فصل: بَابُ الْوَصَايَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الْوَصَايَا:

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَعْطَى آخَرَ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا لِنَفْسِهِ عِمَامَةً مَثَلًا أَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا كَذَلِكَ وَظَهَرَ مِنْ الْمُعْطِي أَوْ الْمُوصِي غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِ مَا عَيَّنَهُ لَلْآخِذِ فَهَلْ يَمْلِكُ الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ بِشَرْطِهِ مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِمِلْكِهِ لَهُ كَذَلِكَ فَلَمْ يَصْرِفُهُ حَتَّى مَاتَ فَهَلْ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَمْ يَرْجِعُ لِلْمُعْطِي أَمْ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ تَمْلِكُهُ الْوَرَثَةُ مِلْكًا مُقَيَّدًا كَمَا كَانَ حَتَّى يَتَعَيَّنَ صَرْفُهُ فِيمَا عَيَّنَ أَمْ يَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَهَلْ يَأْتِي مَا ذُكِرَ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِدَابَّةٍ بِشَيْءٍ وَشَرَطَ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي عَلَفِهَا فَيَمْلِكُهُ مَالِكُهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا بِشَرْطِهِ ثُمَّ يَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهَا أَمْ يَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَهَلْ يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَمْلِكُ الْآخِذُ مَا أَخَذَهُ بِشَرْطِهِ مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ الْمُعْطِي أَوْ الْمُوصِي فَلَوْ لَمْ يَصْرِفْهُ فِيهِ حَتَّى مَاتَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ بِالْإِرْثِ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعُ لِلْمُعْطِي وَلَا لِوَرَثَةِ الْمُوصِي لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا صَارَ بِمَوْتِهِ مِلْكًا لِوَرَثَتِهِ وَقَدْ زَالَ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهِ فَتَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوَرَثَةُ كَيْفَ شَاءُوا وَيَجْرِي مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا إذَا أَوْصَى لِدَابَّةِ شَخْصٍ بِشَيْءٍ وَقَصَدَ أَنْ يَصْرِفَ فِي عَلَفِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِمَالِكِهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَيَمْلِكُهُ مَالِكُهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا يَصْرِفُهُ فِي عَلَفِهَا وَيَزُولُ التَّقْيِيدُ بِمَوْتِهَا فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ وَلَا يَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي فَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ وَقُلْتُمْ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا وَأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ دَارٍ تُقْسَمُ عَلَى سُكَّانِهَا هَلْ يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُبَعَّضُ وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَسْتَوِي مَنْ ذُكِرَ وَظَاهِرُ أَنَّ مَا خَصَّ الرَّقِيقَ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ وَأَنَّ مَا خَصَّ الْمُبَعَّضَ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ بِحَسَبِ الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَلِمَنْ مَاتَ الْمُوصِي فِي نَوْبَتِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ رَهَنَ بِهِ رَهْنًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَهَلْ تَحْسُبُ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ مِنْ الثُّلُثِ لِتَفْوِيتِهِ الْيَدَ فِيهِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ لَا وَهَلْ يُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُحْسَبُ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ إذْ لَمْ يُفَوِّتْ بِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ يَدًا إذْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ التَّصَرُّفُ فِي التَّرِكَةِ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَهْنٌ جُعْلِيٌّ وَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِ الدُّيُونِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ فِي الْوَصِيَّةِ أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ فَثَلَاثٌ فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفِيسَةٍ أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ نَفِيسَةٍ تُسَاوِي نَفِيسَتَيْنِ وَشِرَاءِ نَفِيسَتَيْنِ أَمْ مَحَلُّ شِرَاءِ النَّفِيسَةِ الْمَزِيدَةِ عَلَى أَصْلِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ شِرَاءِ نَفِيسَتَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَدْلُولَ عِبَارَةِ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الثُّلُثَ فِي حَالَتِهَا الْأُولَى لَمْ يَفِ بِقِيمَةِ رَقَبَتَيْنِ وَلَوْ خَسِيسَتَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِسُدُسِ مَا يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ فَبَيِّنُوا لَنَا الْفَرْضَ مِنْ التَّعْصِيبِ وَهَلْ تَتَوَقَّفُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ عَلَى إجَازَةٍ أَمْ لَا وَكَيْفِيَّةَ الْعَمَلِ مُفَصَّلًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَرْضُ الزَّوْجِ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ وَفَرْضُ الْأُمِّ ثُلُثُ بَاقِيهَا سَهْمٌ وَلِلْأَبِ بَاقِيهَا وَقَدْ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ وَصِيَّةً أُخْرَى لِوَارِثٍ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْأُمُّ لِإِدْخَالِ الضَّيْمِ عَلَى الْأَبِ دُونَهُمَا فَلِمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الضَّيْمُ أَنْ لَا يُجِيزَ الْقَدْرَ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الضَّيْمُ لِأَنَّ ضَرَرَ الْوَصِيَّةِ لَا يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْوَرَثَةِ فَفِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ قَدْ اخْتَصَّ الضَّيْمُ بِالْأَبِ فَإِنْ أَجَازَ لِلزَّوْجِ وَالْأُمِّ صَحَّتْ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِمَا اثْنَانِ يُقْسَمَانِ عَلَى سِتَّةٍ لَا يَصِحَّانِ عَلَيْهَا وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تَضْرِبُهَا فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ سُدُسُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ وَإِنْ رَدَّ لَهُمَا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُمَا وَلَمْ تَفْتَقِرْ وَصِيَّةُ الْأَجْنَبِيِّ لِإِجَازَةٍ لِأَنَّهُمَا دُونَ الثُّلُثِ فَالْوَصِيَّةُ بِنِصْفِ تُسْعٍ وَلَكِنْ لَا يَدْخُلُ الضَّيْمُ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ فَيَخْرُجُ جُزْءُ الْوَصِيَّةِ مِنْ مَخْرَجِهَا يَبْقَى مِنْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَلَا تُوَافِقُ فَتَضْرِبُ الْمَخْرَجَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَمِنْهَا تَصِحُّ لِلْمُوصَى لَهُ نِصْفُ تُسْعِهَا سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ نِصْفُ الْبَاقِي أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلْجَدِّ الْبَاقِي أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَمَا قَرَرْته مِنْ تَوَقُّفِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْإِجَازَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ ذَهَبَ ابْنُ الْمَجْدِيِّ إلَى عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَيْهَا قَالَ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بَعْدَ إخْرَاجِ الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ التَّمْيِيزُ لِيُعْلَمَ قَدْرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَبْقَى لِذِي الْفَرْضِ فَرْضُهُ وَتُعْطَى الْوَصِيَّةُ مِنْ الْبَاقِي وَأَنَّهَا مِنْ الدَّوْرِيَّاتِ إذْ لَا يُعْلَمُ قَدْرُ الْفَرْضِ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ وَلَا تُعْلَمُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بَعْدَ إخْرَاجِ الْفَرْضِ فَيَتَوَقَّفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي بَادِئِ النَّظَرِ وَقِيَاسُهُ عَلَى مَا إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ بَعْضِ وَرَثَتِهِ وَأَوْصَى لِعَمْرٍو بِجُزْءٍ مِمَّا يَبْقَى بَعْدَ إخْرَاجِ النَّصِيبِ وَوَافَقَهُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَلْقَشَنْدِي.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ عَيْنٍ مَدْيُونًا هَلْ يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إذْ الْمَنَافِعُ لَا وُجُودَ لَهَا فَيُقَدَّرُ انْتِقَالُهَا إلَى وَارِثِهِ بِالْمَوْتِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُحَدُّ بِوَطْئِهِ الْأَمَةَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا كَالْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ مِنْ عَدَمِ حَدِّهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الصَّحِيحُ وَالْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ أَوْجَهُ وَإِنْ جَزَمَا فِي الْوَقْفِ بِأَنَّهُ يُحَدُّ وَقَاسَا عَلَيْهِ مَا صَحَّحَاهُ مِنْ حَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مِلْكُهُ لَهَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُوصَى بِهَا وَتُورَثُ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفَهُ فِيهَا أَتَمُّ مِنْ تَصَرُّفِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِإِجَارَةِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ وَإِعَارَتِهِ وَالسَّفَرِ بِهِ وَنَحْوِهَا وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَقِلُّ بِإِجَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلَا نَحْوِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَهَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِجَازَةِ فَرَدَّهُ الْوَارِثُ فَهَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَقْرَبَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ الثَّانِي.
(سُئِلَ) عَنْ مَرِيضٍ أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ أَنْفُسَ أَرِقَّائِهِ هَلْ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ عَدَلَ فِي الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ عَنْ أَقَلِّ خِصَالَهَا إلَى أَعْلَى مِنْهَا أَوْ يُفَرَّقُ وَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْإِعْتَاقُ وَلَمْ يُعْدَلْ إلَى خَصْلَةٍ أَعْلَى مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ وَالْخَصْلَةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُنْظَرُ إلَى تَفَاوُتِ أَفْرَادِهَا فِي الْقِيمَةِ لَا فِي الْمَرْتَبَةِ وَلَا فِي الْمُخَيَّرَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظُ أَوْ يَكْفِي الْفِعْلُ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ اللَّفْظُ وَفِي مَعْنَاهُ إشَارَةُ الْأَخْرَسِ.
(سُئِلَ) عَنْ إنْكَارِ الْوَصِيَّةِ هَلْ هُوَ رُجُوعٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ لِغَرَضٍ فَلَيْسَ بِرُجُوعٍ وَإِلَّا فَرُجُوعٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ وَأَهْدَى ثَوَابَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ وَأَوْصَلَ إلَى حَضْرَتِهِ أَوْ زِيَادَةً فِي شَرَفِهِ أَوْ مُقَدَّمًا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ مَنْدُوبٌ يُؤْجَرُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُتَمَسِّكًا بِأَنَّهُ أَمْرٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَرِدْ بِهِ أَثَرٌ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْتَرَأَ عَلَى مَقَامِهِ الشَّرِيفِ إلَّا بِمَا وَرَدَ كَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ هَلْ هُوَ مُصِيبٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُؤَالِ الْوَسِيلَةِ وَالْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَنَحْوِهِ ذَلِكَ بِجَامِعِ الدُّعَاءِ بِزِيَادَةِ تَعْظِيمِهِ وَقَدْ جَوَّزَهُ جَمَاعَاتٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنٌ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ فَالْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مُصِيبٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَصَّى بِعِتْقِ عَبْدٍ فَقُتِلَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهُ حَكَى الْمَزْنِيُّ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِقِيمَتِهِ عَبْدٌ يُعْتَقُ مَكَانُهُ كَمَنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فَأَتْلَ فَهَا مُتْلِفٌ قَالَ وَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْعِتْقِ لِلْعَبْدِ وَقَدْ فَاتَ وَفِي الْأُضْحِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ وَهُمْ بَاقُونَ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِمَا عُلِّلَ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَوْصَى لِرَقِيقِ غَيْرِهِ ثُمَّ قَارَنَ عِتْقَهُ مَوْتُ الْمُوصَى فَهَلْ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ لَهُ أَوْ لِسَيِّدِهِ.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ لِأَنَّهُ بِقَبُولِهِ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ إيَّاهُ بِمَوْتِ الْمُوصِي وَهُوَ حُرٌّ حِينَئِذٍ وَقَدْ قَالُوا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ لِأُمِّ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ فَتَصِيرُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَقْتُهُ وَتَصِحُّ لِمُدَبَّرِهِ ثُمَّ إنْ خَرَجَ عِتْقُهُ مَعَ وَصِيَّتِهِ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَهَا الْوَارِثُ اسْتَحَقَّهَا وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُجِزْهَا الْوَارِثُ قُدِّمَ عِتْقُهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَوْصَى لِنِصْفِ حَمْلِ فُلَانَةَ بِأَلْفِ دِينَارٍ ثُمَّ وَضَعَتْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَهَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ تَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَالْوَصِيَّةُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَيُقْسَمُ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ حَيْثُ قَالُوا إذَا عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْ الرِّقَابِ لَا يُشْتَرَى شِقْصٌ بَلْ نَفِيسَتَانِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ هَلْ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ فِي بَلَدِ الْوَصِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ أَنْفَسَ مِمَّا أَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ أَنْفَسَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا هَلْ يُكَلَّفُ تَحْصِيلُهُمَا وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا ثُمَّ وَجَدَ أَنْفَسَ مِنْهُمَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْبَيْعِ سَوَاءٌ زَمَنَ الْخِيَارِ وَغَيْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ فِيهَا أَنْفَسُ رَقَبَتَيْنِ يَتَمَكَّنُ مِنْ شِرَائِهِمَا وَمَتَى اشْتَرَاهُمَا خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ وَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنْفَسَ مِنْهُمَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا فَأَتَتْ بِذَكَرَيْنِ أَنَّهُ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك ذَكَرٌ فَلَهُ كَذَا حَيْثُ قَالُوا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَاحِدًا فَلَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ وَاحِدًا أَوْ يَتَخَيَّرُ فِيمَنْ يَدْفَعُ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ كَانَ حَمْلُك مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ وَقَوْلُهُ ذَكَرًا التَّنْوِينُ فِيهِ لِلتَّوْحِيدِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ هَلْ لَهُ الْإِجَارَةُ سَوَاءٌ أُبِّدَتْ أَوْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي الْإِجَارَةِ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ تَأْبِيدِهَا كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ أَمْ حَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَمْعُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ لَوْ حَجَّ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ هَلْ يَصِحُّ حَجُّهُ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِ الْمَيِّتِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ وَصِيَّةُ الْمَيِّتِ أَوْ إذْنُ وَارِثِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الْأَجْنَبِيِّ وَيَقَعُ عَنْ فَرْضِ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَارِثُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اتَّفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْأَجِيرُ عَلَى حَلِّ هَذَا الْعَقْدِ بِفَسْخٍ أَوْ إقَالَةٍ يَصِحُّ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ صَحَّتْ الِاسْتِنَابَةُ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْأُجْرَةِ الْأَجِيرُ لَا نَائِبُهُ وَإِنْ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ لَمْ تَصِحَّ الِاسْتِنَابَةُ وَلَمْ يَقَعْ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَلَا تَدْخُلُ الْإِقَالَةُ فِي الْإِجَارَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا لِلْمَيِّتِ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ بِاشْتِرَاطِ انْفِصَالِهِ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِمْ بِأَنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ وَمُقْتَضَاهُ الِاسْتِحْقَاقُ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ بَلْ وَلَحْظَةٍ أَيْضًا هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى تَعْلِيلِهِمْ الِاسْتِحْقَاقُ بِأَنَّهُ مَهْمَا انْفَصَلَ لِدُونِ السِّتَّةِ وَلَوْ بِأَدْنَى زَمَنٍ تَيَقَّنَّا وُجُودَهُ عِنْدَهَا بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْفَخُ فِي الْحَمْلِ الرُّوحُ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَمِنْ لَازِمِهَا الْحَيَاةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْفَصِلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَإِنْ لَمْ يَعِشْ لِدُونِ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَضْلًا عَنْ سِتَّةٍ فَلِمَ لَا جَوَّزُوا حُدُوثَهُ قَبْلَ السِّتَّةِ أَيْضًا وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اسْتَشْكَلَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ وَصَوَّبُوا خِلَافَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا إذَا انْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ حَنَفِيٍّ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا شَافِعِيًّا لِيَقْرَأَ لَهُ الْقُرْآنَ هَلْ الِاعْتِبَارُ فِي وُصُولِ الْقِرَاءَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ الَّذِي هُوَ الْحَنَفِيُّ بِاعْتِقَادِهِ لِأَنَّهُ يَرْمِي وُصُولَ الْقِرَاءَةِ أَمْ بِاعْتِقَادِ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ الْأَجِيرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَارِئَ ثَوَابَ قِرَاءَتِهِ وَيُثِيبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُسْتَأْجِرَ مِثْلَ ثَوَابِ تِلْكَ الْقِرَاءَةِ لِبَذْلِهِ الْعِوَضَ الْحَامِلَ لِلْقَارِئِ عَلَى الْقِرَاءَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ الْمَذْكُورَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».