فصل: مسائل إحياء المَوَات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***


مسائل إحياء المَوَات

مسألة ‏(‏570‏)‏‏:‏ لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي‏.‏

وعنه‏:‏ يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك‏.‏

2555- قال سعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال‏:‏ حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏571‏)‏‏:‏ لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يفتقر‏.‏

وقال مالك‏:‏ ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر‏.‏

2556- قال الترمذيُّ‏:‏ حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من أحيا أرضًا ميتة فهي له‏"‏‏.‏

قال الترمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

وقد سبق في مسألة ‏(‏‏)‏‏:‏ ‏"‏إذا غصب أرضًا ‏"‏ أيضًا‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن يونس عن حمَّاد- وهوابن زيدٍ- عن هشام بن عروة به‏.‏

ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن يحيى بن أيُّوب عن الثقفيِّ، ولفظه‏:‏ ‏"‏من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجرٌ‏"‏‏.‏

وقال الإمام أبو محمَّد المقدسيُّ في ‏"‏ الكافي ‏"‏- بعد أن ذكر هذا الحديث-‏:‏ ‏(‏متفق عليه‏)‏ وذلك وهمٌ‏.‏

وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عن جابرٍ، وروي عنه عن سعيد بن زيدٍ- وقد مضى- O‏.‏

مسألة ‏(‏572‏)‏‏:‏ إذا حوط على موات ملكه‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ لا يملك أرضًا حتَّى يستخرج لها ماءً و يزرعها، ولا دارًا حتَّى يقطعها بيوتًا ويسقفها‏.‏

2557- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الوهاب الخفَّاف ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُنْدب قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن محمَّد بن بشر العَبْدِيِّ عن سعيدٍ O‏.‏

مسألة ‏(‏573‏)‏‏:‏ حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِىء خمسة وعشرون‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ أربعون‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ ما يحتاج إليه‏.‏

2558- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا عثمان بن عليٍّ الصيدلانيُّ ثنا محمَّد بن يوسف المقرىء ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن الخصيب ثنا هارون ابن عبد الرحمن عن ابراهيم بن أبي عَبْلة عن الزهريِ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏حريم البئر البَدِيء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العاديَّة خمسون ذراعًا‏"‏‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ الصحيح من هذا الحديث أنَّه مرسلٌ عن ابن المسيَّب، ومَنْ أسنده فقد وهم‏.‏

ز‏:‏ هذا الإسناد المتصل لا يثبت، لأنَّه جامع للمجهول والمتهم بالكذب‏.‏

قال الدَّارَقُطْنِيُّ في محمَّد بن يوسف المقرىء‏:‏ وضع نحوًا من ستين نسخة قراءات ليس لشيءٍ منها أصلٌ، ووضع الأحاديث المسندة والنسخ ما لا يضبط‏.‏

وقد روى هذا الحديث أبو داود في ‏"‏المراسيل ‏"‏ عن محمَّد بن كثير عن سفيان الثوريِّ عن إسماعيل بن أميَّة عن الزهريِّ عن سعيد مرسلاً، وهو الصواب O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2559- بما رواه ابن ماجة، قال‏:‏ حدَّثنا الحسن بن محمَّد بن الصَّبَّاح ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكيُّ عن الحسن عن عبد الله بن مُغَفَّل‏:‏ أنَّ النبيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته‏"‏‏.‏

2560- قال ابن ماجة‏:‏ وحدَّثنا سهل بن أبي الصُغْديِّ ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت بن محمَّد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدريِّ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏حريم البئر مَدُّ رشائها‏"‏‏.‏

والجواب‏:‏ أنَّ الحديثين ‏[‏ضعيفان‏]‏، ‏[‏ففي الأوَّل‏]‏‏:‏ عبد الوهاب، قال الرازيُّ‏:‏ كان يكذب‏.‏

وقال العُقَيْلِيُّ والنسائيُّ‏:‏ متروك الحديث‏.‏

وفيه إسماعيل المكيُّ، قال أحمد‏:‏ منكر الحديث‏.‏

وقال يحيى‏:‏ ليس بشيءٍ‏.‏

وقال عليٌّ‏:‏ لا يكتب حديثه‏.‏

وفي الثاني‏:‏ منصور، قال ابن حِبَّان‏:‏ لا يحتجُّ به إذا انفرد‏.‏

ز‏:‏ هذان الحديثان انفرد بهما ابن ماجة‏.‏

وعبد الوهاب بن عطاء في الإسناد الأوَّل هو‏:‏ الخفَّاف، وهو صدوقٌ، من رجال مسلمٍ‏.‏

وعبد الوهاب- الذي ذكر المؤلِّف كلام الرازيِّ والنسائيِّ والعُقَيْليِّ فيه-، هو‏:‏ ابن الضحَّاك، وهو متأخرٌ عن الخَفَّاف‏.‏

مع أنَّ عبد الوهاب لم ينفرد بهذا الحديث عن إسماعيل المكيِّ، فقد رواه ابن ماجة أيضًا عن الوليد بن عمرو بن السُّكين عن محمَّد بن عبد الله بن المثنَّى عن إسماعيل‏.‏

واعلم أنَّ هذا الذي فعله المؤلِّف في هذا الحديث من أقبح الأشياء، فإنَّ ابن ماجة رواه في موضعٍ واحدٍ من رواية اثنين عن إسماعيل، فذكره هو من رواية أحدهما، ثم نسب إليه ما لم يقل فيه، مع أن الحديث يكفي في ضعفه كون إسماعيل فيه‏!‏ ونافع أبو غالب في الإسناد الثاني‏:‏ إن لم يكن الباهليَّ، فهو مجهولٌ‏.‏

وثابت بن محمَّد- الراوي عنه-‏:‏ ليس بالمشهور‏.‏

والظاهر أنَّه مقلوبٌ، وفي إسناد الحديث اختلافٌ، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏574‏)‏‏:‏ ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له‏.‏

وعنه‏:‏ أنَّه ملك لصاحب الأرض، كقول الشافعيِّ‏.‏

2561- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا رَوْح ثنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عمرو بن دينار أنَّ أبا المنهال أخبره‏:‏ أنَّ إياس بن عبدٍ- وكان من أصحاب النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال‏:‏ إنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء‏.‏

2562- وقال الترمذيُّ‏:‏ حدَّثنا قتيبة ثنا داود بن عبد الرحمن العطَّار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبدٍ المزنيِّ قال‏:‏ نهى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الماء‏.‏

قال الترمذيُّ‏:‏ هذا حديثٌ صحيحٌ‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة من حديث عمرو‏.‏

وأبو المنهال اسمه‏:‏ عبد الرحمن بن مُطْعِم‏.‏

وهو في ‏"‏ صحيح مسلمٍ ‏"‏ من حديث جابر O‏.‏

مسألة ‏(‏575‏)‏‏:‏ يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء‏.‏

وعنه‏:‏ لا يلزمه ذلك، كقول أبي حنيفة والشافعيِّ‏.‏

لنا‏:‏ الحديث المتقدِّم‏.‏

مسائل الوقف

مسألة ‏(‏576‏)‏‏:‏ يلزم الوقف بغير حكم الحاكم‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصحُّ إلا أن يحكم به حاكمٌ، أو يخرجه مخرج الوصيَّة‏.‏

وصاحباه معنا‏.‏

2563- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاستأمره فيها، فقال‏:‏ أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه‏!‏ فما تأمر به‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن شئت حبست أصولها وتصدَّقت بها‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فتصدَّق بها عمر أن‏:‏ لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدَّق بها في القُرْبَى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متأثِّلٍ فيه مالاً‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏577‏)‏‏:‏ يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصحُّ‏.‏

وقال أبو يوسف‏:‏ لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها‏.‏

2564- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال‏:‏ بعث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر على الصدقة، فقيل‏:‏ منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس‏.‏

فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله‏؟‏‏!‏ وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏578‏)‏‏:‏ إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ‏.‏

وقال مالكٌ والشافعيُّ‏:‏ لا يصحُّ‏.‏

لنا‏:‏ حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها‏.‏

مسائل الهبة

مسألة ‏(‏579‏)‏‏:‏ يصحُّ هبة المشاع‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يصحُّ فيما ينقسم‏.‏

2565- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا‏:‏ يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم‏"‏‏.‏

فقالوا‏:‏ نختار أبناءنا‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم‏"‏‏.‏

وقال المهاجرون‏:‏ ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وقالت الأنصار مثل ذلك‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد‏.‏

ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق، وهو حديثٌ حسنٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏580‏)‏‏:‏ العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها‏:‏ أن يقول‏:‏ أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك‏.‏

فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال‏.‏

وقال مالكٌ‏:‏ هي تمليك المنافع، فإن مات رجعت إلى المُعمر‏.‏

2566- قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا أبو نُعيم ثنا شَيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال‏:‏ قضى النبيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالعُمْرَى لمن وهبت له‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

2567- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال‏:‏ قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا، فمن أعمر شيئًا فهو له‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ من رواية وكيع عن سفيان O‏.‏

2568- قال أحمد‏:‏ وثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏العُمْرَى جائزةٌ لأهلها،- أو ميراثٌ لأهلها-‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه البخاريُّ من حديث همَّام عن قتادة، فيما ذكر صاحب ‏"‏ الأطراف‏"‏‏.‏

ورواه مسلمٌ من رواية غُنْدر عن شعية عن قتادة O‏.‏

2569- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر‏:‏ أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا‏:‏ نحن فيه شرع سواء‏.‏

فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقسمها بينهم ميراثًا‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة ‏"‏الكتب السِّتَّة‏"‏، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O‏.‏

2570- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال‏:‏ أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه النسائيُّ وابن ماجة من رواية عبد الرزَّاق‏.‏

وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث‏:‏ يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا‏.‏

ورواه يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى‏.‏

ورواه مِسْعَر عن حبيب في العُمْرَى دون الرُّقْبَى مرفوعًا أيضًا‏.‏

وروي عن أيّذُوب السَّختيانيُّ وعمرو بن دينار وكامل أبي العلاء عن حبيب موقوفًا، والموقوف أشبه‏.‏

انتهى كلامه، وفي بعضه نظرٌ O‏.‏

2571- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت‏:‏ أنَّ النبيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل العُمْرَى للوارث‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة من حديث عمرو، وفي إسناده اختلافٌ، وليس لحُجْر في ‏"‏ السنن ‏"‏ غير هذا الحديث O‏.‏

2572- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا حجَّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها جائزةٌ، ومن أرقب رُقْبَى فهي لمن أرقبها جائزةٌ، ومن وهب هبةً ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه‏"‏‏.‏

ز‏:‏ كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أحمد وحجَّاج‏:‏ ‏(‏أبو معاوية وابن نُمير‏)‏ فإنَّ أحمد رواه عنهما عنه، وحجَّاج هو‏:‏ ابن أرطاة‏.‏

وقد رواه النسائيُّ من طريقه، ومن غير طريقه، وذكر الاختلاف فيه، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏581‏)‏‏:‏ وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها‏:‏ أن يقول‏:‏ أَرْقَبْتُك داري- أو يقول‏:‏ الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ الرُّقْبَى باطلةٌ‏.‏

لنا‏:‏ ما تقدَّم‏.‏

2573- وقد روى الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال‏:‏ قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه الإمام أحمد أيضًا والنسائيُّ وابن حِبَّان من طرقٍ عن طاوس‏.‏

وعمر بن حبيب هذا‏:‏ وثَّقه أحمد وغيره O‏.‏

2574- وقال سعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِروا، فمن أعمر عُمْرَى، أو أَرْقَب رُقبَى، فهي سبيل الميراث‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن يزيد، كلاهما عن سفيان به‏.‏

وقد روي عن عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر- وقد مضى-‏.‏

وروي عن عطاء عن النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً O‏.‏

مسألة ‏(‏582‏)‏‏:‏ إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم‏.‏

وقال أكثرهم‏:‏ لا يرجع‏.‏

2575- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مُجالد ثنا عامر قال‏:‏ سمعت النعمان بن بَشير يقول‏:‏ إن أبي- بَشيرًا- وهب لي هبةً، فقالت أمِّي‏:‏ أَشهِد عليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

فأخذ بيدي، فانطلق بي حتَّى أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ يا رسول الله، إنَّ أمَّ هذا الغلام سألتني أن أهب له هبةً، فوهبتها له، فقالت‏:‏ أَشْهد عليها رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيتك لأُشْهِدك‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏رويدك، ألك ولدٌ غيره‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏كلُّهم أعطيتهم كما أعطيته‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فلا تشهدني على جَوْرٍ، إنَّ لبنيك عليك من الحقِّ أن تعدل بينها‏"‏‏.‏

2576- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ قال‏:‏ أخبرني محمَّد بن النعمان بن بَشير وحُميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بَشير قال‏:‏ ذهب أبي- بشير بن سعد- بل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُشْهِدَه على نَحْلٍ نَحَلَنِيه، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏أكلُّ بنيك نَحَلْتَ مثل هذا‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فأرجعها‏"‏‏.‏

2577- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا محمَّد بن أبي عَدِيٍّ عن داود عن الشعبيِّ عن النعمان بن بَشيرٍ قال‏:‏ حملني أبي- بَشير بن سعدٍ- إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ يارسول الله، أشهد أنِّي قد نَحَلْتُ النعمان كذا وكذا- شيئًا سمَّاه-‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏أكلَّ ولدك نَحَلْتَ مثل الذي نَحَلْتَ النعمان‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فأشهد غيري‏"‏‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البرِّ سواء‏؟‏‏"‏‏.‏

قال‏:‏ بلى‏.‏

قال‏:‏ ‏"‏فلا إذًا‏"‏‏.‏

هذه الطرق مخرَّجةٌ في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ طريق مجالد‏:‏ ليست في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

وطريق داود بن أبي هند‏:‏ انفرد بها مسلمٌ O‏.‏

2578- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن زيد عن حاجب بن المفضَّل بن المهلَّب بن أبي صُفْرَة عن أبيه قال‏:‏ سمعت النعمان بن بَشير يخطب يقول‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اعدلوا بين أبنائكم، ‏[‏اعدلوا بين أبنائكم‏]‏‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن سليمان، ورواه النسائيُّ عن يعقوب بن سفيان عنه‏.‏

ورواه عبد الله بن أحمد عن غير واحدٍ عن حمَّاد‏.‏

وحاجب‏:‏ وثَّقه ابن معين‏.‏

وأبوه‏:‏ وثَّقه ابن حِبَّان O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2579- بما رواه سعيد بن منصور، قال‏:‏ حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال‏:‏ قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ساووا بين أولادكم في العطيَّة، فلو كنت مفضلاً أحدًا لفضَّلت النساء‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ إسماعيل بن عيَّاش وسعيد بن يوسف‏:‏ ضعيفان، فلا يعارض خبرُهما أخبارَنا الصحاح‏.‏

ز‏:‏ سعيد بن يوسف هو‏:‏ الرَّحَبِيُّ، الشاميُّ، الصَّنعانيُّ، تكلَّم فيه الإمام أحمد وابن معين والنسائيُّ وغيرهم، وقال أبو حاتم‏:‏ ليس بالمشهور، وحديثه لبس بالمنكر‏.‏

وقال ابن عَدِيٍّ‏:‏ لا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عيَّاش، وهو قليل الحديث، ورواياته الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئًا أَنْكَر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عبَّاس- يعني هذا الحديث-‏.‏

وذكره ابن حِبَّان في كتاب ‏"‏ الثقات ‏"‏، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏583‏)‏‏:‏ للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن‏.‏

وعنه‏:‏ أنَّه متى بان نفع ذلك عليه- مثل‏:‏ أن يستدين على ذلك، أو يُزَوَّج البنت لأجله- لم يكن له الرجوع، وهو قول مالك‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يجوز له الرجوع بحالٍ‏.‏

2580- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه‏"‏‏.‏

2581- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده‏"‏‏.‏

ز‏:‏ حديث سعيد عن عامر‏:‏ رواه النسائيُّ، وروى ابن ماجة أوَّله‏.‏

وقال النسائيُّ‏:‏ عامر ليس بالقويِّ في الحديث‏.‏

وحديث حسين عن عمرو‏:‏ رواه أصحاب ‏"‏ السنن الأربعة ‏"‏ وأبو حاتم البُسْتِيُّ والدَّارَقُطْنِيُّ، وسُئل عنه فقال‏:‏ يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه‏:‏

فرواه حسين المعلِّم عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عبَّاسٍ‏.‏

ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه‏.‏

ولعل الإسنادين محفوظان O‏.‏

مسألة ‏(‏584‏)‏‏:‏ لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ له الرجوع ما لم يُثَبْ منها، أو يكون بينهما رحم محرم أو زوجيَّة، أو يزيد الموهوب زيادة متَّصلة‏.‏

لنا‏:‏ 2582- ما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

ز‏:‏ انفرد به البخاريُّ من رواية أيُّوب عن عكرمة، وأخرجاه من رواية ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ بنحوه، وليس فيه‏:‏ ‏(‏ليس لنا مثل السوء‏)‏ O‏.‏

احتجُّوا بأربعة أحاديث‏:‏ 2583- الحديث الأوَّل‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا عليُّ بن سهل بن المغيرة ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال‏:‏ سمعت سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من وهب هبة فهوأحقُّ بها ما لم يثب منها‏"‏‏.‏

2584- الحديث الثاني‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو سعيد الأشجُّ ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏الرجل أحقُّ بهبته ما لم يثب منها‏"‏‏.‏

2585- الحديث الثالث‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا إسماعيل بن محمَّد الصفَّار ثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشميُّ ثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن المبارك عن حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏إذا كانت الهبة لذي رحم محرَّم لم يرجع فيها‏"‏‏.‏

2586- الحديث الرابع‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ وحدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا محمَّد بن نوح بن حرب العسكريُّ ثنا يحيى بن غَيْلان ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن محمَّد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحقُّ بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه‏"‏‏.‏

والجواب‏:‏ ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ‏:‏ أمَّا الأوَّل‏:‏ فقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ لا يثبت مرفوعًا، غلط فيه عليُّ بن سهلٍ، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله‏.‏

وأمَّا الثاني‏:‏ ففيه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع بن يزيد، قال أبو نُعيم‏:‏ لا يساوي حديثه فلسين‏.‏

وقال أبو حاتم الرازيُّ‏:‏ لا يحتجُّ به‏.‏

وأمَّا الثالث‏:‏ ففيه عبد الله بن جعفر، وقد ضعَّفوه‏.‏

وأمَّا الرابع‏:‏ ففيه محمَّد بن عبيد الله العَرْزَمِيُّ، قال الفلاس والنسائيُّ‏:‏ هو متروك الحديث‏.‏

وفيه إبراهيم بن أبي يحيى‏:‏ قال مالكٌ ويحيى بن سعيد وابن معين‏:‏ هو كذَّابٌ‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ متروكٌ‏.‏

ز‏:‏ هذه الأحاديث لم يخرِّج أصحاب ‏"‏الكتب السِّتَّة‏"‏ منها شيئًا، إلا الحديث الثاني- وهو حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة- فإنَّ ابن ماجة رواه متفرِّدًا به عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن إسماعيل عن وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع بن جارية الأنصاريِّ عنه‏.‏

وإبراهيم‏:‏ ضعيفٌ‏.‏

وعمرو عن أبي هريرة‏:‏ منقطعٌ، والمحفوظ‏:‏ 2587- عن عمرو عن سالم عن أبيه عن عمر قال‏:‏ من وهب هبةً فلم يثب، فهو أحقُّ بهبته إلا لذي رحمٍ‏.‏

ورواه سعيد عن سفيان عنه‏.‏

قال البخاريُّ في ‏"‏التاريخ ‏"‏‏:‏ وهذا أصحُّ‏.‏

وقد سقط في الطريق التي ذكرها المؤلِّف بين الأشج وإبراهيم رجلٌ، وهو‏:‏ وكيع‏.‏

والحديث الأوَّل‏:‏ رواه الحاكم في ‏"‏ المستدرك ‏"‏ عن إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشميِّ عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة عن عبيد الله بن موسى به، وقال‏:‏ على شرطهما إلا أن نكل الحَمْلَ فيه على شيخنا‏.‏

ورواه البيهقيُّ عن الحاكم، وقال‏:‏ وهو وهمٌ، إنَّما المحفوظ‏:‏ عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر‏.‏

ثُمَّ رواه من طريق ابن وهبٍ عن حنظلة‏.‏

وحديث الحسن عن سَمُرة‏:‏ رواه الحاكم، وقال‏:‏ صحيحٌ على شرط البخاريِّ‏.‏

ورواه البيهقيُّ عن ابن بشران عن الصفَّّار، قال‏:‏ ولم نكتبه إلا بهذا الإسناد، وليس بالقويِّ‏.‏

واعلم أنَّ حديث سَمُرة هذا رواته كلُّهم ثقاتٌ‏:‏ فإنَّ عبد الله بن جعفر هو‏:‏ الرَّقِّيُّ، وهو ثقةٌ، من رجال ‏"‏ الصحيحين ‏"‏، وأخطأ المؤلِّف في قوله‏:‏ ‏(‏وقد ضعَّفوه‏)‏، فإنَّ الذي ضعَّفوه هو‏:‏ المدنيُّ، والد عليٍّ، وهو متقدِّم على هذا‏.‏

وعبد العزيز بن عبد الله الهاشميُّ‏:‏ روى عنه جماعةٌ، ووثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ‏.‏

لكنَّ الحديث منكرٌ جدًّا، وهو أنكر ما روي عن الحسن عن سَمُرة، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏585‏)‏‏:‏ للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة‏.‏

2588- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا يحيى ثنا عبيد الله بن الأَخْنَس قال‏:‏ حدَّثني عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ أتى أعرابيٌّ إلى النبيِّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال‏:‏ يا رسول الله، إنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي‏!‏ قال‏:‏ ‏"‏أنت ومالك لوالدك، إنَّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنَّ أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيأ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود من رواية حبيب المعلِّم عن عمرو، ورواه ابن ماجة من رواية الحجَّاج بن أرطاة عن عمرو O‏.‏

2589- وقال ابن ماجة‏:‏ حدَّثنا هشام بن عمَّار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنَّ رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله، إنَّ لي مالاً وولدًا، وإنَّ أبي يريد أن يجتاح مالي‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏أنت ومالك لأبيك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث لم يروه من أصحاب ‏"‏ السنن ‏"‏ غير ابن ماجة، وقد رواه ابن صاعد عن الحسين بن الحسن المروزيِّ عن عيسى بن يونس‏.‏

ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ‏:‏ من الثقات المخرَّج لهم في ‏"‏الصحيحين‏"‏‏.‏

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ غريبٌ من حديث يوسف بن إسحاق عن ابن المنكدر، تفرَّد به عيسى بن يونس عنه‏.‏

قال الحافظ محمَّد بن عبد الواحد‏:‏ قلت‏:‏ وغرابة الحديث، والتفرَّد به لا يخرجه عن الصحَّة، فإنَّ البخاريَّ روى في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ من حديث محمَّد بن المنكدر عن جابر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من فال إذا سمع النداء‏:‏ اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة‏.‏

‏"‏ الحديث، قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ غريبٌ من حديث محمَّد، تفرَّد به شعيب بن أبي حمزة عنه، ولا نعلم رواه عنه غير عليِّ بن عيَّاش الحمصيِّ‏.‏

وحديث الاستخارة‏:‏ رواه البخاريُّ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ غريبٌ من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمَّد عن جابر‏.‏

قال‏:‏ وهو صحيحٌ عنه‏.‏

وحديث‏:‏ ‏"‏رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع‏.‏

‏"‏، قال‏:‏ تفرَّد به أبو غسَّان محمَّد بن مطرِّف عن محمَّد‏.‏

وحديث‏:‏ ‏"‏كلُّ معروفٍ صدقة ‏"‏، قال‏:‏ تفرَّد به عليُّ بن عيَّاش عن أبي غسَّان عن محمَّد‏.‏

أخرجهما البخاريُّ في ‏"‏كتابه ‏"‏ O‏.‏

مسائل اللقطة

مسألة ‏(‏586‏)‏‏:‏ لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ يجوز‏.‏

2590- قال البخاريُّ‏:‏ حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال‏:‏ ‏"‏اعرف وكاءها- أوقال‏:‏ وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فضالة الإبل‏؟‏ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال‏:‏ احمرَّ وجهه- فقال‏:‏ ‏"‏ما لك ولها‏؟‏‏!‏ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فضالة الغنم‏؟‏‏!‏ قال‏:‏ ‏"‏لك، أو لأخيك، أو للذئب‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

مسألة ‏(‏587‏)‏‏:‏ يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول‏.‏

وقال مالكٌ وداود‏:‏ إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ‏.‏

لنا‏:‏ قوله في الحديث المتقدِّم‏:‏ ‏"‏ثم عرِّفها سنةً‏"‏‏.‏

2591- وقال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال‏:‏ سُئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة، فقال‏:‏ ‏"‏عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ O‏.‏

2592- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل‏.‏

فقال‏:‏ ‏"‏معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها‏"‏‏.‏

قال‏:‏ الضالة من الغنم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق‏.‏

2593- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا ‏[‏سريج‏]‏ بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجَيْشَانِيِّ عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من آوى ضالةً فهو ضالٌّ ما لم يعرِّفها‏"‏‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

2594- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن أبي حَيَّان قال‏:‏ حدَّثني الضحَّاك- خال المنذر بن جرير- عن المنذر بن جرير عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا يأوي الضالة إلا ضالٌّ‏"‏‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث اختصره المؤلِّف، وقد رواه النسائيُّ وابن ماجة من حديث يحيى بن سعيد‏.‏

وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال‏:‏ يرويه أبو حَيَّان يحيى بن سعيد بن حَيَّان، واختلف عنه‏:‏ فرواه يحيى بن سعيد القطَّان وابن ‏[‏‏]‏ نُمير وابن أبي زائدة وابن عُليَّة عن أبي حَيَّان عن ‏[‏الضحَّاك بن المنذر‏]‏ عن المنذر بن جرير عن جرير‏.‏

وخالفهم إبراهيم بن عيينة فرواه عن أبي حيَّان عن أبي زرعة عن المنذر‏.‏

قال‏:‏ رواه صفوان بن رستم عن روح عن أبي حَيَّان عن المنذر عن جرير، ولم يذكر الضحَّاك‏.‏

وخالفه مجالد بن يزيد عن رَوْح بن القاسم عن أبي حيَّان عن الضحَّاك عن رجلٍ عن جرير‏.‏

ورواه ابن المبارك عن أبي حَيَّان عن الضحَّاك عن جرير‏.‏

والأشبه بالصواب عن أبي حَيَّان ما قاله يحيى القطَّان ومن تابعه، هو الصحيح‏.‏

وقال عليُّ بن المدينيِّ عن حديث جرير أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا يأوي الضالة إلا ضالٌ ‏"‏‏:‏ رواه أبو حَيَّان عن الضحَّاك خال المنذر بن جرير عن المنذر ابن جرير عن أبيه، والضحَّاك لا يعرفونه، روى عنه أبو حَيَّان، ولم يرو عنه غيره O‏.‏

مسألة ‏(‏588‏)‏‏:‏ إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا‏.‏

وقد قال أبو حنيفة‏:‏ لم يملك شيء من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها‏.‏

وقال مالكٌ والشافعيُّ وداود‏:‏ يملك جميع اللقطات، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا، ويتخرَّج لنا مثله‏.‏

لنا حديثان‏:‏ الحديث الأوَّل‏:‏ حديث زيد بن خالد، وقد سبق‏.‏

2595- طريق آخر‏:‏ قال سعيد بن منصور‏:‏ حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد الدَّرَاوَرْدِيُّ قال‏:‏ سمعت ربيعة يحدِّث عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ أنَّ رجلاً وجد في زمان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة دينارٍ، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏اعرف وعاءها ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها، ثم أمسكط حولاً، فإن جاء صاحبها فأدِّها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرِّجوه من حديث الدَّرَاوَرْدِيِّ O‏.‏

2596- الحديث الثاني‏:‏ قال أحمد‏:‏ حدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال‏:‏ سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال‏:‏ يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏عرِّفها حولاً، فان وجد باغيها فأدِّها إليه، وإلا فهي لك‏"‏‏.‏

ز‏:‏ تقدَّم أنَّ أبا داود رواه O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2597- بما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن سلمة بن كُهَيل قال‏:‏ حدَّثني سُويد بن غَفَلَة عن أُبَيِّ بن كعبٍ قال‏:‏ التقطت مائة دينارٍ على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسألته، فقال‏:‏ ‏"‏عرِّفها سنةً‏"‏‏.‏

فعرَّفتُها سنةً، فلم أجد من يعرفها، فقال‏:‏ ‏"‏اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين ‏"‏، وفي بعض ألفاظ الصِّحاح‏:‏ أنَّه عرَّفها سنتين أو ثلاثًا‏.‏

قال المصنِّف‏:‏ وهذه الروايات لا تخلو‏:‏ إمَّا أن تكون غلطًا من الراوي، يدلُّ على هذا أنَّ شعبة قال‏:‏ سمعت سلمة بن كُهَيلٍ بعد عشر سنين يقول‏:‏ عرِّفها عامًا واحدًا‏.‏

والثاني‏:‏ أن يكون عليه السلام علم أنَّه لم يقع تعريفها كما ينبغي، فلم يحتسب له بالتعريف الأوَّل‏.‏

والثالث‏:‏ أن يكون قد دلَّه على الورع، وهو استعمال ما لم يلزم‏.‏

مسألة ‏(‏589‏)‏‏:‏ لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا‏.‏

وعن أحمد‏:‏ أنَّها كسائر اللقط‏.‏

وعن أصحاب الشافعيِّ كالروايتين‏.‏

وجه الأولى‏:‏ 2598- ما رواه البخاريُّ قال‏:‏ حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم فتح مكة‏:‏ ‏"‏إنَّ هذا البلد حرَّمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها‏"‏‏.‏

أخرجاه‏.‏

ومعلومٌ أنَّ لقطة كلَّ بلد تعرَّف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى، ويدلُّ على هذا‏:‏ 2599- ما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التَيْمِيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لقطة الحاج‏.‏

انفرد بإخراجه مسلمٌ‏.‏

مسألة ‏(‏590‏)‏‏:‏ إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة‏.‏

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ‏:‏ لا تدفع إلا ببيِّنة‏.‏

لنا‏:‏ ما تقدَّم من قوله‏:‏ ‏"‏اعرف عِفاصها، ووِكاءها، وعددها‏"‏، ولو كان التسليم موقوفًا على البيِّنة لم يكن في معرفة العِفاص والوِكاء فائدةٌ‏.‏

2600- قال الإمام أحمد‏:‏ حدَّثنا بَهْز ثنا حمَّاد بن سلمة عن سلمة بن كُهَيل عن سُوَيد بن غَفَلة عن أُبيِّ بن كعبٍ أنَّه التقط لقطة، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏عرِّفها سنةً‏"‏‏.‏

فعرَّفها، فقال‏:‏ ‏"‏عرِّفها سنةً أخرى‏"‏‏.‏

ثم أتاه، فقال له‏:‏ ‏"‏احص عددها ووِكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عدَّتها ووِكاءها فأعطها إياه‏"‏‏.‏

أخرجاه في ‏"‏ الصحيحين‏"‏‏.‏

2601- قال أحمد‏:‏ وحدَّثنا هُشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير عن أخيه مطرِّف بن عبد الله عن عياض بن حمارٍ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏من وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل، وليحفظ عِفاصها ووِكاءها، فان جاء صاحبُها فلا يكتم، وهو أحقُّ بها؛ وإن لم يجىء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء‏"‏‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجة من حديث خالد الحذَّاء، وهو حديثٌ صحيحٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏591‏)‏‏:‏ إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتَّى سلمت، ملكَها، خلافًا لأكثرهم‏.‏

2602- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مِرْدَاس ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد عن عبد الله بن حُميد بن عبد الرحمن أنَّ عامر الشَّعبيَّ حدَّثه‏:‏ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها، فسيَّبوها، فأخذها رجلٌ فأحياها، فهي له‏"‏‏.‏

2603- وقال سعيد بن منصور‏:‏ ثنا هُشيم ثنا منصور عن عبيد الله بن حُميد الحِمْيَرِيِّ قال‏:‏ سمعت الشعبيِّ يقول‏:‏ من قامت عليه دابته، فتركها، فهي لمن أحياها‏.‏

قال‏:‏ عمَّن هذا يا أبا عمرو‏؟‏ قال‏:‏ إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب محمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ز‏:‏ كذا في الإسناد الأوَّل‏:‏ ‏(‏عبد الله بن حُميد‏)‏، والصواب‏:‏ ‏(‏عبيد الله‏)‏ كما في الثاني، وهو‏:‏ ابن حمُيد بن عبد الرحمن الحِمْيَرِيُّ، وقد ذكره ابن حِبَّان في كتاب ‏"‏ الثقات ‏"‏، وسُئل عنه ابن معين فقال‏:‏ لا أعرفه‏.‏

وقد روى أبو داود هذا الحديث من رواية حمَّاد بن سلمة وأبان بن يزيد العطَّار وخالد الحذَّاء عنه، وعنده‏:‏ قال أبان‏:‏ قال عبيد الله، فقلت عمَّن‏؟‏ قال‏:‏ عن غير واحد من أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

وفي رواية خالد‏:‏ فرفع الحديث إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال‏:‏ ‏"‏من ترك دابته بمهلكة، فأحياها رجلٌ، فهي لمن أحياها‏"‏‏.‏

ومنصور شيخ هُشيم هو‏:‏ ابن زاذان، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏592‏)‏‏:‏ يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ لا يصحُّ‏.‏

لنا‏:‏ ما روى أحمد‏:‏ أنَّ عليًّا أسلم وهو ابن ثمان سنين‏.‏

وروى ابن شاهين‏:‏ أنَّ عليًّا والزبير أسلما ابنا ثمان سنين‏.‏

وفي لفظٍ رواه أبو محمَّد الخلال‏:‏ أنَّه أسلم عليٌّ وهو ابن عشر سنين، وقد تمدَّح بذلك فقال‏:‏ سبقتكم إلى الإسلام طرًّا صغيرًا ما بلغت أوان حلمي فإن قيل‏:‏ قد روى أحمد‏:‏ أنَّه أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة‏.‏

قلنا‏:‏ الذي نقلناه فيه زيادة علم، فإنَّ من روى خمس عشرة سنة، لم يبلغه إسلامه وهو ابن ثمانٍ، على أنَّ استقراء الحال يبيِّن بطلان هذه الدعوى، فإنَّه إذا كان له يوم المبعث ثمان سنين فقد عاش بعد المبعث ثلاثًا وعشرين سنة، وبقي بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو الثلاثين، فهذه مقاربة الستين، وهو الصحيح في مقدار عمره‏.‏

2604- أخبرنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيُّ أنا عمر بن عبيد الله البقَّال أنا أبو الحسين بن بشران أنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا حنبل ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا جعفر بن محمَّد عن أبيه قال‏:‏ قتل عليٌّ عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسن، ومات لها حسن، وقتل لها الحسين، ‏[‏ومات عليُّ بن الحسين‏]‏ وهو ابن ثمان وخمسين، وسمعت جعفرًا يقول‏:‏ سمعت أبي يقول لعمَّته فاطمة بنت حسين‏:‏ هذه توفي لي ثمان وخمسين‏.‏

فمات لها‏.‏

ومتى قلنا‏:‏ أنَّه قد كان له يوم إسلامه خمس عشرة، صار عمره ثمانيًا وستين، ولم يقل هذا أحدٌ‏.‏

ز‏:‏ قوله‏:‏ ‏(‏ومات لها حسن‏)‏ غلطٌ، فإنَّ الصحيح أنَّه لم يبلغ الخمسين‏.‏

وقد روى غير واحد عن أبي جعفر محمَّد بن علي قال‏:‏ مات الحسن بن علي وهو ابن سبع وأربعين سنة‏.‏

والدليل على صحَّة إسلام الصبيِّ‏:‏ 2605- ما رواه البخاريُّ في ‏"‏ صحيحه ‏"‏ عن أنس قال‏:‏ كان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النبيَّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمرض، فأتاه النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له‏:‏ ‏"‏أسلم‏"‏‏.‏

فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال‏:‏ أطع أبا القاسم‏.‏

فأسلم، فخرج النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول‏:‏ ‏"‏الحمد لله الذي أنقذه بي من النار‏"‏‏.‏

ولأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض الإسلام على ابن صيَّادٍ وهو غلامٌ لم يبلغ، وقال‏:‏ ‏"‏من قال‏:‏ لا إله إلا الله دخل الجنة‏"‏‏.‏

والمنصوص عن الإمام أحمد صحَّة إسلام ابن سبع سنين، قال إسحاق ابن إبراهيم بن هانىء‏:‏ سألت أبا عبد الله عن غلامٍ له أبوان يهوديَّان، فأسلم، وهو ابن سبع سنين، قال‏:‏ قال‏:‏ ‏"‏مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين‏"‏‏.‏

فإذا بلغ سبعًا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلمًا‏.‏

وقال صالح بن أحمد‏:‏ قال أبي‏:‏ إذا بلغ اليهوديُّ والنصرانيُّ سبع سنين، ثُمَّ أسلم، جبر على الإسلام‏.‏

وقال أبو بكر عبد العزيز‏:‏ ثنا أحمد بن محمَّد ثنا محمَّد بن جعفر ثنا أبو الحارث قال‏:‏ قيل لأحمد‏:‏ إن غلامًا صغيرًا أقرَّ بالإسلام، شهد أن لا إله إلا الله، محمَّدًا رسول الله، وهو صغيرٌ لم يدرك، ثم رجع عن الإسلام، يجوز إسلامه وهو صغير‏؟‏ قال‏:‏ نعم، إذا أتى له سبع سنين ثم أسلم، جبر على الإسلام، لأنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏علِّموهم الصلاة لسبع سنين‏"‏، فإذا رجع عن الإسلام انتظر به حتَّى يبلغ، فإن أقام على رجوعه عن الإسلام فحكمه حكم المرتدين، ان أسلم وإلا قتل O‏.‏

مسائل الوصايا

مسألة ‏(‏593‏)‏‏:‏ الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ‏.‏

وقال أبو بكر- من أصحابنا-‏:‏ هي واجبةٌ‏.‏

كقول داود‏.‏

2606- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا البيعويُّ ثنا داود بن رُشَيْدٍ ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏ما حقُّ امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيَّته مكتوبة عنده‏"‏‏.‏

فوجه الحجَّة‏:‏ أنَّه علَّقه بالإرادة، فدلَّ على أنَّه ليس بواجبٍ‏.‏

ز‏:‏ رواه مسلمٌ عن زهير بن حربٍ عن إسماعيل، وعنده أيضا‏:‏ ‏(‏يريد‏)‏، ولا حجَّة فيه، لأن الواجب قد يعلق على الإرادة‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ‏}‏ إلى آخر الآية ‏[‏البقرة‏:‏ 180‏]‏، يدلُّ على وجوب الوصيَّة للقريب مطلقًا، خُصَّ من ذلك الوارث فيبقى الوجوب في غيره، والله أعلم O‏.‏

مسألة ‏(‏594‏)‏‏:‏ إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يدخل فيه إلا الملاصق‏.‏

2607- قال أبو داود‏:‏ حدَّثنا أزهر بن مروان الدمشقيُّ قال‏:‏ حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏أربعين دارًا جار‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فقلت لابن شهابٍ‏:‏ وكيف أربعين دارًا‏؟‏ قال‏:‏ أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه‏.‏

ز‏:‏ كذا فيه‏:‏ ‏(‏عن أزهر بن مروان‏)‏، وهو غلطٌ، وإنَّما هو‏:‏ ‏(‏إبراهيم بن مروان‏)‏، وهو‏:‏ ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ‏.‏

ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في ‏"‏ المراسيل ‏"‏ عن إبراهيم‏.‏

2608- وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا‏:‏ ‏"‏أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا‏"‏‏.‏

وقال‏:‏ في إسناده ضعفٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏595‏)‏‏:‏ تصحُّ الوصيَّة للقاتل‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تصحُّ‏.‏

وعن الشافعيِّ كالقولين‏.‏

لنا‏:‏ إطلاق الوصيَّة في قوله تعالى‏:‏ ‏(‏مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 12‏]‏‏.‏

وللخصم‏:‏ 2609- ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال‏:‏ حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا أحمد بن الفرج ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا مبشر بن عبيد عن الحجَّاج بن أرطاة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏ليس لقاتلٍ وصيَّةٌ‏"‏‏.‏

قلنا‏:‏ قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ مبشر متروكٌ، يضع الحديث‏.‏

والحجَّاج‏:‏ قد سبق الطعن فيه‏.‏

ز‏:‏ هذا الحديث رواه البيهقيُّ من رواية بقيَّة عن مبشر عن حجَّاج عن عاصم بن بَهْدَلة عن زِرٍّ عن عليٍّ، وقال‏:‏ تفرَّد به مبشر بن عبيد الحِمْصِيُّ، وهو منسوبٌ إلى وضع الحديث‏.‏

وقال أحمد بن حنبل‏:‏ مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ O‏.‏

مسألة ‏(‏596‏)‏‏:‏ إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً‏.‏

وعنه‏:‏ أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس‏.‏

وعن أبي حنيفة‏:‏ كالرواية الثانية، وعنه‏:‏ يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس‏.‏

وقال الشافعيُّ‏:‏ يُعطى ما شاء الورثة‏.‏

2610- قال سعيد بن منصور‏:‏ ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال‏:‏ له السدس على كلِّ حالٍ‏.‏

مسألة ‏(‏597‏)‏‏:‏ تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ‏:‏ أنَّها لا تصحُّ‏.‏

2611- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏:‏ حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر بن يحيى بن قَبِيصَةَ ثنا سهل بن عمَّار ثنا الحسين بن الوليد ثنا حمَّاد بن سلمة عن حَبيب بن الشهيد عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال‏:‏ ‏"‏لا وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يجيزها الورثة‏"‏‏.‏

ز‏:‏ لم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أصحاب ‏"‏ السنن‏"‏‏.‏

وسهل‏:‏ كذَّبه الحاكم O‏.‏

2612- قال الدَّارَقُطْنِيُّ‏.‏

وحدَّثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتديِّ بالله ثنا أبو علاثة محمَّد بن عمرو بن خالد ثنا أبي ثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراسانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال‏:‏ قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ‏"‏لا تجوز وصيَّة لوارثٍ، إلا أن يشاء الورثة‏"‏‏.‏

فوجه الحجَّة‏:‏ أنَّه جعل ما يجيزه الورثة وصيَّةً‏.‏

ز‏:‏ رواه أبو داود عن أبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم عن حجَّاج عن ابن جريج عن عطاء الخراسانيِّ عن ابن عبَّاسٍ- ولم يذكر عكرمة-، وقال‏:‏ عطاء الخراسانيُّ لم يدرك ابن عبَّاسٍ، ولم يره‏.‏

ويونس بن راشد الحَرَّانِيُّ‏:‏ قال أبو زرعة‏:‏ لا بأس به‏.‏

ووثَّقه بعض الأئمة O‏.‏

احتجُّوا‏:‏ 2613- بما رواه الإمام أحمد، قال‏:‏ حدَّثنا أبو المغيرة ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا شُرَحْبِيل بن مسلم الخَوْلاَنِيُّ قال‏:‏ سمعت أبا أمامة البَاهِلِيَّ يقول‏:‏ سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته عام حجَّة الوداع‏:‏ ‏"‏إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ‏"‏‏.‏

وقد رواه سعيد بن أبي سعيد السَّاحِلِيُّ عن أنسٍ عن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

ورواه شَهْرُ بن حَوْشَب عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن خارجة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

قلنا‏:‏ إسماعيل وشَهْرٌ‏:‏ ضعيفان‏.‏

والساحِلِيُّ‏:‏ مجهولٌ‏.‏

ثُمَّ في خبرنا زيادةٌ، والأخذ بالزيادة أولى، ثُمَّ نحمله على أنَّه لا وصيَّة نافذٌ‏.‏

ز‏:‏ حديث أبي أمامة‏:‏ رواه أبو داود والترمذيُّ وابن ماجة من حديث إسماعيل، وحسَّنه الترمذيُّ، وقد قال الإمام أحمد والبخاريُّ وجماعةٌ من الحفَّاظ‏:‏ ما روى إسماعيل بن عيَّاش عن الشاميين صحيحٌ، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيحٍ‏.‏

وهذا الحديث إنَّما رواه إسماعيل عن شاميٍّ ثقةٍ‏.‏

وحديث عمرو بن خارجة‏:‏ رواه الترمذيُّ والنسائيُّ وابن ماجة من رواية قتادة، عن شَهْرٍ عن عبد الرحمن بن غَنْم عنه، وقال الترمذيُّ‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

وشهر‏:‏ وثَّقه غير واحد من الأئمة، ولم يرو هذا الحديث عن ابن أبي ليلى كما ذكر المؤلِّف، إنما رواه عن ابن غَنْم، وفي إسناده اختلافٌ‏.‏

وحديث سعيد عن أنسٍ‏:‏ رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية عبد الرحمن بن يزيد ‏[‏بن‏]‏ جابر عنه‏.‏

ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن محمَّد بن شُعيب عن عبد الرحمن ابن يزيد‏.‏

وقد ذكره ابن عساكر وشيخنا في ‏"‏ الأطراف ‏"‏ في ترجمة سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيِّ عن أنسٍ، وإنَّما هو السَّاحِلِيُّ، وهو غير محتجِّ به، كذلك رواه الوليد بن مَزْيَد البروتيُّ عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد شيخٌ بالساحل قال‏:‏ حدَّثني رجلٌ من أهل المدينة قال‏:‏ إنِّي لتحت رسول الله‏.‏

فذكر الحديث O‏.‏