فصل: باب القسامة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب القسامة

لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يئول إلى القسامة، ذكرها في آخر الديات في باب على حدة عناية ‏(‏قوله وهي لغة بمعنى القسم‏)‏ قال العلامة نوح‏:‏ اختلف أهل اللغة في القسامة قال بعضهم‏:‏ إنها مصدر واختاره ابن الأثير في نهايته حيث قال‏:‏ القسامة بفتح اليمين كالقسم، ثم قال‏:‏ وقد أقسم قسما وقسامة إذا حلف، وقال بعضهم‏:‏ إنها اسم مصدر واختاره المطرزي في المغرب، حيث قال‏:‏ القسم اليمين يقال أقسم بالله إقساما، وقولهم حكم القاضي بالقسامة اسم منه وضع موضع الأقسام، واختار العيني في شرح الكنز الأول، واختار منلا مسكين الثاني ا هـ‏.‏ ط قوله بسبب مخصوص‏)‏ وهو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها مما هو ملك لأحد أو في يد أحد ‏(‏قوله وعدد مخصوص‏)‏ وهو خمسون يمينا ‏(‏قوله على شخص مخصوص‏)‏ أي مخصوص النوع وهو الرجل الحر البالغ العاقل أو المالك المكلف ولو امرأة، الحر ولو يدا كمكاتب إذا وجد القتيل في محل مملوك له، وهذا إشارة إلى بعض الشروط ‏(‏قوله على وجه مخصوص‏)‏ إشارة إلى ما في الشروط منها كون العدد خمسين وتكرار اليمين إن لم يتم العدد وقولهم فيها بالله ما قلناه، ولا علمنا له قاتلا وكونها بعد الدعوى والإنكار بعد طلبها إذ لا تجب اليمين بدون ذلك، وكون الميت من بني آدم ووجود أثر القتل فيه وأن لا يعلم قاتله، فقد تضمن ما ذكره بيان معنى القسامة وسببها وشرطها قال في المنح‏:‏ وركنها إجراء اليمين المذكورة على لسانه، وحكمها‏:‏ القضاء بوجوب الدية إن حلفوا والحبس إلى الحلف إن أبوا إن ادعى الولي العمد وبالدية عند النكول، إن ادعى خطأ ومحاسها خطر الدماء وصيانتها عن الإهدار وخلاص المتهم بالقتل عن القصاص، ودليل شرعيتها الأحاديث الواردة في الباب المذكورة في الهداية وشروحها ‏(‏قوله ميت‏)‏ أي ولو حكما بأن وجد جريحا في محلة، فنقل منها ذا فراش، حتى مات من الجراحة فإن القسامة والدية على أهلها كما سيأتي متنا ‏(‏قوله حر‏)‏ أما العبد ففيه القسامة والقيمة إذا وجد في غير ملك سيده، وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب والمأذون المديون، ولو في ملكه فهدر إلا في المكاتب والمأذون المديون ففيهما القيمة على المولى، لا على عاقلته حالة للغرماء في المأذون، وفي ثلاث سنين في المكاتب كما في الشرنبلالي عن البدائع، وسيأتي في الفروع آخر الباب ‏(‏قوله ولو ذميا أو مجنونا‏)‏ دخل فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير، وخرج البهائم، فلا شيء فيها كما سياتي ‏(‏قوله به جرح إلخ‏)‏ سيأتي محترزا متنا ‏(‏قوله في محلة‏)‏ بالفتح المكان الذي ينزله القوم ط عن المصباح‏.‏ ‏(‏قوله أو نصفه مع رأسه‏)‏ ولو مشقوقا بالطول منح أي ومعه الرأس، وأما إذا شق طولا بدونه أو شق الرأس معه، فلا قسامة وهو الذي ذكره المصنف بعد في متنه ط ‏(‏قوله حتى لو وجد إلخ‏)‏ والأصل أن الموجود إن كان بحال لو وجد الباقي تجري فيه القسامة لا تجب في الموجود، وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجب فيه القسامة تجب، وصلاة الجنازة في هذا الباب تنسحب على هذا الأصل هداية ‏(‏قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة إلخ‏)‏ أي والدية بأن وجد الأقل من بدنه مع رأسه في محل، والباقي في محل آخر فإنه إذا وجبت القسامة، والدية في الأقل لزم وجوبهما في الأكثر أيضا ‏(‏قوله إذ لو علم‏)‏ أي بالبينة أو الإقرار قهستاني أي إقرار القاتل، ولا بد أن تكون البينة من غير أهل المحلة كما سيأتي متنا ويأتي تمام الكلام عليه ‏(‏قوله وادعى وليه إلخ‏)‏ أشار إلى أن من شروطها الدعوى من أولياء القتيل، إذ اليمين لا تجب بدونها كما في الطوري، وقدمناه وانظر ما الحكم إذا لم يكن له ولي هل يدعيها الإمام أم لا، ثم رأيت منقولا عن شرح الحموي أنه توقف في التخير الآتي، حيث الأولى هل يتخير الإمام الخمسين أم لا وقال فليرجع‏.‏ ‏(‏قوله أو ادعى على بعضهم‏)‏ ولو معينا ما لو ادعى على واحد من غيرهم، فإنها تسقط عنهم كما يأتي متنا ‏(‏قوله حلف خمسون رجلا منهم إلخ‏)‏ خرج الصبي والمرأة والعبد كما مر، ويأتي وهذا إن طلب الولي التحليف كما قدمناه فله تركه وبه صرح الرملي، وإذا تركه فهل يقضى له بالدية أم لا، لأنه لو حلفهم أمكن ظهور القاتل لم أره فليراجع وقال الزيلعي‏:‏ وقوله يختارهم الولي، نص على أن الخيار للمولى لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل، أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر القاتل، ولو اختار أعمى أو محدودا في قذف جاز لأنها يمين وليست بشهادة ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بأن يحلف إلخ‏)‏ فهو من قبيل تقابل الجمع بالجمع قهستاني، فيحلف كل واحد على نفي قتله، ونفي علمه لاحتمال أنه قتله وحده، فيتجرأ على يمينه بالله ما قتلناه يعني جميعا، ولا يعكس لأنه إذا قتله مع غيره كان قاتلا وفائدة قوله‏:‏ ولا علمنا له قاتلا مع أن شهادة أهل المحلة بالقتل على واحد منهم، أو على غيرهم مردودة أن يقر الحالف على عبده فيقبل إقراره أو يقر على غيره من غير أهل المحلة فيصدقه ولي المقتول، فيسقط الحكم عن أهل المحلة منح ملخصا وسيأتي أنه لو كان أحدهم قال‏:‏ قتله زيد يقول في حلفه ولا علمت له قاتلا غير زيد‏.‏ ‏(‏قوله وقال الشافعي إلخ‏)‏ اللوث أن يكون علامة القتل على واحد بعينه أو ظاهر يشهد للمدعي من عداوة ظاهرة أو يشهد عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه‏.‏ وحاصل مذهبه‏:‏ أنه إن وجد ظاهر يشهد للمدعي فإن حلف أنهم قتلوه خطأ فله الدية عليهم، أو عمدا فالقصاص في قول، والدية في قول، فإن نكل عن اليمين حلفوا، فإن حلفوا لا شيء عليهم؛ وإلا فعليهم القصاص في قول والدية في قول، وإن لم يكن الظاهر شاهدا للمدعي، حلف أهل المحلة على ما قلنا، فحيث لا لوث فقوله كقولنا والاختلاف في موضعين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن المدعي لا يحلف عندنا، وعنده يحلف، والثاني‏:‏ براءة أهل المحلة في اليمين ا هـ‏.‏ من الكفاية وغيرها وبيان الأدلة في المطولات واللوث بفتح اللام، وسكون الواو والثاء المثلثة كما ضبطه ابن الملقن في لغات المنهاج ‏(‏قوله وقضى مالك بالقود‏)‏ أي على واحد يختاره المدعي للقتل من بين المدعى عليهم غرر الأفكار ‏(‏قوله كما في شرح المجمع‏)‏ وكذا في غرر الأفكار الشرنبلالية عن البرهان معزيا للذخيرة والخانية أيضا ‏(‏قوله ونقل ابن الكمال إلخ‏)‏ استدراك على ما تقدم، فإن ابن الكمال لم يفصل بين العمد والخطأ بل قال ثم قضي على أهلها بديته وتتحملها العاقلة، لأنه ذكر في المبسوط إلخ، ثم فرق ابن الكمال بين العمد والخطأ في المسألة الآتية كما سيذكره الشارح عنه، فدل على أنه أراد الإطلاق هنا، وكذا أطلق شراح الهداية وجوبها على العاقلة‏.‏ وقال في النهاية وغيرها‏:‏ وفي المبسوط ثم يقضى بالدية على عاقلة أهل المحلة في ثلاث سنين، لأن حالهم هنا دون حال من باشر القتل خطأ وإذا كانت الدية هناك على عاقلته في ثلاث سنين، فهاهنا أولى، وفي ظاهر الرواية القسامة على أهل المحلة والدية على عواقلهم وعلى قول زفر كلاهما على العاقلة ا هـ‏.‏ ملخصا قلت‏:‏ ووجه الأولوية أن الموجود هنا مجرد دعوى إذ لم يثبت أن أهل المحلة قتلوه؛ فهو أدنى حالا من حال من باشر القتل الخطأ عيانا فتتحمله العاقلة بالأولى، وإن كانت الدعوى بقتل العمد لما قلنا من عدم الثبوت؛ فلا ينافي أن العواقل لا تعقل العمد هذا ما ظهر لفهمي القاصر، هذا وعبارات المتون مطلقة في أن القسامة والدية على أهل المحلة؛ فلا بد من تخصيصها بدعوى العمد كما فعل المصنف أو تقدير مضاف‏:‏ أي على عاقلتهم كما فعل شراح الهداية، ولا يخفى أن القاتل كواحد من العاقلة، فيتحمل معهم كما سيأتي في محله، فكذا هنا ولذا قال في البزازية عن شيخ الإسلام أن القسامة عليهم والدية على عاقلتهم وعليهم، لأن أهل المحلة قتلوا حكما فيكون كما لو قتلوا حقيقة ‏(‏قوله أي في ثلاث سنين‏)‏ أتى بلفظ أي لأن ابن كمال لم يذكره، لكنه مذكور في المبسوط ‏(‏قوله وكذا قيمة القن‏)‏ أي إذا وجد في غير ملك سيده كما قدمناه ويأتي ‏(‏قوله وإن أراد الولي تكراره‏)‏ أي على بعضهم كأن اختار الصلحاء منهم مثلا ولا يتمون خمسين لا يكرر عليهم، بل يختار تمام الخمسين من الباقين أفاده الأتقاني ‏(‏قوله حتى يحلف‏)‏ أي أو يقر فيلزمه ما أقر به، وإنما لم يحكم بمجرد النكول، لأن اليمين هنا نفس الحق تعظيما لأمر الدم لا بدلا عن الدية، ولذا يجمع بينهما بخلاف اليمين في دعوى المال لأنها بدل عنه ولذا تسقط بالأداء أتقاني ملخصا‏.‏ وهذا إذا لم يدع على معين من غير أهل المحلة وإلا فسيأتي حكمه ‏(‏قوله على الوجه المذكور هنا‏)‏ وهو بالله ما قتله إلخ ‏(‏قوله هذا‏)‏ أي الحبس بالنكول ‏(‏قوله أما في الخطأ إلخ‏)‏ أي لأن موجبه المال، فيقضى به عند النكول، وهذا مخالف لمقتضى التعليل الذي ذكرناه قريبا تأمل ‏(‏قوله معزيا للخانية‏)‏ أقول‏:‏ هذا مذكور في الذخيرة، وذكر عبارتها في المنح وعزاه القهستاني إلى المجتبى والكرماني وغيرهما، وأما الذي رأيته في الخانية فهو قوله‏:‏ فإن امتنعوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا ا هـ‏.‏ ولم يفرق بين العمد والخطأ وهو ظاهر المتون

‏(‏قوله أو عبده‏)‏ أي في الخطأ أما العمد الموجب للقصاص فقد تقدم عدم قبوله على عبده سائحاني ‏(‏قوله ولو على غيره‏)‏ أي وليس من محلته كما قدمناه عن المنح ويعلم مما يأتي ‏(‏قوله سقط التحليف إلخ‏)‏ وكذا في إقراره على نفسه أو عبده، فلو قال ولو أقر على نفسه أو عبده أو غيره من غير محلته وصدقه وليه سقط التحليف عن أهل محلته لكان أحسن

‏(‏قوله ولا قسامة على صبي إلخ‏)‏ لأنهم ليسوا من أهل النصرة وإنما هم أتباع والنصرة لا تكون بالاتباع واليمين على أهل النصرة، ولأن الصبي والمجنون ليسا من أهل القول الصحيح واليمين قول ا هـ‏.‏ زيلعي‏.‏ أقول‏:‏ والمراد أنهم لا يدخلون مع أهل المحلة في قسامة قتيلها، فلا ينافي ما سيأتي متنا من وجوب القسامة على المرأة لو وجد القتيل في قرية لها ولا ما ذكره الطوري عن البدائع من وجوبها على مكاتب وجد القتيل في داره وإن حلف يجب الأقل من قيمته، ومن الدية ا هـ‏.‏ وأما لو وجد في دار المأذون ففي الولوالجية أن الاستحسان أن تجب القسامة على المولى؛ ويخير بين الدفع والفداء لأن العبد لو أقر بالجناية الخطأ لا يصلح إقراره فلا يحلف ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وأنه مات حتف أنفه‏)‏ الواو للحال فالهمزة مكسورة والضمير للميت الذي لا أثر به ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله والغرامة‏)‏ أي الدية تتبع فعل العبد أي ولم يوجد فعله وكذا القسامة إنما تجب على أهل المحلة لاحتمال القتل منهم ولم يحتمل لعدم أثره فلا تجب أتقاني ‏(‏قوله أو يسيل دم‏)‏ عطف على لا أثر به ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله من فمه‏)‏ كذا في الهداية وغيرها، وذكر في الذخيرة أن هذا إذا نزل من الرأس فإن علا من الجوف فقتيل قهستاني وأتقاني عن فخر الإسلام ‏(‏قوله بلا فعل أحد‏)‏ فإنه قد يخرج من الفم أو الأنف لرعاف، ومن الدبر لعلة في الباطن أو أكل ما لا يوافق، ومن الإحليل لعرق انفجر في الباطن أو ضعف الكلى أو الكبد أو شدة الخوف أفاده الأتقاني‏.‏ وعلم منه أنه بالأولى‏:‏ لو علم موته بحرق أو سقوط من سطح أو في ماء بلا فعل أحد، فلا قسامة ولا دية، لأن الشرط أن لا يحال القتل على سبب ظاهر قوي يمنع وجوبهما كما في الخيرية ‏(‏قوله بخلاف الأذن والعين‏)‏ فإنه دلالة القتل ظاهرا لأنه لا يخرج منهما عادة إلا بفعل حادث أتقاني ‏(‏قوله أو نصف منه‏)‏ بالجر عطفا على ميت، كما أشار إليه الشارح أفاده ح ‏(‏قوله ولو معه‏)‏ أي مع الأقل ‏(‏قوله لما مر‏)‏ من قوله لئلا يؤدي لتكرار القسامة في قتيل واحد

‏(‏قوله وجبت القسامة والدية‏)‏ أي على أهل المحلة، لأن الظاهر أن تام الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليه لأنه ينفصل ميتا هداية ‏(‏قوله وفي الظهيرية ما يخالفه‏)‏ ونصفها والجنين إذا وجد قتيلا في المحلة فلا قسامة ولا دية ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ والأول هو المذكور في الشروح والهداية والملتقى والوقاية والدرر وغيرها

‏(‏قوله كان إبراء منه لأهل المحلة‏)‏ لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم؛ بل بدعوى الولي، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا هـ‏.‏ ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية ‏(‏قوله وسقطت القسامة عنهم‏)‏ وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها، ولو قال أحدهم‏:‏ قتله زيد وآخر‏:‏ عمرو وآخر قال‏:‏ لا أعرفه‏.‏ فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي، ولم يذكر حكم المدعى عليه، وبيانه ما ذكره الأتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة، فإن حلف برئ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس، حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا هـ‏.‏ ملخصا وتمامه فيه

‏(‏قوله لا تسقط‏)‏ أي في ظاهر الرواية مواهب، لأن الشارع أوجبها ابتداء على أهل المحلة، فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ما شرعه الشارع، فتثبت القسامة والدية على أهل المحلة كفاية ‏(‏قوله وقيل تسقط‏)‏ وهو رواية عن أبي يوسف في غير رواية والأصول‏:‏ أن القسامة والدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي ألك بينة فإن قال‏:‏ لا يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة مثله زيلعي

‏(‏قوله فديته على عاقلته‏)‏ أي تجب القسامة، فإذا حلف فالدية على عاقلته؛ ثم من المشايخ من قال‏:‏ إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك معروف، أو لم يكن ومنه إطلاق الكتاب، ومنهم من قال إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية قهستاني، وعلى الأول مشى المصنف حيث قال‏:‏ وإن لم تكن ملكا لهم وحينئذ فالفرق بين الدية والدار حيث تجب الدية على مالكها دون ساكنها كما سيأتي أن الدار لا تنقطع يد ملكها عنها في الرأي والتدبير وإن أجراها بخلاف الدابة فإن التصرف فيها لذي اليد ‏(‏قوله لأنه في يده‏)‏ الضمير الأول للقتيل والثاني للسائق وكذا قوله فصار كأنه في داره ‏(‏قوله فالدية عليهم جميعا‏)‏ أي على عواقلهم والقسامة عليهم عناية ‏(‏قوله وإن لم تكن ملكا لهم‏)‏ إن وصلية‏:‏ أي سواء كانت ملكا لهم أو لا ولينظر فيما لو كان المالك أحدهم بأن كان هو السائق مثلا، والقائد أو الراكب أجنبي أو بالعكس، والإطلاق يشمل هذه الصورة ويدل عليه ما ذكره الأتقاني لو وجد القتيل في سفينة فالدية على من فيها من مالك وراكب، لأنها تنقل وتحول فالضمان فيها بثبوت اليد لا بالنصرة كالدابة ا هـ‏.‏ أفاده سعدي ‏(‏قوله عملا بيدهم‏)‏ إشارة إلى الفرق المار بين الدابة والدار ‏(‏قوله وقيل لا يجب على السائق إلخ‏)‏ هذا لا يخص السائق فينبغي أن يكون القائد والراكب مثله، ويشير إليه ما في الحموي عن الرمز حملوا جنازة ظاهرة، فإذا هو قتيل لا شيء فيه أبو السعود ‏(‏قوله وبه جزم في الجوهرة‏)‏ لكن في الكفاية أنه رواية عن أبي يوسف في غير الأصول

