فصل: قبول يمين الحالف ورده

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


قبول يمين الحالف ورده

الفتوى رقم ‏(‏19066‏)‏

س‏:‏ كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي‏:‏ إن أهل القرية جميعا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضا بجوار أحد أهل القرية واسمه ‏(‏سعد‏)‏ وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر ‏(‏سعد‏)‏ غراف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعا محددا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معا- أي‏:‏ أرضي وأرضه- فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى‏؟‏ فقال‏:‏ إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له‏:‏ احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك‏.‏ فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق ‏(‏سعد‏)‏ وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الدعوات ‏(‏5998‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1078‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2459‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1590‏)‏، سنن ابن ماجه الزكاة ‏(‏1796‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/383‏)‏‏.‏ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

قول‏:‏ إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إن فعلت كذا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19966‏)‏

س 3‏:‏ كنت من المدخنين، وذات ليلة منذ أكثر من عشرين سنة، زارني أحد الزملاء، وبعد قليل من دخوله أذن لصلاة العشاء، فقلت له‏:‏ هيا نذهب للصلاة مع الجماعة، فقال لي‏:‏ العشاء وقته طويل، وسوف أصلي إذا رجعت إلى بيتي، فقلت له‏:‏ أنت رجل طيب القلب وصاحب أخلاق فاضلة، إلا أنك غير محافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، فقال لي‏:‏ وأنت مع أنك محافظ على الصلوات فيك عيب شرعي وهو أنك تدخن، والدخان محرم لخبثه، فقلت له‏:‏ ما رأيك أن نتعاهد بحيث إنني أترك الدخان وأنت تصلي مع الناس جماعة، فقال لي‏:‏ أتحداك وأنا موافق على ذلك إن قدرت أنت، فأقسمت يمينا مضمونه ما يلي‏:‏ إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إذا أنا دخنت السجارة وما شابهها مثل الغليون أو الجراك‏.‏

فأنا ولله الحمد أقلعت وتركت الدخان، وبعد مضي عشر سنوات من تركه دخنت يوما أو يومين فقط، ثم تركته ولا زلت أتركه وأنبذه، ومنذ حوالي خمس سنوات ألتقي نادرا مع بعض الزملاء ممن يدخنون الجراك أو الشيشة كما يسميها البعض فأدخنها معهم بالسنة مرة تقريبا‏.‏

سؤالي الآن‏:‏ هل ينفذ علي هذا اليمين ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئين مني يوم القيامة، ولن تقبل أعمالي الصالحة- لا سمح الله- إلخ، أم أن ذلك يعتبر يمينا، وماذا علي أن أفعل‏؟‏ هل أكفر عن كل مرة دخنت أو شيشت فيها والتي تعتبر في حدود ‏(‏خمس مرات‏)‏ منذ تركتها قبل 20 سنة، أم ماذا أعمل‏؟‏ أفيدوني وأرشدوني بما يجب فعله لإخراجي من هذه الوسوسة وجزاكم الله الجنة ونعيمها وجمعنا جميعا في جنة الفردوس إن شاء الله‏.‏

ج‏:‏ هذا اللفظ الذي ذكرته لا يعتبر يمينا وإنما يعتبر التزاما منك بترك الدخان، ودعاء على نفسك إذا عدت إليه، فعليك بالتوبة إلى الله وترك الدخان والحذر منه ومن مجالسة أهله؛ لأنه محرم‏.‏ عافاك الله منه وقبل توبتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الحلف بلفظ وحق الله

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20977‏)‏

س 3‏:‏ ما حكم من حلف بلفظ‏:‏ وحق الله‏؟‏

ج 3‏:‏ لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك من أفعال العباد، فلا يجوز الحلف به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كثرة الحلف بغير حاجة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21025‏)‏

س 1‏:‏ شخص يكثر من الحلف بالله خلال أحاديثه بلا داع، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا‏:‏ ‏"‏ والذي نفس محمد بيده ‏"‏، وما استحلفه أحد، بل إن ربنا أقسم في القرآن بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك، فهل هو محق في ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه؛ لعموم قول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏‏.‏ ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله تعالى‏.‏

أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله‏.‏ وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قول بالأمانة

الفتوى رقم ‏(‏508‏)‏

س‏:‏ رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل‏:‏ تخبرني عن الأفضل من هذه الأنواع، وقال التاجر‏:‏ بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا‏.‏ أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر‏؟‏ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1535‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال ابن مسعود رضي الله عنه‏:‏ لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا‏"‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8818‏)‏

س1‏:‏ في بلادنا يستعملون الحلف بالأمانة فقط على مدى الحياة دون الحلف بالله، هل هو جائز أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز الحلف بالأمانة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3253‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/352‏)‏‏.‏ من حلف بالأمانة فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قول الإنسان‏:‏ حلفت بالله ورسوله

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س 11‏:‏ هل يجوز أن يقول الإنسان حلفت بالله ورسوله‏؟‏

ج11‏:‏ لا يجوز؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2533‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1646‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1534‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3249‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1037‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2341‏)‏‏.‏ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقوله‏:‏ سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1535‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3251‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/69‏)‏‏.‏ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف بالإنجيل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15662‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل وكذلك الذي يحلف به‏؟‏

ج 2‏:‏ لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء، ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر؛ لأن بعضه محرف ومبدل، وليس المحرف والمبدل من كلام الله عز وجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

حفظ اليمين وضبط النفس

الفتوى رقم ‏(‏363‏)‏

س‏:‏ كنت ذات يوم في محفل، فحلفت بالله العظيم 3 بأن الريال عند بعض الناس أحب إليه من قول‏:‏ لا إله إلا الله، وقصدي بعض الناس في العالم، فهل أنا بار في يميني أو فاجر، وإن كنت حانثا في يميني فما كفارته‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك من أنك قصدت بقولك بعض الناس‏:‏ ‏(‏بعض الناس في العالم‏)‏ فأنت لم تحنث في يمينك‏؟‏ لأن أكثر الناس مشرك يأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومنهم ملاحدة ينكرون وجود الله، لكن لا خير لك فيما تكلمت به، ولا ينبغي لك أن تحلف مثل هذه اليمين وأنت غير مضطر إلى حلفها، فعليك بحفظ يمينك وضبط لسانك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الحلف ناسيا

الفتوى رقم ‏(‏234‏)‏

س‏:‏ رجل حلف بقوله‏:‏ حرام طلاق أنه ما يفعل كذا، وإنه فعله ناسيا، ويسأل ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا- فإنه لا يحنث، وتبقى يمينه، لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏‏.‏

ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة أشبه بالنائم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قدمها في ‏(‏الخلاصة‏)‏، قال في ‏(‏الفروع‏)‏‏:‏ وهذا أظهر‏.‏ وصوبه في ‏(‏الإنصاف‏)‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه فإنه لا يترتب على فعله ناسيا ما حلف عليه طلاق ولا تحريم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف على ظن الصدق

الفتوى رقم ‏(‏343‏)‏

س1‏:‏ كان عنده لبعض أصدقائه مبلغ مائة ريال، فأعطاه منها خمسين ريالا، وبعد مدة أنكر صديقه أنه أعطاه الخمسين، وقال له‏:‏ بالحرام من أهلي إنني أعطيتك الخمسين، وإنه إلى الوقت الحاضر على اعتقاده أنه أعطاه الخمسين، ويسأل‏:‏ هل يترتب عليه شيء إذا تبين له خطأ اعتقاده‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حرم من أهله أنه سلم الخمسين الريال لصديقه من أصل الطلب بناء على اعتقاده أنه سلم ذلك بالفعل فإنه لا يترتب عليه حنث، ولو تبين فيما بعد خطؤه في اعتقاده؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث، وهذا قول مجموعة من أهل العلم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقدمه في ‏(‏الخلاصة‏)‏، قال في ‏(‏الفروع‏)‏‏:‏ وهذا أظهر‏.‏ وقال في ‏(‏الإنصاف‏)‏‏:‏ وهو الصواب‏.‏ واختاره شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية‏.‏

س 2‏:‏ كان بينه وبين ابن عمه نزاع في حادث أحدثه ابن عمه في جرين بلاد مشتركة بينهما، فقال له‏:‏ بالحرام أن تزيل الحادث، ثم جرى صلحه مع ابن عمه على إبقاء الحادث، ويسأل‏:‏ ما الذي يترتب عليه تجاه ذلك التحريم‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من أنه قال لابن عمه‏:‏ بالحرام أن تزيل الحادث، ثم تصالح مع ابن عمه على إبقاء الحادث فقد حنث في يمينه، واستوجب لذلك كفارة يمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة‏.‏ وحيث إنه لم يجر من السائل ذكر لأهله في تحريمه وإنما قال فقط‏:‏ بالحرام أن تزيل الحادث- فلا أثر لهذا التحريم على معاشرته زوجته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده ثم صافح ناسيا

الفتوى رقم ‏(‏1296‏)‏

س‏:‏ حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسا فيه حريم جيران لهم، وصافحهم وهو ناس يمينه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا‏}‏ الآية وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ قال الله تعالى‏:‏ قد فعلت، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته، ونحوهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

حلف على شيء ثم تغير حالته هل إذا حنث يكفر عن يمينه

الفتوى رقم ‏(‏766‏)‏

س‏:‏ لي ولد يتأخر عن أداء صلاة الفجر كثيرا، ولمدة طويلة‏.‏ وذات يوم غضب على أهله وأساء إليهم بالضرب، فتدخلت بينهم لتهدئة الوضع، إلا أنه وجه إلي كلاما- لم يسبق أن وجهه لي ولا من أكبر منه سنا، وذلك لتأدبه- حتى كاد أن يسيء إلي بيده في قمة غضبه وانفعاله، وظننت أنه في حالة غير طبيعية، علما بأنني قبل هذه الحادثة لم أر عليه أي أثر يوحي بالشك، فغضبت عليه على تصرفه هذا، وأخرجته من البيت هو وأولاده، وعندما حاول أولاد عمه وعمه بأن أسمح له بالعودة إلى البيت والبقاء بجانبي، أقسمت أيمانا كثيرة بأن لا أسمح له بالبقاء معي ولا أدخل له بيتا ولا أقبل له طعاما ولن أسلم عليه‏.‏

وإن ذلك في دين الله، وقد هجرته سنة وتسعة أشهر، هذا وقد أحسست بأن يلحقني من الله في ذلك إثم، أرجو من فضيلتكم فتواي عما إذا كان هناك كفارة قليلة أو كثيرة إرشادي إليها، وإذا كانت الكفارة صياما فهل يمكن استبدالها بمال أو غيره؛ لأن الصحة لا تتحمل الصيام لكبر سني ومرضي، علما بأن ابني أصبح من خيرة الرجال في دين الله، ومنزلته بين جماعته كما أفيد فضيلتكم بأنه هو الابن الوحيد لي، وليس لي غيره أحد، والآن أنا أقيم في بيتي وحدي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الوالد اعتزل ولده لما رأى منه من سوء الأدب معه وكثرة تخلفه عن صلاة الفجر وحلف على ذلك، ثم إن حالته تحسنت وأصبح من خيرة الرجال في دين الله ومنزلته بين جماعته طيبة فلا مانع من دخول هذا الوالد لبيت ولده واجتماعه به والسلام عليه وأكله من طعامه، وكذلك الولد لا مانع من دخوله بيت والده وأكله من طعامه، والمقصود أنهما يرجعان إلى حالتهما قبل ما صدر من الوالد من الأيمان، ولا يجب على الوالد بعد رجوعه هو وولده إلى حالتهما قبل الأيمان التي صدرت من الوالد- لا يجب عليه كفارة؛ لأن هذه الأيمان بنيت على ما يتصف به الولد من الحالة السيئة مع ربه ومع والده، فتحولت حاله من هذا السوء إلى حالة حسنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

الحنث في اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4053‏)‏

س1‏:‏ لي ابن وزعلت عليه في يوم من الأيام، وأقسمت عليه بأن أجعل فيه صوابا يشوفه الناس، أو يسمع به، من زعل شديد، وأخيرا اعترف ابني بذنبه وعفوت عنه، فهل علي شيء في ذلك، وما الحكم في ذلك‏؟‏

ج 1‏:‏ لقد حنثت في يمينك، فعليك كفارة يمين ذكرها الله بقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف ألا يفعل المعصية ثم هم بها ولم يفعل

الفتوى رقم ‏(‏2391‏)‏

س‏:‏ أ- قبل سنوات وأنا في سن 17 سنة كنت أرعى الإبل، ففقدت ناقة وقلت‏:‏ والله يا رب إن عقلت علي ناقتي ولقيتها فلا أزني طول حياتي، وبعد مدة لقيت الناقة بإذن الله سبحانه، ولكني بعد مدة سيطر علي الشيطان وشهوة النفس، فبدأت أبحث عن امرأة تطيعني في الزنا لأزني بها، ولكن الله سبحانه لم ييسر ذلك رغم اجتهادي في الحصول على الزنا، وبقيت المسألة على النية فقط دون وقوع الزنا، ثم تندمت وتبت إلى الله، وتركت البحث ولا زلت تائبا، وسوف استمر على توبتي إن شاء الله‏.‏

ب- سمعت أن كفارة اليمين تتضمن إشباع عشرة مساكين، وبعض ناس قالوا‏:‏ ستين، فما الصحيح‏؟‏ وكيف أجمع هؤلاء وكيف أعرف حالاتهم أنهم مساكين، وهل يشترط معرفة أنهم يصلون أو حسب مظاهرهم، وهل يجوز إشباع عدد من الحيوانات والطيور كمساكين‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من الحلف، وأنك لم تقع في الفاحشة مما حلفت على الامتناع منه وهو الزنا، إنما حصل منك النية والعزم عليه والسعي في الحصول عليه فقط- فليس عليك كفارة يمين‏.‏

ثانيا‏:‏ كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو تدفع إليهم خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز ونحو ذلك مما تطعمه أهلك، لكل مسكين من العشرة نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ الآية وتجتهد في معرفة المساكين بأحوالهم وظواهرهم، وتتعاون مع من حولك من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم، ولابد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا يكفيك أن تطعم الكفارة حيوانات أو طيورا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف بالله العظيم بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3475‏)‏

س1‏:‏ إن فيه رجلا قد حلف بالله العظيم سبحانه وتعالى بأنه لا يشتري جهازا من أجهزة التلفزيون على مدى الحياة؛ لأنه حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال، فمنهم من هو في عشرة أشهر، والثاني في سنتين ونصف، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت، فما رأيكم في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه، ولا تلزمه كفارة يمين، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله، لكل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف ألا يعطي جاره من الأكل فأعطته زوجته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3843‏)‏

س1‏:‏ رجل عزم جاره على طعام العشاء، وكرر عليه المرسال ولم يحضر، وقالت زوجة الرجل الذي عنده العشاء‏:‏ اغرف له، فقال من شدة الغضب عليه‏:‏ والله ما يصلهم، فقالت زوجته مرة أخرى‏:‏ اغرف لهم، فقال‏:‏ والله ما يصلهم، وفي نفس الليلة قالت‏:‏ إني غرفت لهم، فقال زوجها‏:‏ لا بأس، ولكن كان ما أخبرتيني بذلك‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع هو ما ذكر، فيجب عليه كفارة يمين، ذكرها الله جل وعلا بقوله‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحنث في القسم بالمصحف

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7459‏)‏

س1‏:‏ رجل كان في حاجة إلى مبلغ قليل من المال، ولم يجد من يعطيه هذا المبلغ، فأخذ المبلغ من ابن خاله وأقسم له على المصحف بأن يسدد هذا المبلغ في يوم كذا، ولكن لم يوف بالوعد ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن‏.‏

ج1‏:‏ لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف في حال الغضب

الفتوى رقم ‏(‏4568‏)‏

س‏:‏ لقد تقدم أحد أقربائي طالبا الزواج من أختي، وأقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات؛ بسبب خلافات وقعت سابقا بين آبائنا- رحمهم الله وأمواتنا المؤمنين جميعا- علما بأن أختي تريد الزواج منه، وجميع الأهل موافقون، ولقد ذهب عني الشيطان- جعله الله غير رفيق لنا- وزوجته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏ هل كفارة ثلاثة أيام صيام أو إطعام ستين مسكين تجزئ‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يلزمك كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أقسم ثلاثا ألن يعود إلى نكاح يده مرة ثانية ولكنه عاد

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏4976‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الشرع في ناكح يده، وما حكم من نكح يده في يوم من شهر رمضان، وما حكم من أقسم ثلاثا ‏(‏أي قال‏:‏ والله والله والله‏)‏ لن يعود إلى هذا العمل ‏(‏أي‏:‏ نكاح يده‏)‏ مرة ثانية، ولكنه عاد‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز نكاح اليد، وهذا يسمى‏:‏ العادة السرية، ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان، وتجب عليه التوبة والاستغفار، ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني، وأما من أقسم ألا يفعله ففعله، فقد حنث في يمينه، وعليه كفارة يمين واحدة، ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد، وهي‏:‏ عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام، وقدر الإطعام خمسة أصواع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع، ومقدار الكسوة لكل مسكين ثوب يستره في الصلاة‏.‏

حلفت امرأة بألا يدخل بيتها زوج ابنتها مرة ثانية

س3‏:‏ إن امرأة قالت ‏(‏بالكفارة‏)‏ أي‏:‏ حلفت بهذه الطريقة بأن لا يدخل بيتها مرة ثانية زوج ابنتها، ولكن مرت الأيام ودخل هذا الشخص بيتها، وعادت المياه إلى مجاريها، فما حكم هذا العمل في الشرع‏؟‏ مع العلم أنها قالت هذه الكلمة في حالة غضب، وما حكمها إن لم تكن في حالة غضب‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الحلف قد صدر منها وهي في حالة غضب لا تدري معه ما تقول، فليس عليها شيء، وإلا فتجب عليها كفارة اليمين إذا حنثت، وقد حنثت كما جاء في السؤال، فتجب الكفارة عليها، وقد مضى بيان الكفارة في جواب السؤال الأول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف أن يذبح لضيفه وضيفه حلف ألا يذبح فلم يذبح

الفتوى رقم ‏(‏5043‏)‏

س‏:‏ قد وصلني ضيف أثناء الليل، وزل مني حلف بأنني أذبح له، وهو حنث أنني لا أذبح له ذبيحة، وقال لي‏:‏ تراني في وجه الله ثلاث مرات أنك ما تعمل لي هذه الذبيحة، واستأخرت وأنا مكاني وخفت أنني أقطع وجه، فأرجو التكرم بإفادتي ماذا يجب علي‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فإنك تكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عاهد الله إن وجد غنمه الضائعة أن يبيعها

الفتوى رقم ‏(‏5874‏)‏

س‏:‏ لي غنم وضاعت وبقيت يومين ولم أجدها، وبعد جاءني صاحب سيارة وقال‏:‏ وجدت غنما وجواب أكلها الذيب الساعة العاشرة من الليل، فقلت‏:‏ إنني عاهدت الله إذا سلمها الله من الذيب أبيعها وهي خمسون ‏(‏50‏)‏ وسلمت إلا اثنتين منها أكلها الذيب، فأفتوني هل أبيعها أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنك مخير بين بيعها ولا شيء عليك وبقائها في ملكك، وعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ويجزئك أن تعطي كل واحد من المساكين العشرة نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تأكلون منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يمين اللغو وتعريفه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5528‏)‏

س4‏:‏ وضح لي يمين اللغو وتعريفه‏.‏

ج4‏:‏ اللغو‏:‏ أن يحلف على شيء يظن أنه كما حلف، ثم يتبين أنه على خلافه، مثل‏:‏ أن يحلف أن فلانا في الدار، فيتبين بعد أنه ليس فيها، أو يحلف أنه ليس فيها فيتبين أنه فيها، وكذا منه قول المسلم‏:‏ لا والله، وبلى والله، من غير قصد الحلف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف أن يتزوج ثانية هل يلزمه الزواج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏5755‏)‏

س‏:‏ إنني رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، وإنني رجل صدر مني يمين وهو حلف بالله أنني أتزوج واحدة أخرى، ثم كررت ذلك، فأريد من سعادتكم إفتائي‏:‏ هل يلزمني الزواج أم يوجد باب شرعي يبيح ذلك، حيث إنني محرج من أجل عيالي، وأخاف الخصومات بيني وبينهم، فإذا ما علي حرج فأبغي الإفادة عن ديني؛ لأنه تكرر مني عدة مرات، وأنا إن شاء الله عازم قطعيا على ذلك بسبب ديني، فأرجو من الله ثم منكم رد الجواب خطيا وتفسيره تفسيرا واضحا‏.‏

ج‏:‏ ما حلفت عليه من الزواج خير ومرغب فيه، وفيه تكثير المسلمين، ولكن إذا لم تف بيمينك فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري كفارات الأيمان ‏(‏6340‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1649‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4346‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2107‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/401‏)‏‏.‏ إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6247‏)‏‏.‏ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني‏.‏ رواه البخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلفت ألا يشرب الدخان ثم شربه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6299‏)‏

س4‏:‏ حلفت ألا أشرب الدخان لكن أعماني الشيطان وشربته فما أفعل‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كنت حلفت على ذلك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والأفضل أن تكون مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وعليك التوبة والاستغفار من شرب الدخان، فإنه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا تأخر التكفير لمدة سنة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6763‏)‏

س3‏:‏ ماذا عن اليمين المنعقدة إذا حال عليها الحول‏؟‏

ج3‏:‏ إذا حنث فيها وجبت عليه كفارة يمين، سواء كان حنثه فيها قبل الحول أم بعده، أما إذا لم يحنث فيها فلا يلزمه شيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف بالله وقال‏:‏ إن فعلت كذا أكون يهوديا ثم فعل

الفتوى رقم ‏(‏7740‏)‏

س‏:‏ تدخل بعض من أهل الخير وطلبوا مني شراء الأرض، فقلت‏:‏ إن هذه الأرض ما تباع، فقالوا‏:‏ لازم تشتريها؛ لأن صاحبها يرغب بيعها، فقلت‏:‏ والله إني لا أشتريها وإن اشتريتها أكون يهوديا، وبعد مدة من الزمن ليست بطويلة أنجبرت واشتريت تلك الأرض بعد أن حلفت بالله وقلت‏:‏ إن اشتريتها أكون يهوديا، وذلك القسم وتلفظي بالقول حصل مني في وقت غضب وزعل شديد جدا، فبعد أن حصل الذي حصل، وبعد شرائي الأرض أصبح عندي شك وحيرة مما حصل مني، فنرجو من سماحتكم فتواي، وما كفارة القسم، أي‏:‏ الحلف بالله، وقولي‏:‏ أكون يهوديا، وإنما اليوم شريت الأرض وأرغب فتوى حتى أعمل الكفارة عن ما صدر مني، والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة يمين عما صدر منك من الحلف بالله ثم الحنث بعد ذلك، وكفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، كما يجب عليك التوبة مما صدر منك، والاستغفار، وعدم العودة إلى مثل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف بالله أو بصفة من صفاته

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7804‏)‏

س1‏:‏ مهندس معماري قريب لي عمل لي مخططا سكنيا لأرضي، وعندما انتهى من ذلك وضعت له مبلغ 5000 ريال في ظرف، وعند إعطائه ذلك رفض، فحلفت له أن يأخذه، فحلف أنه لا يأخذه، وفعلا لم يأخذه، فما الحكم والعمل‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان حلفك بالله أو بصفة من صفاته فعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإنما كان حلفك بغير ذلك، فبينه؛ لتجاب حسب بيانك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كثرة الحلف

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8097‏)‏

س6‏:‏ زوجتي تحلف كثيرا لغير ضرورة، حتى يكاد يكون ذلك عادة اعتادت عليها، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1102‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2083‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1879‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/166‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2184‏)‏‏.‏ إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق ثم يمحق، رواه مسلم‏.‏ والتنبيه على البيع دون غيره لوقوع كثرة الحلف فيه في وقت النهي، ومن القواعد المقررة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أقسم على المصحف ألا يفعل شيئا وفعله

الفتوى رقم ‏(‏8558‏)‏

س‏:‏ رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها، فضاقت الدنيا في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل ‏(‏حارس‏)‏ فما هو الحكم في هذا اليمين، وما هي الكفارة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

امرأة عجوز كفيفة حلفتْ أن تَبقى في بيت إلى أن تموت فنقل أهلُه منه فانتقلت إلى بيت آخر لعدم وجود من يخدمها

الفتوى رقم ‏(‏8945‏)‏

س‏:‏ إن لي أما عجوزا تبلغ حوالي 90 عاما، كفيفة البصر، وعاجزة عن الحركة، ولها ولد غيري توفي في عام 1382هـ، وله أولاد مع أمهم، وقد أقسمت بالله ألا تخرج من بيتهم إلا إلى المقبرة، ولكن نقلوا من البيت هذا الذي كانوا فيه إلى مكان آخر، وعليها مشقة إذا بقيت، وقد أخذتها إلى بيتي نظرا لعدم وجود أحد في البيت، ولا زالت تذكرني كل حين باليمين التي صدر منها، علما بأنها خرجت قبل حوالي 4 سنوات، ولا زالت تكرر وتطلب الفتوى، هل أترك بيتي وأذهب معها إلى ذلك البيت وأترك أولادي، أم أن عليها غير ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من اليمين فلا إثم عليها في خروجها من ذلك البيت بعد خروجهم منه؛ لأن الظاهر قصدها البقاء مع أولاد ابنها فيه عطفا عليهم، وهم الذين خرجوا منه مع أمهم وتركوها فيه‏.‏

وعلى هذا فليس عليها كفارة يمين بخروجها منه، وليس عليها العودة إليه، وإذا كان قصدها بالقسم غير ما ذكر، فعلى السائل البيان لنجيبه حسب قصدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أقسمت امرأة ألا تكلم رجلا من أقاربها لأنه أدخل الفتنة بين الأسرة

الفتوى رقم ‏(‏8930‏)‏

س‏:‏ أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات‏.‏

ج‏:‏ إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف بحق القرآن

الفتوى رقم ‏(‏9110‏)‏

س‏:‏ شاب تاب إلى الله توبة نصوحا، وبالفعل استمر على ذلك تقريبا 6 سنوات، ولكنه عاد إلى معصية الله؛ إذ كانت المعصية التي ارتكبها ليست من الكبائر، ولكن كلما أراد التوبة لم تقو عزيمته، فجاء بكتاب الله الكريم، ووضع يده عليه، وأقسم بالله وحق الكتاب الكريم أن لا يعود للمعصية، ولكن عاد إليها بعد فترة، وفي المرة الأخيرة ندم كثيرا، ودعا الله وبكى في دعائه، وعزم العزم الصارم على التوبة، علما أنه في تلك الفترات كان دائم الصلاة، فهل تقبل توبته، وما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فتوبته صحيحة، ونرجو الله أن يتقبلها منه، وأن يحفظه فيما بقي من العود إلى المعاصي‏.‏

ثانيا‏:‏ على المذكور أن يكفر كفارة اليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس لأحد أن يحلف بحق القرآن؛ لأن حق القرآن تعظيمه منا والإيمان بأنه كلام الله سبحانه، وهذه كلها من أفعالنا، والمخلوق لا يحلف به ولا بأفعاله، وإنما الحلف يكون بالله سبحانه، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته سبحانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري المناقب ‏(‏3624‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1646‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/76‏)‏، موطأ مالك النذور والأيمان ‏(‏1037‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2341‏)‏‏.‏ من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف في حالة الغضب ثم الحنث بعد ذلك

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9220‏)‏

س4‏:‏ ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فليصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلف ألا يذبح مضيفه الذبيحة فذبحها وأكل منها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9767‏)‏

س2‏:‏ إنني حلفت على واحد وقلت‏:‏ والله لن تذبح الذبيحة، ولكنه لم يطع كلامي وذبحها وأكلت منها، فهل علي إثم، وهل هناك كفارة، وإذا كان هناك كفارة أفيدوني بها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في الأكل منها، وعليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من جنس ما تطعمه، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الحلف ظانا أنه صادق

الفتوى رقم ‏(‏10412‏)‏

س‏:‏ لقد أخطأت في شهادة جنسية لابن عمي ‏(‏م‏.‏ ح‏)‏ وكانت أقوالي كالآتي‏:‏ أولا أنا قلت للضابط‏:‏ إن ابن عمي، وهو رد‏:‏ إنه ليس ابن عمك، وحلفت هذا القسم بالرغم من أنني أخطأت في ذكر اسم والدته الحقيقي؛ لأني أعطيته اسم غير اسم والدته، وأنا بنيتي لم أقل أي كذب في القسم، وأرجو منك أن تفسر لي هل أنا مذنب أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كنت قد حلفت للضابط وأنت تظن صدق نفسك، فتبين أن الواقع خلاف ما حلفت عليه- فليس عليك شيء‏.‏

وإن كنت قد حلفت وأنت تعلم أنك كاذب فأنت آثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، وليس عليك كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قلت لزوجتي والله إن تفعلي الشيء الفلاني قالت هي بدورها لا والله ما أفعل

الفتوى رقم ‏(‏10468‏)‏

س‏:‏ لقد حدث أن قلت لزوجتي‏:‏ والله أن تفعلي الشيء الفلاني، قالت هي بدورها‏:‏ لا والله ما أفعل، وهناك انتهى السؤال‏.‏ أرجو إفادتي هل هذا فيه شيء، وأنا عندما قلت لها ‏"‏ والله ‏"‏، لم أقصد شيئا، إنما مجرد يمين‏.‏ أفتونا أمد الله في حياتك وحياة كل عالم عامل، والله الموفق‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت زوجتك لم تفعل الأمر المشروع الذي حلفت عليها أن تفعله- فإنك تكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على حفظ سورة البقرة فحفظ جزءا منها فقط

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10587‏)‏

س4‏:‏ رجل حلف بالله العظيم إذا نجح في الدراسة أن يحفظ سورة البقرة، وحفظ الجزء الأول ولم يحفظ الباقي، وذلك لعدم تركيز في حفظ القرآن، ولانشغاله في العمل وأمور الدنيا، ما العمل الذي يجب عليه عمله‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الأمر كذلك وجب عليه كفارة يمين، لحنثه بعدم حفظه السورة التي حلف أن يحفظها، وكفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من جنس ما يقتات به أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الحنث في اليمين

الفتوى رقم ‏(‏10885‏)‏

س‏:‏ إني أعيش بأسرة مكونة من والدي وأربعة أولاد غيري وبنتين، وأنا وسط إخوتي، أي‏:‏ الأوسط عمرا بينهم، والدي يعمل خطيب لإحدى المساجد بوزارة الأوقاف، ومنذ الصغر وهو يرشدنا إلى طريق الله ورسوله، ولكن لا أحد من أفراد الأسرة يجيب، ولا يعمل حتى كل وضاق بهم، وقمت أنا بنصح إخوتي مثلا إلى الصلاة الصوم، عدم إيذاء الجيران، اتباع سنة الرسول وهديه والله أولا، أي‏:‏ قمت بتوضيح الدين لهم، ولكني لا أجد منهم غير الضحك والسخرية والتهتك، حتى إنني أقسمت على إخوتي الصغار أن الذي لم أجده في المسجد وقت الصلاة سوف أضربه، وذلك حتى يتعود على الذهاب إلى المسجد؛ لأن الصلاة عماد الدين، والصلاة صلة بين العبد وربه، ومن منطلق حديث النبي‏:‏ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وبالفعل قمت بضرب أحد الإخوة الصغار، لأنه يرفض الصلاة، ويكذب علي ويقول‏:‏ لقد صليت، ومرة أخرى يكذب ويتهرب من سؤالي له‏:‏ لماذا لم تصل‏؟‏ فيكذب ويقول‏:‏ لقد أرسلني والدك إلى كذا- مثلا- وذلك كذب، وعندما ضربته حدث غضب من والدتي والإخوة من الرجال والبنات الذين يسمعون الأغاني ويشاهدون الأفلام المصرية القذرة، وغير المصرية النتنة، التي لا هدف لها سوى هدم الإسلام وإبعاد الشباب المسلم والمسلمين عن طريق الإسلام الصواب‏.‏

فالسؤال هنا‏:‏ هل أنا أحمل ذنب إخوتي أم ماذا‏؟‏ حيث يقول الله عز وجل‏:‏ سورة التحريم الآية 6 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ‏}‏‏.‏

وإن كان هؤلاء الإخوة المبعودين عن الله ورسوله يفعلون كل ذلك، فهل من الإسلام أن أعيش معهم، وذلك يتضمن الأكل والشراب والملبس‏؟‏ وهل علي صوم ثلاثة أيام كفارة القسم الذي أقسمته على إخوتي الصغار‏؟‏

ج‏:‏ ينبغي لك الاستمرار في متابعة النصح وإرشاد إخوتك، وأن تتعاون أنت ووالدك وأهل الخير على دلالتهم على الخير، وهدايتهم إليه، وإبعادهم عن قرناء السوء؛ عسى الله أن يهديهم، فإن أصروا على ترك الصلاة فاجتنبهم، وأما قسمك على إخوتك فإن كنت حنثت فيه، فيجب عليك كفارة لليمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11157‏)‏

س‏:‏ في بداية سنة 1986 الميلادية كنت قد تقدمت لخطبة ابنة خالي، وكان قد حصل خلاف بيننا على أن تجلس ابنة الخال في البيت؛ لأنه لا حاجة لنا بوظيفتها والحمد لله، فلما أن حصل مني الرفض والممانعة؛ لعدم إكمال دراستها الجامعية والتي رأيت ما رأيت فيها من منكر والاختلاط قد اشتبه وقد وقع المحظور، هذا في بلدي المغرب، فكان من قبل الخال شقيق الأم أن أحدث موضوعا، وهو‏:‏ قال‏:‏ إن الابنة لها علاقة رضاعة، فتوجه أطراف من العائلة إلى أحد العلماء وأفتاهم أن لا علاقة لنا بالرضاعة، ونصحهم بالتوكل على الله وتزوجنا، وكان أن قبل مني زوجا لابنته على أساس طلب الأول أن تستوقف ابنته دراستها، واتفقنا على كتب الكتاب، وضربنا له موعدا، وحدث في يومه ما لم يكن في الحسبان، وقد علمه الله في غيبه، وعندما وصلنا عند العدول لكتب كتاب النكاح- العقد- قال الخال بطرف لسانه‏:‏ يا شيخ اكتب في العقد أن ابنتي تكمل دراستها، فنطقت والدتي معترضة‏:‏ أين هو الاتفاق‏؟‏ فأجاب الخال‏:‏ إن البنت أريد أن تستكمل دراستها، هنا حصل الخلاف، وقمنا من عند العدول دون كتب الكتاب‏.‏

ولما رجعنا إلي بيته وقع بينه وبين عائلته- أي الخال- نقاش حول قراره الجديد، فقالوا له‏:‏ لماذا تعارض هذا الزواج، كل مرة تأتي ببيان جديد، قال‏:‏ أريد أن أضمن مستقبل ابنتي، فقال له أحد الأبناء‏:‏ إن مستقبل الإنسان بيد الله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فندم لما حصل منه، وطلب المسامحة، فتسامحنا، وقال‏:‏ لنعد في الغد الباكر لكتب الكتاب دون شرط، ولك الحرية في علاقتك بابنتي عند الزواج، فأجبته‏:‏ عند عودتي من المملكة العربية السعودية سوف نكتب الكتاب ويتم الزواج إن شاء الله‏.‏

فضيلة الشيخ ابن باز، والذي جعلني ألجأ إليكم اليوم هو أني كنت قد أديت عمرة، فأقسمت بالله أن لا تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال، وقد ضربنا موعدا للزواج في السنة المقبلة من وراء الحج سنة 1408ه، وحدث حادث آخر هذه المرة من قبل ابنة الخال، أنها أرسلت لي كتابا بأنها لن تنقطع عن دراستها، وسوف تعمل في إدارة العدل ريثما تحصل على الماجستير في القانون، وأنتم تعلمون علم اليقين بأن قانون المغرب قانون وضعي محض، لا علاقة له بشرع الله‏.‏ فضيلة الشيخ ابن باز‏:‏ أسئلتي هي كالتالي‏:‏

1- هل شريعة الله أباحت للمرأة المتزوجة العمل خارج البيت‏؟‏ الدليل‏.‏

2- إذا أجاز الشارع عمل المرأة خارج البيت نصيحتكم لابنة خالي أو عدم العمل‏.‏

3- إذا حصل وأني أرفض مبدأهم وسحبت وعدي لهم هل أعد من المنافقين أم علي كفارة‏؟‏

4- إذا تم الزواج بيننا، واشتغلت في أحد الوظائف القانونية، فهل يكون على كفارة لقسمي بالبيت الحرام أنه لن تكون لي زوجة موظفة تختلط بالرجال‏؟‏

فضيلة الشيخ ابن باز‏:‏ أرجو أن تكون لي القدوة المنيرة التي تنير طريق الناس للخير إن شاء الله، وتزيغ غيب الظلام والجهل بأمور ديننا‏.‏ أفتونا في هذا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا تم عقد الزواج لك على ابنة خالك وعملت في عمل تختلط فيه بالرجال- وجب عليك كفارة يمين لحنثك في قسمك، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا رفضت عقد الزواج من ابنة خالك بسبب أنها تعمل بعمل فيه اختلاط فلا شيء عليك؛ لأن خلفك للوعد بسبب عذر شرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11201‏)‏

س3‏:‏ أنا كنت ألعب الكرة مع أحد الإخوة، فأصابني كسر في رجلي، وأنا عندما انكسرت حلفت بالله أنني لا ألعب الكرة بعد أن أشفى، وأنا حلفت في مكان واحد بعد ذلك لا أدري حلفت في مكان غيره أو فقط هو المكان الأول، وإذا حلفت في أمكنة كثيرة فما الحكم، ومشكلتي هي أن الأستاذ يقول‏:‏ لازم تلعب الكرة وتختبر، وإذا لم أختبر درجاتي سوف تنقص‏.‏ أفيدوني ما كفارة ما حلفت بالترتيب، وكيف كفارة اليمين، وأريد الآية واسم السورة التي فيها ذكر كفارة اليمين، وإذا وجد حديث صحيح في ذلك‏.‏ وبعد الكفارة هل أنا ألعب أم أترك الكرة‏؟‏ مع أنني استقمت واتجهت في عبادة الله وحده، وأصلي وخاصة عندما تركت الكرة وانكسرت والحمد لله على ذلك، والحمد لله أني تركت الكرة ولكن ظروف الدراسة، جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ إذا حنثت في يمينك أو أردت الحنث فيجب عليك كفارة واحدة، ولو تكرر اليمين ما دام المحلوف عليه واحدا؛ لقوله تعالى في سورة المائدة‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12066‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي أخت متزوجة، وصار بينها هي وزوجها نقاش، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة، عند وصولها قالت‏:‏ إن زوجي طردني من البيت، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام، بعد ذلك جاء زوجها وقال‏:‏ حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره ‏(‏10000 آلاف ريال‏)‏ فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي، فرأيت أن الأسباب بسيطة، حكمت لأختي على زوجها ب ‏(‏1000 ريال‏)‏ وتروح معه‏.‏ الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب ‏(‏10000 ألف ريال‏)‏ وكانت تقصد هذا الكلام، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها، فهل عليها شيء في هذا الحلف‏؟‏ علما أن البنت ترغب تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12152‏)‏

س‏:‏ أتاني عمي يطلب بنتي زوجة لابنه، وقد رضيت ابنه زوجا لبنتي؛ لخلقه ودينه، وبعد ذلك أعطيته ولكن لي أخ ‏(‏شايب‏)‏ غضب من ذلك وقال حالفا‏:‏ لإن تم ذلك لأقاطعنك السلام مدى الحياة، وفعلا حصل ذلك من أخي، أفيدوني ماذا أعمل معه‏؟‏ جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ أنت مصيب في تزويج ابنتك لابن عمك لدينه وخلقه، ولكن أحسن إلى أخيك المعارض للزواج بالقول والفعل، وعلى أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام، ويكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على فعل شيء بعد أسبوع ففعله بعد شهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11142‏)‏

س2‏:‏ رجل حلف بالله أن يفعل هذا بعد أسبوع، ولكن فعله بعد شهر، فهل تجب الكفارة أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حلف أن يفعل شيئا بعد مدة أسبوع ولم يفعل إلا بعد شهر، فإنه يجب عليه كفارة يمين؛ لحنثه في يمينه، وكفارة اليمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏11681‏)‏

س‏:‏ لدي زوجة أم عيالي، عاهدت الله بأنها لن تعمل في مزرعة أخي الذي أنا قائم بها كمزارع، ونأخذ منها حق الزراعة، وأخي له حق المزرعة، وأنا في حاجة ماسة إلى مساعدة زوجتي معي في الزراعة، وهنا تقول‏:‏ ما أنكث عهد الله، فأرجو من سماحتكم الإفادة عن العهد في هذه المسألة، هل له كفارة أم لا‏؟‏ أثابكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا عملت زوجتك في المزرعة المذكورة فإنها تكفر عن حلفها بالعهد كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11950‏)‏

س1‏:‏ تزوجت من مدة أربع سنوات بزوجة صالحة، وبعد دخولي بها وفي الأسبوع الأول من الزواج حصل خلاف بيني وبين أهلها، وهي ليس لها دخل في هذا الخلاف، ولكن صدر منى يمين بالحرف الواحد كالآتي‏:‏ الأشياء الخاصة بالأكل والتي يحضرها أهلك تخصك أنت- يعني تخصها هي- وأنا لن آكل منها، وإذا أكلت قبل الصلح مع أهلك تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي، وهذه الأشياء الخاصة بالأكل عبارة عن الفواكه وخلافه، كل ما يؤكل، وحتى هي محافظة على أن لا تقدم لي أي شيء من طرق أهلها، وفي الوقت الحالي وبعد أن تم الصلح مع أهلها فأرجو من سماحتكم التكرم بالإفادة عن هذا اليمين، مع العلم بأن نيتي وقت الحلف كانت فعلا المفارقة إذا زوجتي وضعت لي من الأكل أي شيء من بيت أهلها دون علمي، وكما قلت سابقا‏:‏ حتى الآن هي محافظة على أن لا تفعل أي شيء حسب ما أمرتها، وحاولت الصلح بيني وبين أهلها خوفا من أنها تنسى وتضع أي شيء من عند أهلها‏.‏ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بالإفادة عن هذا اليمين أفادكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الأكل من الأشياء التي يحضرها أهل زوجتك بعد الصلح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على رجل أن يأخذ مبلغا من المال فامتنع عن أخذه فأعطاه زوجته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12029‏)‏

س2‏:‏ أنا حلفت أو أقسمت بالله العظيم على أن أعطي رجلا فلوسا، فلم يأخذها فأعطيتها زوجته فقبلتها‏.‏ واليمين كالتالي‏:‏ ‏(‏والله العظيم أن تأخذها‏)‏، فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على شخص لأكل ذبيحة في اليوم الذي حلف فيه ولكنه أكلها بعد شهرين

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12410‏)‏

س3‏:‏ حلفت على رجل أن يأكل ذبيحة، وبعد شهرين أكلها، وقصدي في نفس اليوم الذي حلفت فيه، علما بأنني استغفرت في مكان القسم فما رأيكم‏؟‏

ج3‏:‏ يجب عليك كفارة اليمين؛ لأنك قصدت بيمينك اليوم الذي حلفت فيه، والأكل لم يتحقق إلا بعد شهرين، فتجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف على ترك صيام التطوع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12470‏)‏

س1‏:‏ قلت ما يلي نصه‏:‏ ‏(‏والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك‏)‏ وكنت أنا في حالة عصبية أيضا وفي حالة غضب، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضا وبعد ذلك ندمت أشد الندم؛ لأني حلفت تلك اليمين‏.‏ ما كفارته‏؟‏

ج1‏:‏ يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع‏.‏ والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان