فصل: حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏949‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم ذبائح المسلمين المتداولة في أسواقهم ما ذبحوه منها بأنفسهم والوارد إليهم‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في المسلم أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‏:‏ مالك 2/ 488، والبخاري 3/ 5- 6، 6/ 226، 8/ 170، وأبو داود 3/ 254 برقم ‏(‏2829‏)‏، والنسائي 7/ 237 برقم ‏(‏4436‏)‏، وابن ماجه 2/ 1059- 1060 برقم ‏(‏3174‏)‏، والدارمي 2/ 83‏.‏ حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أن قوما قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ سموا عليه أنتم وكلوا‏.‏ قالت‏:‏ وكانوا حديثي عهد بكفر، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه‏.‏

وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه- فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم- فلا تؤكل ذبائحهم‏.‏ والله الموفق‏.‏

أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية

س 2‏:‏ ما حكم أكل الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية‏؟‏ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض‏.‏

ج 2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك لأنها في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ الآية فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ذبيحة مجهول الحال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9522‏)‏

س 2‏:‏ كما رأينا في الحديث الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يأتي من البادية ولم يعرف من ذبحه، قال الرسول اذكروا بسم الله ثم كلوا، ونريد أن تبين حكمه لي بالحقيقة‏.‏

ج 2‏:‏ أولا‏:‏ نص الحديث صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5188‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4436‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2829‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3174‏)‏، موطأ مالك الذبائح ‏(‏1054‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1976‏)‏‏.‏ عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ سموا عليه أنتم وكلوا‏.‏ قالت‏:‏ وكانوا حديثي عهد بكفر، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه‏.‏

ثانيا‏:‏ دل الحديث على أن المسلم إذا ذبح ذبيحة يحمل أمره على أنه سمى ولو كان إسلامه من قريب تحسينا للظن به، فيحل لغيره أن يأكل من ذبيحته، ولا يكلف نفسه البحث عنه هل سمى أو لا‏؟‏ والذي يشرع له إنما هو تسميته عند الأكل أداء لما شرع عند تناول الطعام، دون التحسس عن تسمية المسلم حين الذبح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9417‏)‏

س 2‏:‏ نظام الذبائح عندنا في مصر غالبا يأخذ الصورة الآتية وهي‏:‏ أن يقوم الجزار بإرسال الذبائح إلى السلخانة ‏(‏المجزر‏)‏ ويقوم الجزارون والقائمون بأمور المجزر بذبح تلك الذبائح وإرسالها إلى الجزارين لبيعها، ونحن لا ندري هل القائمون بأمر الذبح يقومون بالتسمية على الذبائح أم لا‏؟‏ كذلك لا ندري هل القائمون بأمر الذبح محافظون على الصلاة أم تاركوها، وهل هم يسبون الدين أم لا‏؟‏ ثم هل من الواجب علي أن أتحسس واستخبر عما إذا كانوا يسمون ويصلون أم ليس من الواجب علي أن أفعل ذلك‏؟‏ وأحيط سماحتكم علما أنه أصبح من الشائع الآن أن يكون ا‍لرجل مصليا ثم إذا جاءته ثورة غضب تجده يسب الدين‏.‏

نرجو من سماحتكم الرد على كل نقطة من النقاط ردا سهلا مبسطا‏.‏ والله هو الهادي إلى سواء السبيل‏.‏

ج 2‏:‏ الأصل في ذبيحة المسلم أن يجوز الأكل منها حتى يثبت ما يوجب تحريمها من ردة أو ترك تسمية عمدا أو نحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

ما الحكم في ذبيحة من يغلب على الظن أنه يترك الصلاة ولو كسلا‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8431‏)‏

س1‏:‏ ما الحكم في ذبيحة من يغلب على الظن- كأن يكون الغالب على حال طائفة معينة كال‍ذباحين- أنه يترك الصلاة ولو كسلا، وهل يجب التأكد من ذلك في الذابح المعين‏؟‏

ج1‏:‏ الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم، فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة، ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها بإجماع أو تركها عمدا كسلا وعدم مبالاة على الأصح من قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للب‍حوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل لحم مجهول العقيدة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7533‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم أكل لحم مجهول العقيدة، فمثلا في هذا العصر اختلط الحق بالباطل، ووقوع بعض الناس في الشرك والكفر من ترك الصلاة، والذبح والنذر لغير الله، والاستهزاء والمحاربة للمسلمين الملتزمين، والوقوع باستهزاء بأحكام الله، وسب الدهر، وعبدة المال والجاه واللبس، وسب الدين وغيره، واللحم يذبح في مكان كبير، والذبح باليد لا بآلة كهربائية مثلا، ولكن لا نعلم حالة الشخص الذابح، فهو بالنسبة لنا مجهول تماما؛ لأنه يعطي اللحم لبائع له دكان، ونحن نشتري من هذا الجزار، ممكن يكون الذابح مسلم وممكن يكون غير مسلم، أي‏:‏ واقع في شرك أو كفر، فلا علم لنا به، فهو مجهول الشخصية والعقيدة، فماذا نفعل‏؟‏ نأكل اللحم أو نتركه لكي نتقي الشبه‍ات، مع العلم بأن لا يوجد لحم إلا بهذه الطريقة‏.‏ مثلا في البلد كلها حالة أخرى في الذبيحة‏:‏ إذا كان يوجد شخص نعرفه يذبح في بيته وهو لنا مسلم ظاهريا، أي يصلي فلا نراه بطريقة ظاهرة يذبح أو ينذر لغير الله، أو لم يظهر عليه حالة شرك ولا يسب الدين، فهل نأكل ذبيحته إل‍ى أن يظهر عليه علامة كفر، أو نحن مطالبون بال‍تقصي والتحري عليه ومعرفة كل شيء عن إسلامه أو نترك لحمته‏.‏

ج 3‏:‏ إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر مجهول الحال من جهة البدع أكلت ذبيحته عملا بالظاهر، وتحسينا للظن به، أما إذا تبين أنه يذبح للجن أو لأرباب القبور، أو تبين أنه تارك الصلاة عمدا أو نحو ذلك من المكفرات فلا تؤكل ذبيحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما الحكم في ذبيحة من يترك الصلاة ولو كسلا‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9638‏)‏

س 9‏:‏ يوجد لنا قريب إذا‍ حضر عندنا فهو يصلي وأحيانا تفوته بعض الصلوات، ويقول حسب كلامه إنه يقضيها، ومع ذلك فيه بعض الإخوان إذا ذبح الذبيحة يمتنعون من الذبيحة التي يذبحها لزعمهم أنها لا تجوز ذبيحته، وبعد ذلك زعل منهم وحصل تنافر بينهم أدى إلى كراهية بينهم، ويقول‏:‏ إذا كانت ذبيحة اليهود حلت للمسل‍مين فكيف تحرمون ذبيحتي وأنا أصلي وأصوم ولست جاحدا للصلاة ولا لشيء من أمور الدين‏؟‏ سؤالي‏:‏ هل يجوز أكل ذبيحته هو وأمثاله في هذه الحالة‏؟‏ وهل يجوز الاتصال به والأكل والشرب معه‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أدائه الصلاة وقضائه ما فاته منها فلا حرج في الأكل من ذبيحته والأكل معه من طعامه وشرابه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذبح الأبكم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20770‏)‏

س 2‏:‏ والدي أبكم وهو الذي يذبح لنا الأضحية، هل أذكر اسم الله تعالى بدلا عنه على الأضحية‏؟‏

ج 2‏:‏ الأبكم يسمي على الذبيحة حسب استطاعته وحسب النية في قلبه مع الإشارة، ويكفي ذلك، ولا يجزي أن يسمي شخص آخر بدلا عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ذبح الكفيف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17363‏)‏

س 1‏:‏ هل لا يجوز الذبح للكفيف‏؟‏ أي‏:‏ لا يجوز له أن يذبح دجاجة مثلا أو شاة، وما دليل الشرع في ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الأعمى يجيد الذكاة ولا يخشى أن يعدل بها عن موضعها الشرعي جاز له أن يذكي على الصحيح من قولي أهل العلم؛ لعموم الأدلة في جواز ذبيحة المسلم وعدم المخصص‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبح حالق اللحية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16019‏)‏

س 1‏:‏ لي أخ يصوم ويصلي ولا يعتقد في الأولياء وال‍صالحين والقبور، ولكنه لم يطلق لحيته ويخالط من لا يصلون، هل يجوز لي أن آكل من ذبحه‏؟‏

ج 1‏:‏ حلق اللحية حرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، فإذا حلقها كان عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حلقها تشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، إلى غير ذلك من المحاذير، وكذلك مخالطة العصاة من غير إنكار عليهم محرم، لكن حلقها لا يحرم ذبيحته؛ لأن حلقها لا يخرج من الإسلام، وكذلك مخالطة العصاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبح غير المختون

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏13477‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم ذبح غير المختون، وهل يجوز لسائر المسلمين الذين اختتنوا أن يأكلوا ذبيحته‏؟‏

ج 1‏:‏ يجوز أكل ذبيحة غير المختون إذا كان مسلما أو كتابيا‏.‏

ذبح المسلم دجاجة وفي أثناء ذبحها انقطع رأسها من عنقها

س 2‏:‏ ما حكم ذبح المسلم دجاجة مثلا وفي أثناء ذبحها انقطع رأسها من عنقها لأجل السكين حادة، وهل يجوز أكلها في الإسلام‏؟‏

ج 2‏:‏ الواجب عند الذبح أن يقطع الحلقوم والودجين، ثم يتركها الذابح قليلا حتى يخرج دمها وتبرد، ولكن إذا قطع الرأس لأول وهلة بسبب حدة السكين فلا حرج في أكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذبح الجنب

الفتوى رقم ‏(‏6129‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح الدجاج مثلا، وهل يبطل الوضوء إذا كانت اليدان مخضبتين بالحناء للرجال والنساء‏؟‏

ج‏:‏ أ- يجوز أن يذبح الجنب الدجاج وغيره من الحيوانات المأكولة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏

ب- يجزئ وضوء من توضأ ويداه مخضوبتان بالحناء، سواء كان رجلا أو امرأة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبيحة المرأة

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏102‏)‏

س 7‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تذبح أي ذبيحة أو لا تجوز ذبيحة المرأة‏؟‏

ج 7‏:‏ الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلا يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1393‏)‏

س 1‏:‏ ذبح المرأة هل هو جائز عند عدم الضرورة‏؟‏

ج 1‏:‏ ذبح المرأة جائز إذا كا‍نت مسلمة أو كتابية؛ لعموم الأدلة في ذلك وعدم وجود مخصص يخرج المرأة من دخولها في هذا العموم، صحيح البخاري الوكالة ‏(‏2181‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3182‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/454‏)‏، موطأ مالك الذبائح ‏(‏1057‏)‏‏.‏ ولحديث ابن لكعب بن مالك يحدث عن أبيه‏:‏ أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم‏:‏ لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره ‍بأكلها، أخرجه البخاري‏.‏ والأمر بأكلها مع أن التي ذبحتها امرأة دليل على جواز ذبحها، ولو كان ذبحها غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2309‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز أن يأكل الرجل من لحم ما تذكيه المرأة‏؟‏

ج 2‏:‏ نعم يجوز أن يأكل المسلم من لحم ما تذكيه المرأة مما أبيح أكله في الشرع تمشيا مع أصل الإباحة، ولما روى البخاري- رحمه الله- رواه من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 454، 6/ 386، والبخاري ‍3/ 61، 6/ 225، 226، وابن ماجه 2/ 1062 برقم ‏(‏3182‏)‏، وابن أبي شيبة 5/ 392، وابن حبان 13/ 212 برقم ‏(‏5893‏)‏، والطبراني 19/ 73، 83، 97 برقم ‏(‏144، 169، 190‏)‏، والبيهقي 9/ 281، 282‏.‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه‏:‏ أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏2685‏)‏

س‏:‏ أنا رجل سوداني الجنسية، وقدمت إلى المملكة العربية السعودية للعمل، واستقر بي الحال في جنوب المملكة في ضواحي أبها تهامة، وقد وجدت في تلك الجهة أن المرأة المسلمة تذبح الأغنام ويأكل من ذبيحتها الرجال، وسألت في هذه الجهة عن حلال ذبح المرأة فوجدت أن الإجابة من الكل بإجازة ذلك، إذا كانت المرأة مسلمة وتحسن الذبح، ولكن لم أطمئن إلى ذلك، فأرجو من سماحتكم إفتائي عن الآتي‏:‏

1- هل يجوز ذبح المرأة للأغنام وغيرها‏؟‏

2- هل يجوز للرجال أكل اللحوم التي تذبحها المرأة المسلمة، وفي أي حالة يجوز للمرأة أن تذبح‏؟‏

ج‏:‏ نعم إذا كانت المرأة مسلمة مميزة عاقلة تحسن الذبح جاز لها أن تنحر الإبل وتذبح الأبقار والأغنام والطيور مع وجود من يذبح من الرجال وعدم وجودهم في حال الضرورة وعدمها، وجاز للرجال أن يأكلوا من ذبيحتها كما يأكل منها النساء والصبيان دون فرق؛ لما ثب‍ت أن جارية لكعب بن مالك ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا‏.‏

ولأن الأصل في الشريعة عدم الفرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما دل الدليل على الفرق بينهما، ولم يرد في الشرع دليل على التفريق بينهما في الذبح، بل وردت التسوية بينهما، وإنما استنكرت ذلك لكونه غير معهود في بلادك، لكنه معروف شرعا في كل عصور الإسلام مجمع عليه من الأمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8823‏)‏

س 7‏:‏ هل ذبح المرأة حلال أم حرام، سواء كانت نظيفة أم غير نظيفة‏؟‏ والغرض من السؤال إذا ذبحت شاة وهي تجد من يذبحها غيرها‏.‏

ج 7‏:‏ ذبح المرأة شاة أو طيرا أو نحوهما مما يؤكل لحمه جائز حلال، كذبح الرجل دون فرق، ويجوز الأكل منه إذا استوفى شروط الذبح سواء كا‍نت وقت الذبح طاهرة أو جنبا أو حائضا، وسواء وجدت من يذبحها سواها أم لا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تغذية الدجاج بلحوم مطحونة ومنها لحم الخنزير

الفتوى رقم ‏(‏3628‍‏)‏

س‏:‏ إن الدجاج يغذونه بمأكولات مختلفة، ومن بين هذه المأكولات طحين، لحوم الحيوانات الميتة، وفيها لحم الخنزير، فهل هذا الدجاج المغ‍ذى بهذا اللحم حلال أم حرام، وإذا كان حراما فما حكم بيضه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من التغذية ففي أكل لحمه وبيضه خلاف بين العلماء، فقال مالك وجماعة‏:‏ إن أكل لحمه وبيضه مباح؛ لأن الأغذية النجسة طهرت باستحالتها إلى لحم وبيض، وذهب جماعة منهم الثوري والشافعي وأحمد إلى تحريم أكلها وأكل بيضها وشرب لبنها إلا إذا غذيت بعد ذلك بطاهر ثلاثة أيام فأكثر، فيحل أكلها وبيضها وشرب لبنها، وقيل‏:‏ إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، فلا تؤكل، وإن كان أكثر علفها طاهرا أكل، وقال جماعة بالتحريم؛ لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1825‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4448‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/339‏)‏‏.‏ عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب لبن الجلالة، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد، ولما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود 4/ 148- 149 برقم ‏(‏3785‏)‏، والترمذي 4/ 270 برقم ‏(‏1824‏)‏، وابن ماجه 2/ 1064 برقم ‏(‏3189‏)‏، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 9/ 333‏.‏ عن ابن عمر- رضي الله عنهما-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها والجلالة هي‏:‏ التي تأكل العذرة وسائر النجاسات، والراجح القول بالتفصيل، وهو الثاني فيما تقدم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبح ما في بطنها ولد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15858‏)‏

س 2‏:‏ إذا ذبح شخص ذبيحة شرعية، وفي أثناء السلخ وجد فيها جنينا هل تؤكل هذه الذبيحة أم لا‏؟‏ سؤالي ليس عن الجنين الذي وجد لكن عن أمه التي ذكيت تذكية شرعية‏.‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج 2‏:‏ وجود الجنين في بطن الأم بعد تذكيتها الذكاة الشرعية لا يغير من حلها شيئا، والجنين الذي وجد في بطنها حلال أيضا؛ لأن ذكاتها ذكاة له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

امرأة أرضعت سخلا هل يؤكل

الفتوى رقم ‏(‏10522‏)‏

س‏:‏ إن أخته وضعت طفلا فمات من وقته، وهم عندهم مواشي من إبل وغنم وغيرها، وإنه يوجد إحدى الماعز قد ماتت تاركة صغيرا لها ‏(‏سخلا‏)‏ فقامت هذه المرأة التي هي أخت الرجل بإرضاع ذلك السخل عدة أيام، فعندما كبر وصار تيسا كان يأوي إلى تلك المرأة ويضطجع بجانبها أحيانا‏.‏

فقال‏:‏ إنني متحير في أمري هل أذبحه، وهل يجوز أكل لحمه أو يجوز له أن يبيعه‏؟‏ أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع في سؤالي هذا الإجابة عليه وما الحكم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا‍ حرج في التصرف في ذلك الحيوان بذبح أو بيع ونحو ذلك، ولا أثر لما ذكر من الرضاع والاضطجاع على حل التصرف فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الذبح بسكين آلية ومهمة العامل ترديد البسملة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7975‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم الذبائح التي تذبح بسكين أوتوماتيك ويقف عليها عامل يردد التسمية‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان هذا العامل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، وهو الذي أدار جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح، وتحرى التسمية عند مرور السكين الأوتوماتيكية على الذبائح، وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم والمريء والودجين- جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

غسل وجه الذبيحة قبل الذبح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8149‏)‏

س 1‏:‏ قد رأيت بعض الناس يغسلون وجوه الأنعام عند ذبحهم في عيد الأضحى، هل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج 1‏:‏ لا نعلم أصلا لهذا العمل في الشريعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحيوان المصاب بحادث إذا ذكي هل يؤكل‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2065‏)‏

س 1‏:‏ دعست سيارة شاة، فلما دعستها كسر ظهرها ورجليها فأسرعت عليها وهي حية ما فيها شيء وذبحتها وهي تمشي وتعثر، وبعدما ذبحتها وفسخت جلدها جاءني رجل وقال‏:‏ إن هذه الشاة حرام، وحذفتها‏.‏ أرجو الإجابة‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الذبيحة حلال؛ لأنك ذبحتها وهي لا تزال حية، لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7713‏)‏

س 2‏:‏ إنني سمعت في بعض الأحاديث تحريم ذبح الحيوان الذي يموت بضرر يحدث فيه، بل يموت لحاله، فهل هذا القول صحيح‏؟‏

ج 2‏:‏ لا حرج في ذبح الحيوان المأكول اللحم المصاب بضرر حدث له ليؤكل بعد التذكية؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ ولا حرج في أكله بعد التذكية الشرعية إذا لم يكن فيه ما يضر آكله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبح الشاة الحامل

الفتوى رقم ‏(‏11725‏)‏

س‏:‏ سمعت من بعض الدعاة يقولون‏:‏ حرام أن تذبح الشاة حاملا‏.‏ وسؤالي‏:‏ هل إذا كانت هذه تريد أن تموت ماذا أفعل‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج عليك في ذبح الشاة الحامل عند الحاجة إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذبح البقر في الهند يعرض المسلم للخطر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16403‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز لنا ذبح البقر في الهند إذا كنا نتعرض للضرب والقتل والنهب إذا ذبحنا البقر‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان ذبح البقر أو بيع لحمها في بلدكم يعرض المسلم للخطر والعقوبة الشديدة فإنه لا يجوز ذبحها ولا بيع لحمها في هذه الحالة تفاديا للضرر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 195 ‏{‏وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التسمية وقت الذبح بالمسجل

السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س 4‏:‏ هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل‏؟‏

ج 4‏:‏ لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏

استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام

س 9‏:‏ هل يجوز استعمال سكين واحدة في قطع لحم حلال ولحم حرام‏؟‏

ج 9‏:‏ نعم، يجوز استعمال السكين في الأطعمة الجائز أكلها من لحم وغيره، بعد أن تستعمل في نجاسة كلحم ميتة ونحوه مما لا يجوز أكله، لكن بعد غسلها بما يطهرها‏.‏

مع العلم أنه لا يجوز استعمالها في محرم من لحم وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏443‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز مع الضرورات أكل ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم أحيانا يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مقاتل الذبيحة ضربة واحدة‏؟‏

ج 2‏:‏ ذبائح النصارى دون الخنزير أو ما نهى عنه الدين والذبح عندهم يكون ضربا بآلتهم التي تنفذ مق‍اتل الذبيحة ضربة واحدة يتبين حكمها من التفصيل الآتي‏:‏

الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ فسر ابن عباس الطعام بذبائحهم وهو أحد التفسيرين للآية، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر اسم الله عليها جاز أكلها، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها، لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏ وقوله سبحانه في المحرمات‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره فالأصل في ذبائحهم الحل‏.‏

وأما الآلة التي يكون فيها الذبح فإنها عامة في كل محدد إلا ما استثناه الدليل، فقد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2910‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1491‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4410‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏‏.‏ ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر فقد عمم في هذا الحديث جواز الذبح بكل آلة، واستثنى آلتين‏:‏ السن والظفر، ومثله الصعق، أو وضع ما يراد ذبحه بماء حار حتى يموت، ونحو ذلك فهذا حكمه حكم الميتة، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏ إلى أن قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏وَالْمُنْخَنِقَةُ‏}‏ الآية وأما محل الذبح فلابد في الذبح من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، سواء كان القطع فوق الغلصمة وهو الموضع الثاني من الحلقوم أو دونها، فإذا قطع الذابح الودجين مع الحلقوم والمريء كان أكمل في الذبح‏.‏

وأما الضرورة التي أشار إليها السائل فالضرورات تبيح المحرمات، إلا ما استثناه الدليل، كاعتقاد الكفر وكالزنا وقتل النفس المعصومة بغير حق، فهذه لا تباح مع الضرورات، والضرورة المبيحة لأكل لحم الذبيحة المحرمة هي‏:‏ ما إذا ترتب على ترك الأكل فوات نفس تارك الأكل، قال تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 115 ‏{‏إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ سورة البقرة، الآية 173‏.‏، ويأكل من هذا اللحم المحرم ما يسد رمقه ولا يجد غ‍يره؛ لقوله في الآية‏:‏ سورة البقرة الآية 173 ‏{‏غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ‏}‏‏.‏ قال القرطبي في تفسيرها‏:‏ والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة‏:‏ غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها، وقال السدي‏:‏ غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع، وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما‏:‏ المعنى‏:‏ غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان، والمسافر في قطع الرحم، والغارة على المسلمين وما شاكلها، وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد‏.‏ انتهى المقصود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أكل لحم من حيوان غير مذبوح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏784‏)‏

س2‏:‏ ما حكم اللحوم التي تذبح في بلاد النصارى، هل يحل أكلها أم لا، وخاصة أنهم لا يذكرون اسم الله عليها على ما يظهر، وطريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة الذبح في الإسلام، إذ يضربون المذبوح في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه‏.‏

ج2‏:‏ إذا كانت طريقة الذبح عندهم كما ذكر في السؤال من أنهم يضربون الحيوان في رأسه بطلقة خاصة تفقده وعيه ثم يذبحونه- فهذا الحيوان يصير ميتة، إذا كان ذبحهم إياه بعد موته بالطلقة النارية، لا يحل أكله عند أحد من المسلمين ولو ذكروا اسم الله عليه، وإن كان ذبحهم إياه بعد الطلقة الخاصة وفيه حياة تعرف بعد ذبحه بحركة بعض أعضائه أو بخروج الدم من محل الذبح مندفقا ولو بضعف، وذكر اسم الله عليه أو تركت التسمية سهوا حل أكله‏.‏ فإن تركت عمدا لم يحل أكله على الصحيح عند العلماء، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ والمضروبة في رأسها بطلقة خاصة تفقدها الوعي موقوذة، فتعمل فيها الذكاة إذا تمت وهي حية، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 118 ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1583‏)‏

س2‏:‏ هل صحيح أن أكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم في عصرنا هذا حرام‏؟‏ لأنهم تغيروا عما كانوا عليه في القديم‏.‏

ج 2‏:‏ ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أكلها إذا ذكروا اسم الله عليها مع استيفاء سائر شروط الذبح المعروفة في الإسلام سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‏}‏ وإن ذكروا اسما غير اسم الله عليها كالعزير والمسيح لم يحل أكلها، وكذا إن قتلوها بالخنق أو الصعق لم يحل أكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1997‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح الذي يبيعه الأوربيون وهو ميتة، مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم ولدينا القدرة على ذبحها‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج والأرانب والشياه ونحوها لديكم لحوم حيوانات غير مذبوحة وأنها ميتة- فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه ذبحا شرعيا، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال، فإنها رجس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأكل عند النصارى في أوانيهم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2340‏)‏

س 3‏:‏ نحن في بلاد حكامها نصارى، وقد نزور بعضهم من المسئولين أو غيرهم، ويقدمون لنا بعض الأطعمة مما هو حلال في ديننا لكنها في أوانيهم، وكذلك أهل المطاعم الشعبية هم يطبخون فيها، فما حكم الأكل من ذلك‏؟‏

ج 3‏:‏ يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكروا اسم الله عليها أو لم يعلم أذكروا اسم الله عليها أو لا، وكانت تلك الذبائح من الحيوانات التي أحلها الله لنا، أما أكل طعامهم أو طعامنا في أوانيهم فالصحيح جوازه؛ لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‏:‏ سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3838‏)‏‏.‏ كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا‏.‏

ولقول عبد الله بن مغفل رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 86، 5/ 55، 56، والبخاري 4/ 61، 5/ 78، 6/ 227، ومسلم 3/ 1393 برقم ‏(‏1772‏)‏، وأبو داود 3/ 150 برقم ‏(‏2702‏)‏، والنسائي 7/ 236 برقم ‏(‏4435‏)‏، والدارمي 2/ 24، وابن أبي شيبة 12/ 439، 440، 14/ 367، والطيالسي 2/ 232 برقم ‏(‏959‏)‏ ت‏:‏ محمد التركي، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 9/ 59، 10/ 9، وفي ‏(‏الدلائل‏)‏ 4/ 241‏.‏ دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت‏:‏ والله لا أعطي أحدا منه شيئا، والتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه سلم يبتسم رواه البخاري ومسلم، ولأن رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 210- 211، 238، 270، وأبو يعلى 5/ 394 برقم ‏(‏3059‏)‏، والبيهقي 6/ 36- 37 يهوديا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأكل منها رواه أحمد وأبو داود، ويؤيد ذلك كله قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ ولكن الأحوط ترك الأكل في أوانيهم عند عدم الحاجة والدواعي إلى ذلك؛ صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5161‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1930‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1797‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3839‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3207‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/193‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2499‏)‏‏.‏ لقول أبي ثعلبة رضي الله عنه‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم‏؟‏ قال‏:‏ لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها كما رواه البخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏1833‏)‏

س‏:‏ هل الفرق المسيحية الموجودة في عصرنا الحاضر يعدون من أهل الكتاب الذين يسمح لنا ديننا النكاح بنسائهم‏؟‏

ج‏:‏ لقد أباح الله سبحانه وتعالى طعام الذين أوتوا الكتاب في اليهود والنصارى، وأباح التزوج بالمحصنات من نسائهم بقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏

في وقت يقول اليهود والنصارى فيه ما حكاه الله عنهم بقوله‏:‏ سورة التوبة الآية 30 ‏{‏وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏}‏ ولا فرق في الحكم بين من نزل القرآن وهم على يهوديتهم أو نصرانيتهم وبين من تسموا به إلى يوم القيامة كما هو معروف من عموم الأحكام ما لم تخصص بمخصص من الشارع الحكيم، ولا مخصص هنا، فيباح للمسلم أن يتزوج من الكتابيات المحصنات كما فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ولاسيما في وقت يعلو الإسلام فيه ويغلب فيه تأثير الأزواج على الزوجات وتأثير الوالد على الولد، غ‍ير أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى فيمن يتزوجها الخير والنفع لدينه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4802‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1466‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3230‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2047‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1858‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/428‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2170‏)‏‏.‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك وأن يبتعد عمن يتوقع فيها ضرر وخطر على دينه أو على عقبه، كالكتابيات، ولاسيما في عصرنا الحاضر الذي يغلب فيه تأثير الزوجات من غير المسلمين على الأزواج المسلمين وعلى عقبهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3262‏)‏

س 1‏:‏ يدعوني بعض زملائي في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول بعض الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها‍ حلال في نفسها شرعا‏؟‏

ج 1‏:‏ نعم يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام، سواء كان ذلك في بيته أو غيره إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله؛ لأن الأصل في ذلك الجواز، حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع من ذلك؛ لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا لم يذكر الكتابي اسم الله على الذبيحة هل تؤكل‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2393‏)‏

س 3‏:‏ إذا قام الكتابي بتذكية الشاة كما يفعل المسلم ولم يذكر اسم الله عليها، لأنهم يؤمنون بالتثليث، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا ذبح الكتابي الذبيحة وعلمنا أنه ذكر اسم الله عليها فإنه يحل أكلها لدخول ذلك في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فإنه لا يحل أكلها، لدخول ذلك في عموم قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏ وفي قوله‏:‏ سورة البقرة الآية 173 ‏{‏وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ‏}‏ وإن جهلنا أنه ذكر التسمية أو تركها جاز الأكل منها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2690‏)‏

س 2‏:‏ لقد أحل الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، فأرجو توضيح ذلك، علما بأن ذبح الذين أوتوا الكتاب غير شرعي، أرجو الإجابة وفقكم الله وجزاكم خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ من ثبت لديه أن ذبح المسلم أو الكتابي غير صحي‍ح شرعا بأن أزهق روحه بخنق أو صعق بكهرباء مثلا أو ذكر اسم غير الله حرم الأكل منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأكل من أطعمة أهل الكتاب المعدة في أيام أعيادهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2882‏)‏

س 2‏:‏ هل يجوز للمسلم أن يأكل من الأطعمة التي أعدها أهل الكتاب أو المشركون في أيام عيدهم أو يقبل عطية منهم لأجل عيدهم‏؟‏

ج 2‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يأكل مما يصنعه اليهود أو النصارى أو المشركون من الأطعمة لأعيادهم، ولا يجوز أيضا للمسلم أن يقبل منهم هدية من أجل عيدهم، لما في ذلك من تكريمهم والتعاون معهم في إظهار شعائرهم وترويج بدعهم ومشاركتهم السرور أيام أعيادهم، وقد يجر ذلك إلى اتخاذ أعيادهم أعيادا لنا، أو إلى تبادل الدعوات إلى تناول الأطعمة أو الهدايا في أعيادنا وأعيادهم على الأقل، وهذا من الفتن والابتداع في الدين، وقد ثبت عن النبي ‍صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/240‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدجاج وبعض المأكولات المستوردة

الفتوى رقم ‏(‏3317‏)‏

س‏:‏ نرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح بيان حكم الدجاج المستورد والجبن من نوع ‏(‏كرافت‏)‏ واللحوم المعلبة والمستوردة والدهون المستوردة، فإنا نسمع عن بعض أنواع الصابون الممسك مثل نوع‏:‏ ‏(‏كامي‏)‏ و‏(‏لوكس‏)‏ أنه من شحوم الخنازير، وهل يجوز الغسيل بهن والمتاجرة بهن‏؟‏ حيث إن كثيرا من الناس في حيرة بين المصدق والمكذب، منهم من يقول‏:‏ لو أن فيها تحريما ما دخلت البلاد الإسلامية‏.‏

ج‏:‏ الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل، حتى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريم، وكون أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم أو عبدوا غير الله لا يخرجهم عن كونهم أهل كتاب اليوم، كما لم يخرجهم عن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه سلم والقرآن ينزل، فإن الله تعالى سماهم أهل كتاب، وأباح لنا ذبائحهم في سورة المائدة، التي ذكر فيها تحريفهم لكتبهم وعصيانهم ربهم وسبهم إياه بقولهم‏:‏ ‏(‏يد الله مغلولة‏)‏ وكفرهم به وبرسوله، وعبادتهم غير الله، وقول النصارى‏:‏ ‏(‏إن الله ثالث ثلاثة‏)‏ وقولهم‏:‏ ‏(‏المسيح ابن مريم ابن الله‏)‏، وقول اليهود‏:‏ ‏(‏عزير ابن الله‏)‏ ولم يخرجهم ذلك عن كونهم أهل كتاب في عهد نزول القرآن، فلا يخرجهم اليوم عن ذلك‏.‏

والأصل أيضا في المنافع الإباحة، سواء كانت مصنوعة كالجبن والصابون والحلوى والسمن أم غير مصنوعة، حتى يثبت دليل يخرجها عن ذلك، والأخبار عما يستورد من الذبائح والمصنوعات إلى المملكة من دول الكفار لم تزل مختلفة مضطربة، حتى إن معالي وزير التجارة بالمملكة السعودية ما زال ينكر بقوة ما يشاع عن اللحوم والمعلبات المستوردة إلى المملكة أنها ذبحت ذبحا غير إسلامي، وأن جبن الكرافت ونحوه مما يستورد إلى المملكة مخلط بما يجعله حراما من شحم الخنزير أو الميتة‏.‏

وعلى هذا لا تكفي هذه الإشاعات للخروج بالمستوردات مما ذكر عن أصل الإباحة فيها إلى التحريم، لكن اللحوم المستوردة من البلاد الشيوعية ونحوها ممن ليسوا مسلمين ولا أهل كتاب محرمة؛ لأن ذبائحهم ميتة‏.‏

ومع ذلك من ارتاب في هذه المستوردات تركها احتياطا عملا بحديث‏:‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة‍ للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4159‏)‏

س 1‏:‏ ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة‏؟‏ وما هو التوفيق بين حديث‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏52‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1599‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1205‏)‏، سنن النسائي البيوع ‏(‏4453‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3329‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3984‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/270‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2531‏)‏‏.‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه في كتاب ‏(‏جامع الترمذي‏)‏ فعن سماك بن حرب قال‏:‏ سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال‏:‏ سنن الترمذي السير ‏(‏1565‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3784‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/226‏)‏‏.‏ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال‏:‏ لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية‏.‏

ج 1‏:‏ لا تعارض بين الحديثين، فإن طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم فهي حلال داخلة في القسم الأول من الحد‍يث وهو قوله‏:‏ ‏"‏ الحلال بين ‏"‏ وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله فيكون حراما وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو‏:‏ ‏"‏ الحرام بين ‏"‏ وإما أن نجهل الأمرين، وفي هذه الحال نأخذ بالأصل، وهو حل ذبائحهم، وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الدجاج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5257‏)‏

س 1‏:‏ أخبرونا هل الدجاج حرام أم لا‏؟‏ لأنه كثر القيل والقال فيه، أرجو الإجابة مع التوضيح لأنني قرأت إجابتك على نفس السؤال بحيث إنك أرسلت نسخة ولم أفهم شيئا‏؟‏

ج 1‏:‏ الدجاج الوارد من الخارج إن كان من بلاد أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وهو من ذبحهم فلا شيء فيه، وإن كان من بلاد غير أهل الكتاب كالشيوعية والبوذية فيحرم تناوله، وما لم تفهمه فيه فراجع فيه أهل العلم عندك ليساعدك في فهمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3591‏)‏

س 2‏:‏ أكل ذبيحة أهل الكتاب مع كفرهم وشركهم أم المراد منهم من لا يشرك بالله ولا يكفر بمحمد ولا برسالته، وإنما ينكر رسالته إليهم فقط ويدين بديانتهم‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز أكل ذبائحهم مطلقا ولو أشركوا المسيح مع الله في العبادة وكفروا بمحمد وبرسالته مطلقا إليهم وإلى غيرهم؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ‏}‏ ولأنهم كانوا يقولون‏:‏ إن الله ثالث ثلاثة، ويعبدون ثلاثة آلهة، وكان منهم من ينكر رسالته مطلقا و‍قت نزول القرآن، ومع ذلك لم يخص منهم طائفة دون أخرى بحل ذبائحهم، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 72 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة المائدة الآية 73 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ‏}‏ الآية وقال‏:‏ سورة التوبة الآية 30 ‏{‏وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ‏}‏ الآيات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة ال‍دائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏17941‏)‏

س 3‏:‏ بالنسبة للحوم في هذه البلاد حسب قانونهم العام يمنع الذبح حسب اعتقادهم أن هذا احترام لحقوق الحيوان، ولكن يصل إلى هنا دجاج من أمريكا لكن لا يدرى هل هو مذبوح أو لا، فهل يمكن أخذ هذا أو لا‏؟‏ قانون أمريكا لا يحرم الذبح كما هو عندنا في روسيا‏.‏

ج 3‏:‏ الله سبحانه أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ يعني ذبائحهم ما لم نعلم أنهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية، وإن اشتبه في ذبحه فالأولى تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏.‏ ولو نظم المسلمون عندكم مذابح للحيوانات على الطريقة الشرعية إذا أمكن لكان أسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم

الفتوى رقم ‏(‏4665‏)‏

س‏:‏ تستورد بلادنا ‏(‏مصر‏)‏ اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان لا تذبح وفقا للطريقة الإسلامية، بالإضافة إلى ذلك يقول بعض الناس‏:‏ إن النصارى الموجودين اليوم كفرة بدينهم وبالإنجيل الذي بين أيديهم، وأن أكثرهم قد ألحد وترك دينه، ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب وضعه كبار القساوسة، آخذين ما فيه من عدة أناجيل، ولذلك يعتبرون كفرة بالإنجيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كان إنجيلا محرفا‏.‏

ويقول البعض‏:‏ إن طريقة الذبح بالمجزر الآلي حتى ولو كان وفقا للإسلام فلابد من أن يكون الموظف المختص الذي يضغط على الزر ‏(‏مفتاح التشغيل‏)‏ أن يكون من المسلمين أو الكتابيين، وعلى قولهم السابق لا يوجد ك‍تابيون الآن، ويقول‏:‏ إننا لو اعتبرنا أن المجزر الآلي هو الذي يذبح دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتلا كالذي وقع عليه سكين فمات‏.‏

أرجو من حضراتكم النظر في جميع أجزاء هذه الاستفتاءات والإجابة عليها بالتفصيل؛ لأن هذه المواضيع مسببة لكثير من المسلمين مشاكل، ونحن لا نأكل هده اللحوم منذ حوالي عام‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون‏:‏ إن عزيرا ابن الله‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وكان النصارى يقولون‏:‏ إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح ابن الله، ويكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏‏.‏ إلخ ومع هذا سماهم الله‏:‏ أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة‏.‏

ثانيا‏:‏ الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثان‍ي من الفتوى رقم ‏(‏18279‏)‏

س 2‏:‏ هناك هن يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج، ولا يوجد فيها أي شيء حرام، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب، أم ماذا عن هذا الموضوع‏؟‏

أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج 2‏:‏ تحل ذبائح أهل الكتاب إذا كانوا يذبحون على الطريقة الشرعية‏؟‏ قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ وطعامهم‏:‏ ذبائحهم، أما إن كانوا يذبحون على غير الطريقة الشرعية فإنها لا تحل، لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏949‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية‏؟‏ علما بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض، ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض‏.‏

ج 2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها، فإذا قدر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها، وذلك أنها- في حكم الموقوذة، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رجل، أو يد، أو تدفق الدم ونحو ذلك فيما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته، وإلا فلا يحل أكلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3227‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم ذبح البهائم بآلة الكهرباء كما هو واقع في كثير من المدن‏.‏

ج 2‏:‏ تسليط الكهرباء على الحيوانات لذبحها حرام لما في ذلك من تعذيبها وفيه ضياع للمال إن ماتت به، وهو حرام أيضا، ثم إن ماتت به يحرم أكلها إلا أن يكون التسلط بآلة حادة تقطع رقبة الحيوان فلا بأس، وإن أدركت حية وتم تذكيتها وفيها حياة أكلت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏9677‏)‏

س1‏:‏ تنوي الشركة شراء ماكينة ذبح أتوماتيكية بدلا من استخدام الأشخاص‏؟‏ لأن الأعداد كبيرة جدا، فهل هذا جائز‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لكم شراء الماكينة الأوتوماتيكية لذبح الحيوانات المأكولة اللحم‏.‏

س 2‏:‏ هل تجزئ التسمية عند تشغيل الماكينة والتي تتحرك بحركة واحدة‏؟‏ علما بأن التسمية تكون عند تحريك الماكينة

للذبح ولمرة واحدة‏؟‏

ج 2‏:‏ تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما، أو كتابيا يهوديا، أو نصرانيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏21165‏)‏

س‏:‏ ما حكم الذبح الآلي‏؟‏، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها‏؟‏ وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما، أو كتابيا‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها‏.‏

رابعا‏:‏ يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يقطع المريء والودجان، أو أحدهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

طعام اليهود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11780‏)‏

س 2‏:‏ هل طعام اليهود الذي هو حلال يشمل اللحم أيضا‏؟‏

ج 2‏:‏ نعم، طعام اليهود الذي أحل لنا يشمل لحوم ما ذبحوه من بهيمة الأنعام ونحوها من الطيور مثلا، إذا ذكروا اسم الله عند الذبح مع باقي الشروط المعتبرة في الذبح، وانتفاء الموانع؛ لعموم الآية‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14857‏)‏

س‏:‏ هنا مجزرة كبيرة صاحبها يهودي يأتي إليها المسلمون من بعيد وقريب باسم الإشهار الذي سلمته الجمعية الإسلامية بطابع يوضع على اللحم أنه لحم حلال مذبوح، وكيفية اللحم حتى يكون حلالا له مراحل ثلاثة‏:‏

1- محل الذبح‏:‏ يذبح المسلم المؤمن لنا فيه ثقة كاملة، ويضع على المذبوح رقما خاصا يعرف بها أنها من ذبحه‏.‏

2- محل الفحص البيطري‏:‏ يعني طبيب الفحص يفحص ويطبع بأحد الطبعين لكل منهما لجهة خاصة، المذبوح والمصروع، وهذا الطبيب غير مسلم، بل من أهل الكتاب‏.‏

3- مرحلة ثالثة‏:‏ مكان التقطيع والوزن والبيع، وهذا فيه أناس من أهل الكتاب، ولا يوجد مسلم يراقب من يقطع‏.‏

وذهبنا نحن أعضاء الجمعية نطالب اليهودي أن يذبح الأغنام وتحسينات ختمه حتى يتبين للمسلم أنه لحم حلال، قال لنا‏:‏ إن أي تحسينات في محل البيع والوزن والتقطيع أن يخصص أحد من عماله مسلم ولكن لي‍س بصفة رسمية، بل يومين في الأسبوع فقط‏.‏

وصاحب المجزرة يدفع لمسجدنا ألفين فرنكا فرنسيا شهريا كهدية ومساعدة لتصرف في مصالح المسجد، لكن في الحقيقة إنها تعويضات الإشهار، هل يجوز أخذها منه أم لا تجوز‏؟‏

ملاحظة‏:‏ اعلموا أن المسلمين في أورليانز ليس لهم خبرة في ذبح المواشي إلا عن طريق المجزر، ما عدا الدجاج ومن يحتبس الذبيحة في بعض الجهات، والمجزرة المسلمة التي تذبح لا توجد عندنا في هذه المنطقة التي تحتوي على خمسة آلاف مسلم وأزيد على هذا أنها مضطرة إلى شراء اللحوم‏.‏

والجمعيات تريد أن تأخذ من اليهودي هذا الإشهار وهذا الطابع الذي يطبع به على اللحوم؛ لما لنا فيه من الشك حسب علمنا بالحيل التي فصلناها إياكم‏.‏

ونحن أصابنا تخوف كبير من هذا اليهودي بعدما نأخذ منه الإشهار يصبح يصرع جميع الحيوانات، ولا يذبح قليلا ولا كثيرا، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح، وهذا هو المشكل‏.‏

ج‏:‏ الواجب إلزام صا‍حب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور، وشهادة الزور محرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أكل من اللحوم الموجودة في بلاد النصارى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19658‏)‏

س 2‏:‏ نحن ندرس في أمريكا، فهل يجوز لنا أكل اللحوم التي في تلك البلاد أم لا‏؟‏ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ يباح للمسلم أن يأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى إذا كان المذبوح مما يحل لنا أكله في شريعتنا، كبهيمة الأنعام- الإبل والبقر والغنم والضأن- وكالدجاج ونحو ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ فالله سبحانه أباح لنا الأكل من ذبائحهم فاستثنى طعامهم، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، والمراد بالطعام في الآية‏:‏ الذبائح، وإن أمكنكم الاستغناء عن ذلك فهو أبرأ لذمتكم وأحوط لدينكم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ سورة الطلاق، الآيتان 2، 3، أما غير أهل الكتاب‏:‏ كالمجوس والوثنيين والشيوعيين ومن لا دين لهم ونحوهم- فلا يحل للمسلم أن يأكل من ذبائحهم؛ لأن الله سبحانه لما استثنى حل طعام الذين أوتوا الكتاب دل ذلك على أن ما عداهم من الكفار يبقون على المنع والعموم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم ‏(‏18612‏)‏

س 16‏:‏ إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين، ولا من أهل الكتاب، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر، أم نعيش على النبات، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها‏؟‏

ج 16‏:‏ إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية‏.‏

وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة الأنعام الآية 119 ‏{‏وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‏}‏ وقوله سبحانه في سورة المائدة بعدما ذكر المحرمات في قوله عز وجل‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ‏}‏ إلى أن قال سبحانه في آخر الآية‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏؛ لأن الله لم يحل مما لم يذكه المسلمون إلا طعام أهل الكتاب بشرط أن يذكروا اسم الله عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح‏؟‏ وما هي الصيغة‏؟‏ وما شروط الذبح عندهم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18697‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله والله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير المكتب التنفيذي للهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك والصومال، بخطابه رقم ‏(‏7‏)‏ في / 1417 ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏582‏)‏ وتاريخ / 1417 ه، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه‏:‏

نظرا لقيام الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، بالعديد من المشاريع الحيوية الهامة على أرض البوسنة، والتي من ضمنها توزيع وجبات إفطار المسلمين، بالإضافة إلى بعض الوجبات الغذائية، فنحتاج إلى بعض اللحوم‏.‏ عليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا مأجورين عن الآتي‏:‏

س 1‏:‏ هل يقول النصارى ذكرا عند الذبح، وإذا كانوا يقولون فما هي الصيغة‏؟‏

س 2‏:‏ ما وجه الاستدلال على جواز أكل ذبيحة النصارى التي نعرف أنهم لم يسموا عليها بحديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يهدون إلينا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمي وتأكل‏.‏

س 3‏:‏ إذا كانت تشترط التسمية في ذبائح النصارى فهل تشترط الأمور الأخرى كأن يكون عاقلا مميزا‏؟‏

س 4‏:‏ يقوم النصارى بالذبح باستخدام آلة كالقرص الحار أو السكين الآلية، ولا يمسك بها أحد، بل تذبح لوحدها، فما حكم الذبيحة من ذلك‏؟‏

س 5‏:‏ هناك مطاعم للنصارى تقدم لحوم بقر وخنازير، وتقدم كل لحم على حده، ولكن الأدوات المستخدمة كلها مشتركة، مثلا آلة الفرم وزيت القلي وسكين التقطيع والطاولة التي يقطع عليها، فما حكم الأكل في هذه المطاعم‏؟‏

س 6‏:‏ هناك إضافات تضاف لبعض أنواع اللحوم والأجبان والحلوى والصابون مشتقة من الحيوانات، ولها رمز كيميائي يكتب على هذه المنتوجات، فهل إذا كانت تشتق من حيوانات جائز أكلها ولكن ذابحها نصراني لم يذكر اسم الله عليها، فهل يجوز أكل هذه الأنواع‏؟‏

وإذا كان الصابون يشتق من حيوانات لا يجوز أكلها كالخنزير فهل يجوز استخدامه‏؟‏ وهل يجب التثبت من خلو هذه المنتجات من تلك الإضافات فيما إذا كان يجب التثبت أم لا يجوز

الأكل من ذبائحهم دون سؤال‏؟‏

س 7‏:‏ هناك بلاد كالبوسنة مثلا يكثر فيها ترك الصلاة بالكلية، ونسبتهم كبيرة بين الشعوب، وقد علمنا من سماحتكم أنه لا تجوز ذبيحة تارك الصلاة، فهل يجب التثبت من الذابح أم يجوز الأكل من ذبائحهم دون سؤال‏؟‏

س 8‏:‏ يعمد من يقوم بذبح البقر إلى ضربها بآلة على رأسها حتى تدوخ فترة ليتمكن من ذبحها، فهل يجوز هذا العمل‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

أولا‏:‏ تجب التسمية عند الذبح بقول‏:‏ ‏(‏باسم الله‏)‏ عند تحريك آلة الذبح، سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا، فإن ذكر اسم غير الله عند الذبح حرمت الذبيحة مطلقا، قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‏}‏ وأما حديث عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري البيوع ‏(‏1952‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4436‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2829‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3174‏)‏، موطأ مالك الذبائح ‏(‏1054‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1976‏)‏‏.‏ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أناسا يهدون لنا لحما وهم حديثو عهد بإسلام، ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سموا الله وكلوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المشروع لهم عند الشك في الذبح أن يفعلوا ما عليهم من التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح‏.‏

ثانيا‏:‏ يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا، وأن تكون آلة الذبح حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها‍ قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي ‍صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5161‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1930‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1797‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3207‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/193‏)‏، سنن الدارمي السير ‏(‏2499‏)‏‏.‏ إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم‏؟‏ قال‏:‏ لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها‏.‏

رابعا‏:‏ الأصل حل ذبيحة المسلم، ويحمل ظاهره على الاستقامة، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبيحة السكران

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18264‏)‏

س 1‏:‏ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمسلمين أكل طعام النصارى وما يذبحونه، وعليه إذا كان هناك شخص سكير ‏(‏يشرب الخمر‏)‏ وقام بالذبح، هل يجوز لنا تناول مثل هذا اللحم‏؟‏ حتى المسلم الذي يتناول الخمر هل تؤكل ذبيحته‏؟‏ ويضيف‏:‏ علما بأن الإنجيل نفسه يحرم على المسيحيين تناول الخمر‏.‏

ج 1‏:‏ السكران لا تباح ذبيحته إذا ذبح في وقت سكره؛ لأنه لا قصد له، فهو ليس من أهل الذكاة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1216‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج، هل يجوز الأكل منه أو لا‏؟‏

ج 3‏:‏ إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي؛ ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات- فلا تؤكل ذبيحته، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب ‏(‏اليهود أو النصارى‏)‏ فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ‏}‏ وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكلها خلاف، وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، وهي ميتة؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏ وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها تيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي موقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك، وقد حرمها الله في قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ‏}‏ إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها وذكيت فتؤكل؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة‏.‏

أما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله، أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏1952‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4436‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2829‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3174‏)‏، موطأ مالك الذبائح ‏(‏1054‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1976‏)‏‏.‏ سموا الله وكلوا فإنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا، لكنهم حديثو عهد بجاهلية، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا‏؟‏ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم- أن يفعلوا ما عليهم وهو التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع