فصل: كِتَابُ الشُّفْعَةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.كِتَابُ الشُّفْعَةِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الشُّفْعَةِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَشْفُوعِ إمْكَانُ الْقِسْمَةِ هَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُقْسَمَ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ الْمَشْفُوعَةِ أَمْ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُشْتَرِيَ الْحِصَّةِ وَلَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَجْبَرَ شَرِيكَهُ عَلَيْهَا وَلِهَذَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ عُشْرِ الدَّارِ الصَّغِيرَةِ إذَا بَاعَ مَالِكُ التِّسْعَةِ الْأَعْشَارِ وَلَوْ بَاعَ مَالِكُ الْعُشْرِ لَمْ تَثْبُتْ لِشَرِيكِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الشُّفْعَةِ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الشِّقْصِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي.
(سُئِلَ) عَمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشُّفْعَةِ تَعَدُّدُ الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي جَانِبِ الشِّرَاءِ وَاعْتِبَارِ الْمُوَكِّلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ بِبَيْعِ نَصِيبِهِ فَبَاعَ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً بِالْإِذْنِ لَمْ يَجُزْ لِلثَّالِثِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ بَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ إعْرَابِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي هَذَا الْبَابِ وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَتَمَلَّكُ وَيُرَى طَالِبًا لِلْفَاعِلِيَّةِ فِي الشَّفِيعِ أَمْ لَا يَصِحُّ وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ هَلْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ كَالْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَا وَتَعْبِيرُهُ بِالظَّاهِرِ بَعْدَ الْمُضْمَرِ يُوهِمُ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا إيهَامًا ظَاهِرًا أَمْ لَا يَتَوَجَّهُ لِأَنَّ بَابَ التَّنَازُعِ نَوْعٌ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ شَائِعٌ كَثِيرًا مُسْتَعْمَلٌ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْعِرَاقِيِّ كَالْإِسْنَوِيِّ لِأَنَّ الْإِيهَامَ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ فَاعِلًا لِيَتَمَلَّكَ وَفَاعِلُ يَرَهُ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ رُتْبَةً وَتَقْدِيرُهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.

.بَابُ الْقِرَاضِ:

(سُئِلَ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَضَ مَبْلَغًا مِنْ مَالِكِهِ قِرَاضًا وَسَافَرَ بِهِ بِبَحْرِ النِّيلِ بِالْإِذْنِ ثُمَّ طَالَبَهُ رَبُّ الْمَالِ بِرَدِّهِ فَادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّ الْعَرَبَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ تَعَرَّضُوا لِلْمَرْكَبِ وَخَرَجُوا عَلَيْهَا وَنَزَلُوا بِهَا وَأَخَذُوا مِنْهَا أَعْيَانًا وَالْمَبْلَغُ مِنْ جُمْلَتِهَا قَهْرًا فَهَلْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ حُكْمُ الْغَصْبِ الْمُلْحَقِ بِالسَّرِقَةِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَمْ حُكْمُ السَّبَبِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ فَيُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّالِفِ بِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ تَعَرُّضُهَا لِعُمُومِ أَخْذِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِينَ وَاسْتِغْرَاقُهُ لِجَمِيعِ مَا فِي الْمَرْكَبِ الَّتِي فِيهَا الْمَبْلَغُ أَمْ يَكْفِي تَعَرُّضُهَا الْوُقُوعَ ذَلِكَ فِي الْمَرْكَبِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ الَّذِي رَأَتْهُ بَعْضَ مَا فِيهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْحَرِيقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُهُ حَتَّى لَوْ عُرِفَ وُقُوعُهُ وَعُمُومُهُ وَلَمْ يَحْتَمِلْ سَلَامَةَ الْمَبْلَغِ مِنْهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَهِلَ وُقُوعَهُ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ حَلَفَ عَلَى التَّلَفِ بِهِ وَيَكْفِي تَعَرُّضُ الْبَيِّنَةِ لِوُقُوعِهِ فِي الْمَرْكَبِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ الَّذِي رَأَتْهُ بَعْضُ مَا فِيهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْت أَنَّهُ لَوْ تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِعُمُومِ أَخْذِ الْقُطَّاعِ وَاسْتِغْرَاقِهِ لِجَمِيعِ مَا فِي الْمَرْكَبِ الَّتِي فِيهَا الْمَبْلَغُ لَمْ يَحْلِفْ الْعَامِلُ مَعَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ قَرْضٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ أَمَانَةٌ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فِي مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ مَبْلَغًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ الشَّرْعِيِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَا دَفَعَهُ لَهُ إلَّا قَرْضًا فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْآخِذِ فَإِنْ قُلْتُمْ الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْآخِذَ الْقِيَامُ لِرَبِّ الْمَالِ بِرِبْحِهِ أَمْ لَا وَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ مَعَ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ قَرْضٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ لَا قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَ كَانَ الْمَالُ وَرِبْحُهُ لَهُ وَبَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِ الْمَالِ لِرَبِّهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

.بَابُ الْمُسَاقَاةِ:

(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ اللِّيفُ وَالْجَرِيدُ وَالْكُرْنَافُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شُرِطَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ جَمِيعُهَا هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْمَذْكُورَاتُ فِي الْمُسَاقَاةِ بَلْ هِيَ لِلْمَالِكِ وَلَا تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهِمَا خِلَافُ قَضِيَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى آخَرَ عَلَى أَنْشَابٍ وَأَلْزَمَ ذِمَّتَهُ أَعْمَالَ الْمُسَاقَاةِ ثُمَّ ضَمِنَهُ شَخْصٌ عَنْهَا ثُمَّ هَرَبَ الْعَامِلُ فَهَلْ الضَّمَانُ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْقِيَامُ بِأَعْمَالِ الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الضَّمَانَ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ الضَّامِنَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تَلْزَمُ الْعَامِلَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ سَاقَى آخَرَ عَلَى جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ حَدِيقَةِ نَخْلٍ مَثَلًا يَمْلِكُهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَاقَى عَلَى نَخْلٍ مُدَّةَ خَمْسِ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَ النَّخْلَ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْمُسَاقَاةِ هَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تَخْرُجْ فَكَانَ الْمَالِكُ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا.
(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى الْأَشْجَارِ الْمَرْهُونَةِ أَمْ لَا لِأَنَّهَا تُنْقِصُ الْقِيمَةَ وَقِيَاسًا عَلَى مَنْعِ إجَارَةِ الْمَرْهُونِ وَتَزْوِيجِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ نَقَصَتْ الْمُسَاقَاةُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَإِلَّا صَحَّتْ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا سَاقَى عَلَى غَيْرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ تَبَعًا لَهُمَا وَفِي تِلْكَ الْأَشْجَارِ مَا يُنْتَفَعُ بِوَرَقِهِ كَالتُّوتِ أَوْ بِبَعْضِ أَغْصَانِهِ كَالْمُرْسِينَ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ جُزْأَهُ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْوَرَقِ وَالْأَغْصَانِ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ سَوَاقِطِ أَغْصَانِ النَّخْلِ وَالْكُرْنَافِ وَاللِّيفِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ سَاقَى شَخْصًا مُسَاقَاةً شَرْعِيَّةً ثُمَّ سَقَطَ مِنْ نَوَى الْمُسَاقِي عَلَيْهِ وَنَبَتَ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ تَكُونُ ثَمَرَتُهُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَمْ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهَا الْمَالِكُ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ كَوْنُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مَرْئِيًّا مُعَيَّنًا مَغْرُوسًا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَتِهِ قِطْعَةُ أَرْضٍ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَشْجَارٍ فَأَجَّرَهَا لِشَخْصٍ وَسَاقَاهُ عَلَى مَا بِهَا مِنْ الْأَشْجَارِ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَهَلْ يَصِحَّانِ أَوْ يَصِحَّانِ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمَا بَاطِلَتَانِ حَتَّى فِي نَصِيبِهِ وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَمِثْلُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ تَجُوزُ.

.بَابُ الْإِجَارَةِ:

(سُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مِنْ آخَرَ حَوَانِيتَ وَكَتَبَ الشُّهُودُ اسْتَأْجَرَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْحَوَانِيتِ الثَّلَاثَةِ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ بِأُجْرَةٍ قَدْرُهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُقَسَّطَةً عَلَيْهِ كُلَّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ عَلَى عَدَدِ شُهُورِ الْمُدَّةِ فَإِذَا هُوَ مَالٌ أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ جُمْلَةٌ وَادَّعَى وَارِثُ الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَمْ تَكُنْ إلَّا بِالْمَبْلَغِ الْمُجْمَلِ وَأَنَّ التَّقْسِيطَ غَلَطٌ مِنْ الشُّهُودِ وَأَنَّ الَّذِي يَلْزَمُنِي هُوَ تَقْسِيطُ الْمَبْلَغِ الْمُجْمَلِ عَلَى شُهُورِ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ حَسْبَمَا تَأْتِي حِصَّةُ كُلِّ شَهْرٍ بِالتَّقْسِيطِ الصَّحِيحِ فَهَلْ يَعْمَلُ بِالتَّقْسِيطِ الَّذِي يُنَافِي الْقَدْرِ الْمُجْمَلِ وَيَلْغُو الْمُجْمَلُ أَوْ بِالْقَدْرِ الْمُجْمَلِ مُقَسَّطًا كُلَّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ حَسْبَمَا تَأْتِي الشُّهُورُ وَمُنَفَّذٌ فِيهِمَا الْقَدْرُ الْمُجْمَلُ وَفِي آخِرِ شَهْرٍ إنْ بَقِيَ أَقَلُّ مِنْ الْقِسْطِ يُعْطَى وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ تُعْتَبَرْ شُهُورُ جَمِيعِ الْمُدَّةِ وَيُعَضِّدُهُ صِيَانَةُ الْكَلَامِ عَنْ التَّنَافِي؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِتَقْسِيطِ الْمَبْلَغِ عَلَى أَوَّلِ الْمُدَّةِ كُلَّ شَهْرٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَيَتَأَخَّرُ مِنْ الْمَبْلَغِ بَعْدَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ لِإِنْسَانٍ غِرَاسٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ يُعْطَى خَرَاجُهَا كُلَّ سَنَةٍ لِمُتَكَلِّمٍ عَلَيْهَا وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سُنُونَ فَأَرَادَ الْمُتَكَلِّمُ عَلَيْهَا أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِإِنْسَانٍ آخَرَ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ وَيَعْمَلُ فِي الْغِرَاسِ كَمَا ذَكَرُوا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ أَوْ كَمَا ذَكَرُوا فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ هُوَ ذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُمَكَّنُ الْمُتَكَلِّمُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ إجَارَتِهَا لِغَيْرِ صَاحِبِ الْغِرَاسِ إنْ أَمْكَنَ تَفْرِيغُهَا مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهَا وَلَمْ يَسْتُرْهَا الْغِرَاسُ كَمَا ذَكَرُوا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَمَا فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ لَا يُخَالِفُ هَذَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِقِرَاءَةِ خَتْمَةٍ كَامِلَةٍ أَوْ جَمَاعَةً لِقِرَاءَتِهَا فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ عَلَى الْقَارِئِ لِأَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لَهُ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْحَالُ أَنَّ هَكَذَا بِالنُّسَخِ وَلْيُنْظَرْ جَوَابُ الشَّرْطِ الْمُسْتَأْجِرُ غَائِبٌ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ ثَوَابُ مُسْتَمِعٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْقِرَاءَةُ عِنْدَ قَبْرٍ وَلَا حَضَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَلَمْ يُعْقِبْ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ بِالدُّعَاءِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لَهُ وَإِلَّا صَحَّتْ فَإِنَّ مَوْضِعَ الْقِرَاءَةِ مَوْضِعُ بَرَكَةٍ وَتَنَزُّلِ رَحْمَةٍ وَهَذَا مَقْصُودٌ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ أَقْرَبُ إجَابَةً وَذِكْرُ الْقَارِئِ لِلْمُسْتَأْجِرِ حُضُورٌ لَهُ فِي قَلْبِهِ فَإِذَا نَزَلَتْ الرَّحْمَةُ عَلَى قَلْبِهِ شَمِلَتْ الْمُسْتَأْجِرَ الْمَذْكُورَ.
(سُئِلَ) عَنْ دَارٍ مِلْكِ جَمَاعَةٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِمْ سَكَنَ شَخْصٌ فِيهَا مُدَّةً وَلَزِمَهُ لَهُمْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْخُوذِ الْمَذْكُورِ أَمْ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَاقُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُخْتَصُّ الْقَابِضُ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ حِصَّتِهِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.