فصل: باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***


باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما

مدة الحيض

الفتوى رقم 2176

س‏:‏ إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة‏.‏ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان، فهل هذا حرام أو جائز‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 8844

س‏:‏ امرأة عادتها تكون مرة ‏(‏5 أيام‏)‏ ومرة ‏(‏6 أيام‏)‏ ومرة ‏(‏4 أيام‏)‏ وأحيانا ‏(‏3 أيام‏)‏ والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اضطراب العادة

السؤال السادس من الفتوى رقم 6908

س‏:‏ قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما؛ لأن الدم دم حيض‏.‏ وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما؛ لأن الدم فيهما دم حيض‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الصفرة والكدرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم 11607

س‏:‏ أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها- وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- قالت‏:‏ البخاري 1/ 84، وأبو داود 1/ 83، والنسائي 1/ 186 و 187‏.‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا‏.‏ هذا لفظ أبي داود‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم 278

س‏:‏ امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حيض الحامل

السؤال الثالث من الفتوى رقم 7278

س‏:‏ أتحيض الحامل أو لا‏؟‏ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل‏.‏ ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 10653

س‏:‏ امرأة حبلى يخرج منها دم في هذا الشهر الكريم- وليس دم العادة- أجلكم الله ومع هذا فهي تصلي وتصوم، فهل هذا التصرف صحيح‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها وتصوم ولا قضاء عليها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ما يجوز ويمتنع من الحائض

السؤال الثاني من الفتوى رقم 1545

س‏:‏ ونصه‏:‏ نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد ونريد الصحيح‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري 1/ 45‏.‏ أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي‏.‏ ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ البخاري 1/ 356، ومسلم 1/ 265، وأبو داود برقم ‏(‏262 و 263‏)‏ والنسائي 1/ 191 و 192 و 4/ 191، والترمذي برقم ‏(‏787‏)‏‏.‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏أحرورية أنت‏؟‏، قالت‏:‏ لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت‏:‏ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏.‏

وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة‏.‏ أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 3684

س‏:‏ هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر‏.‏ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض وله أن يباشرها فيما عداه وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد وبطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 3377

س‏:‏ ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏298‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏80‏)‏‏.‏ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى، قال‏:‏ فذلكن من نقصان دينها متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏315‏)‏، صحيح مسلم الحيض ‏(‏335‏)‏، سنن الترمذي الطهارة ‏(‏130‏)‏، سنن النسائي الصيام ‏(‏2318‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏262‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏631‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/232‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏986‏)‏‏.‏ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة‏.‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم 2443

س‏:‏ ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏ أولا‏:‏ لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين، وصدق الله العظيم، سورة النساء الآية 28 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم 6948

س‏:‏ هل يحل للحائض دخول المسجد، وما الدليل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 43 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 1844

س‏:‏ وطئ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‏}‏ ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنن الترمذي الطهارة ‏(‏137‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏289‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2168‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏640‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/363‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1105‏)‏‏.‏ فيمن يأتي امرأته وهي حائض‏:‏ يتصدق بدينار أو نصف دينار‏.‏ فأيهما أخرجت أجزأك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 222 ‏{‏وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‏}‏ فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الخامس من الفتوى رقم 1216

س‏:‏ هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض، إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها، ورضي لها بذلك دينا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

السؤال الثالث من الفتوى رقم 1367

س‏:‏ عن حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لتتمكن من أداء العبادة‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر، وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية‏.‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6259

س‏:‏ انقطعت العادة الشهرية عن زوجتي لأكثر من 5 شهور ولم تظهر نتيجة الحمل بالتحاليل والكشف الطبي ووصف لها الطبيب حبوبا لجلب العادة الشهرية فهل لها أن تأخذ هذه الحبوب‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجوز لها أخذ الحبوب إذا قرر الطبيب أنها لا تحدث ضررا أكثر من المصلحة أو مساوية لها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 4794

س‏:‏ في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا والسؤال إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد، كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق والسؤال ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم 9423

س‏:‏ هل يجوز أن أضع الحنا في يدي وشعري أثناء الدورة الشهرية‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يجوز لك ذلك؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ولم يثبت ما يمنع شرعا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستحاضة

السؤال الثاني من الفتوى رقم 6495

س‏:‏ ما حكم الدم الذي يخرج من المرأة من غير حيض ولا نفاس، وهل تقضي الأيام التي خرج فيها ذلك الدم في نهار رمضان‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم 10891

س‏:‏ أردنا الحج ومعي زوجتي وخوفا من نزول الدورة عليها في وقت الحج اشتريت لها حبوبا لتأكل منها أيام الحج وفعلا تم ذلك وأتممنا حجنا ولله الحمد وفي يوم 17/ 12/ 1407 هـ جاءتها الدورة واستمرت معها إلى الآن لحظة كتابة هذه الرسالة بتاريخ / 1408 هـ‏.‏ علما أن الأطباء قالوا لها من السابق أن هذه الحبوب قد تتعبك وسؤالي هل هذه حيضة أم لا وعليها صلاة أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إن استمرار الدم مع زوجتك هذه المدة الطويلة ليس حيضا وإنما ذلك استحاضة فعليها أن تجلس من كل شهر أيام عادتها السابقة في وقتها المعتاد ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة مع استعمالها ما يمنع نزول الدم حسب طاقتها وعليها أن تقضي ما تركت من الصلوات الخمس في غير أيام الحيض إن كانت تركت شيئا منها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أحكام السلس

السؤال الأول من الفتوى رقم 3942

س‏:‏ إني كثيرا ما أحس بخروج قطرات من ذكري في الصلاة وخارج الصلاة ودائما تخرج هذه القطرات وأنا لا أعلم هل هي نجاسة أم لا وإن كانت نجاسة فإنه يصعب علي إزالتها فماذا أفعل وما الحكم وكيف التخلص من هذا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت من كثرة خروج قطرات البول منك في الصلاة وفي غير الصلاة فخروجها في أثناء الصلاة لا يبطل صلاتك وعليك أن تضع ما يمنع وصول قطرات البول إلى البدن أو الثوب أو البقعة، وهذه القطرات نجسة ولكن يعفى عنها لما في إزالتها من المشقة والحرج وقد قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقال‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ‏(‏6858‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1337‏)‏، سنن الترمذي العلم ‏(‏2679‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2619‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏2‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/508‏)‏‏.‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏.‏ وعلاج ذلك يكون بمراجعة المختصين من الأطباء، وعليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بذلك الفرائض والنوافل‏.‏ وعليك الحذر من الوساوس فإنها من كيد الشيطان وقد يخيل للإنسان أنه خرج منه شيء والواقع غير ذلك‏.‏ شفاك الله من كل ما يصيبك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 6676

س‏:‏ رجل دائم البول وبوله لا ينقطع فهل يصلي وإذا شفاه الله هل يصلي ما فاته‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

يصلي على حسب حاله ويستنجي ويتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها وعليه أن يجعل على ذكره ما يمنع وصول البول إلى ثوبه وبدنه والمسجد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 8136

س‏:‏ رجل مصاب بسلس في البول يظهر بعد التبول لفترة لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلبا لفضل الجماعة، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجئ بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة‏.‏ وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت، رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 8696

س‏:‏ قبل ثلاث سنوات قدر الله علينا في مرض خبيث بالبروستات مما اضطرنا إلى إجراء عملية وبعد سنة حصل عندي سلس بالبول حيث لا أستطيع التحكم بالبول مما جعلني أستعمل كيسا من النايلون إلا أنه كثيرا ما يحصل تسرب بالبول أثناء وقوفي بالصلاة بدون أن أشعر بذلك وقد سافرت إلى لندن ثم أمريكا وأخيرا إلى ألمانيا إلا أنه لم أجد أي علاج لذلك وحيث إني بفضل الله حريص على إقامة الصلاة مع الجماعة ولذا فإنني أسترحم من فضيلتكم وفقكم الله إرشادنا بما يجب علينا بصدد الصلاة وكذلك في حالة الذهاب إلى مكة لأداء العمرة أثابكم الله ووفقكم بكل خير‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليك في الصلاة والطواف ولو خرج منك بول ما دام خروجه مستمرا؛ لأنك في حكم أصحاب السلس وعليك أن تستنجي إذا دخل كل وقت ثم تتوضأ وضوء الصلاة ولا يضرك بعد ذلك ما خرج منك إلى الوقت الآخر‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 8773

س‏:‏ إنني رجل كبير في السن أبلغ من العمر 88 سنة ومشكلتي هي أن البول مستمر لدرجة أنه يخرج بدون أن أحس به أرجو من سماحتكم فتوى هل أستطيع أن أتصدق ويجزئ عن الصلاة لأنني أخشى أن صلاتي علي فيها ذنب لأنني أتوضأ ثم يخرج البول فلا أحس به وأقوم أصلي لذا هل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة‏؟‏ وما هي‏؟‏ وكم مقدارها‏؟‏ وهل من النقود‏؟‏ أم من غيره‏؟‏ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكر وجب عليك الوضوء لكل صلاة في وقتها عند أدائها، ولا يفسد صلاتك نزول البول وأنت فيها ما دام هذا لمرض بك، ولا تجب عليك صدقة، ولا تجزئك عن الصلاة بل عليك أن تصلي على الصفة المذكورة أول الجواب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 2469

س‏:‏ عندما أتوضأ للصلاة يكثر مني خروج الريح مما يضطرني إلى الإكتراب حتى لا يخرج شيء مني وذلك فيه صعوبة علي وإذا لم أعمل ذلك خرج الريح مني وانتقض وضوئي‏.‏ آمل إفادتي عن الحل لذلك هل أنني أتوضأ ولا أبالي بما خرج مني بعد ذلك أم لا، آمل إفادتي بذلك حفظكم الله‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

عليك أن تتحفظ من خروج الريح حتى تؤدي الصلاة، فإن كنت لا تتمكن من منع خروجه وكان مستديما معك على هذه الصفة فإنك تتوضأ عندما تريد الصلاة، وإذا خرج شيء بعد ذلك فلا ينقض الوضوء ما دمت في الوقت؛ لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال العاشر من الفتوى رقم 5276

س‏:‏ إذا كان يخرج من الشخص ريح باستمرار فما يغسل وخاصة وقت الصلاة، وهل الريح ينقض الوضوء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأصل أن خروج الريح ينقض الوضوء، لكن إذا كان يخرج من شخص باستمرار وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة عند إرادة الصلاة‏.‏ ثم إذا خرج منه وهو في الصلاة لا يبطلها وعليه أن يستمر في صلاته حتى يتمها، تيسيرا من الله تعالى لعباده ورفعا للحرج عنهم، كما قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 5211

س‏:‏ أنا شخص مصاب بالغازات وكثرة الرياح ولا أستطيع أن أتوضأ إلا عند دخول الوقت فهل إذا خرج مني ريح وأنا أثناء الصلاة ما حكم صلاتي علما بأنني أخذت بعض العلاجات ولكن دون جدوى وهل يجوز لي مثل الجمعة أن أتوضأ مثلا قبل الصلاة بساعة أو ساعتين بغية الأجر والمثوبة أفيدوني‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان حالك ما ذكر وأن الغازات مستمرة معك فعليك الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت ولا يضرك ما يخرج منك بعد ذلك‏.‏ وأما الجمعة فتتوضأ لها قبل دخول الخطيب في الوقت الذي يمكنك من سماع الخطبة وأداء الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 1179

س‏:‏ أنا إمام مسجد وأصابني مرض السرطان في الأمعاء، وقرر الدكاترة أن المرض في المستقيم الذي فيه الفضلات وأنه لا بد من استئصاله وفعلا أجروا العملية وسدوا المخرج وفتحوا فتحة جانبية للبراز ونستعمل أكياس من النايلون كل يوم وليلة نلصق كيس على هذه الفتحة بغراء فلا يخرج منها ريح ولا عرق ولا أي شيء يستنكر ثم ننزعه بعد يوم وليلة ونغسل الفتحة غسلا جيدا، ونلصق أخرى مكانها ويكون لي إمامة المسجد، فهل تصح إمامتي أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوئك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة، ولا يجوز لك أن تصلي بالناس إماما فريضة أو نافلة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان المنيع

السؤال السابع من الفتوى رقم 7011

س‏:‏ إذا توضأت كل وقت وخرجت للمسجد ينزل مني مذي فهل لي صلاة علما أنني إذا استحميت وخرجت فهو يخرج مني بغير شهوة فهل يلزمني في كل وقت أن أستحم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا نزل ذلك منك باستمرار فهو سلس، وعليك أن تتوضأ منه لكل صلاة عند دخول الوقت، وصلاتك صحيحة ولو نزل أثناءها‏.‏ وإذا كان لا يتكرر نزوله منك كثيرا وجب عليك الوضوء الشرعي منه للصلاة وذلك بعد أن تغسل الذكر والأنثيين وليس عليك الغسل ‏(‏الاستحمام‏)‏ من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النفاس

الفتوى رقم 1821

س‏:‏ إن السائل جامع زوجته أيام نفاسها بعد مضي عشرين يوما من ولادتها وقد سمع من المحدثين في المساجد أن المرأة التي لم تكمل عدة نفاسها إذا توقف دمها مدة النفاس تغتسل وتصلي ويسأل ماذا عليه في جماعه قبل انتهاء مدة النفاس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يوما بلياليها لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏139‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏312‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏648‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/300‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏955‏)‏‏.‏ كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة‏.‏ وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها سنن الترمذي الطهارة ‏(‏139‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏312‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏648‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/300‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏955‏)‏‏.‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال‏:‏ أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك‏.‏ وقال أبو عيسى الترمذي‏:‏ ‏(‏أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي‏)‏‏.‏

وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أيضا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض‏:‏ سنن الترمذي الطهارة ‏(‏137‏)‏، سنن النسائي الطهارة ‏(‏289‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2168‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏640‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/339‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏1105‏)‏‏.‏ يتصدق بدينار أو نصفه‏.‏ ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا سعوديا تتصدق بها على الفقراء‏.‏ أما إن كان وطوءك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم وكان بعد أن اغتسلت فلا شيء عليك ولو لم تكمل الأربعين يوما‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 3923

س‏:‏ هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم 4514

س‏:‏ إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها‏.‏ فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 1795

س‏:‏ أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوما فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة‏؟‏ مع العلم أنها تتوضأ وضوءا كاملا لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها‏.‏ مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 2012

س‏:‏ إذا أسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم الحائض ولو فرض أن ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه‏.‏ أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم 8597

س‏:‏ بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن طريق غير الفرج‏.‏ فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس‏؟‏ وما حكم غسلهن شرعا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

حكمها حكم النفساء إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم 4123

س‏:‏ إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم 7694

س‏:‏ هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوما أو بعد خمسة وعشرين يوما أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما لأني سمعت من بعض الناس يقولون على استطاعة الزوجة وبعض يقولون لازم توفي أربعين يوما فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته‏.‏ وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين أو انقطاع الدم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال العاشر من الفتوى رقم 7141

س‏:‏ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏295‏)‏‏.‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم 9520 س‏:‏ لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب ‏(‏أمر الله‏)‏ هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؛ لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الفتوى رقم 4952

س‏:‏ قد نفست أي ولدت وأصبحت في النفاس ولكن أجري لي عملية تنظيف للرحم ولم ينزل علي دم إلا ثلاثة أيام ثم أصبحت بعد ذلك نظيفة لا ينزل علي أي شيء حوالي خمسة أيام أقمت فيها الصلاة ولكن ناسا عارضوني في ذلك ولم أسمع اعتراضهم وصليت بعد الخمسة الأيام نزل علي الدم وقطعت الصلاة لمدة لا أعلمها الآن وانقطع الدم بعد ذلك ولم أصل لأني ارتبت في أن أكون غير نظيفة لأن الدم انقطع ونزل معي ماء أصفر ولأن الذين حولي ليسوا أهلا للسؤال لم أسأل وظللت حائرة في أمري‏.‏ وأخذت على ذلك عدة أيام لم أحصيها ولا أعلم كم هي وقدر الله أن أسأل الشيخ علي مشرف إمام مسجد قباء وأفتاني بأن أصلي نظرا لأن هناك حديث عن أم عطية الأنصارية تقول‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏320‏)‏، سنن النسائي الحيض والاستحاضة ‏(‏368‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏307‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏647‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏871‏)‏‏.‏ كنا لا نبالي بالصفرة ولا الكدرة، وصليت إلى أن أنهيت فترة النفاس ولكنني أسأل عن الأيام التي تركتها دون أن أصلي وذلك لجهلي طبعا ماذا أفعل بها وهل علي أن أصلي ما فاتني فيها مع العلم بأني لم أحصها ولا أعرف عددها بالضبط أفتوني أرشدكم الله لما فيه خير المسلمين وكيف أصليها‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

الأيام الخمسة التي انقطع فيها الدم صلاتك فيها صحيحة وهذا هو الواجب عليك، أما الأيام التي نزل فيها الدم فهي من النفاس ولا تجب ولا تصح الصلاة فيها إذا كان ذلك قبل تمام الأربعين‏.‏ أما الأيام التي نزل فيها الماء الأبيض والصفرة ففيها تفصيل فإن كان الماء الأبيض متصلا بالدم وليس فيه كدرة فهذا في حكم الطهارة، والصفرة التي بعده لا يعول عليها بل الجميع في حكم البول لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏320‏)‏، سنن النسائي الحيض والاستحاضة ‏(‏368‏)‏، سنن أبو داود الطهارة ‏(‏307‏)‏، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها ‏(‏647‏)‏، سنن الدارمي الطهارة ‏(‏871‏)‏‏.‏ كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا‏.‏ أما إن كانت الصفرة متصلة بالدم وحدها أو مع الماء الأبيض فهي في حكم النفساء إذا كانت قبل الأربعين لا تجب فيها الصلاة ولا تصح‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم 5172

س‏:‏ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت‏.‏ أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم 13160

س‏:‏ امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام؛ لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم 8230

س‏:‏ إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه‏؟‏

جـ‏:‏ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وكذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تم بحمد الله المجلد الخامس

ويتلوه المجلد السادس إن شاء الله، وأوله كتاب الصلاة‏.‏