فصل: الكفاءة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الكفاءة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2513‏)‏

س1‏:‏ لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله‏:‏ إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم‏.‏

ج1‏:‏ الصحيح‏:‏ أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الحجرات الآية 13 ‏{‏إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ‏}‏ ولما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس- وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه رضي الله عنهم ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي- وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم- تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1085‏)‏‏.‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‏.‏ قالوا‏:‏ يا رسول الله، وإن كان فيه‏؟‏ قال‏:‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب‏.‏ ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند رضي الله عنهما حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أبو داود 2/ 579- 580 برقم ‏(‏2102‏)‏، والدارقطني 3/ 300- 301، وابن حبان 9/ 375 برقم ‏(‏4067‏)‏، وأبو يعلى 10/ 318 برقم ‏(‏5911‏)‏، والطبراني 22/ 321 برقم ‏(‏808‏)‏، والحاكم 2/ 164، والبيهقي 7/ 136‏.‏ يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3366‏)‏

س‏:‏ لي ولد يشرب الدخان ويحلق اللحية، وهو يصلي الصلوات المكتوبة، وطلب مني أن أزوجه امرأة، فهل يحق لي أزوجه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ تشرع مساعدته في الزواج؛ لأن هذه المذكورات لا تمنع ذلك، وتنصحه بتوفير لحيته وإعفائها، وترك التدخين، ونرجو أن يكون تزويجك له من أسباب صلاحه وطاعته لك؛ لأن الخير يأتي بالخير‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4951‏)‏

س2‏:‏ لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن يبحث عن المرأة ذات الدين، وذلك إن أراد أن ينكح، وذلك من خلال الحديث المعروف‏:‏ تنكح المرأة لأربع‏.‏‏.‏ فما هو حكم الإسلام فيمن يحب فتاة لا تراعي حق ربها بالرعاية الكاملة، حيث إنها متبرجة، ولكن عندما ناقشتها في هذا أبدت استعدادها للعودة إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته، فما هو حكم الإسلام هنا‏:‏ أيتزوجها وبذلك قد حصل على أجرين‏:‏ الأول‏:‏ أنه تزوج وأحصن فرجه، والثاني‏:‏ أنه بإذن الله قد ساعد في هداية هذه الفتاة‏؟‏ أو أنه يتركها ويبحث عن فتاة أخرى تكون مؤمنة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من استعدادها لترك التبرج والعودة إلى الله سبحانه، فيجوز لك تزوجها إن كانت مسلمة أو كتابية محصنة، عسى الله أن يهديها ويحقق لك ما تصبو إليه من تحصين فرجك والتسبب في هدايتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6405‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأن والدي رحمه الله توفي من مدة عشرين سنة تقريبا، وخلف ورثة من غير أم واحدة‏:‏ ثلاثة رجال من امرأة، وأنا من امرأة، وباقي الورثة من امرأة، وصار القصار في تاريخ وفاة والدهم ثلاث بنات ورجل من آخر زوجات والدي، وعمدت بالتولية عليهم وبقوا معي، أفيدكم بأني قد زوجت أكبر البنات وفي العام الماضي أردت زواج الكبيرة من الاثنتين الباقيتين ورفضت والدتها بحجة أنها تريدها لولد أخ للأم، وشاورتها بزواج الصغيرة ووافقت، وتم زواجها، وبقيت الأم وأختي الوسطى في بيتي وأمها تحثنا على أن نزوجها ابن أخيها، والرجل المذكور لم أعرف عن دينه ولا خلقه إلا أنه يشرب الدخان؛ لذا أرجو إفتائي هل أزوجه‏؟‏ علما بأن أختي ما تقدر تعصي والدتها في رفض الزواج منه، وأرجو من فضيلتكم مجاوبتي كتابيا لكي أعرض الفتوى على أختي‏.‏

ج‏:‏ يجب على ولي أمر المرأة أن ينظر في أمر من يخطب موليته، وأن يتقصى الأخبار عنه ما استطاع، ويختار لها صاحب الدين وذا الخلق الكريم، ومن معاملته حسنة مع الناس، فاسأل عن الرجل، فإن كان مقيما لأركان الإسلام من التوحيد والصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة وحسن الخصال- فزوجه بعد إذن المخطوبة، وإن كان يقع منه بعض المعاصي إذا لم تجد خيرا منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏7760‏)‏

س7‏:‏ ما حكم الذي يزوج ابنته للجاهل الذي لم يعرف شيئا من أركان الإسلام‏؟‏

ج 7‏:‏ ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الأصلح دينا وخلقا وأمانة؛ لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13388‏)‏

س‏:‏ لي ابن يبلغ من العمر الآن أربعين عاما تقريبا، فيه شيء من قصور نمو العقل، حيث إن النمو العقلي لديه بمعدل سنة في كل سبع سنوات- كما قال أحد الأطباء- وهو كثر الحمق والغضب، ويتصرف أحيانا كطفل في السابعة أو العاشرة، وأحيانا كرجل عاقل في مثل سنه، وهو الآن بل من عدة سنوات يطالب بالزواج، فهل يجوز لنا تزويجه‏؟‏ علما بأنه يوجد من يقوم بالنفقة والصرف عليه وعلى زوجته‏.‏ وهل يقع منه الطلاق لو غضب من امرأته‏؟‏ أي‏:‏ يشترى له منزل يسكن بجزء منه شقة ويؤجر الشقق الأخرى لمصروفه وزوجته وأولاده إذا كتب الله له ذلك‏.‏

ج‏:‏ يشرع لكم تزويجه من ماله ما دام يرغب في ذلك؛ لما في ذلك من إعفافه وصيانته عن أسباب الفساد، ويجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مستقبلا من ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب نفقته عليه من أب أو أم أو غيرهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13314‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز له أن يتزوج من فتاة تتكلم مع العلم أنه أبكم‏؟‏ وهل يجوز أن يتكلم معها في الشارع مع العلم أن الفتاة التي يريد أن يتزوج بها ترتدي النقاب‏؟‏

