فصل: باب المَواقِيت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام



.باب المَواقِيت:

المواقيت: جمع ميقات والمراد هنا- المواقيت الزمانية التي هي المقدار المحدد لفعل الصلوات المفروضات وغيرها.
ودخول وقت المفروضة، هو الشرط الثاني، من شروط الصلاة.
الحديث الأول:
عَن أبِى عَمْرو الشَّيْباني-واسمه سعد بن إياس- قال: حدثني صَاحِبُ هذا الدَّار-وَأشَار بيده إلى دار عبد بن مسعود- قال: سَألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُيّ الأعمالِ أحبُّ إِلى الله عزَّ وجل قال: «الصَّلاة عَلَى وَقْتِها». قلت: ثم أيٌّ؟ قال: «بِر الوالِدَين». قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «الْجِهَادُ في سبِيلِ الله».
قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
غريب الحديث:
«الصلاة على وقتها»: يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.
«أيّ»: استفهامية معربة. وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة.
المعنى الإجمالي:
سأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعات لله، أيها أحب إلى الله تعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله، كان ثوابه أكثر.
فقال صلى الله عليه وسلم- مبيناً-: إن أحبها إلى الله تعالى، الصلاة المفروضة في وقتها، الذي حدده الشارع لأن فيه المبادرة إلى نداء اللَه تعالى وامتثال لأمره، والاعتناء بهذا الفرض العظيم.
ومن رغبته رضي الله عنه في الخير، لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية، من محبوبات الله تعالى قال: بر الوالدين.
فإن الأول محْض حق الله، وهذا محض حق الوالدين.
وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِلَ ما بذلاه من التسبب في إيجادك وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك.
فالبر بهما، وفاء لبعض حقهما.
ثم إنه-رضي الله عنه- استزاد من لا يبخل، عن الدرجة الثانية من سلسلة هذه الأعمال الفاضلة، فقال: الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سنام الإسلام وعموده، الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة اللَه وينشر دينه.
وبتركه-والعياذ بالله- هدم الإسلام، وانحطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملكهم، وزوال سلطانهم ودولتهم.
وهو الفرض الأكيد على كل مسلم، فإن من لم يغْزُ، ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن أحب الأعمال إلى الله تعالى، الصلاة في أوقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، وذلك بعد وجود أصل الإيمان. فإن العبادات فروعه وهو أساسها.
2- يقصد- بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان.
3- أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى، ونفعها، ومصلحتها. فسأل، عما ينبغي تقديمه منها.
4- أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها.
5- إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.
6- فضل السؤال عن العلم، خصوصاً الأشياء الهامة. فقد أفاد هذا السؤال نفعاً عظيماً.
7- ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة من المسئول.
فائدة:
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.
وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل؛ ولذا فإنه، تارة يقول: الصلاة في أول وقتها. وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله. وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به.
ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله.
لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساس.
فإن لكل إنسان عملا يصلح له ولا ينجح إِلا به، فينبغي توجيهه إليه كذلك الوقت يختلف.
فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة.
وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه.
وكذلك وظائف اليوم والليلة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة. وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا.
الحديث الثاني:
عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلَيِ الْفجر فَتَشْهَد مَعَهُ نسَاء من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثمَ يرجعن إِلَى بُيُوتِهنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.
قال: المروط، أكسية معلمة تكون من خَزٍّ، وتكون من صوف.
ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
غريب الحديث:
1- معلمة: بفتح اللام وتشديدها.
2- الغَلَس: بفَتح الغين المعْجمة واللام.
3- بمروطهن: المرط-بكسر الميم- كساء مخطط بألوان. وزاد بعضهم أنها مربعة.
4- متلفعات: متلففات، أي غطين أبدانهن ورؤوسهن.
المعنى الإجمالي:
تذكر عائشة رضي الله عنها، أن نساء الصحابة، كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظلام، إِلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر.
فذهب الحنفية إلى أن الإسفار فيها أفضل، لحديث: «أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر». قال الترمذي: حسن صحيح.
وذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل، لأحاديث كثيرة منها حديث الباب.
وأجابوا عن حديث: «أسفروا بالفجر... إلخ» بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان:
1-. فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا، فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه، وهو يأتي لغير التفضيل كثيراً.
2- وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار.
ما يؤخذ من الحديث:
1- استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.
2- جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع عدم خوف الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة.
الحديث الثالث:
عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضِي الله عَنْهُمَا قال: كَان النَّبيُ صَلَى الله عَلَيْةِ وسَلَمَ يُصَلى الظهْرَ بالْهَاجرَةِ، وَالعَصْرَ، والشمس نَقِية، وَالمغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعشَاءَ أحياناً وأحْيَاناً. إِذا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عجَّلَ وَإذا رآهُم أبْطَئُوا أخَّرَ، والصبْحُ كَانَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَليهَا بِغَلَس.
غريب الحديث:
1- الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناس أعمالهم لشدة الحر.
2- نقية: صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.
3- إذا وجبَت: سقطت وغابت، يعنى الشمس.
4- الغلس: بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.
المعنى الإجمالي:
في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمس.
فصلاة الظهر: حين تميل الشمس عن كبد السماء.
والعصر: تصلى، والشمس ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة المغيب وقدرها: أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال.
المغرب: تصلى وقت سقوط الشمس في مغيبها.
وأن العشاء: يراعى فيها حال المؤتمين، فإن حضروا في أول وقتها، وهو زوال الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة.
وأن صلاة الصبح: تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام.
فائدة:
يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص بحديث أبي هريرة: «إِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأبرِدُوا بِالصلاة فإنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنمَ» متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمضاء فلم يشكنا يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ماعدا العشاء.
2- أن الأفضل في العشاء، التأخير، ويكون إلى نصفَ الليل، كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار.
3- أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام والإطالة مع عدم الإضجار.
4- في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار كما تقدم.
5- في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها. وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء.
الحديث الرابع:
عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: دَخَلْتُ أنَا وَأبي عَلَى أبي بَرْزَةَ الأسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أبي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الهاجرة الَّتي تَدْعُونَهَا الأوَلى، حِينَ تَدْحَضُ الشًمْسُ، وَيُصَلى الْعَصْرَ، ثُمّ يَرْجِعُ أحَدُنَا إِلى رَحْلِهِ في أقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشًمْسُ حَيّة. وَنَسِيت مَا قَال في الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أنْ يُؤَخرَ مِنَ العشَاءِ التي تَدعُونَهَا الْعَتَمَةَ. وَكَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قبلَهَا وَاْلحدِيث بَعْدَهَا. وَكَان يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ اْلَغدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلُ جَلِيسَهُ. وَكَانَ يَقْرأ بالستينَ إِلى الْمائَةِ.
غريب الحديث:
1- المكتوبة: هي الصلوات الخمس. ويريد المفروضة.
2- الأولى: هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.
3- تَدْحَض الشمس: تزول عن وسط السماء. إلى جهة الغرب. ويقال: دحض برجله: إذا فحص بها.
4- والشمس حية: مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها: قوة أثر حرارتها وإنارتها.
5- العَتَمة: محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى من الليل ثلثه، ويراد هنا، صلاة العشاء.
6- ينفتل من صلاة الغداة: ينصرف من صلاة الصبح.
المعنى الإجمالي:
ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلى الهاجرة، وهى صلاة الظهر، حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها.
ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إلى رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها.
أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد في. وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس.
وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها. أو عن صلاتها جماعة. كما ينصرف من صلاة الفجر، والرجل يعرف من جلس بجانبه، مِع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلس.
ما يؤخذ من الحديث:
1- بيان أول أوقات الصلوات الخمس وأن آخر جزء من وقت أية صلاة هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليس بين وقتيهما وقت فاصل.
2- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.
3- إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما تقدم.
4- كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لئلا يضيع الجماعة، أو يوقعها بعد وقتها المختار.
5- كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة الليل، أو عن صلاة الفجر جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين.
6- قوله: التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وقد جاء في صحيح مسلم مرفرعاً: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء» وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.
وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة فقط، ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «لو تعلمون ما في العتمة والفجر».
7- أن يوقع صلاة الفجر في غلس، حيث ينصرف منها، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة.
8- فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح.
9- وفيه أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول لا أعلم لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.
والتوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل شرف عظيم، حيث تورّع عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم.
فائدة:
إذا كان الحديث مكروهاً بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء، فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة، ومطالعة الصحف والروايات الفاتنة الماجنة، ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة، والألعاب الملهية، الصادَّة عن ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر، وحان وقت تنزل الرحمات هجعوا، فما يوقظهم من مضاجعها إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها.
أسف شديد وغم قاتل، على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغفلة، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى.
الحديث الخامس:
عَنْ عَلِىٍّ رَضي الله عَنْهُ أنَ النَبيَّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قالَ يَوْمَ الخَنْدَق: «مَلأ الله قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نارا، كَمَا شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».
وفي لفظ لمسلم: «شَغَلُونَا عَنِ الصلاةِ الوُسْطَى- صَلاةِ الْعصْرِ- ثم صلاها بين المغرب والعشاء».
وله عن عبد الله بن مسعود قال: حَبَس اْلمُشركُون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ العصْرِ حتَى احْمَرَّتِ الشمس أو اصْفَرَّت فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شَغَلُونَا عن الصَّلاةِ الوُسْطَى- صَلاةِ العصَر- مَلأ الله أجْوَافَهُمْ وقبُورَهُمْ نَارا» أو: «حَشا الله أجْوَافَهُمْ وقُبُورهُمْ نَارا».
غريب الحديث:
1- الخندق: أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة خمس من الهجرة، الوسطى: مؤنث أوسط. وأوسط الشيء: خياره ومن ذلك قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي خياراً.
المعنى الإجمالي:
شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.
فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابُه إلا بعد الغروب.
فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم ناراً، جزاء ما آذوه وصحبه،
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي أفضل الصلوات.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في المراد بـ الوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقوله {حَافِظُوا عَلَى الصلوات والصلاة اْلوُسْطَى} على أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني على سبعة عشر قولاً، وذكر أدلتهم وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة.
والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. أن المراد بها صلاة العصر وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة وساقط الحجة.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن المراد بالصلاة الوسطى، صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى، لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أْجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها.
2- جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لعدم التمكن من أدائها.
ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا، قال القاضي عياض:أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا.
. قال ابن حجر: هذا أقرب ولاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فرجالا أو ركباناً}.
3- أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.
4- جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص.
5- قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله: «ملأ الله» أو: «حشا الله» ولم يقتصر على أحد اللفظين، مع اتحادهما في المعنى.
الحديث السادس:
عن عَبدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضيَ الله عَنْهُمَا قال: أعْتَمَ النبي صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةَ يَا رَسولَ اللَه، رَقَدَ النسَاءُ وَالصبْيَانُ. فَخَرَجَ وَرَأسُه يَقْطُرُ يَقُول: «لولا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي-أوْ عَلَي النّاس- لأمَرْتُهُمْ بِهذِه الصّلاةِ هذِهِ السّاعَةَ».
غريب الحديث:
أعتم: دخل في العَتَمَةِ، وهى ظلمة الليل، المراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق، فصلاها في ظلمة الليل.
المعنى الإجمالي:
تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء، حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان، من ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار.
فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: الصلاَة، فقد رقد النساء والصبيان.
فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير، لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة-لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة.
اختلاف العلماء:
اختلف العلماء في صلاة العشاء: هل الأفضل التقديم أو التأخير؟. فذهب إلى الأول جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة، لبيان الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه.
وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة.
أما كونه لم يداوم على تأخيرها، فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي».
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة.
2- أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.
3- أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل، إذا اقترن به أحوال وملابسات.
4- كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته.
5- كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
6- صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
7- فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.

.باب في شيء مِن مَكرُوهَات الصَّلاة:

المكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان.
الحديث الأول:
عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أقيمت الصلاة وَحَضَرَ العشَاءُ فابدءوا بِالعشَاءِ» وعن ابن عمر، نحوه.
المعنى الإجمالي:
يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى، يكون تمام الصلاة أو نقصها.
فإذا أقيمت الصلاة، والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، وكيلا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لبُّ الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت.
فإن ضاق، فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب.
ما يؤخذ من الحديث:
1- أن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة، قدما عليها مال يضق وقتها فتقدم على أية حال.
2- ظاهر الحديث: سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج.
لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وأخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع.
3- أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة.
4- أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.
الحديث الثاني:
ولمُسلِمٍ عَنْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْهَا قَالتْ: سَمِعتُ رَسول الله صلى الله عليه يَقولُ: «لا صَلاة بِحَضْرَةِ الطعَام، ولا وَهُوَ يدَافِعُهُ الأخبَثَان»
المعنى الإجمالي: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه، ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل، التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع.
لهذا، فإن الشارع ينهي عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتوق إليه، وقلبه متعلق به.
وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى.
اختلاف العلماء:
أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية.
فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة باطلة.
إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام.
الظاهرية شذوا، فلم يصححوها مطلقاً.
وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال.
وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها.
ما يؤخذ من الحديث:
1- كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً.
2- أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.
3- ينبغي للمصلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته.
4- أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها.
5- قال الصنعاني واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى، بل هو صيانة لحق البارئ، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته.
6- فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة.
فائدة:
قال العلماء: الصلاة مناجاة الله تعالى، فكيف تكون مع الغفلة! وقد أجمع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل منها، لقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} وقوله: {ولا تكن من الغافلين} ولما رواه أبو داود والنسائي وابن حبان مرفرعا: «إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له، عشرها ولا سدسها» فالصلاة إنما فرضت لإقامة ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو تفريغه من كل ما هو ملابس له، فيقترن إذ ذلك العلم والعمل، ولا يجري الفكر في غيرهِما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة مالها سبب إلا الخواطر الناشئة عن حب الدنيا.