‏(‏قوله وإن مرت دابة‏)‏ أي ولم يكن معها أحد مسكين إذ لو معها سائق أو نحوه فقد مر آنفا ‏(‏قوله أو قبيلتين‏)‏ أو سكتين أو محلتين قهستاني ‏(‏قوله فعلى أقربهما‏)‏ أي من القتيل وهذا إذا كان في موضع لا يكون مملوكا لأحد، وإلا فعلى مالكه قهستاني ويأتي قريبا وقال فيه إشعار بأنه لو وجد بين أرض قرية فعلى الأقرب ‏(‏قوله ولو استويا فعليهما‏)‏ فلو كان في إحدى القريتين ألف رجل، وفي الأخرى أقل فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية أقول‏:‏ وقد علمت أن من الشروط‏:‏ الدعوى من الولي، فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم، والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويين لا تسقط القسامة عن الأخرى، لأن الوجوب عليهما فهو كما لو ادعى على معين من أهل محلة، وأما لو ادعى على البعدى، فهو إبراء منه للقربى، لأن أصل الوجوب عليها وحدها كما لو ادعى على واحد من غير أهل المحلة وليراجع ‏(‏قوله وقيد الدابة أتقاني‏)‏ فالحكم كذلك لو وجد طريحا بينهما ط ‏(‏قوله بشرط سماع الصوت منهم‏)‏ عبر عنه الزيلعي وصاحب الهداية يقبل، لكن جزم به في الخانية والولوالجية وتبعهما ابن كمال وصاحب الدرر، وجعله متنا كالمصنف وكذا في المواهب، ووجهه ظاهر، ومفاد أنه لم يسمع منه الصوت فدمه هدر، لكن هذا إذا لم يكن المكان مملوكا أو عليه يد خاصة أو عامة كما يأتي تقريره‏.‏ ‏(‏قوله هكذا عبارة الزيلعي‏)‏ أي على ما في بعض النسخ، وفي بعضها مثل ما في الدرر ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد فقوله‏:‏ منهم صلة سماع، وقوله‏:‏ منه حال من الصوت، وهو معنى ما في الكافي على أن الغالب أنه إذا كان بحيث يسمعون صوته فهو يسمع صوتهم، لكن لما كان مدار الضمان على نسبة التقصير إليهم بعدم إغاثته كان الملحوظ سماعهم صوته لا بالعكس فأورد الشارح عبارة الدرر وغيرها لبيان المراد في كلام المصنف فتدبر‏.‏ ‏(‏قوله لا يسمعون‏)‏ كذا فيما رأيت من النسخ، والصواب إسقاط لا ليناسب التعليل ‏(‏قوله وكذا لو موقوفا على أرباب معلومين‏)‏ أي تجب القسامة والدية عليهم كما سيأتي ‏(‏قوله على أرباب معلومين‏)‏ خرج به غير المعلومين كالموقوف على الفقراء والمساكين، فالدية في بيت المال كما سيأتي عن المصنف بحثا‏.‏ ‏(‏قوله لأن العبرة للملك والولاية‏)‏ فيه أن الولاية في الوقت لواقفه أو لمن جعلها له لا للموقوف عليهم ‏(‏قوله وحينئذ‏)‏ أي حين إذ كانت الدية في المملوك والموقوف الخاص على أربابه، فلا عبرة للقرب المشروط بسماع الصوت إلا في مباح لا ملك عليه لأحد ولا يد‏:‏ أي يد خصوص، ودخل تحت ذلك المباح شيئان المفازة التي لا ينتفع بها أحد والفلاة المنتفع بها التي في أيدي المسلمين ففيهما يعتبر للقرب بأن ينظر إلى أقرب موضع يسمع منه الصوت فتجب القسامة على أهله، فإن لم يسمع منه الصوت، فإن كان في أيدي المسلمين، فالدية في بيت المال كما يذكره المصنف قريبا، وإلا فهدر كما فهم من قول المصنف بشرط سماع الصوت كما قررناه وهذا ما نقله ط عن الهندية عن المحيط من أن القتيل إذا وجد في فلاة فإن مملوكة فالقسامة والدية على المالك وقبيلته، وإلا فإن كان يسمع منه الصوت من مصر أي مثلا فعليهم القسامة، وإلا فإن للمسلمين فيه منفعة الاحتطاب والاحتشاش والكلأ فالدية في بيت المال وإلا فدمه هدر ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ وعلى هذا فقول الخانية ولو في موضع مباح إلا أنه في أيدي المسلمين فالدية في بيت المال محمول على ما إذا لم يكن بقربه مصر أو قرية يسمع منه الصوت، بدليل أنه في الخانية جزم باشتراط السماع أولا كما قدمناه عنه والحاصل أن المعتبر أولا هو الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

قال في التتارخانية وإن لم تكن الأرض ملكا وكان يسمع منه الصوت فعلى أقرب القبائل من المصر إلى ذلك الموضع ا هـ‏.‏ فأفاد أن القسامة ليست على جميع أهل المصر بل على أقرب قبيلة منها إلى ذلك الموضع فليحفظ ‏(‏قوله ولو لجماعة يحصون‏)‏ أي لو كان لواحد أو لجماعة يحصون كالموقوف على معلومين ‏(‏قوله لكن سيجيء‏)‏ أي في المتن قريبا ‏(‏قوله فتأمل‏.‏‏)‏ أشار به إلى إمكان الجمع بأن يحمل قول البدائع‏.‏ ولا دية على أحد أي من الناس ا هـ‏.‏ ح‏:‏ أي فلا ينافي في وجوبها في بيت المال ولكن هذا حيث لا قرب، وإلا فالوجوب على من يسمع الصوت كما علمت ‏(‏قوله فليحرر‏)‏ أقول‏:‏ تحريره أن فيه خلافا فإن ما عزاه القهستاني إلى الكرماني من أنه ليس على الغاصب دية هو المذكور في شروح الهداية عند قوله الآتي، وإن بيعت ولم تقبض‏.‏ وقال الزيلعي هناك بخلاف ما إذا كانت الدار وديعة‏:‏ أي حيث يضمن المالك، لأن هذا الضمان ترك الحفظ، وهو إنما يجب على من كان قادرا على الحفظ، وهو من له يد أصالة لا يد نيابة ويد المودع يد نيابة، وكذا المستعير والمرتهن وكذا الغاصب؛ لأن يده يد أمانة لأن العقار لا يضمن بالغصب عندنا ذكره في النهاية‏.‏ وذكر في الهداية ما يدل على أن الضمان على الغاصب ا هـ‏.‏‏:‏ أي بناء على القول بأن الغصب يتحقق في العقار ورجحه غير واحد من أئمتنا منح ‏(‏قوله وإن مباحا إلخ‏)‏ أي ولا يسمع منه الصوت كما قدمناه ‏(‏قوله لما ذكرنا إلخ‏)‏ هذا ذكره الولوالجية تعليلا لقوله قبله، وإنما تجب الدية والقسامة على أقرب القريتين إذا كان بحال يسمع منه الصوت، لكنه فصل بين التعليل والمعلل بما ذكره المصنف متنا من قوله‏:‏ ويراعى حال المكان إلخ فظن الشارح أنه تعليل لذلك، وليس كذلك لما علمت من أن محل الوجوب هنا على بيت المال إذا كان بعيدا عن العمران لا يسمع منه الصوت

‏(‏قوله ليس صاحب الأرض منها‏)‏ مفهومه أنه لو كان منها دخولا معه إذا كانوا عاقلته تأمل ‏(‏قوله فهذا صريح إلخ‏)‏ لا حاجة إليه مع ما قدمه من قوله وحينئذ فلا عبرة للقرب ط ‏(‏قوله لأن تدبيره إلخ‏)‏ علة لمحذوف تقديره، وإلا فعلى المالك وذي الولاية لأن إلخ ط

