فصل: الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.شراء البائع من المشتري ما باعه نقدًا بالتقسيط:

الفتوى رقم (6675)
س: إن فيه بعضا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلا زاد من عنده عشرة آلاف 10000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحا، علما أن البيع والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إكمال بعض أعمال التشطيب والتأثيث من شركة الراجحي المصرفية مع السداد بالأجل:

الفتوى رقم (17489)
س: لدي مبنى يحتاج إلى بعض أعمال التشطيب والتأثيث، وقد تقدمت شركة لإنهاء هذه الأعمال كاملة، بمواصفات معينة، وبمبلغ مقطوع. والسؤال:
1- هل يجوز لي أن أطلب من شركة الراجحي المصرفية إكمال هذه الأعمال بنفس المواصفات، وأن أقوم بالسداد بالأجل؟
2- هل يجوز لي أن أدل شركة الراجحي على هذه الشركة لإكمال هذه الأعمال؟
أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كانت شركة الراجحي أو غيرها ستقوم ببقية تكاليف أعمال المبنى المذكور من باب القرض الحسن، الذي يقصد منه إعانتك على نفقة البناء، ثم تسترد منك المبلغ من دون زيادة فلا بأس بذلك. أما إن كانت تطلب منك زيادة على ما دفعت عنك للشركة التي قامت بالعمل فهذا ربا صريح وحرام عليك وعليهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: «هم سواء» (*) رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.خصم البنك مبلغا معينا من الشيك الذي أخذه المشتري:

الفتوى رقم (14085)
س: إذا كنت أنا تاجرا ولدي بضاعة، إذا ذهبت بها إلى كبار تجار البلد، وهم إذا اشتروا مني بضاعتي لا يدفعون لي المبلغ الذي اتفقنا عليه، بل يدفعون إلي شيكات، إذا ذهبت بهذا الشيك إلى الموظفين في البنك يقولون لي: لن تجد شيكك إلا إذا تنازلت عن مبلغ معين لهم، مثلا إذا كان المبلغ 100 ألف، يطالبونني بأن أتنازل عن 20% أو 15%، وذلك المبلغ يكون لصالح الموظف.
وكذلك إذا كان معي شيك وذهبت به إلى كبار التجار، يطالبونني بمثل ذلك، وحتى صار معاملة عامة بين الناس. هل هذه المعاملة جائزة، وإذا كانت غير ذلك هل يعتبر من الرشوة أو من الربا؟
ونرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم هذه المسألة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن تكون الإجابة مكتوبة على ورقة رسمية.
ج: إذا باع الإنسان بضاعة بثمن معين، وأعطى المشتري البائع شيكا بالثمن، وامتنع موظف البنك من الدفع إلا بعد خصم مبلغ من الشيك، فإن ذلك لا يجوز، وهذا نوع من الرشوة والربا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وآكل الربا وموكله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة:

السؤال الثاني والثلاثون من الفتوى رقم (18612)
س32: نرجو التفضل ببيان ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما.
ج32: ربا النسيئة مأخوذ من النسأ، وهو التأخير، وهو نوعان:
الأول: قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قال له صاحب الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين.
الثاني: ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد.
أما ربا الفضل: فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في ستة أشياء، وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح.
فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركهما في العلة، فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد.
لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد؛ لاختلاف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد» (*) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل:

الفتوى رقم (1970)
س: أخذت من رجل مبلغا قدره أربعة آلاف ريال، ووضع السند بمبلغ ستة آلاف ريال نقدا، على أقساط شهرية كل قسط خمسمائة ريال، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج: بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل: ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه، وبناء على ذلك لا يجوز بيع أربعة آلاف نقدا بستة آلاف إلى أجل، وليس للبائع إلا رأس ماله، وهو أربعة آلاف فقط، وإن حصل بينكما نزاع فالمرجع للمحكمة، وعليكما جميعا التوبة إلى الله سبحانه من هذا الذنب العظيم؛ لقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور الآية 31]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود