فصل: باب الصريح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب الصريح

لما قدم ذكر الطلاق نفسه وأقسامه الأولية السني والبدعي وبعض أحكام تلك الكليات ذكر أحكام بعض جزئياتها مضافة إلى المرأة أو إلى بعضها وما هو صريح منها أو كناية، فصار كتفصيل يعقب إجمالا‏.‏

‏(‏قوله ما لم يستعمل إلا فيه‏)‏ أي غالبا كما يفيده كلام البحر‏.‏ وعرفه في التحرير بما يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وأراد بما اللفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة فلا يقع بإلقاء ثلاثة أحجار إليها أو بأمرها بحلق شعرها وإن اعتقد الإلقاء والحلق طلاقا كما قدمناه لأن ركن الطلاق اللفظ أو ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر ‏(‏قوله ولو بالفارسية‏)‏ فما لا يستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صريح يقع بلا نية، وما استعمل فيها استعمال الطلاق وغيره فحكمه حكم كنايات العربية في جميع الأحكام بحر‏.‏ وفي حاشية للخير الرملي عن جامع الفصولين أنه ذكر كلاما بالفارسية معناه إن فعل كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يصح اليمين على الطلاق لأنه متعارف بينهم فيه‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن قال في ‏[‏نور العين‏]‏ الظاهر أنه لا يصح اليمين لما في البزازية من كتاب ألفاظ الكفر‏:‏ إنه قد اشتهر في رساتيق شروان أن من قال جعلت كلما أو علي كلما أنه طلاق ثلاث معلق، وهذا باطل ومن هذيانات العوام ا هـ‏.‏ فتأمل‏.‏

مطلب ‏"‏سن بوش‏"‏ يقع به الرجعي

‏[‏تنبيه‏]‏

قال في الشرنبلالية‏:‏ وقع السؤال عن التطليق بلغة الترك هل هو رجعي باعتبار القصد أو بائن باعتبار مدلول ‏"‏ سن بوش ‏"‏ أو ‏"‏ بوش أول ‏"‏ لأن معناه خالية أو خلية فينظر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنه رجعي وقال كما أفتى به شيخ الإسلام أبو السعود‏.‏ ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوى علي أفندي مفتي دار السلطنة وعن الحامدية ‏(‏قوله بالتشديد‏)‏ أي تشديد اللام في مطلقة، أما بالتخفيف فيلحق بالكناية بحر وسيذكره في بابها ‏(‏قوله لتركه الإضافة‏)‏ أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها‏:‏ لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له‏.‏ ا هـ‏.‏ ومثله في الخانية، وفي هذا الأخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق غيرها، والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال‏:‏ طالق فقيل له من عنيت‏؟‏ فقال امرأتي طلقت امرأته‏.‏ ا هـ‏.‏ على أنه في القنية قال عازيا إلى البرهان صاحب المحيط‏:‏ رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال‏:‏ إني حلفت بالطلاق أني لا أشرب وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت‏.‏ وقال صاحب التحفة‏:‏ لا تطلق ديانة ا هـ‏.‏ وما في التحفة لا يخالف ما قبله لأن المراد طلقت قضاء فقط، لما مر من أنه لو أخبر بالطلاق كاذبا لا يقع ديانة بخلاف الهازل، فهذا يدل على وقوعه وإن لم يضفه إلى المرأة صريحا، نعم يمكن حمله على ما إذا لم يقل إني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في البزازية ويؤيده ما في البحر لو قال‏:‏ امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن امرأتي يصدق ا هـ‏.‏ ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة إنما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقوله إني حلفت بالطلاق ينصرف إليها ما لم يرد غيرها لأنه يحتمله كلامه، بخلاف ما لو ذكر اسمها أو اسم أبيها أو أمها أو ولدها فقال‏:‏ عمرة طالق أو بنت فلان أو بنت فلانة أو أم فلان، فقد صرحوا بأنها تطلق، وأنه لو قال‏:‏ لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء إذا كانت امرأته كما وصف كما سيأتي قبيل الكنايات وسيذكر قريبا أن من الألفاظ المستعملة‏:‏ الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعلي الطلاق، وعلي الحرام، فيقع بلا نية للعرف إلخ‏.‏ فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحا، فهذا مؤيد لما في القنية، و ظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد امرأته للعرف، والله أعلم ‏(‏قوله وما بمعناها من الصريح‏)‏ أي مثل ما سيذكره من نحو‏:‏ كوني طالقا واطلقي ويا مطلقة بالتشديد، وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر‏.‏ قلت‏:‏ ومنه في عرف زماننا‏:‏ تكوني طالقا، ومنه‏:‏ خذي طلاقك فقالت أخذت، فقد صرح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح، وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في البحر‏.‏ وأما ما في البحر من أن منه‏:‏ شئت طلاقك، ورضيت طلاقك، ففيه خلاف‏.‏ وجزم الزيلعي بأنه لا بد فيهما من النية كما ذكره الخير الرملي‏:‏ أي فيكون كناية لأن الصريح لا يحتاج إلى النية‏.‏ وأما ما في البحر أيضا من أنه منه‏:‏ وهبت لك طلاقك وأودعتك طلاقك ورهنتك طلاقك فسيذكر الشارح تصحيح الوقوع به، وأما أنت الطلاق فليس بمعنى المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرح به المصنف‏.‏ وأنت الطلاق تصح فيه نية الثلاث كما ذكره عقبه‏.‏ وأما أنت أطلق من فلانة، ففي النهر عن الولوالجية أنه كناية قال‏:‏ فإن كان جوابا لقولها إن فلانا طلق امرأته وقع ولا يدين كما في الخلاصة لأن دلالة الحال قائمة مقام النية، حتى لو لم تكن قائمة لم يقع إلا بالنية ا هـ‏.‏ فافهم‏.‏

مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة

‏(‏قوله ويدخل نحو طلاغ وتلاغ إلخ‏)‏ أي بالغين المعجمة‏.‏ قال في البحر‏:‏ ومنه الألفاظ المصحفة وهي خمسة فزاد على ما هنا ثلاثا‏.‏ وزاد في النهر إبدال القاف لاما‏.‏ قال ط‏:‏ وينبغي أن يقال إن فاء الكلمة إما طاء أو تاء واللام إما قاف أو عين أو غين أو كاف أو لام واثنان في خمسة بعشرة تسعة منها مصحفة، وهي ما عدا الطاء مع القاف ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أو ط ل ق‏)‏ ظاهر ما هنا ومثله في الفتح والبحر أن يأتي بمسمى أحرف الهجاء والظاهر عدم الفرق بينها وبين أسمائها‏.‏ ففي الذخيرة من كتاب العتق‏:‏ وعن أبي يوسف فيمن قال لأمته‏:‏ ألف نون تاء حاء راء هاء، أو قال لامرأته ألف نون تاء طاء ألف لام قاف أنه إن نوى الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة، وهذا بمنزلة الكناية لأن هذه الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام، إلا أنها تستعمل كذلك فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية‏.‏ ا هـ‏.‏ وأنت خبير بأنه إذا افتقر إلى النية لا يناسب ذكره هنا لأن الكلام فيما يقع به الرجعية وإن لم ينو وسيصرح الشارح أيضا بعد صفحة بافتقاره إلى النية، وذكره أيضا في باب الكناية، وقدمناه أيضا أول الطلاق عن الفتح‏.‏ وفي البحر‏:‏ يقع بالتهجي كأنت ط ل ق، وكذا لو قيل له طلقتها فقال ن ع م أو ب ل ى بالهجاء وإن لم يتكلم به أطلقه في الخانية ولم يشترط النية، وشرطها في البدائع ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ عدم التصريح بالاشتراط لا ينافي الاشتراط، على أن الذي في الخانية هو مسألة الجواب بالتهجي والسؤال بقول القائل طلقتها قرينة على إرادة جوابه فيقع بلا نية، بخلاف قوله ابتداء أنت طالق بالتهجي تأمل ‏(‏قوله أو طلاق باش‏)‏ كلمة فارسية‏.‏ قال في الذخيرة‏:‏ ولو قال لها سه طلاق باش أو قال بطلاق باش تحكم النية، وكان الإمام ظهير الدين يفتي بالوقوع في هذه الصورة بلا نية ‏(‏قوله بلا فرق إلخ‏)‏ هذا ذكره في الألفاظ المصحفة فكان عليه ذكره عقبها بلا فاصل ‏(‏قوله تعمدته‏)‏ أي التصحيف تخويفا لها بلا قصد الطلاق‏.‏

‏(‏قوله طلقت امرأتك‏)‏ وكذا تطلق لو قيل له ألست طلقت امرأتك على ما بحثه في الفتح من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم أو بلى كما سيأتي في الفروع آخر هذا الباب‏.‏ ‏(‏قوله طلقت‏)‏ أي بلا نية على ما قررناه آنفا ‏(‏قوله واحدة‏)‏ بالرفع فاعل قوله ويقع وهو صفة لموصوف محذوف أي طلقة واحدة، أفاده القهستاني ‏(‏قوله رجعية‏)‏ أي عند عدم ما يجعل بائنا‏.‏

مطلب الصريح نوعان رجعي وبائن

ففي البدائع أن الصريح نوعان‏:‏ صريح رجعي، وصريح بائن‏.‏ فالأول أن يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لا نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل عليها‏.‏ وأما الثاني فبخلافه، وهو أن يكون بحروف الإبانة بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده، لكن مقرونا بعدد الثلاث نصا أو إشارة أو موصوفا بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف، أو مشبها بعدد أو صفة تدل عليها‏.‏ ا هـ‏.‏ ويعلم محترز القيود مما يذكره المصنف آخر الباب من وقوع الثلاث في أنت هكذا مشيرا بأصابعه‏.‏ ووقوع البائن في أنت طالق بائن بخلاف وبائن وبأنت طالق كألف أو تطليقة طويلة واختار في الفتح أن القسم الثاني ليس من الصريح، فلا حاجة لاحتراز عنه‏.‏ واستظهر في البحر ما في البدائع معللا بأن حد الصريح يشمل الكل‏.‏ قال في النهر‏:‏ للقطع بأنه قبل الدخول أو على مال ونحوه ذلك ليس كناية، وإلا لاحتاج إلى النية أو دلالة الحال، فتعين أن يكون صريحا إذ لا واسطة بينهما‏.‏ ا هـ‏.‏ وفيه عن الصيرفية‏:‏ لو قال لها أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو قال‏:‏ على أن لا رجعة لي عليك فبائن‏.‏ ا هـ‏.‏ وسيأتي آخر الباب تمام الكلام على الفرع الأخير‏.‏ ‏(‏قوله وإن نوى خلافا‏)‏ قيد بنيته لأنه لو قال جعلتها بائنة أو ثلاثا كانت كذلك عند الإمام، ومعنى جعل الواحدة ثلاثا على قوله أنه ألحق بها اثنتين لا أنه جعل الواحدة ثلاثا، كذا في البدائع‏.‏ ووافقه الثاني في البينونة دون الثلاث ونفاهما الثالث نهر، وتمامه فيه‏.‏ وفي البحر‏:‏ وسيذكره المصنف في باب الكنايات‏.‏ وعلم مما ذكرنا أنه لو قرنه بالعدد ابتداء فقال‏:‏ أنت طالق ثنتين، أو قال ثلاثا يقع لما سيأتي في الباب الآتي أنه متى قرن بالعدد كان الوقوع به وسنذكر في الكنايات ما لو ألحق العدد بعدما سكت ‏(‏قوله من البائن أو أكثر‏)‏ بيان لقوله خلافها فإن الضمير فيه للواحدة الرجعية فخلاف الواحدة الأكثر رجعيا أو بائنا، وخلاف الرجعية البائن ففي كلامه لف ونشر مشوش‏.‏ وفيه أيضا إشارة إلى أنه لا يشمل نية المكره الطلاق عن وثاق، فلا يرد أنه تصح نيته قضاء كما يأتي قريبا فافهم ‏(‏قوله خلافا للشافعي‏)‏ راجع إلى قوله أو أكثر فقط، والأولى أن يقول خلافا للأئمة الثلاثة كما يفاد من البحر، وهو القول الأول للإمام لأنه نوى محتمل لفظه ط‏.‏

مطلب في قول البحر‏:‏ إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية

‏(‏قوله أو لم ينو شيئا‏)‏ لما مر أن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما أفاده في الفتح، وحققه في النهر، احترازا عما لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها، أو كتب ناقلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفظ، أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلا ما لم يقصد زوجته، وعما لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع أصلا على ما أفتى به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط‏.‏ وعما لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط، وعما لو نوى بأنت طالق الطلاق من وثاق فإنه قضاء فقط أيضا‏.‏ وأما الهازل فيقع طلاقه قضاء وديانة لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده كما مر، وبهذا ظهر عدم صحة ما في البحر والأشباه من أن قولهم إن الصريح لا يحتاج إلى النية إنما هو القضاء‏.‏ أما في الديانة فمحتاج إليها أخذا من قولهم‏:‏ ولو نوى الطلاق عن وثاق أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق يقع قضاء فقط أي لا ديانة لأنه لم ينوه‏.‏ وفيه نظر لأن عدم وقوعه ديانة في الأول لأنه صرف اللفظ إلى ما يحتمله، وفي الثاني لعدم قصد اللفظ، واللازم من هذا أنه يشترط في وقوعه ديانة قصد اللفظ وعدم التأويل الصحيح‏.‏ أما اشتراط نية الطلاق فلا بدليل أنه لو نوى الطلاق عن العمل لا يصدق ويقع ديانة أيضا كما يأتي مع أنه لم ينو معنى الطلاق وكذا لو طلق هازلا‏.‏ ‏(‏قوله عن وثاق‏)‏ بفتح الواو وكسرها القيد وجمعه وثق كرباط وربط مصباح وعلم أنه لو نوى الطلاق عن قيد دين أيضا ‏(‏قوله دين‏)‏ أي تصح نيته فيما بينه وبين ربه تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه فيفتيه المفتي بعدم الوقوع‏.‏ أما القاضي فلا يصدقه ويقضي عليه بالوقوع لأنه خلاف الظاهر بلا قرينة ‏(‏قوله إن لم يقرنه بعدد‏)‏ هذا الشرط ذكره في البحر وغيره فيما لو صرح بالوثاق أو القيد، بأن قال‏:‏ أنت طالق ثلاثا من هذا القيد فيقع قضاء وديانة كما في البزازية، وعلله في المحيط بأنه لا يتصور رفع القيد ثلاث مرات فانصرف إلى قيد النكاح كي لا يلغو‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في النهر‏:‏ وهذا التعليل يفيد اتحاد الحكم فيما لو قال مرتين ا هـ‏.‏ ولذا أطلق الشارح العدد‏.‏ ولا يخفى أنه إذا انصرف إلى قيد النكاح بسبب العدد مع التصريح بالقيد فمع عدمه بالأولى ‏(‏قوله صدق قضاء أيضا‏)‏ أي كما يصدق ديانة لوجود القرينة الدالة على عدم إرادة الإيقاع، وهي الإكراه ط‏.‏ ‏(‏قوله كما لو صرح إلخ‏)‏ أي فإنه يصدق قضاء وديانة إلا إذا قرنه بالعدد فلا يصدق أصلا كما مر ‏(‏قوله وكذا لو نوى إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ ومنه أي من الصريح‏:‏ يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد، ولو قال‏:‏ أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين خلاصة، ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال‏:‏ أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان، وهو حسن كما في الفتح، وهو الصحيح كما في الخانية‏.‏ ولو لم يكن لها زوج لا يصدق، وكذا لو كان لها زوج قد مات‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وقد ذكروا هذا التفصيل في صورة النداء كما سمعت، ولم أر من ذكره في الإخبار كأنت طالق فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله لم يصدق أصلا‏)‏ أي لا قضاء ولا ديانة قال في الفتح‏:‏ لأن الطلاق لرفع القيد وهي ليست مقيدة بالعمل فلا يكون محتمل اللفظ وعنه أنه يدين لأنه يستعمل للتخلص ‏(‏قوله دين فقط‏)‏ أي ولا يصدق قضاء لأنه يظن أنه طلق ثم وصل لفظ العمل استدراكا بخلاف ما لو وصل لفظ الوثاق لأنه يستعمل فيه قليلا فتح‏.‏ والحاصل كما في البحر أن كلا من الوثاق والقيد والعمل إما أن يذكر أو ينوى؛ فإن ذكر فإما أن يقرن بالعدد أو لا، فإن قرن به بلا نية وإلا ففي ذكر العمل وقع قضاء فقط، وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلا، وإن لم يذكر بل نوى لا يدين في لفظ العمل ودين في الوثاق والقيد، ويقع قضاء إلا أن يكون مكرها والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل له تمكينه‏.‏ والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر‏.‏ وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإنه حلف ولا بينة لها فالإثم عليه‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله‏.‏

‏(‏قوله وفي أنت الطلاق أو طلاق إلخ‏)‏ بيان لما إذا أخبر عنها بمصدر معرف أو منكر أو اسم فاعل بعده مصدر كذلك ‏(‏قوله يعني بالمصدر إلخ‏)‏ الأولى ذكره بعد قول المصنف أو ثنتين‏.‏ ‏(‏قوله وقعتا رجعيتين‏)‏ هذا ما مشى عليه في الهداية ويروى عن الثاني، وبه قال أبو جعفر‏.‏ ومقتضى الإطلاق عدم الصحة، وبه قال فخر الإسلام، وأيده في الفتح‏.‏ وذكر في النهر أنه المرجح في المذهب ‏(‏قوله لو مدخولا بها‏)‏ وإلا بأنت بالأول فيلغو الثاني ‏(‏قوله أو ثنتين‏)‏ أي في الحرة ‏(‏قوله لأنه صريح مصدر‏)‏ علة لقوله أو ثنتين، يعني أن المصدر من ألفاظ الواحدان لا يراعى فيها العدد المحض بل التوحيد وهو بالفردية الحقيقية أو الجنسية والمثنى بمعزل عنهما نهر ‏(‏قوله لأنه فرد حكمي‏)‏ لأن الثلاث كل الطلاق فهي الفرد الكامل منه، فإرادتها لا تكون إرادة العدد ط ‏(‏قوله ولذا كان‏)‏ أي للفردية الحكمية ‏(‏قوله لكن جزم في البحر أنه سهو‏)‏ حيث قال‏:‏ وأما ما في الجوهرة من أنه إذا تقدم على الحرة واحدة فإنه يقع ثنتان إذا نواهما يعني مع الأولى فسهو ظاهر‏.‏ ا هـ‏.‏ ونظر فيه صاحب النهر، بأنه إذا نوى الثنتين مع الأولى فقد نوى الثلاث، وإذا لم يبق في ملكه الاثنتان وقعتا‏.‏ ا هـ‏.‏ ح أقول‏:‏ إن كان المراد أنه نوى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لم يخرج بذلك عن نية الثنتين وذلك عدد محض لا تصح نيته، وإن كان المراد أنه نوى الثلاث التي من جملتها الأولى فهو صحيح لأن الثلاث فرد اعتباري‏.‏ قال في الذخيرة‏:‏ ولو طلق الحرة واحدة ثم قال لها‏:‏ أنت علي حرام ينوي ثنتين لا تصح نيته، ولو نوى الثلاث تصح نيته وتقع تطليقتان أخريان ا هـ‏.‏ فافهم‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

في البزازية قال لامرأتيه‏:‏ أنتما علي حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى‏.‏

‏(‏قوله فيقع بلا نية للعرف‏)‏ أي فيكون صريحا لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأن الصريح قد يقع به البائن كما مر، لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات، وإنما كان ما ذكره صريحا لأنه صار فاشيا في العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أن الصريح ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفا إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحا كما أفتى المتأخرون في أنت علي حرام بأنه طلاق بائن للعرف بلا نية مع أن المنصوص عليه عند المتقدمين توقفه على النية، ولا ينافي ذلك ما يأتي من أنه لو قال‏:‏ طلاقك علي لم يقع لأن ذاك عند عدم غلبة العرف‏.‏ وعلى هذا يحمل ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي مفتي الروم، ومن أن علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ليس بصريح ولا كناية‏:‏ أي لأنه لم يتعارف في زمنه‏.‏ ولذا قال المصنف في منحه‏:‏ أنه في ديارنا صار العرف فاشيا في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره فيجب الإفتاء به من غير نية، كما هو الحكم في الحرام يلزمني وعلي الحرام، وممن صرح بوقوع الطلاق به للتعارف الشيخ قاسم في تصحيحه، وإفتاء أبي السعود مبني على عدم استعماله في ديارهم في الطلاق أصلا كما لا يخفى‏.‏ ا هـ‏.‏ وما ذكره الشيخ قاسم ذكره قبله شيخه المحقق ابن الهمام في فتح القدير، وتبعه في البحر والنهر‏.‏ ولسيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك سماها ‏[‏رفع الانغلاق في علي الطلاق‏]‏ ونقل فيها الوقوع عن بقية المذاهب الثلاثة‏.‏ أقول‏:‏ وقد رأيت المسألة منقولة عندنا عن المتقدمين‏.‏ ففي الذخيرة وعن ابن سلام فيمن قال‏:‏ إن فعلت كذا فثلاث تطليقات علي أو قال علي واجبات يعتبر عادة أهل البلد هل غلب ذلك في أيمانهم ا هـ‏.‏ وكذا ذكرها السروجي في الغاية كما يأتي وما أفتى به في الخيرية من عدم الوقوع تبعا لأبي السعود أفندي فقد رجع عنه وأفتى عقبه بخلافه؛ وقال‏:‏ أقول الحق‏.‏ الوقوع به في هذا الزمان لاشتهاره في معنى التطليق، فيجب الرجوع إليه والتعويل عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج‏.‏ ا هـ‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

عبارة المحقق ابن الهمام في الفتح هكذا‏:‏ وقد تعورف في عرفنا في الحلف‏:‏ الطلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع فيجب أن يجري عليهم، لأنه صار بمنزلة قوله إن فعلت فأنت طالق، وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله علي الطلاق لا أفعل ا هـ‏.‏ وهذا صريح في أنه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحا‏.‏ ورأيت التصريح بأن ذلك معتبر في الفصل التاسع عشر من التتارخانية حيث قال‏:‏ وفي الحاوي عن أبي الحسن الكرخي فيمن اتهم أنه لم يصل الغداة فقال عبده حر أنه قد صلاها وقد تعارفوه شرطا في لسانهم، قال‏:‏ أجرى أمرهم على الشرط على تعارفهم، كقوله‏:‏ عبدي حر إن لم أكن صليت الغداة وصلاها لم يعتق كذا هنا‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي البزازية‏:‏ وإن قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لأضربنك، فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنها إن دخلت الدار، فإن دخلت الدار لزمه أن يطلقها، فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة ا هـ‏.‏ أي فيقع الطلاق كما في منية المفتي‏.‏ قلت‏:‏ فيصير بمنزلة قوله إن دخلت الدار ولم أطلقك فأنت طالق، وإن دخلت الدار ولم أضربك فعبدي حر وذكر الحنابلة في كتبهم أنه جار مجرى القسم بمنزلة قوله والله فعلت كذا‏.‏

مطلب في قولهم علي الطلاق علي الحرام

قال في النهر‏:‏ ولو قال علي الطلاق أو الطلاق يلزمني أو الحرام ولم يقل لا أفعل كذا لم أجده في كلامهم ا هـ‏.‏ وفي حواشي مسكين‏:‏ وقد ظفر فيه شيخنا مصرحا به في كلام الغاية للسروجي معزيا إلى المغني‏.‏ ونصه الطلاق يلزمني أو لازم لي صريح لأنه يقال لمن وقع طلاقه لزمه الطلاق وكذا قوله علي الطلاق ا هـ‏.‏ ونقل السيد الحموي عن الغاية معزيا إلى الجواهر‏:‏ الطلاق لي لازم يقع بغير نية‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن يحتمل أن يكون مراد الغاية ما إذا ذكر المحلوف عليه لما علمت من أنه يراد به في العرف التعليق وأن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة قوله إن فعلت كذا فأنت طالق‏.‏ فإذا لم يذكر لا أفعل كذا بقي قوله علي الطلاق بدون تعليق والمتعارف استعماله في موضع التعليق بدون الإنشاء، فإذا لم يتعارف استعماله في الإنشاء منجزا لم يكن صريحا فينبغي أن يكون على الخلاف الآتي فيما لو قال‏:‏ طلاقك علي ثم رأيت سيدي عبد الغني ذكر نحوه في رسالته‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

ينبغي أنه لو نوى الثلاث تصح نيته لأن الطلاق مذكور بلفظ المصدر، وقد علمت صحتها فيه، وكذا في قوله علي حرام فقد صرحوا بأنه تصح نية الثلاث في أنت علي حرام ‏(‏قوله يكون يمينا إلخ‏)‏ يعني في صورة الحلف بالحرام فإنه المذكور في الذخيرة وغيرها‏.‏ ثم رأيت في البزازية قال في المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم تكن له امرأة إن حنث لزمته الكفارة والنسفي على أنه لا يلزم‏.‏ ا هـ‏.‏

مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي

‏(‏قوله وكذا علي الطلاق من ذراعي‏)‏ هذا بحث لصاحب البحر أخذه مما مر، من أنه لو قال‏:‏ أنت طالق من هذا العمل ولم يقرنه بالعدد وقع قضاء لا ديانة، قال‏:‏ فإنه يدل على الوقوع قضاء هنا بالأولى ورده العلامة المقدسي‏:‏ بأنه في المقيس عليه خاطب المرأة التي هي محل للطلاق ثم ذكر العمل الذي لم تكن مقيدة به حسا ولا شرعا فلم يصح صرف اللفظ في المعنى الشرعي المتعارف إلى غيره بلا دليل، بخلاف المقيس لأنه أضاف الطلاق إلى غير محله وهو ذراعه مع أنه إذا قال أنا منك طالق يلغو ا هـ‏.‏ ملخصا، وذكر نحوه الخير الرملي‏.‏ قلت‏:‏ وقد يقال‏:‏ ليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله، لما مر من أن قوله علي الطلاق لا أفعل كذا بمنزلة إن فعلت فأنت طالق فهو في العرف مضاف إلى المرأة معنى، ولولا اعتبار الإضافة المذكورة لم يقع، فكذلك صار هذا بمنزلة قوله إن فعلت كذا فأنت طالق من ذراعي فساوى المقيس عليه في الإضافة إلى المرأة‏.‏ وأيضا فإن قوله أنا منك طالق فيه وصف الرجل بالطلاق صريحا فلا يقع لأن الطلاق صفة للمرأة‏.‏ وأما قوله علي الطلاق فإن معناه وقوع طلاق المرأة على الزوج فليس فيه إضافة الطلاق إلى غير محله بل إلى محله مع إضافة الوقوع إلى محله أيضا، فإنه شاع في كلامهم قولهم إذا قال كذا وقع عليه الطلاق، نعم قال الخير الرملي‏:‏ إن الحالف بقوله علي الطلاق من ذراعي لا يريد به الزوجة قطعا إذ عادة العوام الإعراض به عنها خشية الوقوع، فيقولون تارة من ذراعي وتارة من كشتواني وتارة من مروتي، وبعضهم يزيد بعد ذكره لأن النساء لا خير في ذكرهن‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ إن كان العرف كذلك فينبغي أن لا يتردد في عدم الوقوع لأنه أوقع الطلاق على ذراعه ونحوه لا على المرأة ثم قال الخير الرملي‏:‏ اللهم إلا أن يقول علي الطلاق ثلاثا من ذراعي فللقول بوقوعه وجه، لأن ذكر الثلاث يعينه فتأمل‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله ولو قال وطلاقك علي لم يقع‏)‏ قال في الخانية‏:‏ ولو قال طلاقك علي ذكر في الأصل على وجه الاستشهاد فقال‏:‏ ألا ترى أنه لو قال لله علي طلاق امرأتي لا يلزمه شيء‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ومقتضاه أن علة عدم الوقوع في طلاقك علي أنه صيغة نذر كقوله علي حجة فكأنه نذر أن يطلقها النذر لا يكون إلا في عبادة مقصودة، والطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى فليس عبادة فلذا لم يلزمه شيء ‏(‏قوله ولو زاد إلخ‏)‏ ظاهره أن قوله طلاقك علي بدون زيادة ليس فيه الخلاف المذكور، وهو المفهوم من الخانية والخلاصة أيضا، لكن نقل سيدي عبد الغني عن أدب القاضي للسرخسي‏:‏ رجل قال لامرأته‏:‏ طلاقك علي فرض ولازم أو قال طلاقك علي فالصحيح أنه يقع في الكل بخلاف العتق لأنه مما يجب فجعل إخبارا، ونقل مثله عن مختصر المحيط‏.‏ ‏(‏قوله وقال الخاصي المختار نعم‏)‏ عبارة فتاوى الخاصي قال لها‏:‏ طلاقك علي واجب، أو قال وطلاقك لازم لي يقع بلا نية عند أبي حنيفة، وهو المختار، وبه قال محمد بن مقاتل و عليه الفتوى ا هـ‏.‏ وأنت خبير بأن لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح‏.‏ ونقل في الخانية عن الفقيه أبي جعفر أنه يقع في قوله واجب لتعارف الناس لا في قوله ثابت أو فرض أو لازم لعدم التعارف، ومقتضاه الوقوع في قوله علي الطلاق لأنه المتعارف في زماننا كما علمت‏.‏ وعلل الخاصي الوقوع بقوله‏:‏ لأن الطلاق لا يكون واجبا أو ثابتا بل حكمه، وحكمه لا يجب ولا يثبت إلا بعد الوقوع‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وهذا يفيد أن ثبوته اقتضاء، ويتوقف على نيته إلا أن يظهر فيه عرف فاش فيصير صريحا فلا يصدق قضاء في صرفه عنه، وفيما بينه وبين الله تعالى إن قصده وقع وإلا لا، فإنه قد يقال‏:‏ هذا الأمر علي واجب، بمعنى ينبغي أن أفعله لا أني فعلته فكأنه قال ينبغي أن أطلقك‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله قال الكمال الحق نعم‏)‏ نقله عنه في البحر والنهر، وأقراه عليه بعد حكايتهما الخلاف‏.‏ ووجهه أنه يحتمل الدعاء فتوقف على النية‏.‏ وفي التتارخانية عن العتابية‏:‏ المختار عدم توقفه عليها وبه كان يفتي ظهير الدين‏.‏ قال المقدسي‏:‏ ويقع في عصرنا نظير هذا، يطلب الرجل من المرأة فتقول أبرأك الله وكانت حادثة الفتوى وكتبت بصحتها لتعارفهم بذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ومثله في فتاوى قارئ الهداية والمنظومة المحبية وسيأتي تمامه في الخلع ‏(‏قوله كوني طالقا أو اطلقي‏)‏ قال في الفتح عن محمد‏:‏ إنه يقع لأن كوني ليس أمرا حقيقة لعدم تصور كونها طالقا منها بل عبارة عن إثبات كونها طالقا كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏كن فيكون‏}‏ ليس أمرا بل كناية عن التكوين وكونها طالقا يقتضي إيقاعا قبل فيتضمن إيقاعا سابقا، وكذا قوله اطلقي ومثله للأمة كوني حرة‏.‏ ‏(‏قوله أو يا مطلقة‏)‏ قدمنا أنه لو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة وكذا قضاء في الصحيح وفي‏.‏ التتارخانية عن المحيط قال‏:‏ أنت طالق ثم قال يا مطلقة لا تقع أخرى ‏(‏قوله بالتشديد‏)‏ أي تشديد اللام؛ أما بتخفيفها فهو ملحق بالكناية كما قدمناه عن البحر ‏(‏قوله وقع‏)‏ أي من غير نية لأنه صريح ‏(‏قوله بكسر اللام وضمها‏)‏ ذكر الضم بحث لصاحب النهر حيث قال‏:‏ وينبغي أن يكون الضم كذلك، إذ هو لغة من لا ينتظر، بخلاف الفتح فإنه يتوقف على النية‏.‏ ا هـ‏.‏ واعترض بأنه ينبغي توقف الضم أيضا على النية لأنه إذا لم ينتظر الآخر لم تكن مادة ط ل ق موجودة ولا ملاحظة فلم يكن صريحا، بخلاف الكسر على لغة من ينتظر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قد يجاب بأن الضم في نداء الترخيم لما كان لغة ثابتة لم يخرج به اللفظ عن إرادة معناه المراد به قبل النداء فإن كان كل من سمع اللفظ المرخم يعلم أن المراد به نداء تلك المادة وأن انتظار المحذوف وعدمه أمر اعتباري بدوره ليبنوا عليه الضم والكسر وإلا لزم أن يكون المنادى اسما آخر غير المقصود نداؤه هذا ما ظهر لي فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله أو أنت طال بالكسر‏)‏ أي فإنه يقع بلا نية، بخلاف أنت طاق بحذف اللام فلا يقع وإن نوى لأن حذف آخر الكلام معتاد عرفا تتارخانية ‏(‏قوله وإلا توقف على النية‏)‏ أي وإن لم يكسر اللام في غير المنادى توقف الوقوع على نية الطلاق‏:‏ أي أو ما في حكمها كالمذاكرة والغضب كما في الخانية‏.‏ وفي كنايات الفتح أن الوجه إطلاق التوقف على النية مطلقا لأنه بلا قاف ليس صريحا بالاتفاق لعدم غلبة الاستعمال ولا الترخيم لغة جائز في غير النداء، فانتفى لغة وعرفا فيصدق قضاء مع اليمين إلا عند الغضب أو مذاكرة الطلاق فيقع قضاء أسكنها أو لا، وتمامه فيه‏.‏ قلت‏:‏ وما قدمناه آنفا عن التتارخانية من أن حذف آخر الكلام معتاد عرفا يفيد الجواب، فإن لفظ طالق صريح قطعا، فإذا كان حذف الآخر معتادا عرفا لم يخرجه عن صراحته، وقد عد حذف آخر الكلمة من محسنات الكلام وعده أهل البديع من قسم الاكتفاء، ونظم فيه المولدون كثيرا، ومنه أين النجاة لعاشق أين النجا وأيضا فإن إبدال الآخر بحرف غيره كالألفاظ المصحفة المتقدمة لم يخرجه عن صراحته مع عدم غلبة الاستعمال فيها، وما ذاك إلا لكونها أريد بها اللفظ الصريح وأن التصحيف عارض لجريانه على اللسان خطأ أو قصدا لكونه لغة المتكلم، هذا ما ظهر لفهمي القاصر ‏(‏قوله كما لو تهجى به‏)‏ أي فإنه يتوقف على النية، وقد مر بيانه فافهم ‏(‏قوله وفي النهر عن التصحيح إلخ‏)‏ أي تصحيح القدوري للعلامة قاسم وقصد به الرد على ما فهمه به في البحر، من أن وهبتك طلاقك من الصريح، وكذا أودعتك ورهنتك‏.‏ قال في النهر‏:‏ نقل في تصحيح القدوري عن قاضي خان‏:‏ وهبتك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع ا هـ‏.‏ ففي أودعتك ورهنتك بالأولى وسيأتي أن رهنتك كناية‏.‏ وفي المحيط‏:‏ ولو قال رهنتك طلاقك قالوا‏:‏ لا يقع لأن الرهن لا يفيد زوال الملك‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ومقتضى كونه كناية أنه يقع بشرط النية وقد عده في البحر في باب الكنايات منها، وكذا عد منها‏:‏ وهبتك طلاقك، وأودعتك طلاقك، وأقرضتك طلاقك سيأتي تمامه هناك‏.‏

‏(‏قوله كأنت طالق‏)‏ وكذا لو أتى بالضمير الغائب أو اسم الإشارة العائد إليها أو باسمها العلمي ونحو ذلك، وأشار إلى أن المراد به ما يعبر به عن جملتها وضعا، والمراد بقوله أو إلى ما يعبر به عنها ما يعبر به عن الجملة بطريق التجوز كرقبتك، وإلا فالكل يعبر به عن الجملة كما في الفتح، وهو أظهر مما في الزيلعي من أن الروح والبدن والجسد مثل أنت كما في البحر لأن الروح بعض الجسد وكذا الجسد باعتبار الروح والبدن لا تدخل فيه الأطراف، أفاده في النهر ‏(‏قوله كالرقبة إلخ‏)‏ فإنه عبر بها عن الكل في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فتحرير رقبة‏}‏ والعنق في ‏{‏فظلت أعناقهم لها خاضعين‏}‏ لوصفها بجمع المذكر الموضوع للعاقل والعقل للذوات لا للأعضاء، والروح في قولهم‏:‏ هلكت روحه أي نفسه، ومثلها النفس كما في ‏{‏وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس‏}‏ ‏(‏قوله الأطراف إلخ‏)‏ أي اليدان والرجلان والرأس، وهذه التفرقة بين الجسد والبدن عزاها في النهر إلى ابن كمال في إيضاح الإصلاح، وعزاها الرحمتي إلى الفائق للزمخشري والمصباح، ورأيت في فصل العدة من الذخيرة قال محمد‏:‏ والبدن هو من أليتيه إلى منكبيه‏.‏ ‏(‏قوله والفرج‏)‏ عبر عن الكل في حديث‏:‏ «لعن الله الفروج على السروج» قال في الفتح إنه حديث غريب جدا ‏(‏قوله والوجه والرأس‏)‏ في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كل شيء هالك إلا وجهه‏}‏ ‏{‏ويبقى وجه ربك‏}‏ أي ذاته الكريمة، وأعتق رأسا ورأسين من الرقيق، وأنا بخير ما دام رأسك سالما، يقال مراده به الذات أيضا فتح‏.‏ قال في البحر‏:‏ وفي الفتح من كتاب الكفالة‏:‏ ولم يذكر محمد ما إذا كفل بعينه قال البلخي‏:‏ لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي به البدن والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل، يقال‏:‏ عين القوم، وهو عين في الناس، ولعله لم يكن معروفا في زمانهم أما زماننا فلا شك في ذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وكذا الاست إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ فالاست وإن كان مرادفا للدبر لا يلزم مساواتهما في الحكم لأن الاعتبار هنا لكون اللفظ يعبر به عن الكل، ألا ترى أن البضع مرادف للفرج وليس حكمه هنا كحكمه في التعبير‏.‏ ا هـ‏.‏ والحاصل أن الاست والفرج يعبر بهما عن الكل فيقع إذا أضيف إليهما، بخلاف مرادف الأول وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل، ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكم لكن أورد في الفتح أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرج‏:‏ أي لعدم اشتهار التعبير به عن الكل، وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف لثبوت استعمالها في الكل في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ذلك بما قدمت يداك‏}‏ أي قدمت، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «على اليد ما أخذت حتى ترد» ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ قد يجاب بأن المعتبر الأول، لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن الكل عند جميع الناس بل في عرف المتكلم في بلده مثلا، فيقع بالإضافة إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل، ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر ثم رأيت في كلام الفتح ما يفيد ذلك حيث قال‏:‏ ووقوعه بالإضافة إلى الرأس باعتبار كونه معبرا به عن الكل لا باعتبار نفسه مقتصرا، ولذا لو قال الزوج عنيت الرأس مقتصرا‏.‏ قال الحلواني‏:‏ لا يبعد أن يقال‏:‏ لا يقع لكن ينبغي أن يكون ذلك ديانة‏.‏ وأما في القضاء إذا كان التعبير به عن الكل عرفا مشتهرا لا يصدق، ولو قال عنيت باليد صاحبتها كما أريد ذلك في الآية والحديث وتعارف قوم التعبير بها عن الكل وقع لأن الطلاق مبني على العرف، ولذا لو طلق النبطي بالفارسية يقع ولو تكلم به العربي ولا يدريه لا يقع ا هـ‏.‏ فقد قيد الوقوع قضاء في الإضافة إلى الرأس أو اليد بما إذا كان التعبير به عن الكل متعارفا، وصرح أيضا بقوله وتعارف قوم التعبير بها أي باليد، فأفاد عند عدم تعارف ذلك عندهم لا يقع مع أن التعبير بالرأس واليد عن الكل ثابت لغة وشرعا والله تعالى أعلم‏.‏ ‏(‏قوله والدم‏)‏ كان المناسب إسقاطه حيث ذكر في محله فيما سيأتي، وأما ذكر البضع والدبر هنا فلذكر مرادفهما ح ‏(‏قوله كنصفها وثلثها إلى عشرها‏)‏ وكذا لو أضافه إلى جزء من ألف جزء منها كما في الخانية لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره هداية قال ط ‏(‏إلا أنه يتجزأ في غير الطلاق‏)‏‏.‏ وقال شيخي زاده‏:‏ أنه يقع في ذلك الجزء ثم يسري إلى الكل لشيوعه فيقع في الكل ‏(‏قوله لعدم تجزئه‏)‏ علة لقوله أو إلى جزء شائع منها ط، وفيه أنه يلزم منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الأصبع مثلا، فالمناسب التعليل بما ذكرناه آنفا عن الهداية

‏(‏قوله ولو قال إلخ‏)‏ أشار به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن المعين لما ذكرنا من الفرع أفاده في البحر ‏(‏قوله وقعت ببخارى‏)‏ أي ولم يوجد فيها نص عن المتقدمين ولا عن المتأخرين تتارخانية ‏(‏قوله عملا بالإضافتين‏)‏ أي لأن الرأس في النصف الأعلى والفرج في الأسفل فيصير مضيفا الطلاق إلى رأسها وإلى فرجها ط عن المحيط قال في البحر‏:‏ وقد علم به أنه لو اقتصر على أحدهما وقعت واحدة اتفاقا‏.‏ ا هـ‏.‏ وهو ممنوع في الثاني كما هو ظاهر نهر‏:‏ أي لأن من أوقع واحدة بالإضافتين لم يعتبر كون الفرج في الثانية، فإذا اقتصر على الإضافة الثانية فقط كيف يقع بها اتفاقا، نعم لو اقتصر على الإضافة الأولى يقع اتفاقا‏.‏ ثم اعلم أن كلا من القولين مشكل لأن النصف الأعلى أو الأسفل ليس جزءا شائعا وهو ظاهر ولا مما يعبر به عن الكل، ووجود الرأس في الأول والفرج في الثاني لا يصيره معبرا به من الكل، لأن ما مر من أنه يقع بالإضافة إلى جزء يعبر به عن الكل على تقدير مضاف أي اسم جزء كما أفاده في الفتح وقال فات نفس الجزء لا يتصور التعبير به عن الكل ا هـ‏.‏ وحينئذ فالموجود في النصف الأعلى نفس الرأس، وفي الأسفل نفس الفرج لا اسمها الذي يعبر به عن الكل، ولهذا لو وضع يده على رأسها وقال‏:‏ هذا الرأس طالق لا تطلق لأن وضع اليد قرينة على إرادة نفس الرأس، بخلاف ما إذا لم يضعها عليه كما يأتي لأنه يكون بمعنى هذه الذات فليتأمل

‏(‏قوله أو الوجه‏)‏ أي منك ط ‏(‏قوله بل عن البعض‏)‏ بقرينة ذكر منك في الأول ووضع اليد في الأخير ‏(‏قوله بل قال هذا الرأس‏)‏ ومثله فيما يظهر هذا الوجه أو هذه الرقبة‏.‏ والظاهر أنه هنا لا بد من التعبير باسم الرأس ونحوه، وأنه لو عبر عنه بقوله هذا العضو لم يقع لأن المعبر به عن الكل هو اسم الرأس ونحوه لا اسم العضو، نظير ما قدمناه آنفا تأمل ‏(‏قوله وقع في الأصح‏)‏ ولهذا لو قال لغيره‏:‏ بعت منك هذا الرأس بألف درهم وأشار إلى رأس عبده فقال المشتري‏:‏ قبلت جاز البيع بحر عن الخانية ‏(‏قوله فتح‏)‏ قدمنا عبارته قبل صفحة ‏(‏قوله كما لا يقع لو أضافه إلى اليد‏)‏ لأنه لم يشتهر بين الناس التعبير بها عن الكل، حتى لو اشتهر بين قوم وقع كما قدمناه عن الفتح ‏(‏قوله إلا بنية المجاز‏)‏ أي بإطلاق البعض على الكل إذا لم يكن مشتهرا فلو اشتهر بذلك فلا حاجة إلى نية المجاز‏.‏ وذكر في الفتح ما حاصله أنه عند الشافعي يقع بإضافته إلى اليد والرجل ونحوهما حقيقة‏.‏ وبيان ذلك أن الطلاق محله المرأة لأنها محل النكاح و محلية أجزائها للنكاح بطريق التبعية فلا يقع الطلاق إلا بالإضافة إلى ذاتها أو إلى جزء شائع منها هو محل للتصرفات أو إلى معين عبر به عن الكل، حتى لو أريد نفسه لم يقع فالخلاف في أن ما يملك تبعا هل يكون محلا لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيرورته عبارة عن الكل، فعنده نعم، وعندنا لا وأما على كونه مجازا عن الكل فلا إشكال أنه يقع يدا كان أو رجلا بعد كونه مستقيما لغة ا هـ‏.‏ أي بخلاف نحو الريق والظفر فإنه لا يستقيم إرادة الكل به‏.‏ والحاصل كما في البحر أن هذه الألفاظ ثلاثة‏:‏ صريح يقع قضاء بلا نية كالرقبة وكناية لا يقع إلا بالنية كاليد، وما ليس صريحا ولا كناية لا يقع به إن نوى كالريق والسن والشعر والظفر والكبد والعرق والقلب ‏(‏قوله والذقن‏)‏ قلت‏:‏ إطلاق الذقن مرادا بها الكل عرف مشتهر الآن، فإنه يقال‏:‏ لا أزال بخير ما دامت هذه الذقن سالمة فينبغي أن تكون كالرأس‏.‏ ‏(‏قوله وكذا الثدي والدم جوهرة‏)‏ أقول‏:‏ الذي في الجوهرة‏:‏ إذا قال دمك فيه روايتان، الصحيحة منهما يقع لأن الدم يعبر به عن الجملة، يقال ذهب دمه هدرا ا هـ‏.‏ وهكذا نقل عن الجوهرة في البحر والنهر‏.‏ ونقل في النهر عن الخلاصة تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون ‏(‏قوله لأنه لا يعبر به‏)‏ أي بالمذكور من هذه الألفاظ ا هـ‏.‏ ط ‏(‏قوله فلو عبر به قوم‏)‏ أي بما ذكر ولا خصوص له، بل لو عبروا بأي عضو كان فهو كذلك، ذكر أبو السعود عن الدرر، ونقل الحموي عن المحاكمات لجلال زاده ما نصه‏:‏ يجب أن يحتاط في أمر الطلاق إذا أضيف إلى اليد والرجل باللسان التركي فإنهما فيه يعبر بهما عن الجملة والذات‏.‏ ا هـ‏.‏ ط قوله وكذا إلخ‏)‏ أصل هذا في الفتح حيث ذكر أن ما يعبر به عن الجملة كاليد والرجل والإصبع والدبر لا يقع الطلاق بإضافته إليه خلافا لزفر والشافعي ومالك وأحمد‏.‏ ولا خلاف أنه بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق لا يقع‏.‏ ثم قال‏:‏ والعتاق والظهار والإيلاء وكل سبب من أسباب الحرمة على هذا الخلاف؛ فلو ظاهر أو آلى أو أعتق أصبعها لا يصح عندنا ويصح عندهم، وكذا العفو عن القصاص، وما كان من أسباب الحل كالنكاح لا يصح إضافته إلى الجزء المعين الذي لا يعبر عن الكل بلا خلاف‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ولم يعلم منه حكم الإضافة إلى جزء شائع أو ما يعبر به عن الكل في النكاح وتقدم هناك قوله ولا ينعقد بتزوجت نصفك في الأصح احتياطا خانية، بل لا بد أن يضيفه إلى كلها أو ما يعبر به عن الكل ومنه الظهر والبطن على الأشبه ذخيرة ورجحوا في الطلاق خلافه فيحتاج للفرق‏.‏ ا هـ‏.‏ وقدمنا الكلام على ذلك وأن من اختار صحة النكاح بالإضافة إلى الظهر والبطن اختار الوقوع في الطلاق، ومن اختار عدم الصحة في النكاح اختار عدم الوقوع فلا حاجة إلى الفرق

‏(‏قوله ولو من ألف جزء‏)‏ بأن يقول‏:‏ أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط ‏(‏قوله لعدم التجزؤ‏)‏ أي في الطلاق، فذكر جزئه كذكر كله صونا لكلام العاقل عن الإلغاء، ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كله نهر‏.‏ وعلى هذا فلو قال‏:‏ أنت طالق طلقة وربعا أو نصفا طلقت طلقتين جوهرة ‏(‏قوله فلو زادت الأجزاء‏)‏ أي مع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى ط ‏(‏قوله وهكذا‏)‏ يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين وقع ثلاث، نحو‏:‏ أنت طالق ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها ح‏.‏ قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه في المبسوط، والأول هو المختار عند الجماعة من المشايخ‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في البحر‏:‏ وعلى الأصح لو قال‏:‏ أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما في الذخيرة، بخلاف واحدة ونصفا‏.‏ ا هـ‏.‏ وما في الذخيرة عزاه في الهندية إلى المحيط والبدائع، لكن الذي رأيته في البدائع‏:‏ ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكر هذا في ظاهر الرواية‏.‏ واختلف المشايخ فيه قال بعضهم‏:‏ تقع تطليقتان، وقال بعضهم واحدة‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله فيقع الثلاث‏)‏ لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول فيتكامل كل جزء بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة لأن الثاني والثالث عين الأول؛ وهذا في المدخول بها أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في الصور كلها بحر ‏(‏قوله ولو بلا واو فواحدة‏)‏ أي بأن قال‏:‏ نصف طلقة، ثلث طلقة سدس طلقة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هو المبدل منه أو بعضه ‏(‏قوله على المختار‏)‏ أي عند جماعة من المشايخ وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلافه عند اتحاد المرجع وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط‏.‏ ‏(‏قوله وكذا لو كان مكان السدس ربعا إلخ‏)‏ نص عبارة القهستاني نقلا عن المحيط‏:‏ فلو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختار، وقيل واحدة، ولو كان مكان الربع سدسا فثلاث، وقيل واحدة ا هـ‏.‏ والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني، فإنه في الثانية لم تزد الأجزاء على الواحدة وجعل الواقع فيها، ثلاثا، وفي الأولى زادت وجعل الواقع ثنتين مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثا في الصورتين لأن اعتبار الأجزاء إنما هو اتحاد المرجع؛ أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بطلقة كما تقدم‏.‏ على أن عبارة المحيط كما نقله ط عن الهندية‏.‏ هكذا لو قال‏:‏ أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى؛ ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدة، فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال‏:‏ نصف تطليقة وثلثها وربعها، قيل‏:‏ تقع واحدة، وقيل‏:‏ ثنتان وهو المختار، كذا في المحيط السرخسي، وهو الصحيح كذا في الظهيرية‏.‏ ا هـ‏.‏ وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صحح وقوع الواحدة، وعلى كل فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر، لكن رأيت في التتارخانية عن المحيط ما نصه‏:‏ وذكر الصدر الشهيد في واقعاته‏:‏ إذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختار‏.‏ فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع تطليقة واحدة ا هـ‏.‏ وهذا أقل إشكالا وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم النكرة أيضا كالإضافة إلى الضمير، لكنه خلاف ما حرم به في البدائع والفتح والنهر من الفرق بينهما ‏(‏قوله وسيجيء‏)‏ أي متنافي آخر التعليق حيث قال إخراج بعض التطليق لغو، بخلاف إيقاعه، فلو قال‏:‏ أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار ا هـ‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وقيل على قول أبي يوسف ثنتان لأن التطليق لا يتجزأ في الإيقاع فكذا في الاستثناء فكأنه قال إلا واحدة ‏(‏قوله بخلاف إيقاعه‏)‏ أي إيقاع البعض وهو ما ذكره هنا‏.‏

‏(‏قوله ويقع إلخ‏)‏ كان الأولى بالمصنف تأخير هذه المسألة عما بعدها كما فعل في الهداية والكنز ليقع الكلام على الأجزاء متصلا ‏(‏قوله فيما أصله الحظر‏)‏ أي بأن لا يباح إلا لدفع الحاجة كالطلاق‏.‏ ‏(‏قوله عند الإمام‏)‏ وقالا بدخول الغايتين، فيقع في الأولى ثنتان، وفي الثانية ثلاث‏.‏ وقال زفر لا يقع في الأولى شيء، ويقع في الثانية واحدة وهو القياس لعدم دخول الغايتين في المحدود كبعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، وقول الثلاثة استحسان بالعرف، وهو أن هذا الكلام متى ذكر في العرف وكان بين الغايتين عدد يراد به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر كقولك سني من ستين إلى سبعين أي أكثر من ستين وأقل من سبعين؛ ففي نحو‏:‏ طالق من واحدة إلى اثنتين انتفى ذلك العرف عند الإمام فوجب إعمال طالق فوقع به واحدة، ويدخل الكل فيما أصله الإباحة كخذ من مالي من درهم إلى درهمين، أما ما أصله الحظر فلا، فإن حظره قرينة على عدم إرادة الكل إلا أن الغاية الأولى دخلت ضرورة إذ لا بد من وجودها ليترتب عليها الطلقة الثانية، إذ لا ثانية بلا أولى بخلاف الغاية الثانية وهي ثلاث فإنه يصح وقوع الثانية بلا ثالثة؛ أما في صورة من واحدة إلى ثنتين فلا حاجة إلى إدخالها لعدم الضرورة المذكورة، وتمام تقريره في الفتح‏.‏ ‏(‏قوله الغايتين‏)‏ أي دخول الغايتين، فله أخذ الكل أي الألف في المثال المذكور كما أفاده في البحر فافهم‏.‏

