فصل: تسجيل العقد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


تسجيل العقد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7910‏)‏

س3‏:‏ المسلم والمسلمة مطالبان من حيث القانون بالحضور في مكتب تسجيل الزواج، فيذهب الرجل والمرأة إلى المكتب قبل الزواج مع الشهود، ويتم هناك الإيجاب والقبول، فهل هذا يكون نكاحا شرعيا، فإذا كان الجواب بالنفي فهل المسلم أو المسلمة يلزمه التسجيل القانوني قبل عقد النكاح الشرعي، مع العلم بأن التسجيل هذا يفيد كلا من الزوج أو الزوجة حقه عند حصول النزاع‏؟‏

ج3‏:‏ إذا تم القبول والإيجاب مع بقية شروط النكاح وانتفاء موانعه صح، وإذا كان تقييده قانونا يتوقف عليه ما للطرفين من المصالح الشرعية الحاضرة والمستقبلة للنكاح وجب ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العقد بدون مأذون

الفتوى رقم ‏(‏21076‏)‏

س‏:‏ إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمره بضرب الدف عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عقد النكاح للأصم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15922‏)‏

س3‏:‏ رجل ابتلاه الله بالصمم والبكم ويريد أن يتزوج فكيف يتم العقد له من قبل المأذون الشرعي‏؟‏ علما بأن هذا الشخص لا يقرأ ولا يكتب ما العمل‏؟‏

ج3‏:‏ الأصم الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة التي يوجه بها في أكله وشربه وسائر أعماله، لأن الإشارة المفهومة في هذه الحالة تقوم مقام الكلام في حقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عقد المأذون لنفسه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1764‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب‏؟‏

أولا‏:‏ يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏958‏)‏

س2‏:‏ رجل متفقه، وعنده مأذونية على عقود النكاح شرعا، وهو في أرض بادية، وبدا له أن يتزوج، فهل يصح أن يعقد لنفسه‏؟‏ أفتونا بالدليل الواضح‏.‏

ج2‏:‏ نعم يجوز له أن يعقد لنفسه على امرأة يتولى عقد المرأة وليها، فيزوجه إياها مع استيفاء شروط النكاح الأخرى؛ لأن له أن يتولى عقد زواجه ممن يريد الزواج بها، وهو غير مأذون بالإجماع مادام مستوفيا لشروط الولاية، وكونه مأذونا له من قبل ولي الأمر في إبرام عقود النكاح لا يزيده إلا قوة وصلاحية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

عقد الرجل النكاح لنفسه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11045‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل‏:‏ أنكحتك ابنتي فلانة، فقال‏:‏ قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقد النكاح عن طريق الهاتف

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏

س2‏:‏ إذا توفرت أركان النكاح وشروطه إلا أن الولي والزوج كل منهما في بلد، فهل يجوز العقد تليفونيا أو لا‏؟‏

ج2‏:‏ نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات- رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفترة بين الخطبة والبناء

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10666‏)‏

س5‏:‏ هل هناك توقيت محدد بين العقد والبناء‏؟‏ وهل يجب أن تطول هذه الفترة أم تكون قصيرة، وما هو الحال الكائن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بين فترة العقد والبناء‏؟‏

ج5‏:‏ ليس فيه توقيت لمدة بين الخطبة والبناء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عقد النكاح يوم الأحد

الفتوى رقم ‏(‏13175‏)‏

س‏:‏ يقول بعض العلماء‏:‏ إن عقد النكاح في يوم الأحد لا يليق للمسلمين، وإنما هو فعل النصارى ومنعوا وليمة العرس فيه ونسبوه بعضهم إلى الكفار، والقائلون بهذا علماء منهم متخرجون من الجامعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وسبب توقيع عقد النكاح في يوم الأحد هنا لعدم إتاحة فرصة لعمال الحكومة الشهود عقد النكاح إلا في يوم الأحد، ولذلك تسبب فتنة عظيمة بين أفراد المسلمين، ويحتج المانعون بقولهم‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد النكاح في يوم الجمعة، فأريد من فضلكم أن تعلموننا هل جعله النبي صلى الله عليه وسلم حكما لازما مشروعا في النكاح، أم لكل واحد أن يختار يوما لعقد نكاحه‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج في عقد النكاح في أي يوم من أيام الأسبوع، ولا يختص ذلك بيوم الجمعة؛ لأننا لا نعلم دليلا من الكتاب أو السنة يدل على ذلك، وليس في عقد النكاح يوم السبت أو الأحد ما يقتضي التشبه بالكفار؛ لأن ذلك لا يعتبر من إقامة الأعياد في اليومين المذكورين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأعراض والاضطرابات النفسية بعد العقد هل تفسده‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20967‏)‏

س‏:‏ أنا شاب تقدمت للزواج بإحدى الفتيات الملتزمات، وكان يوم العقد أن حصل لي موقف صعب من أهلي؛- وذلك بعد العقد مباشرة، وكان منهم أني دخلت عليهم في مجلس البيت، وفاجئوني‏:‏ أين كنت‏.‏‏.‏ أين كنت‏؟‏ ويقولون‏:‏ حول، على إحدى أخوات زوجتي شرعا، بزعمهم بأنها غير جميلة، وأنها ليست مناسبة لي، ومع مرور الأيام بدأت نفسي تحدثني وتأمرني بأشياء تقلقني ليلا ونهارا، حتى بلغ أني قد أصبت بحالة نفسية صعبة جدا، وصل تفكيري إلى أشياء غير راض عنها أنا ولا يمكن أن أتخلى عن زوجتي مهما كان الأمر، وتارة يأتيني الخوف والقلق بأني قد وقعت في شيء يغضب ربي ويغضبني، حتى إذا تذكرت شيئا كانت تحدثني به نفسي جاءني الخوف والقلق، حتى وصل بي المرض أني إذا تكلمت مع أي شخص بأني شخص آخر من داخلي، ويقطع الحديث ويذكرني، وحتى وصلت بي الحالة بأني أذهب إلى المرآة وأنظر إليها‏:‏ هل تكلمت لساني من خلال ما كنت أتكلم مع أي شخص آخر‏؟‏ وبعد كل هذا عرضت نفسي على طبيب نفسي فقال لي‏:‏ إن هذا كله غصب عني وخارج عن إرادتي، ولقد شفيت والحمد لله‏.‏ ولكن يا شيخ هل زواجي صحيح رغم ظروفي هذه‏؟‏ فتواي أحملكم بها يوم القيامة أمام الله عز وجل، وأرجو من شيخنا الدعاء لي بكل ما تحبه لنفسك والرد بوضوح عن حالتي هذه‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت حال عقد الزواج عاقلا رشيدا فالعقد صحيح، وما أصابك بعد ذلك من أعراض نفسية لا يؤثر عليه، ولا يحتاج العقد إلى تجديد، والحمد لله الذي شفاك مما أصابك، ونوصيك بتقوى الله تعالى، وبكثرة ذكره، وبخاصة أذكار الصباح والمساء والنوم، وبقراءة القرآن الكريم، وبالمحافظة على الصلوات المفروضة جماعة في المسجد، وبصحبة الصالحين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طلب إعادة تجديد العقد لدى مأذون آخر لخلاف شخصي مع المأذون الأول

الفتوى رقم ‏(‏20951‏)‏

س‏:‏ يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر، فرفض زوج ابنته من تلبية طلبهم، وقد حاولنا فيه عدة مرات بالتخلي عن هذا الموقف، فرفض التجاوب معنا وقاطع ابنته وزوجها حتى يلبوا طلبه بإعادة إجراء عقد النكاح مرة أخرى، فهل يبيح الشرع ذلك أم أنه لا يجوز تلبية هذا الطلب‏؟‏ أرجو الإفادة أثابكم الله عن هذا الموضوع حتى أستعين بفتواكم على إقناع قريبي؛ لعل الله يصلح شأنه مع ابنته وزوجها بعد سماعه فتواكم‏.‏

ج‏:‏ طلب والد الزوجة أن يعيد عقد نكاحها عند مأذون آخر لمجرد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المأذون الأول الذي أثبت عقد النكاح لابنته من مدة من الزمن- طلب غير جائز، ولا مبرر له، لا ينبغي إجابة طلبه، فإن العقد السابق مادام أنه مستوف لشروط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه- فهو عقد صحيح، ولا ينبغي التلاعب بأحكام الله لأجل التشفي ولمجرد الحزازات والتشاحن، وعلى والد الزوجة أن يكفر كفارة يمين لتعذر الوفاء بما حلف عليه، وننصحه بحفظ أيمانه وأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم عقد النكاح في الكنيسة

السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س29‏:‏ هل يجوز عقد الزواج في كنيسة‏؟‏ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين‏؟‏

ج 29‏:‏ لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

مشاركة المسلمين المشركين في حفلات نكاح بناتهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2757‏)‏

س2‏:‏ الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ لا تجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم، والرضى بما هم عليه من كفر بالله، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ‏(‏اقتضاء الصراط المستقيم‏)‏؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم عقد النكاح على الورق فقط لمجرد الحصول على الجنسية

الفتوى رقم ‏(‏15722‏)‏

س‏:‏ نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر ولكننا نقيم في هولندا ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي‏:‏ حبر على ورق، كما يقولون، أي‏:‏ أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير‏.‏ هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر وما هو أيضا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة‏؟‏ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة‏.‏

ج‏:‏ عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقا غليظا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

العقد بصلاة الفاتح

الفتوى رقم ‏(‏14086‏)‏

س‏:‏ شاب تعلم حتى صار من أعظم العلماء، فسمع في الخبر أن زواج والديه انعقد بصلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي‏:‏ اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق في حال سماعه لهذا الخبر الخطير جمع العلماء والناس جميعا لكي يكون تصحيح هذا الزواج الغابر في الحال، فهل هذا الشاب ابن أبيه أو ليس لأبيه، سواء انعقد هذا الزواج على جهل أو على طريقة التيجانية المنقولة عن أحمد التيجاني‏؟‏ من فضلكم أيها الأستاذ المحسن أن تفتوني في هذه المشكلة الخطيرة، مع ذكر الأدلة عليها، وطبع أجوبتها على أوراق كي تنحل هذه المشكلة بيننا واضحة‏.‏ وأخيرا أرجو منكم أن تردوا علي الجواب في أول الشهر القادم، هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس برحمته وكرمه، إنه مجيب الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ ما ذكر من قراءة صلاة الفاتح عند عقد النكاح لا تفسد العقد، لأن الخطبة قبل العقد مستحبة، وليست من شروط النكاح، وهي خطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ سنن النسائي الجمعة ‏(‏1404‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2118‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1892‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/432‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2202‏)‏‏.‏ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة‏:‏ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سورة آل عمران الآية 102 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏، سورة النساء الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا‏}‏، سورة الأحزاب الآية 70 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا‏}‏ سورة الأحزاب الآية 71 ‏{‏يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏16375‏)‏

س‏:‏ اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي‏:‏ ‏(‏اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق‏.‏‏.‏ إلخ‏)‏ فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/256‏)‏‏.‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب ‏(‏جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام‏)‏ للإمام ابن القيم لمعرفة الصلاة المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظها، المخرجة في الصحيحين وغيرهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الوليمة بعد العقد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏16525‏)‏

س5‏:‏ هناك ظاهرة ظهرت في الآونة الأخيرة فيما يخص الزواج، وهي أن الزوج يذبح ذبائح بعد العقد مباشرة، تسمى عندنا‏:‏ ‏(‏ذبائح الملكة‏)‏ أو ‏(‏الصفائح‏)‏ تبنى لها بيوت الشعر والإضاءة واللعب والرقص، ومدتها ليلة واحدة، علما بأن حال أكثر المتزوجين لا تخفى على سماحتكم، ولكن هذه الظاهرة أصبحت أمرا ضروريا، لا يستطيع تركها أكثر الناس، وهذا غير وليمة الزواج التي ستعقبها بفترة، فما حكمها، وهل هي بدعة في الدين أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ إعداد وليمة عند الملكة ليست من البدع في الدين، بل هي من العادات، وحكمها بحسب ما يحف بها، إن وقع إسراف وتبذير وإثقال على الزوج بما لا يستطيعه، وضرب طبول ورقص واختلاط ونحو ذلك- فلا يجوز، وإن خليت من مقارفة محرم فلا بأس، على أننا ننصح الزوجين وأولياء أمورهما بالرفق والبعد عن التكلف وبذل الأموال فيما لا منفعة من ورائه، وكلما كان الزواج أقل نفقة وأيسر في الالتزامات كان ذلك أدعى إلى صلاح الحال وتوفيق الزوجين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

توزيع الورود وثمرة تؤكل أثناء العقد

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏17880‏)‏

س8‏:‏ الخطبة وعقد النكاح، هناك عادات محلية يقوم بها المالكيون عند الخطبة والعقد، مثل توزيع الورود، وثمرة تؤكل وليست حراما، أو توزيع الملح حسب القبائل، وذلك لتفشي خبر الخطبة أو العقد بين الناس، حيث يخبر كل من يدفع إليه الملح أو الورود بالخبر‏.‏

الحنابلة يحرمون ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ذلك، إنما يوزع التمر فقط، وكذلك كل ما يتعلق بالعادات المحلية تعتبر بدعة‏.‏

ج8‏:‏ عقد النكاح يكون بالصيغة الشرعية، وهي الإيجاب من الولي أو وكيله، والقبول من الزوج أو وكيله، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين، ولا يشرع توزيع شيء من الفواكه أو غيرها، ولا إحضار شيء من الزهور؛ لأن هذا لا أصل له في الشرع، وإنما المشروع عمل وليمة النكاح في أي وقت مناسب؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمتزوج‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏1943‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1328‏)‏‏.‏ أولم ولو بشاة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل تصبح المرأة بالعقد عليها زوجة ولو لم يدخل بها‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8843‏)‏

س2‏:‏ رجل يريد زواج امرأة حتى أدى المهر إلى أوليائها، ولكن لم يحتفل بالزفاف، هل تعتبر هذه المرأة زوجة لهذا الرجل حتى جرى لها أو عليها حكم الزوجة أم لم تعتبر زوجة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان عقد عليها عقد الزواج الشرعي لكنه لم يدخل بها فهي زوجته، ولها حكم الزوجة غير المدخول بها من استحقاق نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وعدم وجوب العدة عليها بالطلاق؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 237 ‏{‏وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‏}‏ الآية، وقوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 49 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ أما إذا مات عنها قبل الدخول دون طلاق فتستحق المهر كاملا، وتعتد عدة الوفاة وترثه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يتم العقد بدون المأذون‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1064‏)‏

س‏:‏ هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب وتلقين الزوج القبول، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ومن الصداق، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد، فالنكاح صحيح، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر، فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله، وإنما ألزمت الحكومة رغبتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك، وكتابته؛ قضاء على الفوضى ومنعا للتلاعب، ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق، ودفعا للتناكر عند النزاع، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة؛ لما في ذلك من إعانته على ضبط شئون رعيته، وتحقيق المصلحة لهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أجرة المأذون على عقد النكاح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8129‏)‏

س2‏:‏ جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال‏؟‏ علما أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة‏.‏

ج2‏:‏ إذا لم يكن موظفا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته، أما إذا كان موظفا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العقد على الحائض

الفتوى رقم ‏(‏4646‏)‏

س‏:‏ تم عقد النكاح بفتاة بكر، وكانت في حين إجراء عقد النكاح حائضا، وهي لم يسبق لها أن تزوجت من قبل ذلك، ولم يعلم المأذون بذلك، فهل يبطل هذا العقد ويعيد العقد من جديد، وهل الحيض من الموانع للأبكار اللاتي لم يسبق لهن الزواج أو مكروه‏؟‏ علما أن الزوج لا يدخل بالزوجة لدينا في حين العقد حتى يقيم شروط الزفاف كما هو في عاداتنا، والشروط الخاصة بالزفاف صعبة لا يطيق إتمامها الزوج إلا بعد مدة طويلة من الزمن‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا ورعاكم الله‏.‏

ج‏:‏ من عقد على امرأة عقد نكاح وهي حائض فلا تأثير لحيضها على العقد عليها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، بل العقد صحيح، ويجوز أن تزف إليه وهي حائض، ولكن لا يجوز له أن يطأها حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عقد النكاح للمطلقة بعد حيضها ثلاثا هل يصح أم يلزم إكمال الأشهر الثلاثة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6117‏)‏

س‏:‏ لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق، والرجل زوجها لم يدخل عليها، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر تم عقدي لها النكاح‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن العقد وقع بعد أن حاضت المرأة المذكورة ثلاث حيضات بعد الطلاق- فالعقد صحيح ولو أن ثلاث الحيضات وجدت في أقل من ثلاثة أشهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العقد للجنب

الفتوى رقم ‏(‏721‏)‏

س‏:‏ هل يجوز الملكة لشخص عليه جنابة‏؟‏

ج‏:‏ صحة عقد النكاح لا تشترط لها طهارة المتعاقدين من الحدث، الزوج والزوجة أو أحدهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

عقد النكاح في المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8049‏)‏

س2‏:‏ أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد مع العلم أن العقد سوف يكون مقرونا بالالتزام بالتعاليم الإسلامية، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء أو اصطحاب المعازف‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم المواظبة على عقود النكاح في المساجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9388‏)‏

س2‏:‏ هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة، أم يعتبر من البدع‏؟‏

ج2‏:‏ الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعا، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التزام عقد النكاح بالمسجد

الفتوى رقم ‏(‏9903‏)‏

س‏:‏ عمل حفلات العرس بالمساجد حيث يحضر الرجال والنساء، ولكل مكان خاص، ويبدأ العقد ثم يتحدث البعض بالمواعظ، ثم يتم توزيع الحلوى على الحاضرين، وتهنئة العروسين، وبعد ذلك ينصرف الجميع‏.‏ مع ملاحظة أن الأطفال يحضرون مثل هذه الأفراح، وأحيانا نسوة غير ملتزمات بتعاليم الدين، وكذلك الرجال، وأيضا مع ملاحظة أن عددا كبيرا من الإخوة الملتزمين في مصر يصرون- أحيانا- على هذه الصورة من الأفراح‏.‏

فما هو الصواب في هذه المسألة، مع رجاء استيعابها من جميع جوانبها، وذكر الأدلة وذلك لتعم بها الفائدة بإذن الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة من البدع؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/270‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏.‏

وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات وأطفال يؤذون في المسجد- منع عقد ذلك النكاح في المسجد؛ لما في ذلك من المفسدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إقامة الأفراح بالمساجد

الفتوى رقم ‏(‏9553‏)‏

س‏:‏ الذي جعل الشباب في بلدتنا مذبذبا في الحكم على النكاح في المسجد هل هو سنة أم بدعة حديث‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1089‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1895‏)‏‏.‏ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسجد واضربوا عليه بالدف نريد مدى صحة هذا الحديث، وخاصة جملة‏:‏ اجعلوه في المساجد هل جعل النكاح في المساجد سنة أم بدعة، ونريد أسماء الكتب والأسانيد في تخريج هذا الحديث‏.‏

وقد ذكر الترمذي في كتاب ‏(‏فقه السنة‏)‏‏:‏ أنه حديث حسن، فنرجو من سماحتكم التعليق على هذا حتى يستبين للناس الحكم؛ لأنهم يقيمون الأفراح في المساجد، ويعتبرونها سنة من سنن الرسول‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ هذا الحديث رواه الترمذي بسنده قال‏:‏ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الترمذي 3/ 399 برقم ‏(‏1089‏)‏، والبيهقي 7/ 290‏.‏ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ثم قال‏:‏ هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير ثقة، وأخرج هذا الحديث أيضا البيهقي وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث‏.‏

ثانيا‏:‏ حث الشرع على إعلان النكاح‏.‏ وأما عقد النكاح في المسجد فليس بسنة، والحديث المذكور ليس بحجة، بل هو ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون الأنصاري وخالد بن إلياس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عمل ما من شأنه التشاؤم في أثناء العقد

الفتوى رقم ‏(‏9756‏)‏

س‏:‏ قد حصل مني عند عقد الزواج فرقعة إصبع، وأنا جاهل في أن فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع يضعن تعقيدا للزوج، وبعد أن علمت خجلت أن أسأل، وأنا لي ثلاثة أطفال ومدة زواجي سبع سنوات، فماذا أفعل، هل أعقد عقدا جديدا أو ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا تأثير لما ذكرت من تشبيك الأصابع وفرقعتها حين إجراء عقد النكاح، فلا أثر لذلك على العقد، بل هو صحيح ولا تحتاج إلى إعادته، واترك التشاؤم مما ذكرت ومن غيره؛ لأنه مناف للإسلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏21272‏)‏

س‏:‏ أثناء إجراء عقد النكاح يكون من بعض الجالسين من يسبح بمسبحة أو يشبك ما بين أصابعه أو يكسر أعوادا، ويكون فيه بعض المشاكل من جراء ذلك، من أن هذه الأشياء تربط أو تفسد النكاح بين الزوجين‏.‏ آمل إيضاح ذلك‏.‏

ج‏:‏ يجب التوكل على الله، والاعتماد عليه سبحانه، وترك الشكوك والوساوس، وأن يجرى عقد النكاح في مكان لا يحضره من يشك في عقيدتهم وأعمالهم السحرية، ومن عرف منهم بعمل هذه الأعمال الشيطانية تبلغ عنه السلطة للأخذ على يده حتى يستريح الناس من شره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما العمل إذا رغب والد المخطوبة في إقامة العرس بملهى‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5627‏)‏

س‏:‏ بفضل الله تعالى دون حول مني ولا قوة تقدمت إلى خطبة فتاة مسلمة في رمضان الماضي، عام 1401هـ، حيث اتفق أهلي وأهلها على المهر، الصداق وهدية الخطبة من الذهب‏.‏‏.‏ إلخ، وقبل أن ينتهي المجلس قلت لوالد الخطيبة‏:‏ أنا لا أحب إغضاب الله تعالى في أمر الفرح، أي‏:‏ يكون عرسي كما أمر الشرع الشريف به وليس كعادة المصريين في أفراحهم من زغاريد وراقصات، فوافقني في حينه على هذا وحمدت الله تبارك وتعالى، ومرت الأيام والشهور على هذا الأساس، وعندما اقترب إلينا الزفاف فجأة تغير كلام والد الخطيبة، قال إنه يريد أن يفرح، وهي أول فرحة له، يريد عمل الفرح في ملهى به رقص ونحوه، فأبيت ذلك بشدة، حتى تغير الموقف وقالوا‏:‏ نعمل جلسة عائلية، يأتي لها الأهل والأصدقاء في البيت، يسلموا على العروس- طبعا سوف يحدث اختلاط بين النساء والرجال- علما أن العروس لم تقبل لبس الخمار في هذه الليلة، وقالت‏:‏ سوف أستبدله بغطاء رأس ‏(‏طاقية‏)‏ بيضاء وفستان برقبة، وهو طبعا لا يغني عن الخمار؛ لأنه يظهر معالم الصدر والعنق‏.‏

فضيلة العلامة‏:‏ إن هذا آخر رأي قاله أهل الخطيبة، وهي معهم في الرأي، أما عن أهلي أنا فقالوا‏:‏ لا تعرقل الأمور، هذه ليلة واحدة في العمر، وعندما تكون في بيتك اعمل كما يحلو لك، وأقوال أخرى محيرة متشابهة، فضيلة العلامة الكبير‏:‏ لقد اختلط فكري جدا، خاصة وأن أهلي يقولون لي‏:‏ إذا عرقلت الموضوع تكون أنت تارك الفتاة، ومن حقها هدية الخطبة الذهب، وقدرها 300 جنيه، وكذا المهر ‏(‏الصداق‏)‏ وقدره 600 جنيه، وكذلك الهدايا التي قدمتها في المواسم والأعياد، تكون جميعا من حقها، علما بأني لم أعقد قران حتى الآن، وإنه كان مقررا أن يكون ليلة الزفاف ولما كان حبي لله ورسوله أشد عندي من متاع الدنيا أردت أن أكتب لكم هذا كي أجد النصح والإرشاد ماذا أفعل‏:‏

1- إذا أراد عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار‏؟‏

2- إذا عمل جلسة فيها الأهل والأصدقاء من الرجال والنساء المتبرجات، وأرادوا المصافحة لها- طبعا هنا سوف يكون زغاريد ومعازف وأفعال بدع كثيرة- علما بأنها لا تكون ملتزمة بالخمار الصحيح‏؟‏

إذا أصر والد الخطيبة والخطيبة ذاتها بحجة أنها لا تريد أن تغضبه منها على عمل ذلك الفعل، أأفسخ الخطبة وبذلك يكون كل مالي عندها قد ضاع، أم أصغي للذي قال‏:‏ إنها ليلة في العمر وعندما تحضر إلى البيت افعل ما بدا لك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أن توافق المخطوبة أو والدها أو أي أحد على ارتكاب ما حرم الله جل وعلا، ولا يجوز فعل ما ذكرته من عمل فرح في ملهى به رقص ومزمار واختلاط الرجال والنساء، ومصافحة بعضهم لبعض، والرجال ليسوا بمحارم للنساء، ولا يجوز أيضا أن يصافح المرأة من ليس من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العقد عند أحد الأضرحة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4029‏)‏

س1‏:‏ هناك شخص له اعتقاد في القبور، وكان قد عقد زواجه في أحد الأضرحة، هل هذا الزواج صحيح‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كانوا يعتقدون أن من دفن في الضريح يفيض الخير على ما أبرم من العقود في ضريحه ويبارك للزوجين في حياتهما الزوجية فيسعدان بذلك- فهم مشركون، وعقودهما كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما، ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله التوحيد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إشهار العقد في الكنيسة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1113‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمؤمن إشهار زواجه من الكتابية في الكنيسة وعلي يد قسيس بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله في مكاتب الزواج الإنكليزية‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمؤمن أن يشهر زواجه من مسلمة أو كتابية في الكنيسة ولا على يد قسيس، ولو كان ذلك بعد الزواج بها على سنة الله ورسوله؛ لما في ذلك من مشابهة النصارى في شعار زواجهم، وتنظيم مشاعرهم ومعابدهم، واحترام علمائهم وعبادهم، وتوقيرهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4031‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

أركان عقد النكاح

الزوجان الخاليان من الموانع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9446‏)‏

س1‏:‏ إني وكلت أحد الإخوة وكالة مكتوبة ومصدقة من السفارة اليمنية بجدة وذلك بأن يقوم وكيلي بالعقد لي على فتاة يمنية مقيمة في اليمن مع أهلها، وأنا شاب يمني أقيم هنا على هذه الأرض المباركة- المملكة العربية السعودية- في مدينة الطائف وكتبت الوكالة بوجود شاهدين، واسم الفتاة هو ‏(‏لطيفة‏)‏، وعندما وصلت الوكالة إلى يد الوكيل أخبرني تليفونيا بأن اسمها الحقيقي هو ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ وليس ‏(‏لطيفة‏)‏، وإنما ‏(‏لطيفة‏)‏ هو فعلا اسمها المختص الذي تعرف به وتنادى به، فهو أصبح بمثابة اسم الشهرة بالنسبة لها بين صديقاتها وأهلها وزميلاتها، فهو اختصار للاسم الحقيقي ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ يختصر كما يفعل البعض هناك إلى ‏(‏لطيفة‏)‏ ويقصد به ‏(‏أمة اللطيف‏)‏، فقلت لوكيلي‏:‏ إني لا أعرف بهذا، وكنت أظن أن اسمها هو لطيفة، وبأني مستعد أن أعيد الوكالة باسمها الحقيقي ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ بدلا من اسمها المختصر ‏(‏لطيفة‏)‏، فقال‏:‏ لا داعي لذلك فإنه سوف يقوم بكتابة اسمها الحقيقي في ورقة العقد بدلا من ‏(‏لطيفة‏)‏، وفعلا تم له ذلك بعد أن تأكدت المحكمة هناك، وسؤال والدها بأنه فعلا ‏(‏لطيفة‏)‏ ما هي إلا ‏(‏أمة اللطيف‏)‏، وإنما يقال ‏(‏لطيفة‏)‏ اختصارا كما هو العرف هناك، وقد تم كتابة العقد باسمها الحقيقي ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ وكذلك في جواز السفر، وبهذا تكون ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ و‏(‏لطيفة‏)‏ اسمان لمسمى واحد، وهو نفس البنت، ونفس الشخصية، وهي الآن مقيمة معي في الطائف وقد مضى على عرسي وعلى الدخلة حوالي الأسبوعين تقريبا، فهل يا سماحة الشيخ الوكالة صحيحة، وكذلك العقد‏؟‏ حيث إن المسميين يخصان نفس البنت، وهي زوجتي و‏(‏لطيفة‏)‏ ما هو إلا اختصار لـ ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ كما جرى عليه العرف بين الناس هناك، ولأني حين كتبت الوكالة لم أكن أعلم أن لها اسما آخر حقيقيا هو ‏(‏أمة اللطيف‏)‏ وهو الاسم الرسمي بدلا من ‏(‏لطيفة‏)‏‏.‏ فهل الوكالة والعقد صحيحان إذا تم بالصورة التي ذكرتها لكم‏؟‏

ج1‏:‏ ما دام أن الوكالة صدرت للوكيل على قبول العقد لك على امرأة معينة ومعروفة من قبل، وقد كتبت الوكالة باسمها العرفي وهو جزء من اسمها الحقيقي- فإن الوكالة تعتبر صحيحة، وبالتالي يكون العقد على المرأة صحيحا إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توكيل الرجل والده بالعقد له على فتاة حددها باسمها

الفتوى رقم ‏(‏9350‏)‏

س‏:‏ عقدت قراني غيابيا بتوكيل والدي بالعقد لي على فتاة عربية مسلمة متدينة حددتها باسمها، وقد حضرت الفتاة العقد وحضر وكيلها الذي هو والدها كما حضرت والدتها وحضر أخوها، وقد تم عقد الزواج في المركز الإسلامي بمدينة ‏(‏روين‏)‏ بفرنسا وأنا لم أكن حاضرا، أرجو من فضيلتكم إفتائي كتابيا بصحة هذا العقد أم لا، وهل يتوجب إعادة عقد القران‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت صح عقد الزواج، ولا تأثير لغيابك على صحته ما دمت قد وكلت والدك في ذلك، ولا تلزمك إعادته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضا الزوجين

رضا الزوج

الفتوى رقم ‏(‏3379‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أن لي عما وله بنت، وقد وكلت والدي أن يتملك على البنت الكبيرة نيابة عني، وكنت أسكن في بلد بعيد عن والدي وعمي، والبنت التي وكلت والدي عليها جاء لها نصيب وتزوجت، فقام والدي وتملك على البنت الصغيرة، وأنا لم أوكله، وعندما جاءني الخبر رضيت بما فعل والدي، واعتبرتها زوجتي وهي قابلة بذلك، وبعد أن حضرت وجهزت طلب عمي مني السؤال‏:‏ هل يجوز ذلك أم لا‏؟‏ فأرجو الإجابة على هذا تولاكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن العقد صحيح، لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق، وقد أذن ورضي به وأمضاه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏16615‏)‏

س‏:‏ لقد كلفني أحد إخواني المسلمين بسؤال، وهو أن والده يرغب في تزويجه من بنت عمه، وهو لا يرغب في الزواج بها لعدم حبه لها، وقد مضى على حجزها له أربع سنوات، وكلما تقدم لها أحد اعتذر أهلها بأنها محجوزة لابن عمها، ويسأل‏:‏ هل لو تركها بعد هذه المدة يكون عليه إثم‏؟‏ وخائف إن تزوجها أن لا تستمر الحياة الزوجية بينهما لعدم محبته لها‏.‏

ج‏:‏ إذا لم ترغب الزواج من ابنة عمك فعليك أن تتلطف لعمك وتصرح له بعدم رغبتك في الزواج، ولا تعلقها وتمنعها من النكاح، وعليك تقوى الله في جميع أمورك وفقك الله ويسر أمرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20685‏)‏

س1‏:‏ أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها‏؟‏ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني- حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي‏.‏ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف ولعدم توافر مقاصد النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19049‏)‏

س1‏:‏ إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة، ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا‏؟‏

ج1‏:‏ عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

نكاح الصغيرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3833‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من خطب بنتا عمرها من سنتين إلى عشر سنوات أو أقل وعقد الملكة، هل يصح زواجه أم لا‏؟‏ علما أنه ربما إذا كبرت أنها لا تريده، وما عمر البنت التي يجوز أن تخطب إن بلغته‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز العقد على الصغيرة من أبيها، خاصة إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لقصة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي دون التسع، وأما غير الأب فليس له تزويج من دون التسع مطلقا، ولا من بلغ تسعا فأكثر إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ وكيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ أن تسكت وإن حصل نزاع بعد ذلك فمرده المحاكم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18734‏)‏

س1‏:‏ هل صحيح أن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة‏؟‏

ألا يجوز الدخول على غير البالغة‏؟‏ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر‏؟‏

ج1‏:‏ النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها، أما عدة غير البالغة فالله سبحانه وتعالى جعل عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض لصغرها- ثلاثة أشهر، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏ أي‏:‏ كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زواج المرأة مكرهة

الفتوى رقم ‏(‏8348‏)‏

س1‏:‏ أخت لي في الله ملتزمة بشرع الله تعالى، أراد والدها أن يزوجها لابن أخيه؛ لأنه يملك كثيرا من المال، ولكن الأخت رفضت؛ لأنه تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وعندما واجهت الأخت والدها بأنها ترفضه فهددها بكلام مخيف، فتركت المنزل لكي لا يكون زواجها من هذا باطلا، وجاءت إلي تطلب مساعدتي، فهل أرفض مساعدتها بأي حال من الأحوال، وما حكم خروجها من المنزل‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به، ولو بنصحها وإرشادها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7289‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإسلام فيمن زوجت وهي مكرهة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12018‏)‏

س2‏:‏ جاء رجل يخطب من أبي إحدى أخواتي، ورضي أبي وقال‏:‏ البنت لك، ثم بعد فترة جاء يقول لأبي‏:‏ أريد أن تعقد لي عقد النكاح على هذه البنت- أي‏:‏ أختي- وكان أبي موافق، ولكنه قال‏:‏ نريد أن نكلمها ونشاورها، وعندما استأذنها في الزواج من هذا الرجل رفضت وأخذ يلح عليها بقوله‏:‏ لازم ترضين فيه، ولكنها رفضت وأصرت على ذلك بقولها‏:‏ ‏(‏والله لو أسمع خبر أنكم عاقدون عقد النكاح عليه لهذا الرجل لأحرق نفسي في النار‏)‏ ثم مكثت بعد ذلك فترة طويلة، وجاء هذا الرجل يطلب عقد النكاح، ولكنها رفضت مرارا، وتقول نفس كلامها الأول، ثم ذهب هذا الرجل وأحضر إخواني الكبار وأحضر خالي يتوسطون له عندها، ولكنها رفضت ذلك، وتبكي وتقول‏:‏ ‏(‏ليت الله ما خلقني‏)‏، عندما يهددونها ويطلبون منها أن ترضى بهذا الرجل، ولكنها قالت‏:‏ ‏(‏أي زوج غير هذا أنا أرضى فيه أما هذا والله لو تقطعونني لحما لما رضيت فيه‏)‏، وبعد ذلك قال أخي الكبير‏:‏ ‏(‏لا بد أن نغصبها عليه، هذا الرجل زوجني بعد أن رفضوا الجماعة الباقون لا يزوجونني‏)‏ وهو يعني ذلك كما يقال‏:‏ ‏(‏رد جميل‏)‏، ومضى عليها حتى الآن ست سنوات، أو بالأصح من بداية سنة 1404هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول‏:‏ ‏(‏لا بد تأخذ هذا الرجل‏)‏ وأخيرا قال لأبي‏:‏ ‏(‏إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك‏)‏، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل 10 سنين وطلقها، فيقول والدي‏:‏ هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر‏؟‏ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول‏:‏ لازم أتزوج منها‏؟‏ أرجو توضيح ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14265‏)‏

س‏:‏ أخت مسلمة تسأل وتقول‏:‏ إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1419‏)‏‏.‏ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل‏:‏ يا رسول الله‏:‏ وكيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ أن تسكت متفق على صحته وفي رواية لمسلم رحمه الله في صحيحه صحيح مسلم النكاح ‏(‏1421‏)‏‏.‏ والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها‏.‏ ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14244‏)‏

س2‏:‏ هل البنت اليتيمة عند بلوغها تزوج دون رضاها، سواء من وكيلها الشرعي أو من عصبتها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهذا الولي أن يزوجها بدون رضاها؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1419‏)‏‏.‏ لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ فكيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ أن تسكت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18254‏)‏

س2‏:‏ ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها‏؟‏

ج2‏:‏ لا بد من أخذ موافقة المرأة على تزويجها بمن ترغب من الأشخاص، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا امتنعت من الزواج ببعض الأشخاص لا يكون ذلك عقوقا لوالدها، لأن ذلك حق لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18867‏)‏

س‏:‏ فضيلة الشيخ‏:‏ لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ فضيلة الشيخ‏:‏ من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي‏:‏

1- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون‏:‏ هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة‏.‏

2- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع على العقد، وهي ليست الزوجة‏.‏

فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر‏.‏

ج‏:‏ لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1419‏)‏‏.‏ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ فكيف إذنها‏؟‏ قال‏:‏ أن تسكت متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏16226‏)‏

س‏:‏ سماحة الشيخ‏:‏ أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها‏:‏ إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا‏.‏

أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها‏؟‏ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها‏؟‏ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تزويج البكر حتى تستأذن‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد