فصل: ذبح الأغنام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


ذبح الأغنام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8554‏)‏

س 2‏:‏ ذبح الأغنام هل يقطع الحلق مع المخ في لحظة واحدة‏؟‏ أم يقطع الحلق ثم تترك حتى تموت ثم يقطع المخ‏؟‏ حيث الأكثر عندنا يقطع الحلق مع المخ في آن واحد‏.‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج 2‏:‏ يقطع الحلق والمريء والودجين فقط لا غير، ويؤخر الباقي حتى لا يكون بالذبيحة حركة، ثم يقطع فقرات الرقبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صمت الدجاج بالريش

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12568‏)‏

س 2‏:‏ هل هو حلال، أو حرام صمت الدجاج بالريش‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان المراد بصمت الدجاج بالريش إزالة الريش بالماء الحار بعد تذكيته الذكاة الشرعية فلا بأس بذلك، وإن كان قبل الذكاة فلا يجوز؛ لما في ذلك من أذية الحيوان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع الدجاجة بريشها في ماء ساخن ليسهل نزع الريش

الفتوى رقم ‏(‏12893‏)‏

س‏:‏ جاءنا ضيوف فقالوا‏:‏ نحن لا نأكل لحم الدجاج‏.‏ والسبب هو بعدما يذبح وعندما نريد نزع الريش يغمس في الماء الساخن، وفي هذا الحين تختلط النجاسة التي في داخله مع لحمه، فلا نأكله‏.‏ فهل هذا صحيح‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وكان الماء الذي ألقيت فيه الدجاجة متغيرا بالدم المسفوح غسلت الدجاجة بماء طاهر لإزالة ما طرأ على ظاهرها من النجاسة ثم أكلت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

بعد ذبح الدجاج يوضع بماء حار هل يؤثر على أكله‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5563‏)‏

س1‏:‏ هناك مصانع كثيرة لذبح الدجاج في موريشس، ويحدث فيها أن يضع العمال الدجاج في الماء الحار لإزالة ريشها، وذلك قبل أن يخرجوا من الدجاج ما في داخلها من الأمعاء، ومن ثم تختلط الفضلات بلحم الدجاج، فهل يعتبر هذا اللحم حلالا للأكل‏؟‏

ج 1‏:‏ يعتبر هذا اللحم حلال الأكل ولا تأثير لوضع الحيوان بعد ذبحه في الماء الحار على حل أكل لحمه، لكن، يجب أن يؤخر وضعه فيه حتى تنتهي حركته‏.‏

س 2‏:‏ ما هي أعضاء الحيوان التي يحرم أكلها‏؟‏

ج 2‏:‏ كل حيوان أبيح أكله جاز كل جميع أعضائه بعد ذبحه، أو نحره الشرعي، وكذا كل حيوان لا يحتاج حل كله إلى تذكية كالسمك والجراد يجوز أكل جميع أعضائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الذبح باليد اليسرى مع التسمية

الفتوى رقم ‏(‏8968‏)‏

س‏:‏ في ذات يوم كنت قد عزمت على عمل وليمة، وأحضرت الطباخ لطبخ الطعام لضيوفي، وإذ فوجئت بذلك الطباخ يذبح بيده اليسرى مع التسمية بالله عز وجل، والتكبير المفروض شرعا‏:‏ ‏(‏بسم الله والله أكبر‏)‏ فصحت عليه‏:‏ ليس هكذا، فقال لي‏:‏

أنا مستأذن من المشايخ، وقد أباحوا لي الذبح باليد اليسرى‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في ذلك، لكن الذبح باليمنى أفضل إذا تيسر ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المذبوح على الجنب الأيمن

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7222‏)‏

س2‏:‏ إذا كان رجل أيسر ويذبح الذبيحة باليسرى، فهل له أن يضعها على جنبها الأيمن من أجل أن يريح الذبيحة ويتمكن من ذبحها جيدا‏؟‏ إذا اجتمع على الذبيحة ثلاثة نفر مثلا، واحد- الذي يذبح- يضع رجله على أضلاعها ويذبح، والباقيان يمسكان أرجلها وأيديها، فهل مثل هذه الطريقة جائزة أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ الأمر في ذلك واسع، فله أن يريحها على الجنب الذي يتمكن معه من الذبح بسهولة عليه وراحة لها، وللذابح الاستعانة بمن شاء في ضبط الذبيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18547‏)‏

س 1‏:‏ إذا كنت لم أستطع الذبح باليمين، هل يجوز أن أذبح الذبيحة على جنبها الأيمن‏؟‏

ج 1‏:‏ يجوز ذبح الذبيحة على أي جنبيها ولكن الأفضل أن تكون على جنبها الأيسر‏؟‏ لأنه أيسر للذابح، وإذا كان ذبحها على جنبها الأيمن أيسر له فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كيفية الذبح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20771‏)‏

س 2‏:‏ نطلب منكم أن توضحوا لنا كيفية الذبح، ولقد اختلف أئمتنا في وضع المذبوح على جنبه الأيمن، أو الأيسر، شيخ يقول‏:‏ أن يوضع المذبوح على جنبه الأيسر‏.‏ وشيخ آخر يقول‏:‏ بأن يوضع على جنبه الأيمن لندرك القبلة بذبيحتنا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 144 ‏{‏وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‏}‏ إذا وضعنا الذبيحة على الأيسر لا نكون مدركين للقبلة كما في الآية السابقة، وفي قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 79 ‏{‏إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏}‏‏.‏

ج 2‏:‏ السنة وضع الذبيحة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة؛ لأن هذا أيسر للذابح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المذبوح على غير اتجاه القبلة

الفتوى رقم ‏(‏4979‏)‏

س‏:‏ إنني أردت شراء لحم لأطفالي، وفي ذلك الوقت حفر مواطن حضرمي معه ذبيحة يريد ذبحها لدى أهل محل المشوي، وعندما استلمها صاحب المحل ذبحها في اتجاه مخالف للسنة، حيث ذبحها على الجهة الشرقية بدلا من ذبحها على القبلة، وعند ذلك حاولت إقناعه وإرشاده إلى الطريقة الصحيحة الشرعية الإسلامية، ولكنه رفض قائلا‏:‏ عندما تذبح ذبيحة نذكر اسم الله عليها، ونوجهها على أي جهة ما عدا ذبيحة الهدي فنوجهها إلى القبلة، وقد خص هذه الطريقة على الحضارم من أهل محلات اللحم المشوي في الصناعية في الرياض، وأخيرا أرغب الإجابة على الأسئلة التالية، ومساعدتي بالتوجيه والإرشاد لمثل هذه المحلات، وأسئلتي هي‏:‏

ما حكم هذه الطريقة ومخالفتها للقبلة‏؟‏ هل هذه الطريقة التي اتخذها الجزار عند البسملة وذكر الله عند الذبح هي طريقة مخالفة للشرع أم لا‏؟‏ ما حكم من تعامل مع هؤلاء الجزارين وأكل لحوم ذبائحهم والمخالفة للقبلة‏؟‏ وأنا عندي يقين أنه يعرف القبلة عند سؤالي له عنها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع من الذبح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل الأكل من الذبيحة، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها، وأساء بعدم قبوله النصيحة، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي؛ لأن السنة استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقا سواء كانت هديا أم أضحية أم غير ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17550‏)‏

س 2‏:‏ هل صحيح أن توجيه الذبيحة إلى القبلة والذبح تحت الحنجرة شرط من شروط حل الذبيحة وإذا لم يتوفر الشرطان في جيفة لا يجوز أكلها‏؟‏

ج 2‏:‏ توجيه الذبيحة إلى القبلة وقت الذبح ليس من شروط صحة الذكاة، وإنما هو سنة، والسنة ذبح الغنم والبقرة في الحلق ونحر الإبل في اللبة، ولابد من قطع المريء والحلقوم؛ لحل الذبيحة، فإن قطع معهما الودجين، أو أحدهما فهو أكمل وأحوط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبح الذبيحة وبادر يشق بطنها لإخراج ولدها

الفتوى رقم ‏(‏3002‏)‏

س‏:‏ إنه يوجد لدي شاة بها مرض، هي دافع موشكة على الولادة، وقد ذكيتها بقطع الوريد والودجين ثم بادرت إلى شق بطنها لإخراج ولدها ثم أكملت ذكاتها‏.‏ أرجو الإفادة من حيث حل الذبيحة‏؟‏

ج‏:‏ هذه الذبيحة حلال، ومن أكل من لحمها فلا شيء عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ولد الذبيحة إذا مات في بطنها هل يؤكل

الفتوى رقم ‏(‏6946‏)‏

س‏:‏ إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا‏؟‏ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا، فهل يؤكل أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه، أو إذا خرج حيا وذبح- جاز أكله، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين‏:‏ أحمد 3/ 31، 39، 45، 53، وأبو داود 3/ 252- 253 برقم ‏(‏2827‏)‏، والترمذي 4/ 72 برقم ‏(‏1476‏)‏، وابن ماجه 2/ 1067 برقم ‏(‏3199‏)‏، والدارقطني 4/ 272، 273، 274، وعبد الرزاق 4/ 502 برقم ‏(‏8650‏)‏، وابن أبي شيبة 14/ 179، وابن حبان 13/ 207 برقم ‏(‏5889‏)‏، وأبو يعلى 2/ 278 برقم ‏(‏992‏)‏، والطبراني في ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 88، 168، وابن الجارود 3/ 186 برقم ‏(‏900‏)‏، والبيهقي 9/ 335‏.‏ ذكاته ذكاة أمه رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي رواية‏:‏ سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1476‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2827‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3199‏)‏‏.‏ قلنا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل‏؟‏ قال‏:‏ كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه رواه أحمد وأبو داود‏.‏

وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله، وإلا جاز كما سبق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبح الولد قبل أن يخرج من أمه

الفتوى رقم ‏(‏15702‏)‏

س‏:‏ إذا تعسرت ولادة بقرة، وصار الجنين خطرا على حياة الأم حيث يقوم بحركات خطيرة على حياة الأم وعلى حياته، فاضطر صاحبها إلى ذبح الصغير قبل إكمال الولادة، فهل هذا الصغير حلال وليس على صاحبه إثم‏؟‏ وإذا ذبح الصغير قبل بلوغه شهرا هل يكون حلالا‏؟‏

ج‏:‏ ما ذبح من الحيوانات صغيرا كان، أو كبيرا على الطريقة الشرعية وفيه حياة عند الذبح- فهو حلال، لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ وهذا مذكى فهو حلال، وأما حكم ذبح الجنين قبل استكمال ولادته فلا بأس به إذا كان هذا ليس فيه تعذيب لأمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20747‏)‏

س1‏:‏ أنا أحد أبناء قبيلة بني مالك جنوب الطائف، وقد لاحظت أن المرء لدينا عندما يتقرب إلى الله بذبيحة ما، فإنه يقوم قبل الذبح بتمرير يده على ظهر الذبيحة المراد ذبحها قائلا‏:‏ ‏(‏بسم الله والله أكبر، اللهم اجعلها صدقة عني تدفع بها البلاء عني وعن أبنائي‏)‏، أو بعض الألفاظ التي لا تخرج في المعتاد عن هذا المعنى‏.‏

سؤالي‏:‏ ما حكم هذا المسح باليد على ظهر الذبيحة المراد التقرب إلى الله عز وجل على الصورة التي ذكرت‏؟‏ ثم ما حكم التلفظ بمثل هذا الدعاء، وهل يعد من باب التلفظ بالنية التي يجب أن يكون محلها القلب‏؟‏

ج1‏:‏ إمرار اليد على ظهر الذبيحة قبل ذبحها وقول‏:‏ ‏(‏اللهم اجعلها صدقة عني تدفع البلاء عني وعن أبنائي‏)‏ كل ذلك بدعة لا أصل لها من كتاب الله، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب ترك ذلك، والاقتصار على ما ورد، فالسنة إذا كانت الذبيحة أضحية، أو هديا أن يقول حين يحرك يده بالنحر، أو الذبح‏:‏ ‏(‏بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك‏)‏ ولا بأس أن يقول‏:‏ اللهم تقبل من فلان، أو تقبلها مني إن كان المهدي، أو المضحي هو المتولي للذبح، وإن كانت ذبيحة مطلقة أي‏:‏ ليست أضحية ولا هديا، أو عقيقة، فيقتصر على قول‏:‏ بسم الله والله أكبر؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 118 ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحيوان المريض الذي بعد ذبحه لا يرغب في أكله هل يذبح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9758‏)‏

س1‏:‏ إذا كانت هناك بهيمة مريضة، وإذا ذبحت لا يأكلها أحد، فهل يمكن أن أذكيها وأرميها أم أتركها تموت من غير تذكية‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هذه البهيمة؛ محافظة على المال، ولا تتركها حتى تموت؛ لما في ذلك من ضياع المال، وأطعم لحمها من تطيب نفسه من الناس أن يأكلها، وإلا فأطعمها ما يأكلها من الحيوانات من الكلاب والهرر ونحوهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل الجمل الصائل بسهم هل يحل أكله‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1989‏)‏

س1‏:‏ إذا كان هناك بعير هائج، وأراد أن يأكل صاحبه فقتله بسهم، أو غيره في غير مذبحه، فهل يحل أكله‏؟‏

ج1‏:‏ التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 118 ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ وقال‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ وفي ‏(‏الصحيحين‏)‏ أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الشركة ‏(‏2372‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1491‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4410‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏‏.‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا‏.‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء‏.‏ انتهى‏.‏

وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5179‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1492‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4297‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3183‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1977‏)‏‏.‏ أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، لكن لو أدركه حيا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1929‏)‏‏.‏ فإن أدركته حيا فاذبحه‏.‏ الحديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل البقرة بالرصاص عند العجز عن ذبحها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6044‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها‏؟‏ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية الله عليه قبل إرساله‏؟‏ وقتل الكلب الغزال قبل وصول صاحبه إليه‏؟‏ وهل يحل أكله‏؟‏

ج2‏:‏ ما ند من الأنعام ونحوها من مأكول اللحم وعجزنا عن إمساكه جاز لنا أن نذكيه رميا بما ينفذ فيه؛ سهام ورصاص ونحو ذلك، ثم إن أدركناه حيا ذكيناه، وإن وجدناه مقتولا أكلناه‏.‏

ويجوز أيضا إرسال الكلب المعلم ونحوه مما اتخذ للصيد على الغزال ونحوه من الحيوانات الوحشية، ثم إن قتله أكلناه وإن وجدناه حيا ذكيناه وأكلناه، كما دل على ذلك حديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم أكل لحم حيوان مضروب

الفتوى رقم ‏(‏2770‏)‏

س‏:‏ ما حكم أكل لحم حيوان مضروب، أي‏:‏ بقر مضروب برأسه في مجزرة بالمطرقة الحديدة بنية الذكاة‏؟‏ وإذا ضرب الحيوان بها يسقط بالأرض ويصير مغمى عليه، والذابح ينتظر سقوطه ويقول عند ذبحه‏:‏ ‏(‏باسم الله والله أكبر‏)‏‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الحيوان لا يستطاع تذكيته الذكاة الشرعية إلا بضربه في رأسه بالمطرقة الحديدية جاز ضربه بها؛ ليتمكن من تذكيته، ثم إذا أدرك حيا بعد سقوطه وجبت تذكيته على الطريقة الشرعية المعهودة، وجاز أكله ما دامت تذكيته قد تمت وبه حياة، وإن لم تدرك ذكاته، وهو حي لم يؤكل لأنه موقوذة، وقد حرمها الله بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ‏}‏ وإن أمكنت تذكيته بلا ضرب بالمطرقة ونحوها لم يجز ضربه بها؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكن إن حصل ذلك وتمت تذكيته ذكاة شرعية، وهو حي بعد سقوطه جاز أكله كما سبق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا سقط رأس البقرة في حفرة يتعذر معه ذبحها كيف تذكى‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20630‏)‏

س1‏:‏ إذا كان فلاح يمتلك الماشية غنم وبقر، بينما هو يرعى بالبقر في الجبل إذا بقرة تسقط في حفرة برأسها‏:‏ كيف يذبح هذه البقرة‏؟‏

ج1‏:‏ ما عجز عن ذبحه في الحلق لهربه، أو سقوطه في حفرة، أو بئر فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه، إلا إذا كان رأسه في الماء ونحوه مما يموت بسببه غالبا؛ لاحتمال أن يكون موته بسبب ذلك لا بجرحه، صحيح البخاري الشركة ‏(‏2356‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1492‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4297‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3183‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1977‏)‏‏.‏ فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال‏:‏ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا‏.‏ رواه الخمسة‏.‏

س2‏:‏ هل ترك الذبيحة بدون سلخها ‏(‏ذبحها فقط‏)‏ يوم، أو يومين، أو ليلة يحرم أكلها‏؟‏

ج2‏:‏ ترك سلخ الذبيحة بعد ذبحها لا يحرمها؛ لأن السلخ ليس من شروط الذكاة‏.‏

س3‏:‏ إذا وجدت بقرة، أو نعجة، أو غيرها من الحيوانات التي يحل أكلها ساقطة في الأرض فذبحت فسال الدم منها، ولكن لم تتحرك، ما حكم أكلها‏؟‏ هل حلال أكلها، أو حرام‏؟‏ وهل صحيح أن دليل حلالها حركتها‏؟‏

ج3‏:‏ ما حصلت له إصابة من الحيوانات المأكولة وأدرك وفيه حياة مستقرة ثم ذكي، حل بتلك التذكية؛ لأن الله سبحانه لما ذكر تحريم المتردية والنطيحة‏.‏‏.‏ إلخ، قال‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تخدير الحيوانات قبل الذبح

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18476‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أكل لحوم الحيوانات التي تذبح بعد التخدير‏؟‏

ولعلم سيادتكم بأن ألمانيا لها قوانين وشروط للذبح، ولن تسمح الحكومة أن يذبح أحد أي نوع من الحيوانات إلا بعد التخدير‏.‏

ج1‏:‏ إذا أدرك الحيوان بعد التخدير وفيه حياة وذكي ذكاة شرعية، فإنه يكون حلالا، أما إذا مات بالتخدير، فإنه حرام، ولا تفيد فيه الذكاة بعد موته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التسمية على كامل القطيع

الفتوى رقم ‏(‏15666‏)‏

س‏:‏ التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع‏؟‏ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله‏؟‏، أو لا يسمون مطلقا‏؟‏

ج‏:‏ التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 118 ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشركة ‏(‏2372‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1491‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4410‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏‏.‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يكفي كتابة البسملة على آلة الذبح‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20738‏)‏

س‏:‏ شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏ على شفرتها، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة‏؟‏

ج‏:‏ تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة المستخدمة للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها، أما إن كانت الآلة تذبح عددا بعد عدد، فإنه يسمى عند كل تحريكة للذبح، وأما كتابة البسملة على شفره الذبح، فإنها لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يذكر مع بسم الله الله أكبر‏؟‏

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏20308‏)‏

س13‏:‏ إذا ذبحنا الذبيحة نذكر اسم الله والله أكبر، وفيه بعض المطاوعة يحرم ذلك، فهل هذا جائز أم لا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج13‏:‏ تجب التسمية عند ذبح الذبيحة مع الذكر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرم الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فقد خالف كتاب الله تعالى، وخرج عن جماعة المسلمين والتحق بالكافرين؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 118 ‏{‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ وقال سبحانه ناهيا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه من حديث أنس‏:‏ أحمد 3/ 199، 224- 225، والبخاري 1/ 102، 103 وأبو داود 3/ 101- 102 برقم ‏(‏2641‏)‏، والترمذي 5/ 4- 5 برقم ‏(‏2609‏)‏، والنسائي 7/ 76، 8/ 109 برقم ‏(‏3967، 3968، 5003‏)‏، وابن حبان 13/ 215 برقم ‏(‏5895‏)‏، ومحمد بن نصر المروزي في ‏(‏تعظيم فدر الصلاة‏)‏ 1/ 93، 93- 94 برقم ‏(‏9، 10‏)‏، ت‏:‏ الفريوائي، وانظر ‏(‏تغليق التعليق‏)‏ لابن حجر 2/ 222، 223‏.‏ من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏‏.‏ قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث من ‏(‏فتح الباري‏)‏ ما نصه‏:‏ ‏(‏وذكره أكل ذبيحة المسلمين فيه إشارة إلى أنه لابد من التزام جميع شرائع الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها‏:‏ أكل ذبيحة المسلمين وموافقتهم في ذبيحتهم، فمن امتنع عن ذلك فليس بمسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن أحيانا من يدخل في الإسلام وقد كان يرى في دينه الأول الامتناع من أكل بعض ذبيحة المسلمين بإطعامه مما كان يمتنع من أكله ليتحقق بذلك إسلامه انتهى، سنن الترمذي الأضاحي ‏(‏1521‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2810‏)‏‏.‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح يقول‏:‏ بسم الله والله أكبر، فالواجب التأسي به في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏11967‏)‏

س13‏:‏ هل يجوز استعمال جهاز تسجيل لتكرار التسمية في حالة الذبح الآلي‏؟‏

ج13‏:‏ لابد أن تكون التسمية من الذابح لا من الجهاز، فإن نسي، أو كان جاهلا بالحكم الشرعي، فإنه لا تحرم الذبيحة بترك التسمية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة بسم الرحمن الرحيم الحكم هل يترك الشاة ولا يذبحها‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9785‏)‏

س3‏:‏ عند بعض الناس والمعروفين بالسادة- الدراويش- وعامة الناس إذا ذبح أحدهم شاة قال‏:‏ بسم الله والله أكبر، ويعتقدون إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة ‏(‏بسم الرحمن الرحيم‏)‏ يجب أن يترك الشاة ولا يذبحها؛ لأنه جاء اسم الرحمن الرحيم في التسمية، فيجب أن يرحم الشاة ولا يذبحها، فما حكم الإسلام في هذا وما رأيكم في قولهم‏؟‏

ج3‏:‏ لا يترك ذبح الشاة من أجل ذلك، بل يتم ذبحها ويعلم الذابح الاقتصار في التسمية على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقول عند الذبح‏:‏ ‏(‏بسم الله، الله أكبر‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11490‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الأكل من الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية عليها مع ذكر الدليل‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وأما قوله تعالى‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏}‏ فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا؛ بدليل قوله في الآية‏:‏ سورة الأنعام الآية 121 ‏{‏وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ‏}‏ والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أكل مما ذبح على النصب

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5741‏)‏

س9‏:‏ من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما‏؟‏

ج9‏:‏ لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله، كالذبائح التي يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور؛ لأنها في حكم الميتة، ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل ذلك، وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي، أو التساهل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المذبوح لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8487‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الأكل من اللحوم المذبوحة لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكون مما أهل به لغير الله، أو لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من جنس ما أهل به لغير الله، ومن هذا الجنس ما ذبح‏.‏ بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذا ما ذبح ببلد عند مرور ملك، أو وجيه بطيارة مثلا في سمائها تكريما لمروره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ذبح الدجاجة بالماء الحار

الفتوى رقم ‏(‏3290‏)‏

س‏:‏ إنه في عام 1398هـ في شهر خمسة قد سمعنا شيخا يحدث في الراديو في إذاعة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن حديثه يقول‏:‏ قد زار الدول الأوربية، وبالذات فرنسا وذهب إلى محلات الدجاج ووجد العاملين يجمعون الدجاج، وهو حي في غرفة ثم يصبون عليه ماء حارا حتى يموت، ثم يضعونه في باغات ويصدرونه إلى الدول العربية، ولم يذبحوه على الطريقة الإسلامية، وقد حرمه الشيخ، وكثير من الناس يقولون‏:‏ إنه ذبح على الطريقة الإسلامية، ونحن من يوم سمعنا بهذا الخبر ولم نأكله إلى الوقت الحاضر‏.‏ نرجو إرشادنا عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ الذبح بالطريقة المذكورة غير شرعي، ولا يحل أكل ما ذبح بهذه الطريقة؛ لأنه في حكم الميتة التي حرمها الله بقوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قطع نخاع الثور قبل ذبحه

الفتوى رقم ‏(‏2807‏)‏

س‏:‏ ما حكم أكل الثور إذا قتل بقطع النخاع وانتشار المخ قبل قتله بسكين‏؟‏ هل يحل، أو هو في حكم الميتة‏؟‏

ج‏:‏ هذا السؤال فيه إجمال، فإن كان الثور ونحوه قد دق عنقه ورأسه حتى انقطع نخاعه وانتثر المخ ومات قبل أن يذكى، فإنه والحال ما ذكر في حكم الميتة؛ لكونه لم يذبح الذبح الشرعي، أما إن ذكي التذكية الشرعية بعد أداء عمل به ما ذكر قبل أن يموت، فإنه بذلك يكون حلالا؛ لقول الله عز وجل بعد ذكر المنخنقة والموقوذة وما بعدهما‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏ مع العلم بأنه لا يجوز للمسلم أن يضرب الحيوان قبل الذبح بضرب الرأس، أو العنق، أو غيرهما بقصد سقوط الحيوان والقدرة على ذبحه، ويمكن أن يستعان على ذبحه بغير هذا العمل المنكر بتقييده بالحبال ونحوها حتى يتمكن الذابح من ذبحه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إمرار الدجاج بماء فيه كهرباء ثم ثقب العنق بمدبب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4345‏)‏

س1‏:‏ إني أذبح الدجاج، وها أنا أعطيكم كيفية الذبح‏:‏

يأتي هذا الدجاج في سلسلة معلق من رجليه ورأسه منحنيا إلى الأرض، وليس مقبلا إلى القبلة، ويدسه في ماء فيه كهرباء، ويخرج عندي، وهو في حالة سكر، وأنا آخذ موس صغير ورأسه رقيق مثل رأس الحربة، وأثقبه في جهة من عنقه ويخرج من جهة أخرى، حيث يسيل الدم، وهكذا حالي، ألفين دجاجة في الساعة، وأنا أعمل هكذا ثماني ساعات، أو أكثر، ولقد حاولت أن أذبح على سنة الله ورسوله فمنعني، هل يجوز أكل هذا الحيوان الذي يموت بهذه الكيفية‏؟‏ وهل العمل الذي يقوم به صاحب السؤال، هل هو جائز، أو أنه يعصي الله عز وجل بتعذيبه هذا الحيوان بهذه الكيفية من الذبح‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من ثقب عنق الدجاجة بمدبب كالحربة من جهة من عنقها حتى يخرج رأس المدبب من الجهة الأخرى لم يجز أكلها؛ لأنها لم تذبح الذبح الشرعي، فصارت ميتة‏.‏

أما إمرار الدجاج بماء كهرب وثقب أعناقها‏.‏ بمدبب فحرام؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، ولما فيه من إضاعة المال، لكونها تصير بذلك الفعل ميتة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أصيب حيوان بضربة ثم تمت تذكيته

الفتوى رقم ‏(‏18948‏)‏

س‏:‏ الشاة التي تصدمها السيارة بالخطأ وتذبح قبل أن تموت ما حكم أكلها بعد ذبحها‏؟‏

ج‏:‏ ما أدرك وفيه حياة واضحة بعد إصابته ثم ذكي، فإنه يباح أكله؛ لأن ذكاته شرعية، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7974‏)‏

س2‏:‏ السيارة قد صدمت البقرة وقتلتها في مكان بعيد عن القرية، ورآه رجل، وهو ظن أن هذه البقرة للرجل في قرية قريب عنه في المنزل، وأخذ البقرة إلى الرجل، وقال له الرجل‏:‏ هذا ليس حقي، وإذا وضعناها لطلب صاحبها يفسد اللحم، فماذا نفعل‏؟‏

أو إذا كان أكلناها أريد بيان أكلها وتركها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، ووجدتها حية وذكيتها خشية هلاكها- جاز الانتفاع بلحمها أكلا مع ضمان قيمتها، أو بيعها وحفظ بيعها لربها خشية أن يفسد، واحفظ وصف البقرة وما يتعلق بها من حال الحادث، وعرفها سنة، فإن تبين صاحبها فاذكر له ما جرى، فإن رضي بقيمة لحمها، أو ثمنه فادفع ذلك له، وإن نازعك فالفصل بينكما إلى المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل خصيتي الحيوان المقطوعتين منه وهو حي

الفتوى رقم ‏(‏13513‏)‏

س‏:‏ هل يجوز أكل خصى الحيوان، وهي لا زالت حية‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه‏:‏ أحمد 5/ 218، وأبو داود 3/ 277 برقم ‏(‏2858‏)‏، والترمذي 4/ 74 برقم ‏(‏1480‏)‏، والدارمي 2/ 93، والدارقطني 4/ 292، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 167 برقم ‏(‏876‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 496 ‏(‏ط‏:‏ الهند‏)‏ وأبو يعلى 3/ 36 برقم ‏(‏1450‏)‏، والحاكم 4/ 124، 239، والطبراني 3/ 280 برقم ‏(‏1450‏)‏، والحاكم 4/ 124، 239، والطبراني 3/ 280 برقم ‏(‏3304‏)‏ والبيهقي 1/ 23، 9/ 245‏.‏ ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏15455‏)‏

س4‏:‏ نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1480‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2858‏)‏‏.‏ ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17496‏)‏

س2‏:‏ نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه ‏(‏الخصي‏)‏ المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل‏.‏ أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت‏؟‏ وبماذا تنصحونني‏؟‏ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم‏.‏

ج2‏:‏ خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1480‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2858‏)‏‏.‏ ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

المنخنقة والمتردية والنطيحة

الفتوى رقم ‏(‏18932‏)‏

س1‏:‏ هل النطيحة والمتردية حرام، أو مكروهة، وما هي النطيحة، هل الطرف الذي ينطح له طرف آخر وأنا لحقت على ذكاته قبل وفاته، هل يكون حلالا أم حراما‏؟‏ وهل صدم السيارة للبهيمة التي ألحق على ذكاتها لذلك حلال أم حرام‏؟‏ وما هي المتردية‏؟‏ هل هي الهزيل إذا ذبحتها دون موتها تكون حلالا أم حراما‏؟‏ وما أكل السبع منها إذا أكل السبع له رأس طرف هل هو حلال أم حرام إذا وجدته باقيا حيا ثم كبرت باسم الله عليه وذكيته‏؟‏

ج1‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏ والمنخنقة هي‏:‏ الميتة بخنق يد، أو حبل، أو إدخال رأسها في شيء ضيق حتى تموت، والموقوذة هي‏:‏ الميتة بسبب الضرب بعصا، أو خشبة، أو حديدة، أو هدم شيء عليها، والمتردية هي‏:‏ الساقطة من علو كجبل، أو سطح، والنطيحة هي‏:‏ التي تنطحها غيرها فتموت بسبب ذلك، وأكيلة السبع هي‏:‏ التي ماتت بسبب افتراس السبع لها، سواء كان ذئبا، أو أسدا، أو طيرا جارحا‏.‏

فهذه الأنواع لا يحل أكلها إذا ماتت بسبب من الأسباب المذكورة، أما إذا أدركها الإنسان، وهي حية حياة واضحة حياة مستقرة فذكاها، فإنها تحل؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏

ما سقط من الطائر بعد رميه بالسهم والطائر حي هل يؤكل‏؟‏

س2‏:‏ هل الصيد الذي يرمى بالبندقية ثم يسقط منه لحمه، أو جزء، هل حلال أم حرام الجزء الذي سقط من أثر العيار الناري‏؟‏

ج2‏:‏ إذا رمي الصيد وسقط منه جزء، كيد، أو رجل، أو قطعة لحم ونحو ذلك، وبقي الحيوان بعدها حيا حياة مستقرة، فإن هذا الجزء ميتة، لا يباح أكله؛ لأن ما قطع من البهيمة حال حياتها يعد ميتة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1480‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2858‏)‏‏.‏ ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه‏.‏

أما إذا سقط من الصيد جزء بعد موته، فإن ما سقط منه يحل أكله كما يحل أكل بقيته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شحوم الميتة

الفتوى رقم ‏(‏19608‏)‏

س‏:‏ جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله صحيح البخاري البيوع ‏(‏2121‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1581‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1297‏)‏، سنن النسائي الفرع والعتيرة ‏(‏4256‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3486‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2167‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/324‏)‏‏.‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو بمكة عام الفتح‏:‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام‏.‏ فقيل‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أرأيت شحوم الميتة؛، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس‏؟‏ فقال‏:‏ لا، هو حرام‏.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك‏:‏ قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه‏.‏

ما الحكمة من تحريم شحوم الميتة لطلي السفن والاستضاءة ونحو ذلك من الاستعمال لغير الأكل‏؟‏ وما المقصود بكلمة‏:‏ ‏(‏جملوه‏)‏، وما المقصود بالميتة في الحديث، والذبيحة هل يصح الانتفاع بشحومها في غير الأكل‏؟‏

ج‏:‏ العلماء أجمعوا على تحريم أكل الميتة، أو بيعها، ومن ذلك شحومها ويستثنى من ذلك السمك والجراد، فيباح أكل ميتتهما وبيعهما؛ لتخصيصها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من التحريم أيضا‏:‏ أكل الميتة حال الضرورة لقول الله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة الأنعام الآية 119 ‏{‏وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ‏}‏‏.‏ أما الانتفاع بشحوم الميتة، أو أي جزء في غير الأكل منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه يحرم الانتفاع بشيء من ذلك، إلا ما خص بالدليل، كجلد الميتة إذا دبغ، ولذلك حملوا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2121‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1581‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1297‏)‏، سنن النسائي الفرع والعتيرة ‏(‏4256‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3486‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2167‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/324‏)‏‏.‏ هو حرام على الانتفاع، والعلة والله أعلم من تحريم الانتفاع بشحوم الميتة فيما ذكر في الحديث؛ لنجاستها، فما حرم عينه لنجاسته حرم ثمنه والانتفاع به، وحرم تناوله من باب أولى، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2121‏)‏، سنن النسائي الفرع والعتيرة ‏(‏4256‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3486‏)‏، سنن ابن ماجه التجارات ‏(‏2167‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/324‏)‏‏.‏ جملوه أي‏:‏ أذابوه‏.‏ والمراد بالميتة بفتح الميم هي‏:‏ كل حيوان زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية، وما في حكمها شرعا، وكل ذبيحة يباح أكلها شرعا؛ كالإبل والضأن والغنم والبقر ونحوها إذا ذكت ذكاة شرعية، يجوز الانتفاع بشحومها وجميع أجزائها فيما أبيح شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الغزال إذا صاده الكلب فمات قبل ذكاته

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س7‏:‏ ما حكم الغزال الذي اصطاده الكلب فمات غير مذبوح‏؟‏ هل يؤكل أم لا‏؟‏ وإن جاز أكله فما حكم ما عضه الكلب من لحمه‏؟‏

ج 7‏:‏ إذا كان صاجا الكلب هو الذي أرسل الكلب وذكر اسم الله فلا حرج في أكل ما صاده إذا أدركه وقد مات، أما إذا أدركه حيا فيجب تذكيته، ولا حرج في أكل ما عضه ذلك الكلب من لحمه؛ لورود السنة الصحيحة بحل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كلب الحراسة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7900‏)‏

س2‏:‏ ما حكم إيداع الكلب بالمنزل للحراسة فقط‏؟‏ وما هو الجزء الغير طاهر بالكلب‏؟‏ هل هو لعابه فقط، أم كل جسده، وهل على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المزارعة ‏(‏2197‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1575‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1489‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2844‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3204‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/345‏)‏‏.‏ من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه البخاري ومسلم‏.‏

وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اقتناء الكلب

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5166‏)‏

س4‏:‏ لماذا قيل‏:‏ الكلب تملكه حرام‏؟‏ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام‏؟‏

ج4‏:‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري المزارعة ‏(‏2197‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1575‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1489‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2844‏)‏، سنن ابن ماجه الصيد ‏(‏3204‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/345‏)‏‏.‏ من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت ‏'‏‏'‏ رواه بلفظ‏:‏ ثمن الكلب خبيث، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 464، 465، 4/ 141، ومسلم 3/ 1199 برقم ‏(‏1568‏)‏، ‏'‏‏'‏ 41 ‏'‏‏'‏، وأبو داود 3/ 706- 707 برقم ‏(‏3421‏)‏، والترمذي 3/ 574 برقم ‏(‏1275‏)‏، والدارمي 2/ 272، وابن أبي شيبة 6/ 246، 270، وابن حبان 11/ 555، 556، برقم ‏(‏5152، 5153‏)‏ والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 52، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 6/ 6، 9/ 337‏.‏ ‏'‏‏'‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال‏:‏ إن ثمنه خبيث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصيد بالبندق

الفتوى رقم ‏(‏7415‏)‏

س‏:‏ إنني من محبي الصيد، وقد بلغني أنه في ‏(‏مختصر الفتاوى المصرية‏)‏ صفحة 520‏:‏ أنه لا يحل الصيد بالبندق إلا ما ذكي، وحيث إنه لا يمكنني الوصول إلى الصيد إلا، وهو ميت أرجو توضيح الأمر، وما هو الحل فيما سبق إذا كان أكله حراما‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد، فإن أدركه حيا، فإنه يذكيه، وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أكل الضبع والثعلب والضب

الفتوى رقم ‏(‏5976‏)‏

س‏:‏ نرجو إفادتنا عن أكل الضبع والثعلب والضب، حلال، أو حرام، أو مشتبه فيه‏؟‏ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الضبع والضب حلال، وأما الثعلب فحرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صيد الطيور وقت التعشيش

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4013‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز قتل الطيور التي أحل الله أكلها أثناء تعشيشها‏؟‏ وهل يجوز أخذ صغارها أمامها‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز قتل ما أحل الله إلا بالذبح، أو النحر، أو الصيد بالطريقة الشرعية؛ ليؤكل، أو يباع، أو يهدى لمن يأكله، أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع؛ لما فيه من ضياع المال، مع تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدفا لتعلم الرماية عليه حرام؛ لما ثبت من صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1957‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1475‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4443‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3187‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/216‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الحيوان غرضا‏.‏

وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع بأكلها فلا بأس به، وأما أخذها للعبث واللهو بها فغير جائز لما تقدم ذكره، وكذا لا يجوز قتل أمهاتها، أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذبح الحمام الأهلي في مكة

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏9373‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز ذبح الحمام في مكة المكرمة وأكله وليس صيدا، بل اشتراه‏؟‏

س3‏:‏ هل يجوز أن يشتري من جدة ويأتي بالحمام إلى مكة وبعد مدة ذبحه وأكله، هل له شيء، أو ذنب، أو رباه في بيته ليس صيدا‏؟‏

س4‏:‏ هل يجوز أكل لحم الغزال، رجل اشتراه من أبها وأتى إلى مكة ورباه مدة طويلة، وأخيرا ذبحه لطلاب العلم وأكل بعض الطلبة وشيخ معه من الأكل، وهذا الغزال لم يصد، إنه اشتري ورباه في مكة وأخيرا ذبح‏؟‏

ج 2، 3، 4‏:‏ إذا صاد غير المحرم حماما أو غزالا أو غيرهما من غير أرض الحرم من جدة أو أبها أو نحوهما ثم دخل به مكة المكرمة أو دخل به من اشتراه مكة أو غيرها من أرض الحرم، جاز له بيعه وذبحه وأكله، وجاز لغيره أن يأكل منه على القول الصحيح، وبه قال مالك والشافعي وداود؛ لما ثبت عن أنس- رضي الله عنه، أنه كان له أخ صغير يقال له‏:‏ أبو عمير، وكان له نغر يلعب به، فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5778‏)‏، صحيح مسلم الآداب ‏(‏2150‏)‏، سنن الترمذي الصلاة ‏(‏333‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏4969‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3720‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/212‏)‏‏.‏ يا أبا عمير‏:‏ ما فعل النغير رواه البخاري ومسلم، وموضع الدلالة منه‏:‏ أن النغر من جملة الصيد، وكان مع أبي عمير في حرم المدينة، ولم ينكره النبي- صلى الله عليه وسلم، وأيضا المنهي عنه صيد المحرم، وصيد ما في الحرم، وهذا ليس بصيد حرم ولا بصيد محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اشترى حماما من جدة ونقله إلى مكة وذبحه فيها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9854‏)‏

س1‏:‏ إنني اشتريت حماما من جدة، ودخلت به إلى مكة وذبحته في مكة المكرمة، وأكلته هنيئا مريئا، هل علي ذنب أم لا‏؟‏ وهل يجوز ذبح الحمام في داخل مكة‏؟‏

ج1‏:‏ الحمام غير الأهلي الذي بداخل حرم مكة المكرمة يحرم صيده وتنفيره؛ لما ثبت من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1736‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1353‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2892‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏2017‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/259‏)‏‏.‏ إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف رواه البخاري وغيره‏.‏

وأما الحمام الأهلي وما جلب من خارج مكة بشراء أو صيد من خارجها ولم يصده المحرم ولم يعن عليه، ولم يصد لأجله فلا شيء في تناوله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صيد الحمام الذي لا يعرف صاحبه

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9410‏)‏ س5‏:‏ في بيتنا كثير من طيور الحمام الذي لا يعرف صاحبه، وهو يتكاثر بشكل كبير مسببا لنا الأوساخ والإزعاج، فهل يصح صيده وأكله أو تربيته في أقفاص‏؟‏

ج5‏:‏ لك أن تحفظ منزلك عن دخول طيور الحمام بتنفيرها وعدم تهيئة المكان للتواجد فيه، ولا الطعام لتناوله، وبذلك تسلم من الأذى والأوساخ‏.‏ وأما صيده أو تربيته لتتملكه فلا يجوز إلا بإذن صاحبه المالك له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صيد الحمام بما يرضخ رأسه فيموت قبل التذكية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏14345‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدينا بعض الناس يعملون مصايد للحمام البري وغيره من الطيور البرية، التي تأكل الحبوب، وهي عبارة عن حجارة، ثم يضعون الحب بداخلها، ويأتي الطير ويأكل منه ثم ينهدم عليه فيرضخه حتى يموت، ويموت بدون تذكية، هل حلال أم حرام‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أكله إذا مات بسبب انهدام الحجارة عليه، أما إذا أدركه الإنسان قبل أن يموت فذكاه وخرج منه الدم فإنه يجوز أكله سواء كان طيرا أو حيوانا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 3 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11766‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الدين في وجود الطائر ميتا بعد إصابته بالرش ولم يذبح، فهل يؤكل أم يذبح قبل‏؟‏

ج2‏:‏ إذا مات الطير بالرش أكل وإلا فلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صيد الطيور بالفخ

الفتوى رقم ‏(‏18278‏)‏

س‏:‏ ما حكم صيد الطيور بالفخ‏؟‏ علما أن هذه الآلة في بعض الأحيان تقتل الطير دون أن يسيل الدم، هل يجوز أكل لحم هذه الطيور غير المذبوحة‏؟‏ أفيدونا بارك الله فيكم‏.‏

ج‏:‏ إذا مات الطائر في الفخ فإنه لا يحل؛ لعدم وجود شروط الذكاة فيه، وهي‏:‏ الآلة المحددة التي تنهر الدم، وقصد التذكية، وذكر اسم الله عليه‏.‏‏.‏ وغير ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2910‏)‏، صحيح مسلم الأضاحي ‏(‏1968‏)‏، سنن الترمذي الأحكام والفوائد ‏(‏1491‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4410‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2821‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/463‏)‏‏.‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل الصيد بالمعراض وهو الرمح ونحوه‏:‏ صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5159‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1929‏)‏، سنن أبو داود الصيد ‏(‏2847‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/256‏)‏‏.‏ إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ؛ فلا تأكل متفق على صحته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الصيد في رمضان والأشهر الحرم

الفتوى رقم ‏(‏9823‏)‏

س‏:‏ حول القيام بالصيد في شهر رمضان وذي القعدة وذي الحجة، وشهر محرم، يقول بعض الناس‏:‏ إن صيد البر من طيور وأرانب حرام، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة‏.‏ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصيد بالبندقية الحديثة وصيد الكفار

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏5096‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها‏؟‏

س2‏:‏ ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم‏؟‏

ج1، 2‏:‏ حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا فذكر اسم الله عليه أكل، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تم بحمد الله الجزء الثاني والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الثالث والعشرون، وأوله‏:‏ ‏(‏الأيمان والنذور‏)‏‏.‏