فصل: باب الاستسقاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب الاستسقاء

هو لغة‏:‏ طلب السقي وإعطاء ما يشربه والاسم السقيا بالضم‏.‏ وشرعا‏:‏ طلب إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة بأن يحبس المطر ولم يكن لهم أودية وآبار وأنهار يشربون منها ويسقون مواشيهم وزرعهم أو كان ذلك إلا أنه لا يكفي فإذا كان كافيا لا يستسقى كما في المحيط قهستاني ‏(‏قوله هو دعاء‏)‏ وذلك أن يدعو الإمام قائما مستقبل القبلة رافعا يديه، والناس قعود مستقبلين القبلة يؤمنون على دعائه باللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما وما أشبهه سرا وجهرا كما في البرهان شرنبلالية وشرح ألفاظه في الإمداد وزاد فيه أدعية أخر ‏(‏قوله‏:‏ واستغفار‏)‏ من عطف الخاص على العام لأنه الدعاء بخصوص المغفرة أو يراد بالدعاء طلب المطر خاصة فيكون من قبيل عطف المغاير ط ‏(‏قوله لأنه السبب‏)‏ بدليل أن رتب إرسال المطر عليه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏استغفروا ربكم‏}‏ الآية ‏(‏قوله بلا جماعة‏)‏ كان على المصنف أن يقول له صلاة بلا جماعة كما قال في الكنز وغيره ح وهذا قول الإمام‏.‏ وقال محمد‏:‏ يصلي الإمام أو نائبه ركعتين كما في الجمعة ثم يخطب أي يسن له ذلك والأصح أن أبا يوسف مع محمد نهر ‏(‏قوله‏:‏ بل هي‏)‏ أي الجماعة جائزة لا مكروهة، وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام من أن الخلاف في السنية لا في أصل المشروعية، وجزم به في غاية البيان معزيا إلى شرح الطحاوي، وكلام المصنف كالكنز يفيد عدم المشروعية كما في البحر وتمامه في النهر وظاهر كلام الفتح ترجيحه‏.‏ وذكر في الحلية أن ما ذكره شيخ الإسلام متجه من حيث الدليل فليكن عليه التعويل ا هـ‏.‏ وقال في شرح المنية الكبير بعد سوقه الأحاديث والآثار‏.‏ فالحاصل‏:‏ أن الأحاديث لما اختلفت في الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح به إثبات السنية لم يقل أبو حنيفة بسنيتها ولا يلزم منها قوله بأنها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبين بل هو قائل بالجواز ا هـ‏.‏‏:‏ قلت‏:‏ والظاهر أن المراد به الندب والاستحباب لقوله في الهداية قلنا‏:‏ «إنه فعله عليه الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى» فلم يكن سنة ا هـ‏.‏ أي لأن السنة ما واظب عليه والفعل مرة مع الترك أخرى يفيد الندب تأمل ‏(‏قوله كالعيد‏)‏ أي بأن يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة بلا أذان ولا إقامة ثم يخطب بعدها قائما على الأرض معتمدا على قوس أو سيف أو عصا خطبتين عند محمد وخطبة واحدة عن أبي يوسف حلية ‏(‏قوله خلاف‏)‏ ففي رواية ابن كاس عن محمد يكبر الزوائد كما في العيد والمشهور من الرواية عنهما أنه لا يكبر كما في الحلية ‏(‏قوله خلافا لمحمد‏)‏ فإنه يقول يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته، فإن كان مربعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، وإن كان مدورا جعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وإن كان قباء جعل البطانة خارجا، والظهارة داخلا حلية‏.‏ وعن أبي يوسف روايتان واختار القدوري قول محمد لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك نهر وعليه الفتوى كما في شرح درر البحار قال في النهر وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند كافة العلماء خلافا لمالك ‏(‏قوله وبلا حضور ذمي‏)‏ أي مع الناس كما في شرح المجمع لابن مالك وظاهره أنهم لا يمنعون من الخروج وحدهم وبه صرح في المعراج لكن منعه في الفتح باحتمال أن يسقوا فيفتتن به ضعفاء العوام‏.‏

مطلب هل يستجاب دعاء الكافر

‏(‏قوله‏:‏ وإن كان الراجح إلخ‏)‏ اختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر فمنعه الجمهور للآية المذكورة ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه لأنه وإن أقر به تعالى فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره، وما روي في الحديث من‏:‏ «أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب» فمحمول على كفران النعمة، وجوزه بعضهم حكاية عن إبليس ‏{‏رب أنظرني‏}‏ فقال تعالى‏:‏ ‏{‏إنك من المنظرين‏}‏ وهذا إجابة وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو النصر الدبوسي وقال الصدر الشهيد وبه يفتى كذا في شرح العقائد للسعد وفي البحر عن الولوالجية أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه‏.‏ ا هـ‏.‏ وما في النهر من قوله أي يجوز عقلا وإن لم يقع فهو بعيد بل الخلاف في الجواز شرعا إذ المانع لا يقول إنه مستحيل عقلا تأمل ‏(‏قوله ففي الآخرة‏)‏ وهو دعاء أهل النار بتخفيف العذاب بدليل صدر الآية وهو ‏{‏وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال‏}‏ ‏(‏قوله شروح مجمع‏)‏ أقول‏:‏ لم أر ذلك في شرحه لمصنفه ولا في شرحه لابن مالك ولعله في غيرهما

‏(‏قوله ويخرجون‏)‏ أي إلى الصحراء كما في الينابيع إسماعيل وهذا في غير أهل المساجد الثلاثة كما يأتي‏.‏ ‏(‏قوله ويستحب للإمام إلخ‏)‏ نقله في التتارخانية عن النهاية مع أنه في النهاية عزاه إلى الخلاصة الغزالية بلفظ إذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وانهارت القنوات فيستحب للإمام إلخ ثم قال وقريب من هذا في مذهبنا ما قاله الحلواني وساق ما في المتن، وذكر في المعراج مثل ما في النهاية عن خلاصة الإمام الغزالي ولذا عبر عنه في شرح درر البحار وغيره بقوله قيل ينبغي أن يأمر الإمام الناس إلخ لكنه يوهم أنه قول في مذهبنا‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

إذا أمر الإمام بالصيام غير الأيام المنهية وجب لما قدمناه في باب العيد من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة ‏(‏قوله‏:‏ ويجددون التوبة‏)‏ ومن شروطها رد المظالم إلى أهلها ‏(‏قوله‏:‏ ويستسقون بالضعفة إلخ‏)‏ أي يقدمونهم كما في النهر أي للدعاء والناس يؤمنون على دعائهم لأن دعاءهم أقرب للإجابة، وفي خبر البخاري‏:‏ «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» وفي خبر ضعيف‏:‏ «لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا» وفي الخبر الصحيح «إن نبيا من الأنبياء» ‏"‏ قال جمع هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم‏:‏ «خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال‏:‏ ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة» ‏"‏ ‏(‏قوله ويبعدون الأطفال إلخ‏)‏ أي ليكثر الضجيج والعويل فيكون أقرب إلى الرقة والخشوع ‏(‏قوله كأنه لضيقه‏)‏ كذا في البحر‏.‏ واعترضه في الإمداد بأنه غير ظاهر لأن من هو مقيم بالمدينة المنورة لا يبلغ قدر الحاج وعند اجتماعهم في جملتهم فيه يشاهد اتساع المسجد الشريف فينبغي الاجتماع للاستسقاء فيه؛ إذ لا يستغاث وتستنزل الرحمة في المدينة المنورة بغير حضرته ومشاهدته صلى الله عليه وسلم في كل حادثة وتوقف الدواب بالباب كما في المسجد الحرام والأقصى ا هـ‏.‏ ملخصا ‏(‏قوله‏:‏ فلا بأس بالدعاء بحبسه إلخ‏)‏ أي فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» وتمام الكلام في الإمداد ‏(‏قوله شكرا لله تعالى‏)‏ أي ويستزيدونه من المطر كما في السراج‏.‏ وفيه أيضا‏:‏ ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يخرج إليه عند نزوله ليصيب جسده منه، وأن يقول عند سماع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وأن يقول‏:‏ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك‏.‏ ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ا هـ‏.‏ ملخصا وتمامه في ط‏.‏

باب صلاة الخوف

مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في الأول سماوي، وهو انقطاع المطر؛ فلذا قدم، وهنا اختياري وهو الجهاد الناشئ عن الكفر كما في النهر والبحر ‏(‏قوله من إضافة الشيء لشرطه‏)‏ كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في البحر عن التحفة أن سببها الخوف‏.‏ ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو، والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب وإن لم يصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط‏.‏ والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة، وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها، والسفر الشرعي شرط، وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا، ومن أراد به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية، وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة قال في المعراج‏:‏ وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله خلافا للثاني‏)‏ أي أبي يوسف‏.‏ له أنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام درر ‏(‏قوله بشرط حضور عدو‏)‏ أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر ‏(‏قوله على ظنه‏)‏ أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك درر ‏(‏قوله أعادوا‏)‏ أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء، وجازت صلاة الإمام كما في الحجة واستثنى في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف إسماعيل ‏(‏قوله أو سبع‏)‏ من عطف الخاص على العام‏.‏ واعترض أنه من خصوصيات الواو، وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم ‏(‏قوله ونحوها‏)‏ كحرق وغرق جوهرة ‏(‏قوله‏:‏ وحان‏)‏ أي قرب ح ‏(‏قوله قلت إلخ‏)‏ مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح‏.‏ قلت‏:‏ وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر، وتوجد في بعض النسخ عقب قوله‏:‏ وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ ‏(‏قوله فيجعل الإمام إلخ‏)‏ اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية‏.‏ واختلف العلماء في كيفيتها، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز، والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد ‏(‏قوله ومنه الجمعة والعيد‏)‏ وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط ‏(‏قوله وركعتين في غيره‏)‏ أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره ‏(‏قوله وذهبت‏)‏ أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره، وقوله‏:‏ إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة قهستاني، والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة وسيأتي ‏(‏قوله ندبا‏)‏ فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط ‏(‏قوله وجاءت الطائفة الأولى‏)‏ مجيئها ليس متعينا، حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح، وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل أفاده أبو السعود ‏(‏قوله لأنهم لاحقون‏)‏ ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه المقيم خلف المسافر حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية، والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى، وإلا فمن الثانية نهر ‏(‏قوله‏:‏ وهذا‏)‏ أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا، وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة‏.‏ قلت‏:‏ ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله‏:‏ فالأفضل إلخ‏)‏ أي فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيأمر رجلا ليصلي بهم‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب عندنا لا واجب خلافا للشافعي ومالك والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان ‏(‏قوله وعجزوا إلخ‏)‏ بيان للمراد من اشتداد الخوف ‏(‏قوله صلوا ركبانا‏)‏ أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد ‏(‏قوله فيصح الاقتداء‏)‏ لعدم اختلاف المكان ‏(‏قوله بالإيماء‏)‏ أي الإيماء بالركوع والسجود

‏(‏قوله وفسدت بمشي إلخ‏)‏ لأن المشي فعله حقيقة وهو مناف للصلاة بخلاف ما إذا كان راكبا مطلوبا لأنه فعل الدابة حقيقة، وإنما أضيف إليه معنى التسيير، وإذا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه ا هـ‏.‏ من الإمداد عن مجمع الروايات ومثله في البدائع، وبه علم أنه تفسد بالمشي طالبا أو مطلوبا وأن ما ذكره ح عن مجمع الأنهر بقوله بمشي أي هروب من العدو لا المشي نحوه والرجوع ا هـ‏.‏ لا ينافي ذلك لأنها إذا فسدت بالهروب تفسد بالطلب بالأولى لعدم ضرورة الخوف كما مر في الراكب، وقوله‏:‏ لا المشي نحوه والرجوع هو معنى قول الشارح لغير اصطفاف أي لو مشوا ليصطفوا نحو العدو أو رجعوا ليصطفوا خلف الإمام نعم في العبارة إيهام فافهم ‏(‏قوله وركوب‏)‏ أي ابتداء على الأرض قهستاني ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي لاصطفاف أو غيره لأن الركوب عمل كثير، وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو ابن كمال عن البدائع ‏(‏قوله كرمية سهم‏)‏ ذكره في الزيلعي والبحر فإنه عمل قليل وهو غير مفسد، وفي كونه من العمل القليل نظر، فإن من رآه يرمي بالقوس يتحقق أنه خارج الصلاة ط ‏(‏قوله‏:‏ وإلا لا تصح‏)‏ وسقط الطلب لتحقق العذر ط ‏(‏قوله‏:‏ والسائف‏)‏ بالفاء؛ ولذا أردفه بما يفسره‏.‏ قال في المعراج وفي المختلفات‏:‏ لو كانوا في المسايفة قبل الشروع وكاد الوقت يخرج يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من القتال

‏(‏قوله‏:‏ لم يجز انحرافهم‏)‏ أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود أي فتصلي كل طائفة في مكانها تأمل فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التتارخانية ‏(‏قوله‏:‏ جاز‏)‏ أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود ‏(‏قوله لا تشرع صلاة الخوف للعاصي‏)‏ لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه أفاده أبو السعود عن شيخنا‏.‏ قلت‏:‏ وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس تأمل ‏(‏قوله في سفره‏)‏ لعله بسفره فليتأمل إسماعيل والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا بخلاف ‏"‏ في ‏"‏ الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له أو لطاعة، وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر‏.‏ ‏(‏قوله في أربع‏)‏ أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي «أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا وعشرين مرة» ‏(‏قوله ذات الرقاع‏)‏ أي غزوة ذات الرقاع‏.‏ وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن «أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أظفارنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق»‏.‏ ا هـ‏.‏ ط عن المواهب اللدنية‏.‏ والصواب أنها كانت بعد الخندق خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كما حققه في الفتح‏.‏ ‏(‏قوله وبطن نخل‏)‏ بالخاء المعجمة اسم موضع ط ‏(‏قوله وعسفان‏)‏ بوزن عثمان قاموس ‏(‏قوله وذي قرد‏)‏ بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية ط عن المواهب والله تعالى أعلم‏.‏