فصل: بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاقَهُ حِينَ خَيَّرَهُنَّ فَفَارَقَهَا هَلْ تَحِلُّ لِغَيْرِهِ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ التَّحْرِيمُ وِفَاقًا لِلْجُمْهُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ الصَّدَقَةِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا أَوْ مُحَرَّمَةٌ عَلَى نَبِيِّنَا فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا كَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِإِبَاحَتِهَا لَهُمْ كَسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.
(سُئِلَ) عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الصَّدَقَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(سُئِلَ) عَنْ حُرْمَةِ نِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْمِهِ هَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِزَمَنِهِ أَمْ عَامَّةٌ وَإِذَا قُلْتُمْ عَامَّةٌ فَهَلْ مَحَلُّهَا إذَا تَجَرَّدَ عَنْ قَرِينَةٍ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِيهِ فَلَا كَقَوْلِهِ يَا مُحَمَّدُ الْوَسِيلَةِ يَا مُحَمَّدُ الشَّفَاعَةِ يَا مُحَمَّدُ الْحَسَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا عَامَّةٌ وَمَحَلُّهَا حَيْثُ لَا يَقْتَرِنُ بِهِ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْظِيمَ فَإِنْ وُجِدَتْ كَمَا فِي السُّؤَالِ فَلَا وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ.

.كِتَابُ النِّكَاحِ:

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ، وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ عَقْدِ النِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ شَرْطٌ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ عَنْ الْعَاقِدِ فَإِذَا هُوَ جَاهِلٌ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ عَنْ الشُّرُوطِ لَا يَعْرِفُهَا الْآنَ وَلَا يَعْلَمُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى مُحَلِّلٍ أَمْ يَجُوزُ التَّجْدِيدُ بِدُونِهِ وَمَا تَعْرِيفُ الْعَامِّيِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْأَصْلَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ الْفَسَادُ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اجْتِمَاعِ مُعْتَبَرَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا لِأَنَّهَا الظَّاهِرُ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَحِينَئِذٍ فَذِكْرُهُ الْعَوَامَّ مِثَالٌ إذْ غَيْرُهُمْ كَذَلِكَ أَوْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي عُقُودِ الْعَوَامّ فَسَادُهَا لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ مُعْتَبَرَاتِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ الْعِلْمَ بِشُرُوطِ النِّكَاحِ حَالَ عَقْدِهِ شَرْطٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لَا لِصِحَّتِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ مُتَحَقِّقَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْمُبَاشِرُ مُخْطِئًا فِي مُبَاشَرَتِهِ وَيَأْثَمُ إنْ أَقْدَمَ عَلَيْهِ عَالِمًا بِامْتِنَاعِهِ فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرِّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ وَعِنْدِي لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ وَعَلَى أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِشَرْطٍ صَرَّحُوا بِاعْتِبَارِ تَحَقُّقِهِ كَحِلِّ الْمَنْكُوحَةِ وَعَلَيْهِ فَالرَّاجِحُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَحْرِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لَا أَنَّهُ عَامٌّ لِجَمِيعِ الشُّرُوطِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ زَوَّجَ أَمَةَ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي وِلَايَةِ الْعَاقِدِ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَبِأَنَّهُ لَوْ عَقْدَ النِّكَاحَ بِحَضْرَةِ خُنْثَيَيْنِ فَبَانَا رَجُلَيْنِ صَحَّ وَالشَّكُّ هُنَا فِي الشَّاهِدَيْنِ وَهُمَا مِنْ أَرْكَانِهِ أَيْضًا وَنَظَائِرُهُمَا كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لَا يَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا إلَّا بَعْدَ التَّحَلُّلِ بِشُرُوطِهِ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ هُنَا مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِزَيْدٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْأَنْكِحَةِ أَوْ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا وَهُوَ مُرَاهِقٌ أَنْ يُزَوِّجَهَا ثُمَّ بَلَغَ فَهَلْ يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِذَلِكَ الْإِذْنِ لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا وَلَا كَفَاءَةَ بَيْنَهُمَا وَهِيَ تَجْهَلُ ذَلِكَ يُكْتَفَى بِهِ فِي إسْقَاطِهَا لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إذْنَ الْمَرْأَةِ مُسْقِطٌ لِحَقِّهَا مِنْ الْكَفَاءَةِ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا إلَّا إنْ بَانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَعَدَمِ حُضُورِهِ لِوَالِدِهَا فِي بَلَدِهِ تِلْكَ السِّنَةِ أَوْ ذَلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ الْغَيْبَةَ وَوَالِدُهَا عَدَمَ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا الْخَاصِّ أَوْ الْقَاضِي تَزْوِيجُهَا بِذَلِكَ بِيَمِينٍ أَوْ بِدُونِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِمَا وَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً بِالْغَيْبَةِ وَعَدَمِ الْحُضُورِ الْمَذْكُورَيْنِ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ شَاهِدٍ وَهَلْ تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ الْمَذْكُورَةُ مَعَ أَنَّهَا بَيِّنَةُ نَفْيٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ كَانَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا تَزْوِيجُهَا الْمَذْكُورُ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ غَيْبَةِ زَوْجِهَا الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ وَعَدَمِ حُضُورِهِ فِيهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْيٍ لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ وَأَمَّا إقَامَتُهَا عِنْدَ الشَّاهِدِ فَلَا اعْتِبَارَ بِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَطَقَ بِالْقَافِ بَيْنَ الْكَافِ وَالْقَافِ كَمَا يَنْطِقُ بِهَا الْعَرَبُ أَوْ كَسَرَ تَاءَ قَبِلْت أَوْ ضَمَّ نُونَ نِكَاحِهَا أَوْ أَبْدَلَ الْكَافَ هَمْزَةً أَوْ الطَّاءَ تَاءً سَوَاءٌ كَانَ لَا يُحْسِنُ النُّطْقَ بِذَلِكَ إلَّا كَذَلِكَ أَوْ كَانَ نُطْقُهُ بِذَلِكَ غَالِبًا وَنُطْقُهُ بِالصَّوَابِ نَادِرًا بِعُسْرٍ أَوْ بِسُهُولَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِالْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقَعُ فِيهَا الطَّلَاقُ بِهَا بِنَاءً عَلَى صِحَّتِهِمَا بِالتَّرْجَمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَى أَنَّ الْخَطَأَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ وَلَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي إبْدَالِ الطَّاءِ تَاءً إذَا نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ وَإِلَّا فَلَا يَقَعُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْطِقُونَ بِالتَّاءِ مَكَانَ الطَّاءِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَلَغَ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُعْرَفُ فِيهَا رُشْدُهُ فَتَزَوَّجَ بِإِذْنِ وَالِدِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى النِّكَاحِ فَهَلْ عَقْدُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ غَيْرِ الْمُحْتَاجِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ السَّفَهُ وَالرُّشْدُ طَارِئٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ.
(سُئِلَ) عَنْ أَرِقَّاءَ مُقِيمِينَ بِمَكَانٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَلَمْ يَعْلَمْ مَالِكُهُمْ فَهَلْ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى تَزْوِيجِهِمْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهُمْ خَوْفَ الْعَنَتِ وَهَلْ يَسُوغُ لَهُمْ التَّحْكِيمُ إذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَكَانِ حَاكِمٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُ الْإِرْقَاءِ الْمَذْكُورِينَ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ لِلضَّرُورَةِ، وَتَحْكِيمُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي النِّكَاحِ سَائِغٌ عِنْدَ فَقْدِ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ الْمَكَانِ.
(سُئِلَ) عَنْ بِنْتٍ يَتِيمَةٍ لَمْ تَحِضْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْعَوَامّ أَنَّهَا اسْتَكْمَلَتْهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لِأَخِيهَا فَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ عَمَلًا بِمَا ذُكِرَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ التَّزْوِيجُ فِي الْحَالِ الثَّانِي وَلَا يَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ اسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي بُلُوغِهَا بِالسِّنِّ نَعَمْ إنْ تَبَيَّنَ بُلُوغُهَا حَالَ إذْنِهَا تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْعَقْدِ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَتْ كُنْتُ زَوْجًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ فَطَلَّقَنِي أَوْ مَاتَ وَانْقَضَتْ عِدَّتِي لَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ الْمَوْتِ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالِاسْتِفَاضَةِ عَلَى الطَّلَاقِ لَمْ تُسْمَعْ وَعَلَى الْمَوْتِ تُسْمَعُ وَلَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَعَادَتْ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ بِفُلَانٍ وَأَصَابَهَا وَطَلَّقَهَا وَاعْتَدَّتْ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يُعَوِّلَ الْمُطَلِّقُ عَلَى قَوْلِهَا وَلَا يَجِبُ هُنَا لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَاكِمِ وَعِمَادُ أَمْرِهِ النَّظَرُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ. اهـ. فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَهَلْ امْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِي الْأُولَى خَاصٌّ بِالسُّلْطَانِ وَهَلْ جَوَازُهُ فِي الثَّالِثَةِ خَاصٌّ بِالْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ وَلَوْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ فِي الْأُولَى بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِالطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ بَعْدَ الْعَقْدِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأُولَى مَفْرُوضَةٌ فِي تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لَهَا لِأَنَّ فَاعِلَ يُزَوِّجُهَا فِي كَلَامِهِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ إلَى السُّلْطَانِ فَامْتِنَاعُ التَّزْوِيجِ فِيهَا خَاصٌّ بِهِ دُونَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ وَاقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُ وَالثَّالِثَةُ فَرْضُهَا فِي تَعْوِيلِ الْمُطَلِّقِ عَلَى قَوْلِهَا وَأَمَّا تَزْوِيجُهَا فَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ احْتَاجَ إلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا ادَّعَتْ طَلَاقًا مِنْ نِكَاحٍ مُعَيَّنٍ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُثْبِتَ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ اعْتِمَادُ قَوْلِهَا وَقَدْ قِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَإِذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ فِي الْأُولَى فِي غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ فَإِنْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ حِلًّا لِلتَّزْوِيجِ حَالَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا صِحَّتَهُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَتَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ.
(سُئِلَ) عَنْ إذْنِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ النِّكَاحِ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَقَوْلُ الْوَلِيِّ لِوَكِيلِهِ زَوِّجْ ابْنَتِي إذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصِحُّ إذْنُهَا وَتّ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ أَمْ لَا يَصِحَّانِ كَمَا رَجَّحَهُ فِي تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ فِي أَوَّلِ الْوَكَالَةِ مِنْ الرَّوْضَةِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ إذْنُهَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ إذْنِهَا وَالتَّوْكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ فِي التَّكْمِلَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ إذْنُ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَلِيِّهَا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ عَقِبَ مَسْأَلَةِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَفِي هَذَا التَّوْكِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْإِذْنِ دُونَ التَّوْكِيلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوِلَايَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الْجَعْلِيَّةِ وَأَنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَرِضَا أَوْلِيَائِهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَهُمْ هَلْ يَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِبُطْلَانِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ مَرَّاتٍ هَلْ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ وَيَصِيرُ فَاسِقًا أَوْ لَا وَعَمَّا لَوْ تَابَ وَلِيُّ النِّكَاحِ الْفَاسِقُ هَلْ يُزَوِّجُ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَوْ لَابُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ فَاسِقًا بِذَلِكَ إذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ عَلَى مَعَاصِيهِ وَيُزَوِّجُ الْوَلِيُّ إذَا تَابَ فِي الْحَالِ وَلَا حَاجَةَ إلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الشَّيْخَانِ إذْ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا قَبُولُ الشَّهَادَةِ.