فصل: قتل الحيوانات بالسيارة عمدا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


قتل الحيوانات بالسيارة عمدا

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12351‏)‏

س 2‏:‏ أسأل عن قتل بعض الحيوانات بالسيارة، هل يلزمني في ذلك شيء‏؟‏ وأخص هنا الكلاب- أكرمكم الله- مع العلم بأنها ليست كلاب منفعة كالصيد ونحوه، وأيضا تعمدي لقتلها أحيانا، فهل في ذلك شيء‏؟‏ أثابكم الله‏.‏

ج 2‏:‏ لا يجوز تعمد قتل الحيوان غير المؤذي من القطط والكلاب ونحوها، فاستغفر الله جل وعلا مما حصل منك من القتل لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

توبة المرأة المتسببة في قتل الحيوان

الفتوى رقم ‏(‏13129‏)‏

س‏:‏ حدث على امرأة أنها قتلت بهيمة، وقتلت قطا، وحبست دجاجة، وكل هذه الثلاثة كانت السبب في موتها‏.‏ فما الحكم على هذه المرأة إذا كانت غير متعمدة، فماذا يجب عليها‏؟‏

ج‏:‏ يجب على المرأة المتسببة في قتل الحيوان التوبة والاستغفار مما حصل من قتلها وحبسها للحيوان، مع دفع قيمة الحيوان، إذا كان مملوكا لصاحبه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أطلق النار على إبل لإبعادها عن مزرعته فقتل واحدة

الفتوى رقم ‏(‏13658‏)‏

س‏:‏ ما حكم رجل عنده مزرعة، وقد اعتدى عليها إبل لم يردها الشباك، وقد كان ذلك الرجل يحرس تلك المزرعة كل ليلة من الإبل، ويطلق عليها عدة طلقات نارية ببندقيته، حيث تهرب من صوت الطلقات، ويرتاح منها حتى الصبح، إلا أنه أطلق النار ذات ليلة على بعض الإبل، وكان يريد أن تهرب، إلا أنه وقعت تلك الطلقات أو طلقة في بطن ناقة، وماتت على الفور، فعلم من هي له، وراح إليه، وعلمه بالواقع، ودفع لصاحب الناقة قيمتها‏.‏ ويسأل‏:‏ هل عليه إثم، وهل عليه كفارة، أو ماذا يجب، أم ليس عليه شيء‏؟‏

ج‏:‏ ينبغي لصاحب المزرعة أن يسورها بسور يمنع دخول الحيوانات من الإبل وغيرها، وما دام أن الناقة التي قتلها خطأ قد دفع قيمتها لمالكها، فنرجو ألا حرج عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع قيمة الحيوان الذي قتله لصاحبه أو ورثته

الفتوى رقم ‏(‏13698‏)‏

س‏:‏ عندما كان عمري حوالي ‏(‏16‏)‏ ستة عشر عاما تقريبا، ذهبت أنا وشخص إلى أحد الأودية، وهناك وجدنا عجلا، وأردنا أن ينزل إلى الماء‏؟‏ لنراه كيف يسبح، فحاول الهروب، فقابلته في طريقه ورميته بحجر فقتله، وبعد فترة توفي صاحبه، ولم أستطع أن أقول له على ما حصل، والآن أريد أن أصلح ذلك، ولكن ورثة صاحب العجل متفرقون، زوجته لا زالت في بيته، وبناته الثلاث تزوجن، ومن الصعب المفاهمة مع هؤلاء الورثة عدى الأم، أي‏:‏ الزوجة‏.‏

سماحة الشيخ‏:‏ هل أعطي زوجته ثمن العجل، الذي يقدر بمبلغ ‏(‏2000‏)‏ ريال، أو أوزعه على الورثة‏؟‏ أو أتصدق به على نية صاحبه‏؟‏ وهل صاحبي الذي كان معي في الوادي يلحقه شيء من الثمن، أم أنا المسئول عنه جميعه‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن تدفع قيمة العجل يوم قتلته، لأنك أنت المتسبب لرميك إياه بالحجر، وتدفع القيمة إلى مالكه، أو إلى ورثته الشرعيين، ما دام أن مالكه متوفى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دهس ماشية في الطريق ولا يعرف صاحبها

الفتوى رقم ‏(‏15689‏)‏

س‏:‏ ما حكم من كان على سفر في خط طويل ودهس بهيمة من الماشية ولم يعرف صاحبها، ما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ يجب على من دهس بهيمة من الأنعام أن يضمن تلك البهيمة بقيمتها، وأن يدفعها إلى مالكها أو ورثته، فإن تعذر ذلك فيتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها أو ورثته أخبر من جاءه بما فعل، فإن أمضاه وإلا صارت الصدقة له، ودفع له القيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

رمي أولاد القطة بعيدا عن أمهم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16580‏)‏

س 2‏:‏ أمي أخذت قطتين صغيرتين يمكن أنهما لم تبلغا أيام من ولادتهما، ورمتهما في مكان مهجور حتى ماتتا، هل تأثم بهذا الفعل أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ يجب على أمك التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار لتسببها في وفاة القطتين، وعدم العودة لمثل هذا العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل كلاب ضالة ويريد دفع دية لها

الفتوى رقم ‏(‏19795‏)‏

س‏:‏ أبعث لفضيلتكم رفق رسالتي هذه صورة من رسالة لخالي المتوفى، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ورحمنا متى سرنا إلى ما سار إليه، حيث وجدت في أحد أدراج مكتبه الخاص بعد وفاته، كان ينوي بعثها لفضيلتكم، ولكن حال دون ذلك القضاء والقدر، آمل من فضيلتكم الرد على نفس مضمون وموضوع رسالته ونصها‏:‏ أقدمت على كل عدد من الكلاب الضالة، وذلك بإطلاق الرصاص عليها، وبعد قتلها شاهدتها تصارع الموت، تألمت وندمت، ونويت أن أدفع دية عن كل كلب قتلته، علما أنه كان عددها ثلاثة كلاب، والنية عقدت على مائة ريال، أرجو من الله ثم من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في ذلك‏.‏

ج‏:‏ ليس على المذكور كفارة فيما فعل، ولكنه أخطأ، إذا كانت الكلاب التي قتلها غير مؤذية، والله يغفر لنا وله، ويستحب لكم الدعاء له، وطلب المغفرة له، والتصدق عنه، فإن ذلك ينفعه بإذن الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبح الحيوان المريض لإراحته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20815‏)‏

س 3‏:‏ عندي إبل وبقر ومعز وضأن وأي شيء من الطيور، ومرضت، وسواء عالجتها ولم تسلم أو لم أعالجها جلست لها مدة وهي ليست ميتة وليست حية، المهم أنه يخرج النفس وحركة قليلة جدا جدا، وسمعت من بعض المشايخ- وليس هم المشايخ الكبار، وإنما الوسط- أنهم يقولون‏:‏ اذبحها ولا تتركها تتعذب بمرضها، هل هذا صحيح‏؟‏

ج 3‏:‏ إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الدجاج بوضع بعضه على بعض وفرمه حيا ليكون غذاء للدجاج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19689‏)‏

س 1‏:‏ في مشروع الخرج الزراعي يحدث ما يلي‏:‏ الدجاج البياض الذي انتهت مدة صلاحيته لإنتاج البيض يجمع في صندوق كبير بعدد يتراوح بين ‏(‏2500- 3000‏)‏ دجاجة، وتركم فوق بعضها، حتى تموت الأغلبية‏؟‏ بسبب ضغط بعضها فوق بعض، وعند الوصول إلى جهاز يحتوي على فرامات يقتل ما تبقى من الدجاج الحي، ثم تفرم، وتخرج العصارة التي تحتوي على الدم واللحم المفروم، وتخلط مع الفول والكالسيوم والذرة، فتنتج أعلافا تطعم للدجاج لتنتج بيضا جيدا- كما يقولون- وهذه العملية تتم كل ‏(‏14‏)‏ شهرا تقريبا، كما يقوم المشروع بشراء أو طلب مخلفات المسالخ، كالكرعان والرءوس والأمعاء، لفرمها كذلك والاستفادة، منها كأعلاف، ويصدر هذا المشروع هذه الأطعمة للمشاريع الأخرى بهذه الطريقة‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يجوز هذا الفعل، وهل يجوز العمل بهذا المشروع لمن علم عن هذه الطريقة، وما الواجب عليه، وهل يجوز أكل الدجاج أو بيضه وهو يتغذى بهذه الأعلاف‏؟‏

ج 1‏:‏ إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة في السؤال طريقة غير مشروعة، ومحرمة شرعا، كما أن فيها تعذيبا للحيوان، وقد أمرنا الشرع المطهر بالرفق بالحيوان، وعدم إيذائه حتى عند تذكيته ذكاة شرعية، أخرج الإمام مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1955‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1409‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4413‏)‏، سنن أبو داود الضحايا ‏(‏2815‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3170‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/125‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1970‏)‏‏.‏ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته ويرح ذبيحته‏.‏

فإزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة وجعل هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي- عمل محرم، وفاعله آثم مستحق لعذاب الله وعقابه، إن لم يتب من عمله السيئ هذا، كما أنه خائن للأمانة التي أؤتمن عليها، وغاش فيما استرعاه الله عليه، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، لما رواه الحسن البصري رحمه الله‏:‏ أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل‏:‏ إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6731‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/27‏)‏‏.‏ ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر للإمام أحمد في ‏(‏مسنده‏)‏ ‏(‏ج 1 ص 25‏)‏‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6731‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏142‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/25‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2796‏)‏‏.‏ لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة‏.‏

وهذا الدجاج الذي خرجت روحه بطريقة غير شرعية يعتبر ميتا، فهو نجس، لا يؤكل لحمه، ولا ينتفع منه بشيء، ولا يجوز أن يجعل علفا للدجاج الحي أو غيره من الحيوانات، ولو بخلطه مع ما يباح شرعا، وعلى ذلك لا يجوز أكل الدجاج المتولد لحمه من هذا ولا بيضه، لأن ما تولد عن نجس أو كان الغالب على أكله النجاسات فهو نجس‏.‏

وبناء على ما سبق‏:‏ فإنه يحرم العمل في هذا المشروع لمباشرة إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة أو مباشرة تقديم هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي بعد فرمه وخلطه مع الفول والذرة ونحوهما‏.‏

ومن يعمل بهذا المشروع وهو يعلم بهذه الطريقة عليه مناصحة القائمين على هذا المشروع برفق ولين، وبيان الحكم الشرعي في ذلك، لعلهم يتوبون إلى الله توبة نصوحا، ويقلعون عن فعلهم السيئ هذا، وإن لم يرجعوا فليرفع أمرهم للجهة المختصة بذلك للأخذ على أيديهم حتى تبرأ ذمته ولا يكون مشاركا لهم في الإثم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الدجاج بذبحه أو بخنقه للتخلص منه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7313‏)‏

س 1‏:‏ أعمل بإحدى شركات الدواجن المصرية، ونقوم بإعدام بعض الكتاكيت أو الدواجن‏؟‏ إما بالذبح أو الخنق بفصل الرأس عن العمود الفقري، وذلك لأنها تكون مريضة، فتكون مصدر للعدوى، أو لأنها تكون ضعيفة ومصيرها الموت، فما الحكم‏؟‏

ج 1‏:‏ لا يجوز إعدامها بخنق أو ذبح غير شرعي، أو نحو ذلك مما يجعلها غير مباحة الأكل من أجل مرضها أو ضعفها، لما في ذلك من إضاعة المال، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ويمكن عزلها إذا كان فيها مرض وبائي اتقاء شرها، وعلاجها إبقاء عليها للانتفاع بها، واستعمال المطهرات للوقاية من الوباء أخذا بالأسباب العادية، مع العلم بأن الأمور كلها بيد الله تعالى ومشيئته وقضائه وقدره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويجوز إحراق ما مات بنفسه من هذه الجثث؛ تخلصا مما يخشى من مضرتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضعوا مصيدة للحيوانات المفترسة فدخلها قرد لم يستطيعوا إخراجه إلا بقتله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8417‏)‏

س 1‏:‏ وضعنا مصيدة للحيوانات المفترسة، ولكنها صادت قردا، ووجدناه حيا، وأردنا إخراجه منها ولكنه لم يمكنا من إنقاذه، وضربناه لم نرد قتله، ولكن الضربة كانت سببا في هلاكه، هل علينا شيء في قتله، ما نوع الجزاء الذي يترتب علينا إذا كان علينا شيء‏؟‏

ج 1‏:‏ نرجو ألا حرج عليكم في قتل القرد، ما دام أنكم لم تتعمدوا قتله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إبعاد أولاد القطة عن البيت

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9687‏)‏

س 3‏:‏ توجد هرة دائما تولد لها أولاد في منزلنا، وتؤذينا بأولادها، ونتركها هي وأولادها حتى يكبر الأولاد ويصبحون قادرون على الأكل، عندئذ يأتون باللحوم المتبقية من النفايات ويوسخون المنزل، عندئذ أقوم بمسك أولادها ووضعهم في أطرف مكان به مطعم، المهم أبعدهم عن المنزل، هل في ذلك حرج أو علي ذنب‏؟‏

ج 3‏:‏ يجوز ذلك تخلصا من أذاها، ولا حرج عليك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صدم قطة بسيارته بدون قصد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏10489‏)‏

س 1‏:‏ رجل صدم قطة بسيارته بدون قصد، فماذا عليه‏؟‏ وآخر تعمد قتلها ويقول‏:‏ إنها تؤذيه لأكلها الدجاج، فما حكم الأول والثاني، وماذا عليهما‏؟‏ وفقكم الله لكل خير‏.‏

ج 1‏:‏ لا حرج على من قتل القطة بغير قصد؛ لأنه قتلها خطأ، والخطأ في هذا وأمثاله مرفوع، ولا حرج على الثاني لقتله القطة؛ لأنها مؤذية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طرد القطط خارج المنزل

الفتوى رقم ‏(‏12585‏)‏

س‏:‏ يوجد لدينا في القرية التي أسكن فيها قطط كثيرة، حيث يوجد بجانب القرية أشجار وغابات كثيرة، فإذا جاء وقت الطعام أتت هذه القطط البيت، وكأن من ينادي عليها جميعا، وتكاد أن تلتهم الطعام من بين أيدينا بحركات متوحشة ومزعجة، والبعض منها يبدو عليه المرض، وتنام على الفرش الموجودة في الغرف والصالات وتتبول عليها، ونحن من عاداتنا أنه عند انتهائنا من تناول الطعام ما زاد منه وبه تلف نضعه خارج المنزل لهذه القطط في مكان مخصص، علما بأنها قطط غير أليفة، وفي معظم الأوقات أقوم بطردها وحذفها بالأحجار والعصي، أثناء تواجدها عند البيت أو داخله‏.‏

السؤال‏:‏ هل علي إثم فيما أفعل‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ لا مانع من طرد القطط المذكورة بالعصي والحجر ونحو ذلك، مما يدفع أذاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أغلقت الباب على القطة وهي لا تعلم فماتت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13561‏)‏

س 2‏:‏ ذهبت ذات يوم جارة لنا إلى أحد أقاربها لتزوره وهو بعيد عن البلدة الله تسكنها، وأعطت والدتي مفاتيح بيتها لتنظفه أثناء غيابها عنه، فدخلت أمي البيت بعد أسبوع من غياب صاحبته لتنظفه وتتفقده، وعندما دخلت أحد الغرف دخلت معها قطة، ولم تكن أمي تعلم بها، وكانت الغرفة لا يوجد بها أي منفذ سوى فتحة صغيرة مرتفعة عنها، ولم تجد القطة مخرجا، وبعد أسبوعين أو أكثر ذهبت أمي إلى البيت كالمعتاد لتنظفه، فوجدت هذه القطة ميتة‏.‏ فهل على أمي في هذا شيء أم لا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج 2‏:‏ ما دام أن والدتك أغلقت الغرفة وهي لا تعلم بدخول القطة- فنرجو ألا حرج عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور بها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19006‏)‏

س 2‏:‏ نقوم بوسائل لصيد الطير الحر ‏(‏الصقر‏)‏ وهي مثل‏:‏ عصفور أو حمامة أو طير شاهين، ونقوم بقطب عيني هذا الطير لمدة 30 أو 20 يوما، فهل هذا الشيء حرام أم حلال‏؟‏ مع العلم أنه لا يضار هذا الطير مثل هذه الأشياء‏.‏

ج 2‏:‏ لا يجوز ما ذكرته من تعذيب الطيور لأجل اصطياد الصقور بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا، لما في ذلك من التعذيب وعدم الرحمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل النمل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8122‏)‏

س أ‏:‏ انتشر النمل في بلدنا بصورة مذهلة، حيث لا يترك لنا طعاما ولا لباسا إلا أتلفه، بالإضافة إلى أنه يؤذينا في أجسامنا، فهل يجوز لنا قتله، وبأي وسيلة نقتله، وهل هذا بلاء لنا، وكيف ندفعه‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر جاز لكم قتل المؤذي منه بأي وسيلة ما عدا النار‏.‏ ولا شك أن ذلك من الابتلاء والامتحان، الذي يدعو للاعتبار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8734‏)‏

س 4‏:‏ ما حكم من يقتل النمل‏؟‏ حيث ورد ذكره في القرآن الكريم، وهل على قاتله شيء‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يقتل النمل إلا ما آذى منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا يستثنى منه إلا ما آذى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18512‏)‏

س 3‏:‏ يوجد أمام منزلنا نملة بحوالي 10 أمتار، ولها بيت آخر في مكان حصاد الحبوب، وهي تؤذينا، فماذا نفعل بها‏؟‏ أفتونا مأجورين، جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 3‏:‏ يدفع أذى النمل وغيره بالوسائل الممكنة، ولا يجوز تحريقه بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي

الفتوى رقم ‏(‏15027‏)‏

س‏:‏ نحن شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة، ونتلقى أحيانا طلبات لمكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي، فما هو رأي الشريعة الإسلامية في مكافحتها عن طريق الإبادة، وعن طرق تنفيرها باستعمال مواد طاردة‏؟‏ نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علينا كتابة‏.‏ وجزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار‏؟‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2881‏)‏‏.‏ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما كان في معناها في الأذى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

قتل الخيل

الفتوى رقم ‏(‏927‏)‏

س‏:‏ يوجد بمركز تدريب الفروسية بعض الخيول التي يرغب التخلص منها، إما لكبر سنها أو لوجود عاهة بها تمنعها من مواصلة التدريب، أو نحو ذلك، وقد كانت العادة المتبعة في التخلص منها رميها بالرصاص، فهل يجوز ذلك شرعا أم لا‏؟‏

ج‏:‏ لا يخفى أن الخيل يباح أكلها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب ومن وافقهم من أهل العلم؛ لما في ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏3982‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1941‏)‏، سنن الترمذي الأطعمة ‏(‏1793‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4329‏)‏، سنن أبو داود الأطعمة ‏(‏3789‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/323‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1993‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، ولما ‏(‏فيهما‏)‏ صحيح البخاري الذبائح والصيد ‏(‏5192‏)‏، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ‏(‏1942‏)‏، سنن النسائي الضحايا ‏(‏4421‏)‏، سنن ابن ماجه الذبائح ‏(‏3190‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/345‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1992‏)‏‏.‏ عن أسماء قالت‏:‏ نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، وفي رواية للدارقطني‏:‏ أرادت أن تموت فذبحناها فأكلناها‏.‏

وثبت إنها مما يباح أكله فلا يجوز ذبحها برميها بالرصاص إلا بشرط، كأن تند فلا يقدر على ذبحها إلا بذلك، أما إذا لم تتعذر تذكيتها التذكية الشرعية فلا يجوز ذبحها إلا بها؛ لما للتذكية الشرعية من إراحة الذبيحة والإحسان في الذبح، فإن كانت الفرس المذبوحة مما يجوز أكله صحيا أمكن أعطاؤها من يأكلها من المسلمين، فإن لم يوجد أحد يقبلها أطعمت الحيوانات، كالأسود ونحوها، وإن كانت مما لا يجوز أكلها صحيا تخلص من لحمها بعد ذبحها الذبح الشرعي بأي طريق يضمن ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

قتل القطط المؤذية

الفتوى رقم ‏(‏2861‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة رئيس محكمة القريات، بشأن ما جاء في كتاب رئيس بلدية القريات، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم ‏(‏67/ 2‏)‏ في / 1400 ه‏.‏ ونص السؤال‏:‏

نحيط فضيلتكم بأن مدير المستشفى بالقريات بالنيابة قد حضر اليوم إلى البلدية، وطلب القيام بتسميم القطط بالمستشفى لتواجدهم بكثرة، وأنهم يقومون بإيذاء المرضى، وبالذات المحروق منهم، حيث إنه ذكر أن قطا حاول أكل أذن أحد المحروقين‏.‏

فنأمل من فضيلتكم الاطلاع وإشعارنا هل يجوز قتل القطط بالتسميم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

قتل القرود المؤذية

الفتوى رقم ‏(‏5035‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي رئيس محاكم الباحة، والمقيد بإدارة البحوث العلمية رقم ‏(‏1389‏)‏ في / 1402هـ وقد سأل المستفتي عن سؤال واحد هذا نصه‏:‏

تقدم المدعو ‏(‏خ‏.‏ م‏.‏ ز‏)‏ من قرية شبرقة بأن القرود ألحقت الضرر بمزارعه ومزارع غيره من المواطنين، وأصبحوا لا يستفيدون من مزارعهم التي يوجد بها العديد من الأشجار المختلفة، وقد شكلت لجنة من الإمارة والبلدية والشئون الصحية والزراعة، من أجل تقديم الحلول المناسبة للتخلص من القرود، وقد وضعت لذلك ثلاثة حلول، هي‏:‏

1- القضاء على هذه المشكلة بواسطة حراس الغابات الذين يتبعون لوزارة الزراعة‏؟‏ لحماية هذه المزارع من اعتداء القرود، وذلك قياسا على مكافحة الجراد‏.‏

2- القضاء عليها بواسطة سموم مثل ‏(‏فسفيد الزنك‏)‏ في أي نوع من أطعمة القرود، ويلزم لتنفيذ هذه الطريقة تواجد فني يقوم بوضع هذه المادة في أماكن القرود المرتادة، ومراقبتها لئلا يتضرر غيرها من الحيوان‏.‏

3- الترخيص لحراس الغابات باستخدام ‏(‏الشوزن‏)‏ لحماية المزارع في أوقات ظهور القرود، أو تكليف الشرطة بإرسال أحد الجنود لمراقبة ظهور القرود، وإطلاق النار عليها‏.‏

لذا نأمل الاطلاع عليه، وإبداء رأيكم في ذلك، والله يحفظكم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة أفتت بأنه لا مانع من قتل المؤذي منها بطريقة لا يتعدى ضررها إلى الحيوانات الأخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الضبان التي تعيش في المقبرة

الفتوى رقم ‏(‏5956‏)‏

س‏:‏ نظرا لوجود مقبرة في حفر الباطن، وقد تكاثرت فيها الضبان بشكل ملفت للنظر وغير عادي، وقد ذكر لنا بعض العاملين في المقبرة بأن هذه الضبان تحفر القبور ويحتمل أنها تأكل من لحوم الموتى، فعليه نأمل من سماحتكم توجيهنا بما ترونه تجاه تركها أو القضاء عليها، وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فادفعوها بما يزيل ضررها، ويحفظ الأموات من أذاها، إما بصيد وإما بغيره، مما يتيسر لكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5176‏)‏

س 4‏:‏ ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي‏؟‏ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة‏.‏

ج 4‏:‏ إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1732‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1198‏)‏، سنن الترمذي الحج ‏(‏837‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2887‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3087‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/87‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1817‏)‏‏.‏ خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولأمره بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى

الفتوى رقم ‏(‏6976‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من‏:‏ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، المقيد بإدارة البحوث برقم ‏(‏773‏)‏ في / 1404هـ ونصه‏:‏

ورد إلينا خطاب مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف رقم ‏(‏144‏)‏ وتاريخ/ 1404هـ الذي يسأل فيه عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض، كما هو شأن تلك الموجودة في سكن موظفي مستوصفات القاعدة الجوية بالطائف‏.‏

نأمل إفادتنا بالفتوى الشرعية في ذلك وفقكم الله‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل المؤذي من القطط

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7764‏)‏

س 3‏:‏ إذا كان عندي دجاج، وتسلط عليه بس ‏(‏قط‏)‏ يأكل صغارها عدة مرات، وفي ذات يوم أخذت البندق وضربت البس ومات، وقد سمعت أن قتل المؤذي حلال، ولا أدري ما علي في هذا البس‏.‏ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من تكرار إيذائه، فلا إثم عليك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل القردة المؤذية

الفتوى رقم ‏(‏9167‏)‏

س‏:‏ لقد أصابنا من الجفاف في هذه السنوات ما لم نشاهده من قبل، مما دعا الحيوانات البرية الهجوم على مزارعنا، ومن ذلك الحيوانات القردة، مما جعلنا نتسبب في قتل مجموعة منها، ومن تلك اللحظة وأنا أتألم لذلك المنظر‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏:‏ هل يلزمني كفارة أو خلاف ذلك‏؟‏ مع العلم أنها قد أتلفت مزارعنا‏.‏ هذا ولكم من الله الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا كفارة عليك في قتل القردة المؤذية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قتل الكلاب المؤذية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8303‏)‏

س 1‏:‏ لي مزرعة بقريتي، وأقوم بزراعتها بالخضار والحبوب والبرسيم، ولكن أشاهد كل صباح إتلاف كثير بالمزرعة، فوجدت أن الكلاب الموجودة بالوادي هي التي تقوم بإتلاف الزرع، فحاولت مرارا الحفاظ على الزراعة فلم أستطع، فاضطررت إلى قتل خمسة كلاب منهم، لمنع الضرر اللاحق بزراعتي، فهل علي ذنب في قتلها، وماذا أفعل‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعذيب الحيوان

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏9437‏)‏

س 8‏:‏ تقول أمي قديما‏:‏ إنه كان لدي كلب مؤذي، ويسرق من الأطعمة فأمسكت به، وربطت به في الصحراء، وكان في نيتي هلاكه، ولكني لم أعلم هل هو هلك أم لا، فما حكم ذلك‏؟‏

ج 8‏:‏ لا يجوز لها ذلك؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، والمشروع تعجيل قتله، فإذا علمت حياته فعليها فكه وتعجيل قتله، وإن كان هلك فعليها التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وعدم العود لمثل ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل الكلاب الضالة

الفتوى رقم ‏(‏9285‏)‏

س‏:‏ يوجد في مشروع التنمية الزراعية بوادي جيزان عدد كبير من الكلاب الضالة، وهذه تسبب إزعاجا للساكنين، وتخيف الأطفال، علاوة على أنها تخرب جزءا من التجارب الزراعية المقامة في الحقل، وحيث إنه يصعب طردها من المحطة، نظرا لكبر المحطة وإحاطتها بشبك، لذا نرجو إبداء رأيكم حيال التخلص منها بقتلها باستعمال طعوم سامة‏.‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر جاز قتل المؤذي منها بطريقة لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل القطط الضالة السائبة

الفتوى رقم ‏(‏12493‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من أمين مدينة جدة المكلف، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5597‏)‏ وتاريخ / 1409ه وقد سأل سؤالا هذا نصه‏:‏

نود الرفع لسماحتكم عن ظاهرة انتشار القطط الضالة السائبة في مدينة جدة، حيث لا يخفى على سماحتكم ما ثبت من التجارب والفحوصات أن هذا النوع من القطط الضالة السائبة مضرة على الصحة العامة وسلامة البيئة، نظرا لما تنقله من أمراض للإنسان، نتيجة لما تحدثه من عبث وبعثرة المخلفات والقمائم من الحاويات المخصصة لها، وإلقائها في الشوارع العامة للمدينة، الأمر الذي يجعل جهود عمال النظافة المتابعة غير مجدية، لذا فقد استوجب عرض الأمر على سماحتكم للإرشاد عن مدى إمكانية التخلص من هذه القطط اتقاء ضررها بما يتفق مع المبادئ الشرعية، وللحد من خطرها‏.‏

حفظكم الله‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قتلها، إذا ثبت لديكم ضررها، وعدم اندفاعه إلا بالقتل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السبع الفواسق

الفتوى رقم ‏(‏12483‏)‏

س‏:‏ أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى بالسبع الفواسق هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين‏:‏ إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة‏؟‏

لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة‏:‏ ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة‏؟‏ أجيبونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ أخرج الإمام البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1731‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1199‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2828‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3088‏)‏، موطأ مالك الحج ‏(‏798‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1816‏)‏‏.‏ خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1731‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1199‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2835‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3088‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/65‏)‏، موطأ مالك الحج ‏(‏799‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1816‏)‏‏.‏ خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام وفي ‏(‏سنن أبي داود والنسائي‏)‏‏:‏ صحيح البخاري بدء الخلق ‏(‏3137‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1199‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2835‏)‏، سنن أبو داود المناسك ‏(‏1846‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3088‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/65‏)‏، موطأ مالك الحج ‏(‏799‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1816‏)‏‏.‏ خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم‏.‏‏.‏ الحديث‏.‏

فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية

الفتوى رقم ‏(‏16286‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة طبرجل، برقم ‏(‏1926‏)‏ وتاريخ 27/ 12/ 1412ه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏234‏)‏ وتاريخ / 1413هـ ومرفقا بخطاب فضيلته سؤال من رئيس بلدية طبرجل، ونصه ما يلي‏:‏

دأبت البلدية منذ مدة، على متابعة القضاء على الكلاب، والتي شكلت عنصر أذى على الإنسان والحيوان معا، وكان العمل مقتصرا بادئ ذي بدء على الكلاب التي يعتقد أنها مؤذية، وتقوم البلدية بحملات مكثفة بوضع اللحوم المسممة في أماكن تواجد هذه الكلاب، وحيث إنه من بين هذه الحيوانات المؤذي البين ضرره، ومنها غير المؤذي، وهذه الحملة بما تبث من مواد سامة تستهدف القضاء على الجميع دون تمييز‏؟‏ لصعوبة ذلك‏.‏

لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الحكم الشرعي فيما ذكر، وهل يجوز قتلها بهذه الطريقة، على ضوء إجابتكم سيتجدد برنامج القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب‏.‏

وبالختام وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم‏.‏

وقد أعيد الخطاب إلى فضيلة القاضي برقم ‏(‏198/ 2‏)‏ وتاريخ / 1413هـ لتشكيل لجنة من أهل الخبرة والأمانة، يختارها فضيلة القاضي لمعرفة الحقيقة، وتعيين نوع الأذى الذي تقتل من أجله، وعدم التمييز بين المؤذي وغيره، وإعداد تقرير مفصل في ذلك، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم ‏(‏973‏)‏ وتاريخ / 1413هـ ومشفوعه تقرير اللجنة ونصه ما يلي‏:‏

نفيد فضيلتكم بأنه تم دراسة الموضوع من قبلنا وتبين لنا من الواقع وما علمناه من بعض المواطنين في جهات متفرقة، وجود الكلاب التي تسبب الضرر وذلك كما يلي‏:‏

1- قيام بعض الكلاب بافتراس الحيوانات التي يقوم بعض المواطنين بتربيتها في منازلهم، رغم وجودها في أحواش وشبوك‏.‏

2- أن بعض الكلاب تسبب الرعب في نفوس الأطفال، خاصة بالليل، وعند الذهاب لصلاة العشاء والفجر، وكذلك كبار السن‏.‏

3- كثيرا ما ينتشر في الكلاب ‏(‏داء الكلب‏)‏ وعند ذلك تلحق الضرر بمن تراه من المواطنين والحيوانات، كما ثبت في سنوات ماضية‏.‏

4- أما ما ذكرناه فهو بصفة عامة، وأما ما أشار إليه سماحة الرئيس العام حول عدم التمييز بين المؤذي وغيره فهذا يعود للمواطن الذي يبلغ بوجود الضرر من تلك الكلاب‏.‏

بأمل اطلاع فضيلتكم واتخاذ ما ترونه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت بما يلي‏:‏

1- أن الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله، ولا إلحاق الضرر به‏.‏

2- أن الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو فيه داء الكلب ونحو ذلك من الاعتداء والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريق لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي، وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1732‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1198‏)‏، سنن الترمذي الحج ‏(‏837‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2887‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3087‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/250‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1817‏)‏‏.‏ خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الدبور

الفتوى رقم ‏(‏17934‏)‏ س‏:‏ فيه حشرة تسمى ‏(‏الدبور‏)‏ وهي ذباب كبير يشابه للنحل، ويأكل النحل، ويأكل الناس، وهو خطير، وهو يسكن في محل واحد تقريبا ألف ذباب وأكثر، فهل يجوز لنا إحراقها بالنار‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز قتل شيء من المؤذيات بالنار‏:‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار‏.‏ ولكن تقتل بغير النار من أنواع المبيدات؛ دفعا لأذاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل تقتل الحيات بمجرد رؤيتها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18171‏)‏

س‏:‏ نرجو من سماحتكم إفتاءنا وتوجيهنا يا سماحة الشيخ، نحن رجال الإطفاء في الدفاع المدني بالمدينة المنورة، فأحيانا تشب حريق في منزل قديم، فأثناء إطفائنا للحريق تظهر لنا الحيات والعقارب، فماذا نفعل‏؟‏ وما هي الأدعية التي تقرأ في مثل هذه الحالات‏؟‏ وهل نقتل الحيات بمجرد رؤيتنا لها‏؟‏

أفيدونا وأفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ الواجب أن تقوموا بعملكم على الوجه المطلوب، فإن واجهتكم حيات فاستعيذوا بالله تعالى منها ثلاث مرات، فإن اختفت وإلا فواصلوا عملكم‏؟‏ لما في ‏(‏مسند الإمام أحمد‏)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2831‏)‏‏.‏ نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت حتى نؤذنها ثلاثا، غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا‏.‏ والمعنى‏:‏ أن ذا الطفيتين والحية البتراء تقتلان، ولا تؤذنان لشدة ضررهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية

الفتوى رقم ‏(‏18029‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي‏:‏ رئيس بلدية طريف‏:‏ عبد الله ابن مسلم الشراري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏2855‏)‏ وتاريخ / 1416هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة‏؟‏ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول‏؟‏ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء‏؟‏ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علما أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

أولا‏:‏ لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به‏.‏

ثانيا‏:‏ لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي‏.‏

ثالثا‏:‏ ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول- فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان‏.‏

رابعا‏:‏ لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الكلاب المؤذية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20069‏)‏

س 2‏:‏ في يوم من الأيام حصلت كلابا تفترس واحدة من الغنم، ولم تقتلها، وقمت بعقر هذه الكلاب، علما أن هذه الماشية ما أدري من تكون عائدة له، وحملتها ووضعتها في شبك مجاور للموقع، وتركتها‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فعملك حسن، ولا شيء عليك، لأنك أنقذت مال أخيك المسلم من التلف، وأنت مثاب على ذلك إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الجرذان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19930‏)‏

س 2‏:‏ ما حكم من قتل حيوانا قارضا ‏(‏الجرذان‏)‏، هل يجوز قتله أم لا‏؟‏

ج 2‏:‏ نعم يجوز قتل الجرذان، وهو نوع من الفئران؛ لما رواه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1731‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2889‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3088‏)‏، موطأ مالك الحج ‏(‏799‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1816‏)‏‏.‏ خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن في الحل والحرم‏:‏ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

مكافحة الحشرات الضارة والزواحف

الفتوى رقم ‏(‏20484‏)‏

س‏:‏ نحن مؤسسة تعمل في مجال مكافحة الآفات الحشرية، والتي تتضمن العديد من أنواع الحشرات المنزلية والزراعية وآفات المخازن والمزارع، والزواحف، مثل العقارب والثعابين والفئران والقطط والكلاب العقورة وغيرها، والعديد من الآفات التي تدخل في مسببات الأمراض للإنسان، ومما هو معروف أن الآفات الحشرية مسببة وناقلة لكثير من الأمراض، مثل‏:‏ الملاريا والليشمانيا والتيفود والدوسنتريا والنزلات المعوية والكليرا والتيفوس، وأنواع مختلفة من الحمى والديدان الشريطية والطاعون والتهاب الكبد الوبائي والسحائي، ونقل الطفيليات والبرص وغيرها مما لا يتسع الوقت لحصرها، ويمكن حدوث حالات وفاة في حالة حصول لدغ العقارب أو الثعابين أو الكلاب العقورة، أو نقل الأمراض والبراغيث والقراد عن طريق القطط، وقد اكتشف مؤخرا أنه تحمل فيروس يسبب الإجهاض للحوامل، كذلك إتلاف الأغذية والمخازن والأخشاب والملابس وغيرها من المواد المخزنة عن طريق السوس بأنواعه المختلفة، وفراشة العثة وحشرة النمل الأبيض المسببة لدمار كثير من أخشاب المباني، وحرصا منا على مراعاة الناحية الشرعية في المسألة نود إفادتنا كتابيا ليتسنى لنا عرض فتواكم على من يهمه الأمر بشرعية قتل هذه الآفات الحشرية في مكة المكرمة، وخاصة في الأشهر الحرم‏.‏

ج‏:‏ يجوز قتل الحية والعقرب والكلب العقور والحشرات المؤذية؛ دفعا لشرها عن الناس، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/257‏)‏‏.‏ خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم‏:‏ الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب رواه أحمد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح البخاري الحج ‏(‏1732‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1198‏)‏، سنن الترمذي الحج ‏(‏837‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2887‏)‏، سنن ابن ماجه المناسك ‏(‏3087‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/164‏)‏، موطأ مالك الحج ‏(‏800‏)‏، سنن الدارمي المناسك ‏(‏1817‏)‏‏.‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم‏:‏ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه، ومثل ذلك الحشرات المؤذية، لكن لا يجوز قتل شيء منها بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأما غير المؤذي فلا يجوز قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أحاديث الأنبياء ‏(‏3295‏)‏، صحيح مسلم البر والصلة والآداب ‏(‏2242‏)‏، سنن الدارمي الرقاق ‏(‏2814‏)‏‏.‏ دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قتل الكلاب الضارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21264‏)‏

س 2‏:‏ ما رأي الدين في قتل الكلاب الضارة، وبعض الحيوانات الضارة، التي تضر الزرع، مثل أن تنام فيه، وتتبول فيه وتجري فيه، مما يؤدي ذلك إلى إتلافه، هل قتلها حرام‏؟‏

ج 2‏:‏ يجوز قتل الكلاب المؤذية؛ دفعا لأذاها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الحج ‏(‏1198‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/98‏)‏‏.‏ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‏.‏‏.‏ وذكر منها الكلب العقور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏21480‏)‏ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏2260‏)‏ وتاريخ / 1421هـ، وقد جاء في خطاب سموه ما نصه‏:‏

كتب لنا معالي أمين مدينة الرياض بخطابه المرفق رقم ‏(‏307/ 13‏)‏ وتاريخ / 1421هـ، بشأن ما تعانيه بعض مناطق عقود النظافة بمدينة الرياض من تزايد أعداد الكلاب الضالة، ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية، رغم ما تقوم به الأمانة من جهود كبيرة لمكافحتها، والتي أثبتت عدم كفاءة الطرق التقليدية للمكافحة والمتبعة حاليا، والتي تعتمد على التسميم بواسطة الطعوم، وطلب معاليه التوجيه حيال استخدام بنادق خاصة لهذا الغرض، لاسيما وأنها أثبتت جدارتها في مناطق أخرى، فنأمل من سماحتكم التفضل بالفتوى الشرعية الواجب استخدامها في مثل هذه الحالة‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

ما ذكر من تزايد أعداد الكلاب الضالة ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية لا يعتبر مسوغا شرعيا يجيز قتلها؛ لهذا فلا يجوز قتل الكلاب المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد