فصل: الجزء العشرون

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الجزء العشرون

الطلاق

طلق امرأة وتزوج بأخرى لسبب يرجع إلى المطلقة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4172‏)‏

س1‏:‏ ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور‏؟‏

ج1‏:‏ إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه، وترجح له أن يطلقها فطلقها- فليس عليه في ذلك بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يطلق زوجته للتفرغ لطلب العلم‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11003‏)‏

س2‏:‏ إني متزوج والزواج سنة، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم‏؟‏

ج2‏:‏ الزواج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكمل المرء دينه، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة

وصدق النية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تزوج بغير رغبة ويرغب طلاق زوجته

الفتوى رقم ‏(‏17380‏)‏

س‏:‏ أنا رجل تزوجت من بنت عمي، وحيث إنني تزوجتها وأنا كاره هذا الزواج وليس لي الرغبة في الزواج منها، ولكن الوالد أصر على ذلك وعلى الزواج منها، وقال لي‏:‏ إذا لم تصلح معك طلقها، وأنا الآن في المملكة ثلاث سنوات لم أذهب إلى مصر والآن أريد أن أسافر وأريد أن أطلقها حيث إنني أقصر تقصيرا شديدا في حقها، بسبب عدم رغبتي فيها، وأقصر في حقها الزوجي، فهل عند طلاقي لها أكون قد ظلمتها، وهل لها حق عندي‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكرته في سؤالك، فيشرع لك الأخذ بأسباب استصلاح الحال، لعله يحصل ضم بمعروف، وإن لم تتمكن وأصررت على الطلاق فليكن تسريحا بإحسان، طلقة واحدة، ويلزمك نفقتها وكسوتها وسكناها مدة العدة، وهكذا ما قبلها إن كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الطلاق بدون سبب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18416‏)‏

س4‏:‏ أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي‏:‏ أنا عندي والدي، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا‏؟‏ ولكن إني خائف من قول الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 1 ‏{‏لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏‏.‏

ج 4‏:‏ ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها‏.‏ ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام الشمل، والبعد عما يفسد ذلك ومنه الطلاق، فلا تعمد إليه إلا إذا رأيت أن المصلحة الشرعية فيه، ومن ذلك كراهية الزوجة وعدم احتمال العيش معها، وخشية عدم القيام بما أوجبه الله تعالى لها، فلا حرج في تطليقها، بل يشرع إذا خشي عدم القيام بما أوجبه الله تعالى نحو الزوجة إلا إذا رضيت بإسقاط حقها، لكن إن صبرت على زوجتك مع القيام بما أوجبه الله عليك إرضاء لوالديك وحفظا للأسرة من التفكك فهو خير، ولك به أجر إن شاء الله، وإن أبيت إلا الطلاق لكراهيتك لها فلا حرج عليك، والله يعوض كلا منكما خيرا من صاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4497‏)‏

س3‏:‏ لماذا يضع الإسلام الطلاق في يد الزوج وحده، وما الحكم إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته، وكيف يقال‏:‏ إن الإسلام سوى بين والمرأة والرجل‏؟‏

ج3‏:‏ أولا‏:‏ وضع الله الطلاق بيد الزوج وحده لحكم عظيمة منها‏:‏

1- قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه، وبعد نظره لعواقب الأمور، بخلاف المرأة فليست كذلك‏.‏

2- قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته، فهو عماد البيت ورب لأسرته‏.‏

3- أن المهر يجب على الزوج، فجعل الطلاق في يده؛ لئلا تطمع المرأة، فإذا تزوجت وأخذت المهر طلقت زوجها للحصول على مهر آخر وهكذا، وهذا يضر الزوج، وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى في قوله عز وجل‏:‏ سورة النساء الآية 34 ‏{‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الزوج نفسه لا تطاق عشرته فيرجع في ذلك إلى المحكمة‏.‏

ثالثا‏:‏ جعل الله للرجل أحكاما تخصه، وجعل للمرأة أحكاما تخصها، وجعلهما مشتركين في كثير من الأحكام، والمرجع في ذلك هو الشرع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز أن يكون الطلاق بيد المرأة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5245‏)‏

س‏:‏ نفيد فضيلتكم بأنه سألني بعض الناس من الدول الشقيقة بخصوص العصمة، هل تجوز بأن تكون بيد المرأة طلاق زوجها‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك من طريق الزوج، هذا إذا كان الزوج أهلا لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلا فإن وليه يقوم مقامه، وإذا فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3813‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏17883‏)‏

س 10‏:‏ ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة‏؟‏

ج 10‏:‏ الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏ لكن إذا وكل الزوج زوجته على طلاق نفسها ثم أوقعت الطلاق- وقع الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل على المرأة كفارة إذا طلقت زوجها‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8065‏)‏

س1‏:‏ إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلاق المرأة التي لا تصلي

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6391‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز طلاق المرأة التي لا تصلي بعد الأخذ بجميع الأسباب حتى تصلي لكنها لم تقبل‏؟‏

ج5‏:‏ إذا نصحت ولم تصل وجب طلاقها؛ لأنها كافرة بالإجماع إذا جحدت وجوبها، وعلى الصحيح من قولي العلماء إذا لم تجحد وجوبها، وقد قال تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

طلقها طلقة واحدة ويريد مراجعتها

الفتوى رقم ‏(‏4895‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بأني في ليلة الأحد الموافق / 1402هـ، وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حدث نقاش بيني وبين زوجتي ‏(‏ق‏.‏ ح‏.‏ ش‏)‏ ومما أدى إلى خروجي عن تحملي لأكثر مما حصل من نقاش، حيث وقع مني لفظ طلقة واحدة فقط، قلت‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏ وبعد ذلك حملتها هي وطفليها إلى منزل أخي حتى أتمكن من الاستفتاء، ومعرفة ما يقتضيه الشرع، علما بأنها غير حامل، وترضع طفلتها ولم يسبق ذلك طلاق ولم يلحقه طلاق، فأفتوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يقع عليك بطلاقك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوجها كتابية وأسلمت ثم رجعت لدينها الأول

الفتوى رقم ‏(‏754‏)‏

س‏:‏ تزوج امرأة مسلمة اسمها ‏(‏ز‏.‏ ع‏.‏ ز‏)‏ وقد كانت من قبل زواجه بها مسيحية، ثم شك في صحة إسلامها، وبدأت المشاكل بينهما، وتأكد ذلك بذهابها في غيابه إلى الكنائس والأديرة، ثم فوجئ بسفرها من منزله بطنطا إلى القاهرة وكلمته من القاهرة بالتلفون، طالبة منه الطلاق، لكنه لم يطلقها، ثم جاءه أخوها وطلب منه طلاقها مبينا له أنها حرمت عليه من ثلاث سنوات؛ لارتدادها إلى الدين المسيحي، ويسأل‏:‏ هل حرمت عليه شرعا، وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي، علما بأنها عاشرتني خمس سنوات ولم أعلم بارتدادها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فقد حرمت عليه زوجته بارتدادها، ولا تحل له إلا إذا تابت من ردتها ورجعت إلى الإسلام، قال الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ‏}‏ وزواجها به من عملها، فحبط بردتها، وحكم الشريعة الإسلامية فيها‏:‏ أنها تقتل إلا إذا تابت من ردتها، وعادت إلى الإسلام؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2854‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1458‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4060‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4351‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2535‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/282‏)‏‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه وسواء في الحكم عليها بما تقدم من تحريمها عليه وقتلها بالردة علمه بارتدادها وعدم علمه، ولكن يعذر في جماعه إياها واستمتاعه بها في المدة التي لم يعلم بارتدادها فيها‏.‏ وأما قول السائل‏:‏ ‏(‏وما حكم القانون في ارتدادها بغير علمي‏)‏ فلا يجوز أن يوجه مثل هذا إلى جهة إسلامية؛ لأن التحاكم إلى غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

إذا طلق زوجته هل يحل له أن يخلو بها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4586‏)‏

س‏:‏ لقد حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها‏:‏ تراك طالق، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا، إنما هو تأثر الغضب، وقالت ردا علي‏:‏ أنا لن أذهب من عند الأولاد، فإذا أردت الذهاب أنت فاذهب، ومكثنا نحن الاثنين مع الأولاد في بيتنا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحمل في نفسي أحاسيس؛ لذا أرجو إفادتي أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، ثم إن لم تكن آخر ثلاث تطليقات فلك مراجعتها بشهادة عدلين ما دامت في عدتها، والعدة بالنسبة لمن تحيض ثلاث حيضات، وبالنسبة للحامل إلى وضع حملها، وبالنسبة لغير الحامل ومن يئست من الحيض ثلاثة أشهر، أما إذا كان طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ويطأها ويطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها فتحل لك بعقد نكاح ومهر جديدين برضاها، وقد أسأت بإقامتك معها في هذه الصورة، لأنها بائنة منك، فاستغفر الله وتب إليه، ولا تعد لمثل ذلك؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3496‏)‏

س‏:‏ هل يحق للمطلق أن يجلس مع مطلقته إذ أن المطلقة لها منه أولاد ويعيشون مع أمهم، وأبوهم يذهب لزيارة أولاده والاطمئنان عليهم وعند زيارته هل يحق لمطلقته أن تجلس مع مطلقها بوجود أولادهم بنفس الحجرة‏؟‏

ج‏:‏ مطلق المرأة طلاقا بائنا أو رجعيا خرجت من عدته، يصبح بالنسبة لها كغيره من الرجال الأجانب منها، لا يجوز له أن يخلو بها، لكن لا يحرم عليه تكليمها، ولا الاجتماع بها في مكان مع وجود محرمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإشهاد على الطلاق كتابة مع عدم إخبارها بذلك

الفتوى رقم ‏(‏4420‏)‏

س‏:‏ ما قولكم دام فضلكم في الشرع‏:‏ رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏ أفتونا ولكم الأجر والثواب‏.‏ ونظرا إلى أن ‏(‏ع‏.‏ ج‏)‏ قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من ‏(‏ع‏.‏ ج‏)‏ لزوجته ‏(‏ح‏.‏ أ‏)‏ معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على ‏(‏ع‏.‏ ج‏)‏، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يقع طلاق من سئل عن طلاق زوجه فقال نعم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2794‏)‏

س‏:‏ أنا ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ أ‏)‏ إنني في / 1399هـ رمضان، سألوني‏:‏ هل طلقت زوجتك‏؟‏ فقلت‏:‏ نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم / 1399هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، ‏(‏س‏.‏ ع‏.‏ ش‏)‏، ‏(‏س‏.‏ م‏.‏ ش‏)‏، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي ‏(‏ظ‏.‏ س‏.‏ م‏.‏ ق‏)‏‏.‏

ج‏:‏ يعتبر قولك‏:‏ نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

التلفظ بالطلاق تترتب عليه الأحكام ولو لم يكتب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18283‏)‏

س2‏:‏ امرأة لم تنم مع زوجها 3 أشهر، فهي تعتبر محرمة عليه، ثم نام معها، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها ‏(‏5‏)‏ أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود، لكن أمام الأقارب، فخرجت بدون إذنه، فعاد وقال‏:‏ إنه لم يثبت الطلاق بالورقة، فيستطيع إرجاعها متى أحب، فهو أولى من أبيها في الحكم، فهل يستطيع إرجاعها‏؟‏ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه، مرجعها المحاكم الشرعية‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول، ثم راجعها وهي في العدة- عادت زوجة له، وبقي له طلقتان، ويكفي لمراجعتها أن يقول‏.‏ راجعت زوجتي، وأشهد على ذلك رجلين، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح، فلابد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة، وفي سورة الطلاق‏.‏

ثالثا‏:‏ التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص، فمتى ما نطق به وهو أهل له، وقع وإن لم يسجل، والتفصيل في ذلك عند الاختلاف عند المحاكم الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وكل على طلاق زوجته ولم يطلق الوكيل

الفتوى رقم ‏(‏2791‏)‏

س‏:‏ أنا الموقع أدناه ‏(‏م‏.‏ ش‏)‏ كان تحتي بنت عمي، ثم ذهبت وراحت إلى أهلها وزعلت، وقلت لواحد من جماعتها‏:‏ تصرف ولم يتصرف، وأنا نيتي بها وطلبت منها أن ترجع فطلب والدها ورقة مني على أنها زوجتي، فجئت لأتحصل على ورقة من فضيلتكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فلا يقع عليها بما ذكرته طلاق، وتعتبر في عصمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2778‏)‏

س1‏:‏ أنا متزوج زوجتين، وحصل بعض الزعل مع واحدة، فوكلت رجلا بطلاقها، وبعد ثلاثة أشهر التقيت بالوكيل، فقال إنه لم يطلقها، فاسترجعت زوجتي، وبعد ذلك حصلت مشاحنات فذهبت أبحث عن شيخ لطلاقها فلم أجد‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك وكلت رجلا يطلق زوجتك فتبين لك بعد مدة أنه لم يطلقها، فإنها لم تطلق بمجرد توكيلك إياه على الطلاق، ما دام لم ينفذ ما وكلته فيه، وكذلك لا يعتبر عزمك على طلاق زوجتك وذهابك إلى شيخ لتطلقها عنده- طلاقا لزوجتك ما دمت لم تتكلم بطلاقها، ولم تكتبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا

الفتوى رقم ‏(‏326‏)‏

س1‏:‏ كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها‏:‏ إذا لك طلاق سوف يلحقك، ويسأل‏:‏ ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها‏:‏ إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الوعد بالطلاق

الفتوى رقم ‏(‏329‏)‏

س‏:‏ حصل نزاع بينه وبين زوجته ‏(‏ش‏.‏ ش‏)‏ وأنه نوى طلاقها وانصرفت من خاطره عن طريق زعل، ورجع إلى الرياض وقدم لمحكمة الضمان والأنكحة لكي يطلقها، وبقي حتى يوم 10/ 12/ 1392هـ، ثم استرجعها، ويطلب الجواب على ذلك‏.‏ ثم إنه طلب منه أن يحضر صورة ما قدمه لمحكمة الضمان فأحضرها، وهذا نصها‏:‏ فضيلة رئيس محكمة الضمان والأنكحة الشرعية المحترم أقدم إلى فضيلتكم معروضي هذا، وبه أشعركم علما أنني أرغب أطلق زوجتي ‏(‏ش‏.‏ ش‏.‏ ع‏)‏ طلاق السنة المحمدية، آمل إكمال اللازم‏.‏ التاريخ 8/ 11/ 1392 هـ‏.‏

ثم إن اللجنة اتصلت بفضيلة رئيس محكمة الضمان وسألته عما حصل لديه في الموضوع، فأجاب‏:‏ بأنه اتصل به ‏(‏ع‏.‏ ر‏.‏ ع‏)‏ وقدم له المعروض آنف الذكر، وأنه أشار إليه بعدم الطلاق، وأنه لم يثبت شيئا في المحكمة يختص بطلاق هذه المرأة من زوجها المذكور، ولم يقدم سوى معروضه المذكور أعلاه‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة لما ذكر، ظهر لها أنه لم يحصل من ‏(‏ع‏.‏ ر‏.‏ ع‏)‏ طلاق لزوجته ‏(‏ش‏.‏ ش‏)‏، فتبقى في عصمته، وأن الذي حصل منه إنما هو وعد بالطلاق، وحيث لم يحققه بإيقاعه فإنه لا أثر له على استمرار الحياة الزوجية بينهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏8190‏)‏

بعد أن عقدت قراني بالمسجد ذهبت إلى بيت زوجتي، وهناك فوجئت بأن أخاها جمع أصحابه أصحاب السوء، وأخذوا يغنون أغاني محرمة، ويصفقون في الميكروفون، ويدقون على الطبول، فغضبت وغادرت المنزل، وفي الطريق قابلت أخي الأكبر فقلت له وأنا في ثورتي‏:‏ اذهب لأبيها وقل له‏:‏ نريد أن نطلق، مع العلم بأن مسألة الطلاق لم تكن في نيتي إطلاقا، ولكني قلت ذلك إعرابا عن عدم رضائي عما وجدته‏.‏

أفيدوني مأجورين عن حكم الشرع في هذه المسألة‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يكن صدر منك كلام إلا قولك لأخيك‏:‏ ‏(‏نريد أن نطلق‏)‏ فليس في هذا الكلام إنشاء طلاق، وإنما هو وعد بالطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لم ينطق بالطلاق ولكن نوى ذلك

الفتوى رقم ‏(‏2035‏)‏

س‏:‏ زعلت على زوجتي ووديتها إلى أبيها، وأنا ما فاض من لساني شيء، وأنا نيتي بعدين أطلقها، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد، ولم أطلقها حتى الآن، وهي حامل‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة هل يعتبر طلاقا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4384‏)‏

س‏:‏ أعرفكم أن ولدي ‏(‏ع‏.‏ ب‏.‏ ف‏)‏ قد تزوج بامرأة تدعى ‏(‏هـ‏.‏ ص‏.‏ ج‏)‏ وهي الثانية بعد أم عياله، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال‏:‏ راجعوا المفتي واسألوه‏:‏ هل الطلاق ثابت أو لا‏؟‏

لإشعاركم‏.‏

ج‏:‏ الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه‏:‏ ‏(‏أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي ‏(‏هـ‏.‏ ص‏.‏ ج‏)‏ فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعد الطلاق ورغبة فيه، وأخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العهد بالطلاق

الفتوى رقم ‏(‏6680‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي زوجة، وقد رزقني الله منها بطفلة وولدين، أصغرهما في سنة من العمر، الزوجة أمية، لا تقرأ ولا تكتب، وقد كنت في حدود مملكتنا الحبيبة من الجهة الشمالية الشرقية، حدود الكويت ثم إنني طلبت نقلي إلى منطقة الجنوب لأسباب رعاية والدي ‏(‏أبي وأمي‏)‏ اللذين ليس لهما عائل سواي، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم بمساعدة ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم- نقلت إلى منطقة القنفذة التي تقع على بعد 160 كم عن منزلي، واستقرار والدي، وتركت زوجتي وأطفالي في خدمة والدي، وأصبحت أقوم بواجبي الوظيفي، وآخر الأسبوع أذهب إلى أهلي، وأمي من كبار السن أمية أيضا، لا تقرأ ولا تكتب، نشأ بينها وبين زوجتي مشاكل زوجية، وبعضهما لا يقبل من الآخر النصح والتوجيه، عملت لوالدتي غرفة ومطبخا وحماما على بعد ‏(‏500 متر‏)‏ عن منزلي، وقلت لها‏:‏ كل شيء يجيء إليك جاهز، والدي حسن التصرف صبور على كل الأمور، يحاول دائما أن يهدئ الأوضاع، ولكن والدتي لا تتحمل أي كلمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، وذات يوم جيت من عملي وسلمت على والدتي فقامت تشكي لي أمورا من زوجتي، حاولت أن أرشدها وتصبر على ما يبدو لها من زوجتي تقديرا لأطفالي ورعايتهم، ولكنها بكت في وجهي- وهو على صورة عتاب- فلما بكت والدتي قلت لها‏:‏ مدي يدك، وأعاهدك على أنني أقطع وصالها، ولكن صبرك قليل، وهو أن يكبر الطفل الصغير‏.‏

هذا ما تضمنه ضميري وعهدي، الوصال في نظري هو طلاقها، ولكن بعد فترة شهر رجعت الأمور إلى مجاريها، أي‏:‏ زوجتي تواصل والدتي، وربما هذا ناتج من خوفها من عاقبة الأمور، وعدلت عن فكرة أنني أقطع وصالها‏.‏

أرشدوني هل علي شيء‏؟‏ وهل وقع أمر شرعي من ناحية زوجتي، وهل أنفذ عهدي لوالدتي بما عاهدتها به‏؟‏ والله يحفظكم ويرعاكم لنا وللأمة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك عاهدت والدتك على أن تطلق زوجتك؛ تطييبا لخاطرها- فلا يقع بذلك العهد طلاق، ولا يلزمك أن تطلق زوجتك لتفي بهذا العهد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطلاق بناء على رغبة أحد الوالدين

الفتوى رقم ‏(‏1930‏)‏

س‏:‏ إن السائل تزوج امرأة، وأنجبت منه أولادا ثم طالبته والدته بطلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها، بل ذلك لحاجة شخصية، وحاولت أخته وبعض أهل الخير إقناعها، فلم تقتنع إلا بطلاقها، وخرجت من البيت وسكنت مع إحدى بناتها فوقع حرج من خروجها، لكن زوجته غالية عنده، ولم يعرف عنها إلا الخير، فماذا يصنع‏؟‏ أفتوني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر السائل، من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه، وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها- فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها، ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه، سوى طلاق زوجته، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14506‏)‏

س1‏:‏ رجل تزوج امرأة بإذن والديه، فلما دخل بها ومكث معها ثلاث سنوات، وأنجبت منه أولادا طلبت والدة الرجل منه أن يطلق تلك المرأة بدون ذنب صدر منها، لا إلى زوجها ولا إلى أم زوجها، رغم أن المرأة محبوبة إلى زوجها والعكس، فماذا يفعل هذا الرجل أن يطلق تلك المرأة خشية عقوق والدته أم لا‏؟‏ نظرا لحبه لها وشفقته على أولاده‏.‏

ج1‏:‏ يجب على الرجل المذكور أن يبر أمه، وأن يحسن إليها قولا وفعلا قدر استطاعته، وإذا كانت زوجته المذكورة مرضية في دينها وخلقها فلا يجب عليه طلاقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18857‏)‏

س3‏:‏ إنني فتى متزوج في مصر أبي قد حدث بينه وبين صهري مشاكل، وفي المقابل أصر علي والدي على طلاق بنته، ويقول بأنه بريء مني إن لم أفعل ذلك، ولي بنت صغيرة، فماذا أفعل‏؟‏ لأنني أعيش في حيرة، حيث إن أبي إن لم أطلقها سيتبرأ مني‏؟‏ وإن طلقتها بدون سبب فهذا ظلم وجور، وليس لها وحدها، ولكن لابنتي الصغيرة، فبالله عليكم دلوني على الخير حتى أسير فيه، فأنا أريد أن لا أضيع حق أحد منهم، وهم‏:‏ البنت وأمها في كفة، وأبي الذي أبدى مقته، بالرغم من مدى حبه لي الشديد، حيث يقدم لي كل شيء يدل على ذلك، وأخشى غضبه جدا، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح؛ لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا، محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏17332‏)‏

س6‏:‏ إذا قالت لك أمك‏:‏ طلق زوجتك، هل يجوز تطليقها لأجل قولها‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كانت الزوجة التي أمرتك أمك بطلاقها مستقيمة في دينها، غير مؤذية لأمك- فلا يلزمك طلاقها، وإن كانت غير مستقيمة في دينها، أو مؤذية لأمك وجب عليك مناصحتها، فإن لم تمتثل وجب عليك طلاقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

لعن الزوج زوجته هل يعتبر طلاقا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10310‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بمعروضي هذا بأن لي بنتا واسمها ‏(‏ع‏.‏ ي‏.‏ ج‏.‏ ر‏)‏ مزوجة على رجل اسمه ‏(‏ي‏.‏ ر‏.‏ ع‏)‏ وقد اعتدى على زوجته ولعنها سبعا وسبعين لعنة، وتواجدنا لدى قاضي محكمة الحقوق، فأوجب عليه السجن ستة أيام بعد أن اعترف بلعنه الزوجة، ثم إن القاضي أعاد له زوجته بدون أي مقابل، فإني أتقدم لفضيلتكم في هذه المسألة، هل يجوز الرجوع إليه أو لا يجوز‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للرجل أن يلعن زوجته ولا غيرها من المسلمين، لكن ذلك لا يحرمها عليه، بل هي زوجته؛ لأن اللعن ليس بطلاق، وعلى الزوج المذكور الاستغفار والتوبة مما وقع، عسى الله أن يتوب علينا وعليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13329‏)‏

س1‏:‏ نسكن في صحراء مصر وليست لدينا محاكم شرعية، والرد كله للعرف، وهذه عادة تجري في بلادنا، وكنا نجهل كثيرا من أمور ديننا، وفتح الله علينا بالتوحيد ونور العلم، وتبين لنا أن كثيرا من الأمور التي نفعلها منافية للتوحيد، وكذلك للشرع؛ ولذا فإنه قد حدث أن امرأة سافر زوجها للعمل في ليبيا وبعد أربع سنوات طلب أهلها بناء على رغبتها الطلاق، وبعد عدة محاولات قام أخو الزوج بتطليق زوجة أخيه رغم أنه عارض في أول الأمر، وقال‏:‏ ليس لي طلاقها فأخي غائب، ولكن بعد محاولات قام كمجبر بتطليقها، على عادة بلادنا، حيث إنه يسمح للأب بتطليق زوجة ابنه في حضوره أو غيابه، حتى في حالة رفض الزوج، وبعد انقضاء العدة تزوجتها بعقد ومهر، والآن عندي منها بنتان، مع العلم بأنه عند طلاقها في غياب هذا الزوج مكانه معلوم، ومن عاداتنا أن العرف يسمح بغياب الزوج مدة طويلة‏.‏

فما الحكم الشرعي في ذلك‏؟‏ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله

خيرا، ونرجو بعد دراسة هذه القصة أن تفتونا بـ‏:‏

1- ما حكم طلاق غير الزوج في وجوده أو غيابه‏؟‏ بالنسبة لعرفنا‏.‏

2- ما حكم زواج الرجل الثاني منها، مع العلم أنه يعلم قصة طلاقها‏؟‏

3- ما حكم الأبناء إذا كانت الفتوى بفساد الزواج‏؟‏ ولمن يكونون‏؟‏

4- ما حكم الإسلام في غياب الزوج فترة، مع العلم أن العرف يقر ذلك‏؟‏ وهل له مدة محددة‏؟‏ نرجو توضيح ذلك بأدلة واضحة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الأصل في الطلاق‏:‏ أنه بيد الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابن ماجه 1/ 672 برقم ‏(‏2081‏)‏، والدارقطني 4/ 37، والبيهقي 7/ 360 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه الطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 17/ 179 برقم ‏(‏473‏)‏، والدارقطني 4/ 37- 38، وابن عدي 6/ 14 في ترجمة الفضل ابن مختار، من حديث عصمة بن مالك الخطمي رضي الله عنه‏.‏ الطلاق لمن أخذ بالساق‏.‏

ثانيا‏:‏ زواج الرجل الثاني من المرأة التي طلقها أخو الزوج غير صحيح‏.‏

ثالثا‏:‏ أبناء الزوج الثاني من المرأة ينسبون إليه لوجود الشبهة‏.‏

رابعا‏:‏ ينبغي ألا يزيد غياب الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر، إلا إذا تراضيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلاق النائم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3894‏)‏

س2‏:‏ حلمت في المنام وبجانبي زوجتي أنني مطلقها، وأخذت في المنام أجاوبها في كلام غير لائق، مع العلم أنني طلقتها ثلاث طلقات، أي‏:‏ في المنام، فما هي إجابة فضيلتكم على هذا السؤال‏؟‏

ج1‏:‏ رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك، وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق- لا تؤاخذ به، ولا تطلق به زوجتك؛ لرفع القلم عن النائم، ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره‏:‏ أن تتفل عن يسارك، وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا، ثم تنقلب على جنبك الآخر؛ لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الطلاق المعلق بشرط

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13002‏)‏

س1‏:‏ رجل علق الطلاق فقال لزوجته‏:‏ إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق‏.‏ فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة- وهي‏:‏ نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

وعدها بالطلاق ثم وسوس هل وقع الطلاق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6905‏)‏

س2‏:‏ رجل يقول‏:‏ حصل بيني وبين زوجتي زعل بسيط، فطلبت مضاجعتها فقالت‏:‏ وهل تطلقني إذا مكنتك من نفسي، فقلت لها‏:‏ أشوف وأفكر، ولكنها أصرت على قولها، وفجأة وبدون قصد مني قلت لها‏:‏ نعم، ويعلم الله أنني لم أقصد طلاقها، ولم يخطر لي على بال، بل قصدي مضاجعتها ومداعبتها حتى يذهب ما بها من غضب، فمكنتني من نفسها وقضيت حاجتي منها، ثم بعد ذلك أخذني الفكر، هل يقع قولي لها‏:‏ ‏(‏نعم‏)‏ طلاقا أم لا‏؟‏ فذهبت إلى مشايخ محكمة تبوك وسألتهم عن ذلك، فقال بعضهم‏:‏ يحسب عليك طلقة واحدة، وبعضهم قال‏:‏ لا شيء عليك، ولكن زاد بي الفكر والوساوس، فقلت في نفسي‏:‏ أنا أجعله طلقة واحدة، وإنني مراجع بها درءا للوسوسة، وقطعا للفكر‏.‏ فما الحكم الشرعي في هذه القصة، ما يترتب عليها من أحكام شرعية‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، فقوله‏:‏ نعم، وعد لها بالطلاق إذا واقعها لا طلاق، إلا أن يكون طلقها طلقة بعد اختلاف المشايخ في تبوك عليه إزالة للوسوسة، فإن الطلقة تقع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا طلق زوجته وله منها أولاد فهل يجوز أن يزورها أم لا‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5172‏)‏

س5‏:‏ إذا طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا‏؟‏

ج5‏:‏ إذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وأن يخلو بها، وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة، سواء كان لها أولاد منه أم لا، فإن انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي، وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له، فلا يجوز له أن يخلو بها، وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها، كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه، أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه، أو يزورها مع محرمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلاق المجنون

الفتوى رقم ‏(‏13443‏)‏

س‏:‏ إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق‏؟‏

ج‏:‏ طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود الصلاة ‏(‏565‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/438‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1279‏)‏‏.‏ رفع القلم عن ثلاثة‏:‏ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه أبو داود وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلاق المكره

الفتوى رقم ‏(‏707‏)‏

س‏:‏ كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم، فطلق زوجته أثره بقوله لها‏:‏ تراها طالق ثم طالق، فقط مرتين، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض، ويسأل‏:‏ هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر‏؟‏ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن على عوض- فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وتبقى معه بطلقة واحدة، وأما قوله‏:‏ بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم- فلا يقع طلاقه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2045‏)‏‏.‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‏.‏ رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق‏:‏ إسناده متصل صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏827‏)‏

س1‏:‏ كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها، فطلقها مكرها على ذلك بقوله لها‏:‏ طالقة طالقة، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ويسأل‏:‏ هل له عليها رجعة والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ ذكر السائل‏:‏ أنه طلق زوجته مكرها، وذلك حينما أخذت بحلقه، فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت، وذلك بتطليقه إياها- فهذا يعتبر طلاق إكراه، وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله‏:‏ لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب، كالضرب والخنق وعصر الساق، وبعضهم قال‏:‏ إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه، وطلاق المكره لا يقع، قال صاحب ‏(‏الشرح الكبير‏)‏‏:‏ لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2045‏)‏‏.‏ إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والدارقطني، قال عبد الحق‏:‏ إسناده متصل صحيح‏.‏ أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى، ومع ذلك استجاب لها وطلقها- فطلاقه واقع، فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان، وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع منه طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه إياها على عوض، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، فعلى كلتا الحالتين يكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها أو كان طلاقه على عوض، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏10811‏)‏

س‏:‏ رجل دخل عليه في بيته جماعة من الظلمة الجبابرة، فضربوه ضربا شديدا، ثم شدوا يديه وعينيه فحملوه في سيارتهم ونقلوه إلى بعض الجبال، ومعهم أسلحة القتل، فقالوا له‏:‏ طلق امرأتك طلاقا معلقا، يعني‏:‏ قل‏:‏ ‏(‏إن فعلت أحد الأمور الثلاثة فزوجتي طالق ثلاثا‏)‏ وإلا نقتلك والله لا نتركك حيا، والأمور‏:‏

1- إن صاحبت فلانا في الأمور الجهادية‏.‏

2- إن تعقبنا للانتقام للشهيد فلان هم قتلوه‏.‏

3- أن تخبر أحدا بما فعلنا بك‏.‏

فقال المكره المذكور ما قالوا له فخلوا سبيله، وجاء إلى بيته وفعل أحد الأمور الثلاثة، يعني‏:‏ أخبر بعض أصدقائه بما فعلوا به، ولم يفعل الباقيين، فهذا الرجل يسألكم ويستفتيكم في طلاق زوجته، هل هو واقع وإلا فهل يقع بالأمرين الباقيين أم لا بينوا لنا الحكم الشرعي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يقع طلاق، ولو أخبر بالأمور الثلاثة؛ لأنهم هددوه حتى طلق طلاقا معلقا، وهددوا بأن يقتلوه إن أخبر بالأمور الثلاثة أو أحد الأمور الثلاثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مراجعة الزوجة بعد طلاقها في نفس يوم الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏294‏)‏

س‏:‏ حصل نزاع بيني وبين زوجتي وأهلها، وهي عندهم، ولي منها أولاد، وغضبت ولم أشعر بعد ذلك فطلقتها طلقة واحدة، واسترجعتها ظهرا في نفس ذلك اليوم، وأشهدت على الرجعة ‏(‏ن‏.‏ س‏.‏ ر‏)‏ وأخاه ‏(‏م‏.‏ س‏)‏ و‏(‏م‏.‏ م‏.‏ ف‏)‏ ولم يسبق هذا طلاق ولا بعده، وليس على عوض، ولا تزال في العدة، فهل تحل‏؟‏

ج‏:‏ ذكرت في سؤالك أن الطلاق وقع منك وأنت لا تشعر، فإن كان لديك بينة عادلة تشهد بما تقوله، فإن هذا الطلاق لا يقع، وإن لم يكن لديك بينة فهذه طلقة واحدة رجعية، ورجعتك صحيحة، وبقاء زوجتك في عصمتك لا يحتاج إلى عقد جديد ولا إلى رضا منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الحلف بالطلاق في حال الغضب

الفتوى رقم ‏(‏778‏)‏

س‏:‏ عقدت القران على ابنة عمي منذ سنتين، وغضبت على صديق لي غضبا أفقدني شعوري، حتى نطقت بهذه الكلمة الواحدة، وهي أني قلت بالحرف الواحد‏:‏ علي الطلاق ما أكلمه، ولم أحدد المدة، ولم أعلم اليوم كم طلقت، ولم يكن عندي أحد حاضر، ولكنه حدث ما لم أتوقعه، وبعد سنة كلمته وجلست معه، وكلمته منذ ثمانية أشهر إلى الآن، فما رأي فضيلتكم‏؟‏ علما بأنني لم أدخل حتى الآن على زوجتي، ولكن سبق أنني اختليت بها عدة مرات، ولكني لم أجامعها‏.‏

آمل من فضيلتكم إعطائي حلا لهذا، علما بأن والدي طلب مني الإسراع في الدخول عليها، وهو لا يعلم بما حدث‏.‏

ج‏:‏ إذا كان واقع الأمر كما ذكره السائل، فإن قوله‏:‏ إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق دعوى منه مخالفة للأصل، وهو السلامة من فقدان الشعور؛ لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه، وحيث ذكر أنه ليس عنده أحد حين وقوع الطلاق، فيعتبر الطلاق واقعا منه، وأما قوله‏:‏ إنه لا يدري عن عدد الطلاق، فهو مقر بأصل الطلاق، وشاك في العدد، فيؤخذ بما أقر به، وهو وقوع الطلاق منه، يكون الواقع واحدة، وما زاد عنه مشكوك فيه، وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك، فيؤخذ باليقين، وهو الواحدة، ويترك المشكوك فيها، فلا يكون معتبرا، فإن الأحكام لا تبنى على الشك، وأما قوله‏:‏ علي الطلاق ما أكلمه، ولم يحدد مدة، وقد كلمه وجلس معه منذ ثمانية أشهر فإن الطلاق يكون واقعا وهو طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه كلمه منذ ثمانية أشهر من الآن، وأنه لم يجامع هذه المرأة منذ أن عقد له عليها، وإنما خلا بها، فيجوز له الرجوع عليها بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏464‏)‏

س‏:‏ قال لزوجتيه ما نصه‏:‏ ‏(‏كلكن طالقات واطلعن‏)‏ كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا‏؟‏

ج‏:‏ الأصل‏:‏ أن العاقل يدري بما صدر منه، وأنه قاصد إليه، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى كان لكل حكمها، فتراجع من لم تخرج من عدتها وتعقد عقدا جديدا على من خرجت من عدتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1081‏)‏

س‏:‏ حصل نقاش بيني وبين زوجتي، حيث تكلمت علي بكلام هز مشاعري، مما أثارني وأحدث الغضب في نفسي، وقد قلت في خلال هذه الأثناء كلمة‏:‏ ‏(‏تغطي‏)‏ ولها مني أربعة أطفال، فهل يعتبر كلامي هذا مفرقا بيني وبينها‏؟‏ علما بأنني استرجعت عن كلامي هذا في وقتها بوجود شاهدين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، وكان الغضب الذي حصل عند قولك لزوجتك‏:‏ ‏(‏تغطي‏)‏ لا تعي معه ما تقول، ولديك بينة بذلك، فإن قولك‏:‏ ‏(‏تغطي‏)‏ لا يقع به طلاق، وإن كنت تعي ما تقول، فإن قولك‏:‏ ‏(‏تغطي‏)‏ كناية من كنايات الطلاق، فيقع بها طلقة واحدة؛ لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، وهي حصول النقاش بينك وبينها إلى درجة أنك غضبت عليها، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فحيث ذكرت أنك راجعتها في نفس الوقت الذي حصل فيه الطلاق؛ فإذا كان هذا هو الواقع فرجعتك صحيحة، والزوجة تبقى في عصمتك بما بقي من الطلاق، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏5388‏)‏

س‏:‏ إنه في يوم من الأيام، كنت في حالة غضب مع زملائي، وحلفت يمينا بالطلاق‏:‏ أنني لا أعود إلى الأكل معكم، وبعد شهرين ذهبنا إلى الحج وجلسنا وأكلنا مع بعض، أرجو إفادتي وتوجيهي بما يراه فضيلتكم نحو يميني هذا، وما يلزمني؛ لأنني في إحراج وفي حيرة من أمري، كتب الله لفضيلتكم الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من الغضب والحلف، فإذا كان غضبك شديدا لا تدري فيه ما حصل منك، ومن الحلف حتى بلغك جليسك عن ذلك ما حصل منك- فلا يعتد حلفك بالطلاق، ولا تجب عليك كفارة، وإن كان غضبك غير شديد، بأن كنت تعي ما تقول وما يقال لك، فقد حنثت في حلفك بأكلك معهم، وعليك كفارة يمين عن الحلف إذا كنت قاصدا بالحلف منع نفسك من الأكل معهم، ولم تقصد به طلاق زوجتك، وإلا اعتبر طلقة، ولك مراجعة زوجتك المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير صحيح هل يقع الطلاق‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏9519‏)‏

س‏:‏ إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي ‏(‏وصرت مغيثا‏)‏ يقصد الصحابي مغيثا رضي الله عنه‏.‏ بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء‏:‏ الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر‏:‏ عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه‏:‏ ‏(‏إعلام الموقعين‏)‏ حيث يكتب‏:‏ إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره‏.‏ ‏(‏إعلام الموقعين‏)‏ ص 91 ج 3‏.‏

وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث، ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو‏:‏ أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

التوكيل في الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏317‏)‏

س‏:‏ وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم‏:‏ أن خالها لا يقص لها ورقة، فأرجو إفتائي‏.‏

ج‏:‏ كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له، فإن الطلاق واقع، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة، وإن كانت قد خرجت من العدة فلابد من عقد جديد برضا منها ومهر، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك- فهذا الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏6247‏)‏

س‏:‏ حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما، وهي الآن لم تتزوج، فهل هذا جائز‏؟‏ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت‏.‏

ج‏:‏ إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة، وخرجت من العدة، ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات- فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع، لأنك لم توكله فيه، وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك، فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود