فصل: الوصية للولد المتبنَّى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الوصية للولد المتبنَّى

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3340‏)‏

س1‏:‏ كانت لي زوجة ولم تنجب أولادا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها ‏(‏أولاد عمها‏)‏‏.‏ وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي‏:‏

1- جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد‏.‏

2- حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني‏.‏

وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان‏.‏

والسؤال‏:‏

1- هل ما أوصت به يعتبر صحيحا ويخرج من الميراث، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت‏؟‏

2- هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة‏؟‏

3- من الذي يرث شرعا وكم نصيب كل منهم‏؟‏

ج1‏:‏ تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدا، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه‏.‏ وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة‏.‏ وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليه من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهم به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوَّج بعض أولاده وبنى لهم بيوتا وأوصى لباقي أولاده بمثل ذلك

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5175‏)‏

س7‏:‏ شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد، فقيل‏:‏ إن هذا المال

مال الجميع، ولا وصية لوارث، واقترح البعض أن يتنازل الجميع عن نصيبهم في هذا الجزء من المال على أن تكون هبة منهم لمن لم يتم تعليمه وزواجه بعد، فهل وصية الأب غير صحيحة وإنه فعلا لا وصية لوارث، وهل تنازل البعض عن هذا الجزء من المال صحيح، وهل يجوز لمن سينتفع بهذا القدر من المال قبول هذه الهدية من أخوته‏؟‏

ج 7‏:‏ إن أمضى الورثة المرشدون هذه الوصية في حقهم فلا بأس، ويطيب للموصى لهم أن يأخذوها، وإن لم يمضوا ذلك فمرجع ذلك المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا توفي ولده فهل للوالد إعطاء أولاده نصيبه في حياته أو الوصية لهم بما لا يزيد عن الثلث‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10617‏)‏

س1‏:‏ رجل لديه ولدان وست بنات وثلاث زوجات وهو على قيد الحياة، وقد توفي ابنه الكبير وأنجب ابنه الأكبر أولادا وبنات، ويريد هذا الرجل أن يجعل نصيب ابنه الأكبر من الميراث لأولاد ولده الكبير المتوفى، فهل هذا يجوز شرعا، وإذا لا يجوز إنزال الأبناء محل أبيهم في الميراث وهو متوفى فهل يجوز للجد أن يوصي لأولاد ولده من ماله قبل أن يتوفى وبنفس قيمة الميراث التي تلحق الأب لو كان حيا بعد وفاة أبيه‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للرجل أن يجعل لأولاد ولده نصيب أبيهم لو كان حيا يعطيهم إياه في حال صحته، ويجوز له أن يوصي لأولاد ابنه إذا لم يكونوا وارثين من جدهم في حدود الثلث إذا لم يكن له وصية إلا هذه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوصية للبنات

الفتوى رقم ‏(‏16122‏)‏

س‏:‏ والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي‏:‏ أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال‏:‏ يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين‏.‏

ج‏:‏ الواجب أولا وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوصية لأولاد الابن

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15031‏)‏

س1‏:‏ تقدم لنا شخص يرغب إثبات وصية والده بصك شرعي، حيث إنها بورقة عادية، وقد تضمنت هذه الوصية‏:‏ أن يعطي أبناءه الذين لم يتزوجوا على عشرين ألف ريال من تركته، مساعدة لهم في زواجهم، وأسوة بإخوتهم الذين قد تزوجوا، حيث قد ساعدهم بمثل هذا المبلغ، فنأمل إفادتنا حفظكم الله‏:‏

هل تصح هذه الوصية مع أنها وصية لوارث أم لا إذا لم يجزها الورثة‏؟‏ حفظكم الله ورعاكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج1‏:‏ لا مانع من تنفيذ الوصية إذا كان الأبناء الموصى لهم قد تأهلوا للزواج قبل وفاة أبيهم، وتكون من رأس المال مراعاة للعدل بينهم وبين إخوتهم الذين تم تزويجه لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الوصية لأبناء الابن المتوفى

الفتوى رقم ‏(‏18918‏)‏

س‏:‏ لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم‏.‏ فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك‏.‏

ج‏:‏ يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الوصية بحرمان بعض الأبناء من الميراث

الفتوى رقم ‏(‏1581‏)‏

س‏:‏ له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما ‏(‏منصور وصالح‏)‏، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية‏؟‏

ج‏:‏ لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود رحمهما الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال‏:‏ أكل ولدك نحلته مثل هذا‏؟‏ فقال‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏"‏ فأرجعه وفي لفظ مسلم فقال‏:‏ ‏'‏‏'‏مالك 2/ 751- 752، وأحمد 4/ 268- 271، 273، 276، والبخاري 3/ 134، ومسلم 3/ 1242- 1244 برقم ‏(‏1623 ‏'‏‏'‏13‏'‏‏'‏‏)‏ ولفظ الأصل له، وأبو داود 3/ 811، 815 برقم ‏(‏3542، 3545‏)‏، والنسائي 6/ 258- 262 برقم ‏(‏3672- 3686‏)‏، وابن ماجه 2/ 795 برقم ‏(‏2375، 2376‏)‏، والدارقطني 3/ 42، وابن حبان 11/ 499، 505 برقم ‏(‏5100، 5106‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6/ 176، 177، والبغوي 8/ 296 برقم ‏(‏2202‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري ‏(‏8/ 11‏)‏ ومسلم بشرح النووي ‏(‏11/ 25‏)‏ لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوصية بالتبرع بجثته للتشريح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9421‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يوصي أنه إذا مات تبرع بجثته إلى معهد علمي أو جامعة‏؟‏ وهل يجوز للطالب أن يشرح جثة ميت ويفصلها عن بعضها البعض كما يعمل الآن في أوربا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز له أن يوصي بالتبرع بجثته لمعهد علمي أو لجامعة لتشرح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وصية امرأة بأن يخرج ولدها من بطنها بعد موتها

الفتوى رقم ‏(‏8047‏)‏

س‏:‏ فيه امرأة ولها زوج وولي، وهي حامل وقد آذاها حملها في بطنها حتى مات في بطنها الجنين، فوكلتهما أنها إذا وضعت في قبرها أن يشقوا بطنها ويستخرجوا الولد من بطنها، وبالفعل شقوا بطنها وأخرجوا الولد ميتا من بطنها، فوجد مشوه الخلقة، كبير الحجم، طويل الشعور، فوق كتفيه، ودفن لحاله بجانبها، وهذه القضية قبل خمس سنوات، وحيث ليس هناك خطوط تؤهل إلى البلد التي بها مستشفيات وهم في رأس جبل طلات، المسمى‏:‏ آل علي بني مالك، وقد ندموا بعد ما فعلوا على عملهم هذا وتنفيذ وصية المرأة المذكورة فما يلزمنا في ذلك‏؟‏ أفيدونا جزيتم خيرا‏.‏

ج‏:‏ ما كان ينبغي للمذكورين أن ينفذوا هذه الوصية ولو أوصت بها؛ لأنها وصية بتمثيل ميت، وذلك محرم، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويستغفراه من تلك الفعلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أوصى أن تعتق الرقيقة من ماله ثم صارت أم ولده فهل ترثه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8472‏)‏

س‏:‏ إنني كنت رقيقة المرحوم سليمان بن عبيد الرشيد، وقد أوصى بأن أعتق من ثلث ماله قبل إنجابي لولده منه، وقد بقيت الوصية كما هي عليه لم تتغير بعد إنجابي لولده منه في حياته، وكان عمر ابني عند وفاته خمس سنوات، وقد توفاه الله منذ سبع عشرة سنة، ولا زالت الوصية على حالها، أرجو من سماحتكم توضيح الفتوى الشرعية إزاء مطالبتي بتنفيذ الوصية التي ذكر بأن أعتق من ثلث ماله، أم لا يحق للرقيقة شيء من الوصية لعتقي بعد وفاته وإنجاب ولدي منه، وهل يحق للرقيقة أن ترث سيدها بعد وفاته وقد أصبحت أما لأحد أبنائه مثل زوجاته الحرائر‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت‏:‏

فأولا‏:‏ لا حق لك في شيء من وصية المذكور؛ لأن الوصية لا تستقر ولا يجب تنفيذها إلا بعد وفاته، وقد صرت حرة بوفاته؛ لأنك أم ولده‏.‏

ثانيا‏:‏ لست زوجة له، بل أمة له، ثم صرت حرة بعد وفاته لأنك أم ولده، فلا حق لك في الإرث من تركته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الرجوع في الوصية

الفتوى رقم ‏(‏4345‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا‏:‏ حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية، وأنا الموصي حي يرزق، ولم أرد بقولي في الصك‏:‏ إن في الثلث ضحية الوقف المنجز، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي‏.‏

ج‏:‏ يجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في / 1399 هـ، الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض الشيخ‏:‏ عبد الرحمن بن فارس يجوز لك الرجوع عن الوصية به، وعليه فيكون طلقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم الرجوع في الوصية إذا كان فيها ظلم للورثة

الفتوى رقم ‏(‏13977‏)‏

س‏:‏ سبق أن أوقفت على ذريتي خيار أرضي الزراعية، وتقدر بحوالي ثمانية عشر معاد إلا ثمن، مجبل الجهة وقفا معلقا بعد موتي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخشى أن يكون في وقفي هذا حيف على الورثة لأمور‏:‏

أولا‏:‏ أن الأرض زراعية لا تؤتي ثمارها كالعادة، وإنما تشرب بعد سنوات عديدة، وقد لا تشرب أكثر الوقت، وتصبح معطلة لا فيها غلال ولا يجوز بيعها‏.‏

ثانيا‏:‏ أن أكثر عائلتي نساء، ولا آمن عليهم من الرجال أن يتركوا الوقف ويتركوا النساء عالة لا شيء معهم‏.‏

ثالثا‏:‏ أن الأرض التي أوقفتها هي من أحسن الأراضي التي أملكها، وأخشى أن يؤاخذني الله بعد مماتي على ذلك‏.‏

وقد قال لي بعض طلبة العلم‏:‏ إن كلام الأصحاب من الحنابلة يقضي أن المعلق على الموت أو على شرط في الحياة لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه؛ لأن ما هو معلق بالموت وصية والوصية في قولهم‏:‏ لا تلزم إلا بالموت، والمعلق على شرط في الحياة في معناها فيثبت في مثل حكمها‏.‏ انتهى‏.‏

وعليه آمل منكم عرض موضوعي هذا على سماحة المفتي الشيخ الفاضل/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وأكون بهذا قد عرضت موضوعي على العلماء لينقذوا ذمتي قبل مماتي، أو يوجهوني الوجهة الصالحة التي يكون بها خلاص ذمت، مما أوقعتها فيه، هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك الرجوع عن هذه الوصية، بل ذلك هو الأولى في حقك، وهو الأصلح في حق الورثة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوصية لأبناء الأخ

الفتوى رقم ‏(‏5648‏)‏

س‏:‏ لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي‏:‏ بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كان لديه لزوجته حقوق وأوصى لها بها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1345‏)‏

س3‏:‏ هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلهما، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة شرعا في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان هذا القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة لا من الثلث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفي قبل البناء

الفتوى رقم ‏(‏17887‏)‏

س‏:‏ لي خال أعطاني مبلغا من المال لبناء مسجد، ثم بعد مدة ما يقارب الشهرين توفي، وقد بدأت في عمل رخص البناء والخرائط، وانتهيت من جميع الإجراءات في هذا الخصوص بتوفيق الله، بعد ذلك طالبني بعض الورثة وهم ثلاثة من أبنائه بإعطائهم المبلغ الذي أعطاه لي والدهم، وعدم تنفيذ بناء المسجد‏.‏

ما رأي سماحتكم‏:‏ هل أعطيهم هذا المبلغ أم أكمل بناء المسجد‏؟‏ مع العلم بأنهم على علم بهذا المبلغ قبل وفاة والدهم‏.‏ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا‏.‏

ج‏:‏ المبلغ الذي سلمه لك خالك لبناء مسجد وقد توفي قبل أن تنفذ المسجد يعتبر من الثلث، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجه من نصيبهم فلا بأس بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

أوصى بمبلغ من رأس المال ثم توفي فهل يتم إخراج المبلغ من رأس المال أم من ثلث التركة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏17184‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنه من ضمن وصية والدنا رحمه الله‏:‏ أفاد بأنه قد تبرع من رأس ماله بمبلغ خمسمائة ألف ريال، تجعل في مسجد في موقع مناسب‏.‏ السؤال‏:‏ هل يتم خصم هذا المبلغ من رأس المال لتنفيذ ما جاء بالوصية أم لا‏؟‏ مع العلم بأن هذه الوصية بخط فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله، ومرفق صورتها‏.‏

ج‏:‏ خمسمائة الألف التي تبرع بها والدكم لبناء مسجد تعتبر من الثلث إذا كان والدكم توفي قبل أن تنفذ، إلا إذا سمح الورثة المرشدون بإخراجها من نصيبهم فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الوصية بكفالة اليتيم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14224‏)‏

س1‏:‏ أخذت كفالة يتيم من إخواننا المهاجرين في أفغانستان وذلك بواسطة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مكتب المدينة المنورة قاصدا فيها مرضاة الله، وأرغب في استمرارها كصدقة لوجه الله حتى بعد وفاتي على أن تنتقل الكفالة إلى يتيم آخر كلما تجاوز عمر الكفالة وهكذا تتم، هل يحق لي أن أوصي بها من الآن، ويمكن استقطاعها بعد وفاتي من بدل تقاعدي، سيما أنني موظف حكومي، وبدل تقاعدي يغطي ذلك‏؟‏ آمل إيضاح فضيلتكم وعن كيفية استمرارها بعد الوفاة وطريقة التوصية بها‏.‏

ج1‏:‏ يشرع لك الوصية بكفالة اليتيم من بعدك ويكون ذلك من الثلث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الوصية المبتدعة

الفتوى رقم ‏(‏1004‏)‏

س‏:‏ لدي وصايا على معين هو أضحية وطعم في رمضان، وقراءة جزء من القرآن الكريم كل يوم على الدوام والاستمرار، وحيث إنه يتعذر الآن من يتقيد بأداء القراءة كما يتوقع ذلك في المستقبل نظرا لتيسر سبل العيش واشتغال الناس بأمور الدنيا، فهل يسوغ لي صرف ما يقابل القراءة إلى جهة بر أخرى أكثر وأعم نفعا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ سبق أن ورد سؤال مماثل لهذا السؤال بحياة سماحة المفتي الشيخ‏:‏ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتذكر اللجنة مضمون الجواب اكتفاء به جوابا عن هذا السؤال‏:‏ هذا الشرط من الشروط المبتدعة فلا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3813‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 270‏)‏، والبخاري ‏(‏3/ 167‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 16‏)‏، وأبو داود ‏(‏5/ 12‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/ 7‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 146، 180، 256‏)‏، والبخاري ‏(‏3/ 24‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 16‏)‏‏.‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبناء على بطلان هذا الشرط فالذي يخصه من غلة الثلث حكمه حكم الوقف المنقطع الآخر فيصرف إلى ذرية الواقف، أي‏:‏ أقرب ورثته نسبا وقفا عليهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أوصى باستئجار من يقرأ قرآنا على نيته بعد وفاته

الفتوى رقم ‏(‏1207‏)‏

س‏:‏ سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني‏:‏ إن استئجار من يدرس قرآنا على نية الميت ليس بمشروع، وبما أن هذا فاش في بلدنا وغيرها فإني آمل منكم الفتوى بما يقتضيه الدليل، وكيف يعمل بالسبل الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته‏؟‏

ج‏:‏ استئجار من يقرأ قرآنا على نية الميت تنفيذا لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة، فلا يجوز ذلك ولا يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 146، 180، 256‏)‏، والبخاري ‏(‏3/ 24‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 16‏)‏‏.‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد ‏(‏6/ 270‏)‏، والبخاري ‏(‏3/ 167‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 16‏)‏، وأبو داود ‏(‏5/ 12‏)‏، وابن ماجه ‏(‏1/ 7‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والمال الذي وصى به هذا الميت ليدفع أجرة القارئ على نيته تصرف غلته في وجوه الخير، فمان كان له ذرية فقراء تصدق عليهم منه بقدر ما يدفع حاجتهم، وهكذا من يحتاج إلى المساعدة من متعلمي القرآن وطلبة العلم الشرعي، فإنهم جديرون بالمساعدة من هذا المال، وهكذا بقية وجوه الخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إذا مات الموصى له قبل الموصي هل تلزم الوصية‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11576‏)‏

س‏:‏ إنني متزوج وليس لي أولاد، ولذلك كتبت أرض الزراعة التي أملكها لابن أخي بعد موتي، ولكنه مات بسبب الحرب بين الانفصاليين والحكومة، ومعه ماتوا أولاده الثمانية وزوجته، ولا نعرف من مات منهم متقدما أو متأخرا وله ثلاثة أبناء أحياء، وكذلك له أخت شقيقة‏.‏ فمن يكون بيننا وارثا ليأخذ من أرض زراعته، ومن يربي أولاده، وهل يجوز لي أن أتصرف في ماله الذي كتبت له بعد مماتي‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت- يكون الباقي لأبنائه الثلاثة تعصيبا، ولا شيء لأخته الشقيقة لحجبها بالأبناء‏.‏

ثانيا‏:‏ وصيتك بالأرض لابن أخيك لا تلزم إلا بعد موت الموصي، وما دام أن الموصى له توفي فتصير غير لازمة، ويجوز لك التصرف فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي وقد نزع ملكية بعض الثلث

الفتوى رقم ‏(‏20113‏)‏

س‏:‏ إن جده لأبيه ناصر بن محمد الباتلي له وصية بثلث ماله، وكذلك لوالد جده لأبيه محمد بن عبد الله الباتلي وصية بثلث ماله، وهما في ملك زراعي، وقد نزع ملكية بعض الثلث وتبقى جزء منه، يسأل هل يجعل العوض النقدي للجزء المنزوع ملكيته في مسجد لهما، حيث إن المتبقي من الثلث له ريع يقوم بوصية الاثنين، أم يرد العوض في مثل الوصية فيشترى ملكا زراعيا مماثلا‏؟‏ وتجدون برفقه صورة الوصيتين المذكورتين‏.‏ آمل من سماحتكم بيان ذلك، حفظكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، ونفع بكم‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ المال المتحصل عليه من نزع ملكية بعض الثلث الموصى به لا يجوز أن يبنى به مسجد، والواجب أن يشترى به ملك زراعي مماثل للموصى به، ويرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية، والريع المتحصل منه تبع لأصل الوصية يصرف في مصرفه، ويجب تنفيذ الوصية حسب ما نص عليه الموصي في الأضاحي ونحوها، مما يوجد له مصرف شرعي يصرف فيه، أما ما انعدم مصرفه كالوصية على السراج والدلو ونحو ذلك وما زاد على تنفيذ الوصية فالمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية فهي جهة الاختصاص في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

أوصى بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التقسيم تسع مسجدا وبيتا للإمام وبيتا للمؤذن

الفتوى رقم ‏(‏1817‏)‏

س‏:‏ إن أخي محمد بن إبراهيم بن محمد الزهيري توفي وجاء في وصيته هذا النص‏:‏ وأوصي بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التخطيط تسع مسجدا وبيتا لإمامه وبيتا لمؤذنه حسب الإمكان، وأما عمارة المسجد وتوابعه فإنه إذا أتيح له فاعل خير يعمره والله لا يضيع أجر المحسنين‏.‏ انتهى النص المقصود من الوصية‏.‏

وأنا لا أجزم على تحديد مساحة للمسجد والبيتين المذكورين، حيث إن الموصي لم يحددها بأمتار معلومة في وصيته، وبما أن أهالي تلك المنطقة يطلبون أن يكون المسجد جامعا أرجو من سماحتكم إفتائي بما يراه الشرع مبرئا للذمة، ومحققا للمصلحة العامة والأجر والثواب‏.‏ انتهى‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للسؤال وللصك المرفق المثبت للوصية آنفة الذكر أجابت بما يلي‏:‏ المسجد المذكور والبيتان تؤخذ من الثلث، وإذا كانت المحلة في حاجة إلى مسجد جامع فيخرج الوكيل اثنين من أهل الخبرة والثقة والأمانة، ويحددان مسجدا يصلح أن يكون جامعا، وإذا لم تكن في حاجة فيحددان مسجدا يصلح أن يكون للجماعة، وهكذا البيتان تحدد أرضهما اللجنة حسبما تراه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هدم المسجد الذي بناه والده منذ زمن وإعادة بنائه بحيث يكون له مصدر للإنفاق عليه

الفتوى رقم ‏(‏2710‏)‏

س‏:‏ أولا‏:‏ إن والدنا- رحمه الله- أنشأ مسجدا من زمن بعيد، وأوصى أن يكون أولاده من بعده يقومون بشئون المسجد وإصلاحه وتعميره ومحرمته وجميع لوازمه، وأن تقام فيه الصلوات الخمس، ونظرا لقدم المسجد المذكور وكثرة المصلين فيه في الوقت الحاضر حصل ضيق، وعزمنا نحن أولاده بهدم المسجد المذكور لتوسعته وإنشائه من جديد على الطراز الحديث، ورغبة منا في توسعة المسجد بمساحة كبيرة عزمنا على إنشاء طابق سفلي مكون من دكاكين في الجهة التي على الشارع العام لمنفعة ومصلحة المسجد المذكور، وفي الجهة الأخرى الجنوبية بناء مسكنين للإمام والمؤذن والمنارة، وفي الجهة الشمالية بناء حيضان للوضوء وخزان الماء، وأن يكون المسجد فوق الطابق الأرضي، أي‏:‏ فوق الدكاكين والمسكنين؛ نظرا لأن المساحة تكون أكبر لوجود برندات على ثلاث جهات، ويكون المسجد فوق الدكاكين المذكورة بعيدا عن الضوضاء والتشويش الموجود في الشوارع المحيطة به، وأن يكون الصعود إليه سهلا وميسرا بواسطة درج حديثة قصيرة مريحة لا تزيد عن عشر حبات لانخفاض الصعود إلى المسجد المذكور بكل سهولة ويسر، وعلى هذا الأساس يحصل على فائدتين‏:‏

الأولى‏:‏ ضم مساحة كبيرة لتوسعة المسجد وهي أسقف الدكاكين؛ لأنها ستكون مساوية لسطح أرضية المسجد، بالإضافة إلى الفراندات‏.‏

الثانية‏:‏ وجود غلة ثابتة ودائمة تصرف على المسجد ومصالحه وتأمينه بإمام ومؤذن وحارس على السنين إن شاء الله، وجميع ما يلزم له حاضرا ومستقبلا، وتكون هذه حسنة جارية لمصلحة المسجد وضمان عدم إهماله من قبل القائمين عليه جيلا بعد جيل، وهذا كله احتسابا لوجه الله تعالى، ونسأله مزيدا من التوفيق والعون والصلاح‏.‏

نرجو من سماحتكم وأعضاء إدارتكم الموقرة الفتوى نحو إنشاء المسجد المذكور ومنافعه على الطريقة التي شرحناها بعاليه‏.‏

ج‏:‏ يجوز هدم المسجد المذكور وإعادة بنائه على الصفة التي ذكرتها في السؤال؛ لأن في ذلك مصالح كثيرة للمسجد، منها توفير السكن القريبة لكل من الإمام والمؤذن، ومنها تيسير الطهارة لمن يرتاد المسجد للصلاة، ومنها توسعته ليتسع لعدد أكثر من المصلين، ومنها إيجاد غلة من الدكاكين للإنفاق منها على ترميمه وإصلاحه، وصرف رواتب للإمام والمؤذن وسائر موظفي المسجد، وقد ثبت لدى اللجنة توافر هذه المصالح في الإجراء المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تغيير مكان المسجد الموصى به لوجود مساجد كثيرة بالمكان المعين له

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11288‏)‏

س2‏:‏ عند وفاة الوالد أوصى بأن نبني له مسجدا ليتقرب به إلى الله تعالى، لعل الله يكتبه في سجل حسناته، ولكن المشاكل التي حدثت في الأسرة منعت من إقامة المسجد في تلك الأيام، والآن وقد مضى أكثر من عشر سنوات على وفاة الوالد- رحمه الله تعالى- كثرت المساجد حولنا، بل حول المكان الذي أراد الوالد أن يقام عليه المسجد، حيث إن بيتنا على الخط العام في بلجرشي وعلى امتداد كيلو متر واحد هناك ستة مساجد، وكل مسجد لا يصلي فيه إلا القليل جدا، قد لا يجاوز المؤذن والإمام إلا واحد أو اثنان، ما عدا المسجد الجامع، فيصلي فيه صف واحد تقريبا على مدار السنة، بخلاف يوم الجمعة‏.‏ المهم أن فلوس المسجد عند أخي الكبير منذ وفاة الوالد حتى الآن والمسجد لم يتم، هل يحق لنا أن نبني المسجد في مكان آخر أو نساهم في بناء مسجد آخر حتى ولو كان خارج السعودية في أفغانستان أو غيرها من البلدان الإسلامية‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ إذا كان المكان المعين لبناء المسجد ليس في حاجة في وقت الحاضر فينقل إلى مكان محتاج في نفس البلد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصدق من الثلث الموصى به

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2375‏)‏

س1‏:‏ توفيت والدتي رحمة الله عليها، وأوصت بثلثها معي أنا وشقيقي أصغر مني سواء بالوصية، ولكن الثلث ماشية، وأنا صاحب وظيفة، وشقيقي كذلك صاحب وظيفة، وبقي الثلث عند والدي حيثه بدوي، ولي إخوان صغار من أمي وكذلك من والدي، ولكن لا يعرفون التصرف بهذا الثلث، ووالدي يتصدق ويعطي منه صدقة، علما أني لا أرغب بيع هذه المواشي خوفا من انقطاعها‏.‏ ما رأيكم بهذا الموضوع‏؟‏ أرجو الإفادة عن ذلك جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ ما عمله والدك من الصدقة من الثلث صواب، وقد أحسن في ذلك، أما ما يتعلق ببيع الماشية الموصى بها وعدمه فالمشروع لكم النظر في الأصلح، فإن كان بيعها أصلح بيعت ويوضع ثمنها في بيت أو دكان أو نخل يكون ذلك وقفا للوالدة تصرف غلته فيما ذكرت في وصيتها، وإن كان الأصلح بقاء الماشية في يد والدكم فليس لكم بيعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف

الفتوى رقم ‏(‏6769‏)‏

س‏:‏ لدي وصية والدي الذي نص على أضحية وفطور في المسجد، ولدي نقود من ريع الوقف ‏(‏زائد عن الوصية‏)‏ حوالي ثلاثمائة وخمسين ألف ريال‏.‏ السؤال‏:‏ ماذا نعمل بالزائد، هل نبني فيه مسجدا أو يوزع على الورثة أو كيف نتصرف به‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ الفاضل من الأجرة يشترى به طعام ويوزع في رمضان بين الفقراء، وذلك بعد الأضحيتين، والعمارة اللازمة للبيت على مقتضى ما في وصية الموصي رحمه الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوصت بالحج عن والدها وأداه ابنها من مالها الخاص

الفتوى رقم ‏(‏7693‏)‏

س‏:‏ إن أمي كانت مريضة وأنا وخالي قعود عندها، فأوصت بحجة لوالدها وخالي ليس أخاها من الأب والأم، وإنما أخوها من أولاد العم شقيق، وقد توفيت والدتي واتصلت بخالي وقلت له عن الحجة وقد رد علي أنا لم أسمع ذلك، وقد حججت لوالدها وكان تكاليف السفر من مال الوالدة، ومالي من كسب أبي، وأنا لا أعلم هل أوفيت بالوصية مع العلم أن الوالدة قد حجت لنفسها وأنا قد حججت قبل حجي بالوصية، وبعد ذلك جاء خالي وقال‏:‏ نقسم التكاليف في الحج من المال، فمنعت وقلت‏:‏ هذه والدتي‏.‏ أرجو الإفادة عن ذلك، وهل الحج لخالي بالاشتراك معي في المال أم أن مالي ومال والدتي يكفي لأن أبا والدتي عم خالي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك لوالد والدتك كافية في تنفيذ وصيتها بالحج والوفاء بها، وترك تقسيم تكاليف هذا الحج بينك وبين خالك واجب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر

الفتوى رقم ‏(‏9032‏)‏

س‏:‏ توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو‏:‏ ولده الكير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول‏:‏ إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح‏؟‏

أرشدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند موته؛ لما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2591‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1628‏)‏، سنن الترمذي الوصايا ‏(‏2116‏)‏، سنن الدارمي الوصايا ‏(‏3196‏)‏‏.‏ أوصي بمالي كله‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فالشطر‏؟‏ قال‏:‏ لا، قال‏:‏ فالثلث‏؟‏ قال‏:‏ الثلث والثلث كثير متفق عليه‏.‏ ويكون الوصي- وهو الابن الأكبر- ناظرا على الوصية، ينفق غلتها حسب نص الموصي صدقة عن الميت، وأما إن كيان أوصى بالثلث للابن الأكبر تمليكا فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 186، 187، 238، 239، والترمذي 4/ 434 برقم ‏(‏2121‏)‏، والنسائي 6/ 247 برقم ‏(‏3641- 3643‏)‏، وابن ماجه 2/ 904 برقم ‏(‏2712‏)‏، والدارمي 2/ 419، وسعيد بن منصور 1/ 150 برقم ‏(‏428‏)‏ ‏(‏ت‏:‏ الأعظمي‏)‏، والدارقطني 4/ 152، 152- 153، وعبدالرزاق 9/ 70 برقم ‏(‏16376‏)‏، وابن أبي شيبة 11/ 149، وأبو يعلى 3/ 78 برقم ‏(‏1508‏)‏، والطيالسي ص 169، برقم ‏(‏1217‏)‏، والطبراني 17/ 32- 36 برقم ‏(‏60- 71‏)‏، والبيهقي 6/ 264، والبغوي 2/ 288 برقم ‏(‏1460‏)‏‏.‏ لا وصية لوارث ويرجع المال إلى الورثة جميعا يقتسمونه حسب الميراث، إلا إذا أذن الورثة في ذلك، فلا مانع منه إذا كانوا أهلا للإذن شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5107‏)‏

س1‏:‏ توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن العشاء حاليا لا أجد له مستحقا، والأضحية أقوم بها ما حييت مستطيعا‏؟‏

ج1‏:‏ التصرف من الوصي بالثلث ببيع واستبدال منوط بالحاكم الشرعي، وبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي فيها الموصى به، وعرض الموضوع عليه؛ لينظر فيه بالوجه الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تنفيذ الوصية بالحج عن شخص مع عدم معرفة اسم الموصي بالحجة

الفتوى رقم ‏(‏8888‏)‏

س‏:‏ فيه عجوز كبيرة في السن، وعندما قرب أجلها أوصت على بنتها بحجتها وتوفيت العجوز الموصية، وعاشت البنت الموصى عليها وقتا طويلا ولم تمش حجة والدتها، وعندما قرب أجل البنت وهي كبيرة في السن أوصت ولدها بأن يمشي حجة والدتها، وتوفيت البنت، وعاش الوصي الولد حتى كبر وطعن في السن ولم يمش حجة العجوز الأولى التي أوصى بها عليه، وعندما قرب أجله أوصى ولده أن يمشي حجة العجوز الأولى، ولا زال الوصي الأخير على قيد الحياة ولم يمش الحجة‏.‏ الخلاصة في طلب الفتوى‏:‏ أن العجوز الموصية الأولى لا يعرف اسمها، علما بأن اسم ابنتها الوصية الأولى مقبولة بنت محمد، وبسؤال كبار السن في القرية لم أحصل على اسم العجوز، فآمل فتواي عن حجه العجوز الأولى كيف قضاء حجتها على الوصي الباقي الوقت الحاضر، هل يحج على نيتها كونه لا يعرف اسمها أو يدفع صدقة عنها أو يسقط عنها الحج‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وجب على الوصي الحي الأخير أن يعمل بتنفيذ الوصية بالحج قبل أن يفاجئه الموت كغيره بنية أنه عن جدته المذكورة ولو لم يعرف اسمها، فيقول عند الإحرام من الميقات‏:‏ لبيك حجا عن الموصية الأولى وهي جدتي أم أم أبي، ولا تكفي الصدقة عن أداء الحج عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تنفيذ الوصية حسب نص الموصي

الفتوى رقم ‏(‏14972‏)‏

س‏:‏ لي أخت تدعى شرعاء بنت عجب، وقد توفيت قبل حوالي 13 سنة، وحيث إنني حضرتها قبل الوفاة وقد أوصت علي قائلة‏:‏ ضع لي من حلالي جابية ونخلة، وهي تقصد بالجابية ماء سبيل، ومنذ وفاتها حضر إرثها وقسم ثلاثة أقسام‏:‏ قسمان للورثة وقسم بقي معي، ومنذ وفاتها وأنا أنمي ما بقي لها ‏(‏الوصية‏)‏ وقد عملت لها عديدا من الصدقات، حيث إنني أحضر بها أماكن تجمع المياه ليشرب منها الناس، وأشتري تمرا من النخيل وأتصدق به على الفقراء، وإذا بني أي مسجد بجوارنا تصدقت من مالها مشاركة فيه بمبلغ ألف أو ألفين أو خمسمائة، وكذلك أشتري مواطير ماء وأضعها على أماكن سقيات الناس لينتفعوا بها وحنفيات مياه‏.‏ والآن حيث إنه بقي معي من وصيتها حوالي عشرون ألف، وقد سألت بعض المشايخ وقالوا‏:‏ إنها تكمل الوصية وهي‏:‏ جابية ونخلة‏.‏ والآن وبعد هذا آمل إفادتي حول ما عملت، وكذلك ماذا أعمل تجاه الوصية، حيث إني بالوصية الملقاة علي‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب على ناظر الوصية أن ينفذ ما قالته الموصية، وهو‏:‏ عمل جابية وغرس نخلة، إذا كان فيهما مصلحة بينة لأهل البلد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏19817‏)‏

س‏:‏ والدي إبراهيم بن صاع الزير توفي منذ سنوات طويلة، وخلف أربعة رجال وثلاث بنات وزوجة، وله بيت في بلدة زميقة بالدلم والبيت جوار المسجد الجامع في زميقة تنازلنا نحن الورثة عن البيت سعة للمسجد ومواقف، وله مزرعة قمنا بقسمتها، وكل اختص بنصيبه، الوالد رحمه الله أوصى بثلث ماله في بناء مسجد، واختص بالثلث واحد من الورثة، وهو صالح بن إبراهيم الزير، وأنا بصفتي الوكيل الشرعي للجميع في المخاصمات وإخراج حجة الاستحكام على المزرعة وطلبت من أخي تنفيذ الوصية في بناء مسجد وإعطائي صكا شرعيا باسم والدي إبراهيم بن صاع الزير، وقدر الثلث بثمن ثلاثمائة ألف ريال، ويقول الأخ صالح‏:‏ سوف أقوم بترميم عدة مساجد وبناء مساجد صغيرة، ونحن نقصد من ذلك براءة ذمة الورثة وتنفيذ الوصية، ولا يلحقهم شيء في ذلك التأخير الذي هو بسبب أخي صالح‏.‏

هل تصرفنا جائز أو يكتفى بتصرف صالح على ترميم بعض المساجد حسب قوله‏؟‏ أفتونا في ذلك‏.‏

ج‏:‏ يجب على القائم على تنفيذ الوصية أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية، وذلك بتنفيذها كما حدده الموصي، فإنه مؤتمن فيما وكل إليه، فإذا كان والدك قد أوصى بثلث ماله لبناء مسجد فإنه يجب أن يصرف هذا المبلغ في بناء مسجد واحد كما حدده الموصي، ولا يجوز أن يصرف هذا المال في ترميم بعض المساجد وبناء مساجد صغيرة؛ لأن في ذلك مخالفة لوصية الموصي، وتفويتا للغرض الذي أراده الموصي من الوصية، وينبغي للقائم على الوصية أن يراعي المصلحة عند بناء المسجد؛ وذلك ببنائه في مكان مناسب يحقق الغرض الذي أقيم من أجله، فكلما كان المسجد في مكان سكانه بأشد الحاجة إلى إقامته فيه كان أفضل؛ وذلك براءة للذمة وأداء للواجب كما ينبغي‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ضوابط وحدود صرف الوصي راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد

الفتوى رقم ‏(‏19931‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم ‏(‏3، 9، 11، 13، 15‏)‏، وترك لنا بيتا ملكا وراتبا شهريا ‏(‏تقاعد‏)‏، والوصي على الأولاد هو جدهم ‏(‏أبي‏)‏، والناس يقولون‏:‏ إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال، سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج ‏(‏حجة الفريضة‏)‏ من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب ‏(‏أخوالي‏)‏ ومعي أبنائي، فقالوا‏:‏ إنه لا يجوز لي ذلك ‏(‏من جهة المصروفات‏)‏ فسؤالي‏:‏ هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال‏؟‏

هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك‏؟‏ أرجو منكم إفادتي ونصحي‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم‏.‏

ثالثا‏:‏ المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة هل يعاد الموصى به من الورثة

الفتوى رقم ‏(‏1534‏)‏

س‏:‏ والدي مرض في عام 1391هـ، وفي 29 من شهر ذي القعدة من هذه السنة كتب ثلث ماله وقفا وجعله بيدي أنا ابنه عبد الله خوفا من أن مرضه هذا مرض لن يقوم بعده من الفراش، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى جعلته يعيش بعد أن تعافى من هذا المرض أربع سنوات بعد المرض، حيث إن الله سبحانه وتعالى اختاره في عام 1395هـ، وأنا بعد كتابة الوصية وجعل الثلث بيدي وبعد أن شفى الله والدي اعتقد بأن الوصية قد ألغيت، وعند البحث عنها لم نجدها، وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث إن الموصي حي يرزق ومعافى، ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ/ 1392هـ، بعد مرض وتوفي لم يوصي قبل مماته رحمه الله، وحيث إن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريالا ‏(‏32148‏)‏ ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد‏.‏ وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه، وفي تاريخ / 1396هـ، عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام 1391هـ، خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا يا ابنه، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع، ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم، نرجو إفادتنا سريعا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود، ومقداره ‏(‏عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالا‏)‏ يؤخذ من كل واحد ثلث حصته، ومجموع المتحصل هو ثلث الميت، ويكون بيد وكيله الشرعي لينفذ على وفق وصيته الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تنمية المال الموصى به وجعله في عقار ثابت

الفتوى رقم ‏(‏3593‏)‏

س‏:‏ لدي مبلغ تسعمائة ‏(‏900‏)‏ ريال قيمة غنم كانت سبيلا على نية‏:‏ علي بن محمد مفرح كصدقة جارية، حيث عندما جاءت الوفاة أوصى بأن تكون حصته بين الورثة تكون سبيلا من حق أبيه، أي نصيبه من الغنم فقط، فبقي لدي هذا المبلغ المذكور بعاليه، أرجو إفتائي في هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وكان ما أوصى به ثلث ما تركه من المال أو أقل- أقيم ناظر على الوصية، واشترى بالمبلغ المذكور سهم في عقار أو نحوه من الأعيان الثابتة إن تيسر ذلك، وإلا أعطي المبلغ لمن يتجر فيه بحصة من الربح وإن لم يمكن ذلك صرف في وجوه البر من توزيع على الفقراء وبذل في بناء مسجد ونحو ذلك، كل ذلك يقوم به ناظر الوصية مع مشورة فضيلة قاضي الجهة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏20658‏)‏

س2‏:‏ لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله، وقد أوصوا بالأضحية، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا‏؟‏

ج2‏:‏ على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري 13/ 251 ‏(‏فتح الباري‏)‏ ومسلم 4/ 1830‏.‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا لم يفِ المال الموصى به للحجة الموصى بها كل سنة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏20658‏)‏

س3‏:‏ لدينا وصية لجدنا، وقد أوصى بحجة كل عام، وقد يصل المبلغ الخاص به إلى ألفين ريال، ولكن المصيبة أننا لا نجد من يستلم الحجة إلا القليل، إما يريدون زيادة في المبلغ وهو الحاصل الآن، وإما لا يؤدون مناسك الحج على أكمل وجه كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أتعب كل سنة، حيث لا أجد من يأخذها، وكان في السابق يساعدنا على ذلك الشيخ علي عامر- رحمه الله-، أما الآن لا أجد من يساعدني على ذلك، فهل أخرجها صدقة عنه أم ماذا أفعل‏؟‏

ج3‏:‏ إذا لم تجد من يحج عن جدك حجا صحيحا إلا بمال كثير فإنك تجمع المال المتحصل من سنتين فأكثر ويحج به عن جدك، ولا يلزم في هذه الحال الحج عنه كل سنة؛ لما سبق من الأدلة في الجواب السابق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

تغير العملة الموصى بها من الريال الفضة إلى الريال الورق

الفتوى رقم ‏(‏4117‏)‏

س‏:‏ أنا زيد بن راشد بن خريف، توفي والدي راشد من مدة ستة وعشرين عاما، وقبل وفاته أوصى بأن أشتري له أضحية بستين ريالا في كل سنة، وهذا المبلغ يؤخذ كل سنة من ملكه الكائن في الحلوة في حي الغريس وفي ذلك الوقت كانت العملة الريال العربي الفضة، وأنا أسأل هل أخرج من هذا الملك في كل سنة ستين ريالا من الورق أو ستين ريالا من الفضة أو قيمتها من الورق النقدي وأشتري بها أضحية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تخرج قيمة ستين ريالا من الريال السعودي تخرج قيمتها من النقد الورقي كل سنة، وتشتري بها أضحية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا

الفتوى رقم ‏(‏3470‏)‏

س‏:‏ توفي والدي وله عدة أبناء، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا، وأوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء، أرجو الإفادة هل تلزم أم تعد بر يبره وكل على حسب قدرته‏؟‏ توفيت والدتي ولا أستطيع حفظ وصيتها ولكنها كانت- رحمها الله- قبل المرض والوفاة تطلب من أبنائها الآتي‏:‏ الحجة لها من الأبناء والأضحية لها، ولم يكن خلفها شيء من حطام الدنيا‏.‏ أرجو التكرم هل هي لازمة كل هذه أم تكون برا يبره من الولد للوالدة وحسب الاستطاعة‏؟‏

ج‏:‏ يسن لكم أن تحجوا عن والدكم وعن والدتكم بقدر الاستطاعة، وأن تعتمروا عنهما، وليس كل منهما لازما ولكنه بريرة ونوع من الخير تبرون به والديكم، وتحسنون إليهما به، وكذا الضحية عنهما نوع من التصدق والبر تقدمونه إليهما وليست واجبة عليكم لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أوصته شقيقته بالحج عنها فهل يحج عنها قبل أن يحج عن أمه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11469‏)‏

س1‏:‏ ما حكم وصية شقيقتي التي بلغتني بالحج عنها، هل يلزمني الحج عنها قبل أن أحج عن والدتي ثم عن أبي إن أراد الله لي تحقيق هذه النية، أم أن الوصية تنتقل لابن شقيقتي الموجود حاليا في المملكة بحيث يحج كل منا عن والدته‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للشخص إذا حج عن نفسه أن يحج عن أمه ثم عن أبيه، وأما أختك فيحج عنها ابنها بعد حجه عن نفسه، فإن امتنع ابنها عن الحج لها ورغبت الحج عنها جاز لك ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ماذا على الوكيل إذا انقرض المال الموصى به‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3301‏)‏

س4‏:‏ أودعت ثلث مال متوفى، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها، فماذا يجب علي‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع الثلث الموصى به في عقار ثابت ينمى

الفتوى رقم ‏(‏5418‏)‏

س‏:‏ أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية‏؟‏ أرجو توضيح ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا يكتفى بالأضحية عن الثلث، بل ينمى الثلث ويستثمر بقدر المستطاع، ويضحى منه كل عام، وما زاد من غلته ينفق في وجوه البر من بناء مسجد أو ترميمه أو فرشه أو المشاركة في ذلك بقدر المستطاع، وإن أمكن أن يشترى به عقار وتصرف غلته في الأضحية المذكورة وما زاد صرف في وجوه البر فهو أبقى للوصية وأحوط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6437‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بأن والدي قد توفي- رحمه الله- وأوصى بثلث ماله في أضحية له ولوالديه وزوجته وإخوانه وأخواته، وهي على يدي، وهو لا يملك سوى بيت واحد، وبعد بيعه وتصفية التركة أصبح الثلث‏:‏ ‏(‏86666 ريالا فقط‏)‏، وقد ضحيت من المبلغ ثلاث سنوات وبقي ‏(‏83366 ريالا‏)‏، وحيث إن الورثة لا يستطيعون زيادة المبلغ وشراء بيت لسوء حالتهم المادية وأنا أعول والدتي زوجة المتوفى، وأختي الأرملة، وحالتي المادية ضعيفة ولا أستطيع زيادة المبلغ، أرجو إفادتي بما ترونه مناسبا حول المبلغ الباقي في مثل هذه الحالة من الناحية الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فلا حرج عليكم في ترك زيادته وبالإمكان أن تشتروا به عقارا في أي مكان يتلاءم مع هذا المبلغ ولو صغيرا، كدكان ونحوه أو أن تشتركوا به في عقار ينمى لتكون الأضحية في غلته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضع الثلث الموصى به عند تاجر يتجر فيه مضاربة ويضحي عن الموصية من ربحه

الفتوى رقم ‏(‏525‏)‏

س‏:‏ توفيت نصرة بنت إبراهيم أبو صالح بالرياض من أربع سنين، ومسكنها الأصلي في جلاجل وتركت بنتين وأختا من أبيها وعيال أخيها اثنين، وقد ذهبت إحدى بناتها إلى جلاجل ودخلت بيت أمها بعد أربع سنوات من وفاتها، فوجدت ‏(‏1010‏)‏ ألف ريال وعشرة أريلة في قوطي في مكان من البيت، ولا ندري هل هي في مكان صحيح في البيت أو أمانة عند أحد وأعادها قريبا، فهل يجب فيها زكاة أو لا‏؟‏ ومن الذي يعصبها هل هو أختها من أبيها أو عيال أختها‏؟‏ وقد جعلت وكيلا على ثلثها فهل يضحى لها من الثلث، أو ماذا نفعل، مع أن الثلث لا يتجاوز ‏(‏300‏)‏ ثلاثمائة ريال أفتونا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ أما تقسيم تركتها فللبنت الثلثان والباقي للأخت من الأب تعصيبا، ولا شيء لعيال الأخ، هذا بعد تسديد ما عليها من دين إن كان، وتنفيذ وصيتها‏.‏

ثانيا‏:‏ وأما المبلغ الذي وجدته إحدى بناتها في بيت المتوفاة بعد مضي أربع سنوات على وفاة أمها- فتجب فيه الزكاة على من يرثه من البنات والأخت، عن السنوات الأربع التي مضت بعد الوفاة، سواء كان في بيتها من حين الوفاة أم كان أمانة لها عند أحد فوضعه في البيت من زمن قريب أم بعيد‏.‏

ثالثا‏:‏ وأما 300 الثلاثمائة التي هي ثلثها فتوضع عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها، ويضحى عن الموصية من ربحه لتستمر الضحية عنها من ربح ثلثها بدلا من أن يضحى من نفس الثلث، فينفد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تصرف وكيل الورثة في نصيب من لم يوكله منهم

الفتوى رقم ‏(‏1510‏)‏

س‏:‏ توفي والدي عن سبعة من الذكور وخمس من الإناث وزوجتين، وأوصى بثلث ماله وجعل الأخ الأكبر وكيلا على الثلث، ثم توكل الأخ الأكبر على جميع الورثة ما عدا اثنين من إخوته، وكل أحدهما الآخر على حقوقه من الإرث ووفاء الديون والتنازل‏:‏

أ- فهل يتصرف الأخ الأكبر في مال الميت من تنازل وبيع بدون حضور الأخوين اللذين لم يوكلاه باعتباره وكيلا عن غالبية الورثة‏؟‏ وإذا اعترض أحد الورثة على الوكيل على الثلث في تنفيذ الوصية باعتبار أن الثلث كثير ومضر بالورثة وطلبوا منه اعتبار الخمس أو السدس فهل تقبل معارضتهم‏؟‏

ب- وإذا كان الأخ الأكبر توكل على القصار وهم غير أشقائه ولهم شقيق بالغ ثم وكلوه وكالة مطلقة لكن أخوهم الشقيق عارض في وكالتهم له باعتباره أقرب فهل تقبل معارضته‏؟‏

ج- للميت مزرعة وأراد بعض الورثة استثمارها وأراد بعضهم أو واحد منهم بيعها فكيف يتصرفون‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس للأخ الأكبر أن يتصرف في نصيب الأخوين اللذين لم يوكلاه إذا كانا رشيدين بدون وكالة شرعية، ولو كان وكيلا عن أكثر الورثة وليس لأحد من الورثة أن يعترض على الوكيل في تصرفه في الثلث الذي أوصى به الميت لمجرد كون الورثة فقراء وبدعوى أن الثلث كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الوصية بالثلث، والوصية الشرعية تلزم بموت الموصي وإنما لهم أن يعترضوا عليه إذا صرفه في غير المصارف الشرعية التي عينها الموصي أو في غير وجوه البر عموما، إذا لم يعين الموصي مصرفا‏.‏ والفقراء من أقارب الموصى أولى الناس لسد حاجاتهم من الثلث بعد تنفيذ المعينات إن كان هناك معينات‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الحاكم هو الذي وكل الأخ الأكبر على القصار، وهو أخ لأب مع علمه بوجود شقيق لهم من أجل مصلحة رآها فليس للأخ الشقيق اعتراض على الوكيل، وإن وكل القاضي الأخ لأب مع عدم علمه بالشقيق فللشقيق أن يرفع أمره للقاضي ويبين له الواقع لينظر ويحكم بما يراه مصلحة للقصر، وإن كان القصر هم الذين وكلوا الأخ الأكبر فوكالتهم غير صحيحة، ويرجع في تعيين الوصي عليهم إلى القاضي إذا كان والدهم لم يوكل عليهم من هو أهل للوكالة‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان للميت مزرعة واختلف الورثة في استثمارها أو بيعها اقتسموها إن أمكن، وتصرف كل منهم في نصيبه بما يراه مصلحة له، ويتصرف في نصيب القصار من وكل عليهم وكالة شرعية بما يراه مصلحة لهم، فإن لم يمكن قسمها باعوها واقتسموا ثمنها، فإن تنازعوا رجعوا في حل النزاع إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي