فصل: كتاب المزارعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


كتاب المزارعة

وتسمى المخابرة والمحاقلة، ويسميها أهل العراق القراح، وبيانه في المنح ‏(‏قوله مناسبتها ظاهرة‏)‏ وهي قسمة الخارج ‏(‏قوله هي لغة‏:‏ مفاعلة من الزرع‏)‏ ذكر في البدائع أن المفاعلة على بابها؛ لأن الزرع هو الإنبات لغة وشرعا، والمتصور من العبد التسبب في حصول النبات، وقد وجد من أحدهما بالعمل ومن الآخر بالتمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه اختص العامل بهذا الاسم في العرف كاسم الدابة لذوات الأربع ا‏.‏ هـ‏.‏ أو يقال‏:‏ إن المفاعلة قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة قال الحموي‏:‏ ولا حاجة إلى هذا كله، فإن الفقهاء نقلوا هذا اللفظ وجعلوه علما على هذا العقد ا‏.‏ هـ‏.‏ أبو السعود ملخصا‏.‏ أقول‏:‏ وفيه نظر، فإن الكلام في المعنى اللغوي لا الاصطلاحي تأمل ‏(‏قوله من الزرع‏)‏ هو طرح الزراعة بالضم‏:‏ وهو البذر، وموضعه المزرعة مثلثة الراء كما في القاموس إلا أنه مجاز حقيقته الإنبات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «لا يقولن أحدكم زرعت بل حرثت» أي طرحت البذر كما في الكشاف وغيره قهستاني ‏(‏قوله عقد على الزرع‏)‏ يصح أنه يراد بالزرع الصدر واسم المفعول، لما في البزازية‏:‏ زرع أرض غيره بغير إذنه، ثم قال لرب الأرض‏:‏ ادفع إلي بذري فأكون أكارا، إن البذر صار مستهلكا في الأرض لا يجوز، وإن قائما يجوز؛ معناه أن الحنطة المبذورة قائمة في الأرض ويصير الزارع مملكا الحنطة المزروعة بمثلها وذا جائز، لكن تفسد المزارعة لعدم الشرائط، وإذا لم يتناه الزرع فدفعه إلى غيره مزارعة ليتعاهده صح لا إن تناهى ا‏.‏ هـ‏.‏ سائحاني ‏(‏قوله ببعض الخارج‏)‏ لا ينتقض بما إذا كان الخارج كله لرب الأرض أو العامل، فإنه ليس مزارعة، إذ الأول استعانة من العامل والثاني إعارة من المالك كما في الذخيرة قهستاني‏.‏

‏(‏قوله وأركانها إلخ‏)‏ وحكمها في الحال ملك المنفعة وفي المآل الشركة في الخارج، وصفتها أنها لازمة من قبل من لا بذر له فلا يفسخ بلا عذر، وغير لازمة ممن عليه البذر قبل إلقاء البذر في الأرض فملك الفسخ بلا عذر حذرا عن إتلاف بذره، بخلاف المساقاة، فإنها لازمة من الجانبين لعدم لزوم الإتلاف فيها بزازية موضحا‏.‏

‏(‏قوله ولا تصح عند الإمام‏)‏ إلا إذا كان البذر والآلات لصاحب الأرض والعامل، فيكون الصاحب مستأجرا للعامل والعامل للأرض بأجرة ومدة معلومتين، ويكون له بعض الخارج بالتراضي، وهذا حيلة زوال الخبث عنده، وإنما لم يصح بدونها لاختلاف فيه من الصحابة والتابعين لتعارض الأخبار عن سيد المرسلين صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم الدين كما في المبسوط‏.‏ وقضى أبو حنيفة بفسادها بلا حد، ولم ينه عنها أشد النهي كما في الحقائق، ويدل عليه أنه فرع عليها مسائل كثيرة، حتى قال محمد‏:‏ أنا فارس فيها؛ لأنه فرع عليها وراجل في الوقف؛ لأنه لم يفرع عليه كما في النظم قهستاني‏.‏ وفي الهداية‏:‏ وإذا فسدت عنده فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر مثله لو البذر من رب الأرض، ولو منه فعليه أجر مثل الأرض والخارج في الوجهين لرب البذر ‏(‏قوله؛ لأنها كقفيز الطحان‏)‏؛ لأنها استئجار ببعض ما يخرج من عمله فتكون بمعناه، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له كذا منا من الحنطة بقفيز من دقيقها، وتمام الأدلة من الجانبين مبسوط في الهداية وشروحها‏.‏ وفي الشرنبلالية عن الخلاصة أن الإمام فرع هذه المسائل في المزارعة على قول من جوزها لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله‏.‏

‏(‏قوله صلاحية الأرض للزرع‏)‏ فلو سبخة أو نزة لا تجوز، ولو لم تصلح وقت العقد بعارض على شرف الزوال كانقطاع الماء وزمن الشتاء ونحوه تجوز ا‏.‏ هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله وأهلية العاقدين‏)‏ بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية، فلا تختص به فتركه أولى قهستاني ‏(‏قوله مجتبى وبزازية‏)‏ عبارة البزازية‏:‏ وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ا هـ‏.‏ لكن قال في الخانية بعد ذلك‏:‏ والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط‏.‏ قال في الشرنبلالية‏:‏ فقد تعارض ما عليه الفتوى ا هـ‏.‏

‏(‏قوله وذكر رب البذر‏)‏ ولو دلالة بأن قال‏:‏ دفعتها إليك لتزرعها لي أو أجرتك إياها أو استأجرتك لتعمل فيها، فإن فيه بيان أن البذر من قبل رب الأرض، ولو قال‏:‏ لتزرعها بنفسك ففيه بيان أن البذر من العامل، وإن لم يكن شيء من ذلك قال أبو بكر البلخي‏:‏ يحكم العرف في ذلك إن اتحد وإلا فسدت؛ لأن البذر إذا كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل، أو من العامل فهو مستأجر للأرض‏.‏ وعند اختلاف الحكم لا بد من البيان كما في الواقعات قهستاني

‏(‏قوله وذكر جنسه‏)‏؛ لأن الأجر بعض الخارج، وإعلام جنس الأجر شرط، ولأن بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين، فإن البذر من رب الأرض جاز؛ لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما، وإن من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال تزرع ما بدا لك وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة خانية وظهيرية‏.‏ وفي منية المفتي‏:‏ قال إن زرعتها حنطة، فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز، ولو قال على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا ‏(‏قوله لا قدره إلخ‏)‏ كذا قاله في الخانية، ومفاد التعليل أن معرفة الأرض شرط، لكن في الخانية أيضا‏:‏ وينبغي أن يكون العامل يعرف الأرض؛ لأنه إذا لم يعلم، والأراضي متفاوتة لا يصير العمل معلوما ا‏.‏ هـ تأمل‏.‏ وقد يقال‏:‏ إن القدر ليس بشرط إن علمت الأرض وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار تأمل‏.‏

‏(‏قوله وذكر قسط العامل الآخر‏)‏ المراد منه من لا بذر منه‏.‏ وكان الأوضح ذكر العامل بعد لفظ الآخر لئلا يوهم تعدد العامل‏.‏ وفي الخانية‏:‏ الشرط الرابع بيان نصيب من لا بذر منه؛ لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد؛ لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر، وبالعكس لا يجوز قياسا؛ لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه‏.‏ وفي الاستحسان‏:‏ يجوز العقد؛ لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير ا‏.‏ هـ‏.‏ وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا تأمل‏.‏

‏(‏قوله وبشرط التخلية‏.‏ إلخ‏)‏ وهي أن يقول صاحب الأرض للعامل سلمت إليك الأرض، فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز، ومن التخلية أن تكون الأرض فارغة عند العقد، فإن كان فيها زرع قد نبت يجوز العقد ويكون معاملة لا مزارعة، وإن كان قد أدرك لا يجوز العقد؛ لأن الزرع بعد الإدراك لا يحتاج إلى العمل فيتعذر تجويزها معاملة أيضا خانية ‏(‏قوله ولو مع البذر‏)‏ يعني ولو كان البذر من رب الأرض، وإنما قال كذلك؛ لأنه لو كان من العامل تشترط التخلية بالأولى؛ لأنه يكون مستأجرا للأرض؛ لأن الأصل أن من كان البذر منه، فهو المستأجر كما سنذكره فقد صرح بالمتوهم، وذلك أنه إذا كان البذر من رب الأرض يكون مستأجرا للعامل، فربما يتوهم أنه لا تشترط التخلية بينه وبين الأرض لكونها غير مستأجرة فافهم ‏(‏قوله وبشرط الشركة في الخارج‏)‏ أي بعد حصوله؛ لأنه ينعقد شركة في الانتهاء، فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد هداية‏.‏ وفي الشرنبلالية أن هذا الشرط مستدرك للاستغناء عنه باشتراط ذكر قسط العامل‏.‏

‏(‏قوله فتبطل‏)‏ أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية ‏(‏قوله أو رفع‏)‏ بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم ‏(‏قوله وتنصيف الباقي‏)‏ بالرفع معمول لشرط أيضا‏.‏ قال ح‏:‏ وهو راجع للمسائل الأربع ا‏.‏ هـ‏.‏ وإنما فسدت فيها؛ لأنها قد تؤدي إلى قطع الشركة في الخارج، فإنه يحتمل أن لا تخرج الأرض إلا ذلك المشروط ‏(‏قوله بعد رفعه‏)‏ أي رفع ذلك المشروط والظروف متعلق بالباقي فافهم‏.‏

‏(‏قوله للأرض أو لأحدهما‏)‏ اللام فيهما للتعليل ا‏.‏ هـ‏.‏ ح أي العشر للأرض، بأن كانت عشرية أو لأحدهما بأن شرطا رفع العشر من الخارج لأحدهما والباقي بينهما، فإنه يجوز‏.‏ قال القهستاني‏:‏ وهذا حيلة لرب الأرض إذا أراد أن يرفع بذره‏.‏ وقال السائحاني‏:‏ فلو لم يشترط رفع عشر الأرض، قال الشارح في الزكاة‏:‏ إن كان البذر من رب الأرض، فعليه، ولو من العامل فعليهما‏.‏ أقول‏:‏ هو تفضيل حسن ا هـ‏.‏

‏(‏قوله أو شرط التبن إلخ‏)‏ هذه المسألة تشتمل على ثمان صور ستة منها فاسدة وثنتان صحيحتان كما في الخانية، وأسقط هنا واحدة، وهي ما إذا شرطا تنصيف التبن وسكتا عن الحب، وهي غير جائزة، وذكر سبعة؛ لأن قوله هنا لأحدهما، وقوله بعده والحب لأحدهما تحتهما أربع صور؛ لأن المراد بالأحد فيهما إما رب البذر أو العامل ‏(‏قوله والتبن لغير رب البذر‏)‏ برفع التبن عطفا على تنصيف، وكذا قوله والحب لأحدهما ‏(‏قوله؛ لأنه خلاف مقتضى العقد‏)‏؛ و لأنه يؤدي إلى قطع الشركة، إذ ربما يصيب الزرع آفة فلا يخرج إلا التبن معراج ‏(‏قوله كما هو مقتضى العقد‏)‏؛ لأنه لو سكتا عنه كان له فمع الشرط أولى؛ لأنه شرط موجب العقد، وبه لا تتغير صفة العقد معراج ‏(‏قوله تبعا للصدر‏)‏ أي صدر الشريعة وغيره كصاحب الهداية، فإنه قال‏:‏ ثم التبن يكون لصاحب البذر؛ لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط‏.‏ وقال مشايخ بلخ‏:‏ التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان؛ ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل ا‏.‏ هـ‏.‏ وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي‏:‏ ويكون التبن لرب البذر وهو ظاهر الرواية ا‏.‏ هـ‏.‏ قال في الكفاية‏:‏ والجواب عما قاله مشايخ بلخ أن الأصل فيها عدم الجواز؛ لأنها تثبت مع المنافي، فبقدر ما وجد المجوز يعمل به وما لم يوجد فلا ا‏.‏ هـ‏.‏ ‏(‏قوله المزارع بالربع إلخ‏)‏ هذا محمول على ما إذا كان شرط أو عرف في الصورتين بدليل ما مر عن مشايخ بلخ، وإلا فالذي يقتضيه الفقه المشاركة على حسب نصيب كل منهما كذا حققه السيد المرشدي ا‏.‏ هـ‏.‏ ح ملخصا‏.‏ أقول‏:‏ وقد صرح في القنية بالتعليل بقوله لمكان التعارف، ثم قال أيضا‏:‏ قال أستاذنا‏:‏ والمختار في زماننا أنه لا شيء للمزارع بالربع من التبن لمكان العرف وظاهر الرواية ا‏.‏ هـ‏.‏ وذكر ابن الشحنة أن كلام القنية فيما إذا كان العمل خاصة من المزارع ا‏.‏ هـ‏.‏ أقول‏:‏ والحاصل أن مبنى كل من المسألتين على اعتبار العرف كما هو مذهب البلخيين، لكن انضم إلى الأولى مع العرف موافقتها لظاهر الرواية من كون التبن لرب البذر فصارت وفاقية وبقيت الثانية مبنية على مذهبهم فقط، هذا هو التحرير لهذا المحل بعون الله تعالى‏.‏ وأما كون مقتضى الفقه المشاركة حيث لا عرف ولا شرط ففيه نظر بل مقتضى الفقه ظاهر الرواية بل هي الفقه فافهم‏.‏

