فصل: بَاب زَكَاة التِّجَارَة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير



.بَاب زَكَاة التِّجَارَة

1068 - حَدِيث «أبي ذَر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بأسانيد فِيهَا مقَال وَالْحَاكِم بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَقَالَ هَذَانِ الإسنادان صَحِيحَانِ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم الْبَز بِفَتْح الْبَاء وبالزاي كَذَا رَوَاهُ وَخرج بالزاي الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ
1069 - حَدِيث «سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَأْمُرهُ أَن يخرج الزَّكَاة مِمَّا يعده للْبيع» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال قَالَ عبد الْغَنِيّ مقارب وَحسنه غَيره
1070 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول» تقدم فِي بَابه
1071 - أثر أبي عَمْرو بن حماس أَن أَبَاهُ حماسا قَالَ مَرَرْت عَلَى عمر بن الْخطاب وَعَلَى عنقِي أدمة أحملها فَقَالَ أَلا تُؤدِّي زكاتك يَا حماس فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَالِي غير هَذِه الَّتِي عَلَى ظَهْري وَأهب من الْقرظ فَقَالَ فَذَلِك مَال فضع فَوَضَعتهَا بَين يَدَيْهِ فحسبها فَوجدت قد وَجب فِيهَا الزَّكَاة فَأخذ مِنْهَا الزَّكَاة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح لَا أعلم بِهِ بَأْسا كَذَلِك وَقَالَ ابْن حزم أَبُو عَمْرو ابْن حماس مَجْهُول كأبيه كَذَلِك

.بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز

1072 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أقطع بِلَال بن الْحَارِث الْمَعَادِن الْقبلية وَأخذ مِنْهَا الصَّدَقَة» رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيّ قَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ هُوَ مِمَّا يثبت أهل الحَدِيث وَخَالف الْحَاكِم فَقَالَ صَحِيح وَاللَّفْظ لَهُ
1073 - حَدِيث «لَا زَكَاة فِي حجر» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده من طرق عَنهُ ثمَّ قَالَ رُوَاته عَن عَمْرو كلهم ضَعِيف
1074 - حَدِيث «فِي الرقة ربع الْعشْر» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1075 - حَدِيث «فِي الرِّكَاز الْخمس» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1076 - حَدِيث «فِي الْمَعْدن الصَّدَقَة غَرِيب
1077 - حَدِيث «فِي الرِّكَاز الْخمس قيل يَا رَسُول الله وَمَا الرِّكَاز قَالَ هُوَ الذَّهَب وَالْفِضَّة الْمَخْلُوقَات فِي الأَرْض يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ تفرد بِهِ عبد الله بن سعيد المَقْبُري وَهُوَ ضَعِيف جدا وَقد جرحه أَحْمد وَابْن معِين وَغَيرهمَا من أَئِمَّة الحَدِيث وَضَعفه الشَّافِعِي أَيْضا
1078 - حَدِيث «لَيْسَ عَلَيْكُم فِي الذَّهَب شَيْء حَتَّى يبلغ عشْرين مِثْقَالا» تقدم فِي الْبَاب قبله
1079 - حَدِيث «إِن رجلا وجد كنزا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِن وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو طَرِيق ميتاء فَعرفهُ وَإِن وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو قَرْيَة غير مسكونة فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل الميتاء بِكَسْر الْمِيم مَمْدُود الطَّرِيق المسلوك الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس

.بَاب زَكَاة الْفطر

1080 - حَدِيث «عبد الله بن عمر فرض رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين» مُتَّفق عَلَيْه
1081 - حَدِيث «عبد الله بن عَبَّاس أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَا كَمَا رد صَاحب الإِمَام والإلمام عَلَيْهِ
1082 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر وَأمر بهَا أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
1083 - حَدِيث «أغنوهم عَن الطّلب فِي هَذَا الْيَوْم» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِحَذْف عَن الطّلب وَالْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث وَالْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ أغنوهم عَن طواف هَذَا الْيَوْم كلهم من رِوَايَة ابْن عمر وَفِي إِسْنَاده أَبُو معشر الْمَدِينِيّ وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ غَيره أوثق مِنْهُ
1084 - حَدِيث «أَدّوا صَدَقَة الْفطر عَمَّن تمونون» رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن عمر وَلَفظ الشَّافِعِي أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر عَلَى كل حر وَعبد ذكر وَأُنْثَى مِمَّن تمونون وَلَفظ البَاقِينَ أَمر رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده غير قوي ورَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عَلّي بِمثلِهِ وَقَالَ هُوَ مُرْسل
1085 - حَدِيث «لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة إِلَّا قَوْله إِلَّا صَدَقَة الْفطر فَأَنَّهَا لمُسلم وفيهَا انْقِطَاع وَهِي عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره بِإِسْنَاد مُتَّصِل صَحِيح كَمَا قَالَه ابْن الْقطَّان وَفِي الرَّافِعِيّ فِي آخر الحَدِيث زِيَادَة عَنهُ وَلَا أعرف من خرجها
1086 - حَدِيث «ابدأ بِنَفْسِك ثمَّ بِمن تعول» لم أره كَذَا مجموعا فِي رِوَايَة بل فِي مُسلم من حَدِيث جَابر ابدأ بِنَفْسِك وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وابدأ بِمن تعول
1087 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ «كُنَّا نخرج زَكَاة الْفطر إِذا كَانَ فِينَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من زبيب أَو صَاعا من أقط فَلَا أَزَال أخرجه كَمَا كنت أخرجه مَا عِشْت» مُتَّفق عَلَيْه من طرق

.كتاب الصّيام

1088 - حَدِيث «بني الْإِسْلَام عَلَى خمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَهُوَ أحد أَرْكَان الْإِسْلَام
1089 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ للأعرابي الَّذِي سَأَلَهُ عَن الْإِسْلَام فَذكر لَهُ شهر رَمَضَان فَقَالَ هَل عَلّي غَيره قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة طَلْحَة بن عبيد الله قيل اسْم هَذَا الْأَعرَابِي ضمام بن ثَعْلَبَة وَفِيه نظر
1090 - حَدِيث «ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذكر رَمَضَان فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال وَلَا تفطروا حَتَّى تروه فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ» مُتَّفق عَلَيْه بطرق مِنْهَا صُومُوا لرُؤْيَته الحَدِيث
1091 - حَدِيث «صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ إِلَّا أَن يشْهد شَاهِدَانِ» رَوَاهُ البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عمر إِلَى قَوْله ثَلَاثِينَ وَرُوِيَ الْبَاقِي النَّسَائِيّ من رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب عَن أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَكِن لَفظه وَإِن شهد شَاهِدَانِ فصوموا وأفطروا
1092 - حَدِيث ابْن عَبَّاس «أَن أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ نعم قَالَ أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ وَأذن فِي النَّاس يَا بِلَال أَن يَصُومُوا غَدا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ جمَاعَة عَن عِكْرِمَة مُرْسلا وَقَالَ النَّسَائِيّ إِنَّه أولَى بِالصَّوَابِ
1093 - حَدِيث «ابْن عمر ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بالصيام» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
1094 - حَدِيث «كريب قَالَ رَأينَا الْهلَال بِالشَّام لَيْلَة الْجُمُعَة ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال قلت يَوْم الْجُمُعَة قَالَ أَنْت رَأَيْت قلت نعم وَرَآهُ النَّاس وصاموا وَصَامَ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل الْعدَد أَو نرَاهُ قلت أَو لَا تكتفي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة قَالَ لَا هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ مُسلم قَالَ الرَّافِعِيّ وَيروَى أَن ابْن عَبَّاس أَمر كريبا أَن يَقْتَدِي بِأَهْل الْمَدِينَة قلت لَا يحضرني
1095 – حَدِيث حَفْصَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِأَلْفَاظ هَذَا أَكْثَرهَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَصَححهُ مَرْفُوعا فِي سنَنه أَيْضا وَالدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَعبد الْحق وَابْن الْجَوْزِيّ وموقوفا التِّرْمِذِيّ وَأَبُو حَاتِم وَإِلَيْهِ يمِيل كَلَام أبي دَاوُد
1096 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يدْخل عَلَى بعض أَزوَاجه فَيَقُول هَل من غداء فَإِن قَالُوا لَا قَالَ إِنِّي صَائِم» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عَائِشَة وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَهُوَ فِي مُسلم لَكِن بِلَفْظ هَل عنْدكُمْ شَيْء بدل غداء وَقَالَ فَإِنِّي صَائِم وَفِي رِوَايَة لَهُ إِنِّي إِذا صَائِم وَيروَى إِنِّي إِذا أَصوم رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا إسنادها صَحِيح
1097 - حَدِيث «من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَمن استقاء فليقض» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب قَالَ البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَلَا يَصح إِسْنَاده قلت قد صَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ عبد الْحق كل رِجَاله ثِقَات قَالَ الرَّافِعِيّ وَرُبمَا يرْوَى ذَلِك عَن ابْن عمر مَوْقُوفا قلت أخرجه كَذَلِك مَالك فِي موطئِهِ وَلَفظه من استقاء وَهُوَ صَائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاء
1098 - حَدِيث أبي الدَّرْدَاء «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قاء فَأفْطر قَالَ ثَوْبَان صدق أَنا صببت لَهُ الْوضُوء» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن الْجَارُود وَالطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن مَنْدَه وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هَذَا كَلَام حَدِيث مُخْتَلف فِي إِسْنَاده وَقَالَ مرّة إِسْنَاده مُضْطَرب مُخْتَلف اخْتِلَافا شَدِيدا وَقَالَ فِي خلافياته فِيهِ مَعَ الِاضْطِرَاب من تكلم فِيهِ وَلَا يقوم بِإِسْنَادِهِ حجَّة وَخَالفهُ جماعات فصححوه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح نَقله النَّوَوِيّ عَنهُ وَلم أره فِي جَامعه وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن مَنْدَه إِسْنَاده مُتَّصِل صَحِيح عَلَى رسم أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ حُسَيْن الْمعلم يجوده قَالَ التِّرْمِذِيّ وَهُوَ أصح شَيْء فِي الْبَاب وَمَال صَاحب الْإِلْمَام إِلَى تَصْحِيحه
1099 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم اكتحل فِي رَمَضَان وَهُوَ صَائِم» رَوَاهُ ابْن مَاجَه من رِوَايَة عَائِشَة وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا بَقِيَّة بن الْوَلِيد وَقد اخْتلف فِي الِاحْتِجَاج بِهِ وَأخرج لَهُ مُسلم فِي الشواهد وَالْحق أَنه ثِقَة فِي نَفسه لَكِن يُدَلس عَن الْكَذَّابين وَقد عنعن فِي هَذَا الحَدِيث عَن ثِقَة
1100 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس قَالَ الشَّافِعِي وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع
1101 - حَدِيث «ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم الْقَيْء والحجامة والاحتلام» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ إِلَّا أَبَا دَاوُد فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ وَقَالَ أَبُو حَاتِم إِن حَدِيث أبي دَاوُد أشبه بِالصَّوَابِ وَقَالَ أَبُو زرْعَة إِنَّه أصح
1102 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة حَفْصَة
1103 - حَدِيث عَائِشَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقبل بعض أَزوَاجه وَهُوَ صَائِم وَكَانَ أملككم لإربه» مُتَّفق عَلَيْه
1104 - حَدِيث «رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ» تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة
1105 - حَدِيث «من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي فَإِنَّمَا هُوَ رزق رزقه الله ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح
1106 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1107 - حَدِيث عَائِشَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رخص للمتمتع إِذا لم يجد الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَاد ضَعِيف وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَلَفظه عَن عَائِشَة وَابْن عمر قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إِلَّا لمن لم يجد الْهَدْي وَهَذِه مَرْفُوعَة لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا أَو نهينَا عَن كَذَا وَرخّص لنا فِي كَذَا وكل هَذَا وَشبهه مَرْفُوع إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِمَنْزِلَة قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم
1108 - حَدِيث «أَيَّام منى أَيَّام أكل وَشرب وبعال» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة عبد الله بن حذافة السَّهْمِي وَأَبُو هُرَيْرَة وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة يُوسُف بن مَسْعُود بن الحكم الْأنْصَارِيّ الرزقي عَن جدته والخطيب فِي تلخيصه من رِوَايَة عمر بن خلدَة عَن أَبِيه رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم كلهم بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور كُله وبلفظ البعال أَيْضا واستغربها الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ والبعال ملاعبة الرجل أَهله قَالَه فِي الصِّحَاح وَأَصله فِي صَحِيح مُسلم من رِوَايَة نُبَيْشَة الْهُذلِيّ بِدُونِهَا
1109 - حَدِيث «عمار بن يَاسر أَنه قَالَ من صَامَ يَوْم الشَّك فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده حسن وَرِجَاله ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِلَفْظ قَالَ صلَة بن زفر قَالَ عمار الحَدِيث
1110 - حَدِيث «إِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم من شعْبَان» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِلَفْظ صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب أَو ظلمَة فأكملوا الْعدة عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا وَلَا تصلوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم من شعْبَان
1111 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا وَلَا تصلوا رَمَضَان بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يُوَافق ذَلِك صياما كَانَ يَصُومهُ أحدكُم» مُتَّفق عَلَيْه وَلَفظ البُخَارِيّ لَا يتقدمن أحدكُم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن يكون رجلا كَانَ يَصُوم صوما فليصم ذَلِك الْيَوْم
1112 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من رَمَضَان وَيَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى وَأَيَّام التَّشْرِيق» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ الْوَاقِدِيّ وحاله مَشْهُور
1113 - حَدِيث «لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة سهل بن سعد السَّاعِدِيّ
1114 - حَدِيث «من وجد التَّمْر فليفطر عَلَيْهِ وَمن لم يجد التَّمْر فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور» رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من رِوَايَة سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره
1115 - حَدِيث «تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أنس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1116 - حَدِيث «أنه كَانَ بَين تسحر رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم مَعَ زيد بن ثَابت ودخوله فِي الصَّلَاة قدر مَا يقْرَأ الرجل خمسين آيَة» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1117 - حَدِيث ابْن عمر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم نهَى عَن الْوِصَال فَقيل يَا رَسُول الله إِنَّك تواصل فَقَالَ إِنِّي لست مثلكُمْ إِنِّي أطْعم وأسقي» مُتَّفق عَلَيْه
1118 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عَبَّاس
1119 - حَدِيث «إِن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يلقى سيدنَا رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي كل لَيْلَة من رَمَضَان فيتدارسان الْقُرْآن وَهُوَ بعض الحَدِيث الَّذِي قبله
1120 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة ابْن عمر وَعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم
1121 - حَدِيث «من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه» رَوَاهُ البُخَارِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة
1122 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم «الصّيام جنَّة وَإِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فَلَا يرفت وَلَا يجهل فَإِن امْرُؤ قَاتله أَو شاتمه فَلْيقل إِنِّي صَائِم» مُتَّفق عَلَيْه
1123 - حَدِيث خباب مَرْفُوعا «إِذا صمتم فاستاكوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تستاكوا بالْعَشي فَإِنَّهُ لَيْسَ من صَائِم تيبس شفتاه بالْعَشي إِلَّا كَانَتَا نورا بَين عَيْنَيْهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وضعفاه
1124 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يصبح جنبا من أَهله ثمَّ يَصُوم» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أم سَلمَة وَعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا
1125 - حَدِيث «من أصبح جنبا فَلَا صَوْم لَهُ» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَهُوَ مَنْسُوخ
1126 - حَدِيث معَاذ بن زهرَة «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَانَ إِذا أفطر قَالَ اللَّهُمَّ لَك صمت وَعَلَى رزقك أفطرت» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن لكنه مُرْسل معَاذ بن زهرَة تَابِعِيّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس مُتَّصِلا وَزَاد فِي آخِره فَتقبل منا إِنَّك أَنْت السَّمِيع الْعَلِيم وَقَالَ فِي أَوله صمنا وأفطرنا بدل صمت وَأَفْطَرت لَكِن فِي إِسْنَاده عبد الْملك بن هَارُون بن عنترة وَقد تَرَكُوهُ وَقَالَ السَّعْدِيّ دجال كَذَّاب
1127 - حَدِيث «إِن الله وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة» رَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي وَالْأَرْبَعَة من رِوَايَة أنس بن مَالك الكعبي قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَلَا يعرف لأنس هَذَا غير هَذَا الحَدِيث وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْأَصْبَهَانِيّ اخْتلف فِي إِسْنَاده وَفِي اسْم رُوَاته
1128 - حَدِيث جَابر «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خرج عَام الْفَتْح إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان فصَام حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فصَام النَّاس ثمَّ دعى بقدح من مَاء فرفعه حَتَّى نظر النَّاس ثمَّ شرب فَقيل لَهُ بعد ذَلِك إِن بعض النَّاس قد صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ العصاة أُولَئِكَ العصاة» رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فدعى بقدح مَاء بعد الْعَصْر
1129 - حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ «غزونا مَعَ رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لست عشرَة مَضَت من رَمَضَان فمنا من صَامَ وَمنا من أفطر فَلم يعب الصَّائِم عَلَى الْمُفطر وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم» رَوَاهُ مُسلم أَيْضا
1130 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لِحَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ وَكَانَ كثير الصَّوْم فِي السّفر إِن شِئْت فَصم وَإِن شِئْت فَأفْطر» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة
1131 - حَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي سفر فَرَأَى رجلا قد اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَاله فَقَالُوا رجل صَائِم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ من الْبر الصَّوْم فِي السّفر» مُتَّفق عَلَيْه
1132 - حَدِيث «أَن رَسُول الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَمر النَّاس عَام الْفَتْح بِالْفطرِ وَقَالَ تقووا لعدوكم» رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
1133 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم سُئِلَ عَن قَضَاء رَمَضَان فَقَالَ إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن عمر ثمَّ قَالَ لم يسْندهُ غير سُفْيَان بن بشر قلت وَهُوَ غير مَعْرُوف الْحَال قَالَه ابْن الْقطَّان لَا جرم قَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث لَا يَصح وَخَالف ابْن الْجَوْزِيّ فصححه
1134 - حَدِيث «من كَانَ عَلَيْهِ صَوْم من رَمَضَان فليسرده وَلَا يقطعهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح فِيهِ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي ضعفه يحي بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَخَالف ابْن الْقطَّان فحسنه وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح
1135 - حَدِيث «المواقع أَهله فِي رَمَضَان» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة قَالَ الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ صم شَهْرَيْن فَقَالَ هَل أتيت إِلَّا من قبل الصَّوْم قلت غَرِيب وَالْمَعْرُوف أَنه قَالَ لَا أَسْتَطِيع ذَلِك وَقد بسطت الْكَلَام عَلَى هَذَا الحَدِيث فِي الأَصْل بِزِيَادَة فَوَائِد
1136 - حَدِيث «وَلنْ يُجزئ عَن أحد بعْدك فِي الْجَذعَة قَالَه لأبي بردة بن نيار» مُتَّفق عَلَيْه كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابه من حَدِيث الْبَراء بن عَازِب
1137 – حَدِيث: سَالم فِي تَأْثِير إرضاعه وَكَانَ كَبِيرا ذَا لحية. رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة عَائِشَة وَفِي مُسلم أَيْضا عَن أم سَلمَة قَالَت فِي الحَدِيث هُوَ خَاص بِهِ وَلم يُخَالف فِيهِ سُوَى عَائِشَة
1138 - حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا وموقوفا «من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم فيطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكين» رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف وَالْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ابْن عمر قَالَه التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ
1139 - حَدِيث «من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه» مُتَّفق عَلَيْه من رِوَايَة عَائِشَة
1140 - حَدِيث «أنه صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع إِذا خافتا عَلَى ولديهما أفطرتا وافتدتا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة أنس بن مَالك الكعبي بِلَفْظ إِن الله وضع عَن الْمُسَافِرين شطر الصَّلَاة وأرخص لَهُم فِي الْإِفْطَار وأرخص فِيهِ للمرضع والحبلى إِذا خافتا عَلَى ولديهما وَله مَوْقُوفا عَلَى ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة} إِنَّهَا مَنْسُوخَة إِلَّا فِي حق الْحَامِل والمرضع إِذا خافتا عَلَى أولادهما أفطرتا وأطعمتا مَكَان كل يَوْم مِسْكينا
1141 - حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا «من أدْركهُ رَمَضَان فَأفْطر لمَرض ثمَّ صَحَّ وَلم يقضه حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر صَامَ الَّذِي أدْركهُ ثمَّ يقْضِي مَا عَلَيْهِ ثمَّ يطعم عَن كل يَوْم مِسْكينا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَضَعفه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته لَا يَصح مَرْفُوعا وَقَالَ فِي سنَنه لَيْسَ بِشَيْء فِي إِسْنَاده مَتْرُوكَانِ قَالَا وَرُوِيَ مَوْقُوفا عَلَى أبي هُرَيْرَة بِإِسْنَاد صَحِيح وَقَالَ عبد الْحق لَا يَصح فِي الْإِطْعَام شَيْء
1142 - حَدِيث عَائِشَة قَالَت «دخل عَلَى النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَقلت إِنَّا خبأنا لَك حَيْسًا فَقَالَ أما أَنا كنت أُرِيد الصَّوْم وَلَكِن قربيه» رَوَاهُ مُسلم بِنَحْوِهِ
1143 - حَدِيث أم هَانِئ قَالَت «دخل عَلّي النَّبِي صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَأَنا صَائِمَة فناولني فضل شرابه فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي كنت صَائِمَة وَإِنِّي كرهت أَن أرد سؤرك فَقَالَ إِن كَانَ قَضَاء من رَمَضَان فصومي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِن كَانَ تَطَوّعا فَإِن شِئْت فاقضيه وَإِن شِئْت فَلَا تقضيه» رَوَاهُ أَحْمد وَالثَّلَاثَة وَالدَّارَقُطْنِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي إِسْنَاده مقَال
1144 - أثر عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَنه قَالَ لِأَن أَصوم يَوْم من شعْبَان أحب إِلَيّ من أَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1145 - أثر شَقِيق بن سَلمَة أَتَانَا كتاب عمر بن الْخطاب وَنحن بخانقين أَن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من بعض فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال نَهَارا فَلَا تفطروا حَتَّى تمسوا إِلَّا أَن يشْهد رجلَانِ مسلمان أَنَّهُمَا أهلاه بالْأَمْس عَشِيَّة وَفِي رِوَايَة فَإِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فِي أول النَّهَار فَلَا تفطروا حَتَّى يشْهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح باللفظين الْمَذْكُورين قَالَ وَهُوَ أثر صَحِيح
1146 - أثر ابْن عَبَّاس الْفطر مِمَّا دخل وَالْوُضُوء مِمَّا خرج. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1147 - أثر عمر أَن النَّاس أفطروا فِي زَمَانه ثمَّ انْكَشَفَ السَّحَاب وَظَهَرت الشَّمْس فَأمر بِالْقضَاءِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1148 - أثر عَلّي أَنه قَالَ لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب للصَّائِم. غَرِيب
1149 - أثر ابْن عمر مثله ذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا فَقَالَ وَقَالَ ابْن عمر يستاك أول النَّهَار وَآخره. وَفِي الْبَيْهَقِيّ عَنهُ أَنه كَانَ يستاك وَهُوَ صَائِم وَيروَى عَنهُ مَرْفُوعا وَالصَّحِيح وَقفه عَلَيْهِ قَالَه ابْن عدي
1150 - أثر ابْن عمر أَنه قَالَ الْفِدْيَة وَاجِبَة عَلَى الشَّيْخ الْكَبِير غَرِيب
1151 - أثر ابْن عَبَّاس مثله. رَوَاهُ البُخَارِيّ
1152 - أثر أبي هُرَيْرَة مثلهمَا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1153 - أثر أنس أَنه ضعف قبل مَوته بعام فَأفْطر وَأطْعم كل يَوْم مِسْكينا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
1154 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة} إِنَّهَا مَنْسُوخَة الحكم إِلَّا فِي حق الْحَامِل والمرضع. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَمَا تقدم
1155 - أثر ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَ يطوقونه مَشْهُور عَنهُ فِي التَّفْسِير