ج2‏:‏ إذا وافقت الفتاة المذكورة على الزواج منه بعد علمها بحاله، فإنه يجوز له الزواج منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏15088‏)‏

س4‏:‏ هناك فتاة شابة تصاب من حين لآخر بمس من الجنون، ثم يذهب عنها ذلك وتعود طبيعية لفترة تطول أو تقصر، ويأتيها أحيانا بعض الخطاب، ويتعذر تزويجها بسبب أن الأهل لا يعرفون كيف يتصرفون بشأن إخبار الخاطب بالأمر، ويترددون كثيرا، مما يؤدي إلى ضياع فرصة الزواج، وقد أصبح الأهل أخيرا يفضلون تزويجها من إنسان ذي عاهة ما أو عذر، بحيث يمكن أن يتقبلها بشكل أسهل‏.‏ والآن هناك خاطب له عذر أنه عقيم، وهناك خاطب آخر هو ابن عمتها، وقد تقدم لخطبتها مصرحا بعلمه بمرضها، غير أن المشكلة أن والدة هذا الشاب- أي‏:‏ عمة الفتاة- مصابة بنفس المرض، وعندما سألنا الطبيب عن رأيه في مثل هذا الزواج، أجاب أنه لا يفضله؛ نظرا لأن احتمال ولادة أولاد مصابين بنفس المرض يكون كبيرا‏.‏

والسؤال هو‏:‏ ما هو حكم الشرع في هذا الزواج‏؟‏ وهل لو أنه حصل إنجاب طفل مريض نكون نحن قد ظلمناه أصلا، حيث ساهمنا بإقامة مثل هذا الزواج، مع علمنا بأن نسبة إمكانية إنجاب أطفال مرضى كبيرة‏؟‏

ج 4‏:‏ ينبغي ألا تحرموا الفتاة من الزواج، وأن تزوجوها من هذا الذي تقدم لها، وتفوضوا الأمر إلى الله، وتتركوا كلام الطبيب المبني على الاحتمال، وذلك لما في الزواج من مصلحة الطرفين، وحماية الفتاة من خطر العزوبية، بشرط رضاها بالزوج الذي يرضاه وليها لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

الفتوى رقم ‏(‏15250‏)‏

س‏:‏ ما حكم الزواج باللقيطة ‏(‏المولودة من غير أب‏)‏ بأننا نسأل عن الحكم بالزواج باللقيطة‏؟‏ وما هي إن كانت الموانع الشرعية في ذلك، ما هي الأحكام الشرعية التي تنظم والتي تبيح العلاقات الزوجية في هذا الباب‏؟‏ هل يعتبر مثل هذا الزواج في الشرع كالزواج بالعاديات من فتيات المسلمين التي لها نسب عائلي‏؟‏ وهل تجري عليها أحكام الزواج بالجاريات‏؟‏

ج‏:‏ الزواج باللقيطة التي لا يعرف لها نسب لا بأس به إذا كانت امرأة صالحة ذات دين، ولحاجتها إلى من يعفها ويصونها، والزواج بها زواج شرعي، وليس هو مثل الزواج من الإماء، لأنها حرة، والذي يتولى العقد عليها هو الحاكم الشرعي؛ لأنه ولي من لا ولي له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18449‏)‏

س3‏:‏ لي ولد أخ، وهو يشتغل في البنك الأهلي التجاري، ويريد الزواج عندي وفلوسه من البنك، ولا أدري هل فلوسه حلال أم حرام، فهل يجوز لي أن أزوجه‏؟‏ أرجو الإفادة‏.‏

ج3‏:‏ لا يحل العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن في هذا عونا لها على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ والكسب الحاصل عن ذلك كسب خبيث، ومن الأمانة الشرعية المناطة بك نحو موليتك تزويجها ممن ترضى أنت دينه وأمانته، ومنعها ممن لا ترضى فيه ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11597‏)‏

س2‏:‏ كنت معزوما ذات يوم عند جدة لي، فقابلت بنتا تمزح معي وقد أحببتها وهي أكبر مني، حيث عمري 15 سنة، وهي 19 سنة، فهل يجوز لي أن أتزوجها‏؟‏ أخبرني جزاك الله خيرا وأنا والحمد لله شاب مستقيم، ولكن هذه المحبة ما زالت تلازمني وأخاف منها‏.‏

ج2‏:‏ إذا كانت البنت المذكورة مرضية في دينها وأمانتها فيجوز لك الزواج منها، إذا توافرت الأركان والشروط وانتفى المانع، ولا يضر ما وقع بينكما من الحب والمزاح على الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المحرمات في النكاح

نكح أخته دون أن يعلم أنها أخته

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س9‏:‏ امرأة تركت ابنها الصغير في الهجرة، ثم أخذه العدو وحافظ عليه واتخذه ولدا، ولما كبر زوجه وإذا هو تزوج أخته لعدم المعرفة، ولما ولد لهما ولد علم الزوج بأن زوجته أخته الشقيقة، فما حكمه‏؟‏ وما حكم الولد، هل ولد في المعصية أم ولد في الإسلام‏؟‏

ج 9‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنهما يجهلان قرابتهما عند الزواج- فهما معذوران، ويفرق بينهما، والولد ينسب لهما لكونه حصل بوطء شبهة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج أولاد الزوج الأول للمرأة من أولاد زوجها الثاني

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10617‏)‏

س2‏:‏ رجل تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فهل يجوز لأولاد الرجل الأول الزواج من أولاد الرجل الثاني من نفس المرأة أم هم محارم لها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها وتزوجها رجل آخر، فيجوز لأولاد الرجل الأول من غير المرأة التي طلقها الزواج من بنات الرجل الثاني، أما إذا كانوا من المرأة التي طلقها فلا يجوز؛ لأنهم إخوة من الأم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بنت الأخ

الفتوى رقم ‏(‏19788‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة فأنجبت ولدا وتوفي الزوج وتزوجت من آخر، وأنجبت ولدا من الرجل الثاني، فهل يجوز زواج الابن الثاني من بنت الابن الأول‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للأخ أن يتزوج بنت أخيه؛ لأنها من المحرمات المنصوص عليها في قول الله تعالى في آية المحرمات في النكاح‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ الآية من سورة النساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عم الجدة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3984‏)‏

إذا كان هناك رجل له أخ، وأنجب أخوه بنتا وصارت البنت جدة بنت، هل يجوز لأخي والد البنت الأولى من البنت أن يتزوج الرابعة من النسب‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز بإجماع المسلمين؛ لأنه عم جدتها، وعم جدتها معتبر عما لها وإن نزلت درجتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

بنت ابن الأخ

الفتوى رقم ‏(‏9079‏)‏

س‏:‏ أفيدونا عن أخ لي، وله ولد والولد له بنات، وأنا أريد الزواج على إحدى البنات، فهل يجوز لي الزواج أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان أخوك المذكور شقيقا لك أو أخا لك من أبيك أو أخا لك من أمك أو أخاك من الرضاع- حرم عليك أن تتزوج بأي بنت من بناته أو بنات ولده وإن نزلن؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ابنة الأخ من الأب

الفتوى رقم ‏(‏13338‏)‏

س‏:‏ ما حكم الشرع في عم الزوجة من الأب فقط، وخصوصا وهم متقاربون في السن، هل يعد من محارمها كعم شقيق لوالدها‏؟‏ وإذا لم يعد من محارمها كعم شقيق الوالد هل يحل الزواج في هذه الحالة‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يحرم على الرجل الزواج من ابنة أخيه من الأب، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ‏}‏ والأخ يعم الأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بنت بنت الأخ الشقيق

الفتوى رقم ‏(‏15966‏)‏

س‏:‏ تزوجت بنت بنت أخي الشقيق، لكني لم أدخل بها، وهي تمكث في بيت أبيها، وذلك بعد أن عقدت النكاح لأنها بكر صغيرة، وأردت الدخول عليها بعد البلوغ فجاءني عالم وقال‏:‏ هذا نكاح غير جائز، واستدل بقوله تعالى في ذكر المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ‏}‏ وبنت الأخ محرم نكاحها عليك وإن سفلت، ثم ذهبت إلى عالم آخر فقال‏:‏ من قال لك بأن عقد النكاح غير جائز، فهو لم يفتك بدليل صحيح‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ لهذا أبعث إليكم لعلكم أن تبعثوا لي خطا بفضل الله تكون إجابته عن حكم زواجي منها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت من أن المرأة التي عقدت عليها هي بنت بنت أخيك الشقيق- فإنها تحرم عليك، وبناء عليه فالعقد غير صحيح؛ لأنك عم لها، والله جل وعلا يقول في ذكر المحرمات من النساء‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ‏}‏ الآية، وبنت بنت الأخ كابنة الأخ بإجماع العلماء، وعليكم التوبة إلى الله من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عمة الأم

الفتوى رقم ‏(‏2895‏)‏

س‏:‏ تزوج رجل اسمه سعيد من امرأتين، فأنجبت الأولى ولدا واسمه عبد الله، وأنجبت الثانية بنتا واسمها فاطمة، فأنجب الابن عبد الله بنتا واسمها سلمى، وأنجبت سلمى ولدا اسمه أحمد‏.‏ فهل يصح بالطريقة الإسلامية الزواج بين الشاب أحمد والبنت فاطمة‏؟‏

ج‏:‏ ليس لأحمد المذكور أن يتزوج فاطمة المذكورة؛ لأنها عمة أمه، أخت أبيها، وعمة أمه تعتبر عمة له، وهكذا عمة أبيه وأجداده تعتبر عمة له، وهكذا خالاتهم يعتبرن خالات له، وقد قال عز وجل‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ‏}‏ الآية، وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمة لأب

الفتوى رقم ‏(‏8600‏)‏

س‏:‏ إن لي جدا من ناحية جدتي أم والدي التي تزوجها، ثم انتقلت إلى رحمة الله، وبعد ذلك تزوج على ابنة خالي، وخلف منهما، وقد جئت إليه خاطبا إحدى بناته، إلا أنه قال لي بأنهن محارم لي، ولا يحل أن أتزوج منهن، حيث إنهن يصبحن عمات لي؛ لكون والدهم قد تزوج جدتي أم أبي، وأنا الآن أضع مشكلتي هذه بين يدي الله ثم يدي فضيلتكم راجيا أن تفتوني في ذلك، هل يحلون لي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جدك والد أبيك قد تزوج بنت خالتك، فبناته من بنت خالتك أخوات لأبيك وعمات لك، فيحرم عليك أن تتزوج أي واحدة منهن؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الخالة لأم

الفتوى رقم ‏(‏5790‏)‏

س‏:‏ أطرح عليكم هذا السؤال‏:‏ ليلى وابنتها سلمى، خالد وأخوه علي، تزوج خالد ليلى، وتزوج علي ابنتها سلمى، أنجبت ليلى بنتا اسمها يسرى، وكذلك أنجبت بنتها سلمى ولدا اسمه حسن‏.‏

السؤال‏:‏ هل يجوز لحسن أن يتزوج من يسرى‏؟‏ صلة القرابة بين حسن ويسرى‏:‏ 1- بنت عمه، 2- خالته‏.‏ إذا أصبحت البنت خالته وبنت عمه، هل يصح الزواج منها لحسن‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر حرم على حسن أن يتزوج يسرى؛ لأنها خالته، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خال الأب

الفتوى رقم ‏(‏1114‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن يزوج بنته خال أبيه‏؟‏ وهل يجوز أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه يوما أو بعضه‏؟‏

ج‏:‏ بالنسبة للسؤال الأول، فلا يجوز للسائل أن يزوج بنته خال أبيه؛ لأن خال أبيه خال له ولذريته ما تناسلوا وتعاقبوا، وذلك لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ فالخال محرم لبنات الأخت مهما نزلت درجتهم‏.‏ وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإذا بلغ الرضاع المذكور خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، فهو رضاع ناشر للحرمة، فلا يجوز للسائل أن يتزوج بنت عمه التي رضعت معه أو مع أحد إخوانه، أما إن كان أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين فلا أثر له‏.‏ والرضعة المعتبرة شرعا‏:‏ أن يمتص الطفل لبنا من الثدي، فإذا تركه اعتبرت رضعة، فإذا عاد إليه صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل خمسا‏.‏ وبهذا يتضح أن المعتبر في الرضعة ما ذكر، لا أن الرضعة يوم أو بعض يوم، إذ قد يكمل الطفل الرضاع المعتبر شرعا في أقل من ساعة، وقد لا يتم له الرضاع الناشر للحرمة إلا في خمسة أيام فأكثر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

تفسير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ‏}‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12242‏)‏

س2‏:‏ ما معنى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ‏}‏‏؟‏

ج2‏:‏ أي‏:‏ لا تتزوج من تزوجها أبوك، سواء دخل بها أو لم يدخل بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة الأب التي لم يدخل بها

الفتوى رقم ‏(‏3682‏)‏

س‏:‏ إن والدي تملك فتاة، وبعد أن تملكها صار بينه وبين أهلها خلاف فطلقها، وبعد أن طلقها تقدمت لأهلها لأتزوجها، فقال لي والدها‏:‏ بأنها لا تحل لك، حيث إن والدك قد تملكها، لذا فأرجو من سماحتكم إرشادي إلى طريق الشرع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن والدك قد عقد له على الفتاة عقد النكاح- فقد صارت زوجة له وإن لم يدخل بها، وعلى هذا يحرم عليك أن تتزوجها بعد أن طلقها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20503‏)‏

س2‏:‏ أبي تزوج امرأة وعقد عليها، ولكنه طلقها قبل أن يدخل بها، هل يجوز لي أن أدخل عليها وأسلم عليها أو أصافحها‏؟‏ مع العلم أنها ابنة عمه أخو أبيه‏؟‏

ج2‏:‏ المرأة التي عقد عليها والدك وطلقها قبل الدخول تحرم عليك تحريما مؤبدا، وتكون من محارمها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19764‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها‏؟‏ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها‏؟‏

ج‏:‏ زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل، بمجرد عقده عليها، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها؛ لعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا‏}‏ وكذلك إذا عقد الابن على امرأة، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة، ويدل لذلك عموم قول الله تعالى عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ‏}‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأما قول الله تعالى في تقييد تحريم حلائل الأبناء بأن يكونوا من الأصلاب فهو احتراز من الأبناء بالادعاء الذي كانت تفعله الجاهلية وحرمه الإسلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

زوجة الجد

الفتوى رقم ‏(‏10295‏)‏

س‏:‏ ماذا ترون- سماحتكم- في شاب تزوج زوجة بعد وفاة جده، رغم أنها أنجبت من جده‏؟‏ أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم‏؟‏

ج‏:‏ نكاح امرأة الجد مطلقا محرم، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 22 ‏{‏وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ‏}‏ والجد‏:‏ أب، وعليه فالزواج المذكور لا يجوز، ويجب على الزوج الامتناع عنها ومفارقتها، وأما الأولاد فهم أولاده؛ لأنه جاهل بالحكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجة ابن الابن

الفتوى رقم ‏(‏15648‏)‏

س‏:‏ ما قولكم في رجل تزوج امرأة ثم طلقها وخرجت من عدتها، فهل تحل هذه المرأة لجد الرجل من أمه أو تحرم عليه- أي‏:‏ الجد- وإذا حرمت عليه فما الدليل، أثابكم الله‏؟‏

ج‏:‏ لا يحل للرجل أن يتزوج من عقد عليها ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته مهما نزلا، من نسب أو رضاع؛ وذلك لقوله تعالى لما ذكر المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ‏}‏ فلا تحل زوجة الإنسان إذا طلقها أو مات عنها لأبيه ولا لجده من جهة الأب ولا لجده من جهة الأم؛ لأن الأجداد من الآباء والأمهات سواء في هذا الحكم؛ لعموم الآية الكريمة، ولقوله تعالى عن يوسف- عليه السلام- أنه قال‏:‏ سورة يوسف الآية 38 ‏{‏وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ‏}‏‏.‏

وهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏مِنْ أَصْلَابِكُمْ‏}‏ يخرج المتبنى كما كانوا في الجاهلية يتبنون الأشخاص الأجانب، فأبطل الله ذلك بقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 4 ‏{‏وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بنت الزوجة غير المدخول بها

الفتوى رقم ‏(‏7105‏)‏

أنا تملكت على امرأة ولم أدخل بها، وقد طلقتها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها من الزوج الثاني‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأنك عقدت على المرأة ولم تباشرها ولم تدخل بها فيجوز لك نكاح ابنتها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏896‏)‏

الحمد لله وحده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة العمار، والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بعدد 1663/ 2، وتاريخ 24/ 11/ 1394هـ‏.‏

بخصوص ما ذكره فضيلته من أن ‏(‏ص‏.‏ح‏)‏ حضر لديه وسأله عن امرأة سبق أن تزوجها ثم طلقها فتزوجت بآخر ثم أنجبت منه بنات، ويسأل هل هو محرم لبنات زوجته المطلقة منه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان السائل ‏(‏ص‏.‏ح‏)‏ قد دخل بمطلقته فبناتها من غيره ربائبه، لا يجوز له التزوج بواحدة منهن؛ لأنه أحد محارمهن، قال تعالى في آية المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ أما إذا لم يدخل بمطلقته فبناتها من غيره أجنبيات منه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏

قال ابن المنذر أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها- حل له أن يتزوج ابنتها، وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومن تبعهم؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1289‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن رجلا تزوج امرأة وفارقها، ولم يحصل له منها أولاد، وتزوجت زوجا آخر، وولد له منها بنت، فهل هذه البنت تعد ربيبة لزوج أمها الأول وتحرم عليه أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إن كان زوج المرأة الأول قد طلقها بعد الدخول بها فبنتها من الزوج الثاني حكمها حكم الربيبة للزوج الأول، فيحرم عليه أن يتزوج بها؛ لقوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏‏.‏

وذكر كونها في حجر زوج أمها لبيان الغالب لا مفهوم له، وإن لم يكن الزوج الأول دخل بها، بل طلقها قبل الدخول، فليست في حكم الربيبة، فيجوز له أن يتزوج بها لتقييد تحريم البنت في الآية على زوج أمها بدخوله بأمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1489‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أنه تزوج امرأة ولم يرزق منها أولادا وطلقها، فتزوجت رجلا‏.‏

ثانيا ورزق منها ولدا، وبعد أن فارقها أخذت رجلا‏.‏

ثالثا ورزقت منه أولادا ذكورا وإناثا، ويقول‏:‏ هل يجوز الزواج بيننا أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إن كنت تسأل عن حكم تزوجك الحرمة التي سبق أن تزوجتها قبل الزوجين الأخيرين- جاز لك ذلك ما دامت في غير عصمة رجل ولا في عدة، وإن كنت ترغب في أن تتزوج إحدى بناتها من الرجل الأخير فلا يجوز لك ذلك؛ لأنهن ربائب لك، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ الآية، إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ وقد تزوجت أمهن ودخلت بها، فيحرم عليك الزواج ببناتها وإن لم يكن في حجرك؛ لأن هذا القيد لبيان الغالب، فلا مفهوم له معتبر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10731‏)‏

س2‏:‏ فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى في ذكره المحرمات‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏1876‏)‏

س‏:‏ 1- لو فرض أن رجلا تزوج بمن عمرها تسع سنوات وجامعها ثم طلقها، وبعد انقضاء عدتها تزوجت بغيره ثم أنجبت بنتا من غيره، فهل يجوز له نكاح بنتها‏؟‏

2- لي أخ من الأب أرضعت زوجته بنتا، فهل يجوز لي نكاح تلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها؛ لأنها ربيبته، وقد قال الله- جل وعلا-‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ ولا مفهوم مخالفة لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏فِي حُجُورِكُمْ‏}‏؛ لأنه مما جرى على الغالب‏.‏

ثانيا‏:‏ دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تحصل به الحرمة ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس أو انتقال، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا، فإذا كانت البنت رضعت الرضاع المتقدم فهي ابنة أخيك من الرضاع، لا يجوز لك أن تتزوجها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5364‏)‏

س3‏:‏ امرأة تزوجت زوجا وطلقها، وتزوجت زوجا بعده وجاء لها من الزوج الأخير بنات، فهل زوجها الأول محرم للبنات اللاتي من زوجها الآخر أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يحرم على الرجل نكاح بنات المرأة المدخول بها، ويعتبر محرما لجميع بناتها ما قبل الزواج وما بعده، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ أما إذا لم يكن دخل بها فليس محرما لبناتها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أم الزوجة المدخول بها

الفتوى رقم ‏(‏12534‏)‏

س‏:‏ تعرفت على امرأة أرملة، وعندها ثمانية أطفال أيتام وكلهم قصار، وهم جيران لنا، وكنت أنا وهي قد اتفقنا على الزواج، ولكن والدي فاجأني بخطبة ابنتها لي، ومن خشية غضب أبي علي أملكت على البنت وعمرها إحدى عشرة سنة، ولكن لم أدخل بها وطلقتها بعد شهر من الملكة، وبعد ذلك بسنة أملكت على الأم وأنجبت منها أربعة أطفال أكبرهم 4 سنوات، وأصغرهم 4 أيام من تاريخ هذه الرسالة، وأرجو من الله ثم منكم إفتاءنا بذلك ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏- عقدك النكاح على أم البنت التي عقدت عليها وطلقتها قبل الدخول- باطل؛ لأنه لا يحل للرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏15889‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها، وما الحكم لو كان العكس، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها، وكذلك العكس‏؟‏ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها‏؟‏

ج1‏:‏ من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ‏}‏ ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏‏.‏ والمراد بالدخول هنا‏:‏ الوطء، وهو الجماع، فإن طلقها قبل الدخول بها لم تحرم عليه بنتها؛ للآية المذكورة، وأما من خطب امرأة ولم يعقد عليها فإنها لا تحرم عليه أمها ولا بنتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بنت ابن الزوجة المطلقة

الفتوى رقم ‏(‏16683‏)‏

س‏:‏ أنا رجل، وعندي بنت في سن الزواج، وأريد أزوجها لرجل كان متزوجا والدتي وطلقها قبل عشرين سنة، هل يجوز أن أزوجها لهذا الرجل‏؟‏ أفيدونا أفادك الله‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك تزويج ابنتك ممن كان زوجا لوالدتك سابقا إذا كان قد دخل بأمك قبل أن يطلقها؛ لأنها حينئذ تكون من الربائب المذكورات في قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وهن‏}‏‏:‏ بنات الزوجة، وبنات بنيها، وبنات بناتها وإن نزلن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بنت الزوجة المدخول بها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9527‏)‏

س2‏:‏ رجل تزوج امرأة ولها بنت، وهي لم ترب في داره، ثم طلق أمها وأراد أن يتزوجها، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان دخل بأم هذه البنت لم يجز له أن يتزوجها، سواء ربيت في بيته أم لا، وإذا كان لم يدخل بأمها جاز أن يتزوجها بعد طلاق أمها، وبينونتها منه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ وهذا هو الذي أجمع عليه أهل العلم، ولا يعول على قول من شذ عنهم، علما بأن‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‏}‏ بيان للغالب، فلا يعمل بمفهومه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

بنت ابن الزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3322‏)‏

س2‏:‏ بنت ابن الزوجة إذا لم تكن جدتها معك ما حكمها‏؟‏

ج2‏:‏ كل من تناسل من زوجتك التي دخلت بها حرام عليك التزوج بأي واحدة منهن، سواء كانت بنتا لها أم بنتا لابنها أم بنتا لابنتها أم أنزل من ذلك؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ فإن لم تكن دخلت بجدتها حلت لك بعد فراق جدتها بموت أو طلاق إذا انتهت عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5232‏)‏

س2‏:‏ إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهما، وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي وقع بينهما، ليس لها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجها، ويريد رجل آخر أن ينكحها، وهي طالبة من زوجها الطلاق وهو يأبى‏.‏ فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته، فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حل لها الزواج؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‏}‏ الآية، والمراد بالمحصنات‏:‏ المتزوجات، وقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 234 ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏}‏ الآيتين، وقوله‏:‏ سورة الطلاق الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ‏}‏ الآيات، إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 6 ‏{‏أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ‏}‏ وللأحاديث الثابتة التي بينت ذلك وشرحته، أما طلاقها منه فبرضاه وإلا فعن طريق المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17943‏)‏

س3‏:‏ امرأة تزوجت برجل، ولكن لم يطلقها زوجها الأول الذي لم يدخل بها بعدما تم العقد الشرعي ‏(‏النكاح‏)‏ بينهما 3 سنوات قبل تزوجها بالرجل الثاني، علما بأنها طلبت منه الطلاق وألحت عليه ولكن رفض‏.‏

ج3‏:‏ الزواج الثاني باطل؛ لأنه عقد على امرأة في عصمة زوج، والواجب على المرأة مراجعة الحاكم الشرعي حتى يتم طلاقها أو فسخها من الزوج الأول، ثم إعادة العقد للزوج الثاني؛ لكون العقد الأول باطلا، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه منهما جميعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح بنات العم والعمة والخال والخالة

الفتوى رقم ‏(‏16075‏)‏

س‏:‏ هل يجوز الزواج من بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنت العمة للمسلمين سوى النبي صلى الله عليه وسلم طبق أحكام القرآن الكريم‏؟‏

ج‏:‏ شريعة الإسلام شريعة سمحاء كاملة ظاهرة، ليس فيها إفراط بتحريم بنات العم والخال، ولا تفريط بنكاح الأخت وبنت الأخت؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 50 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ‏}‏‏.‏

وكون الخطاب في أول الآية موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع دخول الأمة معه؛ لأن الأصل في الخطاب إذا وجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة داخلة فيه بالتبع إلا ما دل الدليل على تخصيص الحكم فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في هبة المرأة نفسها وهو المنصوص عليه في آخر الآية المذكورة، وهي قوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 50 ‏{‏خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخت الزوجة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏765‏)‏

س1‏:‏ توفي شقيقي الأكبر وترك زوجته وطفلا لم يبلغ عمره سنة، وحيث إني أرغب في الزواج بها بعد وفاة أخي وقد تملكت على أختها الصغرى، ولكني لم أدخل بها، فهل يصح أن أطلق الصغيرة وأتزوج أختها الكبيرة، أو أترك زوجة أخي وأبقى زوجا لأختها الصغيرة التي كتبت كتابها من قبل‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح؛ لقوله تعالى في بيان محرمات النكاح‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ طلاقك الصغرى لتتزوج بأختها، أو إبقاؤك الصغرى في عصمتك وترك التزوج بأختها- يرجع إلى ما تراه مصلحة راجحة، فإن رأيت أن المصلحة في طلاقها لتتزوج بأختها لتربي ابن أخيك، أو لأمر آخر تراه خيرا- فذلك إليك، وإن رأيت أن بقاءك مع الصغرى تتحقق معه مصلحتك فاستمر معها‏.‏

وعلى كل حال ينبغي الرجوع في مثل هذا إلى أصهارك ومشورتهم؛ خشية أن تطلق الصغرى ولا يزوجوك الكبرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏861‏)‏

س‏:‏ زوجت ابنتي برجل منذ مدة، وقد جاء يخطب ابنتي الثانية لأخيه الذي يليه في السن، وقد عقدت لأخيه بابنتي الثانية منذ مدة، الخاطب الأول قد أنجبت ابنتي منه ولدا عمره حوالي عامين ونصف، وقد توفي الزوج أبو الولد، وحيث إن الذي عقدت له بابنتي الثانية ولم يدخل بها قصده يفسخ نكاح ابنتي التي لم يدخل بها ويأخذ ابنتي أم الولد؛ مراعاة منه لابن أخيه اليتيم، وابنتي التي يفسخ نكاحها يأخذها أخوه الذي من بعده بالسن‏.‏ هل يجوز عملنا هذا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا طلق الرجل البنت التي عقد له عليها ولم يدخل بها فيجوز لهذا الرجل أن يتزوج أختها والدة ولد أخيه، ويجوز لهذه البنت أن تتزوج بأخيه الذي دونه في السن، ومما يحتاج إلى التنبيه أن المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 49 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ وبناء على ذلك يجوز لكل من الرجلين أن يتزوج من يريد الزواج بها مباشرة، أما المتوفى عنها فيجوز العقد عليها بعد انقضاء عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1054‏)‏

س‏:‏ رجل تزوج أختين من الأم، فهل يجوز ذلك أم يعتبر محرما داخلا في عموم المنع من الجمع بين الأختين‏؟‏

ج‏:‏ لا شك أن الأخوة من الأم قائمة، والمنع من الجمع في الزواج بين الأختين مطلقا وارد سواء كانتا من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة من أبوين كانتا أو من أب أو أم، ما قبل الدخول وبعده، وذلك لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏2357‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أن أتزوج أختين، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها، فهل يجوز ذلك أو لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم، من النسب أو الرضاع؛ لقوله تعالى في محرمات النكاح‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ‏}‏ ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3768‏)‏

س‏:‏ أفيدكم أنا المدعو عبد الله عندي زوجتان‏:‏ الأولى هي نوضي، والثانية هي‏:‏ منيرة، ونوضي رضعت من جارة أمها- يعنى‏:‏ زوجة أب منيرة- أي‏:‏ مع أخ منيرة من أبيها الذي هو محمد، علما بأن رضاع نوضي مستفيض عند الجماعة أنها رضيعة لمحمد، فهل يجوز لي- يا سماحة الشيخ- الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين بعاليه أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا يجوز الجمع بين نوضي ومنيرة المذكورتين تحت رجل واحد؛ لكون نوضي أختا لمنيرة من الرضاعة؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ وقوله- عليه الصلاة والسلام-‏:‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة رواه البخاري ومسلم‏.‏ ويجب على عبد الله المذكور أن يفارق الأخيرة منهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14113‏)‏

س1‏:‏ فيه رجل عنده زوجة، وقدر الله وفارقها، ويوجد عندها أخت شقيقة، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏ أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها، وعند أخيها- أي‏:‏ شقيقها- بنت، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏19180‏)‏

س‏:‏ إنني امرأة اسمي أمينة، هندية مسلمة، وإنني عند زوج هندي يدعى خورشيد، وأنا زوجة له، ولي منه أربعة أطفال، ثم إنه تزوج بأختي غوثية، ولها منه طفلان، ولم نعرف حكم الله في ذلك أنه حرام الجمع بين الأختين إلا أخيرا، وقد طالبناه بأن يطلق إحدانا نظرا لما عرفنا من حكم الله في القرآن من عدم جواز الجمع بين الأختين، ولكنه أبى، وهو مسلم بالدعوى، وليس يطبق شيئا من الإسلام إلا في شهر رمضان، يصوم ويصلي، ثم إذا انتهى شهر رمضان ينقطع إلى رمضان الآخر، نرجو تحكيم شرع الله فينا، وإن ذمتنا إلى ذمة القائمين على شرع الله في هذه البلاد‏.‏

ج‏:‏ الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، سواء كانتا أختين شقيقتين أو من أب أو أم، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع، حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة- رضى الله عنهم- والتابعين وسائر السلف وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به، ويدل لذلك قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت‏:‏ الشافعي 2/ 20، وأحمد 6/ 428، والبخاري 6/ 125، 127، 127 – 128، 195، ومسلم 2/ 1072، 1073، برقم ‏(‏1449‏)‏، وأبو داود 2/ 546 برقم ‏(‏2056‏)‏، والنسائي 6/ 96 برقم ‏(‏3287‏)‏، وابن ماجه 1/ 624 برقم ‏(‏1939‏)‏، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 7/ 162، وفي ‏(‏الدلائل‏)‏ 1/ 148‏.‏ يا رسول الله‏:‏ انكح أختي، قال‏:‏ ‏"‏أوتحبين ذلك‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي، قال‏:‏ ‏"‏فإنها لا تحل لي الحديث‏.‏ وعلى هذا فإن نكاح خورشيد لأختك غوثية بعدك وأنت في عصمته نكاح باطل؛ للأدلة المذكورة، ويجب عليه مفارقتها، والتوبة إلى الله مما فعل، ولا يجوز لأختك تمكينه من نفسها؛ لأنها حرام عليه، وليست زوجة له؛ لبطلان نكاحه لها، وليس له قربانك حتى تخرج أختك بعد الفراق من العدة، وهي ثلاث حيض، وإذا كان زوجك خورشيد لا يصلي- كما ذكرت- إلا في رمضان فإنه يكون بذلك كافرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن لم يجحد وجوب الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏82‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2620‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/370‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1233‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏

وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وبناء على ذلك فإنه يلزمك الامتناع منه والمطالبة بفراقه والرفع إلى المحكمة لإعطائك وثيقة بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19781‏)‏

س2‏:‏ ما حكم زواجي بأخت زوجتي التي طلقتها‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوجتك المطلقة حتى تنتهي عدتها منك، سواء كان طلاقك لها طلاقا بائنا من خلع أو طلاق ثلاث أو كان طلاقا رجعيا، فإذا انتهت عدتها منك، سواء بالحيض إن كانت ممن يحيض أو بوضع الحمل إن كانت وقت الطلاق حاملا أو بمضي ثلاثة أشهر من حين الطلاق إن كانت آيسا من الحيض أو صغيرة لا تحيض- فإنه يباح لك الزواج بأختها؛ لأن المحرم أن تجمع بين زوجتك وبين أختها، وزوجتك لا تزال معتدة منك؛ لقول الله تعالى عند ذكره المحرمات في النكاح‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏20442‏)‏

س‏:‏ لي زوجة مصابة بتلف في بعض خلايا المخ إثر حادث لنا، وحالتها أنها راقدة على ظهرها بالسرير، لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تتحرك، ولا تتحكم في الإخراج، لكنها تسمع وترى وتفهم‏:‏

أ- فهل يحق لي بالزواج بأختها الأرملة، وهي- أي‏:‏ زوجتي- على هذه الحالة دون طلاقها‏؟‏

ب- وهل يلزمني إعلامها بطلاقها في حالة وجوب تطليقها للزواج من أختها رغم وقوع ضرر كبير عليها في حالة إعلامها؛ خوفا من زيادة حالتها النفسية سوءا إذا علمت‏؟‏

جـ- أم هل يجوز لي جعلها من صلات رحمي، حيث إنها أم لأولادي وأخت لزوجتي المرتقبة وتركها على حالتها دون إعلامها بالطلاق رغم علمي أنها حينئذ تكون أجنبية علي، لها ما لها وعليها ما عليها كما يفعل مع الأجنبية‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ من تزوج بامرأة فإنه يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها بالزواج ما دامت أختها في عصمته؛ لعموم الأدلة التي تحرم ذلك، ومن ذلك قول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لك أن تتزوج أخت زوجتك حتى تطلق زوجتك وتنتهي عدتها منك، فإذا خرجت من عدتها فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها وتصير زوجتك السابقة أجنبية منك، لا يحل لك النظر إليها ولا أن تخلو بها، ويجب عليها أن تحتجب منك، ولا بد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها؛ لما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها، فتكون تصرفها تجاهك ومعاملتها معك معاملة الأجنبي منها من التحجب عنك وعدم خلوتها بك، أو نظرها لك كزوج ونحو ذلك، ولا بأس أن تحسن إليها وتصلها بالنفقة عليها ومساعدتها على القيام بشؤونها إكراما لها، حيث إنها أم أولادك ووفاء لعشرتها السابقة معك، ولك الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏5652‏)‏

س‏:‏ إذا كان رجل قد عقد ملاكه على امرأة بكر، وبعد سفره لكي يحصل على باقي المهر والجهاز رجع إلى والد البنت وقال له الخطيب‏:‏ أنا أريد الزواج، فرد أبو البنت وقال له‏:‏ طلقها وأعطيك أختها الصغيرة، فتم هذا الكلام وطلقها وتزوج البنت الثانية بليلة واحدة، فما الجواب‏؟‏

ج‏:‏ إذا كنت خطبت الأولى ولم يعقد لك عليها عقد الزواج ثم تم العدول إلى زواجك بالأخرى- جاز ذلك، وصح عقدك عليها، ولا حاجة إلى طلاق الأولى؛ لأنها بالخطبة لم تصر زوجة لك، وإذا كنت عقدت على الأولى عقد الزواج وطلقتها قبل الدخول بها- جاز لك أن تتزوج أختها بمجرد طلاق الأولى؛ لأن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 49 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا‏}‏ وإذا كنت عقدت عقد النكاح على الأولى ودخلت بها، فلا يجوز لك أن تعقد عقد النكاح على أختها حتى تخرج الأولى من عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بنت أخو الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏250‏)‏

س‏:‏ لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها ‏(‏م‏.‏م‏.‏ق‏)‏ فهل تحل لي‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ مالك 2/ 532، والشافعي 2/ 18، وأحمد 2/ 462، 465، 516، 529، 532، والبخاري 6/ 128، واللفظ له، ومسلم 2/ 1028 برقم ‏(‏1408‏)‏، والنسائي 6/ 96 برقم ‏(‏3288‏)‏، والبيهقي 7/ 165، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 9/ 66 برقم ‏(‏2277‏)‏‏.‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3923‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن أتزوج بنت ولد عمي إذ إني آخذ أخته أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك أن تجمع بين بنت ولد عمك وأخته؛ لأنها عمتها، وقد صحيح البخاري النكاح ‏(‏4820‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1408‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1126‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3291‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1929‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/518‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1129‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2178‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏11696‏)‏

س‏:‏ هناك أخوان أحدهما خلف ولدا، فكفله عمه وزوجه ابنته، وحصل أن تزوج العم زوجة أخرى ثم توفي العم واستخلف الولد على زوجة عمه الأخرى بعد طلاقه لبنت عمه، ثم تزوج عليها بنت ابن عمه المذكور، ثم علم أن أم البنت الأخيرة بنت بنت أخت الكبيرة فطلق الكبيرة، فهل له إبقاء الصغيرة‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زواج الصغيرة بعد الكبيرة- فإنه يجب عليك تجديد العقد للصغيرة بعد انتهاء عدة الكبيرة؛ لأن العقد الأول للصغيرة غير صحيح؛ لكونه عقد عليها وعنده خالتها، والجمع بين المرأة وخالتها لا يجوز؛ لورود الشرع بالنهي عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عمة الزوجة

الفتوى رقم ‏(‏1834‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة، ولكن لم يشأ الله أن نتفق من بعد كتب الكتاب، أي لم أخل بها إطلاقا بممارسة واجب الزوج مع زوجته من بعد كتب الكتاب؛ لعدم الوفاق بيننا‏.‏ إذا طلقتها هل يصح لي أن أتزوج عمتها أخت والدها‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تتزوج عمة مطلقتك، سواء كان طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول أو قبله؛ لأن النص في هذا الموضوع يتعلق بتحريم الجمع بينهما فقط، لكن إذا وقع طلاقك لابنة أخيها بعد الدخول فيحرم عليك العقد على الثانية حتى تعتد الأولى، وإن كان الطلاق وقع قبل الدخول جاز أن تعقد على الثانية بعد وقوعه؛ لأنه لا عدة لها عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود