فصل: التأمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


التأمين

التأمين التجاري

الفتوى رقم ‏(‏3249‏)‏

س‏:‏ لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها ‏(‏كفالة حسن تنفيذ‏)‏، أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة ‏(‏خطاب الضمان‏)‏ الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أن ‏(‏الضمان أو الكفالة‏)‏ تبرع، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح، مقترنا بالأدلة الشرعية، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية‏:‏ هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان‏؟‏ وكذلك عمليات التأمين على البضائع وضد الحوادث، والتأمين على الحياة‏؟‏ وما رأي الشرع في مثل هذه العقود‏؟‏ كما ورد إلى اللجنة سؤال أجابت عنه برقم ‏(‏6227‏)‏‏:‏ إن هذه التأمينات من التأمين التجاري‏.‏ فرأينا الاكتفاء بنقل السؤال لما يتضمنه من تفصيل، والاكتفاء بالجواب الأول تلافيا للتكرار والله الموفق‏.‏ ونص السؤال كما يلي‏:‏ س‏:‏ سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية‏:‏

1- تأمين البضائع المستوردة‏:‏ يمكننا تغطية مستورداتكم سنويا أو كل إرسالية على حدة ضد أخطار الشحن البحري والبري والجوي، وذلك بما يضمن مصلحتكم، وطبقا لرغباتكم‏.‏ تأمين السيارات بأنواعها‏:‏ هذا النوع من التأمين يتوقف على نوع السيارة وطبيعة استخدامها، إن كانت خاصة أو سيارة شحن، وبالإمكان تغطيتها حسب الطلب، علما بأن السيارات بأنواعها تغطى ضد جميع الأخطار، شاملة للخسارة الناجمة عن حادث تصادم أو حريق أو سرقة، وما يتعرض له الطرف الثالث من إصابات جسدية أو في الممتلكات، وبالإمكان أيضا تغطية الطرف الثالث فقط المتضرر من قبل سيارة المؤمن بالإضافة إلى أخطار الحريق والسرقة، أو تغطية الطرف الثالث فقط في حالة تعرضه لحادث من قبل سيارة المؤمن‏.‏

3- تغطية مسئولية الشاحن البري‏:‏ يمكننا تغطية جميع الشحنات التي تتم بواسطة شاحناتكم، من وإلى أي منطقة في المملكة العربية السعودية وذلك بموجب عقد سنوي يتضمن الحد الأقصى للمسئولية عن كل شحنة، في حالة تعرض الشاحنة إلى حادث تصادم أو انقلاب أو سقوط عن جسر أو حريق أو انفجار أو انكسار أو سقوط في نهر‏.‏

4- الشحن البري‏:‏ يمكن تغطية البضاعة المشحونة برا حسب الرغبة لأي من‏:‏

أ- تغطية البضائع المشحونة برا ضد جميع الأخطار الناتجة عن وسيلة الشحن، من وإلى أي منطقة داخل وخارج المملكة‏.‏

ب- تغطية البضاعة ضد أخطار التلف والفقدان في حالة تعرض الشاحنة لأي حادث اعتراضي أثناء رحلتها من وإلى أية منطقة في المملكة العربية السعودية‏.‏

5- تغطية الممتلكات‏:‏ ضد أخطار الحريق، السرقة، سيول الأمطار، يمكننا تغطية محلاتكم ومستودعاتكم ومصانعكم ومراكز السكن الجماعي للعاملين، ومرافق أعمالكم من أخطار الحريق والسرقة وسيول الأمطار‏.‏

6- تغطية خيانة الأمانة‏:‏ تغطية المستندات المهمة، والأوراق النقدية، والمجوهرات الثمينة، والمقتنيات القيمة من حوادث الاختلاس‏.‏

7- تغطية جميع أخطار المنازل والفيلات‏:‏ يمكننا تغطية العمائر والفيلات والمراكز السكنية ضد أي من الأخطار الآتية‏:‏ ‏(‏الحريق، التصدع، الانهيارات، سيول الأمطار، الصواعق، الانفجارات، أضرار الطيران، الاصطدام‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وخلافه من الأضرار الأخرى الناتجة عن العنف‏.‏

8- تغطية جميع الأخطار لأعمال المقاولين‏:‏ يمكننا تغطية المشاريع الإنشائية والمصانع بأنواعها ضد جميع الأخطار، التي يتعرض لها تنفيذ المشروع أو المصنع‏.‏

\9- تغطية المسئولية المدنية‏:‏ يمكننا تغطية الأضرار الناتجة عن أي كارثة يتضرر بها الطرف الثالث أيا كان نوعه‏.‏

10- تغطية أخطار إصابات العاملين‏:‏ تتم التغطية حسب لوائح ونظام مكتب العمل الساري المفعول في المملكة العربية السعودية‏.‏

11- تغطية أخطار الحوادث الشخصية‏:‏ يمكننا تغطية أخطار إصابات الأفراد بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بدفع مبالغ متفق عليها في حالة حادث لا قدر الله، نتج عنه ضرر جسماني دائم، وبتر لأحد الأعضاء أو أدى إلى الوفاة لا سمح الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخذه زيادة ربوية محرمة، والربا- كما هو معروف- محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة‏.‏

ثانيا‏:‏ التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي‏:‏

1- عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد‏.‏ بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر‏.‏

2- عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏

والآية بعدها‏.‏

3- عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع‏.‏

4- عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4121‏)‏‏.‏ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما‏.‏

5- عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏

6- في عقد التأمين التجاري إلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما‏.‏ نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏4948‏)‏

س‏:‏ عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنا عليها، وقد طلبت منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه‏.‏ وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب‏.‏

ج‏:‏ التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4862‏)‏

س1‏:‏ اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا‏.‏ ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين‏؟‏

ج1‏:‏ هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5076‏)‏

س1‏:‏ في كثير من البلاد يكون التأمين ضروريا، وربما واجبا يعاقب على تركه، وكبقية التجار أمن تاجر سلعة متجره، وقدر الله أن التهمت النيران المتجر، فأحرقت كل ما فيه من سلعة‏.‏ بعد الحادثة قدرت شركة التأمين مبلغ الخسارات، وبعد اتخاذ بعض الإجراءات عوضت له ثمن كل ما ضاع‏.‏ السؤال هو‏:‏ ما هو رأيكم في المال المقبوض‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز التأمين التجاري بكل صوره؛ لما فيه من الغرر والربا والجهالة، وأما المال المقبوض نتيجة عقد التأمين التجاري إذا قبضه من جهل بالحكم الشرعي فلا حرج عليه في ذلك، وليس له أن يعود إلى عقود التأمين؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏ وإن كان قبض الربح عن علم بالحكم فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله سبحانه والصدقة بذلك الربح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7425‏)‏

س2‏:‏ هناك شركة، تعطي عضوية اشتراك سنوية للأفراد، بمبلغ لا يتجاوز 150 ريالا سعوديا سنويا، ومقابل هذه العضوية فإنهم يتعهدون بإنقاذ الإنسان في حالة تعطله بالسيارة في أي مقطع وأي مكان، فينقلونه هو وسيارته إلى أي مكان يريده إذا لم يستطيعوا أن يصلحوا له السيارة، علما أن لديهم السيارات الكثيرة المنتشرة على جميع الطرق، كذلك لديهم مهندسون مستعدون على مدار 24 ساعة للخدمة في أي ساعة من ليل أو نهار‏.‏ فهل تعتبر هذه الخدمة مماثلة للتأمين في حالة عدم وقوع أي تعطيل على الفرد خلال عام العضوية، وعدم احتياجه إليهم‏؟‏ وهل يجوز الاشتراك في عضوية هذه الشركة‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز هذا الاشتراك؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وهو من جنس التأمين التجاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏10266‏)‏

س‏:‏ حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين جزاكم الله يضر الجزاء عن هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام‏؟‏ جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله‏.‏

ج‏:‏ التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏18332‏)‏

س‏:‏ ما هي أنواع التأمين الجائزة شرعا‏؟‏ وهل عمل الشركة التالي يندرج تحت التأمين الجائز شرعا‏؟‏ شركة تزعم أنها تعمل بموجب التأمين التعاوني المجاز من قبل هيئة كبار العلماء وهو كما يلي‏:‏ توفر الشركة جميع أشكال التأمين‏:‏ تأمين بحري، تأمين ضد السرقة، تأمين ضد الحريق، تأمين جوي، تأمين هندسي، تأمين طبي، تأمين حوادث شخصية‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ حيث تطلب الشركة من المؤمن له اشتراكا سنويا، يقدر بحسب نسبة معينة من قيمة الأشياء المؤمن عليها، وتختلف النسبة ارتفاعا وانخفاضا، بحسب نسبة الخطر أو احتمال حدوث الخسارة، وفي نهاية كل سنة تقوم الشركة بحساب الأرباح، ثم توزع جزءا منها للمساهمين‏.‏ وتقوم الشركة أيضا على مبدأ مهم في التأمين، وهو ما يسمى بإعادة التأمين، ويعني‏:‏ أن شركة التأمين تشرك معها شركات أخرى في عقود التأمين لديها، وذلك مقابل جزء من الاشتراك يعطى للشركات الأخرى، وعليه فإن هذه الشركات تتحمل جزءا من الخسائر، والعقود بين الشركة الأصلية والشركات الأخرى عقود تأمين تجاري بحت، مع العلم أن أكثر من 85% من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا‏.‏

ج‏:‏ التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام؛ لما يشتمل عليه من المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين‏.‏ أما التأمين التجاري‏:‏ فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم، ومن الكذب على أهل العلم، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18017‏)‏

س‏:‏ أتقدم لفضيلتكم وكلي أمل بإصدار فتوى حول المواضيع التالية‏:‏ أولا‏:‏ نحن لدينا مستوصف في منطقة تبوك يقدم الخدمات الطبية للمواطنين وغيرهم، وذلك مقابل مبلغ مادي بسيط مقداره 50 ريالا، لإجراء الكشف على المريض، ولكن نريد عمل برنامج مخفض لعلاج المترددين على المستوصف طوال السنة بالصيغة التالية‏:‏ فقط يدفع المشترك في البرنامج مبلغا معينا تقرره الإدارة والذي يشمل إجراء الكشف الطبي كلما أراد المشترك في البرنامج توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك طوال مدة الاشتراك، بحيث له الحق أن يكشف عليه الطبيب إلى ثلاث مرات في الشهر الواحد إذا دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى المميزات التالية‏:‏ 1- حصوله على نسبة خصم على الأدوية بواقع 5%‏.‏ 2- حصوله على نسبة خصم على إجراء العمليات الجراحية 15% في أحد المستشفيات الخاصة‏.‏ 3- حصوله على نسبة خصم على إجراء التحاليل الطبية والخدمات داخل المستوصف 20%‏.‏ 4- حصوله على نسبة خصم على تركيبات الأسنان 5%‏.‏ أما قيمة البرنامج لشخص واحد هو 580 ريالا، وإذا اشترك في البرنامج الأسرة يكون 475 ريالا في السنة الواحدة للشخص الواحد‏.‏

ثانيا‏:‏ برنامج لمتابعة الحامل من أول يوم للحمل، حتى موعد الولادة بمبلغ 800 ريال، شاملا إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالحمل طوال مدة الحمل، وذلك تردد الحامل إلى عيادة النساء والولادة في الشهر الواحد من مرتين إلى ثلاث مرات، وفي الشهر الأخير من الحمل كل أسبوع مرة واحدة، وذلك من خلال جدول خاص يعطى للحامل، مع المتابعة بعد الولادة زيارتان مجانا في المنزل‏؟‏ للاطمئنان على صحة الأم، وكذلك حصول الطفل على كرت علاج مجانا لمدة سنة كاملة لدى عيادة أخصائي الأطفال‏.‏

ثالثا‏:‏ برنامج الطفل السليم، وقيمة هذا البرنامج 490 ريالا، ويشمل الكشف على الطفل طوال سنة كاملة، وهي مدة الاشتراك في البرنامج، بالإضافة إلى نسبة خصم على الخدمات التي تؤدى داخل المستوصف، كالأشعة والتحاليل والجراحات البسيطة 20%، والعمليات الكبرى 15% في أحد المستشفيات الخاصة، ويحق للطفل الكشف إلى ثلاث مرات في الشهر، وذلك طوال مدة الاشتراك‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحى، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا، ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه، والغارم خاسر فيه‏.‏ وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ والمال في هذا كله مغرر به، وقد صحيح البخاري الرقاق ‏(‏6081‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1051‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2373‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4137‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/539‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18047‏)‏

س‏:‏ قدمت شركة التكافل للتأمين الإسلامي التابعة لدار المال الإسلامي عرضا لموظفي رابطة العالم الإسلامي، فأحجم بعض الإخوة الموظفين بالرابطة عن الاشتراك تخوفا من عدم مشروعية الاشتراك في هذا التأمين، وطلبوا استفتاء سماحتكم في شرعية الاشتراك حسب النص الوارد في عرض الشركة‏.‏ كما قدمت الشركة العربية للتأمين الإسلامي ‏(‏إياك‏)‏ عرضا يتعلق بالتأمين على حوادث السيارات‏.‏ نرجو من سماحتكم أن تتكرموا ببيان الوجه الشرعي في الاشتراك بعرض الشركة الأولى ‏(‏الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه‏)‏ وكذلك الاشتراك في عرض الشركة الأخرى ‏(‏الذي نرفق لسماحتكم صورة عنه أيضا‏)‏، حسب التفصيل الوارد في كل من العرضين‏.‏

ج‏:‏ التأمين المذكور حسب البيانات المرفقة مع خطاب معالي الأمين تأمين تجاري، وهو محرم شرعا؛ لأن التأمين التعاوني لا يقصد أصحابه الربح، وإنما يقصدون إزالة الضرر عن الغير، وهذا غير موجود فيما ذكر‏.‏ ولزيادة الفائدة نورد نص قراري هيئة كبار العلماء في التأمين التجاري والتعاوني‏:‏

قرار رقم 55 بتاريخ/ 1397هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد‏:‏ فبناء على ما ورد من جلالة الملك‏:‏ فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، بخطابه رقم 22310 وتاريخ 4/ 11/ 91هـ، الموجه إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، بأن ينظر مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع التأمين، وبناء على ذلك تقرر إدراجه في جدول أعمال الدورة الرابعة، وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك، يتضمن أمرين‏:‏

الأول‏:‏ تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده، وأنواع وثائقه‏.‏‏.‏ وما إلى ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع‏.‏

الثاني‏:‏ ذكر خلاف الباحثين في حكمه، وأدلة كل فريق منهم، مع المناقضة‏.‏

وفي الدورة السادسة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض ابتداء من/ 95هـ استمع المجلس إلى ما يأتي‏:‏

1- صورة قرار صادر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية، ورئيس القضاة رحمه الله، برقم 2/ 575 في / 1388 هـ، بشأن حكم صادر من محكمة جدة، في موضوع التأمين بين شركة ‏(‏أمريكان لايف‏)‏ وبين بدوي حسين سالم ومذكرة اعتراضية للشيخ علي الخفيف عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر على الحكم المشار إليه‏.‏

2- البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏

3- قرار صادر من المستشارين بمجلس الوزراء هما‏:‏ الدكتور ظافر الرفاعي وإبراهيم السعيد برقم 449 وتاريخ 26/ 11/ 1390هـ‏.‏

4- البحث المختصر الصادر عن مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة سنة 1392هـ، من إعداد فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري عضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر يشتمل هذا البحث على بيان مراحل بحث التأمين بجميع أنواعه، وبيان آراء جماعة كثيرة من فقهاء العالم الإسلامي والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين‏.‏

5- ما لدى كل من الدكتورين‏:‏ مصطفى أحمد الزرقاء وعيسى عبده عن هذا الموضوع، وقد استدعاهما المجلس بناء على المادة العاشرة من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة المتفرعة عنها، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم 1/ 137 وتاريخ/ 1391هـ‏.‏

وبعد استماع المجلس إلى ما سبق استمرت المناقشة لأدلة القائلين بالجواز مطلقا، وأدلة القائلين بالمنع مطلقا، ومستند المفصلين، الذين يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري، ومنع أنواع أخرى، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالأكثرية‏:‏ أن التأمين التجاري محرم، للأدلة الآتية‏:‏

الأول‏:‏ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم البيوع ‏(‏1513‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1230‏)‏، سنن النسائي البيوع ‏(‏4518‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3376‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2194‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/439‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2563‏)‏‏.‏ النهي عن بيع الغرر‏.‏

الثاني‏:‏ عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قمارا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ والآية بعدها‏.‏

الثالث‏:‏ عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة من العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع‏.‏

الرابع‏:‏ عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان‏.‏ وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة، بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4121‏)‏‏.‏ لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما‏.‏

الخامس‏:‏ عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهى في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 29 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ‏}‏‏.‏

السادس‏:‏ في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن، فكان حراما‏.‏

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه، فالجواب عنه ما يلى‏:‏

أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام‏:‏

- قسم شهد الشرع باعتباره؛ فهو حجة‏.‏

- قسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار‏:‏ فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين‏.‏

- والقسم الثالث‏:‏ ما شهد الشرع بإلغائه، وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بالغائه؛ لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة‏.‏

ب- الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا؛ لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة، والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد، فبطل الاستدلال بها‏.‏

ج- ‏(‏الضرورات تبيح المحظورات‏)‏ لا يصح الاستدلال به هنا، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافا مضاعفة مما حرمه عليهم، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعا تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين‏.‏

د- لا يصح الاستدلال بالعرف، فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام، وفهم المراد من ألفاظ النصوص ومن عبارات الناس في أيمانهم وتداعيهم وأخبارهم، وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين، فلا اعتبار به معها‏.‏

هـ- الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناها غير صحيح، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة، حسبما يقضي به نظام التأمين، وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحد، وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا مئوية مثلا، بخلاف التأمين، فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد‏.‏

و- قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق بينهما‏:‏ أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر والقمار وفاحش الجهالة، بخلاف عقد ولاء الموالاة، فالقصد الأول فيه التآخي في الإسلام، والتناصر والتعاون في الشدة والرخاء، وسائر الأحوال، وما يكون من كسب مادي فالقصد إليه بالتبع‏.‏

ز- قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق‏:‏ أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلا من باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبا أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر‏.‏

ح- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق‏:‏ أن الضمان نوع من التبرع، يقصد به الإحسان المحض، بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية، يقصد منها أولا الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه‏.‏

ط- قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، كما سبق في الدليل قبله‏.‏

ي- قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح، فإنه قياس مع الفارق أيضا؛ لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف‏.‏ ونظرا إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة؛ لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقا التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، كفاء لمعروفه، وتعاونا معه جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة‏.‏

ك- قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح، فإنه قياس مع الفارق، ومن الفروق‏:‏ أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف، ولو دون مقابل، وعقود التأمين تجارية استغلالية، تقوم على معاوضات مالية محضة، لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة‏.‏

ل- قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس، أما الأمان فغاية ونتيجة، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس‏.‏

م- قياس التأمين على الإيداع لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق أيضا، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته، يحوطه بخلاف التأمين، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن يعود إلى المستأمن بمنفعة، إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة، وشرط العوض عن الضمان لا يصح، بل هو مفسد للعقد، وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جهل فيها مبلغ التأمين أو زمنه، فاختلف عن عقد الإيداع بأجر‏.‏

ن- قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح، والفرق بينهما‏:‏ أن المقيس عليه من التأمين التعاوني، وهو تعاون محض، والمقيس تأمين تجاري، وهو معاوضات تجارية، فلا يصح القياس‏.‏ لكن أجل إصدار القرار بأكثرية الأصوات حتى يبحث البديل عن التأمين التجاري، وفي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، اطلع المجلس على ما أعده بعض الخبراء في البديل عن التأمين التجاري، وقرر المتفقون على تحريم التأمين التجاري إصدار القرار، كما قرر المجلس- ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع- إصدار قرار خاص يتعلق بجواز التأمين التعاوني بديلا عن التأمين التجاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة العاشرة

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن محمد بن حميد‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله خياط

محمد الحركان‏.‏‏.‏‏.‏ عبد المجيد حسن‏.‏‏.‏‏.‏ عبد العزيز بن صالح

صالح بن غصون‏.‏‏.‏‏.‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ‏.‏‏.‏‏.‏ سليمان بن عبيد

محمد بن جبير‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن غديان‏.‏‏.‏‏.‏ راشد بن خنين

عبد الله بن قعود‏.‏‏.‏‏.‏ صالح اللحيدان

قرار رقم 51 وتاريخ/ 1397هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد‏:‏ ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول، عام 1397هـ، اطلع المجلس على ما أعده جماعة من الخبراء، فيما يصلح أن يكون بديلا من التأمين التجاري، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية، التي أنشئ من أجلها، وصلاحيته أن يكون بديلا شرعا عن التأمين التجاري بجميع أنواعه‏.‏ وبعد استماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى قراءته مما أعد في ذلك، وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس- ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع- جوازه، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية، للأمور الآتية‏:‏

الأول‏:‏ أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية، تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر‏.‏

الثاني‏:‏ خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه‏:‏ ربا الفضل، وربا النسأ، فليس عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية‏.‏

الثالث‏:‏ أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع؛ لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة بخلاف التأمين التجاري، فإنه عقد معاوضة مالية تجارية‏.‏

الرابع‏:‏ قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين‏.‏

ورأى المجلس- ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع- أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية‏:‏

1- الالتزام بالفكر الاقتصادي الاسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به، وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها‏.‏

2- الالتزام بالفكر التعاوني التأميني، الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله، من حيث تشغيله، ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع‏.‏

3- تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني، وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، إذ أن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل‏.‏ أن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه، بل بمشاركة منها معهم فقط؛ لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية، وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة، ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية‏.‏

ويرى المجلس- ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع- أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني الأسس الآتية‏:‏

الأول‏:‏ أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها، وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين، كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي، وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين، وآخر للتجار، وثالث للطلبة، ورابع لأصحاب المهن الحرة؛ كالمهندسين والأطباء والمحامين‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

الثاني‏:‏ أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة، والبعد عن الأساليب المعقدة‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة‏.‏

الرابع‏:‏ يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء، ويمثل المساهمين من يختارونه؛ ليكونوا أعضاء في المجلس، ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها، وحفظها من التلاعب والفشل‏.‏

الخامس‏:‏ إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط، فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة، ويرى المجلس- ما عدا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع- أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن، تختارهم الدولة، وبعد انتهائهم من ذلك يعاد ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة العاشرة

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن محمد بن حميد‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله خياط

محمد الحركان‏.‏‏.‏‏.‏ عبد المجيد حسن‏.‏‏.‏‏.‏ عبد العزيز بن صالح

صالح بن غصون‏.‏‏.‏‏.‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ‏.‏‏.‏‏.‏ سليمان بن عبيد

محمد بن جبير‏.‏‏.‏‏.‏ عبد الله بن غديان‏.‏‏.‏‏.‏ راشد بن خنين

عبد الله بن قعود‏.‏‏.‏‏.‏ صالح اللحيدان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19399‏)‏

س‏:‏ بعض المؤسسات والشركات الأهلية تكفل العلاج الطبى لموظفيها وأسرهم، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج، وتكون صورة الاتفاق كالتالي‏:‏

1- تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغا شهريا عن كل شخص، قدره 100 مائة ريال فقط، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج‏.‏

2- يتولى المستشفى علاج الأشخاص وصرف الأدوية اللازمة لهم، وإجراء بعض العمليات الجراحية إن لزم الأمر‏.‏ ومن المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال، وخاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها، وأحيانا أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى؛ لأنه ليس محتاجا لذلك، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئا من المائة ريال، أو استهلك جزءا يسيرا منها‏.‏ والسؤال هو‏:‏

أولا‏:‏ هل هذا التأمين الطبي جائز شرعا، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة والغرر‏.‏

ثانيا‏:‏ هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائزة شرعا، كما قال بذلك بعض الباحثين في ‏(‏مجلة البحوث الفقهية المعاصرة‏)‏ العدد 31‏؟‏

ثالثا‏:‏ ما صورة التأمين الطبي التعاوني الجائزة شرعا‏؟‏

ج‏:‏ ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل، والتأمين التعاوني الجائز هو‏:‏ أن يوضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره، ولا يعود منه كسب مالي للمتبرع، وإنما يقصد به مساعدة المحتاجين؛ طلبا للأجر والثواب من الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى ‏(‏20582‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدى شركات التأمين بعض السيارات المصدومة، تعرضها للبيع، وقد اشتهر بين الناس أن هذه هي سيارات المؤمن عليهم حينما أخذوا عليها عوضا وسلموها للشركة، وظاهر الحال أنها كذلك، فما حكم شراء هذه السيارات منها، وهل يجب في مثل تلك الحال السؤال عن الكيفية التي حصلت بها شركات التأمين على هذه السيارة أم أن الأصل السلامة، وهل كون شركات التأمين ملكتها بهذه الطريقة يؤثر على حكم الشراء منها‏؟‏ علما بأن استمارات هذه السيارات باسم أشخاص غير الشركة، وقد تنازلوا عنها للشركة‏.‏

ج1‏:‏ التأمين التجاري حرام بجميع أشكاله، ولا يجوز شراء السيارات التي تحصلت عليها الشركة من جراء عقد التأمين؛ لأنها ليست ملكا لها شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20616‏)‏

س‏:‏ برفقه قصاصة من جريدة الرياض ينشر فيها دعاية ربوية يخدع بها من لا يعرف أنواع الربا، وكيفيتها أن يدفع الشخص ريالا واحدا يوميا يأخذ رخصة خاصة تعويض عن الخسائر إذا حدث حادث، وكذلك يضمن عدم توقيف المرء لو ألحق ضررا بالغير، وهذه لها عدة مفاسد‏:‏ أولا‏:‏ الاستهتار بالأرواح مقابل ريال يدفعه يوميا‏.‏

ثانيا‏:‏ أكل أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الربا الذي حرمه الله، وهذا مما يسبب العقوبات العاجلة، وقد قالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3168‏)‏، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة ‏(‏2880‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2187‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3953‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/429‏)‏‏.‏ يا رسول الله‏:‏ أنهلك وفينا الصالحون‏؟‏ قال صلى الله عليه وسلم-‏:‏ نعم؛ إذا كثر الخبث لذا جرى الرفع لكم‏.‏

ج‏:‏ هذا من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما يحتوي عليه من الغرر الفاحش والمقامرة والرهان المحرم وأكل أموال الناس بالباطل، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله، فالواجب على المسلم عدم المشاركة فيه، وعلى شركة التأمين التعاونية إلغاؤه، ولا يجوز لوسائل الإعلام نشره، ولا الدعاية له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التأمين التجاري والتأمين التعاوني

الفتوى رقم ‏(‏19406‏)‏

س‏:‏ تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة الحوادث والإصابات والأضرار‏.‏‏.‏ إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرءون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم‏.‏ والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم ‏(‏55‏)‏ في/ 1397هـ‏.‏ وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه‏:‏

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني‏:‏

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه‏.‏‏.‏ أما بعد‏:‏ فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي‏.‏ كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا أرباح، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏.‏ وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم‏:‏ تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان‏.‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين‏.‏

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الإسلام في التأمين التجاري والتأمين على الأغراض الذاتية

الفتوى رقم ‏(‏3117‏)‏

س‏:‏ 1- ما حكم الإسلام في التأمين التجاري، والتأمين على الأغراض الذاتية، وعلى الأنفس مع الدليل، والحكمة من ذلك الحكم‏؟‏

2- ما حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في القضية التالية‏:‏ شاب يعمل بإحدى الشركات الوطنية كمحاسب بالشركة المذكورة، وأثناء عمله قام صاحب الشركة بتقديم أوراق تأمين خاصة بسيارته لقيدها في دفاتر الشركة، وهذا الشاب يقول بتحريم التأمين أيا كان نوعه، فامتنع عن العمل بدعوى أنها مسألة ربوية، وأن كاتب الربا ملعون، ثم إنه شرح لوالده رأيه في هذه المسألة، وأنه يود الاستقالة من العمل بسبب ذلك، غير أن والده رفض ذلك، بل وأجبره على العمل لدى الشركة، وأن يقوم بقيد جميع العمليات الحسابية، حتى ولو كانت عمولة بنكية محضة‏.‏ حاول هذا الشاب أن يهجر والده؛ لأنه يقول‏:‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ غير أنه يخشى على والدته من التأثر بهجرانه للمنزل، فاضطر أن يرضخ للأمر الواقع غير أنه امتنع عن الأكل لعدة أيام؛ عل ذلك يؤثر على والده، ولكن بدون جدوى، ووقع في حيرة من أمره‏.‏ فما حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ التأمين التجاري بجميع أشكاله محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة والمقامرة وأكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يشتغل في شركة التأمين بعمل كتابي وغيره؛ لأن العمل بها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏

وأنت مصيب في عملك ووالدك مخطئ عليك، وعليك أن تطيع الله، وتبحث عن عمل لا ريبة فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مع معاملة الوالد بالتي هي أحسن، ونصيحته بما تستطيع من التوجيه إلى الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم التأمين على السيارة والتأمين على البضائع والعمال والمصانع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2233‏)‏

س2‏:‏ ما حكم التأمين‏:‏ مثل التأمين على السيارة، والتأمين على البضائع والعمال والمصانع، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص، وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع، كأن يشرط البائع أن تؤمن على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط، وكذلك الذي يرسل لك بضاعة من الخارج، وإذا كان هناك ما هو مباح وما هو محرم، وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا‏؟‏

ج2‏:‏ ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا دلت الأدلة على تحريمه، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه، فليس في صور التأمين التجاري، ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يدخل فيه باختياره، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التأمين على السيارات ضد الحوادث

السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2759‏)‏

س2‏:‏ ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها‏؟‏

ج2‏:‏ التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏4737‏)‏

س‏:‏ إنني صاحب أعمال، وتقدمت إلى شركة مختصة في بيع السيارات الثقيلة، وطلبت منهم شراء عدد من السيارات لأنها صالحة لعملنا، ومضطرون لها، ووافقوا على البيع علينا بشرط أن نؤمن على كل سيارة في شركة التأمين، وطلبنا منهم أن تكون السيارة بسعر زيادة، وأن لا يكون لنا أي علاقة في التأمين، ويكون التأمين عن طريقهم فوافقوا، وبعد فترة بحث معهم طلبوا مني فتوى من فضيلتكم بأن هذا ليس جائزا فيه التأمين على السيارات‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لك أن تشتري سيارة بشرط أن يؤمن عليها عند شركة التأمين؛ لأن التأمين من عقود الغرر والجهالة والربا بنوعيه‏:‏ النسأ والفضل‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز لك أن تشتري منهم السيارة بزيادة في السعر عن سعرها لو كانت مؤمنة، ولا تؤمن عليها عند شركة التأمين لما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حكم العمل كمروج بإحدى الشركات المتخصصة بالتأمين على الحياة

الفتوى رقم ‏(‏2902‏)‏

س‏:‏ أنا شاب مسلم، طلب مني العمل كمروج بإحدى الشركات المتخصصة بالتأمين على الحياة والحوادث والصحة، وبما أن الأمر اشتبه علي من ناحية حله وحرمته شرعا، فقد رأيت أن أستفتي سماحتكم، راجيا أن ألقى الجواب الأفضل في هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ التأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير، فلا يجوز الاشتغال بشركة التأمين كمروج لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3048‏)‏

س3‏:‏ ما حكم التأمين على الأموال والممتلكات بأنواعها‏؟‏ أي‏:‏ إذا أراد تاجر أن يستورد بضاعة يؤمن عليها عند شركة تأمين بنسبة مثلا ‏(‏1 أو 2 في الألف‏)‏ من قيمة البضاعة، بحيث لو صار عليها خطر من حريق أو غرق، فشركة التأمين تدفع للمؤمن كامل قيمة البضاعة، وأيضا على المستودعات وسيارات الاستعمال أو مباني عمائر‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ التأمين على البضائع، أو المستودعات، أو السيارات، أو العمارات، أو السفن، أو الطائرات‏.‏‏.‏‏.‏ ونحو ذلك من حريق أو غرق أو هدم‏.‏‏.‏‏.‏ أو غير ذلك من أنواع الإتلاف عند شركات بنسبة 1% أو أقل أو أكثر أو بأي مبلغ يدفع لشركة التأمين، نقدا أو لأجل- حرام، لما فيه من المخاطرة، ولما في بعض صوره من الربا مع المخاطرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار على أن يؤمن عليها لدى شركة التأمين

الفتوى رقم ‏(‏4031‏)‏

س‏:‏ قامت الحكومة العراقية مؤخرا بإلغاء الأرباح المفروضة على سلف المصرف العقاري، الفوائد الربوية، ولكنها اشترطت على من يريد الاستلاف من المصرف العقاري لبناء دار له أن يؤمن على داره لدى شركة التأمين، تأمين على المسكن، وذلك بأن يدفع مبلغا معينا من المال مرة واحدة فقط لشركة التأمين، يحق له لو تضرر السكن أن يطالب شركة التأمين بدفع مبلغ السلفة إلى المصرف العقاري‏.‏ فهل يجوز أخذ سلفة المصرف العقاري على هذا الشرط، وإذا لم يجز ذلك على هذا الشرط، فهل يجوز أخذها على أن يوصي صاحب الدار المستلف ورثته من بعده ألا يأخذوا تعوض شركة التأمين، وإنما يجب عليهم هم دفع قيمة السلفة إلى المصرف العقاري، كما إنه هو لا يأخذ هذا التعويض لو بقي حيا‏؟‏

ج‏:‏ هذا النوع من التأمين من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والربا والجهالة، ولا يجوز لك أن تقدم على أخذ القرض من البنك، مع الالتزام بشرط تأمين ما للمسكن الذي تريد أن تبنيه بقرض من بنك التسليف العقاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع مبلغ كتأمين لشركة التليفون أو غيرها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4019‏)‏

س3‏:‏ كثير من الشركات في أمريكا كشركة التلفون والماء والكهرباء، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغا مقدما من المال كتأمين؛ لتضمن به استمرار تسديد المشترك للفواتير المستحقة عليه، ثم تودع الشركة هذا المبلغ المؤمن على حساب صاحبه في أحد البنوك، وتحت حساب الادخار المشار إليه سابقا ‏(‏وهو أن يعطي البنك صاحب المال نسبة من الربح شهريا‏)‏ وفي نهاية السنة ترد الشركة المبلغ المؤمن إلى صاحبه ومعه الفائدة في شيك واحد، وقد حاول بعض الإخوان أن يقنع الشركة بدفع رأس ماله فقط، لكنهم رفضوا بحجة القانون‏.‏ فهل يجوز أخذه، وإذا أخذ فما يعمل به‏؟‏

ج3‏:‏ دفع المشترك مبلغا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو الكهرباء؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلا بفائدة محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه ربا، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة، والقانون لا يجعل الحرام حلالا، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون، ولا يحل لك، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التأمين على المسجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4900‏)‏

س1‏:‏ ما حكم التأمين بأقسامه‏؟‏ وهل يجوز التأمين على المسجد، خصوصا هنا في بريطانيا تكثر الحوادث، بتهديم البيوت

وإشعال المنازل، وهم ‏(‏النصارى وبعض اللادينيين‏)‏ يحقدون على المسلمين، فربما يحرقون المسجد، فهل يجوز التأمين عليه‏؟‏ لأن الحكومة هنا تعوض من يحرق بيته‏.‏ وأيضا التأمين على السيارات هل هو جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ التأمين التجاري حرام، سواء كان على نفس أو بضاعة أو سيارة أو عقار، ولو كان مسجدا أو وقفا؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر والقمار والربا وغير ذلك من المحاذير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية

الفتوى رقم ‏(‏5918‏)‏

س‏:‏ إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين، وأسست له شركات، وفتحت له مكاتب، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين؛ ضمانا لسلعهم المستوردة، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء، والمصانع والعمال من هدم أو خسارة أو قتل أو أذى، أو عما يحدث للسيارات من صدام أو سرقة وعطب، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم من انهيار تخلصا من المسئولية المالية، أو عن حياة المستأمن نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات‏.‏‏.‏ أو غير ذلك من شئون كثيرة وفيرة‏.‏ وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط، ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام، يدفعها المستأمن للشركة التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة، وقد تبنتها الحكومات، واعتبرت قوانينها، فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية، وحكم العمل بهذه الشركات‏.‏

ج‏:‏ التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر- اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 188 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 91 ‏{‏إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ‏}‏‏.‏

والنبي صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2178‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2018‏)‏‏.‏ نهى عن بيع الغرر وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع نسبة 3/1 % من قيمة البضاعة المستوردة مقابل تأمين وصولها كاملة سليمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4997‏)‏

س1‏:‏ نقوم باستيراد بعض البضائع من الخارج، وهذه البضائع قد تصل إلينا ناقصة، بعدة أسباب منها‏:‏ أن تسرق من على ظهر الباخرة، أو من على الرصيف في الميناء، أو أن تضيع أو تسلم إلى الغير بالخطأ‏.‏‏.‏ أو غير ذلك من الأضرار، كأن يرمي قبطان الباخرة البضاعة أو جزءا منها في البحر؛ لأنه يرى أن ذلك أسلم للباخرة ‏(‏حسب اجتهاده‏)‏، إلى كثير من الأضرار التي نتعرض لها عند استيراد البضائع، وللمطالبة ببدل الضرر من إدارة الميناء أو من أصحاب الباخرة، أو من ميناء الشحن في الخارج، أو من غيرهم من المتسببين في تلك الأضرار، تكون مهمة صعبة لنا، وذات تكاليف باهظة، ونحتاج إلى وقت طويل، لذلك تقوم الشركة هنا ‏(‏لها مراسلون في جميع أنحاء العالم ومحامون متخصصون‏)‏ بالمطالبة عنا واستحصال قيمة البضائع المسروقة أو الضائعة أو التالفة من المتسبب في ذلك، مقابل نسبة بسيطة تصل إلى حوالي 3/ 1 % ‏(‏ثلث ريال في المائة‏)‏ من قيمة الطلبية الكاملة، وهذا الاتفاق يتم عند طلب الإرسالية قبل شحنها، فهم يأخذون أجورهم المذكورة على الطلبية، سواء وجد نقص بالبضاعة بعد وصولها، أم لم يوجد‏.‏ فهل هذا النوع من الاتفاق جائز‏؟‏ علما أننا نكون في أمان من أن نغبن من الغير، أو أن تضيع حقوقنا في الداخل أو الخارج إذا فعلنا ذلك الاتفاق مع تلك الشركة‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق مع الشركة فالعقد غير صحيح؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، إذ الشركة المتفق معها على القيام بالمطالبة بقيمة البضائع الضائعة أو التالفة واستحصالها ستأخذ المبلغ المتفق عليه عند سلامة البضائع ووصولها إلى أصحابها بلا مقابل، وقد تتكلف عند عدم السلامة في المطالبة بقيمة البضائع أكثر من المبلغ المتفق عليه أو أقل، ودعوى أصحاب البضاعة أنهم لا يغبنون بشيء غير مسلم، إذ إنهم يدفعون المبلغ المتفق عليه للشركة المكلفة بتحصيل قيمة البضاعة بلا مقابل، في حال السلامة، ولا يأمنون أن تفشل الشركة في تحصيل القيمة في حالة تلف البضاعة، اللهم إلا إذا التزمت بدفعها من عندها إذا فشلت في تحصيلها، وهذه مقامرة أخرى تضم إلى سابقتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التأمين الصحي

التأمين ضد الأمراض

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏4306‏)‏

س1‏:‏ عند شرائنا للدواء نبعث إلى الضمان الاجتماعي بالعلامة التي تبين أننا دفعنا قيمة من المال لشرائه، عندئذ يرجع لنا الضمان المال‏.‏ هل يجوز شرعا أم لا‏؟‏ علما بأن المؤسسة التي نعمل فيها تأخذ كل شهر قيمة من الراتب لأجل الضمان الاجتماعي‏.‏

ج1‏:‏ هذا النوع من التأمين ضد الأمراض، فلا يجوز لكم أن تؤمنوا على أنفسكم عند مصلحة الضمان الاجتماعي ولا عند غيرها، لما في ذلك من الغرر والجهالة وأكل المال بالباطل، لكن إذا كانت مصلحة الضمان الاجتماعي تحفظ لكم المبالغ الى تدفعونها، وتعيدها إليكم عند الحاجة إليها والانتهاء من العمل، فهذا لا شيء فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س2‏:‏ تأمين السيارة والتجارة ما حكم الدين فيه‏؟‏

ج2‏:‏ التأمين لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والجهالة والغرر وأكل المال بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التأمين على الصحة

الفتوى رقم ‏(‏4560‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغا شهريا أو سنويا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علما بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمن على صحته كثيرا، ويعالج بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلا، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7723‏)‏

س‏:‏ إننا نجد بعض الشركات لها مسميات إسلامية، مثل‏:‏ ‏(‏شركة التأمين الإسلامية‏)‏ وغيرها، ونجد هذه الشركات تقدم التأمين على الحياة والجسد والسيارة والممتلكات، نرفق مع هذه الرسالة نسخة من هذه الادعاءات، فهل يجوز لنا أن نسجل في هذه التأمينات أو لا يجوز ذلك‏؟‏ وهناك نوع آخر من التأمينات‏:‏ عندما يكون المسلم في بلاد الكفر ومرض، فإنهم لا يعالجونه مطلقا، وليس لديه تأمين صحي سابق؛ لذلك فإننا نوجه لكم ما يأتي‏:‏ هل يجوز للمسلم إذا كان في بلاد الكفر أن يؤمن على نفسه ضد المرض ويؤمن ضد خسارة المال والممتلكات‏؟‏ ما حكم الإسلام في التأمين في بلاد الإسلام والمسلمين على النفس والجسد والمال والممتلكات والسيارة‏؟‏

ج‏:‏ أ- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة‏.‏

ب- لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا، أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بطاقات التأمين الصحي للطلبة في أمريكا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9580‏)‏

س1‏:‏ نحن كطلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي، وذلك بطريق التأمين لكل طالب ‏(‏الأنشورس‏)‏، يعني‏:‏ تدفع لشركة التأمين مبلغا عن كل طالب، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي، فما رأيكم في هذا الشيء، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف‏؟‏ أيضا عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون أو الذين يعيشون في أمريكا وأحوالهم المادية ضعيفة جدا، وأحيانا تصيبهم أمراض خطيرة أو أمراض علاجها باهظ التكاليف، وهم لا يستطيعون تسديد هدا المبلغ للمستشفى، ولا يستطيع أحد أو لا يريد أن يتحمل تكاليف هذا المريض، ففي هذه الحالة هل يمكن لنا أن نساعده بأن نجعله يذهب إلى المستشفى باسمنا، يعني كأنه الشخص الذي عنده ‏(‏أنشورس‏)‏ ويتعالج به، أو نتركه هكذا بدون مساعدة‏؟‏ مثال على أن التكاليف باهظة‏:‏ إذا نام شخص في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوع، تأتي الفاتورة وقيمتها أكثر من أربعة آلاف دولار‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيه تزوير وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى- الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بطاقات خصم ذهبية وVIP

الفتوى رقم ‏(‏19407‏)‏

س‏:‏ افتتحنا مستوصفا طبيا مند حوالي خمس سنوات، ومن الأيام الأولى ونحن نحرص على تقديم المساعدة والعون للمرضى بشتى الطرق، من هذه الطرق إصدار بطاقات خصم متنوعة، منها ما يعطي المريض الحق في الكشف المجاني، وخصم كبير على الخدمات تمنح لمن تراه الإدارة مستحقا لها، وتعطى تحت مسمى‏:‏ التعاون أو المجاملة، وبطاقات خصم ذهبية، و‏(‏vip‏)‏ وأيضا خصومات لمعظم القطاعات الحكومية، وغير ذلك، وكانت هذه البطاقات تمنح مجانا على مدى السنوات الماضية، ونظرا لاعتبارات عديدة وهي‏:‏

1- التكلفة المادية لطباعة وتغليف وإعداد البطاقات‏.‏

2- كثرة إضاعة المراجعين لتلك البطاقات وما يترتب على ذلك من إصدار البديل لها‏.‏

3- عدم اهتمام المراجع بالبطاقة وقيمتها؛ لكونها مجانية ويسهل استبدالها‏.‏ وقد تم إصدار بطاقة جديدة هي بطاقة ‏(‏vip‏)‏ ونظرا لكون هذه البطاقات تكلف المستوصف لما تمر به من مراحل عديدة، هي‏:‏ الابتكار والدراسة والتصميم، ومراحل الطباعة والبروفات، ومتابعة المطابع ومراحل إصدار البطاقة، وما يتبعها من إعداد البطاقة وكتابتها وتغليفها وتدوينها بجداول خاصة بها، وتسليمها للمراجعين، وتلقي طلباتها منهم‏.‏ كل ذلك كان يكلف جدا كثيرا من العاملين، ويشغل وقتا كبيرا منهم، بالإضافة إلى المصاريف المادية؛ لذلك فقد جعلنا لإصدارها قيمة رمزية ‏(‏50 ريالا‏)‏ لتغطي تكاليف إصدارها وما يبذل في ذلك من مجهودات ووقت ضائع، وحرصنا أن تكون القيمة رمزية ليتمكن جميع المراجعين من الحصول عليها والتمتع بما تمنحه من خصومات ومزايا عديدة، هي‏:‏

1- خصم 50% على الكشوفات‏.‏

2- خصم 25% على الولادات والعمليات الداخلية‏.‏

3- خصم 30% على الخدمات‏:‏ ‏(‏أشعة، مختبر، طوارئ‏)‏‏.‏

4- خصم 20% على علاجات الأسنان وتركيباتها‏.‏ وتسري هذه المزايا على حامل البطاقة وجميع أسرته أيا كان عددهم، ولمدة عام كامل من صدورها‏.‏ والسؤال هو‏:‏ هل قيمة هذه البطاقة التي يحصل عليها المستوصف مقابل ما يتكبده من مصاريف مادية ومجهودات بشرية مال حرام ولا يجوز تداولها‏؟‏ مع ملاحظة أن المراجع يطلبها بنفسه، ويستفيد منها في أول زيارة له بأكثر مما دفعه فيها في زيارة واحدة لشخص واحد، وهي تسري لمدة عام كامل ولجميع أفراد الأسرة، والتي لو حسب ما يستفيد المراجع منها لزاد بعشرات المرات عن قيمتها‏.‏ كما أنه لا يوجد أي مراجع يطلب البطاقة إلا إذا حضر فعلا للمستوصف للعلاج، وعرف عنها ومزاياها وحسبها وعرف أنها ستوفر عليه أكثر من ثمنها في الزيارة الواحدة، ولا يوجد أبدا أي مراجع يطلب البطاقة دون الاستفادة منها‏.‏ كما أنه يحق لأي مراجع استرداد قيمة ما دفعه فيها في أي وقت في حالة عدم استفادته بها، وبالتالي فإن الغبن في حق المراجع غير متوفر، فهو إما أن يستفيد من خصم يفوق قيمتها، أو لا يستفيد، وبالتالي يمكنه إعادتها واسترداد قيمتها بعد خصم قيمة الطباعة الفعلية، والتي لا تتجاوز ‏(‏9‏)‏ ريالات؛ لذلك نتوجه لسماحتكم طالبين الفتوى في هذا الأمر حتى لا نقع في المحظور دون أن نعي‏.‏

ج‏:‏ هذا العمل نوع من أنواع التأمين التجاري الصحي، وهو محرم؛ لأنه من عقود المقامرة والغرر، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه والغارم خاسر فيه‏.‏ وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 90 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ والمال في هذا كله مغرر به، وقد صحيح البخاري الرقاق ‏(‏6081‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1051‏)‏، سنن الترمذي الزهد ‏(‏2373‏)‏، سنن ابن ماجه الزهد ‏(‏4137‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/539‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مشروع نظام رامان للخدمات الصحية

الفتوى رقم ‏(‏18067‏)‏

س‏:‏ إننا مؤسسة سعودية، تعمل في مجال التجارة، ونرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج وبعض العمليات الجراحية للمواطنين وغيرهم من المسلمين في المملكة مستنيرين بما تجيزه الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي نرجو أن يكون فيها بديل صالح للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية‏.‏ ونرفق لسماحتكم عرضا لأهداف الشركة، وطريقة عملها، آملين أن يسمح وقتكم بالاطلاع عليه، وتوجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس، مع ارتفاع تكاليف العلاج، وتعدد وجوهه‏.‏ ونص أهداف الشركة ما يلي‏:‏ تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل وتعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ‏(‏مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار‏)‏ وتقوم عناصر الشركة على الأسس التالية‏:‏

1- إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي، وتتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشارك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية والعمليات الجراحية ‏(‏وفق حدود وشروط ينظمها القائمون على الشركة‏)‏ بحيث تضمن توفير المساعدة العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية، وعادلة مع غيره من المشاركين، ولا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه ومبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين‏.‏

2- كيفية التمويل‏:‏ يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد، يطلق عليه اسم ‏(‏سهم‏)‏ يدفع مع بداية كل عام، وينطبق مبدأ استقلال السهم عن كل فرد من أفراد الأسرة، وتحدد مساهمة كل فرد من الأسرة وقيمتها حسب التقدير لكل فرد واحتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة‏.‏ وتجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد، وتحمل رقما أسريا واحدا، وتضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة ‏(‏كأجور عاملين على الصندوق‏)‏ على أن لا تتجاوز مائة وخمسين ريالا للاستمارة الواحدة‏.‏

3- تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة ومعلنة في المناطق الرئيس ية للمملكة والمناطق الأخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة‏.‏

4- تتعاقد الشركة مع أفضل مستشفيات ومراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحية وإدارية يتفق عليها بين المستشفى والشركة، لكل من يحمل استمارة عضو ية المساهمة في الشركة‏.‏

5- يحصل الفرد ‏(‏لكل حامل استمارة مستقلة‏)‏ على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي، وتقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات، ولا يزيد عن عشرة للغرض نفسه‏.‏

6- تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى، مثل‏:‏ ‏(‏يتم تحديدها من قبل لجنة طبية‏)‏ لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك‏.‏

7- يخير المشترك المساهم بأن يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة وخارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي، ولا يقل عن سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ويترتب على ذلك‏:‏ أن يدفع مبلغا إضافيا على قيمة الاستمارة تحت مسمى‏:‏ ‏(‏سهم العمليات الكبرى‏)‏ ويحدد بعد الدراسة‏.‏

8- تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات، ويسقط حق كل مساهم مشترك في الحصول على هذه النسبة في حالة استخدامه لكوبونات العلاج ‏(‏جميعها أو بعضها‏)‏‏.‏

9- تصدر ميزانية الشركة سنويا من قبل محاسب قانوني، وتقدم لمن يطلبها من المساهمين المشاركين‏.‏

10- بعد إعادة النسبة المشار إليها، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة وأجور عاملين ومشرفين، بما فيهم المؤسسين ومصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها‏.‏

ج‏:‏ إن مشروع نظام ‏(‏رامتان‏)‏ للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصودة أعلاه هو نوع من أنواع التأمين الصحي، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء، وقرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة وفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه وأشكاله، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها‏.‏ ولذا فان اللجنة أفتت بأن فكرة مكتب‏:‏ ‏(‏رامتان‏)‏ للخدمات الصحية لا تجوز شرعا؛ لما فيها من الغرر والمخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى يقول‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التأمين على الأعضاء

الفتوى رقم ‏(‏16048‏)‏

س‏:‏ أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعا مهما، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة، وحجتها في ذلك‏:‏ أن هذا نظام يجب الالتزام به، وتسديد التأمين الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات، ولكون هذا النوع من التأمين فيه شبهة الحرمة، وأنه من العقود المحرمة وفق ما جاء في الفتوى الصادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته العاشرة بقرارها رقم ‏(‏55‏)‏ المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ/ 1397هـ، بتحريم التأمين بأنواعه، وتم تأييد هذه الفتوى من قبل مجمع الفقه الإسلامي بقراره الصادر في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ، بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي‏.‏

إن التأمين الذي تطالب به المؤسسة هو‏:‏ تأمين يقوم على توهم خطر يمكن أن يحدث للعامل غير معلوم طبيعته أو شكله أو تأثيره، فالمؤسسة تطلب أن ندفع مبلغا شهريا لعقد يتوفر فيه فساد عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، فهو عقد غرر فاحش؛ لأن المستأمن لا يعرف وقت العقد، ومتى يقع الخطر فيدفع أقساط التأمين الشهرية طوال وجود الموظف يعمل مع صاحب العمل، الموظف الذي التزمنا بالتأمين عليه لا يأخذ شيئا، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات لا تستطيع تحديد ما تعطي لكل موظف ولكل نوع من الخطر، كما أن هذا التأمين هو نوع من الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم من قبل المؤسسة بلا مقابل أو بمقابل غير معروف مقداره وقيمته وزمنه، كما أن في هذا العقد شبه ربا الفضل والنسأ، حيث إذا قامت المؤسسة بدفع مبلغ أكثر، سواء للموظف أو لورثته أكثر مما تم دفعه من النقود ففيه ربا فضل، حيث إن المؤسسة تدفع له بعد مدة، فيكون ربا نسأ، كما أن هذا العقد عقد رهان لما فيه من جهالة وغرر ومقامرة، كما أن فيه أخذ مال من صاحب المؤسسة بلا مقابل، كما أنه إلزام بما لا يلزم شرعا، حيث إن الخطر لم يحدث على الموظف المؤمن عليه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما يكون بناء على الإلزام من قبل المؤسسة العامة على ضمان الخطر، على تقدير وقوعه

مقابل ما يتم دفعه بجانب أنه عقد إذعان، وأخذ أموال الناس بالباطل بدون مسوغ شرعي، بحجة أن ولي الأمر أصدره، وإن كان مخالفا لأمر الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ يا صاحب السماحة‏:‏ ولكون المؤسسة احتجت بأنكم قد راجعتم نظام التأمينات، وبالتالي فإن هذا العقد جائز، وإنه غير محرم؛ لأنه ورد في النظام، وأنكم راجعتم النظام، وأقررتموه، ولكون القول يخالف ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، بحرمة جميع أنواع التأمين؛ لذا آمل إفتائي بالآتي‏:‏ هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، وفق ما جاء في المواد من 27- 37، وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعا، وفي حالة عدم الجواز فهل أكون ارتكبت محرما إذا قمت بالتأمين؛ لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها‏.‏

ج‏:‏ 1- لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة‏.‏

2- لا يجوز أن يؤمن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلا أو بعضا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم؛ لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20629‏)‏

س‏:‏ قامت إدارة شركة الاتصالات السعودية مؤخرا بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين لعلاج موظفي الشركة مع أبنائهم وزوجاتهم، وذلك بأن تدفع شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل التأمين لعلاج كل شخص، فنسأل في هذه الحالة‏:‏

1- هل يجوز لإدارة شركة الاتصالات توقيع هذا العقد مع شركة التأمين بحيث تدفع إدارة شركة الاتصالات مبلغا مقطوعا مقابل رسم الاشتراك السنوي لكل شخص، بغض النظر زادت تكاليف علاج هذا الشخص خلال السنة عن قيمة الرسم أم كانت أقل‏؟‏

2- هل يجوز لموظفي شركة الاتصالات الاستفادة من العلاج المقدم بموجب هذا العقد الذي تم بين إدارة شركة الاتصالات وشركة التأمين‏؟‏ علما بأن الموظفين لم يشاركوا في دفع قيمة هذا العقد، وليسو بملزمين بدفع جزء من رسم التأمين‏.‏

ج‏:‏ التأمين الطبي المذكور ضرب من ضروب التأمين التجاري المحرم شرعا؛ لما فيه من الغرر والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل‏.‏ لهذا فلا يجوز لشركة الاتصالات السعودية إجراء هذا العقد، ولا يجوز لموظفيها الاستفادة منه، ولا الدخول فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15088‏)‏

س1‏:‏ في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشترك بها‏:‏

أ- مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين‏.‏

ب- مرتب لكل ولد قاصر‏.‏

جـ- مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل‏.‏

د- مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت‏.‏

هـ- مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة‏.‏ ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983م كان أمامي خياران‏:‏

1- أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا‏.‏

2- أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفا‏.‏ وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللا ذلك بما يلي‏:‏ أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبا فيما لو حصلت وفاتي مثلا، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريا مبلغا من المال‏.‏ هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم استثمارها طبعا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي‏:‏ 11% في مجالات البناء والبيوت‏.‏ 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك‏.‏ والباقي في مجالات البورصة والسندات‏.‏ هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن‏.‏ واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة‏.‏ بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة‏.‏ أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ تأخذ بالخيار الأول، وهو‏:‏ سحب ستين في المائة مما دفعته لهم، لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

التأمين الصحي العلاج بالمبلغ المقطوع

الفتوى رقم ‏(‏20587‏)‏

س‏:‏ من لجنة الضوابط الشرعية بمستشفى الثميري العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد‏:‏ لقد كونت هذه اللجنة قبل شهر تقريبا، وهي برئاسة المدير العام والابن الأكبر لصاحب المستشفى، وتهدف إلى جعل جميع معاملات المستشفى الداخلية والخارجية ضمن إطار الشريعة الإسلامية، وكانت أول وأهم المسائل والتي تعتبر من صميم عمل المستشفى حاليا وهي‏:‏ التأمين الصحي ‏(‏العلاج بالمبلغ المقطوع‏)‏، وإليكم شرحا مفصلا على طريقة التعامل معهم‏:‏ أولا‏:‏ طريقة العقد‏:‏ يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع شهريا على الشخص، سواء راجع المستشفى أو لم يراجع، ويزيد وينقص هذا المبلغ بعدد المسجلين لدى المستشفى‏.‏

ومثال ذلك‏:‏ إن كان لدى الشركة 100 فرد، وتم الاتفاق على مبلغ 100 ريال للشخص في الشهر، فيكون المبلغ الواجب دفعه شهريا هو 100 شخص 100ريال = 10 000 ريال، وبالطبع يختلف المبلغ الذي يحدد على الشخص الواحد بناء على شيئين‏:‏ أ- عدد الموظفين الذين كلما زاد العدد زاد المبلغ، وقلت الخطورة، وزاد ربح المستشفى‏.‏ 2- الاستثناءات التي يتفق عليها المستشفى والشركة والاستثناءات التي لا يغطيها المستشفى تؤثر على المبلغ، فقد تزيد فيقل المبلغ، وقد تقل فيزيد المبلغ، وهذه الاستثناءات مثالا لا حصرا‏:‏

أ- ما زاد على ثلاثة أيام في العناية المركزة‏.‏

ب- الحالات النفسية والعصبية‏.‏

جـ- الأمراض المزمنة‏.‏

د- أمراض القلب‏.‏

هـ- تركيب الأعضاء‏.‏

و- تركيب الأسنان‏.‏ وهكذا فإن رضيت الشركة بأن يستثني المستشفى الكثير فيقل المبلغ والعكس، مثال‏:‏ شركة لديها 100 شخص، ولا يوجد أي استثناءات في العقد، فيكون المبلغ مثلا 400 ريال للشخص، وشركة لديها 100 شخص، وسمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان، فيكون المبلغ للشخص الواحد 85 ريالا‏.‏ يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بأن العقد يفسخ بعد شهر‏.‏ وهناك شرط يوضع في بعض المرات، أن المستشفى يغطي الفرد مثلا بما لا يزيد عن 10000 ريال في السنة، أي‏:‏ لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة، فإن على الشركة الدفع ولو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع‏.‏ مثال‏:‏ الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ100 ريال شهريا، بمعنى 1200 ريال في السنة، فيوضع مبلغ 10000 ريال كحد أعلى للشخص، ويكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه، وهذا يعتبر تأمين للمستشفى وتكون المخاطرة محسوبة‏.‏

ثانيا‏:‏ عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات‏:‏

1- لا تصرف مصاريف علاج موظفيها شهريا، وتكون عرضة لأي مفاجآت‏.‏

2- تتكلف مصاريف ومتاعب مراقبة العمال الذين يتلاعبون أو يتمارضون‏.‏

3- تكاليف مراجعة فواتير المستشفى الذي تخشى الشركة من تلاعبهم بالفواتير أو المغالاة في العلاج لزيادة الربح، وعمل ما لا داعي له في العلاج والدواء وخلافه، وهذا منتشر ‏(‏والله المستعان‏)‏‏.‏

4- الارتياح في عدم تخصيص مسئول أو أكثر على حساب الشركة لمراجعة الفواتير‏.‏ وهذه الطريقة تجعل المستشفى يحاول تقليل تكلفة العلاج بما لا يضر على صحة المريض إلى أقصى درجة ليربح، فبسبب هذه النقاط تعمد الشركة إلى التعاقد بالطريقة السابق ذكرها، مما يفيد الشركة التي لو تعاملت بالفاتورة لما استطاعت عمل ذلك؛ لعدم خبرتها الطبية ‏(‏مع علم الشركة بأن المستشفى يتعامل بذلك‏)‏‏.‏ معظم المستشفيات والمستوصفات تتعامل بهذه الطريقة، إلا أننا نتمسك بفضل الله بالناحية الشرعية، وعدم تعاملنا بهذه الطريقة يترتب عليه انصراف كثير من الشركات عن المستشفى، فيكون إخفاقا له‏.‏ وهذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء، ومجلس الشورى، وتتعامل به شركات التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر‏.‏

ج‏:‏ بالنظر في العقد المذكور، تبين أنه مشتمل على غرر ومقامرة، وأنه من أنواع التأمين الصحي التجاري، وعليه فيكون محرما، فلا يجوز التعامل به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كتاب العارية

الفتوى رقم ‏(‏11131‏)‏

س‏:‏ لي والد أخذ إبرة خياطة في عام 1350هـ من حرمة عارية، وأعطاها عهد الله أن يرجعها، ولكن لم يرجعها إلى تاريخه، فما الحل، والحرمة غير معروفة هل هي حية أو ميتة‏؟‏ وأخذ تنكة في مكة من أحد سكان مكة ووعده إعادتها له، ولكن لم يجده عند رجعته له، ولم يعرفه، والتنكة جرم فاضي في عام 1360هـ، وبقيت التنكة معه‏.‏ نرجو التوجيه بما ترون في الموقفين‏.‏

ج‏:‏ يجب على والدك إعادة الإبرة والتنكة إلى أهلها، وإذا لم يوجدوا فيعيدها إلى ورثتهم، وإذا تعذر عليه معرفتهم فيبيعهما، ويتصدق بثمنهما بنية عن أصحابها، فإن وجد أحدا منهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا وإلا دفع إليهم الثمن، وتكون الصدقة له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان