فصل: (1/114) باب ما جاء في تعجيل الغسل وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب

482 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.
483 - وعن ابن عباس قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق».
484 - وأخرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق والسكران إلا أن يتوضأ...» وهو من رواية الحسن بن الحسن عن عمار، ولم يسمع منه، قال المنذري: والمراد بالملائكة هنا الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة، فإنهم لا يفارقونه على حال من الأحوال.

.[1/115] باب ما جاء في الاستتار حال الغسل

485 - عن يعلى بن أمية: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغتسل فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل حييٌ ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر» رواه أبو داود والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح.
486 - وأخرج نحوه البَزَّار من حديث ابن عباس.
487 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانًا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك» رواه أحمد والبخاري والنسائي.
488 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمع موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر، حتى نظرتَ بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس، قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربًا» متفق عليه.
489 - وعن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء» رواه أحمد، قال: في "مجمع الزوائد": رجاله موثقون إلا علي بن زيد مُختلف في الاحتجاج به.
قوله: «البراز» هو الفضاء وقد تقدم.
قوله: «ستير» بالسين المهملة المفتوحة والتاء الفوقية وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة، أي: ساتر فعِّيل بمعنى فاعل.
قوله: «آدَر» بفتح الدال المهملة والمد، وتخفيف الراء الآدرة نفخة في الخصية.
قوله: «فجمع» بالجيم والميم، أي: جرى مسرعًا.

.[1/116] باب النهي عن دخول الحمام بغير إزار

490 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخِل حَلِيْلَتَه الحمام» رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
491 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الحمام حرام على نساء أمتي» رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد.
492 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام» رواه أحمد بإسناد ضعيف فيه مجهول.
493 - وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كانت تؤمن بالله واليوم والآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام» رواه ابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وأخرجه ابن ماجه.
494 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «احذروا بيتًا يُقال له: الحمام، قالوا: يا رسول الله! إنه يُنقي الوسخ، قال: فاستتروا» رواه البزار، وقال: رواه الناس عن طاوس مرسلًا، وقال المنذري: رواته كلهم يحتج بهم في الصحيح، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولفظه: «اتقوا بيتًا يُقال له الحمام، فقالوا: يا رسول الله! إنه يُذهب الدرن وينفع المريض، قال: فمن دخله فليستتر»
495 - وعن عائشة: «أنها قالت لنسوة دخلن عليها من نساء الشام: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب» أخرجه أبو داود والترمذي برجال الصحيح وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما.
496 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنها ستُفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يُقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وفي الباب أحاديث يُقوي بعضها بعضًا.

.[2] كتاب التيمم

.[2/1] باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد الماء أو خشي منه ضررًا

497 - عن عمران بن حصين قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس، وإذا هو برجل معتزل، قال: ما منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه.
498 - وعن جابر قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه. وصححه ابن السكن، وقال في" بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على راويه، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وقال في "المقاصد": وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحهما".
499 - وعن ابن عباس «في قوله عز وجل: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء:43] قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم» رواه الدارقطني موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
500 - وعن علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زنديّ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرني أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه بسند واهٍ جدًا، وقال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه، وقال أبو حاتم: حديث باطل لا أصل له.
501 - وعن عمرو بن العاص: «أنه لمّا بُعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟! قال: ذكرت قول الله: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} ثم صليت، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبخاري تعليقًا، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
قوله: «العي» بكسر العين المهملة، هو الجهل.
قوله: «السلاسل» بسينين مهملتين، هو موضع وراء وادي القرى.
قوله: «فأشفقت» أي: خفت.

.[2/2] باب من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم

502 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» رواه أحمد.
503 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وطهوره» رواه أحمد بإسناد رجاله ثقات، إلا سيّار الأموي فهو صدوق.

.[2/3] باب تعيين التراب للتيمم

504 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُعطيت خمسًا لم يُعْطَهُنّ أحدٌ قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، فأيَّما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي الغنائم ولم تُحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» رواه البخاري.
505 - وفي حديث حذيفة عند مسلم: «وجُعلت تربتها طهورًا إذا لم يجد الماء».
506 - وفي رواية لأحمد من حديث علي: «وجُعل لي التراب طهورًا».

.[2/4] باب من وجد بعض ما يكفي طهارته يستعمله

507 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه، وقال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].

.[2/5] باب صفة التيمم

508 - عن عمار بن ياسر قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» أخرجاه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيها، ثم مسح بها وجهه»، وفي لفظ للدارقطني: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرُّسْغَين».
509 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
510 - وعن عمّار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في التيمم: «ضربة للوجه واليدين» رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين» رواه الترمذي وصححه.
قوله: «الرسغين» هما مفصل الكف.

.[2/6] باب من تيمم في أول الوقت وصلّى ثم وجد الماء في الوقت

511 - عن عطاء بن سيّار عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماءٌ فتيمما صعيدًا طيبًا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين» رواه النسائي وأبو داود مرسلًا والدارمي والحاكم والدارقطني وابن السكن في "صحيحه" موصولًا، وقال الحاكم: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين.

.[2/7] باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها

512 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير له» رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم.
513 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» رواه البزار وصححه ابن القطان لكن صوّب الدارقطني إرساله.

.[2/8] باب ما جاء في التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة بغير المطهرين مع الضرورة

514 - عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يُصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدةً، ثم يتيمم للصلاة الأخرى» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًا، قال الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16].
515 - وقد تقدم حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
516 - وعن عائشة: «أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلبها فوجدوها فأدركتهم، الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل آية التيمم» رواه الجماعة إلا الترمذي.

.أبواب الحيض

.[2/9] باب صفة دم الحيض

517 - عن عائشة: «أن فاطمة بنت أبي حُبَيْش كانت تُستحاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن دم الحيض أسود يُعرِف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وصاحب "الإلمام"، وقال: على شرط مسلم، وابن حزم.
قوله: «يُعرِف» بضم حرف المضارعة وكسر الراء، أي: له رائحة تعرفها النساء.

.[2/10] باب الحائض تعمل بعادتها

518 - عن عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا قبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قذرها فاغسلي عنك أثر الدم وصلي» رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي» وزاد الترمذي: «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» وفي رواية للبخاري: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
519 - وعنها: «أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال: امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة» رواه مسلم، ورواه أحمد والنسائي ولفظهما قال: «فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصليّ».
520 - وعن زينب بنت جَحْش: «أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها مستحاضة فقال: تجلس أيام أقراءها، ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتُعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعًا وتغتسل للفجر» رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات.
521 - وعن أم سلمة: «أنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ولتَسْتَثَفر ثم تصلي» رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال النووي: إسناده على شرطهما، وقال في "الخلاصة": أسانيده صحيحة على شرط الصحيح، وأعله البيهقي بالانقطاع.
قوله: «تهراق» على صيغة ما لم يسم فاعله.
قوله: «ولتستثفر» الاستثفار: إدخال الإزار بين الفخذين.

.[2/11] باب الرجوع إلى الأيام مع عدم معرفة العادة أو كانت مبتدأة

522 - عن حَمْنة بنت جحش قالت: «كنتُ أُستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي، فإن ذلكِ يجزيكِ، وكذلكِ فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتُعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتُعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهذا أعجب الأمرين إليّ» رواه أحمد والترمذي وصححاه وحسنه البخاري.

.[2/12] باب ما جاء في الصفرة والكدرة

523 - عن أم عطية قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا» رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر «بعد الطهر»، وأخرجها الحاكم وقال: على شرط الشيخين.
524 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه المنذري.
قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا.
قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء.

.[2/13] باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ وتغتسل لكل صلاة

525 - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان.
526 - وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير».
527 - وأما الغسل لكل صلاة فقد تقدم في أبواب الغسل حديث عائشة: «أن زينب بنت جحش استحيضت فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتسلي لكل صلاة» رواه أبو داود، وتقدمت بقية الأحاديث.
528 - وقد تقدم حديث عائشة أيضًا قريبًا الذي أخرجه مسلم، وفيه: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وقد ضعف الأئمة أحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة وصححوا أنها فعلت ذلك من نفسها.

.[2/14] باب ما جاء في تحريم وطء الحائض وما يُباح من غير ذلك

529 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدّقه، فقد كفر بما أُنزل على محمد» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وفي إسناده مقال.
530 - وعن أنس بن مالك: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وفي لفظ «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري.
531 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيء» رواه أبو داود برجال ثقات وسكت عنه هو والمنذري.
532 - وعن مسروق قال: «سألت عائشة ما لِلرجل من امرأته إذا كانت حائضًا قالت: كل شيء إلا الفرج» رواه البخاري في "تاريخه".
533 - وعن حزام بن حكيم: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود بإسناد رجاله لا بأس بهم.
534 - وعن عائشة قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فَوْرِ حيضها ثم يُباشرها» متفق عليه.
قوله: «فور حيضها» بفتح الفاء وإسكان الواو، قال الخطابي: فور الحيض: أوله ومعظمه.

.[2/15] باب ما جاء في كفارة من وطئ حائضًا

535 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي: «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد: «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

.[2/16] باب لا تصلي الحائض ولا تصوم ولا تقضي إلا الصوم

536 - عن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم.
537 - وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة.