وجواب الشرط مقدر سد ما بعد الفاء مسده وهو في الأصل تعليل للجملة الشرطية وبيان لعلة النهي كأنه قيل‏:‏ من يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه لا يأمر إلا بهما ومن كان كذلك لا يجوز اتباعه وطاعته» وقد قرر ذلك النسفي‏.‏ وابن هشام في الباب الخامس من المغنى‏.‏ وتعقب بأنه يأباه ما نص عليه النحاة من أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً حتى عدوا من الضرورة قوله‏:‏ لئن تك قد ضاقت على بيوتكم *** ليعلم ربي أن بيتي أوسع

وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذكروه في البيت فإنه مما حذف فيه الجواب رأساً وهذا مما أقيم مقامه ما يصح جعله جواباً بحسب الظاهر، وقال أبو حيان‏:‏ الضمير عائد على من الشرطية ولم يعتبر في الكلام حذفاً أصلاً، والمعنى على ذلك من يتبع الشيطان فإنه يصير رأساً في الضلال بحيث يكون آمراً بالفحشاء وهو مبني على اشتراط ضمير في جواب الشرط الاسمي يعود إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه‏.‏

‏{‏وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ‏}‏ بما من جملته إنزال هاتيك الآيات البينات والتوفيق للتوبة الممحصة من الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لما عدا الردة منها على ما ذهب إليه جمع وأجابوا عن حديث أبي هريرة السابق آنفاً بأنه كان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بذلك ‏{‏مَا زَكَى‏}‏ أي ما طهر من دنس الذنوب‏.‏

وقرأ روح‏.‏ والأعمش ‏{‏مَا زَكَى‏}‏ بالتشديد والإمالة، وكتب ‏{‏زَكَى‏}‏ المخفف بالياء مع أنه من ذوات الواو وحقها أن تكتب بالألف، قال أبو حيان‏:‏ لأنه قد يمال أو حملاً على المشدد، ومن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏مّنكُمْ‏}‏ بيانية، وفي قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏مّنْ أَحَدٍ‏}‏ سيف خطيب و‏{‏أَحَدٌ‏}‏ في حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى وفي محل النصب على المفعولية على القراءة الثانية والفاعل عليها ضميره تعالى أي ما زكى الله تعالى منكم أحداً ‏{‏أَبَدًا‏}‏ لا إلى غاية ‏{‏ولكن الله يُزَكّى‏}‏ يظهر ‏{‏مَن يَشَآء‏}‏ من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة وقبولها منه كما فعل سبحانه بمن سلم عن داء النفاق ممن وقع في شرك الإفك منكم‏.‏

‏{‏والله سَمِيعٌ‏}‏ مبالغ في سمعه الأقوال التي من جملتها ما أظهروه من التوبة ‏{‏عَلِيمٌ‏}‏ بجميع المعلومات التي من جملتها نياتهم، وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة، وإظهار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع والعلم مع ما فيه من تأكيد الاستقلال التذييلي‏.‏