‏(‏قوله فعليه القسامة‏)‏ فتكرر عليه الأيمان ولوالجية، ولو الدار مغلقة لا أحد فيها طوري، وهذا إذا ادعى ولي القتيل على صاحب الدار، فلو ادعى على آخر فلا قسامة ولا دية على رب الدار تتارخانية ‏(‏قوله ولو عاقلته حضورا‏)‏ أي في بلده كما في الشرنبلالي قوله عن البرهان ‏(‏قوله خلافا لأبي يوسف‏)‏ حيث قال‏:‏ لا يدخلون معه لأنه لا ولاية لغيره على داره، ولهما أنه لما اجتمعوا للحفظ والتناصر ثبت لهم ولاية حفظ الدار يحفظ صاحبه، بخلاف ما إذا كانوا غيبا ولوالجية ‏(‏قوله أي الدية والقسامة‏)‏ الأولى الاقتصار على القسامة مراعاة لإفراد الضمير، لأن الدية على عاقلة أهل الخطة كما في العناية وغيرها‏.‏ وفي الشرنبلالي ينبغي التفصيل كما تقدم في المحلة فتجب الدية في دعوى العمد عليهم وفي الخطأ على عاقلتهم ا هـ‏.‏ واعترضه أبو السعود بأن التفصيل خلاف ظاهر الرواية كما مر ‏(‏قوله على أهل الخطة‏)‏ بالكسر هي ما أخطه الإمام أي أفرزه وميزه على أراض، وأعطاه لأحدكما في الطلبة قهستاني ‏(‏قوله دون السكان‏)‏ كالمستأجرين والمستعمرين فالقسامة على أربابها، وإن كانوا غيبا تتارخانية، وكالمشترين الذين يملكون بالهبة أو المهر أو الوصية، أو غيره من أسباب الملك وإن كانوا يقبضونها قهستاني ‏(‏قوله فإن باع كلهم فعلى المشترين‏)‏ أي دون السكان‏.‏ والحاصل‏:‏ أنه إذا كان في محلة أملاك قديمة وحديثة وسكان فالقسامة على القديمة دون أخويها، لأنه إنما يكون ولاية تدبير المحلة إليهم، وإذا كان فيها أملاك حديثة وسكان فعلى الحديثة، وإذا كان سكان فلا شيء عليهم، وهذا كله عندهما، وأما عند أبي يوسف فالثلاثة سواء في وجوب القسامة، وتمامه في شرح الطحاوي، قيل‏:‏ هذا في عرفهم وأما في عرفنا فعلى المشترين لأن التدبير إليهم كما أشير إليه في الكرماني قهستاني، وقيد بالمحلة لأنه لو وجد قتيل في دار بين مشتر وذي خطة فإنهما متساويان في القسامة والدية بالإجماع وتمامه في العناية

‏(‏قوله فهي على عدد الرءوس‏)‏ فإن كان نصفها لزيد وعشرها لعمرو، والباقي لبكر فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية لأن صاحب القليل والكثير سواء في الحفظ والتدبير، وكذا لو وجد في نهر مشترك قهستاني ‏(‏قوله فعلى عاقلة البائع‏)‏ أي فالدية على عاقلة البائع هكذا قاله الشراح وفي المنح أي الدية والقسامة ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ الظاهر أنه يجري فيه التفصيل المار وهو أن العاقلة وإن كانوا حضورا دخلوا معه في القسامة وإلا فلا تأمل ‏(‏قوله خلافا لهما‏)‏ حيث قالا إن لم يكن خيار فعلى عاقلة المشتري، وإن كان فعلى عاقلة من يصير له سواء كان الخيار للبائع أو المشتري ابن كمال‏.‏ فالحاصل‏:‏ أنه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك إن وجد وإلا توقف على قرار الملك كفاية ‏(‏قوله ولا تعقل عاقلة إلخ‏)‏ أي إذا أنكرت العاقلة كون الدار لذي اليد وقالوا إنها وديعة أو مستعارة أو مستأجرة عناية ‏(‏قوله ولا يكفي مجرد اليد‏)‏ بالرفع عطفا على عاقلته فافهم ‏(‏قوله درر إلخ‏)‏ عبارة الدرر وتدي عاقلته إذا ثبت أنها بالحجة، وهذا إذا كان له عاقلة وإلا فعليه كما مر مرارا لا بمجرد اليد حتى لو كان به لا تدي عاقلته ولا نفسه ا هـ‏.‏ فقوله‏:‏ ولا نفسه معناه ولا يدي وهو حيث لا عاقلة له‏.‏ والحاصل‏:‏ أنه إذا كانت دار في يد رجل ووجد فيها قتيل، سواء كان القتيل ذا اليد أو غيره فلا تجب بمجرد اليد دية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذي اليد إن كان له عاقلة، ولا على نفسه إن لم يكن له عاقلة، وإنما تجب الدية إذا ثبت أنها لذي اليد، فإذا ثبت أنها له فإن كان القتيل غيره، فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه إن لم يكن له عاقلة، وإن كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الإمام ديته على عاقلة ورثته، وعندهما لا شيء فيه لأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة، وللإمام‏:‏ أن الدية للمقتول والورثة يخلفونه فالإيجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه أنه إذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدي هو لنفسه، فلا يدي له غيره بالأولى هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محرر فتدبر‏.‏‏:‏ ويأتي تمام الكلام على المسألة الخلافية في محله

‏(‏قوله فالقسامة والدية إلخ‏)‏ الظاهر أن الدية إنما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعدم حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المار في الدار تأمل ‏(‏قوله على من فيها إلخ‏)‏ يشمل أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها، وعلى السكان وكذا على من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء هداية ‏(‏قوله اتفاقا إلخ‏)‏ هذا على ما روي عن أبي يوسف ظاهر، لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة، سواء فكذا هنا، وأما عندهما ففي المحلة السكان لا يشاركون الملاك، لأن تدبير المحلة إلى الملاك دون السكان، وفي السفينة هم في تدبيرها سواء، لأنها تنقل فالمعتبر فيها اليد دون الملك كالدابة وهم في اليد عليها سواء، بخلاف المحلة والدار لأنها لا تنقل كفاية

‏(‏قوله وفي مسجد محلة‏)‏ مثله مسجد القبيلة قال في التتارخانية عن المنتقى إن كان في مسجد لقبيلة، فهو على عاقلة القبيلة، وإن كان لا يعلم لمن المسجد وإنما يصلي فيه غرباء، فإن كان يعلم الذي اشتراه وبناه كان على عاقلته القسامة والدية، وإن كان لا يعرف الذي بناه كان على أقرب الدور منه، وإن كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب، وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها عدة مساجد، فهو على القبيلة وإن لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل مسجد محلته ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله الخاص بأهلها‏)‏ وهو غير النافذ كما يعلم من قوله في الشارع الأعظم هو النافذ ‏(‏قوله وقد حققه ابن كمال إلخ‏)‏ اعلم أن منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق إلى قسمين‏:‏ خاص، وهو غير النافذ، وعام‏:‏ وهو النافذ وهو قسمان أيضا شارع المحلة، وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لأهلها وقد يكون لغيرهم أيضا‏:‏ والشارع الأعظم، وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية، وأقره المصنف في المنح ونازعه ابن كمال وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح أن يراد بشارع المحلة الخاص بأهلها، وهو ما ليس نافذ الآن لزوم القسامة والدية باعتبار ترك التدبير والحفظ، ولا يكون إلا مع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا في البدائع‏:‏ ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع، ولا في شوارع العامة وجسورها لأنه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص ا هـ‏.‏ وبه تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو ‏(‏قوله والجامع‏)‏ هذا إذا لم يعرف بانيه وإلا فالقسامة عليه، والدية على عاقلته قهستاني وفي التتارخانية عن المنتقى‏:‏ وجد في الجامع ولا يدرى قاتله أو زحمه الناس يوم الجمعة قتلوه، ولا يدرى من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها، كذلك لو قتله رجل بالسيف ولا يدرى من هو فعلى بيت المال ‏(‏قوله لا قسامة‏)‏ لأن هذا أمر يقع في الليل عادة ولا يكون هناك أحد يحفظه والقسامة تجري في موضع يتوهم وجود من يعرف قاتله أفاده الأتقاني ‏(‏قوله وإنما الدية على بيت المال‏)‏ وتؤخذ في ثلاث سنين، لأن حكم الدية التأجيل كما في العاقلة، فكذلك غيرهم ألا ترى أنها تؤخذ من مال المقر بقتل الخطأ في ثلاث سنين ا هـ‏.‏ اختيار ‏(‏قوله لأن الغرم بالغنم‏)‏ أي لما كان عامة المسلمين هم المنتفعون بالمسجد الجامع والسجن، والشارع الأعظم كان الغرم عليهم، فيدفع من مالهم الموضوع لهم في بيته ط ‏(‏قوله فيما ذكر‏)‏ يشمل الشارع الأعظم والسجن والجامع، والذي رأيته في شروح الهداية ذكر هذا القيد أعني قوله‏:‏ إذا كان نائيا في السوق الغير المملوك، والظاهر الإطلاق لما تقدم من أنه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب، لكن في الطوري عن الملتقى، ولو وجد القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس، فالدية في بيت المال من غير قسامة ا هـ‏.‏ فإن المسجد الحرام غير ناء عن المحلات وكذا السجن عادة فليتأمل ‏(‏قوله بل قريبا منها‏)‏ الظاهر أن المعتبر في سماع الصوت قوله وكذا في السوق النائي إلخ‏)‏ استثناء في المعنى من قوله‏:‏ إذا كان نائيا أي أن الدية على بيت المال في السوق النائي إلا إذا كان فيها من يسكنها ليلا إلخ، وأفاد أنه لا عبرة بسكنى النهار تأمل والسوق مؤنثة وتذكر كما في القاموس ‏(‏قوله موجب التقصير‏)‏ بفتح الجيم هو القسامة والدية ط ‏(‏قوله معزيا للنهاية‏)‏ وعزاه فيها إلى مبسوط فخر الإسلام، ومثله في الكفاية والمعراج، وعزاه الأتقاني إلى شرح الكافي ‏(‏قوله قلت وبه‏)‏ أي بما في المتن من الوجوب على أقرب المحلات أقول‏:‏ وهو الموافق لما تقدم تقريره من أن المعتبر أولا الملك واليد الخاصة ثم القرب ثم اليد العامة

‏(‏قوله في برية‏)‏ أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسلمين، وإلا فعلى بيت المال كما مر ‏(‏قوله أو وسط الفرات‏)‏ ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير، وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط أفاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعده ‏(‏قوله ابن كمال‏)‏ وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب، لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا هـ‏.‏ وعزاه إلى الكرخي جازما به، ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح، وكذا جزم به القهستاني، وعزاه شراح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره، لكن قال العلامة الأتقاني أنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره، حيث لم يعتبروا ذلك، ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد، فلم يلزم حفظه على أحد، وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا، لأنه قتيل المسلمين لا محالة ا هـ‏.‏ ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه ‏(‏قوله على أهله‏)‏ أي تجب القسامة والدية عليهم هداية أي عاقلتهم أتقاني تأمل ‏(‏قوله أو وقفا لأحد‏)‏ أي لأرباب معلومين ‏(‏قوله فعلى أقرب المواضع إلخ‏)‏ عبارة الإمام محمد كما نقله الأتقاني، فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا هـ‏.‏ والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل، وإلا فأقرب البيوت وفي البزازية‏:‏ سئل محمد فيما وجد بين قريتين هل القرب معتبر بالحيطان أو الأراضي‏:‏ قال‏:‏ الأراضي ليست في ملكهم وإنما تنسب إليهم كما تنسب الصحاري فعلى أقربهما بيوتا ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله الأراضي‏)‏ أي المملوكة لأن حكمها حكم البنيان يجب على أهلها حفظها وحفظ ما قرب إليها رحمتي ‏(‏قوله وإلا لا‏)‏ أي وإن لم يصل الصوت لا يجب على أهل الأرض والقرى، بل ينظر إن وجد القتيل في موضع ينتفع به العامة ففي بيت المال وإلا فهدر كما مر

‏(‏قوله وإن التقى قوم بالسيوف إلخ‏)‏ هذا إذا اقتتلوا عصبية؛ وإلا فلا شيء فيه كما يأتي آخر الباب مع الفرق بينهما ‏(‏قوله على أولئك‏)‏ أي القوم وكان التعبير به كما في الملتقى أظهر ‏(‏قوله منهم‏)‏ أي القوم ‏(‏قوله حتى يبرهن‏)‏ أي بإقامة شاهدين من غير أهل المحلة لا منهم كما يأتي قريبا ‏(‏قوله لأن بمجرد إلخ‏)‏ علة لقوله ولا على أولئك ‏(‏قوله لأن قوله حجة عليه‏)‏ لأن دعواه تضمنت براءة أهل المحلة

‏(‏قوله حلف بالله إلخ‏)‏ يعني لا يسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان، غاية ما في الباب أنه استثنى عن يمينه، وهذا لا ينافي أن يكون المقر شريكه في القتل، أو أن يكون غيره شريكا معه و فإذا كان كذلك يحلف على أنه ما قتله ولا عرف له قاتلا غير فلان عناية ‏(‏قوله ولا يقبل إلخ‏)‏ أشار إلى أنه ليست فائدة الاستثناء قبول قوله على زيد

‏(‏قوله وبطل إلخ‏)‏ أي إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة، وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا تقبل لأنهم كانوا بعرضية أن يصيروا خصماء، وقد بطل ذلك بدعواه على غيرهم كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبلها وله أنهم جعلوا خصماء تقديرا لإنزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم، وإن خرجوا من جملة الخصوم، فلا تقبل كالوصي إذا خرج من الوصايا ببلوغ الغلام أو بالعزل، وتمامه في العناية وغيرها وأما لو ادعى الولي على واحد منهم بعينه، ولم تقبل شهادتهما عليه إجماعا كما في الملتقى لأن الخصومة قائمة مع الكل، لأن القسامة لم تسقط عنهم قال في الخيرية إلا في رواية ضعيفة عن أبي يوسف لا يعمل بها‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

نقل الحموي عن المقدسي أنه قال‏:‏ توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، فإن من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل الأنفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت‏:‏ ينبغي الفتوى على قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام وقد خير المفتي إذا كان الصاحبان متفقين وتمامه في حاشية الرحمتي، ونقله السائحاني أقول‏:‏ لكن في تصحيح العلامة قاسم أن الصحيح قول الإمام، على أن الضرر المذكور موجود في المسألة الثانية أيضا، وقد علمت الاتفاق فيها إلا في رواية ضعيفة نعم القلب يميل إلى ما ذكر، ولكن اتباع النقل أسلم

‏(‏قوله من جرح في حي‏)‏ يعني ولم يعلم الجارح، وإلا فلا قسامة بل فيه القصاص على الجارح أو الدية على عاقلته عناية ‏(‏قوله فبقي ذا فراش‏)‏ أشار إلى أنه صار ذا فراش حين جرح، فلو كان صحيحا بحيث يجيء، ويذهب فلا ضمان فيه بالاتفاق كما في العناية ‏(‏قوله فالدية والقسامة على ذلك الحي‏)‏ لأن الجرح إذا اتصل به الموت صار قتلا، ولهذا وجب القصاص وتمامه في العناية ‏(‏قوله خلافا لأبي يوسف‏)‏ أي قال لا ضمان ولا قسامة، لأن ما حصل في ذلك الحي ما دون النفس ولا قسامة فيه فصار كما إذا لم يكن ذا فراش شرنبلالية ‏(‏قوله فلو معه‏)‏ أي مع رجل ‏(‏قوله به رمق‏)‏ وهو بقية الروح أتقاني فلو كان يذهب ويجيء فلا شيء فيه كفاية ‏(‏قوله فحمله آخر‏)‏ صوابه إسقاط لفظة آخر وعبارة الملتقى‏:‏ ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على رجل عند أبي يوسف، وفي قياس قول الإمام يضمن ا هـ‏.‏ وقد صرح في الولوالجية بأن هذا بناء على ما إذا كان جريحا في قبيلة ثم مات في أهله ا هـ‏.‏ وبه علم أن الكلام في الرجل الذي وجد في يده الجرح فتدبر‏.‏ ‏(‏قوله يضمن‏)‏ لأن يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها هداية، فتجب القسامة عليه والدية على عاقلته، فكأنه حمله مقتولا أتقاني، وقدم في الملتقى قول أبي يوسف كالشارح فظاهره اختياره

‏(‏قوله وفي رجلين‏)‏ أي كانا في بيت كما في الهداية قال الرملي‏:‏ وفي امرأتين وامرأة ورجل كذلك، وإذا لم يكن معه أحد فالقسامة والدية على عاقلة المالك ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بلا ثالث‏)‏ إذ لو كان معهما ثالث يقع الشك في القاتل فلا يتعين واحد منهما كفاية‏:‏ وقال الرملي‏:‏ قيد به لأنه لو وجد ثالث كان كالدار ا هـ‏.‏ أي فتجب على المالك‏.‏ أقول‏:‏ ومفاد هذه المسألة تقييد ما مر من قوله‏.‏ وإذا وجد في دار إنسان، فعليه القسامة إلخ بما إذا لم يكن مع القتيل رجل آخر وكذا قوله قبله، وإن وجد في مكان مملوك، فعلى الملاك وإلا فكان الظاهر هنا وجوب الضمان على صاحب البيت الذي فيه الرجلان، ولم أر من نبه على ذلك فليتأمل‏.‏ ثم رأيت في الدر المنتقى بعد ذكره قول أبي يوسف، وقول محمد قال‏:‏ وفي قياس قول الإمام تكون القسامة والدية على صاحب البيت ا هـ‏.‏ ومثله في القهستاني، وبه زال الإشكال لكن بقي أنه يقال إنهم مشوا على قول الإمام في المسائل المارة، حيث اعتبروا الملاك، فلم مشى هنا في الهداية والملتقى، وغيرهما على قول أبي يوسف، ولعله لعدم رواية عنه في هذه المسألة بدليل قوله وفي قياس قول الإمام فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله خلافا لمحمد‏)‏ حيث قال‏:‏ لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه، ويحتمل أنه قتله الآخر، فلا يضمن بالشك هداية قال الرملي‏:‏ يعني فالقسامة والدية على مالك البيت أعني عاقلته تنبه ا هـ‏.‏ وقدمنا أن هذا هو قياس قول الإمام فتأمل‏.‏ وقال الرملي أيضا‏:‏ وعندي أن قول محمد أقوى مدركا إذ قد يقتله غير الثاني وكثيرا ما وقع‏.‏

‏(‏قوله وفي قتيل قرية‏)‏ الإضافة على معنى في ‏(‏قوله وتدي عاقلتها‏)‏ أي أقرب القبائل إليها نسبا لا جوارا أتقاني ‏(‏قوله في هذه المسألة‏)‏ قيد به، لأن المرأة لا تدخل في العوالق في تحمل الدية في صورة من الصور على ما يجيء في المعاقل، وتدخل في هذه المسألة لأنا جعلناها قاتلة، والقاتلة تشارك العاقلة، لأنها لما وجبت على غير المباشر فعلى المباشر أولى وموضوع المسألة فيما إذا وجد قتيل في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد أما إذا كانت عشيرتها حضورا تدخل معها القسامة ا هـ‏.‏ كفاية

‏(‏قوله وإن وجد قتيل إلخ‏)‏ هذا في الحر أما المكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فهدر اتفاقا لأن حال ظهور قتله بقيت الدار على حكم ملكه لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات عن وفاء لجعل كأنه قتل نفسه فيها فهدر دمه عناية وغرر الأفكار، ثم هذا حيث لم يعلم أن اللصوص قتلته لما في البدائع من باب الشهيد في الجنائز، لو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر، فقتل بسلاح أو غيره فهو شهيد، لأن القتيل لم يخلف بدلا هو مال ا هـ‏.‏ قال في البحر هناك‏:‏ وبهذا يعلم أن من قتله اللصوص في بيته ولم يعلم له قاتل معين منهم، لعدم وجودهم فإنه لا قسامة، ولا دية على أحد لأنهما لا يجبان إلا إذا لم يعلم القاتل، وهنا قد علم أن قاتله اللصوص، وإن لم يثبت عليهم لفرارهم، فليحفظ هذا فإن الناس عنه غافلون ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ يشمل أيضا من قتله اللصوص في غير بيته فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله فالدية على عاقلة ورثته‏)‏ وقيل على عاقلته إذا اختلفت عاقلته وعاقلة ورثته، والأول أصح كما في الكفاية عن المبسوط قال في العناية‏:‏ ولم يذكر القسامة في الأصل فمنهم من قال‏:‏ لا تجب ومنهم من قال تجب واختاره المصنف ا هـ‏.‏ أي صاحب الهداية ‏(‏قوله وعندهما إلخ‏)‏ هو رواية عن الإمام أيضا أتقاني ‏(‏قوله تبعا لما رجحه صدر الشريعة‏)‏ حيث قال‏:‏ والحق هذا لأن الدار في يده حال ظهور القتل، فيجعل كأنه قتل نفسه فكان هدرا، وإن كانت الدار للورثة فالعاقلة إنما يتحملون إلخ قال الرملي‏:‏ وفي الحاوي القدسي وبه أي بقولهما تأخذ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وخالفهم ابن الكمال‏)‏ حيث جزم في متنه بقول الإمام ولم يعرج على ما ذكره صدر الشريعة بل رد ما استند إليه بقوله لا يقال المشعر بالسقوط رأسا وكذا تبع الهداية وشروحها في تأخير دليل الإمام المتضمن لنقض دليلهما مع دفع ما يرد عليه وكيف لا والمتون على قوله فافهم ‏(‏قوله ولا يمكن الإيجاب على الورثة‏)‏ أي نظرا إلى الأصل فإن ما لزم العاقلة ليس بطريق الإيجاب عليهم ابتداء بل بطريق التحمل وإنما أصل الإيجاب على الورثة، كما أفاده بقوله إنما يتحملون إلخ، وقيل‏:‏ إنه على العاقلة ابتداء وهو خلاف الصحيح كما قدمناه في الجنايات في فصل في الفعلين ‏(‏قوله لأن الإيجاب ليس للورثة إلخ‏)‏ جواب قوله لا يقال وفي هذا الجواب عما ذكره الشارح قبل ورقة بقوله‏:‏ وقد يقال لما كان هو لنفسه لا يدي فغيره بالأولى لقوة الشبهة ا هـ‏.‏ فيقال إذا كان الإيجاب لنفسه أصالة فكيف يدي عنها فلا شبهة أصلا ‏(‏قوله حتى تقضى منه إلخ‏)‏ أي من الواجب المفهوم من الإيجاب، وأجاب الأتقاني أيضا بأن العاقلة أعم من أن تكون ورثة أو غير ورثة فما وجب على غير الورثة من العاقلة يجب للورثة منهم، وهذا لأن عاقلة الرجل أهل ديوانه عندنا ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله فتنبه‏)‏ أي لوجه المخالفة لصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة

‏(‏قوله على أربابها‏)‏ الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة تأمل ‏(‏قوله فهو كما لو وجد فيه‏)‏ فالموجود في وقف مسجد محلة أو مسجد الجامع كالموجود فيهما، وحكمهما قد تقدم رملي ‏(‏قوله قاله المصنف بحثا‏)‏ وأقره الرملي وقال وقد تقرر أن مفهوم التصانيف حجة

‏(‏قوله ولو وجد في معسكر في فلاة‏)‏ أحسن من قول الهداية في معسكر‏:‏ أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال‏:‏ في عسكر كما قاله الأتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان ‏(‏قوله ففي الخيمة والفسطاط‏)‏ أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة مغرب ‏(‏قوله على من يسكنهما‏)‏ أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار زيلعي ‏(‏قوله وفي خارجهما إلخ‏)‏ عبارة الزيلعي، وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل إلخ، فالمراد كون القتيل خارج الخيمة، والفسطاط لا العسكر فإنه غير منظور أي كونهم في الخارج أو الداخل، فقول الشارح تبعا للمنح والدرر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر‏.‏ ‏(‏قوله فعلى قبيلة إلخ‏)‏ لأنهم لما نزلوا قبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر زيلعي ‏(‏قوله كما مر بين القريتين‏)‏ أي على أقربهما وإن استووا فعليهما زيلعي ‏(‏قوله مختلفين‏)‏ أي مختلطين ‏(‏قوله فعلى كل العسكر‏)‏ أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم زيلعي ‏(‏قوله فلا قسامة ولا دية‏)‏ لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح، بخلاف المسألة المارة‏:‏ وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل، فليس فيها جهة الحمل على الصلاح، فبقي حال القتل مشكلا، فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد في النص أولى عند الاحتمال أفاده في العناية ‏(‏قوله لكن في الملتقى‏)‏ استدرك على قوله بالإجماع، وفي الهداية كما في الملتقى، وهو الموافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك، وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق، وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال، فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيعتبر

‏(‏قوله وفيها‏)‏ انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر ولا في الملتقى ‏(‏قوله وهي عاقلتهم‏)‏ وكذا الدية وهو ظاهر ط ‏(‏قوله فعليه‏)‏ أي القسامة والدية ط عن الهندية‏.‏ والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته، وهل عليه الكل أو تقسم على الرءوس كما مر في الدار المشتركة يحرر ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك، وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك، وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها

‏(‏قوله ولو تعاقلوا‏)‏ أي أهل الذمة

‏(‏قوله فلا شيء فيها‏)‏ أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره

‏(‏قوله في دار مولاه‏)‏ أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية شرنبلالية وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح ‏(‏قوله فقيمته على مولاه إلخ‏)‏ أي في ماله لأن حق الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه ولوالجية ‏(‏قوله على مولاه‏)‏ أي دون العاقلة خانية ‏(‏قوله مؤجلة‏)‏ أي في ثلاث سنين تقضى منها كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته خانية

‏(‏قوله فعلى عاقلة المولى‏)‏ أي الدية والقسامة ط عن الهندية

‏(‏قوله فالقسامة والدية على العاقلة‏)‏ أي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففيه القسامة والدية على العاقلة، والظاهر أن قوله‏:‏ والدية على العاقلة جملة مستأنفة، وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على عاقلته حاضرون، فتكون عليه وعليهم، وفي الولوالجية‏:‏ وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث ا هـ‏.‏ والله أعلم‏.‏