‏(‏قوله وكذا صحت إلخ‏)‏ هذه الجمل من جملة شروطها زيلعي ‏(‏قوله فهذه الثلاثة جائزة‏)‏؛ لأن من جوزها إنما جوزها على أنها إجارة، ففي الأولى يكون رب البذر والأرض مستأجرا للفاعل وبقره تبعا له لاتحاد المنفعة؛ لأن البقر آلة له؛ كمن استأجر خياطا ليخيط له بإبرته، وفي الثانية يكون رب البذر مستأجرا للأرض بأجر معلوم من الخارج، فتجوز كاستئجارها بدراهم في الذمة وفي الثالثة يكون مستأجرا للعامل وحده‏.‏ والأصل فيها أن صاحب البذر هو المستأجر، وتخرج المسائل على هذا كما رأيت زيلعي ملخصا، وقد نظمت هذه الثلاثة في بيت واحد فقلت‏:‏ أرض وبذر كذا أرض كذا عمل من واحد ذي ثلاث كلها قبلت ‏(‏قوله وبطلت في أربعة أوجه إلخ‏)‏ أما الأول؛ فلأن رب البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة؛ لأن الأرض للإنبات والبقر للشق، وأما الثاني؛ فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك‏.‏ وأما الثالث فقالوا هو فاسد وينبغي أن يجوز قياسا على العامل وحده أو الأرض وحدها‏.‏ والجواب أن القياس أن لا تجوز المزارعة لما فيها من الاستئجار ببعض الخارج، وإنما ترك بالأثر وهو ورد في استئجار العامل أو الأرض فيقتصر عليه‏.‏ وأما الرابع فلما ذكرنا في الثاني زيلعي ملخصا‏.‏ وفي اليعقوبية‏:‏ ما صدر فعله عن القوة الحيوانية جنس، وما صدر عن غيرها جنس آخر ا هـ‏.‏ وفي الكفاية‏:‏ واعلم أن مسائل المزارعة في الجواز والفساد مبنية على أصل وهو أنها تنعقد إجارة وتتم شركة، وإنما تنعقد إجارة على منفعة الأرض أو العامل، ولا تجوز على منفعة غيرهما من بقر وبذر ا‏.‏ هـ‏.‏ وقد جمعت هذه الأربعة في بيت أيضا فقلت‏:‏ والبذر مع بقر أو لا كذا بقر لا غير أو مع أرض أربع بطلت ‏(‏قوله فهي بالتقسيم العقلي سبعة أوجه‏)‏ الحصر صحيح بناء على أن بعض الأربعة من واحد والباقي من آخر، أما لو كان بعضها من واحد والباقي منهما فهي أكثر من سبعة كما لا يخفى بقي الكلام في حكم ما عدا هذه السبعة، وقد ذكر له البزازي ضابطا فقال‏:‏ كل ما لا يجوز إذا كان من واحد لا يجوز إذا كان من اثنين، وفرع عليه ما لو أخذ رجلان أرض رجل على أن يكون البذر من أحدهما والبقر والعمل من آخر لا يصح ا‏.‏ هـ‏.‏ أي؛ لأن الأرض هنا منهما، ولو كانت من أحدهما لا يصح ونقل هذا الضابط الرملي وقال‏:‏ وبه تستخرج الأحكام، مثلا إذا كان البذر مشتركا، والباقي من واحد لا يجوز؛ لأنه لو كان من واحد لا يجوز، فكذا إذا كان منهما ومثله إذا كان الكل مشتركا، لكن في هاتين الصورتين يكون الخارج بينهما على قدر بذرهما ولا أجر للعامل لعمله في المشترك، فافهم واستخرج بقية الأحكام بفهمك ا‏.‏ هـ‏.‏ ويأتي في عبارة المتن ما هو من هذا النوع أقول‏:‏ وقد ذكر القهستاني ما يخالف هذا الضابط فراجعه متأملا ‏(‏قوله فهي ثلاثة‏)‏؛ لأن الأرض إما أن يكون معها البذر أو البقر أو العمل والباقيان من الآخر ا‏.‏ هـ‏.‏ ط ‏(‏وقوله ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت‏)‏ قال في الخانية‏:‏ لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر؛ لأن رب البذر مستأجر للأرض، فلا بد من التخلية بينه وبينها وهي في يد العامل لا في يده ا‏.‏ هـ‏.‏ وعد في جامع الفصولين من الفاسدة ما لو كان البذر لواحد، والأرض لثان، والبقر لثالث، والعمل لرابع أو البذر والأرض لواحد والبقر لثان والعمل لثالث؛ لأن استئجار البقر ببعض الخارج لم يرد به أثر، فإذا فسدت في حصة البقر تفسد في الباقي، وعندهما فساد البعض لا يشيع في الكل، وتمامه في الفصل الثلاثين، وفي البزازية‏:‏ دفع إليه أرضا ليزرعها ببذره وبقره، ويعمل هذا الأجنبي على أن الخارج بينهم أثلاثا لم يجز بينهما وبين الأجنبي، ويجوز بينهما وثلث الخارج لرب الأرض، والثلثان للعامل وعلى العامل أجر مثل عمل الأجنبي، ولو كان البذر من رب الأرض جاز بين الكل ا‏.‏ هـ‏.‏ وبه يظهر ما في كلام الشارح من الإجمال ‏(‏قوله في الصحيحة‏)‏ يأتي محترزه قريبا ولكن يغني عنه قوله وإذا صحت، وإنما لم يكن له شيء؛ لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج، بخلاف ما إذا فسدت؛ لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج هداية‏.‏

‏(‏قوله إلا رب البذر إلخ‏)‏؛ لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله، وهو إلقاء البذر في الأرض، ولا يدري هل يخرج أم لا‏؟‏ فصار نظير ما إذا استأجره لهدم داره، ثم امتنع منح قال الرملي‏:‏ أما إذا لم يأب لكن وجد عاملا أرخص منه، أو أراد العمل بنفسه يجبر لعدم العلة يدل عليه التشبيه، إذ لو لم يمتنع عن الهدم لكن وجد أرخص منه، أو أراد هدمها بنفسه ليس له ذلك، وعلى هذا للعامل تحليفه عند الحاكم على الامتناع؛ لأنه يجوز أن يريد غير ما أظهره‏.‏ وقد ذكر في الجوهرة في الإجارة في مسألة يد المستأجر عن السفر ما يفيد هذه الأحكام، وهي كثيرة الوقوع تأمل ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ومتى فسدت إلخ‏)‏، فإن أراد أن يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما، ثم يصالح كل صاحبه بهذا القدر عما وجب عليه، فإن لم يفعل، فإن كان رب البذر صاحب الأرض لا يتصدق بشيء وإلا تصدق بالزائد عما غرمه من نفقة وأجر، ولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد على منافعه؛ لأنه صاحب الأصل الذي هو البذر كما في المقدسي سائحاني ‏(‏قوله ويكون للآخر‏)‏ أي للعامل لو كان البذر من رب الأرض أو لرب الأرض لو كان البذر من العامل كما في الهداية، فقوله‏:‏ أجر مثل عمله أو أرضه لف ونشر على ذلك، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح هداية، وقيل أجر مثل الأرض مكروبة نهاية ‏(‏قوله وبالغا عند محمد‏)‏ عطف على قوله ولا يزاد إلخ، وانتصاب بالغا على الحال من أجر وما اسم موصول أو نكرة موصوفة في محل نصب مفعول بالغا، وجملة بلغ صلة أو صفة‏.‏

‏(‏قوله ولو امتنع رب الأرض‏)‏ أي والبذر من قبله كما في الهداية وإلا فيجبر على المضي كما تقدم ‏(‏قوله إذ لا قيمة للمنافع‏)‏ فيه إيجاز‏.‏ وعبارة شراح الهداية؛ لأن المأتي به مجرد المنفعة، وهي لا تتقوم إلا بالعقد، والعقد مقوم بجزء من الخارج، وقد فات ‏(‏قوله ويسترضي ديانة‏)‏ أي يلزمه استرضاؤه فيما بينه وبين الله تعالى، وهذا حكاه في الهداية يقبل لكن جزم به في الملتقى والتبيين وغيرهما ‏(‏قوله فيفتى‏)‏ أي يفتيه المفتي بذلك وإن كان القاضي لا يحكم عليه به قوله لغرره‏)‏ أي؛ لأنه صار مغرورا في عمله من جهة رب الأرض بالعقد ط ثم تعيينه الاسترضاء بأجر المثل موافق لما في التبيين، لكن في القهستاني أنه لم تثبت رواية في مقدار ما به الاسترضاء ا‏.‏ هـ‏.‏ تأمل

‏(‏قوله وتفسخ‏)‏ أي ويجوز فسخ المزارعة ولو بلا قضاء ورضا كما في رواية الأصل وإليه ذهب بعضهم، ويشترط فيه أحدهما في رواية وبه أخذ بعضهم كما في الذخيرة قهستاني‏.‏ بقي ما لو كان البذر منه وفي المقدسي‏:‏ ويضمن له بذره عند أبي يوسف، وقال محمد‏:‏ تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة، فيضمن ما زاد البذر، وقيل لا تباع؛ لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني ‏(‏قوله بدين محوج إلى بيعها‏)‏ فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها، وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة، ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم، وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع، فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضي خان قهستاني ‏(‏قوله لكن يجب أن يسترضي إلخ‏)‏ كذا قاله ابن الكمال، ولم أره لغيره‏.‏ وعبارة الملتقى‏:‏ ولا شيء للعامل إن كرب الأرض أو حفر النهر، وكذا في الهداية والتبيين والدرر وغيرها مع أنهم ذكروا في المسألة السابقة أنه يسترضي إلا أن يحمل نفيهم هنا على القضاء كما حمل عليه الشارح عبارة الملتقى في شرحه تأمل، ثم رأيت في النهاية قال‏:‏ إن قوله، ولا شيء للعامل إنما يصح لو البذر منه، فلو من رب الأرض فللعامل أجر مثل عمله؛ لأنه في الأول يكون العامل مستأجرا للأرض، فيكون العقد واردا على منفعة الأرض، فيبقى عمل العامل من غير عقد ولا شبهة عقد فلا يتقوم على رب الأرض‏.‏ وفي الثاني يكون رب الأرض مستأجرا للعامل، فكان العقد واردا على منافع الأجير، فتقوم على رب الأرض، ويرجع عليه بأجر مثل عمله كذا في الذخيرة عن مزارعة شيخ الإسلام ا هـ‏.‏ فتأمل‏.‏ه ممعنا‏.‏

‏(‏قوله فإن مضت إلخ‏)‏ الأولى الإتيان بالواو بدل الفاء كما في الملتقى وغيره لئلا يوهم التفريع على مسألة الفسخ‏.‏ واعلم أن من تتمة أحكام هذه المسألة كون نفقة الزرع عليهما بقدر الحصص إلى أن يدرك، وسيذكره المصنف بعد، فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل التي فصل بها بينه وبين تمام أحكامه، ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه‏.‏ وعبارة الدرر والغرر‏:‏ مضت المدة قبل إدراكه، فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الزرع؛ لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك، ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس، والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك‏:‏ وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه، ولا شيء على المزارع؛ لأنا أبقينا عقد الإجارة هاهنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة، فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل، أما في الأول فلا يمكن الإبقاء لانقضاء المدة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أجر مثل نصيبه‏)‏ أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض ابن كمال ‏(‏قوله كما في الإجارة‏)‏ أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الإدراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه ‏(‏قوله حيث يكون الكل‏)‏ أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمناه وعبارة الهداية‏:‏ حيث يكون العمل‏.‏

‏(‏قوله على أن يزرعها‏)‏ أي الآخر، وكذا الضميران بعده ‏(‏قوله فالمزارعة فاسدة‏)‏ لما سيذكره من اشتراط الإعارة ‏(‏قوله ويكون الخارج بينهما نصفين‏)‏ تبعا للبذر ‏(‏قوله أجر نصف الأرض لصاحبها‏)‏ فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له، ثم يقسم الباقي بينهما نصفين، وهذه واقعة الحال، رملي على جامع الفصولين ‏(‏قوله لفساد العقد‏)‏ أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض، فيجب أجره ‏(‏قوله والريع‏)‏ الفتح وسكون الياء المثناة التحتية الفضل، والمراد به الخارج ‏(‏قوله لاشتراطه الإعارة في المزارعة‏)‏ أي إعارة بعض الأرض للعامل فافهم‏.‏ قال في الخانية‏:‏؛ لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي، وازرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك فتفسد؛ لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل، وكذا لو شرطاه أثلاثا ا هـ‏.‏ والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض، وبالثاني الخارج من بذر العامل، ثم قال في الخانية‏:‏ وإذا فسدت، فالخارج بينهما على قدر بذرهما، وسلم لرب الأرض ما أخذ؛ لأنه نماء ملكه في أرضه، ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز؛ لأن كلا عامل في نصف الأرض ببذره فكانت إعارة لا بشرط العمل بخلاف الأول ا هـ‏.‏ أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين، وتمام هذه المسائل في الخانية فراجعها‏.‏

‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي سواء احتيج إليها قبل انتهاء الزرع أو بعده ح ‏(‏قوله بعد مضي مدة المزارعة‏)‏ الذي أحوجه إلى هذا التقييد فصل المصنف بينه وبين قوله فإن مضت المدة، ولو وصله به كغيره لم يحتج إلى ذلك ‏(‏قوله عليهما‏)‏؛ لأنها كانت على العامل لبقاء العقد؛ لأنه مستأجر في المدة، فإذا مضت المدة انتهى العقد، فتجب عليهما مؤنته على قدر ملكهما؛ لأنه مشترك بينهما منح ‏(‏قوله كنفقة بذر‏)‏ أي بذره في الأرض، وحمله إلى موضع إلقائه ط ‏(‏قوله كحصاد‏)‏ بفتح الحاء وكسرها، وكذا الرفاع‏:‏ وهو جمع الزرع إلى موضع الدياس‏:‏ أي الدراس، وهذا الموضع يسمى الجرن والبيدر سائحاني ‏(‏قوله وحمل عليه أصل صدر الشريعة‏)‏ حيث قال‏:‏ وبهذا ينكشف لك أن قول صدر الشريعة فالحاصل أن كل عمل قبل الإدراك، فهو على العامل محمول على ما إذا كان قبل مضي مدة المزارعة ليتصور بقاء العقد واستحقاق العمل على العامل، إذ لو مضت، فلا عقد ولا استحقاق ‏(‏قوله فإن شرطاه‏)‏ الضمير راجع إلى نفقة الزرع لا مطلقا بل النفقة المحتاج إليها بعد الانتهاء، ففي الكلام شبه الاستخدام ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله فسدت‏)‏ هذا ظاهر الرواية كما في الخانية، ويأتي تصحيح خلافه ‏(‏قوله بخلاف‏)‏ متعلق بقوله ونفقة الزرع عليهما بالحصص ح قوله أو وارثه‏)‏ فيما لو كان الميت العامل، وسيأتي في الفروع عن الملتقى، أو كان الميت كل منهما تأمل ‏(‏قوله لبقاء مدة العقد‏)‏ أي فيكون العقد باقيا استحسانا، فلا أجر عليه للأرض، لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة‏.‏ قال في التتارخانية‏:‏ وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع، فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة، وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة‏:‏ إن شاءوا قلعوا، والزرع بينهم، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة، أو غرموا حصة المزارع، والزرع لهم، هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة، فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت، ولا شيء له، ولو بعدها قبل النبات، ففي الانتقاض اختلاف المشايخ، وإن مات المزارع والزرع بقل، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وفي الذخيرة‏:‏ وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة؛ لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان، وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد، وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع؛ لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة، وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا ا‏.‏ هـ‏.‏ بالمعنى، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان ‏(‏قوله كما مر‏)‏ من قوله وأما قبل مضيها إلخ ‏(‏قوله ولا شيء لكرابه‏)‏ بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضى ديانة قال الزيلعي؛ لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا؛ لأن الموت يأتي بدون اختيار ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله كما مر‏)‏ لم أر ما يفيده في كلامه السابق ‏(‏قوله وكذا لو فسخت بدين محوج‏)‏ أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء زيلعي، وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه‏.‏

‏(‏قوله وصح اشتراط العمل‏)‏ أي المحتاج إليه بعد الانتهاء، وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه ‏(‏قوله ونسف‏)‏ هو تخليص الحب من تبنه ويسمى بالتذرية سائحاني ‏(‏قوله للتعامل‏)‏ فصار كالاستصناع در منتقى‏.‏ قال في الخانية‏:‏ لكن إن لم يشترط يكون عليهما، كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا شرط عليه لزمه للعرف، ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف‏.‏ وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف‏.‏ قال السرخسي‏:‏ وهو الصحيح في ديارنا أيضا، وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ولو فاسدة‏)‏ بيان للإطلاق ‏(‏قوله فلا تصح الكفالة بها‏)‏ أي بحصة رب الأرض منها، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل؛ لأن حصته أمانة عند المزارع، وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية ‏(‏قوله نعم لو كفله‏)‏ أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط ‏(‏قوله إن استهلكها‏)‏ شرط لكفل لا لصحت ‏(‏قوله صحت المزارعة والكفالة‏)‏؛ لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية ‏(‏قوله وإلا‏)‏ بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة؛ لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية، وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع، ثم رأيته صريحا في التتارخانية عن المحيط‏.‏

‏(‏قوله بهذا السبب‏)‏ هو التقصير ‏(‏قوله كما مر‏)‏ في قوله وأما قبل مضيها إلخ ‏(‏قوله وهي‏)‏ أي حصة الآخر بقرينة المقام، إذ ليس كل الزرع في يده أمانة؛ لأن بعضه له فافهم

‏(‏قوله في السراجية إلخ‏)‏ المقصود من نقله بيان المضمون ‏(‏قوله فيضمن فضل ما بينهما‏)‏ أي نصف الفضل كما في الخانية‏.‏

‏(‏قوله لا يضمن‏)‏؛ لأنه ليس بتقصير ‏(‏قوله وإلا ضمن‏)‏ أي لو المزارعة صحيحة كما مر‏.‏

‏(‏قوله شرط عليه الحصاد إلخ‏)‏ هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه‏.‏

‏(‏قوله ترك حفظ الزرع إلخ‏)‏ هذا إذا لم يدرك الزرع، فأما إذا أدرك، فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ هندية عن الذخيرة، وسيأتي أنه على العامل للعرف ط ‏(‏قوله حتى أكله كله‏)‏ التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط‏.‏

‏(‏قوله زرع أرض رجل إلخ‏)‏ قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى فراجعه‏.‏

‏(‏قوله حرث‏)‏ أي زرع قاموس، وقوله بين رجلين‏:‏ أي مشترك بينهما لا بالمزارعة؛ لأن المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه، وما ذكره هنا ذكره في جامع الفصولين، وكذا في التتارخانية عن أبي يوسف ‏(‏قوله أبى أحدهما‏)‏ أي امتنع عن السقي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه ‏(‏قوله أجبر‏)‏ أي أجبره الحاكم، وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة‏.‏ ثانيهما أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق، ثم ارجع بنصف ما أنفقت، ونقل الثاني في التتارخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه ‏(‏قوله وإن رفع إلى القاضي إلخ‏)‏ وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل، فإذا امتنع بعده، وفسد الزرع صار متعديا، فيضمن حصة شريكه؛ لأن الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه، ولا يلزمه سقي الجميع وحده، ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة، هذا ما ظهر لي فافهم‏.‏

‏(‏قوله شرط البذر إلخ‏)‏ ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع، ثم قال‏:‏ فالحاصل أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر، ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك، ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون البذر لرب الأرض، وزرعها ربها بلا إذن المزارع، ونبت ثم قام عليه المزارع فالخارج كله لرب الأرض ا هـ‏.‏

‏(‏قوله من الآجر‏)‏ بالجيم‏:‏ أي المؤجر متعلق بدفع ‏(‏قوله جاز أن البذر من المستأجر‏)‏ إذ لو كان من المؤجر مع أن الأرض له والعمل منه لم يبق من الآخر شيء فينتفي مفهوم المزارعة ا‏.‏ هـ‏.‏ ح‏.‏ أقول‏:‏ وهذا التفصيل خلاف المعتمد، فقد ذكره في البزازية عن أبي يوسف‏.‏ ثم قال‏:‏ وقال محمد‏:‏ لو البذر من المستأجر أو المؤجر يجوز‏.‏ ثم رجع، وقال لا، وهو المأخوذ به؛ لأنه أجير بنصف ما يخرج من أرضه إلا أن يكون استأجر الرجل بدراهم ا‏.‏ هـ‏.‏ وذكر في المنح أيضا أنه الأصح ‏(‏قوله ومعاملة‏)‏ أي مساقاة معطوف على مزارعة ‏(‏قوله لم يجز‏)‏ قال ح‏:‏ لما قدمنا‏.‏

‏(‏قوله ليعمل فيها‏)‏ أي عمل كان غير المعاملة، فإن حكمها عدم الجواز كما ذكره بقوله‏:‏ ومعاملة لم يجز ط

‏(‏قوله بستاني‏)‏ أي معامل لا أجير بقرينة ما يأتي ح ‏(‏قوله وتلفت الكروم‏)‏ أي الأشجار ‏(‏قوله يضمن الكروم‏)‏ إذ يجب عليه حفظها لا الحيطان جامع الفصولين ‏(‏قوله العنب إلخ‏)‏ قال في جامع الفصولين‏:‏ ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظه يلزمه، فيقوم الكرم مع العنب، وبدونه، فيرجع بفضل ما بينهما وهذا جواب الكتاب‏.‏ أما على قول المشايخ يضمن مثل العنب حصة رب الكرم‏.‏

‏(‏قوله أنفق بلا إذن الآخر‏)‏ فيه إشعار بأن الآخر حي‏:‏ قال في منية المفتي‏:‏ مات العامل فأنفق رب الكرم بغير أمر القاضي لم يكن متبرعا ورجع في الثمر بقدر ما أنفق، وكذا في المزارعة، ولو غاب العامل، والمسألة بحالها لم يرجع ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله كمرمة دار مشتركة‏)‏ تقدم الكلام عليه آخر القسمة‏.‏

‏(‏قوله فله ذلك‏)‏ لبقاء العقد حكما نظرا للوارث، وقدمنا أنه إن اختار القلع له ذلك ولرب الأرض خيارات ثلاثة‏.‏

‏(‏قوله إن كان ما هو يبذر‏)‏ ما نافية وضمير هو لليتيم‏.‏ وحاصله أنه إن كان البذر من جهة الوصي يجوز، وإن من جهة اليتيم لا وعليه الفتوى؛ لأنه في الأول يصير مستأجرا أرض اليتيم ببعض الخارج، وفي الثاني يصير مؤجرا نفسه من اليتيم والأول جائز لا الثاني ولوالجية‏.‏ قال ابن وهبان‏:‏ وينبغي أن تكون الغبطة فيما يشترط لليتيم على ما هو المعروف في سائر التصرفات التي لليتيم، وعلى هذا ينبغي أن يجوز للوصي المعاملة في أشجار اليتيم، وتمامه في شرح ابن الشحنة ‏(‏قوله مزارع‏)‏ فاعل قال والحصد مصدر حصد، والمسألة من قاضي خان‏:‏ زرع أرض غيره فلما حصد الزرع قال صاحبها كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع كنت أكارا وزرعت ببذري فالقول للمزارع؛ لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده ا هـ‏.‏ وتمامه في الشرح‏.‏ ‏[‏خاتمة بفرع مهم‏]‏ يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها‏:‏ مات رجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة والكبار منها أو من امرأة غيرها فحرث الكبار وزرعوا في أرض الغير كما هو المعتاد والأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهدهم وهم يزرعون ويجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة صارت هذه واقعة الفتوى‏:‏ واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو إذن الوصي لو صغارا فالغلة مشتركة، وإن من بذر أنفسهم أو بذر مشترك بلا إذن فالغلة للزارعين ا هـ‏.‏ والله سبحانه وتعالى أعلم‏.‏