فصل: باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

فِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَأَسْمَاءُ وَالْمِسْوَرُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ وَعَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلٍ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلٍ وَقَالَ إِلَّا بِجُلُبِّ السِّلَاحِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلح مع المشركين‏)‏ أي حكمه أو كيفيته أو جوازه، وسيأتي شرحه وبيانه في كتاب الجزية والموادعة مع المشركين بالمال وغيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيه‏)‏ أي يدخل في هذا الباب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي سفيان‏)‏ يشير إلى حديث أبي سفيان صخر بن حرب في شأن هرقل، وقد تقدم بطوله في أول الكتاب، والغرض منه قوله في أوله‏:‏ ‏"‏ إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش في المدة التي هادن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش ‏"‏ الحديث‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر‏)‏ هذا طرف من حديث وصله المؤلف بتمامه في الجزية من طريق أبي إدريس الخولاني عنه، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ وفيه سهل بن حنيف‏:‏ لقد رأيتنا يوما أبي جندل ‏"‏ هو أيضا طرف من حديث وصله أيضا في أواخر الجزية، لم يقع في رواية غير أبي ذر والأصيلي ‏"‏ لقد رأيتنا يوم أبي جندل‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأسماء والمسور‏)‏ أما حديث أسماء وهي بنت أبي بكر فكأنه يشير إلى حديثها الماضي في الهبة قالت‏:‏ ‏"‏ قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش ‏"‏ الحديث‏.‏

وأما حديث المسور فسيأتي موصولا في الشروط‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال موسى بن مسعود‏)‏ هو أب حذيفة النهدي، وطريقه هذه وصلها أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن حيوة عنه، ووصلها أيضا الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما‏.‏

وحديث البراء المذكور يأتي شرحه في عمرة القضاء مستوفى إن شاء الله تعالى‏.‏

وقوله فيه‏:‏ يحجل - بفتح أوله وسكون المهملة وضم الجيم - أي يمشي مثل الحجلة الطير المعروف يرفع رجلا ويضع أخرى، وقيل هو كناية عن تقارب الخطا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏:‏ لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل‏.‏

وقال‏:‏ إلا بجلب السلاح‏)‏ يعني أن مؤملا وهو ابن إسماعيل تابع أبا حذيفة في رواية هذا الحديث عن سفيان وهو الثوري لكنه لم يذكر قصة أبي جندل وقال‏:‏ ‏"‏ بجلب ‏"‏ بدل قوله‏:‏ ‏"‏ بجلبان‏"‏، وجلب بضم الجيم واللام وتشديد الموحدة وذكرها الخطابي بالتخفيف جمع جلبة، وأما جلبان فضبطه ابن قتيبة وابن دريد وجماعة بضمتين وتشديد الموحدة، وضبطه ثابت في ‏"‏ الدلائل ‏"‏ وأبو عبيد الهروي بسكون اللام مع التخفيف، ونقل عن بعض المتقنين أنه بالراء بدل اللام مع التشديد وكأنه جمع جراب، لكن لم يقع في رواية الصحيح إلا باللام، ووقع في نسخة متقنة بكسر الجيم واللام مع التشديد، وهو خلاف ما اتفق عليه أهل اللغة والعربية فلا تغتر بذلك‏.‏

وطريق مؤمل هذه وصلها أحمد في مسنده عنه، ورويناها بعلو في ‏"‏ الحلية ‏"‏ وغيرها‏.‏

ومن فوائدها تصريح سفيان بتحديث أبي إسحاق له وبتحديث البراء لأبي إسحاق‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ

الشرح‏:‏

حديث ابن عمر في قصة صلح الحديبية سيأتي شرحه في عمرة القضاء‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ

الشرح‏:‏

حديث سهل بن أبي حثمة في قتل عبد الله بن سهل بخيبر، والغرض منه قوله‏:‏ ‏"‏ وهي يومئذ صلح ‏"‏ والمراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين، وسيأتي شرحه مستوفى في مكانه من كتاب الحدود‏.‏

*3*باب الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلح في الدية‏)‏ أي بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين، ذكر فيه حديث أنس في قصة الربيع - وهو بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة - وهي عمة أنس‏.‏

وقوله زاد الفزاري يعني مروان بن معاوية‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرضي القوم وقبلوا الأرش‏)‏ أي زاد على رواية الأنصاري ذكر قبولهم الأرش، والذي وقع في رواية الأنصاري ‏"‏ فرضي القوم وعفوا ‏"‏ وظاهره أنهم تركوا القصاص والأرش مطلقا، فأشار المصنف إلى الجمع بينهما بأن قوله عفوا محمول على أنهم عفوا عن القصاص على قبول الأرش جمعا بين الروايتين، وطريق الفزاري هذه وصلها المؤلف في تفسير سورة المائدة، وسيأتي الكلام عليه مستوفى هناك إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي‏:‏ أن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين‏)‏ اللام في قوله‏:‏ ‏"‏ للحسن ‏"‏ بمعنى عن، وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأدبا، وكذلك ترجم بنحوه في كتاب الفتن، وسيأتي شرحه مستوفى هناك‏.‏

وقوله جل ذكره‏:‏ ‏(‏فأصلحوا بينهما‏)‏ لم يظهر لي مطابقة الحديث لهذا القدر من الترجمة إلا إن كان يريد أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على امتثال أمر الله، وقد أمر بالإصلاح، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلح بين الفئتين المختلفتين سيقع على يد الحسن‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنِّي لَأَرَى كَتَائِبَ لَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ مَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ مَنْ لِي بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُولَا لَهُ وَاطْلُبَا إِلَيْهِ فَأَتَيَاهُ فَدَخَلَا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالَا لَهُ فَطَلَبَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا قَالَا فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِي بِهَذَا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أبو عبد الله‏)‏ أي المصنف ‏(‏قال لي علي بن عبد الله‏)‏ أي ابن المديني ‏(‏إنما ثبت لنا سماع الحسن‏)‏ أي البصري ‏(‏من أبي بكرة بهذا الحديث‏)‏ أي لتصريحه فيه بالسماع‏.‏

وقد أخرج المصنف هذا الحديث عن علي بن المديني عن ابن عيينة في ‏"‏ كتاب الفتن ‏"‏ ولم يذكر هذه الزيادة‏.‏

*3*باب هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب هل يشير الإمام بالصلح‏)‏ أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف، فإن الجمهور استحبوا للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين، ومنع من ذلك بعضهم وهو عن المالكية، وزعم ابن التين أنه ليست في حديثي الباب ما ترجم به وإنما فيه الحض على ترك بعض الحق، وتعقب بأن الإشارة بذلك بمعنى الصلح، على أن المصنف ما جزم بذلك فكيف يعترض عليه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي‏)‏ هو أبو بكر عبد الحميد، وسليمان هو ابن بلال، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وأبو الرجال بالجيم محمد بن عبد الرحمن أي ابن حارثه بن النعمان الأنصاري كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل له أبو الرجال لأنه ولد له عشرة ذكور، وهو من صغار التابعين، وكذا الراوي عنه؛ والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق منهم قرينان‏.‏

وهذا الحديث أخرجه مسلم قال‏:‏ ‏"‏ حدثنا غير واحد عن إسماعيل من أبي أويس ‏"‏ فعده بعضهم في المنقطع والتحقيق أنه متصل في إسناده مبهم، وقد رواه عن إسماعيل أيضا محمد بن يحيى الذهلي أخرجه أبو عوانة والإسماعيلي وغيرهما من طريقه، وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق إبراهيم بن الحسين الكسائي وإسماعيل بن إسحاق القاضي، ورويناه في ‏"‏ المحامليات ‏"‏ عن عبد الله بن شبيب، فيحتمل أن يفسر من أبهمه مسلم بهؤلاء أو بعضهم، ولم ينفرد به إسماعيل بل تابعه أيوب بن سفيان عن أبي بكر بن أبي أويس أخرجه الإسماعيلي أيضا، ولا انفرد به يحيى بن سعيد فقد أخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم‏)‏ في رواية ‏"‏ أصواتهما‏"‏، وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة وثنى باعتبار الخصمين، أو كأن التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع ثم ثنى باعتبار جنس الخصم، وليس فيه حجة لمن جوز صيغة الجمع بالاثنين كما زعم بعض الشراح، ويجوز في قوله‏:‏ ‏"‏ عالية ‏"‏ الجر على الصفة والنصب على الحال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وإذا أحدهما يستوضع الآخر‏)‏ أي يطلب منه الوضيعة، أي الحطيطة من الدين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويسترفقه‏)‏ أي يطلب منه الرفق به‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏في شيء‏)‏ وقع بيانه في رواية ابن حبان فقال في أول الحديث ‏"‏ دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ إني ابتعت أنا وابني من فلان تمرا فأحصيناه‏.‏

لا والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكينا، وجئنا نستوضعه ما نقصنا ‏"‏ الحديث، فظهر بهذا ترجيح ثاني الاحتمالين المذكورين قبل، وأن المخاصمة وقعت بين البائع وبين المشتريين ولم أقف على تسمية واحد منهم، وأما تجويز بعض الشراح أن المتخاصمين هما المذكوران في الحديث الذي يليه ففيه بعد لتغاير القصتين، وعرف بهذه الزيادة أصل القصة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أين المتألي‏)‏ بضم الميم وفتح المثناة والهمزة وتشديد اللام المكسورة أي الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي اليمين‏.‏

وفي رواية ابن حبان ‏"‏ فقال آلى أن لا يصنع خيرا ثلاث مرات فبلغ ذلك صاحب التمر‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فله أي ذلك أحب‏)‏ أي من الوضع أو الرفق‏.‏

وفي رواية ابن حبان‏:‏ ‏"‏ فقال إن شئت وضعت ما نقصوا إن شئت من رأس المال، فوضع ما نقصوا ‏"‏ وهو يشعر بأن المراد بالوضع الحط من رأس المال، وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق الإمهال، وفي هذا الحديث الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، قال الداودي‏:‏ إنما كره ذلك لكونه حلف على ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه، وعن المهلب نحوه، وتعقبه ابن التين بأنه لو كان كذلك لكره الحلف لمن حلف ليفعلن خيرا، وليس كذلك بل الذي يظهر أنه كره له قطع نفسه عن فعل الخير، قال‏:‏ ويشكل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ‏"‏ أفلح إن صدق ‏"‏ ولم يكر عليه حلفه على ترك الزيادة وهي من فعل الخير، ويمكن الفرق بأنه في قصة الأعرابي كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه فكان يحرص على ترك تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن، بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على الازدياد من نوافل الخير‏.‏

وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع، وطواعيتهم لما يشير به، وحرصهم على فعل الخير، وفيه الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند الحاكم‏.‏

وفيه جواز سؤال المدين الحطيطة من صاحب الدين خلافا لمن كرهه من المالكية واعتل بما فيه من تحمل المنة‏.‏

وقال القرطبي‏:‏ لعل من أطلق كراهته أراد أنه خلاف الأولى‏.‏

وفيه هبة المجهول، كذا قال ابن التين، وفيه نظر لما قدمناه من رواية ابن حبان والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا يحيى بن بكير‏)‏ تقدم حديث كعب بهذا الإسناد في أول الملازمة، وتقدم شرح الحديث مستوفى في ‏"‏ باب التقاضي والملازمة في المسجد ‏"‏ من كتاب الصلاة، وأفاد ابن أبي شيبة في روايته أن الدين المذكور كان أوقيتين، قال ابن بطال‏:‏ هذا الحديث أصل لقول الناس‏:‏ خير الصلح على الشطر‏.‏

*3*باب فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم‏)‏ أورد فيه حديث أبي هريرة ‏"‏ تعدل بين الناس صدقة ‏"‏ وهو طرف من حديث طويل يأتي في الجهاد، ووقع هنا في أول الإسناد ‏"‏ حدثنا إسحاق ‏"‏ غير منسوب في جميع الروايات إلا عن أبي ذر فقال‏:‏ ‏"‏ إسحاق بن منصور ‏"‏ ووقع في الجهاد في موضعين أحدهما ‏"‏ إسحاق بن نصر ‏"‏ والآخر ‏"‏ إسحاق ‏"‏ غير منسوب‏.‏

وسياق إسحاق بن نصر مغاير لسياق إسحاق الآخر، فتعين أنه ابن منصور والله أعلم‏.‏

قال ابن المنير‏:‏ ترجم على الإصلاح والعدل ولم يورد في هذا الحديث إلا العدل، لكن لما خاطب الناس كلهم بالندل وقد علم أن فيهم الحكام وغيرهم كان عدل الحاكم إذا حكم، وعدل غيره إذا أصلح‏.‏

وقال غيره‏:‏ الإصلاح نوع من العدل، فعطف العدل عليه من عطف العام على الخاص‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنْ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏"‏ سلامى ‏"‏ بضم المهملة وتخفيف اللام مع القصر أي مفصل، ووقع عند مسلم حديث أبي ذر تفسيره بذلك وأن في الإنسان ثلاثمائة وستين مفصلا‏.‏

*3*باب إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى‏)‏ أي من عليه الحق ‏(‏حكم عليه بالحكم البين‏)‏ أورد فيه قصة الزبير مع غريمه الأنصاري الذي خاصمه في سقي النخل، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في كتاب الشرب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلْزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَى لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْآيَةَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏"‏ فلما أحفظه ‏"‏ - بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة - أي أغضبه، وزعم الخطابي أن هذا من قول الزهري أدرجه في الخبر‏.‏

*3*باب الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك‏)‏ أي عند المعارضة، وقد قدمت توجيه ذلك في كتاب الاستقراض، ومراده أن المجازفة في الاعتياض عن الدين جائزة وإن كانت من جنس حقه وأقل، وأنه لا يتناوله النهي إذ لا مقابلة من الطرفين‏.‏

قوله ‏(‏وقال ابن عباس إلخ‏)‏ وصله ابن أبي شيبة، وقد تقدم شرحه في أول الحوالة

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تُوُفِّيَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيهِ وَفَاءً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا فَقَالَا لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا بَكْرٍ وَلَا ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلَاةَ الظُّهْرِ

الشرح‏:‏

حديث جابر يأتي الكلام عليه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى، وقوله فيه‏:‏ ‏"‏ وفضل ‏"‏ بفتح المعجمة، وضبط عند أبي ذر بكسرها، قال سيبويه وهو نادر‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وقال هشام‏)‏ أي ابن عروة ‏(‏عن وهب‏)‏ أي ابن كيسان، ورواية هشام هذه تقدمت موصولة في الاستقراض‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر‏)‏ أي أن ابن إسحاق روى الحديث عن وهب بن كيسان كما رواه هشام بن عروة إلا أنهما اختلفا في تعيين الصلاة التي حضرها جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه بقصته فقال ابن إسحاق الظهر‏.‏

وقال هشام العصر‏.‏

وقال عبيد الله بن عمر المغرب، والثلاثة رووه عن وهب بن كيسان عن جابر، وكأن هذا القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث لأن المقصود منه ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم في التمر وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة بعينها كبير معنى والله أعلم‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ وستة لون ‏"‏ اللون ما عدا العجوة، وقيل هو الدقل وهو الرديء، وقيل اللون اللين واللينة، وقيل الأخلاط من التمر، وسيأتي اللينة في تفسير سورة الحشر وأنه اسم للنخلة‏.‏

*3*باب الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الصلح بالدين والعين‏)‏ أورد فيه حديث كعب بن مالك وقصته مع ابن أبي حدرد، وقد تقدم قبل ثلاثة أبواب‏.‏

وقال ابن التين ليس فيه ما ترجم به‏.‏

وأجيب بأن فيه الصلح فيما يتعلق بالدين، وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلق بالعين بطريق الأولى‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا حل الأجل، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه، وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض ا هـ‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا كَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعْ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ فَاقْضِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث حدثني يونس‏)‏ وصله الذهلي في ‏"‏ الزهريات ‏"‏ ولليث فيه إسناد آخر تقدم قبل ثلاثة أبواب‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب الصلح من الأحاديث المرفوعة على أحد وثلاثين حديثا، المعلق منها اثنا عشر حديثا والبقية موصولة، المكرر منها فيه وفيما مضى تسعة عشر حديثا والخالص اثنا عشر حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي بكرة في فضل الحسن، وحديث عوف والمسور المعلقين، وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثلاثة آثار‏.‏