فصل: مسائل شتى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


مسائل شتى

‏(‏قوله أي بقايا إلخ‏)‏ تفسير مراد‏:‏ قال في المنح‏:‏ حصائد جمع حصيد وحصيدة، وهما الزرع المحصود، والمراد بها ههنا ما يبقى من أصول القصب المحصود في الأرض ا هـ‏.‏ أي لجريان العادة بإحراقه‏.‏ ‏(‏قوله مستأجرة أو مستعارة‏)‏ قال منلا مسكين في شرحه‏:‏ وإنما وضع المسألة فيهما دون أرض ملكه لما لم يضمن هنا فعدم الضمان بالإحراق في أرضه بالأولى ا هـ‏.‏ ومقتضى هذه العبارة مع عبارة المتن أنه لو كانت في أرض الغير بلا إذنه أنه يضمن ما أحرقته في مكان تعدت إليه، وهو خلاف ما في جامع الفصولين وكثير من الكتب، فقد قال في جامع الفصولين‏:‏ أوقد نارا في أرض بلا إذن المالك ضمن ما أحرقته في مكان أوقدت فيه لا ما أحرقته في مكان آخر تعدت إليه، وفرق بين الماء والنار، فإنه لو أسال الماء إلى ملكه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ثمة ضمن، بخلاف النار إذ طبع النار الخمود، والتعدي يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالإتلاف يضاف إلى فعله ا هـ‏.‏ فتدبر‏.‏ رملي‏.‏ أقول‏:‏ لكن هذا حيث زالت عن ذلك الموضع بمزيل، فلو زالت لا بمزيل يضمن كما حققه في الخانية وسيذكره الشارح قريبا‏.‏ ‏(‏قوله ومثله إلخ‏)‏ قاله شيخه الرملي أيضا‏.‏ ‏(‏قوله وحاصله‏)‏ ليس حاصلا لما نحن فيه فكان عليه تأخيره سائحاني ‏(‏قوله بنفس‏)‏ متعلق بأحرقته‏.‏ ‏(‏قوله لا ما نقلته الريح‏)‏ أي التي هبت بعد وضعه كما يعلم مما سيأتي ح ‏(‏قوله على ما عليه الفتوى‏)‏ أي من التفصيل المذكور، فقد قال في الخانية‏:‏ إنه أظهر، وعليه الفتوى ومقابله ما قاله الحلواني إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه ‏(‏قوله؛ لأنه تسبب‏)‏ وشرط الضمان فيه التعدي ولم يوجد، فصار كمن حفر بئرا في ملك نفسه فتلف به إنسان، بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه فأصاب إنسانا حيث يضمن؛ لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي زيلعي ‏(‏قوله إن لم تضطرب الرياح‏)‏ أي بأن كانت ساكنة وقت الوضع ح، وقيده في جامع الفصولين عن الذخيرة بما لو أوقد نارا يوقد مثلها ونقل عن غيرها لا يضمن مطلقا‏.‏ ثم نقل عن فتاوى أبي الليث‏:‏ أحرق شوكا أو تبنا في أرضه فذهبت الريح بشرارات إلى أرض جاره وأحرقت زرعه، إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا يصل إليه الشرر عادة لم يضمن؛ لأنه حصل بفعل النار وإنه هدر، ولو بقرب من أرضه على وجه يصل إليه الشرر غالبا ضمن إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة ا هـ‏.‏ ومثله في غاية البيان قال‏:‏ هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره‏.‏ ‏(‏قوله ضمن‏)‏ أي استحسانا طوري عن الخانية‏.‏ ‏(‏قوله؛ لأنه يعلم إلخ‏)‏ يظهر منه أنه لو كانت الريح تتحرك خفيفا بحيث لا يتعدى الضرر ثم زادت لم يضمن فليحرر

‏(‏قوله على كل حال‏)‏ فسره الشارح بعد بقوله سواء تلف إلخ‏.‏ ‏(‏قوله ثم آخر‏)‏ أي ثم وضع آخر فالمعطوف محذوف وهو وضع، وقال ح هو عطف على فاعل الوضع المحذوف‏:‏ أي كوضع شخص جرة في الطريق ثم وضع آخر أخرى ا هـ‏.‏ فليتأمل ط‏.‏ ‏(‏قوله فتدحرجتا‏)‏ فلو تدحرجت إحداهما على الأخرى وانكسرت المتدحرجة ضمن صاحب الواقفة وكذا دابتان أوقفا، ولو عطبت الواقفة لا ضمان لانتساخ الفعل الأول سائحاني عن قاضي خان

‏(‏قوله وكذا يضمن في كل موضع إلخ‏)‏ هذا لم يذكره صاحب الخانية بل اعتبر حق الوضع وعدمه‏.‏ وقد يثبت حق المرور ولا يثبت حق الوضع كما في الطريق، وإنما الذي اعتبر حق المرور وعدمه صاحب الخلاصة، وذكر أن عليه الفتوى‏.‏ قال في المنح‏:‏ وفصل في الخلاصة فيما لو سقط منه جمرة في موضع ليس له فيه حق المرور بين أن يقع منه فيضمن وبين إن ذهبت بها الريح فلا يضمن‏.‏ قال وهذا أظهر، وعليه الفتوى وغالب الكتب على ما ذكره قاضي خان ط‏.‏ ‏(‏قوله من الكير‏)‏ هو بالكسر‏:‏ زق ينفخ فيه الحداد، وأما المبني من الطين فكور والجمع أكيار وكيرة كعنبة وكيران‏.‏ قاموس فالمناسب الكور؛ لأنه هو الذي يخرج منه ط، لكن ورد في الحديث‏:‏ «المدينة كالكير تنفي خبثها» فلعله مشترك تأمل، وعبر الأتقاني بالكور‏.‏ ‏(‏قوله وأحرق شيئا ضمن‏)‏ وإن فقأ عين رجل فديته على عاقلته إتقاني

‏(‏قوله لا تحتمله‏)‏ يعني لا تحتمل بقاءه بأن كانت صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه لو سقى أرضه نفذ إلى جاره ضمن، ولو كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره، فلو تقدم إليه بالأحكام ولم يفعل ضمن ويكون هذا كإشهاد على حائط، ولو لم يتقدم لم يضمن كما في جامع الفصولين شرنبلالية‏.‏ أقول‏:‏ زاد في نور العين عن الخانية بعد قوله ضمن ما نصه‏:‏ ويؤمر بوضع المسناة حتى يصير مانعا ويمنع عن السقي قبل وضع المسناة‏.‏ وفي الفصل الأول‏:‏ لا يمنع عن السقي يعني بالفصل الأول صورة عدم التقدم ا هـ‏.‏ وبهذه الزيادة حصل الجواب عن اعتراض ط بأنه يلزم أن لا يتصور انتفاع رب الصاعدة ا هـ‏.‏ فافهم‏.‏ وفي شرب الخلاصة المذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن معتادا لا يضمن

‏(‏قوله صح‏)‏؛ لأن شركة الصنائع يتقبل كل منهما العمل على أن ما يتقبله يكون أصلا فيه بنفسه ووكيلا عن شريكه فيكون الربح بينهما وهنا كذلك، فإن ما يلقيه عليه صاحب الحانوت من العمل يعمله الصانع أصالة عن نفسه ووكالة عن صاحب الحانوت فيكون الأجر بينهما كذلك رحمتي‏.‏ ‏(‏قوله استحسانا‏)‏ والقياس أن لا يصح وبه أخذ الطحاوي؛ لأنه استئجار بنصف ما يخرج من عمله وهو مجهول كقفيز الطحان‏.‏ ‏(‏قوله؛ لأنه شركة الصنائع‏)‏ فيه تعريض بصاحب الهداية حيث جعلها شركة وجوه‏.‏ ورده الزيلعي بأن شركة الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا وليس في هذا بيع ولا شراء‏.‏ وأجاب في العزمية بأنه لم يرد بها المصطلح عليها بل ما وقع فيها تقبل العمل بالوجاهة يرشدك إليه قوله هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل ا هـ‏.‏ وفيه بعد‏.‏ ‏(‏قوله كاستئجار جمل‏)‏ التشبيه في كون صحة كل على خلاف القياس‏.‏ ‏(‏قوله محملا‏)‏ بفتح الميم الأول وكسر الثاني أو بالعكس‏:‏ الهودج الكبير الحجاجي إتقاني عن المغرب‏.‏ ‏(‏قوله وله المحمل المعتاد‏)‏ أي في كل بلدة‏.‏ قال في الجوهرة‏:‏ ولا بد من تعيين الراكبين أو يقول على أن أركب من أشاء‏.‏ أما إذا قال‏:‏ استأجرت على الركوب فالإجارة فاسدة، وعلى المكري تسليم الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير واللجام للفرس والبرذعة للحمار، فإن تلف شيء في يد المكتري لم يضمنه كالدابة، وعلى المكري إشالة المحمل وحطه وسوق الدابة وقودها وأن ينزل الراكبين للطهارة وصلاة الفرض، ولا يجب للأكل وصلاة النفل؛ لأنه يمكنهم فعلها على الظهر، وعليه أن يبرك الجمل للمرأة والمريض والشيخ الضعيف‏.‏ ‏(‏قوله ورؤيته أحب‏)‏ نفيا للجهالة وخروجا من خلاف الإمام أحمد ‏(‏قوله وفي الولوالجية‏)‏ عبارتها‏:‏ وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها فالإجارة جائزة، وينبغي أن لا تجوز؛ لأن المعقود عليه حينئذ مجهول، كما لو استأجر عبدا لا بعينه لا يجوز‏.‏ قال خواهر زاده في شرح الكافي‏:‏ ليس صورة المسألة أن يكاري إبلا مسماة بغير أعيانها، لكن صورتها أن المكاري يقبل الحمولة، كأن قال المستكري‏:‏ احملني إلى مكة على الإبل بكذا فقال المكاري‏:‏ قبلت فيكون المعقود عليه حملا في ذمة المكاري وإنه معلوم والإبل آلة المكاري ليتأدى ما وجب في ذمته، وجهالة الآلة لا توجب إفساد الإجارة‏.‏ قال الصدر الشهيد‏:‏ عندي يجوز كما ذكر في الكتاب ا هـ‏.‏ ومراده بالكتاب الأصل للإمام محمد وهو المذكور أولا، فقد نقله في التتارخانية عنه‏.‏ وفي البزازية‏:‏ ويفتى بالجواز للعرف، فإن لم يصر معتادا لا يجوز ا هـ‏.‏ فقول الشارح ويجعل المعقود عليه إلخ هو تفسير خواهر زاده وقد علمت أن المفتى به خلافه إن تعورف‏.‏

‏(‏قوله ونحوه‏)‏ قال الأتقاني‏:‏ وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك

‏(‏قوله إلا إذا أنكره إلخ‏)‏ أي لم يجب المسمى، وهل يجب أجر المثل‏؟‏ وسيأتي في الغصب أنه يجب في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال‏.‏ ولك أن تقول إذا أنكر الملك في المعد للاستغلال لا يكون غاصبا ظاهرا سائحاني أي فلا يلزمه أجرة لما سيأتي أنه لو سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك لا يلزمه أجر‏.‏ ‏(‏قوله فلو قال إلخ‏)‏ في التتارخانية اكترى دارا سنة بألف فلما انقضت قال‏:‏ إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل شهر بألف والمستأجر مقر له بالدار فإنا نجعل في قدر ما ينقل متاعه بأجر المثل وبعد ذلك بما قال المالك‏.‏ ‏(‏قوله بقي لو سكت إلخ‏)‏ هذه حادثة بيت المقدس سنة 966 أجاب عنها المصنف بما ذكر كما قاله قبيل باب ضمان الأجير، ثم قال‏:‏ وقد صرحوا بالحكم هكذا في كثير من المسائل‏.‏

مطلب في إجارة المستأجر للمؤجر ولغيره

‏(‏قوله للمستأجر أن يؤجر المؤجر إلخ‏)‏ أي ما استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص، فلو بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين كما مر أول باب ما يجوز من الإجارة ‏(‏قوله قيل وقبله‏)‏ أي فالخلاف في الإجارة كالخلاف في البيع، فعندهما يجوز، وعند محمد لا يجوز، وقيل لا خلاف في الإجارة، وهذا في غير المنقول، فلو منقولا لم يجز قبل القبض كذا في التتارخانية ‏(‏قوله من غير مؤجره‏)‏ سواء كان مؤجره مالكا أو مستأجرا من المالك كما يفيده التعليل الآتي؛ لأن المستأجر من المالك مالك للمنفعة‏.‏ ووقع في المنح عن الخلاصة أن المستأجر الثاني إذا آجر من المستأجر الأول يصح، وقد راجعت الخلاصة فلم أجد هذه الزيادة، وهكذا رأيت في هامش المنح بخط بعض الفضلاء أنه راجع عدة نسخ من الخلاصة فلم يجد ذلك فتنبه ‏(‏قوله وإن تخلل ثالث‏)‏ أي بأن استأجر من المستأجر شخص فآجر للمؤجر الأول‏.‏ ‏(‏قوله به يفتى‏)‏ وهو الصحيح وبه قال عامة المشايخ ابن الشحنة‏.‏ ‏(‏قوله للزوم تمليك المالك‏)‏؛ لأن المستأجر في حق المنفعة قائم مقام المؤجر فيلزم تمليك المالك منح‏.‏ وفي التتارخانية‏:‏ استأجر الوكيل بالإيجار من المستأجر لا يجوز؛ لأنه صار آجرا ومستأجرا‏.‏ وقال القاضي بديع الدين‏:‏ كنت أفتي به ثم رجعت وأفتى بالجواز‏.‏ أقول‏:‏ يظهر من هذا حكم متولي الوقف لو استأجر الوقف ممن آجره له، وقد توجه فيه بعض الفضلاء وقال لم أره تأمل‏.‏ ‏(‏قوله الصحيح لا‏)‏ بل في التتارخانية عن شمس الأئمة أن القول بالانفساخ غلط؛ لأن الثاني فاسد والأول صحيح أي والفاسد لا يرفع الصحيح‏.‏ ‏(‏قوله وقدمنا‏)‏ أي في باب ما يجوز من الإجارة‏.‏ ‏(‏قوله عن الخلاصة‏)‏ ونصها‏:‏ وتأويل ما ذكر في النوازل أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر بعد ما استأجر؛ لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى‏:‏ قال في المحيط‏:‏ وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ فيه نظر، فإن الكلام في انفساخ الأولى وعدمه‏.‏ وسقوط الأجر لا يستلزم الانفساخ كما لا يخفى، ويدل عليه ما في التتارخانية عن العتابية إن قبضها رب الدار سقط الأجر عن المستأجر ما دامت في يديه وللمستأجر أن يطالبه بالتسليم ا هـ‏.‏ فقد صرح بسقوط الأجر وبأن له المطالبة بتسليم العين المستأجرة، ولو انفسخت لم يكن له ذلك قوله فتأمل‏.‏‏)‏ قد علمت أن هذا التوفيق غير ظاهر فتعين ما قاله ح الذي يظهر ما في الوهبانية نظرا للعلة ولتصحيح قاضي خان والمضمرات‏.‏ ‏(‏قوله وهل تسقط الأجرة إلخ‏)‏ أقول‏:‏ الذي في شرح الوهبانية عن أبي بكر البلخي أنه لا يسقط الأجر عن المستأجر‏.‏ ونقل في البزازية عن أبي الليث موافقة البلخي‏.‏ وذكر في المنتقى بالنون الصحيح أن الإجارة والإعارة لا يكون فسخا، لكن لا يجب الأجر على المستأجر ما دام في يد الآجر ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وأنت خبير أن ما قدمه من التوفيق محله هنا على ما قررناه سابقا، بأن يقال‏:‏ إن قبضه من المستأجر سقط الأجر وإلا فلا فتدبر‏.‏ وقد أفادت عبارة المنتقى أن الإعارة حكمها كالإجارة في الصحيح‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

في فتاوى ابن نجيم‏:‏ إذا تقابل المؤجر الأول والمستأجر منه فالتقابل صحيح وتنفسخ الأولى والثانية ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ورجع الوكيل بالأجر على الآمر‏)‏ سواء منعها من الآمر أو لا درر‏.‏ ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف‏.‏ ثم قال‏:‏ الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا؛ لأنه بالحبس صار غاصبا والغصب من غير المالك متصور ا هـ‏.‏ ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح، وللوكيل أن يرجع على الآمر خلاصة‏.‏

مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي

‏(‏قوله يستحق القاضي الأجر إلخ‏)‏ قيل على المدعي إذ به إحياء حقه فنفعه له، وقيل على المدعى عليه إذ هو يأخذ السجل، وقيل على من استأجر الكاتب، وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل، وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا، وقيل يعتبر العرف جامع الفصولين‏.‏ وفي المنح عن الزاهدي‏:‏ هذا إذا لم يكن له في بيت المال شيء ا هـ‏.‏ تأمل‏.‏ ‏(‏قوله قدر ما يجوز لغيره‏)‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن‏؟‏ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة ا هـ‏.‏ قال بعض الفضلاء‏:‏ أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله

‏(‏قوله ليكتب شهادته‏)‏ لعل المراد بها خطه الذي يكتب على الوثيقة وإلا فالكلام في القاضي لا الشاهد ط‏.‏ ‏(‏قوله وقيل مطلقا‏)‏ أي ولو لم يكن في البلدة غيره، وهو ظاهر ما في المتن، ووجهه ظاهر للتعليل المذكور‏.‏ ‏(‏قوله لأجل السحر‏)‏ أي لأجل إبطاله وإلا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الاستئجار عليه ‏(‏قوله إن بين قدر الكاغد‏)‏ ليظهر مقدار ما يسعه من السطور عرضا والتفاوت في الزيادة لبعض الكلمات مغتفر، وقوله والخط الظاهر أن المراد به عدد الأسطر ط‏.‏ ‏(‏قوله وكذا المكتوب‏)‏ أي إذا استأجر رجلا ليكتب كتابا إلى حبيبه فإنه يجوز إذا بين قدر الخط والكاغد منح‏.‏

‏(‏قوله بخلاف المشتري‏)‏ فإنه يكون خصما للكل منح‏.‏ ‏(‏قوله وهل يشترط إلخ‏)‏ قال في المنح‏:‏ ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر يعني بانفراده بل لا بد من حضور الآخر يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي‏:‏ آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبا، لكن نقل بعده ما يوافق ما في الصغرى فليتأمل عند الفتوى ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ‏(‏قوله والمعاملة‏)‏ أي المساقاة‏.‏ ‏(‏قوله كل ما كان تمليكا للحال‏)‏ أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها‏.‏ بخلاف الفصل الأول؛ لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال وكذا الوصية، وأما الإجارة والقضاء فمن باب الولاية، والكفالة من باب الالتزام زيلعي ‏(‏قوله وإبراء الدين‏)‏ احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم ط عن الحموي‏.‏

‏(‏قوله به يفتى‏)‏ أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة‏.‏ ‏(‏قوله أو فاسدا إلخ‏)‏ هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله‏.‏

‏(‏قوله استأجر مشغولا وفارغا إلخ‏)‏ تقدمت أول باب ما يجوز‏.‏ ‏(‏قوله لكن حرر محشي الأشباه إلخ‏)‏ حيث قال‏:‏ ينبغي حمل ما ذكره المصنف قاضي خان، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول‏.‏ قال ابن الفضل تجوز في الفارغ المشغول ا هـ‏.‏؛ لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط ا هـ‏.‏ وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه‏:‏ كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر بالأرض مزروعة، قيل لا تصح الإجارة، والصحيح الصحة، لكن لا يجب الأجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه، ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة‏.‏ ‏(‏قوله ما لم يكن فيه ضرر‏)‏ كما إذا كان الزرع لم يستحصد‏.‏ ‏(‏قوله فله الفسخ‏)‏ تفريع على المنفي وهو ‏"‏ يكن ‏"‏

‏(‏قوله لعدم العرف‏)‏ ولأنها وقعت على إتلاف العين، وقد مر في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة‏.‏ ‏(‏قوله المستأجر فاسدا إلخ‏)‏ تقدمت أول باب الإجارة الفاسدة‏.‏ ‏(‏قوله وتقدم الكل‏)‏ أي كل هذه المسائل، وقد بينت لك مواضعها‏.‏

‏(‏قوله بشروط الإجارة‏)‏ أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل، إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا؛ لأنه معدوم كما بينه في الخيرية‏.‏

مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له

‏(‏قوله فهي صحيحة‏)‏ سئل العلامة قاسم‏:‏ هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الإمام من أراضي بيت المال‏.‏ فأجاب‏:‏ نعم له ذلك ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة وإذا مات أو أخرجه الإمام تنفسخ الإجارة ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ أقول‏:‏ وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين، وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع‏؟‏ لم أره فليراجع وهي حادثة الفتوى‏.‏ ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ والموت أخذا من قولهم‏:‏ من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل؛ لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم قال‏:‏ وهنا آجر لنفسه وربما يتضرر من سيصير له لو لم تفسخ ا هـ‏.‏ تأمل‏.‏ ‏(‏قوله صح استئجار قلم إلخ‏)‏ في التتارخانية‏:‏ استأجر قلما ليكتب به، إن بين لذلك وقتا صحت وإلا فلا‏.‏ وفي النوازل‏:‏ إذا بين الوقت والكتابة صحت‏.‏

‏(‏قوله لزم الأجر‏)‏ قال الفقيه؛ لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر، ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت بزازية فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله إلا لعذر بها‏)‏ أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان

‏(‏قوله وأعطى أجر مثله‏)‏ ولا يجاوز به المسمى ولوالجية‏.‏ ‏(‏قوله وأخذ منه القيمة‏)‏ أي قيمة الكاغد والحبر ‏(‏قوله أعطاه بحسابه من المسمى‏)‏ هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله؛ لأنه وافق في البعض وخالف في البعض ذكره في الوالوالجية ‏(‏قوله استرد الأجرة إلخ‏)‏؛ لأنه إنما أعطاه الأجر ليميز الزيوف من الجياد‏.‏

مطلب أنكر الدافع

وقال‏:‏ ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض في الذخيرة‏:‏ ولو أنكر الدافع وقال‏:‏ ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض؛ لأنه لو أنكر القبض أصلا كان القول قوله‏.‏

مطلب ضل له شيء فقال‏:‏ من دلني عليه فله كذا

‏(‏قوله إن دلني إلخ‏)‏ عبارة الأشباه إن دللتني‏.‏ وفي البزازية والولوالجية‏:‏ رجل ضل له شيء فقال‏:‏ من دلني على كذا فهو على وجهين‏:‏ إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال‏:‏ من دلني فالإجارة باطلة؛ لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر، وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه‏:‏ إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء‏.‏ قال في السير الكبير‏:‏ قال أمير السرية‏:‏ من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله إلا إذا عين الموضع‏)‏ قال في الأشباه بعد كلام السير الكبير‏:‏ وظاهره وجوب المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا، وهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضع ا هـ‏.‏ يعني أنه في الدلالة على العموم تبطل إلا إذا عين الموضع فهي مخصصة أخذا من كلام السير؛ لأن قول الأمير على موضع كذا فيه تعيينه، بخلاف من ضل له شيء فقال‏:‏ من دلني على كذا‏:‏ أي على تلك الضالة فلا تصح لعدم تعيين الموضع إلا إذا عرفه باسمه ولم يعرفه بعينه فقال‏:‏ من دلني على دابتي في موضع كذا فهو كمسألة الأمير، وهذا معنى قول الشارح إلا إذا عين الموضع، وقول الأشباه والظاهر وجوب أجر المثل إلخ، وحاصله البحث في كلام السير، فإنه حيث كان عاما لم يوجد قابل يقبل العقد فانتفى العقد‏.‏ أقول‏:‏ حيث انتفى العقد أصلا كان الظاهر أن يقال‏:‏ لا يجب شيء أصلا كما في مسألة الضالة‏.‏ والجواب عما قاله ما ذكره الشيخ شرف الدين من أنه يتعين هذا الشخص والعقد بحضوره وقبوله خطاب الأمير بما ذكر، فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين معينين لفعل معلوم‏.‏ وأما إذا لم يكن الفعل معلوما كمسألة الضالة فلا يجب شيء، بخلاف ما إذا كان الشخص معينا لوقوع العقد حينئذ على المشي لكنه غير مقدر فوجب أجر المثل فقد ظهر الفرق بين المسائل الثلاث، وقد خفي على بعض محشي الأشباه فوقع في الاشتباه، نعم يمكن أن يقال لم لم يتعين الشخص بحضوره وقبوله خطاب صاحب الضالة كمسألة الأمير فينعقد العقد على المشي وإن لم يتعين الموضع كما لو خاطب معينا فليتأمل‏.‏

‏(‏قوله عشرة في عشرة‏)‏ بالنصب تمييز‏:‏ أي مقدرا عشرة طولا في عشرة عرضا ‏(‏قوله وبين العمق‏)‏ أي الموضع‏.‏ قال في التتارخانية‏:‏ لا بد أن يبين الموضع وطول البئر وعمقه ودوره ا هـ‏.‏ وتمام تفاريعه فيها من الفصل 25‏.‏ ‏(‏قوله كان له ربع الأجر‏)‏؛ لأن العشرة في العشرة مائة والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان ربع العمل أشباه‏.‏ ‏(‏قوله هذا قولهما وهو المختار‏)‏؛ لأن عند الصاحبين تصح إجارة المشاع، لكنه خلاف المعتمد كما مر في الإجارة الفاسدة‏.‏ وفي البدائع استأجر طريقا من دار ليمر فيه وقتا معلوما لم يجز في قياس قوله؛ لأن البقعة غير متميزة فكان إجارة المشاع، وعندهما يجوز

‏(‏قوله من دلنا إلخ‏)‏ هذه مسألة السير الكبير، وقد علمت أنه يجب فيها المسمى لتعين الموضع والقابل للعقد بالحضور وإن كان لفظ من عاما، وقوله؛ لأن الأجر يتعين أي يلزم ويجب ‏(‏قوله إجارة هبة إلخ‏)‏ قال في الولوالجية‏:‏ ولو قال‏:‏ داري لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة، أما الأول فلأنه ذكر في آخر كلامه ما يغير أوله وأوله يحتمل التغيير بذكر العوض، وأما الثاني فلأن المذكور أولا معاوضة فلا تحتمل التغيير إلى التبرع، ولذا لو قال‏:‏ آجرتك بغير شيء لا تكون إعارة وتنعقد الإجارة بلفظ العارية ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ ‏(‏قوله غير لازمة إلخ‏)‏ قال الأتقاني‏:‏ ولم يذكر في المبسوط أنها لازمة أو لا وحكى عن أبي بكر بن حامد قال‏:‏ دخلت على الخصاف واستفدنا منه فوائد إحداها هذه وهو أنها لا تلزم فلكل الرجوع قبل القبض وبعده، لكن إذا سكن يجب الأجر؛ لأنه أمكن العمل باللفظين فيعمل بهما بقدر الإمكان كالهبة بشرط العوض ا هـ‏.‏ ملخصا، وظاهره أنه يجب الأجر المسمى‏.‏ وفي البيري عن الذخيرة التصريح بوجوب أجر المثل‏.‏ ‏(‏قوله وفي لزوم الإجارة المضافة تصحيحان‏)‏ عبر باللزوم؛ لأنه لا كلام في الصحة فلا ينافي ما قدمه الشارح قريبا من صحتها بالإجماع فافهم‏.‏ ‏(‏قوله بأن عليه الفتوى‏)‏ لما في الخانية‏:‏ لو كانت مضافة إلى الغد ثم باع من غيره قال في المنتقى فيه روايتان، والفتوى على أنه يجوز البيع وتبطل الإجارة المضافة وهو اختيار الحلواني ا هـ‏.‏ وقدمنا بقية الكلام أول الكتاب، ثم الظاهر أن عدم اللزوم من الجانبين لا من جانب المؤجر فقط فلكل فسخها كما هو مقتضى إطلاقهم تأمل‏.‏ ‏(‏قوله وبه يفتى‏)‏ تقدم نحوه في أول الإجارة الفاسدة وتكلمنا هناك عليه، وقال في القنية‏:‏ وفي ظاهر الرواية لا يجوز؛ لأنه لا ينتفع بالبناء وحده‏.‏

‏(‏قوله وكره إجارة أرضها‏)‏ هكذا قال في الهداية‏:‏ وفي خزانة الأكمل لو آجر أرض مكة لا يجوز فإن رقبة الأرض غير مملوكة قال‏:‏ ومفهومه يدل على جواز إيجار البناء شرح ابن الشحنة‏.‏ ‏(‏قوله وفي الوهبانية‏)‏ فيه أن البيت الخامس والشطر الثاني من البيت الرابع من نظم ابن الشحنة وليس أيضا من نظم الشرنبلالي كما قيل ‏(‏قوله وفي الكلب‏)‏ أي كلب الصيد أو الحراسة ‏(‏قوله والبازي‏)‏ بالتشديد‏.‏ ‏(‏قوله قولان‏)‏ يعني روايتان حكاهما قاضي خان‏:‏ الأولى لا يجب الأجر، والثانية إن بين وقتا معلوما يجب وإلا فلا‏.‏ ولا يجوز في السنور لأخذ الفأر مطلقا؛ لأن المستأجر يرسل الكلب والبازي فيذهب بإرساله فيصيد وصيد السنور بفعله‏.‏ وفي استئجار القرد لكنس البيت خلاف، وتمامه في الشرح ‏(‏قوله كأم القرى‏)‏ هي مكة المشرفة أي في إيجار بنائها قولان قال الناظم‏:‏ وإنما نصصت عليه مخافة أن يتوهم أنه لا يجوز كما لا يجوز بيع الأرض‏.‏ ‏(‏قوله أو أرضها‏)‏ مبتدأ والجملة بعده خبر، وأو بمعنى الواو الاستئنافية تأمل‏.‏ ‏(‏قوله لو راح إلخ‏)‏ أي لو ذهب التاجر بالثوب ولم يظفر به الدلال لا يضمن؛ لأنه مأذون له في هذا الدفع عادة‏.‏ قال قاضي خان وعندي إذا فارقه ضمن كما لو أودعه عند أجنبي أو تركه عند من يريد الشراء والنظم لا إشعار له باختيار قاضي خان شرح‏.‏ ‏(‏قوله ومن قال إلخ‏)‏ تقدم عليه الكلام في باب الفسخ‏.‏ ‏(‏قوله فافسخن‏)‏ أمر من الفسخ مؤكد بالنون وفي بعض النسخ فامتحن من الامتحان إشارة إلى القول بتحكيم الزي والهيئة والأولى أولى لقوله فحلفه فافهم‏.‏ ‏(‏قوله من ترك التجارة‏)‏ أي من أجل تركها وتقدم الكلام عليها‏.‏ ‏(‏قوله ما اكترى‏)‏ مفعول يفسخ‏.‏ ‏(‏قوله ولو كان‏)‏ أي المستأجر يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا يذهب له ذلك على ما مر بيانه‏.‏ ‏(‏قوله ومؤجر‏)‏ مبتدأ وجملة له فسخها خبر، والمعنى لو استأجر دواب بعينها وتسلمها فماتت انفسخت لا لو بغير عينها فعلى الآجر أن يأتي بغيرها وعن الثاني ثبوت الفسخ مطلقا‏.‏ ‏(‏قوله وبالضعف يذكر‏)‏ أي ضعف المؤجر أي وللمؤجر فسخها إذا مر قال ابن الشحنة وهو خلاف ظاهر الرواية وإليه أشار بقوله يذكر لكن قدم الشارح أن به يفتي تأمل‏.‏ ‏(‏قوله ذي ضعف‏)‏ أي مريض مرض الموت‏.‏ ‏(‏قوله من الكل جائز‏)‏ أي نافذ من كل ماله قال في العمادية تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال؛ لأنها لا تبقى بعد الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء‏.‏ ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله من ذاك‏)‏ أي من الأجر الذي أجر به المريض ‏(‏قوله وأجر عقاره‏)‏ مبتدأ والواو للحال والخبر قوله توفاه أي تعجله لمدة مستقبلة ‏(‏قوله أجدر‏)‏ أي المستأجر أولى به من الغرماء، إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه بخلاف الرهن، والله - تعالى أعلم‏.‏