فصل: (تابع لا مع الياء)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: جمع الجوامع أو الجامع الكبير ***


‏[‏تابع لا مع الياء‏]‏

1535- لا يتمنى أحدكم الموت حتى يثق بعمله‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

***

1536- لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فى الدنيا ولكن ليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى وأفضل‏.‏

‏(‏ابن أبى شيبة، وابن حبان عن أنس‏)‏‏.‏

أخرجه ابن أبى شيبة ‏(‏6/44، رقم 29347‏)‏، وابن حبان ‏(‏7/232، رقم 2966‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ النسائى فى الكبرى ‏(‏1/600، رقم 1946‏)‏‏.‏

***

1537- لا يتمنين أحدكم الموت‏.‏

‏(‏الباوردى، والطبرانى، والحاكم عن الحكم بن عمرو الغفارى‏.‏ أحمد عن عيسى الغفارى‏.‏ أحمد، والطبرانى، وأبو نعيم فى الحلية عن خباب‏)‏‏.‏

حديث الحكم بن عمرو‏:‏ أخرجه الطبرانى ‏(‏3/211، رقم 3162‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏10/207‏)‏‏:‏ فيه أبو المعلى لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏ والحاكم ‏(‏3/501، رقم 5871‏)‏‏.‏

حديث عيسى الغفارى‏:‏ أخرجه أحمد ‏(‏3/494، رقم 16083‏)‏‏.‏

حديث خباب‏:‏ أخرجه أحمد ‏(‏6/395، رقم 27262‏)‏، والطبرانى ‏(‏4/64، رقم 3644‏)‏، وأبو نعيم فى الحلية‏.‏

‏(‏1/144‏)‏‏.‏

***

1538- لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعتب‏.‏

‏(‏النسائى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه النسائى ‏(‏4/2، رقم 1818‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن حبان ‏(‏7/267، رقم 3000‏)‏‏.‏

***

1539- لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى‏.‏

‏(‏الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى- حسن صحيح- والنسائى، وابن ماجه، وأبو عوانة، وابن حبان عن أنس‏)‏‏.‏

أخرجه الطيالسى ‏(‏ص 268، رقم 2003‏)‏، وأحمد ‏(‏3/101، رقم 11998‏)‏، وعبد بن حميد ‏(‏ص 411، رقم 1398‏)‏، والبخارى ‏(‏5/2337، رقم 5990‏)‏، ومسلم ‏(‏4/2064، رقم 2680‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/188، رقم 3109‏)‏، والترمذى ‏(‏3/301، رقم 970‏)‏، والنسائى ‏(‏4/3، رقم 1820‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/1425، رقم 4265‏)‏، وابن حبان‏.‏

‏(‏3/248، رقم 968‏)‏‏.‏

***

1540- لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يؤذى المؤمن والله يكره أذى المؤمن‏.‏

‏(‏ابن المبارك عن عكرمة بن خالد مرسلاً‏.‏ الشيرازى فى الألقاب، وأبو الشيخ فى معجمه، وابن النجار عن ابن عباس‏)‏‏.‏

حديث عكرمة بن خالد المرسل‏:‏ أخرجه ابن المبارك ‏(‏1/241، رقم 692‏)‏‏.‏

وللحديث أطراف أخرى منها‏:‏ ‏(‏لا ينتجى اثنان دون الثالث‏)‏‏.‏

***

1541- لا يتناجى اثنان دون واحد‏.‏

‏(‏الطبرانى، والخطيب عن ابن عمر‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏12/277، رقم 13104‏)‏، والخطيب ‏(‏10/116‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/73، رقم 5425‏)‏، وابن حبان ‏(‏2/343، رقم 581‏)‏‏.‏

***

1542- لا يتناجى اثنان دون واحد ولا يدخل الواحد على الاثنين وهما يتناجيان‏.‏

‏(‏الدارقطنى فى الأفراد عن ابن عمر‏)‏‏.‏

***

1543- لا يتنفس أحدكم فى الإناء إذا كان يشرب منه ولكن يؤخره ويتنفس‏.‏

‏(‏الحاكم عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه الحاكم ‏(‏4/155، رقم 7207‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو يعلى ‏(‏12/29، رقم 6677‏)‏‏.‏

***

1544- لا يتوارث أهل ملتين‏.‏

‏(‏الترمذى- غريب- عن جابر‏.‏ الخطيب عن ابن عمرو‏.‏ سعيد بن منصور، والنسائى، والدارقطنى فى الأفراد، والحاكم عن أسامة بن زيد‏.‏ الضياء، والدارمى عن عمر موقوفا‏)‏‏.‏

حديث جابر‏:‏ أخرجه الترمذى ‏(‏4/424، رقم 2108‏)‏ وقال‏:‏ غريب‏.‏

حديث ابن عمرو‏:‏ أخرجه الخطيب ‏(‏5/289‏)‏‏.‏

حديث أسامة‏:‏ أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن ‏(‏1/84، رقم 136‏)‏، والنسائى فى الكبرى ‏(‏4/82، رقم 6382‏)‏، والحاكم ‏(‏2/262، رقم 2944‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏

حديث عمر الموقوف‏:‏ أخرجه سعيد بن منصور فى كتاب السنن ‏(‏1/86، رقم 144‏)‏، والدارمى ‏(‏2/465، رقم 2992‏)‏‏.‏

***

1545- لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن يملك عصمتها ثم يملك عصمتها بالذى وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشىء فهو له وأحق ما يكرم به ابنته أو أخته والبينة على المدعى ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر وترد قوى المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويقعد أدناهم‏.‏

‏(‏النسائى، والبيهقى، وابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

أخرجه النسائى فى الكبرى ‏(‏4/82، رقم 6383‏)‏، والبيهقى ‏(‏6/221، رقم 12029‏)‏، وابن عساكر ‏(‏8/244‏)‏‏.‏

***

1546- لا يتوارث أهل ملتين شتى‏.‏

‏(‏سعيد بن منصور، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏ الضياء عن الضحاك مرسلاً‏)‏‏.‏

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أخرجه أحمد ‏(‏2/178 رقم 6664‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/125 رقم 2911‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/912، رقم 2731‏)‏، والبيهقى ‏(‏6/218، رقم 12009‏)‏‏.‏

***

1547- لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على غيرهم‏.‏

‏(‏البيهقى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه البيهقى ‏(‏10/163، رقم 20403‏)‏‏.‏

***

1548- لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويسبغه ثم يأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة إلا استبشر الله به كما يستبشر أهل الغائب بطلعته‏.‏

‏(‏أحمد عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/307، رقم 8051‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الحارث كما فى بغية الباحث ‏(‏1/252، رقم 128‏)‏، وابن خزيمة ‏(‏2/374، رقم 1491‏)‏‏.‏

***

1549- لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التى تليها‏.‏

‏(‏البخارى، ومسلم عن عثمان‏)‏‏.‏

أخرجه البخارى ‏(‏1/71، رقم 158‏)‏، ومسلم ‏(‏1/206، رقم 227‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو عوانة ‏(‏1/192، رقم 610‏)‏‏.‏

***

1550- لا يتوضأ رجل من طعام أَكَلَهُ حِلٌّ له أكلُهُ‏.‏

‏(‏البزار، والدارقطنى فى الأفراد عن أبى بكر وضعف‏)‏‏.‏

أخرجه البزار ‏(‏1/207، رقم 77‏)‏‏.‏

***

1551- لا يجامعن أحد منكم وبه حقن من خلاء فإنه يكون منه البواسير ولا يجامعن أحد منكم وبه حقن من بول فإنه منه يكون النواصير‏.‏

‏(‏ابن النجار عن أنس‏)‏‏.‏

أخرجه أيضًا‏:‏ الديلمى ‏(‏5/128، رقم 7706‏)‏‏.‏

***

1552- لا يجتمع أربعة فى مؤمن إلا أوجب الله له بها الجنة الصدق فى اللسان والسخاء فى المال والمودة فى القلب والنصيحة فى المشهد والمغيب‏.‏

‏(‏الحاكم فى تاريخه عن ابن عمر وفيه عمر بن هارون البلخى متروك‏)‏‏.‏

أخرجه أيضًا‏:‏ الديلمى ‏(‏5/185، رقم 7907‏)‏‏.‏ وأورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية ‏(‏2/816، رقم 1365‏)‏ وقال‏:‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله‏.‏

‏(‏قال يحيى‏:‏ عمر بن هارون كذاب‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ يروى عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخا لم يرهم‏.‏

***

1553- لا يجتمع أن يكونوا لعانين صديقين‏.‏

‏(‏الحاكم عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه الحاكم ‏(‏1/110، رقم 147‏)‏‏.‏

***

1554- لا يجتمع الإيمان والبخل فى قلب رجل مؤمن أبدا‏.‏

‏(‏ابن عدى عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد الأنصارى عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عدى ‏(‏5/329، ترجمة 1481 عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطى‏)‏، وقال‏:‏ الضعف على حديثه ورواياته بين وهو منكر الحديث‏.‏

***

1555- لا يجتمع الشح والإيمان فى جوف رجل مسلم‏.‏

‏(‏ابن جرير عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/441، رقم 9691‏)‏، وابن أبى شيبة ‏(‏5/332، رقم 26608‏)‏‏.‏

***

1556- لا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا‏.‏

‏(‏ابن جرير فى تهذيبه عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أيضًا‏:‏ النسائى ‏(‏6/13، رقم 3110‏)‏‏.‏

***

1557- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا فى قلب مؤمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلى‏.‏

‏(‏عبد بن حميد، وأبو نعيم فى فضائل الصحابة، وابن عساكر عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه عبد بن حميد ‏(‏ص 426، رقم 1464‏)‏، وابن عساكر ‏(‏39/125‏)‏‏.‏

***

1558- لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة فى قلب منافق أبى بكر وعمر وعثمان وعلى‏.‏

‏(‏الطبرانى فى الأوسط، وابن عساكر عن أنس‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عساكر ‏(‏39/128‏)‏‏.‏

***

1559- لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب‏.‏

‏(‏البيهقى عن عمر‏)‏‏.‏

أخرجه البيهقى ‏(‏9/208، رقم 18531‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ مالك ‏(‏2/892، رقم 1584‏)‏‏.‏

***

1560- لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبدا‏.‏

‏(‏ابن أبى شيبة، وهناد، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه ابن أبى شيبة ‏(‏4/208، رقم 19364‏)‏، وهناد ‏(‏1/269، رقم 467‏)‏، والبيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏4/27، رقم 4257‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ سعيد بن منصور فى كتاب السنن ‏(‏2/189، رقم 2401‏)‏، وأحمد ‏(‏2/256، رقم 7474‏)‏، والبيهقى ‏(‏9/161، رقم 18289‏)‏‏.‏

***

1561- لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى منخرى مسلم أبدا‏.‏

‏(‏النسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة‏.‏ الطبرانى عن أبى أمامة‏)‏‏.‏

حديث أبى هريرة‏:‏ أخرجه النسائى ‏(‏6/14، رقم 3113‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/927، رقم 2774‏)‏، وابن حبان ‏(‏8/43، رقم 3251‏)‏‏.‏

حديث أبى أمامة‏:‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير ‏(‏8/134، رقم 7612‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ فى الأوسط ‏(‏2/169، رقم 1607‏)‏‏.‏ قال الهيثمى ‏(‏5/286‏)‏‏:‏ فيه موسى بن عمير القرشى الأعمى وهو متروك‏.‏

***

1562- لا يجتمع فى جوف عبد مؤمن غبار فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع فى جوف عبد الإيمان والحسد‏.‏

‏(‏ابن حبان عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه ابن حبان ‏(‏10/466، رقم 4606‏)‏‏.‏

***

1563- لا يجتمع فى منخرى عبد غبار فى سبيل الله فتمسه النار أبدا‏.‏

‏(‏الشيرازى فى الألقاب عن عثمان‏)‏‏.‏

وللحديث أطراف منها‏:‏ ‏(‏لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم‏)‏، ‏(‏لا يلج النار رجل بكى من خشية الله‏)‏‏.‏

***

1564- لا يجتمع كافر وقاتله فى النار أبدا‏.‏

‏(‏مسلم، وأبو داود، وابن حبان عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏3/1505، رقم 1891‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/7، رقم 2495‏)‏، وابن حبان ‏(‏10/521، رقم 4665‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/397، رقم 9152‏)‏، وأبو عوانة ‏(‏4/476، رقم 7392‏)‏‏.‏

***

1565- لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعض إلا أجابهم الله‏.‏

‏(‏الطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن حبيب بن مسلمة الفهرى‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏4/21، رقم 3536‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏10/170‏)‏‏:‏ رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث‏.‏ والحاكم ‏(‏3/390، رقم 5478‏)‏‏.‏

***

1566- لا يجتمعان رجل قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان فى جوف مؤمن غبار فى سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان فى قلب عبد الإيمان والحسد‏.‏

‏(‏أحمد، والنسائى، والحاكم عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/263، رقم 7565‏)‏، والنسائى ‏(‏6/12، رقم 3109‏)‏، والحاكم ‏(‏2/82، رقم 2394‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم‏.‏

***

1567- لا يجتمعان فى النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر مؤمن قتل كافرا ثم سدد‏.‏

‏(‏أحمد، ومسلم عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/353، رقم 8622‏)‏، ومسلم ‏(‏3/1505، رقم 1891‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو عوانة ‏(‏4/476، رقم 7394‏)‏‏.‏

***

1568- لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه مما يخاف‏.‏

‏(‏عبد بن حميد، والترمذى- غريب- والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن السنى، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أنس قال دخل رسول الله‏.‏

‏(‏على رجل وهو فى الموت فقال له كيف تجدك قال أرجو الله وأخاف وتوفى قال فذكره‏.‏ البيهقى فى شعب الإيمان عن عبيد بن عمير مرسلاً مثله‏)‏‏.‏

حديث أنس‏:‏ أخرجه عبد بن حميد ‏(‏ص 404، رقم 1370‏)‏، والترمذى ‏(‏3/311، رقم 983‏)‏، قال‏:‏ حسن غريب‏.‏ والنسائى فى الكبرى ‏(‏6/262، رقم 10901‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/1423، رقم 4261‏)‏، وأبو يعلى ‏(‏6/57، رقم 3303‏)‏، والبيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏2/4، رقم 1002‏)‏، والضياء ‏(‏4/413، رقم 1587‏)‏‏.‏

حديث عبيد بن عمير‏:‏ أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏2/5، رقم 1002‏)‏‏.‏

***

1569- لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية من الله وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم‏.‏

‏(‏الطبرانى عن عمرو بن الحمق‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد ‏(‏1/89‏)‏ قال الهيثمى‏:‏ فيه رشدين وهو ضعيف‏.‏

وللحديث أطراف أخرى منها‏:‏ ‏(‏لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله‏)‏‏.‏

***

1570- لا يجد امرؤ فى نفسه شيئا إنما آخذ من أشار إليه جبريل‏.‏

‏(‏الطبرانى عن ابن عمر قال لما أخذ رسول الله‏.‏

‏(‏النقباء قال‏.‏‏.‏‏.‏ فذكره‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏12/374، رقم 13386‏)‏‏.‏

***

1571- لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق ويدع الكذب فى المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب‏.‏

‏(‏ابن حبان فى روضة العقلاء عن عمر‏)‏‏.‏

***

1572- لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه‏.‏

‏(‏ابن أبى عاصم، والضياء عن أنس‏)‏‏.‏

أخرجه ابن أبى عاصم ‏(‏1/110، رقم 247‏)‏، والضياء ‏(‏6/186، رقم 2197‏)‏‏.‏

***

1573- لا يجزى عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلى‏.‏

‏(‏الطحاوى، وابن حبان عن جابر أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبى صلى الله عليه وسلم قال‏.‏‏.‏‏.‏ فذكره‏)‏‏.‏

أخرجه ابن حبان ‏(‏13/230، رقم 5909‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو يعلى ‏(‏3/316، رقم 1779‏)‏‏.‏

***

1574- لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه‏.‏

‏(‏مسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏2/1148، رقم 1510‏)‏، وأبو داود ‏(‏4/335، رقم 5137‏)‏، والترمذى ‏(‏4/315، رقم 1906‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ وابن ماجه ‏(‏2/1207، رقم 3659‏)‏، وابن حبان ‏(‏2/167، رقم 424‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/230، رقم 7143‏)‏، وابن أبى شيبة ‏(‏5/218، رقم 25398‏)‏‏.‏

***

1575- لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله‏.‏

‏(‏أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى بردة بن نيار الأنصارى، قال الترمذى‏:‏ هذا أحسن شىء روى فى التعزير‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏4/45، رقم 16538‏)‏، والبخارى ‏(‏6/2512، رقم 6458‏)‏، ومسلم ‏(‏3/1332، رقم 1708‏)‏، وأبو داود ‏(‏4/167، رقم 4491‏)‏، والترمذى ‏(‏4/63، رقم 1463‏)‏ وقال‏:‏ حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عثمان، وقد اختلف أهل العلم فى التعزير وأحسن شىء روى فى التعزير هذا الحديث‏.‏ وابن ماجه ‏(‏2/867، رقم 2601‏)‏‏.‏

***

1576- لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله‏.‏

‏(‏البخارى عن أبى بردة الأنصارى‏)‏‏.‏

أخرجه البخارى ‏(‏6/2512، رقم 6456‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏4/45، رقم 16538‏)‏، وأبو عوانة ‏(‏4/152، رقم 6339‏)‏‏.‏

وللحديث أطراف أخرى منها‏:‏ ‏(‏لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد‏)‏‏.‏

***

1577- لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا عن إذن منهما إذا كانا يتناجيان‏.‏

‏(‏الحكيم، وأبو نعيم فى الحلية عن ابن عمر‏)‏‏.‏

أخرجه الحكيم ‏(‏1/70‏)‏، وأبو نعيم فى الحلية ‏(‏8/198‏)‏ وقال‏:‏ غريب‏.‏

***

1578- لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه فى المجلس‏.‏

‏(‏الضياء عن سهل بن سعد‏)‏‏.‏

أخرجه أيضًا‏:‏ البغوى فى الجعديات ‏(‏1/433، رقم 2947‏)‏، والديلمى ‏(‏5/149، رقم 7781‏)‏‏.‏

***

1579- لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله‏.‏

‏(‏إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب‏.‏

‏(‏النسائى، وابن أبى عاصم، وأبو بكر فى الغيلانيات، والبغوى فى الجعديات، والبيهقى فى شعب الإيمان، والضياء عن أبى سعيد‏)‏‏.‏

أخرجه النسائى فى الكبرى ‏(‏6/108، رقم 10242‏)‏، والبغوى فى الجعديات ‏(‏1/120، رقم 739‏)‏، والبيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏2/215، رقم 1571‏)‏‏.‏

***

1580- لا يجمع الله أمر أمتى على ضلالة أبدا اتبعوا السواد الأعظم يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار‏.‏

‏(‏الحكيم، وابن جرير، والحاكم عن ابن عمر‏.‏ الحاكم عن ابن عباس‏)‏‏.‏

حديث ابن عمر‏:‏ أخرجه الحكيم ‏(‏1/422‏)‏، والحاكم ‏(‏1/199، رقم 391‏)‏‏.‏

حديث ابن عباس‏:‏ أخرجه الحاكم ‏(‏1/202، رقم 398‏)‏‏.‏

***

1581- لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها‏.‏

‏(‏مالك، والبخارى، ومسلم، والنسائى عن أبى هريرة‏.‏ الطبرانى عن أبى الدرداء‏)‏‏.‏

حديث أبى هريرة‏:‏ أخرجه مالك ‏(‏2/532، رقم 1108‏)‏، والبخارى ‏(‏5/1965، رقم 4820‏)‏، ومسلم‏.‏

‏(‏2/1028، رقم 1408‏)‏، والنسائى ‏(‏6/96، رقم 3288‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الشافعى ‏(‏1/273‏)‏‏.‏

حديث أبى الدرداء‏:‏ أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد ‏(‏4/264‏)‏، وقال الهيثمى‏:‏ فيه راويان لم يسميا‏.‏

***

1582- لا يجنى جان إلا على نفسه لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده‏.‏

‏(‏أحمد عن عمرو بن الأحوص‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/498، رقم 16108‏)‏، والترمذى ‏(‏4/461، رقم 2159‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وابن ماجه‏.‏

‏(‏2/890، رقم 2669‏)‏‏.‏

***

1583- لا يجهر بعضكم على بعض فإن ذلك يؤذى المصلى‏.‏

‏(‏الخطيب عن جابر‏)‏‏.‏

أخرجه الخطيب ‏(‏12/283‏)‏‏.‏

***

1584- لا يجوز فى النذر العوراء والعجفاء وإياكم والمصطلمة أطباؤها كلها‏.‏

‏(‏الطبرانى، والحاكم وتعقب عن ابن عباس‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏11/26، رقم 10928‏)‏، والحاكم ‏(‏4/251، رقم 7537‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏العجفاء‏)‏‏:‏ أى الضعيفة الهزيلة‏.‏ ‏(‏المصطلمة أطباؤها‏)‏‏:‏ أى المقطوعة ضروعها‏.‏

***

1585- لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها‏.‏

‏(‏أبو داود، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود ‏(‏3/293 رقم 3546‏)‏، والحاكم ‏(‏2/54، رقم 2299‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ والبيهقى ‏(‏6/60، رقم 11112‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/221، رقم 7058‏)‏‏.‏

***

1586- لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها‏.‏

‏(‏أبو داود، والبيهقى عن عمرو بن الأحوص‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود ‏(‏3/293، رقم 3547‏)‏، والبيهقى ‏(‏6/60، رقم 11115‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ النسائى ‏(‏5/65، رقم 2540‏)‏‏.‏

***

1587- لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء‏.‏

‏(‏ابن عدى، والديلمى عن جابر‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عدى ‏(‏1/194، ترجمة 35 أحمد بن عبد الله بن محمد أبو على اللجلاج‏)‏، وقال‏:‏ حدث بأحاديث مناكير‏.‏ والديلمى ‏(‏5/147، رقم 7775‏)‏‏.‏

***

1588- لا يجوز للمرأة فى مالها أمر بغير إذن زوجها‏.‏

‏(‏البغوى عن عبد الله بن يحيى الأنصارى عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

***

1589- لا يجوع أهل بيت عندهم تمر‏.‏

‏(‏مسلم عن عائشة‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏3/1618، رقم 2046‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الدارمى ‏(‏2/141، رقم 2061‏)‏‏.‏

***

1590- لا يحافظ المنافق أربعين ليلة على صلاة العشاء الآخرة‏.‏

‏(‏الطيالسى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه الطيالسى ‏(‏ص 325، رقم 2480‏)‏، والبيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏3/61، رقم 2871‏)‏‏.‏

***

1591- لا يحافظ على ركعتى الفجر إلا أواب‏.‏

‏(‏البيهقى فى شعب الإيمان وضعفه عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏3/121، رقم 3065‏)‏، وقال‏:‏ عدى بن الفضل ليس بالقوى‏.‏

***

1592- لا يحافظ على صلاة الضحى ألا أواب وهى صلاة الأوابين‏.‏

‏(‏الحاكم، والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه الحاكم ‏(‏1/459 رقم 1182‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط مسلم‏.‏ والطبرانى فى الأوسط ‏(‏4/159 رقم 3865‏)‏‏.‏ قال الهيثمى ‏(‏2/239‏)‏‏:‏ فيه محمد بن عمرو فيه كلام وفيه من لم أعرفه‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن خزيمة ‏(‏2/228، رقم 1224‏)‏‏.‏

***

1593- لا يحب أبا بكر وعمر إلا مؤمن ولا يبغضهما إلا منافق‏.‏

‏(‏أبو الحسن الصقلى فى أماليه، والخطيب، وابن عساكر عن جابر‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عساكر ‏(‏44/225‏)‏‏.‏

***

1594- لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله‏.‏

‏(‏الطيالسى، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى- صحيح- والنسائى عن البراء‏)‏‏.‏

أخرجه الطيالسى ‏(‏ص 99، رقم 728‏)‏، وأحمد ‏(‏4/283، رقم 18523‏)‏، والبخارى ‏(‏3/1379، رقم 3572‏)‏، ومسلم ‏(‏1/85، رقم 75‏)‏، والترمذى ‏(‏5/712 رقم 3900‏)‏ وقال‏:‏ صحيح‏.‏ والنسائى فى الكبرى ‏(‏5/88، رقم 8334‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن أبى شيبة ‏(‏6/398، رقم 32353‏)‏‏.‏

***

1595- لا يحب الله العقوق ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة‏.‏

‏(‏أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود ‏(‏3/107، رقم 2842‏)‏، والنسائى ‏(‏7/162، رقم 4212‏)‏، والبيهقى ‏(‏9/300، رقم 19057‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏2/182، رقم 6713‏)‏‏.‏

***

1596- لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق‏.‏

‏(‏الطبرانى عن أم سلمة‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏23/375، رقم 886‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو يعلى ‏(‏12/362، رقم 6931‏)‏‏.‏

***

1597- لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن‏.‏

‏(‏الترمذى- حسن غريب- والطبرانى عن أم سلمة‏)‏‏.‏

أخرجه الترمذى ‏(‏5/635، رقم 3717‏)‏ وقال‏:‏ حسن غريب‏.‏ والطبرانى ‏(‏23/375، رقم 886‏)‏‏.‏

***

1598- لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق قاله لعلى‏.‏

‏(‏مسلم عن على‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏1/86، رقم 78‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الترمذى ‏(‏5/643، رقم 3736‏)‏، وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والنسائى ‏(‏8/115، رقم 5018‏)‏‏.‏

***

1599- لا يحتكر إلا الخوانون‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن صفوان بن سليم مرسلاً‏)‏‏.‏

أخرجه عبد الرزاق ‏(‏8/204، رقم 14891‏)‏‏.‏

***

1600- لا يحتكر إلا خاطئ‏.‏

‏(‏أحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن معمر بن عبد الله بن نضلة‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/453، رقم 15796‏)‏، وعبد الرزاق ‏(‏8/203، رقم 14889‏)‏، ومسلم ‏(‏3/1228، رقم 1605‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/271، رقم 3447‏)‏، والترمذى ‏(‏3/567، رقم 1267‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وابن ماجه ‏(‏2/728، رقم 2154‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الطيالسى ‏(‏ص 164، رقم 1184‏)‏ والدارمى ‏(‏2/323، رقم 2543‏)‏، وأبو عوانة ‏(‏3/403، رقم 5487‏)‏، وابن حبان ‏(‏11/308، رقم 4936‏)‏‏.‏

***

1601- لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان‏.‏

‏(‏البخارى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه البخارى ‏(‏2/586، رقم 1543‏)‏‏.‏

***

1602- لا يحجب قول لا إله إلا الله عن الله إلا ما خرج من فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان‏.‏

‏(‏الديلمى عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

أخرجه الديلمى ‏(‏5/166، رقم 7837‏)‏‏.‏

***

1603- لا يحرص أحد على الإمارة فيعدل‏.‏

‏(‏الديلمى عن أبى موسى‏)‏‏.‏

أخرجه الديلمى ‏(‏5/156، رقم 7803‏)‏‏.‏

***

1604- لا يحرم الحرام الحلال‏.‏

‏(‏ابن ماجه، والبيهقى عن ابن عمر‏.‏ البيهقى عن عائشة‏)‏‏.‏

حديث ابن عمر‏:‏ أخرجه ابن ماجه ‏(‏1/649، رقم 2015‏)‏، وقال البوصيرى ‏(‏2/123‏)‏‏:‏ هذا إسناد ضعيف‏.‏ والبيهقى ‏(‏7/168، رقم 13742‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الدارقطنى ‏(‏3/268‏)‏‏.‏

حديث عائشة‏:‏ أخرجه البيهقى ‏(‏7/169، رقم 13743‏)‏‏.‏

***

1605- لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال‏.‏

‏(‏ابن عدى، والبيهقى عن عائشة‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عدى ‏(‏5/160، ترجمة 1321 عثمان بن عبد الرحمن بن عمر‏)‏، وقال‏:‏ عامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكر‏.‏ والبيهقى ‏(‏7/169، رقم 13744‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الطبرانى فى الأوسط ‏(‏5/105، رقم 4803‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏4/269‏)‏‏:‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك‏.‏ وابن حبان فى الضعفاء ‏(‏2/98، ترجمة 666 عثمان بن عبد الرحمن‏)‏، وابن الجوى فى العلل المتناهية ‏(‏2/625، رقم 1031‏)‏‏.‏

***

1606- لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم‏.‏

‏(‏أحمد عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏1/432، رقم 4114‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الدارقطنى ‏(‏4/172‏)‏‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏أنشز‏)‏‏:‏ أى شد‏.‏

***

1607- لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام‏.‏

‏(‏الترمذى- حسن صحيح- عن أم سلمة‏)‏‏.‏

أخرجه الترمذى ‏(‏3/458، رقم 1152‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن حبان ‏(‏10/37، رقم 4224‏)‏‏.‏

***

1608- لا يحرم من الرضاع إلا ما كان فى الحولين‏.‏

‏(‏ابن عدى، والدارقطنى، والبيهقى عن ابن عباس‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عدى ‏(‏7/103، ترجمة 2019 الهيثم بن جميل أبو سهل‏)‏، وقال‏:‏ ليس بالحافظ يغلط على الثقات‏.‏ والدارقطنى ‏(‏4/174‏)‏، والبيهقى ‏(‏7/462، رقم 15447‏)‏‏.‏

***

1609- لا يحصن أهل الشرك بالله شيئا‏.‏

‏(‏ابن عدى، والبيهقى عن ابن عمر‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عدى ‏(‏1/169، ترجمة 5 أحمد بن أبى نافع‏)‏، وقال‏:‏ متقارب الحديث ليست أحاديثه بالمنكر جدًّا‏.‏ والبيهقى ‏(‏8/216، رقم 16716‏)‏‏.‏

***

1610- لا يحق العبد حق صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله وإن أوليائى من عبادى وأحبائى من خلقى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم‏.‏

‏(‏أحمد عن عمرو بن الجموح‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/430، رقم 15588‏)‏‏.‏ قال الهيثمى ‏(‏1/89‏)‏‏:‏ فيه رشدين بن سعد وهو منقطع ضعيف‏.‏

وللحديث أطراف أخرى منها‏:‏ ‏(‏لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله‏)‏‏.‏

***

1611- لا يحق العبد حقيقة الإيمان حتى يغضب لله ويرضى لله فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة الإيمان وإن أحبائى وأوليائى الذين يذكرون بذكرى وأذكر بذكرهم‏.‏

‏(‏الطبرانى فى الأوسط عن عمرو بن الحمق وضعف‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى فى الأوسط ‏(‏1/203، رقم 651‏)‏ قال الهيثمى ‏(‏1/58‏)‏‏:‏ فيه رشدين بن سعد والأكثر على تضعيفه‏.‏

***

1612- لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف فإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طلق وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف منه لجارك‏.‏

‏(‏الترمذى- حسن صحيح- عن أبى ذر‏)‏‏.‏

أخرجه الترمذى ‏(‏4/274، رقم 1833‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏

***

1613- لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيلقى الله وقد أضاع ذلك فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول يا رب خشية الناس فيقول فإياى كنت أحق أن تخشى‏.‏

‏(‏الطيالسى، وأحمد، وعبد بن حميد، وابن ماجه، والبيهقى عن أبى سعيد‏)‏‏.‏

أخرجه الطيالسى ‏(‏ص 293، رقم 2206‏)‏، وأحمد ‏(‏3/30، رقم 11273‏)‏، وعبد بن حميد ‏(‏ص 300، رقم 971‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/1328، رقم 4008‏)‏ قال البوصيرى ‏(‏4/182‏)‏‏:‏ هذا إسناد صحيح‏.‏ والبيهقى ‏(‏10/90، رقم 19971‏)‏‏.‏

***

1614- لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان‏.‏

‏(‏مسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى بكرة‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏3/1342، رقم 1717‏)‏، والترمذى ‏(‏3/620، رقم 1334‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والنسائى‏.‏

‏(‏8/237، رقم 5406‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏5/46، رقم 20485‏)‏‏.‏

وللحديث أطراف أخرى منها‏:‏ ‏(‏لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان‏)‏‏.‏

***

1615- لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير‏.‏

‏(‏النسائى، والطبرانى، والضياء عن خالد بن الوليد‏)‏‏.‏

أخرجه النسائى ‏(‏7/202، رقم 4331‏)‏، والطبرانى ‏(‏4/110، رقم 3826‏)‏‏.‏

***

1616- لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى‏.‏

‏(‏أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏رقم 6806‏)‏ قال الهيثمى ‏(‏8/63‏)‏‏:‏ فيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

***

1617- لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه‏.‏

‏(‏أحمد، ومسلم عن جابر‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/321، رقم 14485‏)‏، ومسلم ‏(‏2/1146، رقم 1507‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ عبد الرزاق ‏(‏9/6، رقم 16154‏)‏‏.‏

***

1618- لا يحل الكذب إلا فى ثلاثة الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك والرجل يمشى بين رجلين يصلح بينهما والحرب خدعة‏.‏

‏(‏أبو عوانة عن أبى أيوب‏)‏‏.‏

أخرجه أبو عوانة ‏(‏4/212، رقم 6545‏)‏‏.‏

***

1619- لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية فى ذلك ‏{‏ومن الناس من يشترى لهو الحديث‏}‏ ‏[‏لقمان‏:‏ 6‏]‏ والذى بعثنى بالحق ما رفع رجل عقيرتة بالغناء إلا بعث الله عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره حتى يكون هو الذى سكت‏.‏

‏(‏ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى، والطبرانى، وابن مردويه عن أبى أمامة، وروى أحمد، والبيهقى صدره إلى قوله حرام‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏8/180، 7749‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏8/122‏)‏‏:‏ فيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف‏.‏ وأحمد ‏(‏5/252، رقم 22223‏)‏، والبيهقى ‏(‏6/14، رقم 10839‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الرويانى ‏(‏2/277، رقم 1196‏)‏‏.‏

***

1620- لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى‏.‏

‏(‏أبو داود، والنسائى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود ‏(‏3/279، رقم 3484‏)‏، والنسائى ‏(‏7/189، رقم 4293‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أبو عوانة ‏(‏3/355، رقم 5273‏)‏‏.‏

***

1621- لا يحل ثمن شىء لا يحل أكله وشربه‏.‏

‏(‏الدارقطنى عن تميم الدارى‏)‏‏.‏

أخرجه الدارقطنى ‏(‏3/7‏)‏‏.‏

***

1622- لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث رجل قتل فيقتل والثيب الزانى والمفارق للجماعة‏.‏

‏(‏الحاكم عن عائشة‏)‏‏.‏

أخرجه الحاكم ‏(‏4/393، رقم 8041‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين‏.‏

***

1623- لا يحل دم المؤمن إلا فى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمرتد عن الإيمان‏.‏

‏(‏الطبرانى عن عمار‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى كما فى مجمع الزوائد ‏(‏6/253‏)‏، وقال الهيثمى‏:‏ فيه أيوب بن سويد وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال رديء الحفظ‏.‏

***

1624- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به‏.‏

‏(‏عبد الرزاق، والطيالسى، والدارمى، وأحمد، والترمذى- حسن- وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى، والنسائى عن عثمان بن عفان‏.‏ أحمد، والنسائى عن عائشة‏.‏ أحمد عن طلحة‏)‏‏.‏

حديث عثمان بن عفان‏:‏ أخرجه عبد الرزاق ‏(‏10/167 رقم 18702‏)‏، والطيالسى ‏(‏ص 13، رقم 72‏)‏، والدارمى ‏(‏2/225، رقم 2297‏)‏، وأحمد ‏(‏1/63، رقم 452‏)‏ والترمذى ‏(‏4/460 رقم 2158‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ والنسائى ‏(‏7/103، رقم 4057‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/847، رقم 2533‏)‏، والحاكم ‏(‏4/390، رقم 8028‏)‏ وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين‏.‏ والبيهقى ‏(‏8/18، رقم 15621‏)‏‏.‏

حديث عائشة‏:‏ أحمد ‏(‏6/214، رقم 25836‏)‏، والنسائى ‏(‏7/101، رقم 4048‏)‏‏.‏

***

1625- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل‏.‏

‏(‏ابن عساكر عن عائشة وعمار بن ياسر معا‏)‏‏.‏

أخرجه ابن عساكر ‏(‏56/384‏)‏‏.‏

***

1626- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها‏.‏

‏(‏أبو داود، والنسائى، والبيهقى عن عائشة‏)‏‏.‏

أخرجه أبو داود ‏(‏4/126، رقم 4353‏)‏، والنسائى ‏(‏7/101، رقم 4048‏)‏، والبيهقى ‏(‏8/283، رقم 17089‏)‏‏.‏

***

1627- لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة‏.‏

‏(‏عبد الرزاق، وأحمد، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

أخرجه عبد الرزاق ‏(‏10/167، رقم 18704‏)‏، وأحمد ‏(‏1/382، رقم 3621‏)‏، وابن أبى شيبة ‏(‏7/321، رقم 36492‏)‏، والبخارى ‏(‏6/2521، رقم 6484‏)‏، ومسلم ‏(‏3/1302، رقم 1676‏)‏، وأبو داود ‏(‏4/126، رقم 4352‏)‏، والترمذى ‏(‏4/19 رقم 1402‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والنسائى ‏(‏7/90، رقم 4016‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/847، رقم 2534‏)‏‏.‏

***

1628- لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك‏.‏

‏(‏أحمد، وأبو داود، والترمذى- حسن صحيح- والنسائى، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/178، رقم 6671‏)‏، وأبو داود ‏(‏3/283 رقم 3504‏)‏، والترمذى ‏(‏3/535، رقم 1234‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ والنسائى ‏(‏7/295، رقم 4630‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/737، رقم 2188‏)‏، والحاكم ‏(‏2/21، رقم 2185‏)‏ وقال‏:‏ هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح‏.‏ والبيهقى ‏(‏5/267 رقم 10199‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الطحاوى ‏(‏4/46‏)‏، وابن الجارود ‏(‏ص 154، رقم 601‏)‏‏.‏

***

1629- لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه‏.‏

‏(‏الحاكم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن واثلة‏)‏‏.‏

أخرجه الحاكم ‏(‏2/12، رقم 2157‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ والبيهقى فى شعب الإيمان ‏(‏4/330، رقم 5295‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏3/491، رقم 16056‏)‏‏.‏

***

1630- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها‏.‏

‏(‏أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/46، رقم 11437‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏4/162‏)‏‏:‏ رجاله ثقات‏.‏ والطحاوى ‏(‏4/241‏)‏، والبيهقى‏.‏

‏(‏9/360، رقم 19440‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن حبان فى الثقات ‏(‏5/57، ترجمة 3837‏)‏‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏صرار‏)‏‏:‏ الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها‏.‏

***

1631- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً‏)‏‏.‏

أخرجه عبد الرزاق ‏(‏9/110، رقم 16542‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ النسائى ‏(‏6/265، رقم 3692‏)‏‏.‏

***

1632- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق‏.‏

‏(‏أبو يعلى عن ثوبان‏)‏‏.‏

***

1633- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل الحمام إلا وعليه مئزر ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل حليلته الحمام أو امرأته ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يتخلف عن الجمعة‏.‏

‏(‏عبد الرزاق عن عبد الله بن محمد مولى أسلم مرسلاً‏)‏‏.‏

أخرجه عبد الرزاق ‏(‏9/248، رقم 17089‏)‏‏.‏

***

1634- لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها إنه خاتم أهلها عليهم وإن كنتم مرملين فنادوا يا صاحب الإبل ثلاثا‏.‏

‏(‏ابن النجار عن أبى سعيد‏)‏‏.‏

***

1635- لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح‏.‏

‏(‏مسلم، وأبو عوانة عن جابر‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏2/989، رقم 1356‏)‏‏.‏

***

1636- لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم‏.‏

‏(‏أحمد عن أبى حميد‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏5/425، رقم 23653‏)‏ قال الهيثمى ‏(‏4/171‏)‏‏:‏ رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

***

1637- لا يحل لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر‏.‏

‏(‏البيهقى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه البيهقى ‏(‏3/129، رقم 5132‏)‏‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏دمر‏)‏‏:‏ أى دخل بغير إذن‏.‏

***

1638- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن‏.‏

‏(‏الترمذى- حسن- وابن عساكر عن ثوبان‏)‏‏.‏

أخرجه الترمذى ‏(‏2/189 رقم 357‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ وابن عساكر ‏(‏56/13‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد ‏(‏5/280، رقم 22468‏)‏‏.‏

***

1639- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن‏.‏

‏(‏الترمذى، والبيهقى عن ثوبان‏)‏‏.‏

أخرجه الترمذى ‏(‏2/189، رقم 357‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏ والبيهقى ‏(‏3/129، رقم 5133‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ أحمد‏.‏

‏(‏5/280، رقم 22468‏)‏‏.‏

***

1640- لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم‏.‏

‏(‏البيهقى عن أبى حميد‏)‏‏.‏

أخرجه البيهقى ‏(‏6/100، رقم 11322‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ البزار ‏(‏9/167، رقم 3717‏)‏‏.‏

***

1641- لا يحل لامرئ من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه‏.‏

‏(‏أحمد، والطبرانى، والبيهقى عن عمرو بن يثربى‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/423 رقم 15527‏)‏ والطبرانى كما فى مجمع الزوائد ‏(‏4/171‏)‏، والبيهقى ‏(‏6/97، رقم 11305‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ عبد الله بن أحمد فى زوائده ‏(‏5/113 رقم 21119‏)‏، قال الهيثمى ‏(‏4/171‏)‏‏:‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات‏.‏ والرويانى ‏(‏2/455، رقم 1475‏)‏‏.‏

***

1642- لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه‏.‏

‏(‏أحمد، والدارمى، وأبو داود، وابن الجارود، والطحاوى، والطبرانى، والبغوى، والبيهقى عن رويفع بن ثابت الأنصارى وروى الترمذى صدره وحسنه‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏4/108، رقم 17031‏)‏، والدارمى ‏(‏2/302، رقم 2488‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/248، رقم 2158‏)‏، وابن الجارود ‏(‏1/182، رقم 731‏)‏، والطحاوى ‏(‏3/251‏)‏، والطبرانى ‏(‏5/26، رقم 4482‏)‏، والبيهقى ‏(‏9/124، رقم 18077‏)‏، والترمذى ‏(‏3/437، رقم 1131‏)‏ وقال‏:‏ حسن‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏أخلقه‏)‏‏:‏ أى أبلاه وأتلفه‏.‏ ‏(‏أعجفها‏)‏‏:‏ أى أهزلها وأضعفها‏.‏

***

1643- لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها‏.‏

‏(‏مسلم عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏2/977، رقم 1339‏)‏‏.‏

***

1644- لا يحل لامرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وما تصدقت من صدقة من طعام البيت فلزوجها شطره ولها شطره‏.‏

‏(‏أبو يعلى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

***

1645- لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن فى بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقته من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره‏.‏

‏(‏البخارى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه البخارى ‏(‏5/1994، رقم 4899‏)‏‏.‏

***

1646- لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب‏.‏

‏(‏الطيالسى عن طلق بن على‏)‏‏.‏

أخرجه الطيالسى ‏(‏ص 147، رقم 1097‏)‏‏.‏

***

1647- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن فى بيت زوجها إلا بإذنه ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه فإن كان هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها‏.‏

‏(‏الطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن معاذ‏)‏‏.‏

أخرجه الطبرانى ‏(‏20/107، رقم 210‏)‏ قال الهيثمى ‏(‏4/313‏)‏ رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما ثقات‏.‏ والحاكم ‏(‏2/206، رقم 2770‏)‏ وقال‏:‏ صحيح الإسناد‏.‏ والبيهقى ‏(‏7/293، رقم 14492‏)‏‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏تخشن‏)‏‏:‏ أى توغر‏.‏ ‏(‏تصرمه‏)‏‏:‏ أى تقاطعه‏.‏

***

1648- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا‏.‏

‏(‏مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى عن أم حبيبة وزينب بنت جحش‏.‏ مالك، وعبد الرزاق، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن حفصة‏.‏ ابن حبان عن عائشة‏.‏ النسائى عن أم سلمة‏)‏‏.‏

حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش‏:‏ أخرجه مالك ‏(‏2/596، رقم 1245، 1246‏)‏، وعبد الرزاق ‏(‏7/48، رقم 12130‏)‏، وأحمد ‏(‏6/326، رقم 26809‏)‏، والبخارى ‏(‏5/2042، رقم 5024‏)‏، ومسلم ‏(‏2/1123، رقم 1486‏)‏،‏.‏

‏(‏2/1124، رقم 1487‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/290، رقم 2299‏)‏، والترمذى ‏(‏3/500، رقم 1195‏)‏، ‏(‏3/501، رقم 1196‏)‏، والنسائى ‏(‏6/201، رقم 3533‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الشافعى ‏(‏1/300‏)‏‏.‏

حديث حفصة‏:‏ أخرجه مالك ‏(‏2/598، رقم 1248‏)‏ وعبد الرزاق ‏(‏7/49، رقم 12131‏)‏، وأحمد ‏(‏6/286، رقم 26495‏)‏، ومسلم ‏(‏2/1126، رقم 1490‏)‏، والنسائى ‏(‏6/189، رقم 3503‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/674، رقم 2086‏)‏‏.‏

حديث عائشة‏:‏ أخرجه ابن حبان ‏(‏10/139، رقم 4303‏)‏‏.‏

حديث أم سلمة‏:‏ أخرجه النسائى ‏(‏6/189، رقم 3504‏)‏‏.‏

***

1649- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من محيضها نبذة من قسط أو أظفار‏.‏

‏(‏أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه عن أم عطية‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏5/85، رقم 20813‏)‏، والبخارى ‏(‏5/2043، رقم 5028‏)‏، ومسلم ‏(‏2/1127، رقم 938‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/291، رقم 2302‏)‏، والنسائى ‏(‏6/202، رقم 3534‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/674، رقم 2087‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن أبى شيبة ‏(‏4/199، رقم 19287‏)‏، والطحاوى ‏(‏3/76‏)‏‏.‏

ومن غريب الحديث‏:‏ ‏(‏أظفار‏)‏‏:‏ الأظفار‏:‏ جنس من الطيب لا واحد له من لفظه‏.‏

***

1650- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها‏.‏

‏(‏أحمد، والدارمى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان عن أبى سعيد‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏3/54، رقم 11533‏)‏، والدارمى ‏(‏2/374، رقم 2678‏)‏، ومسلم ‏(‏2/977، رقم 1340‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/140، رقم 1726‏)‏، والترمذى ‏(‏3/472، رقم 1169‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/968، رقم 2898‏)‏، وابن حبان‏.‏

‏(‏6/433، رقم 2719‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الطحاوى ‏(‏2/114‏)‏‏.‏

***

1651- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم‏.‏

‏(‏مسلم عن ابن عمر‏)‏‏.‏

أخرجه مسلم ‏(‏2/975، رقم 1338‏)‏‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ ابن حبان ‏(‏6/435، رقم 2722‏)‏‏.‏

***

1652- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى محرم‏.‏

‏(‏أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/493، رقم 10406‏)‏، ومسلم ‏(‏2/977، رقم 1339‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/140، رقم 1723‏)‏، وابن ماجه ‏(‏2/968، رقم 2899‏)‏‏.‏

***

1653- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم‏.‏

‏(‏مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى عن أبى هريرة‏)‏‏.‏

أخرجه مالك ‏(‏2/979، رقم 1766‏)‏، وأحمد ‏(‏2/493، رقم 10406‏)‏، والبخارى ‏(‏1/369، رقم 1038‏)‏، ومسلم ‏(‏2/977، رقم 1339‏)‏، وأبو داود ‏(‏2/140، رقم 1723‏)‏، والترمذى ‏(‏3/473، رقم 1170‏)‏ وقال‏:‏ حسن صحيح‏.‏ وأخرجه أيضًا‏:‏ الشافعى ‏(‏1/171‏)‏‏.‏

***

1654- لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما‏.‏

‏(‏أحمد، والطبرانى عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

أخرجه أحمد ‏(‏2/176، رقم 6647‏)‏، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد ‏(‏4/82‏)‏ قال الهيثمى‏:‏ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

***