‏(‏قوله ثلاثة إلخ‏)‏ لأن نصف التطليقتين واحدة، فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث تطليقات ضرورة نهر ‏(‏قوله وقيل ثنتان‏)‏ لأن التطليقتين إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف، فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل تطليقتين‏.‏ وأجيب بأن هذا التوهم منشؤه اشتباه قولنا نصفا تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين، والثاني هو الموجب للأربعة أنصاف، واللفظ وإن كان يحتمله ولذا لو نواه دين لكنه خلاف الظاهر نهر‏.‏ قال في الفتح‏:‏ لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين ‏(‏قوله أو نصفي طلقتين‏)‏ وكذا نصف ثلاث تطليقات، ولو قال‏:‏ نصف تطليقتين فواحدة، أو نصفي ثلاث تطليقات فثلاث بحر ‏(‏قوله طلقتان‏)‏ لأنها طلقة ونصف فيتكامل النصف؛ وفي نصفي طلقتين يتكامل كل نصف فيحصل طلقتان‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي أن يكون أربعة أثلاث طلقة وخمسة أرباع طلقة مثل ثلاثة أنصاف طلقة تأمل ‏(‏قوله وقيل يقع ثلاث‏)‏ لأن كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثا ‏(‏قوله والأول أصح‏)‏ قال في البحر، وهو المنقول في الجامع الصغير واختاره الناطفي وصححه العتابي‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم ذكر للتنصيف اثنتي عشرة صورة وذكر أحكامها فراجعه ‏(‏قوله لأنه يكثر الأجزاء إلخ‏)‏ أي أن الضرب يؤثر في تكثير أجزاء المضروب لا في زيادة العدد، والطلقة التي جعل لها أجزاء كثيرة لا تزيد على طلقة، ولو زاد في العدد لم يبق في الدنيا فقير لأنه يضرب درهمه في مائة فيصير مائة ثم المائة في ألف فتصير مائة ألف‏.‏ وقال زفر والحسن بن زياد والأئمة الثلاثة، يقع ثنتان، لأن عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر ورجحه في الفتح بأن العرف لا يمنع والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده فصار كما لو أوقع بلغة أخرى فارسية أو غيرها وهو يدريها‏.‏ والإلزام بأنه لو كان كذلك لم يبق في الدنيا فقير غير لازم؛ لأن ضرب درهمه في مائة، إن كان إخبارا كقوله عندي درهم في مائة فهو كذب، وإن كان إنشاء كجعلته في مائة لا يمكن لأنه لا يجعل بقوله ذلك واختاره أيضا في غاية البيان وما أجاب به في البحر من أن قوله في ثنتين ظرف حقيقة وهو لا يصلح له، وإذا لم يكن صالحا لم يعتبر فيه العرف ولا النية، كما لو نوى بقوله اسقني الماء الطلاق فإنه لا يقع، رده المقدسي بأن اللفظ صريح‏:‏ أي حقيقة عرفية لأهل الحساب صريح في معناه العرفي، كذا رده في النهر والمنح‏.‏ قال الرحمتي‏:‏ فتزاد هذه المسألة على المسائل المفتى بها بقول زفر ا هـ‏.‏ أي لأن المحقق ابن همام من أهل الترجيح كما اعترف به صاحب البحر في كتاب القضاء‏.‏ ‏(‏قوله فثلاث‏)‏ لأنه يحتمله كلامه، فإن الواو للجمع والظرف يجمع المظروف، فصح أن يراد به معنى الواو بحر، وفيه تشديد على نفسه نهر ‏(‏قوله لو مدخولا بها‏)‏ أي ولو حكما ليشمل المختلى بها، فإن الطلاق في العدة يلحقها احتياطا وهو الأقرب للصواب كما تقدم في أحكام الخلوة من باب المهر، وبسطنا الكلام عليه هناك ‏(‏قوله كقوله لها‏)‏ أي لغير الموطوءة أنت طالق واحدة وثنتين فإنها تبين بقوله واحدة لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها ‏(‏قوله فثلاث‏)‏ لأن إرادة معنى مع بفي ثابت كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة‏}‏ فصار كما إذا قال لها‏:‏ أنت طالق واحدة مع ثنتين، أفاده في البحر ‏(‏قوله مطلقا‏)‏ أي مدخولا بها أو لا ح‏.‏

‏(‏قوله لما مر‏)‏ أي من قوله لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد ح ‏(‏قوله فكما مر‏)‏ أي فيقع في صورة معنى الواو ثلاث في المدخول بها وثنتان في غيرها وفي صورة معنى مع ثلاث مطلقا ح‏.‏

‏(‏قوله واحدة رجعية‏)‏ لأنه وصفه بالقصر لأنه متى وقع في مكان وقع في كل الأماكن، فتخصيصه بالشام تقصير بالنسبة إلى ما وراءه ثم لا يحتمل القصر حقيقة، فكان قصر حكمه وهو بالرجعي وطوله بالبائن ولأنه لم يصفها بعظم ولا كبر بل مدها إلى مكان وهو لا يحتمله، فلم يثبت به زيادة شدة نهر‏.‏

‏(‏قوله أو ثوب كذا‏)‏ أي وعليها ثوب غيره نهر ‏(‏قوله يقع للحال‏)‏ تفسير لقوله تنجيز، وذلك لأن الطلاق الذي هو رفع القيد الشرعي معدوم في الحال، وقد جعل الشارع لمن أراده أن يعلق وجوده بوجود أمر معدوم يوجد الطلاق عند وجوده والأفعال والزمان هما الصالحان لذلك لأن كلا منهما معدوم في الحال ثم يوجد، بخلاف المكان الذي هو عين ثابتة فإنه لا يتصور الإناطة به، وتمامه في الفتح ‏(‏قوله لا قضاء‏)‏ لما فيه من التخفيف على نفسه بحر ‏(‏قوله فيتعلق‏)‏ عطف على قوله ويصدق، وقوله به‏:‏ أي بالشرط المذكور في الصور ط ‏(‏قوله كقوله إلى سنة إلخ‏)‏ في التتارخانية عن المحيط‏:‏ ولو قال‏:‏ أنت طالق إلى الليل أو إلى شهر أو إلى سنة أو إلى الصيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أو إلى الخريف فهو على ثلاثة أوجه‏:‏ إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت المضاف إليه فيقع الطلاق بعد مضيه، أو ينوي الوقوع ويجعل الوقت للامتداد فيقع للحال، أو لا تكون له نية أصلا فيقع بعد الوقت عندنا، وللحال عند زفر قاسه على ما إذا جعل الغاية مكانا كإلى مكة أو إلى بغداد فإنه تبطل الغاية ويقع للحال‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله تعليق‏)‏ لوجود حقيقته بحر ‏(‏قوله وكذا إلخ‏)‏ أي فيتعلق بالفعل فلا تطلق حتى تفعل بحر ‏(‏قوله أو في صلاتك‏)‏ ولا تطلق حتى تركع وتسجد، وقيل حتى ترفع رأسها من السجدة، وقيل‏:‏ حتى توجد القعدة تتارخانية ‏(‏قوله ونحو ذلك‏)‏ كقوله في مرضك أو وجعك فإنه لا فرق بين الفعل الاختياري وغيره كما في البحر ط ‏(‏قوله لأن الظرف يشبه الشرط‏)‏ من حيث إن المظروف لا يوجد بدون الظرف كالمشروط لا يوجد بدون الشرط، فيحمل عليه عند تعذره معناه أعني الظرف نهر ‏(‏قوله تنجيز‏)‏ الأولى تنجز على أنه فعل ماض جواب لو كما قال بعده تعلق بصيغة الفعل، وإنما تنجز لأنه أوقع الطلاق للحال، وعلله بما ذكر فيقع سواء وجد الدخول أو الحيض أو لا رحمتي‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي أن يتعلق لو نوى باللام التوقيت كما في ‏{‏أقم الصلاة لدلوك الشمس‏}‏ ‏(‏قوله ولو بالباء تعلق‏)‏ لأنها للإلصاق، وقد أوقع عليها طلاقا ملصقا بما ذكر فلا يقع إلا به رحمتي ‏(‏قوله وفي حيضك إلخ‏)‏ قال في البدائع‏:‏ وإذا قال أنت طالق في حيضك أو مع حيضك فحيثما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر ثلاثة أيام لأن كلمة في للظرف والحيض لا يصلح ظرفا فيجعل شرطا وكلمة مع للمقارنة، فإذا استمر ثلاثا تبين أنه كان حيضا من حين وجوده فيقع من ذلك الوقت، ولو قال‏:‏ في حيضتك فما لم تحض وتطهر لا تطلق لأن الحيضة اسم للكامل وذلك باتصال الطهر بها، ولو كانت حائضا في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر وتحيض أخرى لأنه جعل الحيض شرطا للوقوع والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وهو الحيض المستقبل لا الموجود في الحال ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي الوقوع لو نوى في مدة حيضك الموجود تأمل‏.‏ وفي الجوهرة‏:‏ ولو قال لها وهي حائض إذا حضت فهو على حيض مستقبل فإن عنى ما يحدث من هذا الحيض فكما نوى لأنه يحدث حالا فحالا، بخلاف قوله للحبلى إذا حبلت ونوى هذا الحبل لا يحنث لأنه ليس أجزاء متعددة‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي الخانية‏:‏ قال لحائض‏:‏ إذا حضت فأنت طالق فهو على حيض مستقبل، ولو قال لها‏:‏ إذا حضت غدا فهو على دوام ذلك الحيض إلى فجر الغد لأنه لا يتصور حدوث حيضة في الغد فيحتمل الدوام، وكذا إذا مرضت وهي مريضة بخلاف قوله للصحيحة إذا صححت فيقع كما سكت لأن الصحة أمر يمتد فلدوامه حكم الابتداء؛ كقوله للقائم إذا قمت، وللقاعد إذا قعدت، وللمملوك إذا ملكتك، والحيض والمرض وإن كان يمتد إلا أن الشرع لما علق بالجملة أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وفي ثلاثة أيام تنجيز‏)‏ لأن الوقت يصلح ظرفا لكونها طالقا، ومتى طلقت في وقت طلقت في سائر الأوقات بحر ‏(‏قوله بمجيء الثالث‏)‏ لأن المجيء فعل فلم يصح ظرفا فصار شرطا بحر ‏(‏قوله لأن الشروط تعتبر في المستقبل‏)‏ علة لقوله سوى يوم حلفه، فإن مجيء اليوم عبارة عن مجيء أول جزئه، يقال جاء يوم الجمعة كما طلع الفجر واليوم الأول قد مضى أول جزئه، أفاده في البحر‏.‏ ومفاده أن هذا فيما لو حلف نهارا‏.‏ وفي التتارخانية‏:‏ ولو قال في الليل أنت طالق في مجيء ثلاثة أيام طلقت كما طلع الفجر من اليوم الثالث، ولو قال في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك ليلا طلقت بغروب شمس الثالث، هكذا في بعض نسخ الجامع، وفي بعضها لا تطلق حتى تجيء ساعة حلفه من الليلة الرابعة، وهكذا ذكره القدوري‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله لغو‏)‏ لأن التكاليف رفعت فيه، وإنما لم يتنجز لأنه جعل الوقوع في زمان معين والزمان يصلح للإيقاع إلا أنه منع مانع من إيقاعه فيه ط ‏(‏قوله وقبله تنجيز‏)‏ لأن القبلية ظرف متسع فيصدق بحين التكلم ط‏.‏

‏(‏قوله إن رفع إلخ‏)‏ الفرق أنه على الرفع يكون نعتا للمرأة فاصلا، وعلى النصب يكون نعتا للتطليقة، فلم يكن فاصلا نهر عن المحيط‏:‏ أي وإذا لم يكن فاصل أجنبي لم يكن قوله في دخولك مستأنفا بل يتعلق بطالق فيتقيد به ‏(‏قوله وسأل الكسائي محمدا إلخ‏)‏ أشار به إلى رد ما ذكره ابن هشام في المغني من باب الأول من بحث اللام‏:‏ أنه كتب الرشيد إلى أبي يوسف يسأله عن ذلك، فقال‏:‏ هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن من الخطأ إن قلت فيها، فسألت الكسائي فقال‏:‏ إن رفع ثلاثا طلقت واحدة لأنه قال أنت طلاق ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه أنت طالق ثلاثا، وما بينهما جملة معترضة ا هـ‏.‏ ملخصا‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وهو بعد كونه غلطا بعيد عن معرفة مقام الاجتهاد، فإن من شرطه معرفة العربية وأساليبها ‏"‏ لأن الاجتهاد يقع في الأدلة السمعية العربية‏.‏ والذي نقله أهل الثبت من هذه المسألة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلافه، وأن المرسل الكسائي إلى محمد بن الحسن، ولا دخل لأبي يوسف أصلا ولا الرشيد ولمقام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع إمامته واجتهاده وبراعته في التصرفات من مقتضيات الألفاظ‏.‏ ففي المبسوط‏:‏ ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث إلى محمد بفتوى فدفعها إلي فقرأتها عليه، فكتب في جوابه ما مر، فاستحسن الكسائي جوابه‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر ح عن حاشية المغني للجلال السيوطي أن هذا هو المروي في تاريخ الخطيب البغدادي ‏(‏قوله فإن ترفقي إلخ‏)‏ بعد هذين البيتين بيت ثالث وهو قوله‏:‏ فبيني بها إن كنت غير رفيقة وما لامرئ بعد الثلاث مقدم قال في النهر‏:‏ وفي شرح الشواهد للجلال‏:‏ الرفق ضد العنف، يقال رفق بفتح الفاء يرفق بضمها‏.‏ والخرق‏:‏ بالضم وسكون الراء الاسم؛ من خرق بالكسر يخرق بالفتح خرقا بفتح الخاء والراء‏:‏ وهو ضد الرفق وفي القاموس أن ماضيه بالكسر كفرح وبالضم ككرم وأيمن من اليمين‏:‏ وهو البركة، وأشأم من الشؤم‏:‏ وهو ضد اليمين‏.‏ وذكر ابن يعيش أن في البيت الثاني حذف الفاء والمبتدأ، أي فهو أعق وإن تعليلة واللام مقدرة‏:‏ أي لأجل كونك غير رقيقة، والمقدم مصدر ميمي من قدم بمعنى تقدم‏:‏ أي ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد تمام الثلاث، إذ بها تمام الفرقة‏.‏ ا هـ‏.‏

مطلب في قول الشاعر‏:‏

فأنت طلاق والطلاق عزيمة ***

‏(‏قوله فأنت طلاق‏)‏ يقال فيه ما قيل في‏:‏ زيد عدل ط ‏(‏قوله والطلاق عزيمة‏)‏ أي معزوم عليه ليس بلغو ولا لعب نهر ‏(‏قوله وتمامه في المغني‏)‏ حيث قال‏:‏ أقول‏:‏ وإن الصواب أن كلا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث والواحدة، أما الرفع فلأن الـ في والطلاق إما لمجاز الجنس ك‏:‏ زيد الرجل‏:‏ أي هو الرجل المعتد به، وإما للعهد الذكري أي وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث، فعلى العهدية تقع الثلاث، وعلى الجنسية تقع واحدة‏.‏ وأما النصب فإنه يحتمل أن يكون على المفعول المطلق فيقتضي وقوع الثلاث، إذ المعنى فأنت طالق طلاقا ثلاثا ثم اعترض بينهما بقوله‏:‏ والطلاق عزيمة وأن يكون حالا من المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثا بل يقع ما نواه، هذا ما يقتضيه اللفظ‏.‏ والذي أراده الشاعر الثلاث لقوله فبيني بها إلخ‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر في الفتح أن الظاهر في النصب المفعول المطلق، وفي الرفع العهد الذكري فيقع الثلاث، ولذا ظهر من الشاعر أنه أراده‏.‏

مطلب في إضافة الطلاق إلى الزمان

‏(‏قوله وبقوله أنت إلخ‏)‏ هذا عقد له في الهداية وغيرها فصلا في إضافة الطلاق إلى الزمان ‏(‏قوله يقع عند طلوع الصبح‏)‏ أي الفجر الصادق لا الكاذب، ولكونه أخص من الفجر عبر به‏.‏ ووجه الوقوع عند طلوعه أنه وصفها بالطلاق في جميع الغد فيتعين الجزء الأول لعدم المزاحم بحر ‏(‏قوله وصح في الثاني نية العصر‏)‏ لأنه وصفها به في جزء منه بحر ‏(‏قوله أي آخر النهار‏)‏ تفسير مراد‏.‏ والظاهر أنه لو أراد وقت الضحوة أو الزوال صدق كذلك ط ‏(‏قوله قضاء‏)‏ وقالا‏:‏ لا تصح كالأول، ولا خلاف في صحتها فيهما ديانة‏.‏ والفرق له عموم متعلقها بدخولها مقدرة لا ملفوظا بها للفرق لغة بين صمت سنة وفي سنة‏.‏ وشرعا بين لأصومن عمري حيث لا يبر إلا بصوم كله وفي عمري حيث يبر بساعة، وبين قوله إن صمت شهرا فعبده حر حيث يقع على صوم جميعه، بخلاف إن صمت في هذا الشهر حيث يقع على صوم ساعة منه كما في المحيط، فنية جزء من الزمان مع ذكرها نية الحقيقة ومع حذفها نية تخصيص العام فلا يصدق قضاء، وهذا بخلاف ما لا يتجزأ الزمان في حقه فإنه لا فرق فيه بين الحذف والإثبات كصمت يوم الجمعة أو في يومها، وتمامه في البحر والنهر‏.‏ قلت‏:‏ وكذا لا فرق بينهما فيما يتجزأ زمانه مع العلم بعدم شموله مثل أكلت يوم الجمعة وفي يومها ‏(‏قوله أو في شعبان‏)‏ فإذا لم تكن له نية طلقت حين تغيب الشمس من آخر يوم من رجب وإن نوى آخر شعبان فهو على الخلاف فتح‏.‏

‏(‏قوله اعتبر اللفظ الأول‏)‏ فيقع في اليوم في الأول وفي غد في الثاني لأنه بذكره اللفظ الأول ثبت حكمه تنجيزا في الأول وتعليقا في الثاني، فلا يحتمل التغيير بذكر الثاني لأن المنجز لا يقبل التعليق ولا المعلق التنجيز نهر ‏(‏قوله ولو عطف إلخ‏)‏ قال في التبيين لأن المعطوف غير المعطوف عليه غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأخرى في الأولى لإمكان وصفها غدا بطلاق واقع عليها اليوم ولا يمكن ذلك في الثانية فيقعان‏.‏ ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله كقوله أنت طالق بالليل والنهار‏)‏ أي فإنه يقع واحدة إذا كانت هذه المقالة في الليل، وكذا أول النهار وآخره إن كانت هذه المقالة في أول النهار ح ‏(‏قوله وعكسه‏)‏ بالجر عطف على مدخول الكاف، يعني إذا قال‏:‏ أنت طالق بالنهار والليل أو آخر النهار وأوله طلقت ثنتين إذا كانت هذه المقالة بالليل في أول النهار أيضا، فلو كانت هذه المقالة بالنهار أو آخر النهار انعكس الحكم في الكل كما في البحر ح‏.‏ قلت‏:‏ وهذا إذا لم يصرح في المعطوف بلفظ في لما في الذخيرة؛ ولو قال ليلا‏:‏ أنت طالق في ليلك وفي نهارك أو قال نهارا‏:‏ أنت طالق في نهارك وفي ليلك طلقت في كل تطليقة، فإذا نوى واحدة دين لأنه يحتمله لفظه بحمل لفظ ‏"‏ في ‏"‏ على معنى مع ‏(‏قوله أو اليوم ورأس الشهر‏)‏ أي فيقع واحدة، ولو قال‏:‏ رأس الشهر واليوم فثنتان فكان الأولى تقديمه على قوله وعكسه كما لا يخفى ‏(‏قوله كائن ومستقبل‏)‏ كاليوم وغدا، وأما الماضي والكائن كأمس واليوم ففيه كلام يأتي قريبا في الشرح‏.‏ وفي الخانية‏:‏ قال لها في وسط النهار‏:‏ أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي واحدة، ولو عكس فثنتان لأن الطلاق الواقع في آخر اليوم لا يكون واقعا في أوله فيقع طلاقان‏.‏ ‏(‏قوله اتحد‏)‏ لأنها إذا طلقت اليوم تكون طالقا في غد فلا حاجة إلى التعدد، لكن في البحر عن الخانية‏:‏ أنت طالق اليوم وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولعل وجهه أن اليوم وغدا بمنزلة وقت واحد لدخول الليل فيه، بخلاف وبعد غد فهما كوقتين، لأن تركه يوما من البين قرينة على إرادته تطليقا آخر في بعد الغد كما يأتي قريبا ما يؤيده، لكن يشكل عليه وقوع الواحدة في اليوم ورأس الشهر، إلا أن يجاب بأن المراد ما إذا كان الحلف في آخر اليوم من الشهر فلا يوجد فاصل تأمل ‏(‏قوله طلقت واحدة للحال وأخرى في الغد‏)‏ أما في قوله أنت طالق اليوم وإذا جاء غد فلأن المجيء شرط معطوف على الإيقاع والمعطوف غير المعطوف عليه، والموقع للحال لا يكون متعلقا بشرط، فلا بد وأن يكون المتعلق تطليقة أخرى، فإن لم يذكر الواو لا تطلق إلا بطلوع الفجر فتوقف المنجز لاتصال مغير الأول بالآخر كذا في البحر‏.‏ وأما في قوله‏:‏ أنت طالق لا بل غدا فلأنه أراد بالإضراب إبطال المنجز ولا يمكنه إبطاله ويقع بقوله بل غدا أخرى ح

‏(‏قوله فلحرف الشك‏)‏ هذا قول الإمام والثاني آخرا وقال محمد‏:‏ والثاني أولا تطلق رجعية لأنه أدخل الشك في الواحدة فبقي قوله أنت طالق‏.‏ ولهما أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بالعدد، بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعن، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث نهر، وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أولا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع‏.‏ وكذا أنت طالق إلا أنه استثناء؛ وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا بحر، وتمام فروع المسألة فيه ‏(‏قوله لحالة منافية للإيقاع أو الوقع‏)‏ نشر مرتب ح أي لأن موته مناف لإيقاع الطلاق منه وموتها مناف لوقوعه عليها ‏(‏قوله كذا أنت طالق إلخ‏)‏ لأنه أسند الطلاق إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخبارا عن عدم النكاح‏:‏ أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد أو عن طلاق كان لها إن كان‏.‏ ا هـ‏.‏ فتح‏.‏ وقيد بكونه لم يعلقه بالتزوج لأنه لو علقه به كانت طالق قبل أن أتزوجك إذا تزوجتك أو أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك ففيهما يقع عند التزوج اتفاقا وتلغو القبلية، وإن أخر الجزاء كإن تزوجتك فأنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع خلافا لأبي يوسف لأن الفاء رجحت الشرطية، والمعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده، فصار كأنه قال بعد التزوج‏:‏ أنت طالق قبل أن أتزوجك وتمامه في البحر ‏(‏قوله ولو نكحها قبل أمس إلخ‏)‏ لم أر ما لو نكحها في الأمس، ومقتضى قول الفتح المذكور آنفا ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء إلخ أنه يقع لأنه لم يتعذر تأمل ثم رأيت التصريح بالوقوع في شرح درر البحار حيث قال‏:‏ ولو تزوجها فيه أو قبله تنجز ‏(‏قوله لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال‏)‏ لأنه ما أسنده إلى حالة منافية، ولا يمكن تصحيحه إخبارا لكذبه وعدم قدرته على الإسناد، فكان إنشاء في الحال، وعلى هذه النكتة حكم بعض المتأخرين من مشايخنا في مسألة الدور بالوقوع، وحكم أكثرهم بعدمه، وتمامه في الفتح والبحر والنهر وقدمنا الكلام عليها مستوفى أول الطلاق ‏(‏قوله تعدد‏)‏ لأن الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس، فاقتضى أخرى بحر عن المحيط‏.‏ قال في النهر‏:‏ أنت خبير بأن العلة المذكورة في الأمس واليوم تأتي في اليوم والأمس، فتدبر‏.‏ في الفرق بينهما فإنه دقيق، على أن مقتضى الأصل‏:‏ أي المتقدم قريبا وقوع واحدة في الأمس واليوم لأنه بدأ بالكائن ا هـ‏.‏ تأمل ‏(‏قوله وقيل بعكسه‏)‏ جزم به في الخانية‏.‏ وقال في الذخيرة عازيا إلى المنتقى‏:‏ أنت طالق أمس واليوم يقع واحدة وفي عكسه ثنتان كأنه قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة ا هـ‏.‏ قال ح‏:‏ وهذا هو الحق لأن إيقاعه في الأمس إيقاع في اليوم كما قال المقدسي ‏(‏قوله وكان معهودا‏)‏ أي الجنون ولو بإقامة بينة عليه ‏(‏قوله كان لغوا‏)‏ لأن حاصله إنكار الطلاق كما مر ‏(‏قوله لإقراره بحريته‏)‏ علة للصور الثلاث ط‏.‏

‏(‏قوله قبل موتي‏)‏ مثله قبل موتك ط ‏(‏قوله لانتفاء الشرط‏)‏ اعترض بأن الموت كائن لا محالة فليس بشرط إلا في معناه، بل هو معروف للوقت المضاف إليه الطلاق، ولذا يقع مستندا لو مات بعد الشهرين، بخلاف القدوم كما سيأتي‏.‏ وأجاب الرحمتي بأن المراد لانتفاء شرط صحة الاستناد لأن شرطه وجود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموت وهو المدة المعينة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ على أن الشرط ليس هو الموت بل مضي شهرين بعد الحلف وهذا محتمل الوقوع وعدمه، فإذا لم يمض لم يوجد الشرط‏.‏ فإن قيل‏:‏ يمكن تكميل ذلك من الماضي كأنت طالق أمس‏.‏ قلت‏:‏ هنا يحتمل أن يموت بعد شهرين فاعتبر حقيقة كلامه بخلاف الأمس تأمل ‏(‏قوله مستندا لأول المدة‏)‏ هذا قول الإمام، وعندهما يقع عند الموت مقتصرا وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيلغو، فقوله لا عند الموت رد لقولهما رحمتي ‏(‏قوله وفائدته أنه لا ميراث لها إلخ‏)‏ اعترضه الشرنبلالي بما حاصله أن عدم ميراثها بناء على إمكان انقضاء العدة بشهرين ضعيف والصحيح المفتى به اقتصار العدة عند الإمام على وقت الموت فترثه، نص عليه في شرح الجامع الكبير، إذ لا يظهر الاستناد في الميراث كما في الطلاق، لما فيه من إبطال حقها ومع ضعفه فوجهه غير ظاهر لأن عدة زوجة الفار أبعد الأجلين، وبمضي ثلاث حيض في شهرين حقيقة لا تنقضي عدتها ويبقى شهران وعشرة أيام لإتمام أبعد الأجلين فترثه، فكيف تمنع بإمكان الثلاث في شهرين ا هـ‏.‏ وأوضحه الرحمتي بأن الطلاق يقع عنده مستندا لأول المدة‏.‏ فإن كان فيها مريضا إلى الموت فقد تحقق الفرار منه وإلا فكذلك لأنه لا يعلم وقوع طلاقه إلا بموته وتعلق حقها بما له ولا يتأتى موته بعد العدة لأنها تجب بالموت عنده على الصحيح لأنها لا تثبت مع الشك في وجود سببها، وعلى الضعيف من أنها تستند إلى حين الوقوع فإنها تكون بأبعد الأجلين لا بمجرد ثلاث حيض في شهرين؛ ولو سلم فلا بد من تحقق ذلك، بأن تعترف بأنها حاضت ثلاثا لا بمضي الشهرين بل ولا بمضي السنة والسنتين، فما ذكره المصنف تبعا للدرر لا ينطبق على قواعد الفقه بوجه فليتنبه له‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بشهرين بثلاث حيض‏)‏ الباء الأولى للتعدية متعلقة بتنقضي والثانية للمصاحبة في موضع الحال من شهرين فافهم

‏.‏ ‏(‏قوله أنت طالق كل يوم‏)‏ قال في البحر‏:‏ ومما تفرع على حذف في وإثباتها لو قال‏:‏ أنت طالق كل يوم تقع واحدة عند أئمتنا الثلاث، وقال زفر‏:‏ تقع في ثلاثة أيام؛ ولو قال‏:‏ في كل يوم طلقت ثلاثا في كل يوم واحدة إجماعا؛ كما لو‏:‏ قال عند كل يوم أو كلما مضى يوم‏.‏ والفرق لنا أن ‏"‏ في ‏"‏ للظرف والزمان إنما هو ظرف من حيث الوقوع فيلزم من كل يوم فيه وقوع تعدد الواقع، بخلاف كل يوم فيه الاتصاف بالواقع، فلو نوى نوى أن تطلق كل يوم تطليقة أخرى صحت نيته‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله أو كل جمعة‏)‏ محله ما إذا نوى كل جمعة تمر بأيامها على الدهر أو لم تكن له نية، وإن كانت نيته على كل يوم جمعة فهي طالق في كل يوم جمعة حتى تبين بثلاث ط عن البحر‏.‏ وحاصله إن نوى بالجمعة الأسبوع أو أطلق فواحدة، وإن نوى اليوم المخصوص فثلاث لوجود الفاصل بين الأيام كما يتضح قريبا ‏(‏قوله أو رأس كل شهر‏)‏ الصواب حذف‏:‏ رأس‏.‏ ففي الذخيرة والهنطية و التتارخانية‏:‏ أنت طالق رأس كل شهر تطلق ثلاثا في رأس كل شهر واحدة، ولو قال‏:‏ أنت طالق كل شهر طلقت واحدة لأن في الأول بينهما فصل في الوقوع ولا كذلك الثاني‏.‏ ا هـ‏.‏ أي لأن رأس الشهر أوله، فبين رأس الشهر ورأس الآخر فاصل، فاقتضى إيقاع طلقة في أول كل شهر؛ ونظيره ما مر عن الخانية في أنت طالق اليوم وبعد غد، بخلاف قوله في كل شهر، فإن الوقت المضاف إليه الطلاق متصل فصار بمنزلة وقت واحد فكان الواقع في أوله واقعا في كله ونظيره أنت طالق اليوم وغدا هذا ما ظهر لي ‏(‏قوله فإن نوى كل يوم‏)‏ أي نوى أن يقع تطليقة في كل يوم أو في كل جمعة أي أسبوع، وكذا لو نوى بالجملة يومها المخصوص كما مر ‏(‏قوله أو قال في كل يوم‏)‏ لأنه جعل كل يوم ظرفا للوقوع فيتعدد الواقع ‏(‏قوله وفي الخلاصة إلخ‏)‏ كذا وقع في البحر، وتبعه الشارح، وفيه تحريف بزيادة لفظة يوم، فإن عبارة الخلاصة أنت طالق مع كل تطليقة بدون لفظة يوم، وحينئذ فلا يناقض قوله أو مع فافهم‏.‏

‏(‏قوله فتطلق الأخرى‏)‏ أي مستندا عنده ومقتصرا عندهما فتح‏.‏ قال المقدسي‏:‏ قلت فيلزمه العقر لو وطئها بينهما لو كان بائنا ويراجع لو رجعيا، ولو قال نظيره لإحدى أمتيه فالحكم كذلك فليتأمل ا هـ‏.‏ وقوله بينهما أي بين الحلف والموت ‏(‏قوله لوجود شرطه‏)‏ أي المعنوي وهو طول العمر وقوله حينئذ أي حين إذا ماتت الأخرى قبلها ط وهذا مبني على أن المراد بأطولكما عمرا من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى لا من زاد عمرها من حين المولد إلى حين الوفاة على عمر الأخرى، وإلا فقد تكون التي ماتت أولا أطول عمرا من الأخرى، كأن ماتت الأولى في سن السبعين مثلا وكانت الأخرى في سن العشرين‏.‏ فلو كان المراد الثاني لم تطلق الباقية حتى يزيد سنها على السبعين، وكل من المعنيين مستعمل في العرف، والأقرب للمراد هنا تعبير الفتح وغيره بقوله أطولكما حياة، فإن المتبادر منه من تأخرت حياتها عن حياة الأخرى فكان الأولى للمصنف التعبير به

‏(‏قوله وقع الطلاق مقتصرا‏)‏ وقال زفر مستندا، وإن قال قبل موت زيد بشهر وقع مستندا عند أبي حنيفة وقالا مقتصرا على الموت، وفائدة الخلاف تظهر في اعتبار العدة‏؟‏ فعند أبي حنيفة تعتبر من أول الشهر، فلو كان وطئها في الشهر يصير مراجعا إن كان الطلاق رجعيا، ولو كان ثلاثا ووطئها فيه غرم العقر‏.‏ وعندهما تعتبر العدة في الحال ولا يصير مراجعا ولا يلزمه عقر، وقيل‏:‏ تعتبر العدة من وقت الموت اتفاقا احتياطا ولو مات زيد قبل تمام الشهر لا تطلق لعدم شهر قبل الموت، ولو مات بعد العدة فيما إذا طلقها في أثناء الشهر ثم وضعت حملها أو لم تكن مدخولا بها فلم تجب عدة لا يقع لعدم المحل إذ المستقبل يثبت للحال ثم يستند، كذا في الجامع الكبير والأسرار‏.‏ والفرق لأبي حنيفة بين القدوم والموت أن الموت معرف والجزاء لا يقتصر على المعرف كما لو قال إن كان زيد في الدار فأنت طالق فخرج منها آخر النهار طلقت من حين تكلم، وهذا لأن الموت في الابتداء يحتمل أن يقع قبل الشهر فلا يوجد الوقت أصلا، فأشبه سائر الشروط في احتمال الخطر، فإذا مضى شهر فقد علمنا بوجود شهر قبل الموت لأن الموت كائن لا محالة، إلا أن الطلاق لا يقع في الحال، لأنا نحتاج إلى شهر يتصل بالموت وأنه غير ثابت والموت يعرفه، ففارق من هذا الوجه الشرط، وأشبه الوقت في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر فقلنا بأمر بين الظهور والاقتصار وهو الاستناد، ولو قال قبل رمضان بشهر وقع في شعبان اتفاقا وتمامه في الفتح‏.‏

مطلب الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين

‏(‏قوله أن طريق ثبوت الحكم أربعة‏)‏ المراد جنس الطريق فصح الإخبار بقوله أربعة ط ‏(‏قوله والتبيين‏)‏ كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التبين أي الظهور ‏(‏قوله كالتعليق‏)‏ كما في أنت طالق إن دخلت الدار، فإن أنت طالق علة لثبوت حكمه وهو الطلاق، مثل بعت علة لثبوت الملك وأعتقت علة لثبوت الحرية لكنه بالتعليق لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه وهو دخول الدار‏.‏ وعند الشافعي ينعقد علة في الحال، والتعليق يؤخر نزول حكمه إلى وجود الشرط، وثمرة الخلاف في قوله إن تزوجتك فأنت طالق فإنه يصح عندنا لانعقاد علته في وقت الملك لا عنده لعدمه كما بسط في الأصول فافهم ‏(‏قوله ثبوت الحكم في الحال‏)‏ كإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرها ح عن المنح ‏(‏قوله والاستناد إلخ‏)‏ قال في الأشباه‏:‏ وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب، وكالنصاب فإنه تجب الزكاة عند تمام الحول مستندا إلى وقت وجوده وكطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث ولهذا لا يجوز المسح لهما‏.‏ ‏(‏قوله بشرط بقاء المحل إلخ‏)‏ هذا الشرط هو الفارق بين الاستناد والتبيين كما أوضحه عن المنح‏.‏ ومن فروع المسألة ما قالوه‏:‏ لو قال لأمته‏:‏ أنت حرة قبل موت فلان بشهر ثم ولدت ولدا ثم باعهما أو لم يبعهما أو باع الأم فقط أو بالعكس عتق الولد عنده لا عندهما، وعتقت الأم بالإجماع لو لم يبعها، وهذا لأن عنده لما استند العتق سرى إلى الولد، وعندهما لا يسري لعدم الاستناد، ولو باعها في وسط الشهر ثم اشتراها ثم مات فلان لتمام الشهر؛ فعنده لا تعتق لعدم إمكان الاستناد إلى أول الشهر لزوال الملك في أثنائه وعندهما تعتق لأنه مقتصر وتمام الفروع في حواشي الأشباه ‏(‏قوله حين الحول‏)‏ أي حين تمامه ‏(‏قوله مستندا لوجود النصاب‏)‏ أي في أول الحول بشرط وجود النصاب كل المدة‏.‏ قال ط‏:‏ المراد أن لا يعدم كله في الأثناء لأنه إذا عدم جميعه ثم ملك نصابا آخر ولو بعد الأول بساعة اعتبر حول مستأنف‏.‏ ‏(‏قوله تطلق من حين القول‏)‏ أي بلا اشتراط بقاء المحل، حتى لو حاضت بعد القول ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم ظهر أنه كان في الدار لا تقع الثلاث لأنه تبين وقوع الأول، وأن إيقاع الثاني كان بعد انقضاء العدة كما في المنح عن الأكمل ‏(‏قوله فتعتد منه‏)‏ أي من حين القول ‏(‏قوله وسكت‏)‏ محترزه قوله الآتي وفي قوله أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق ‏(‏قوله طلقت للحال‏)‏ وكذا لو قال‏:‏ أنت طالق زمان لم أطلقك أو حيث لم أطلقك أو يوم لم أطلقك لأنه أضاف الطلاق إلى زمان أو مكان خال عن طلاقها، وبمجرد سكوته وجد المضاف إليه فيقع ‏"‏ وما ‏"‏ وإن كانت مصدرية إلا أنها تأتي نائبة عن ظرف الزمان، ومنه ‏{‏ما دمت حيا‏}‏ وهي وإن استعملت للشرط إلا أن الوضع للوقت لأن التطليق استدعى الوقت لا محالة فرجحت جهة الوقت، وتمامه في النهر‏.‏ وفيه‏:‏ ثم لا يخفى أن الفرق بين البر والحنث لا يظهر له أثر في أنت طالق ما لم أطلقك ونحوه‏.‏ ومن ثم قيد بعض المتأخرين موضوع المسألة بقوله ثلاثا وهو الأولى، نعم لو قال كلما لم أطلقك فأنت طالق وقع الثلاث متتابعات ولذا لو كانت غير مدخول بها وقعت واحدة لا غير ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وإن لم أطلقك‏)‏ ذكرهم إن وإذا هنا بالتبعية وإلا فالمناسب لهما باب التعليق ط عن البحر ‏(‏قوله لا تطلق بالسكوت إلخ‏)‏ لأن شرط البر تطليقه إياها في المستقبل، وهو ممن في كل وقت يأتي ما لم يمت أحدهما فيتحقق شرط الحنث وهو عدم التطليق، وهذا عند عدم النية أو دلالة الفور كما يأتي في إذا ‏(‏قوله حتى يموت أحدهما‏)‏ أشار به إلى أن موته كموتها وهو الصحيح خلافا لرواية النوادر، بخلاف قوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق حيث يقع بموته لا بموتها لأنه بعد موتها يمكنه الدخول فلا يتحقق اليأس بموتها فلا يقع، أما الطلاق فإنه يتحقق اليأس عنه بموتها فتح ‏(‏قوله لتحقق الشرط‏)‏ أي شرط الحنث؛ أما في موته فظاهر، وأما في موتها فلتحقق اليأس عنه‏.‏ قال في الفتح‏:‏ وإذا حكمنا بوقوعه قبل موتها لا يرثها الزوج لأنها بانت قبل الموت فلم تبق بينهما زوجية حالة الموت، وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق صريحا لانتفاء العدة كغير المدخول بها، لأن الفرض أن الوقوع في آخر جزء لا يتجزأ فلم يله إلا الموت وبه تبين‏.‏ قال في البحر‏:‏ وقد ظهر أن عدم إرثه منها مطلق سواء كانت مدخولا بها أو لا ثلاثا أو واحدة، وبه ظهر أن تقييد الزيلعي عدمه بعدم الدخول أو الثلاث غير صحيح‏.‏ ا هـ‏.‏ ومثله في النهر ‏(‏قوله ويكون فارا‏)‏ أي إذا كان هو الميت لوقوع طلاقه في حال إشرافه على الموت ويأتي في باب طلاق المريض‏:‏ لو علق الطلاق في صحته وحنث مريضا كان فارا وهذا منه رحمتي، فإن كانت مدخولا بها ورثته بحكم الفرار وإن كان الطلاق ثلاثا وإلا لا ترثه بحر ‏(‏قوله مثل إن عنده إلخ‏)‏ أي فلا تطلق عنده ما لم يمت أحدهما وتطلق عندهما للحال بسكوته‏.‏ والحاصل أن إذا عنده هنا حرف لمجرد الشرط لأنها تستعمل ظرفا وحرفا فلا يقع الطلاق للحال بالشك، وهذا قول بعض النحاة كما في المغني، لكن ذكر أن جمهورهم على أنها متضمنة معنى الشرط ولا تخرج عن الظرفية‏.‏ قال في البحر‏:‏ وهو مرجح لقولهما هنا، وقد رجحه في فتح القدير ‏(‏قوله وإن نوى الوقت أو الشرط إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ وقيدنا بعدم النية لأنه لو نوى بإذا معنى متى صدق اتفاقا قضاء وديانة لتشديده على نفسه، وكذا إذا نوى بإذا معنى إن على قولهما، وينبغي أن يصدق عندهما ديانة فقط لأنها عندهما ظاهرة في الظرفية والشرطية احتمال فلا يصدقه القاضي ا هـ‏.‏ والبحث أصله لصاحب الفتح، وانظر لو نوى بأن الفور هل يصح‏:‏ الظاهر نعم؛ كما لو قامت قرينة عليه‏.‏ ‏(‏قوله ما لم تقم قرينة الفور‏)‏ وهي قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، فمن الأول طلقني طلقني، فقال إن لم أطلق فأنت كذا كان على الفور كما في القنية، ومن الثاني ما لو طلب جماعها فأبت فقال‏:‏ إن لم تدخلي البيت فأنت كذا فدخلته بعدما سكنت شهوته طلقت والبول لا يقطعه، وينبغي أن يكون الطيب ونحوه وكل ما كان من دواعي الجماع كذلك، وفي الصلاة خلاف نهر‏:‏ أي إذا خافت خروج وقتها‏.‏ قال الحسن‏:‏ لا تقطع الفور وبه يفتى‏.‏ وقال نصير‏:‏ تقطع وستأتي مسائل الفور في آخر باب اليمين على الدخول والخروج إن شاء الله تعالى بحر، وفي المثالين دلالة على اعتبار قرينة الفور في إن وإن كانت لمحض الشرط اتفاقا ‏(‏قوله فعلى الفور‏)‏ جواب شرط مقدر أي فإن قامت قرينة الفور فتطلق على الفور ط‏.‏

‏(‏قوله مع الوصل‏)‏ فلو كان مفصولا وقع المنجز والمعلق بحر ‏(‏قوله فقط‏)‏ أي دون المعلقة، وفائدة وقوع المنجزة دون المعلقة أن المعلق لو كان ثلاثا وقعت واحدة بالمنجز فقط بحر‏.‏ قلت‏:‏ بل تظهر فائدته وإن كان المعلق واحدة حيث لم تقع المعلقة أيضا بل هذه فائدة تنجيز الواحدة موصولا فإنه لولا إيقاعه الواحدة موصولا لوقع الثلاث المعلقة، أما لو كان المعلق واحدة فلا فرق بين تنجيز الواحدة وعدمه إلا على قول زفر الآتي فافهم ‏(‏قوله استحسانا‏)‏ والقياس أن يقع المضاف والمنجز جميعا إن كانت مدخولا بها وإلا وقع المضاف وحده، وهو قول زفر لأنه وجد زمان لم يطلقها فيه وإن قل، وهو زمان قوله أنت طالق قبل أن يفرغ منه‏.‏ وجه الاستحسان أن زمان البر مستثنى بدلالة حال الحالف لأن مقصوده باليمين البر ولا يمكن إلا بجعل هذا القدر مستثنى، وتمامه في الفتح‏.‏

‏(‏قوله لأن التطليق المقيد‏)‏ أي بقوله على ألف يدخل تحت المطلق أي الذي في قوله إن لم أطلقك فإنه صادق بالمقيد وغيره، فإذا وجد التطليق ولو مقيدا انعدم شرط الحنث وهو عدم التطليق‏.‏

مطلب في قولهم اليوم متى قرن بفعل ممتد

‏(‏قوله والأصل أن اليوم إلخ‏)‏ قيد باليوم لأن الليل لا يستعمل لمطلق الوقت بل هو اسم لسواد الليل وضعا وعرفا، فلو قال‏:‏ إن دخلت ليلا لم تطلق إن دخلت نهارا، أما لفظ اليوم فيطلق على بياض النهار حقيقة اتفاقا قيل‏:‏ وعلى مطلق الوقت حقيقة أيضا فيكون مشتركا، وقيل‏:‏ مجازا وهو الصحيح لأن المجاز أولى من الاشتراك‏:‏ أي لعدم احتياجه إلى تكرر الوضع، والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والنهار من طلوعها إلى غروبها ولو نوى باليوم بياض النهار صدق قضاء، لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق وإن كان فيه تخفيف على نفسه ذكره الزيلعي، ثم اليوم إنما يكون لمطلق الوقت فيما لا يمتد إذا كان منكرا فلو عرف بأل التي للعهد الحضوري مثل لا أكلمك اليوم فإنه يكون لبياض النهار، وتمامه في البحر‏.‏ وما في النهر من أنه لو خرج الفرع المذكور على أن الكلام مما يمتد لاستغنى عن هذا التقييد فيه نظر لأنه يقتضي دخول الليل على القول بأن الكلام لا يمتد مع أن اليوم معرف بالعهد الحضوري فكيف يكون لغيره فالحق ما في البحر، نعم قد يدخل الليل إذا اقترن المعرف بما يدخله كما في أمرك بيدك اليوم وغدا، ففي الجامع الصغير دخلت فيه الليلة‏.‏ قال في التلويح وليس مبنيا على أن اليوم لمطلق الوقت بل على أنه بمنزلة‏:‏ أمرك بيدك يومين ‏"‏ وفي مثله يستتبع اسم اليوم الليلة، بخلاف أمرك بيدك اليوم وبعد غد ‏"‏ فإن اليوم المنفرد لا يستتبع بإزائه من الليل‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله متى قرن بفعل ممتد إلخ‏)‏ المراد بالممتد ما يصح ضرب المدة له كالسير والركوب والصوم وتخيير المرأة وتفويض الطلاق، وبما لا يمتد عكسه كالطلاق والتزوج والكلام والعتاق والدخول والخروج بحر‏.‏ فيقال‏:‏ لبست الثوب يومين، وركبت الفرس يوما، بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة أيام تلويح‏.‏ وذكر بعض محشيه أن المراد بامتداد اللبس والركوب امتداد بقائها مجازا والقرينة التقييد باليوم لا أصلهما أي لأن حقيقة الركوب الحركة التي يصير بها فوق الدابة واللبس جعل الثوب على بدنه وذلك غير ممتد، وأشار الشارح بقوله يستوعب المدة إلى ما في شرح الوقاية من أن المراد امتداد يمكن أن يستوعب النهار لا مطلق الامتداد لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد، ولا شك أنه يمتد زمانا طويلا لكن لا بحيث يستوعب النهار‏.‏ ا هـ‏.‏ وجزم به في الهداية بأن التكلم غير ممتد‏.‏ وقال في البحر‏:‏ إنه الحق وجزم به الهندي في شرح المغني بأنه ممتد، وجعل ما في الهداية ظنا لبعض المشايخ، ورجحه أيضا في الفتح‏.‏ وعليه فلا حاجة إلى تقييد الامتداد بنهار بل هو مبني على القول الأول كما حققه صاحب النهر والمقدسي، ويشير إليه قول التلويح‏:‏ ما يصح ضرب المدة له تأمل، وأشار بقوله كالأمر باليد إلى أن المراد بالفعل الممتد المظروف‏:‏ أي العامل في اليوم لا الذي أضيف إليه اليوم فإنه لا عبرة بامتداده، وعدمه عند المحققين لأنه وإن كان مظروفا أيضا لكنه ذكر لتعيين الظرف، والمقصود بذكر الظرف إنما هو إفادة وقوع العامل فيه‏.‏ وحاصله أن الصور أربع لأنه قد يكون المضاف إليه، ومظروف اليوم مما يمتد كأمرك بيدك يوم يركب زيد وقد يكونان من غير الممتد كأنت طالق يوم يقدم زيد وفي هذين لا فرق بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف، وقد يكون المظروف ممتدا والمضاف إليه غير ممتد كأمرك بيدك يوم يقدم زيد، أو بالعكس كأنت حر يوم يركب زيد، وفي هذين يظهر الفرق، واتفقوا فيهما على اعتبار المظروف فإذا قدم زيد أو ركب ليلا لا يكون الأمر بيدها ولا يعتق العبد اتفاقا ووقع في كلام بعضهم أن المعتبر المضاف إليه لكنه لم يعتبره في هذين بل اعتبره في الأولين وقد علمت أنه لا فرق فيهما بين اعتبار المضاف إليه أو المظروف، فعلى هذا لا خلاف في الحقيقة كما في الكشف والتلويح وغيرهما وبه يرد على من حكى الخلاف، وعلى ما في الزيلعي وشرح الوقاية من ترجيح اعتبار الممتد منهما كما في البحر‏.‏ ثم اعلم أن ما ذكر من الأصل إنما هو عند الإطلاق والخلو عن الموانع، فلا تمتنع مخالفته للقرينة، فكثيرا ما يمتد الفعل مع كون اليوم لمطلق الوقت، مثل اركبوا يوم يأتيكم العدو، وأحسنوا الظن بالله يوم يأتيكم الموت، وبالعكس مثل أنت طالق يوم يصوم زيد، وأنت حر يوم تكسف الشمس، أفاده في التلويح ‏(‏قوله كإيقاع الطلاق‏)‏ أشار به إلى أن قولهم‏:‏ الطلاق مما لا يمتد المراد به إيقاعه لا كون المرأة طالقا لأنه يمتد بل هو أمر مستمر لا فائدة في تعليق الظرف به كما أفاده صدر الشريعة‏.‏ والحاصل أن المراد إنشاء الطلاق وهو لا يمتد بل ينقضي بمجرد صدوره لا أثره وهو كونها طالقا‏.‏

‏(‏قوله أو بريء‏)‏ بخلاف أنت بريئة فإنه يقع به البائن كما يأتي في الكنايات، أفاده ح ‏(‏قوله ليس بشيء‏)‏ لأن محلية الطلاق قائمة بها لا به، فالإضافة إليه إضافة إلى غير محله فيلغو نهر، ولهذا لو ملكها الطلاق فطلقته لا يقع بحر ‏(‏قوله أو أنا عليك حرام‏)‏ الأولى وأنا بالواو كما في بعض النسخ ‏(‏قوله لأن الإبانة‏)‏ أي لفظها موضوع لإزالة وصلة النكاح من البون وهو الفصل، وكذا يقال في التحريم ‏(‏قوله وهما مشتركان‏)‏ بفتح الراء مبنيا للمجهول‏:‏ أي الوصلة والتحريم مشتركان بين الزوجين؛ أو بكسرها مبنيا للمعلوم أي الزوجان مشتركان في الوصلة والتحريم ‏(‏قوله حتى لو لم يقل إلخ‏)‏ أي بأن قال‏:‏ أنا بائن أو أنا حرام، ثم الأولى أن يقول ولو لم يقل لأنه محترز التقييد بمنك وعليك كما في البحر ط‏.‏ ويوجد في بعض النسخ ولو لم بدون حتى ‏(‏قوله لم يقع الخلاف إلخ‏)‏ قال في التبيين‏:‏ والفرق أن البينونة أو الحرام إذ كان مضافا إليها تعين لإزالة ما بينهما من الوصلة والحل، وإذا أضيف إليه لا يتعين لجواز أن تكون له امرأة أخرى فيريد بقوله أنا بائن منها أو حرام عليها ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله إذا نوى‏)‏ هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب، أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء‏.‏ ا هـ‏.‏ ح ‏(‏قوله وإن لم يقل مني‏)‏ رد على ما في خزانة الأكمل لأبي عبد الله الجرجاني حيث ذكر أنه إذا لم يقل مني يكون باطلا وهو سهو، ومحله في الصورة المذكورة بعد كما أوضحه في البحر عن القنية ‏(‏قوله نعم إلخ‏)‏ قال في البحر‏:‏ والحاصل أنه إذا أضاف الحرمة أو البينونة إليها كأنت بائن أو حرام وقع من غير إضافة إليها، وإن أضاف إلى نفسه كأنا حرام أو بائن لا يقع من غير إضافة إليها؛ وإن خيرها فأجابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين الإضافتين‏:‏ أنت حرام علي أنا حرام عليك أنت بائن مني أنا بائن منك ‏(‏قوله بلا نية‏)‏ في حال الغضب وغيره تتارخانية‏.‏ ومقتضاه أنه طلاق صريح وفيه نظر‏.‏ وفي كنايات الجوهرة أنا بريء من نكاحك يقع إن نوى؛ وفي أنا بريء من طلاقك لا يقع لأن البراءة من الشيء ترك له‏.‏ ا هـ‏.‏

‏(‏قوله لأنه شرط‏)‏ لأنه علق التطليق بالإعتاق غير أنه عبر عنه بالعتق مجازا من استعارة الحكم للعلة؛ والمعلق يوجد بعد الشرط فتطلق وهي حرة‏.‏ وهذا لأن الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة‏.‏ وأورد أن كلمة مع للقران فيكون منافيا لمعنى الشرط‏.‏ وأجيب بأنها قد تذكر للمتأخر تنزيلا له منزلة المقارن لتحقق وقوعه ومنه ‏{‏إن مع العسر يسرا‏}‏ وصير إليه هنا لموجب هو وجود معنى الشرط لها، وتمامه في النهر ‏(‏قوله بين جنسين‏)‏ كالطلاق والعتاق والعسر واليسر ط ‏(‏قوله يحل محل الشرط‏)‏ فكأنه قال‏:‏ إن أعتقتك فتكون مع بمعنى بعد ح

‏(‏قوله ولو علق إلخ‏)‏ أي علق الزوج والسيد بأن قال السيد‏:‏ إذا جاء الغد فأنت حرة، وقال الزوج‏:‏ إذا جاء الغد فأنت طالق ثنتين ط‏.‏ ‏(‏قوله بمجيء الغد‏)‏ أي مثلا إذ المدار اتحاد المعلق عليه، أفاده ط ‏(‏قوله لا رجعة له‏)‏ أي اتفاقا في رواية، وفي رواية أن عند محمد له الرجعة لأن الطلاق والعتق لما تعلقا بشرط واحد وجب أن تطلق زمان نزول الحرية فيصادفها وهي حرة لاقترانهما وجودا فلا تحرم بهما حرمة غليظة‏.‏ ولهما أن زمان ثبوت العتق هو زمان ثبوت الطلاق ضرورة تعلقهما بشرط واحد‏.‏ ولا خفاء أن العتق في زمان ثبوته ليس بثابت لإطباق العقلاء على أن الشيء في زمان ثبوته ليس بثابت فلا تصادفه التطليقتان وهي حرة، بخلاف المسألة الأولى لأن العتق ثمة شرط فيقع الطلاق بعده، وتمامه في النهر ‏(‏قوله في المسألتين‏)‏ أي اتفاقا بحر عن المحيط ‏(‏قوله ثلاث حيض‏)‏ أي إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل ط‏.‏ ‏(‏قوله احتياطا‏)‏ متعلق بالمسألة الثانية فقط ح يعني أن التعليل بالاحتياط لوجوب الاعتداد بثلاث حيض خاص بالثانية لأن مقتضى الطلاق عليها وهي أمة أن تكون عدتها حيضتين ولذا بانت بالطلقتين، لكن وجبت العدة بثلاث حيض للاحتياط، ولعل وجهه أنها وإن طلقت في حال الرقية لكن لما أعقبه الحرية بلا مهلة وجبت العدة عليها وهي حرة لأن الطلاق وإن كان علة لوجوب العدة والعلة مقارنة للمعلول في الزمان لكنه متأخر عنها في الرتبة تأمل‏.‏ أما في المسألة الأولى فوجوب الاعتداد بثلاث حيض ظاهر لأن وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق من كل وجه، ولذا لم تبن بالطلقتين كما مر ‏(‏قوله ولو كان الزوج مريضا‏)‏ أي وقت التعليل ‏(‏قوله لا ترث منه‏)‏ إنما يظهر في الصورة الثانية ط، ويدل عليه التعليل‏.‏ أما في الصورة الأولى فالظاهر أنها ترث لأن التطليق فيها بعد الإعتاق كما مر والطلاق رجعي، فيكون قد مات عنها وهي حرة في عدة طلاق رجعي فترث منه ‏(‏قوله لوقوعه‏)‏ أي الطلاق وهي أمة أي والأمة لا ترث، فلا يتحقق الفرار‏.‏ قال في النهر‏.‏ ومقتضى ما مر عن محمد أن ترث ا هـ‏.‏ أي لأن عنده يقع الطلاق عليها وهي حرة ويملك الرجعة فترث، وهذا مؤيد لما قلنا في الصورة الأولى

‏(‏قوله المنشورة‏)‏ يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة ‏(‏قوله وقع بعدده‏)‏ أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية تأمل، فإن أشار بثلاث فهي ثلاث أو بثنتين فثنتان أو بواحدة فواحدة كما في الهداية‏.‏ قال في البحر‏:‏ لأن هذا تشبيه بعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة ا هـ‏.‏ وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع تأمل‏.‏ ‏(‏قوله بخلاف مثل هذا‏)‏ أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه الثلاث بحر ‏(‏قوله وإلا فواحدة‏)‏ أي بائنة كقوله أنت طالق كألف بحر عن المحيط‏.‏ وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه‏:‏ أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح، وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى ا هـ‏.‏ أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة ‏(‏قوله لأن الكاف‏)‏ أي في هذا ط ‏(‏قوله ولذا‏)‏ أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط‏.‏

مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل

‏(‏قوله كإيمان جبريل‏)‏ فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم ‏(‏قوله لا مثل إيمان جبريل‏)‏ لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى‏}‏ الآية‏.‏ وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة، لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله‏:‏ قال أبو حنيفة‏:‏ أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل، ولكن يقول آمن بما آمن به جبريل ا هـ‏.‏ وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل، فمن هاهنا إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن، ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات إلخ‏.‏ ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا بحسب الظاهر‏.‏ ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم لأنه قال‏:‏ أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل‏.‏ والثانية على غيره لقوله‏:‏ أكره أن يقول الرجل‏.‏ والثالثة على ما إذا فصل، وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح، فيجوز للعالم والجاهل ‏"‏ وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألة، هذا خلاصة ما فيها ‏(‏قوله ككف‏)‏ يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة، لأن الكف واحدة ح ‏(‏قوله والمعتمد إلخ‏)‏ لم أر من صرح بهذا الاعتماد، وكأنه فهمه من عبارة البحر، وهو فهم في غير محله كما تعرفه‏.‏ وفي الهداية‏:‏ والإشارة تقع بالمنشورة منها‏.‏ فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر‏.‏ ا هـ‏.‏ قال في غاية البيان‏:‏ وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين، وبالثانية نيتها بالكف، فلا يصدق قضاء في الصورتين، وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي كافي الحاكم‏:‏ وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول‏:‏ إنما أشرت بالكف دين ولا يصدق قضاء، فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة بثلاث أصابع فقط‏.‏ وعبارة البحر‏:‏ والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمونة للعرف وللسنة؛ ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء، وكذا لو نوى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة، وهذا هو المعتمد وهناك أقوال ذكرها في المعراج‏:‏ الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا‏.‏ الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر، وإن ضما عن نشر فللضم ا هـ‏.‏ ملخصا فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة‏:‏ أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده، ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف‏:‏ أي أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما فهمه الشارح لما علمت، ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاثة فقط، وما ذكره من اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية، ولعله قول آخر أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر، فيوافق ما يأتي عن القهستاني، ووجهه ظاهر، فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف‏.‏ والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض، إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث، هذا ما ظهر لي في هذا المحل، والله أعلم ‏(‏قوله ونقل القهستاني إلخ‏)‏ قد علمت ظهور وجه فافهم ‏(‏قوله ولم لم يقل هكذا‏)‏ أي بأن قال‏:‏ أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة خانية ‏(‏قوله لفقد التشبيه‏)‏ أي بالعدد قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه ‏(‏قوله لم أره‏)‏ كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق، وقال‏:‏ لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير اللفظ‏.‏ قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة‏:‏ لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم ا هـ‏.‏ ولإطلاق هنا يشار إليه به فتأمل‏.‏‏:‏ وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية ا هـ‏.‏ كلام الرملي ملخصا‏.‏ ورأيت بخط السائحاني‏:‏ مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته‏:‏ أنت بثلاث‏.‏ قال ابن الفضل‏:‏ إذا نوى يقع أنه يقع هنا إذا نوى‏.‏ وفيها أيضا إذا قال‏:‏ طالق فقيل‏:‏ من عنيت فقال‏:‏ امرأتي طلقت؛ ولو قال‏:‏ أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق، وإلا قالوا‏:‏ يخشى أن لا يصدق ا هـ‏.‏ وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال‏:‏ والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ‏:‏ طالق مقدرا، وقول الرملي إن اللفظ لا يشعر به غير مسلم، وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه لأن المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا المراد به العدد الذي أشير به إليه، وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في النهر‏.‏ والاسم المبهم مذكور في مسألتنا، فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم، كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله‏:‏ أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث، هذا ما ظهر لي فافهم ‏(‏قوله ولو أشار بظهورها فالمضمومة‏)‏ أراد به تقييد قوله قبله وتعتبر المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها، بأن جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه، أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة، وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل، وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال‏:‏ إن المعتبر المنشورة مطلقا، وعليه المعول، فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة، وتعتبر ديانة كما في التبيين والمواهب والخانية والبحر والفتح‏.‏ وقيل‏:‏ النشر لو عن طي والطي لو عن نشر، وقيل‏:‏ إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن للأرض فالمضموم ا هـ‏.‏ وكذا قدمناه عن البحر أن المعتمد الإطلاق، وعن الفتح أنه المعول عليه، فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر فافهم

‏(‏قوله ويقع إلخ‏)‏ شروع في بيان وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبئ عن الشدة والزيادة نهر، وفاعل يقع قوله الآتي واحدة بائنة ‏(‏قوله ألبتة‏)‏ مصدر بت أمره إذا قطع به وجزم نهر ‏(‏قوله وقال الشافعي إلخ‏)‏ كان المناسب ذكره بعد قوله واحدة بائنة، وذكره هنا لأنه محل الخلاف دون الألفاظ التي بعده كما يفيده كلام الهداية لكن كلام درر البحار وشرحه يفيد أن الخلاف في الكل‏.‏ ‏(‏قوله أو أفحش الطلاق‏)‏ أشار به إلى كل وصف على أفعل مما يأتي لأنه للتفاوت وهو يحصل بالبينونة، وهو أفحش من الطلاق الرجعي بحر ‏(‏قوله أو طلاق الشيطان أو البدعة‏)‏ وإنما وقع بائنا، لأن الرجعي سني غالبا‏.‏ فإن قلت‏:‏ قد تقدم في الطلاق البدعي أنه لو قال‏:‏ أنت طالق للبدعة أو طلاق البدعة ولا نية، فإن كان في طهر فيه جماع أو في حالة الحيض أو النفاس وقعت واحدة من ساعته، وإن كان في طهر لا جماع فيه لا يقع في الحال حتى تحيض أو يجامعها في ذلك الطهر‏.‏ قلت‏:‏ لا منافاة بينهما لأن ما ذكروه هنا هو وقوع الواحدة البائنة بلا نية أعم من كونه تقع الساعة أو بعد وجود شيء بحر، لكن قال في النهر مقتضى كلام المصنف وقوع بائنة للحال وإن لم تتصف بهذا الوصف لأن البدعي لم ينحصر فيما ذكره، إذ البائن بدعي كما مر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وبوقوع البائنة للحال صرح في شرح درر البحار‏.‏ ويرد عليه أيضا ما في البدائع من هذا الباب‏:‏ ولو قال أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية لأن البدعة قد تكون في البائن، وقد تكون في الطلاق حالة الحيض فيقع الشك في البينونة فلا تثبت بالشك، وكذا إذا قال طلاق الشيطان‏.‏ وروي عن أبي يوسف في أنت طالق للبدعة إذا نوى واحدة بائنة صح لأن لفظه يحتمل ذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ لكن في الهداية ذكر أولا وقوع البائن ثم ذكر ما عن أبي يوسف، ثم قال‏:‏ وعن محمد يكون رجعيا، فعلم أن ما ذكره أولا قول الإمام وعليه المتون، وما في البدائع أولا قول محمد، وما نقله في البحر فالظاهر أنه مبني على قول أبي يوسف لأنه لم يوقع البائن إلا بنيته، فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكره في البحر تأمل ‏(‏قوله أو كالجبل‏)‏ قال في البحر‏:‏ الحاصل أن الوصف بما ينبئ عن الزيادة يوجب البينونة والتشبيه كذلك أي شيء كان المشبه به كرأس إبرة وكحبة خردل وكسمسمة لاقتضاء التشبيه الزيادة واشترط أبو يوسف ذكر العظم مطلقا‏.‏ وزفر أن يكون عظيما عند الناس، فرأس إبرة بائن عند الأول فقط وكالجبل عند الأول والثالث فقط، وكعظم الجبل عند الكل، وكعظم إبرة عند الأولين‏.‏ ومحمد قيل مع الأول، وقيل مع الثاني ‏(‏قوله أو كألف‏)‏ لاحتمال كون التشبيه في القوة أو في العدد، فإن نوى الثاني وقع الثلاث وإلا يثبت الأقل وهو البينونة وكذا مثل ألف ومثل ثلاث، بخلاف كعدد الألف أو كعدد الثلاث فثلاث بلا نية، وفي واحدة كألف واحدة اتفاقا وإن نوى الثلاث، لأن الواحدة لا تحتمل الثلاث وتمامه في البحر ‏(‏قوله أو ملء البيت‏)‏ وجه البينونة به أن الشيء قد يملأ البيت لعظمه في نفسه وقد يملؤه لكثرته فأيهما نوى صحت نيته، وعند عدمها يثبت الأقل بحر‏.‏ ‏(‏قوله أو تطليقة شديدة إلخ‏)‏ لأن ما يصعب تداركه يشتد عليه ويقال فيه لهذا الأمر طول وعرض وهو البائن بحر، قيد بذكر التطليقة لأن لو قال‏:‏ أنت طالق قوية أو شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعيا لأنه لا يصلح صفة للطلاق بل للمرأة قاله الإسبيجابي، وبطويلة لأنه لو قال‏:‏ طول كذا أو عرض كذا لم تصح نية الثلاث وإن كانت بائنة أيضا نهر ‏(‏قوله أو أخشنه‏)‏ بالشين المعجمة قبل النون ويرجع إلى معنى الأشدية ط ‏(‏قوله أو أكبره‏)‏ بالباء الموحدة، أما أكثره بالمثناة أو المثلثة فيأتي قريبا ‏(‏قوله لأنه وصف الطلاق بما يحتمله‏)‏ وهو البينونة فإنه يثبت به البينونة قبل الدخول للحال، وكذا عند ذكر المال وبعده إذا انقضت العدة بحر ‏(‏قوله فيصح لما مر‏)‏ أي في أول هذا الباب من أنه مصدر يحتمل الفرد الاعتباري، وهو الثلاثة في الحرة والثنتان في الأمة فتصح نيته، والفاء في جواب شرط محذوف‏:‏ أي فإن نوى ما ذكر صح أفاده ح‏.‏ فإن قالت لم يذكر المصدر في نحو أشد الطلاق‏.‏ قلت‏:‏ قال في الفتح‏:‏ وإن المعنى طالق طلاقا هو أشد الطلاق لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه، فكان أشد معبرا به عن المصدر الذي هو الطلاق‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

ظاهر كلامه صحة نية الثلاث في جميع ما مر‏.‏ وقال في النهر‏:‏ لكن قال العتابي‏:‏ الصحيح أنها لا تصح في تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة لأن النية إنما تعمل في المحتمل وتطليقة بتاء الوحدة لا تحتمل الثلاث ونسبه إلى السرخسي ا هـ‏.‏ ومثله في الفتح والبحر‏.‏ قلت‏:‏ لكن المتون على خلافه‏.‏ وقد يجاب بأن التاء لا يلزم أن تكون هنا للوحدة بل لتأنيث اللفظ أو زائدة كقولهم في الذنب ذنبة، وفي أمثال العرب‏:‏ إذا أخذت بذنبة الضب أغضبته ذكره الزمخشري؛ ولو سلم أن التاء هنا للوحدة فيجاب بأنهم قد عللوا صحة نية الثلاث في جميع ما مر بأنه وصف الطلاق بالبينونة، وهي نوعان‏:‏ خفيفة وغليظة، فإذا نوى الثانية صح، فيقال حينئذ‏:‏ إن تاء الوحدة لا تنافي إرادة البينونة الغليظة وهي ما لا تحل له المرأة معها إلا بزوج آخر، فليس المراد أنه نوى بها أنت طالق ثلاث طلقات بل نوى حكم الثلاث وهو البينونة الغليظة، ونظيره قولهم‏:‏ لو نوى الثلاث بأنت بائن أو حرام فهي ثلاث، فإن معناه لو نوى حكم الثلاث لا لفظها لأن اللفظ بائن وحرام لا يفيد ذلك فكذلك هنا، على أن الثلاث فرد اعتباري ولهذا صح إرادته بالمصدر ولم تصح إرادة الثنتين به لأنهما عدد محض، وفرديته باعتبار ما قلنا، فلا ينافي تاء الوحدة ‏"‏ هذا ما ظهر لي‏.‏ ‏(‏قوله كما لو نوى‏)‏ تشبيه في الصحة ط ‏(‏قوله وبنحو بائن‏)‏ أي من كل كناية قرنت بطالق كما في الفتح والبحر ‏(‏قوله فيقع ثنتان بائنتان‏)‏ أي على أن التركيب خبر بعد خبر، ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثانية إذ معنى الرجعي كونه بحيث يملك رجعتها وذلك منتف باتصال البائنة الثانية، فلا فائدة في وصفها بالرجعية فتح ‏(‏قوله ولو عطف إلخ‏)‏ محترز تقييد المصنف المسألة بدون عطف ‏(‏قوله فرجعية‏)‏ أي فهي طالق طلقة رجعية ذخيرة ‏(‏قوله ولو بالفاء فبائنة‏)‏ أي إذا لم ينو شيئا كما أفاده في الذخيرة بقوله ولو عطف بالفاء وباقي المسألة بحالها، فهي طالق طلقة بائنة ا هـ‏.‏ ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مهلة، والطلاق الذي يعقبه البينونة لا يكون إلا بائنا؛ أما الواو فلا تقتضي التعقب بل تصلح له وللتراخي الذي هو معنى ثم والطلاق الذي تتراخى عنه البينونة لا يلزم كونه بائنا فيكون قوله وبائن لغوا، ولا تحتمل الواو على التعقيب لأنه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعي هنا، كما لا يراد تكرير الإيقاع لعدم النية؛ وانظر لم لم يتعين تكرير الإيقاع مع وجود مذاكرة الطلاق فإن الأصل في العطف المغايرة، فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو وثم، ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى‏.‏

‏(‏قوله كما لو قال إلخ‏)‏ يشعر كلام المصنف في المنح أن هذا الفرع غير منقول حيث قال‏:‏ فإنه يقع به الطلاق البائن كما أفتى به مولانا صاحب البحر، واستظهر له بما في البدائع من قوله إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا إلخ ‏(‏قوله تملكي بها نفسك‏)‏ حقه أن يقال تملكين لأنه مضارع مرفوع بالنون، نعم سمع حذفها في قول الشاعر‏:‏

أبيت أسري وتبيتي تدلكي *** وجهك بالعنبر والمسك الذكي

وهو لغة خرج عليها بعض المحققين حديث‏:‏ «كما تكونوا يولى عليكم» وحديث‏:‏ «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» ‏(‏قوله لأنها لا تملك نفسها إلا بالبائن‏)‏ صرح به في البدائع، وقال أيضا إذا وصف الطلاق بصفة تدل على البينونة كان بائنا ا هـ‏.‏ وهذه الصفة بمعنى قوله أنت طالق طلقة بائنة لأن ملكها نفسها ينافي الرجعي الذي يملك هو رجعتها فيه بدون رضاها‏.‏ ‏(‏قوله ورجح في البحر الثاني‏)‏ وذلك أنه تقدم أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن عندنا‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ يقع به الرجعي لأنه خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك‏.‏ ورده في الهداية بأنه وصفه بما يحتمله وبأن مسألة الرجعة ممنوعة‏:‏ أي لا نسلم أنه يقع فيها الرجعي بل تقع واحدة بائنة كما في العناية والفتح وغاية البيان والتبيين‏.‏ قال في البحر‏:‏ فقد علمت أن المذهب في مسألة الرجعة وقول البائن ‏(‏قوله وخطأ‏)‏ أي نسبه إلى الخطأ، مثل فسقته نسبته إلى الفسق، وقوله وقول الموثقين بالجر قال ح‏:‏ عطف تفسير على التعاليق وهو بكسر الثاء المثلثة وهم عدول دار القاضي ويسمون بالشهود، وسموا موثقين لأنهم يوثقون من يشهد ببيان أنه ثقة ا هـ‏.‏ أو لأنهم يكتبون صكوك الوثائق أفاده ط‏.‏ قلت‏:‏ وأصل المسألة التي ذكرها صاحب البحر‏.‏ وقد ألف فيها رسالة أيضا هي‏:‏ أن رجلا قال لزوجته‏:‏ متى ظهر لي امرأة غيرك أو أبرأتني من مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسك ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من مهرها‏.‏ فأجاب بأنه بائن ورد على من أفتى بأنه رجعي ‏(‏قوله لكن في البزازية إلخ‏)‏ انتصار لذلك المفتي‏.‏ ورده الخير الرملي في حواشي المنح بأن المعلق في حادثة التعاليق هو الطلاق الموصوف بالبينونة‏.‏ وفي مسألة البزازية‏:‏ المعلق وصف البينونة فقط والموصوف لم يوجد بعد، فهو في مسألة التعاليق كأنه قال‏:‏ إن تزوجت عليك فأنت طالق بائنا ولا قائل بمنعه تأمل ا هـ‏.‏ والحاصل أنه في مسألة البزازية الأولى قد علقت الصفة وحدها على وجود الموصوف، والحكم في المعلق أنه لولا التعليق لوجد في الحال، ولا يمكن أن يوجد في الحال بينونة طلقة غير موجودة ولا كونها ثلاثا لأن الوصف لا يسبق موصوفه، وكذا في المسألة الثانية جعل الطلقة المعلقة بائنة أو ثلاثا قبل وجودها فيلزم أيضا سبق الصفة موصوفها فافهم ‏(‏قوله ومفاده إلخ‏)‏ هذه عبارة المصنف في الكنايات مع بعض تغيير، وقد علمت الفرق بين المقيسة والمقيس عليها ‏(‏قوله مساواته لأنت بائن‏)‏ كان حق التعبير أن يقال مساواته لهو بائن بناء على ما فهمه من أنه تعليق لوصف الطلاق فقط، وقد علمت عدم المساواة، نعم هو مساو لأنت بائن على ما قاله صاحب البحر من أنه تعليق للموصوف وصفته معا فصار في معنى متى تزوجت عليك فأنت بائن، فهذا نطق بالحق بلا قصد‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

يقع كثيرا في كلام العوام‏:‏ أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأفتى في الخيرية بأنه رجعي لأن قوله وتحرمي علي إن كان للحال فخلاف المشروع لأنها لا تحرم إلا بعد انقضاء العدة، وإن كانت للاستقبال فصحيح ولا ينافي الرجعة، وكذلك أفتى بالرجعي في قولهم أنت طالق لا يردك قاض ولا عالم لأنه لا يملك إخراجه عن موضوعه الشرعي‏.‏ وأيده في حواشيه على المنح بما في الصيرفية‏:‏ لو قال‏:‏ أنت طالق ولا رجعة لي عليك فرجعية، ولو قال‏:‏ على أن لا رجعة لي عليك فبائن ا هـ‏.‏ وقال‏:‏ إن قولهم لا يردك قاض إلخ مثل قوله ولا رجعة لي عليك لأن حذف الواو كإثباتها كما لو ظاهر، لا مثل علي أن لا رجعة ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ والفرق أن علي أن لا رجعة قيد للطلاق لأنه شرط فيه، فهو في معنى أنت طالق طلاقا مشروطا فيه عدم الرجعة‏:‏ أي طلاقا بائنا، فهو داخل تحت القاعدة من أنه إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة يقع به البائن كما مر عن الهداية‏.‏ أما ولا رجعة لي عليك فليس صفة للطلاق بل هو كلام مستأنف أخبر به عما هو خلاف الشرع، فإن الشرع هو وقوع الرجعي بأنت طالق؛ فقوله ولا رجعة لغو، مثل قوله‏:‏ أنت طالق وبائن أو ثم بائن بلا نية كما مر، وكذا قولهم لا يردك قاض إلخ ليس صفة للطلاق بل هو صفة للمرأة فلم يدخل تحت القاعدة المذكورة؛ ومثله تحلي للخنازير وتحرمي علي‏.‏ وقد خفي ذلك على الرحمتي فجزم بأن هذا وما في الصيرفية من الفرق بين المسألتين مخالف للقاعدة المذكورة، نعم ولو قصد بقوله وتحرمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لم ينو به الثلاث فثلاث كما في أنت طالق وبائن كما قدمناه، ومثله قول العوام في زماننا أيضا‏:‏ أنت طالق كلما أحلك الشيخ حرمك شيخ، فإن مرادهم بالثاني تأبيد الحرمة، فهو بمنزلة قوله كلما حللت لي حرمت علي فكلما عقد عليها بانت منه إلا أن يريد بذلك الكلام الإخبار عن الطلاق المذكور دون إنشاء التحريم ودون جعل هذه الجملة صفة للطلاق المذكور فلا تحرم أبدا لأنه إخبار بخلاف المشروع، لكن العامي لا يفهم ذلك، بل الظاهر أنه يريد إنشاء تأبيد الحرمة؛ فما وقع في فتاوى الشيخ إسماعيل الحائك من وقوع الرجعي به فقط مرة واحدة غير ظاهر، فاغتنم تحرير هذا المحل فإنه مما يخفى‏.‏ ‏(‏قوله بالتاء المثناة من فوق‏)‏ الظاهر أنه قيد بذلك ليعلم بالأولى ما إذا قاله بالثاء المثلثة، وليفيد أن هذا التحريف هنا لا يضر لأن ذلك صار لغة عامية، وقد مر أن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة، فلا يرد ما اعترض به في الخيرية على المصنف من أن هذا ذهول منه وأن المذكور في كلامهم ضبطه بالمثلثة، ولم نر أحدا ضبطه بالمثناة‏.‏ وعبارة البحر إلا أكثره بالثاء المثلثة فإنه يقع به الثلاث، ولا يدين إذا قال نويت واحدة ‏(‏قوله ولا يدين في إرادة الواحدة‏)‏ مفهومه أنه يدين في إرادة الثنتين، ووجهه أن أفعل التفضيل قد يراد به أصل الفعل‏:‏ أي كثير الطلاق، فكان محتمل كلامه فيصدق ديانة‏.‏ ا هـ‏.‏ ح قلت‏:‏ لكن يأتي ترجيح أن الكثير ثلاث لا اثنتان، وحينئذ فلا فرق بين أكثر وكثير فافهم ‏(‏قوله كما لو قال‏:‏ أكثر الطلاق‏)‏ أي بالثاء المثلثة، وأشار به إلى ما قلنا من أن ضبطه بالمثناة ليس للاحتراز عن المثلثة ‏(‏قوله أو أنت طالق مرارا‏)‏ في البحر عن الجوهرة‏:‏ لو قال‏:‏ أنت طالق مرارا تطلق ثلاثا إن كان مدخولا بها كذا في النهاية‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر في البحر قبله بأكثر من ورقة عن البزازية‏:‏ أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة ا هـ‏.‏ وما في البزازية ذكره في الذخيرة أيضا، وذكره الشارح آخر باب الإيلاء‏.‏ أقول‏:‏ ولا يخالف ما في الجوهرة، لأن قوله ألف مرة بمنزلة تكريره مرارا متعددة، والواقع به في أول مرة طلاق بائن، ففي المرة الثانية لا يقع شيء لأن البائن لا يلحق إذا أمكن جعل الثاني خبرا عن الأول، كما في أنت بائن أنت بائن كما يأتي بيانه في الكنايات، بخلاف ما إذا نوى الثلاث بأنت حرام أو بأنت بائن فإنه يصح ‏"‏ لأن لفظ واحدة صالح للبينونة الصغرى والكبرى، وقوله‏:‏ أنت طالق مرارا بمنزلة تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات فأكثر، والواقع بالأولى رجعي، وكذا بما بعدها إلى الثالثة لأنه صريح، والصريح يلحق الصريح ما دامت في العدة، ولذا قيد بالمدخول بها لأن غيرها تبين بالمرة الأولى لا إلى عدة فلا يلحقها ما بعدها، فاغتنم تحرير هذا المقام فقد خفي على كثير من الأفهام‏.‏ ‏(‏قوله أو ألوفا‏)‏ جمع ألف ح أي فيقع به الثلاث ويلغو الزائد ‏(‏قوله أو لا قليل إلخ‏)‏ عبارة الجوهرة‏:‏ وإن قال أنت طالق لا قليل ولا كثير تقع ثلاثا هو المختار لأن القليل واحدة والكثير ثلاث ‏"‏ فإذا قال أولا‏:‏ لا قليل فقد قصد الثلاث ثم لا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن في الخلاصة والبزازية يقع الثلاث في المختار‏.‏ وقال الفقيه أبو جعفر‏:‏ ثنتان في الأشباه ا هـ‏.‏ ذكر في الذخيرة أن الأول اختيار الصدر الشهيد وعلله بما مر‏.‏ ثم قال‏:‏ وحكي عن أبي جعفر الهندواني أنه يقع ثنتان لأنه لما قال‏:‏ لا قليل فقد قصد إيقاع الثنتين، لأن الثنتين كثير فلا يعمل قوله ولا كثير بعد ذلك، وهذا القول أقرب إلى الصواب‏.‏ ا هـ‏.‏ وفي الخانية أنه الأظهر ا هـ‏.‏ وبه علم أنهما قولان مرجحان، ومبناهما على الاختلاف في الكثير‏.‏ ففي البحر عن المحيط‏:‏ ولو قال‏:‏ أنت طالق كثيرا ذكر في الأصل أنه يقع الثلاث لأن الكثير هو الثلاث وذكر أبو الليث في الفتاوى يقع ثنتان‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي أرجحية القول الأول، لأن الأصل من كتب ظاهر الرواية، وهو مقدم على ما في الفتاوى ‏(‏قوله فواحدة‏)‏ أي رجعية لعدم ما يفيد البائن ‏"‏ ولأن الرجعي أقل الطلاق ‏(‏قوله ولو قال‏:‏ عامة الطلاق‏)‏ إنما وقع به ثنتان لكثرة استعماله في الغالب وغالب الطلاق ثنتان ط ‏(‏قوله أو أجله‏)‏ كأنه تحريف من الكاتب‏.‏ والذي في البحر جله بضم الجيم وتشديد اللام، وكذا في الذخيرة‏.‏ وجل الشيء‏:‏ معظمه أما الأجل فينبغي أن يكون ثلاثا رحمتي‏.‏ والأحسن ما قاله ط من أنه إن نوى بالأجل الأعظم من جهة الكم فثلاث، أو من جهة موافقته للسنة فواحدة رجعية في طهر لا وطء فيه ولا في حيض قبله ‏(‏قوله أو لونين منه‏)‏ وهما طلقتان رجعيتان؛ ولو قال‏:‏ ثلاثة ألوان فثلاثة‏.‏ وكذلك لو قال ألوانا من الطلاق فثلاثة، وإن نوى ألوان الحمرة والصفرة صح ديانة، وكذا ضروبا أو أنواعا أو وجوها من الطلاق ذخيرة‏.‏ قلت‏:‏ وينبغي فيما لو نوى ألوان الحمرة والصفرة أن يكون الواقع واحدة بائنة لما مر من أصل الإمام فيما إذا وصف الطلاق ‏(‏قوله وكذا لا كثير ولا قليل‏)‏ الذي في البحر عن المحيط أنه يقع به واحدة وكذا في الذخيرة والبزازية والخلاصة والجوهرة وغيرها؛ فليراجع كتاب المضمرات؛ نعم كل وجه فوجه الواحدة أنه لما نفى الكثير أثبت القليل فلا يفيد نفيه بعد‏.‏ ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة، فإذا نفاهما ثبت ما بينهما ‏(‏قوله والفرق دقيق حسن‏)‏ وجه الفرق أنه أضاف الآخر إلى ثلاث معهودة ومعهوديتها بوقوعها بخلاف المنكر‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ أقول‏:‏ هذا بعد تسليمه إنما يتم بناء على ما ذكره الشارح تبعا للبحر في أول باب الطلاق الصريح من تعريف لفظ ثلاث في الأولى وتنكيره في الثانية مع أنه منكر في الصورتين كما رأيته في عدة كتب كالتتارخانية والهندية والذخيرة والبزازية وقد ذكر الفرق في البزازية بأن الآخر هو الثالث، ولا يتحقق إلا بتقدم مثليه، عليه لكنه في الأولى أخبر عن إيقاع الثلاث، وفي الثانية وصف المرأة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه تقع الواحدة‏.‏ ا هـ‏.‏ فمناط الفرق في التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني لا من التعريف والتنكير فافهم ممكن ومقتضاه أن لفظ آخر في الثانية مرفوع خبرا وثانيا عن أنت ليصير وصفا للمرأة؛ أما لو كان منصوبا يكون وصفا للطلاق فيساوي الصورة الأولى، واحتمال كونه منصوبا على الظرفية خبرا ثانيا بعيد

‏(‏قوله يقع بأنت طالق إلخ‏)‏ لأن كلا إذا أضيفت إلى معرف أفادت عموم الأجزاء، وأجزاء الطلقة لا تزيد على طلقة، وإذا أضيفت إلى منكر أفادت عموم الأفراد‏.‏ ا هـ‏.‏ ح ولذا كان قولك كل الرمان مأكول كاذبا لأن قشره لا يؤكل، بخلاف كل رمان بالتنكير، وهذا عند الخلو عن القرائن كما حررناه في باب المسح على الخفين‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

ذكر في الذخيرة‏:‏ لو قال‏:‏ كل الطلاق فواحدة وهكذا نقل عنها في البحر، لكن في مختارات النوازل أنه يقع ثلاث‏.‏ قلت‏:‏ وهو الذي يظهر لأن الطلاق مصدر يحتمل الثلاث بخلاف الطلقة على أنه ذكر في الذخيرة أيضا أنت طالق الطلاق كله فهو ثلاث، ولا فرق يظهر بين كل الطلاق والطلاق كله تأمل‏.‏ ‏(‏قوله وعدد التراب واحدة‏)‏ قال في الفتح‏:‏ ولو شبه بالعدد فيما لا عدد له فقال طالق كعدد الشمس أو التراب أو مثله‏.‏ فعند أبي يوسف رجعية واختاره إمام الحرمين من الشافعية، لأن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو ولا عدد للتراب‏.‏ وعند محمد يقع ثلاث وهو قول الشافعي وأحمد لأنه يراد بالعدد إذا ذكر الكثرة، وفي قياس قول أبي حنيفة واحدة بائنة لأن التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة كما مر‏.‏ أما لو قال‏:‏ مثل التراب يقع واحدة رجعية عند محمد‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وعدد الرمل ثلاث‏)‏ أي إجماعا كما في البحر عن الجوهرة، وإنما كان التراب غير معدود لأنه اسم جنس إفرادي بخلاف رمل لأنه اسم جنس جمعي لا يصدق على أقل من ثلاثة نهر‏.‏ وحاصله أن ما دل على الماهية صادقا على القليل والكثير كالتراب والماء والعسل، فهو اسم جنس إفرادي، بخلاف ما لا يدل على أقل من ثلاث، وميز بين قليله وكثيره بالتاء كالرمل والتمر فهو اسم جنس جمعي والجمع ذو أفراد أقلها ثلاث فيقع بإضافة العدد إلى ثلاث‏.‏ ‏(‏قوله وعدد شعر إبليس إلخ‏)‏ أي تقع واحدة لو أضافه إلى عدد مجهول النفي والإثبات أو إلى عدد معلوم النفي كالمثالين كما في الفتح، ولم يذكر أنها بائنة أولا، ومقتضى ما ذكره في عدد التراب أنها بائنة في قياس قول أبي حنيفة، ورجعية عند أبي يوسف ويدل عليه ما نذكره قريبا عن المحيط من أن يلغو ذكر العدد ويصير كأنه قال‏:‏ أنت طالق ‏(‏قوله وقع بعدده‏)‏ أي مما يقبله المحل والزائد لغو ط ‏(‏قوله وإلا لا‏)‏ أي وإن لم يوجد شيء من الشعر بأن أطلي بالنورة مثلا ولا وجد شيء من السمك لم يقع شيء، وهذا صحيح في غير مسألة السمك أما فيهما فقد ذكر في الجوهرة وكذا في البحر عن الظهيرية أنه إذا لم يكن في الحوض سمك تقع واحدة فكان الصواب ذكرها مع مسألة شعر إبليس وشعر بطن كفي‏.‏ وقد ذكر في النهر أنه علل في المحيط مسألة السمك وشعر إبليس وبطن كفي بأنه إذا لم يكن شعر ولا سمك لم يعتبر ذكر العدد بل يصير لغوا وصار كأنه قال‏:‏ أنت طالق ا هـ‏.‏ وفي البحر عن محمد في الفرق بين مسألة ظهر كفي وقد أطلي، ومسألة بطن كفي أنه في الأولى لا يقع شيء لأنه يقع على عدد الشعور النابتة، فإذا لم يكن عليه شعر لم يوجد الشرط، وفي الثانية تقع واحدة لأنه لا يقع على عدد الشعر‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وحاصله أن ظهر الكف ومثله الساق والفرج لما كان محل الشعر غالبا وزواله لا يكون إلا بعارض صار العدد بمنزلة الشرط فلا يقع شيء عند عدمه بخلاف ما إذا كان معلوم الانتفاء كشعر بطن كفي أو مجهوله ولا يمكن علمه كشعر إبليس أو يمكن، لكن انتفاؤه لا يتوقف على عارض كسمك الحوض فلا يتوقف على وجود عدد بل يقع الطلاق مطلقا لكن في مسألة السمك لما أمكن وجود العدد فإذا وجد وقع بقدره‏.‏

‏(‏قوله طلاق إن نواه‏)‏ لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد‏.‏ بالنية لأنه لا يقع بدونها اتفاقا لكونه من الكنايات، وأشار إلى أنه لا يقوم مقامها دلالة الحال لأن ذلك فيما يصلح جوابا فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها‏.‏ وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحر من باب الكنايات ‏(‏قوله لا تطلق اتفاقا وإن نوى‏)‏ ومثله قوله لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح، أو لا حاجة لي فيك بدائع لكن في المحيط ذكر الوقوع في قوله عند سؤاله‏.‏ قال‏:‏ ولو قال‏:‏ لا نكاح بيننا يقع الطلاق والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف ا هـ‏.‏ بحر ‏(‏قوله قرينتا إرادة النفي فيهما‏)‏ وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون الجملة الخبرية فلا يكون جوابه الأخير، وكذا جواب السؤال والطلاق لا يكون إلا إنشاء فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذبا ‏(‏قوله وفي الخلاصة إلخ‏)‏ عبارة الخلاصة‏:‏ ألست طلقتها ووجد كذلك في بعض النسخ كما يفيده ما في ح‏.‏ قال صاحب البحر في شرحه على المنار‏:‏ وذكر في التحقيق أن موجب نعم تصديق ما قبلها من كلام منفي أو مثبت استفهاما كان أو خبرا كما إذا قيل لك‏:‏ قام زيد أو أقام زيد أو لم يقم زيد فقلت‏:‏ نعم كان تصديقا لما قبله وتحقيقا لما بعد الهمزة، وموجب بلى إيجاب ما بعد النفي استفهاما كان أو خبرا فإذا قيل‏:‏ لم يقم زيد فقلت‏:‏ بلى كان معناه قد قام، إلا أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله وفي الفتح إلخ‏)‏ عبارته‏:‏ والذي ينبغي عدم الفرق فإن أهل العرف لا يفرقون بل يفهمون منهما إيجاب المنفي ‏(‏قوله وفي البزازية‏)‏ أي في أوائل كتاب النكاح ‏(‏قوله كان إقرارا بالنكاح وتطلق‏)‏ أي فإذا كان أنكره؛ يلزمه مهرها ونفقة عدتها؛ وترثه لو مات في عدتها ‏(‏قوله لاقتضاء الطلاق النكاح وضعا‏)‏ لأن الطلاق لغة وشرعا رفع القيد الثابت بالنكاح فلا بد لصحته من سبق النكاح لأن المقتضى ما يقدر لصحة الكلام، فكأنه قال‏:‏ نعم أنت امرأتي وأنت طالق، كما قالوا في‏:‏ أعتق عبدك عني بألف قلت‏:‏ وهذا حيث لا مانع‏.‏ ففي الخلاصة من النكاح عن المنتقى قال لها‏:‏ ما أنت لي بزوجة وأنت طالق فليس بإقرار بالنكاح‏.‏ قال في البزازية لقيام القرينة المتقدمة على أن ما أراد الطلاق حقيقة ا هـ‏.‏‏:‏ أي لأن تصريحه بنفي الزوجية ينافي اقتضاءها فلا يكون الطلاق مرادا به حقيقة‏.‏

‏(‏قوله بنى على الأقل‏)‏ أي كما ذكره الإسبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه‏.‏ وعن الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى؛ وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه؛ أشباه عن البزازية قال ط‏:‏ وعلى قول الثاني اقتصر قاضي خان؛ ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة؛ ويؤيده مسألة المتون في باب التعليق‏.‏ لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها أي ديانة‏.‏ هذا وفي الأشباه أيضا‏:‏ وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم ‏(‏قوله له تزوجها بلا محلل‏)‏ لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا، أو المعتدة بعدة الطلاق، أو الفسخ بالردة، أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح أي المنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط‏:‏ أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد، فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان له تزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم‏.‏