فصل: (35/7) باب آداب الشرب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[35/7] باب آداب الشرب

5748 - عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» متفق عليه، وفي لفظ «كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: إنه أروى وأمرى» رواه أحمد ومسلم.
5749 - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه.
5750 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. فقال: إني لا أرى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذًا عن فيك» رواه أحمد والترمذي وصححه.
5751 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل. قال: ذاك أشر وأخبث» رواه أحمد ومسلم والترمذي.
5752 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقي» رواه مسلم.
5753 - وعن ابن عباس قال: «شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - قائمًا من زمزم» متفق عليه.
5754 - وعن علي «أنه في رحبة الكوفة شرب قائمًا ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت» رواه أحمد والبخاري.
5755 - وعن ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه.
5756 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب» رواه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حوبل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال أحمد: منكر الحديث جدًا. وقال ابن معين: ضعيف وتكلم فيه غيرهما.
5757 - وعن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها» متفق عليه، وفي رواية «واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه» أخرجاه.
5758 - وعن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب من فيّ السقاء» رواه البخاري وأحمد وزاد «قال أيوب: فانبيت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية».
5759 - وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فيّ السقاء» رواه الجماعة إلا مسلمًا.
5760 - وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرب من فيّ القربة معلقةً قائمًا، فقمت إليها فقطعته» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
5761 - وعن أم سليم قالت: «دخل علي رسول الله عليه السلام وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها وإنه لعندي» رواه أحمد ومسلم والترمذي في "الشمائل".
5762 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له لدسمًا» رواه أحمد والبخاري.
5763 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن» رواه الجماعة إلا النسائي.
5764 - وعن سهل بن سعد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا آثرت بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» متفق عليه.
5765 - وعن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ساقي القوم آخرهم شربًا» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه أبو داود، قال المنذري: ورجال إسناده ثقات.
قوله: «اختناث الأسقية» بالخاء المعجمة ثم مثناة فوقية بعدها نون وبعد الألف مثلثة وهو ما ذكر وتقدم تفسير الاختناث وهو من كلام الزهري كما جزم به الخطابي.
قوله: «فتلّه» بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام، أي: وضعه في يده.

.[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

5766 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة» رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجة وعلقه البخاري، قال المنذري:ورواته إلى عمرو بن شعيب ثقات محتج بهم في الصحيح، وقال عمرو بن شعيب: الجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده.. انتهى، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي.
5767 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم يأكل في معاء والكافر يأكل في سبعة أمعاء» أخرجاه.
5768 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» رواه أحمد والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في "صحيحه" إلا أن ابن ماجة قال: «فإن غلب الآدمي نفسه فثلث للطعام» الحديث.
5769 - وعن أبي جحيفة قال: «أكلت ثريدة من خبز ولحم ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أتجشأ فقال: يا هذا! كف من جشائك فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أكثرهم جوعًا يوم القيامة» قال المنذري: رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد وتعقبه، ورواه البزار برجال ثقات.. انتهى.
5770 - وأخرج الترمذي معناه من حديث ابن عمر وقال: حديث حسن.
5771 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدًا في الآخرة» رواه الطبراني بإسناد حسن.
تنبيه:
حديث عمرو بن شعيب «كلوا واشربوا».. إلخ، عزاه إلى أبي داود في "بلوغ المرام" وفي "الجامع الصغير"، وفي "الترغيب والترهيب"، وعزاه في "الأطراف" إلى ابن ماجة والنسائي، وفي "جامع الأصول" عزاه إلى النسائي، وفي "مقدمة الفتح" عزاه إلى النسائي وأبي داود الطيالسي والله أعلم.

.أبواب الطب

.[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

5772 - عن أسامة بن شريك قال: «جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد والنسائي والبخاري في الأدب، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وفي رواية لأبي داود وابن ماجة والترمذي وصححه «قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم، عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء أو دواء؛ إلا داءً واحدًا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم».
5773 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى» رواه أحمد ومسلم.
5774 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
5775 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء» رواه أحمد والبخاري وابن ماجة.
5776 - وعن أبي خزامة قال: «قلت يا رسول الله أرأيت رقىً نسترقها ودواء نتداوى به، وتقاة نتقها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن ولا يعرف لأبي خزامة غير هذا الحديث، وخزامة بالخاء والزاي المعجمتين وكسر أوله.
5777 - وعن ابن عباس «أن امرأة سوداء أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أصرع، وإني أتكشف فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، وقالت: إني أتكشف فادع الله ألا أنكشف. فدعا لها» متفق عليه.
5778 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يدخلون الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطايرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» متفق عليه.
5779 - وعن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثيات ربي» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان، وقال ابن القيم في حادي الأرواح بعد أن ذكر الحديث: إنه من رواية إسماعيل بن عياش، وإنه قد انتفى عنه تهمة التدليس بتصريحه بالسماع، وإنه من رواية الشاميين، وذكر الحديث بسند آخر قال فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة، وصحح الحديث الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وقال شعرًا:
ما لي سوى تفويض أمري والرضا ** فإذا مننت به فقد نلت المنى

أعطيته سبعين ألفًا ما دروا ** كيف الحساب ولا العذاب ولا العنا

مع كل ألف منهم سبعون ألفًا ** صح هذا في حديث نبينا

ولمن بقي من بعدهم ما صح من ** حثيات خالقنا وجاه شفيعنا

قوله: «الداء والدواء» بفتح الدال المهملة والمد وحكي كسر الدال.
قوله: «الهرم» في لفظ إلا السام بمهملة مخففة وهو الموت.
قوله: «أتكشف» بمثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة المخففة من الانكشاف.
قوله: «لا يتطايرون» من الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية، وقد تسكن وهي التشاؤم، وكان ذلك عند العرب يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وسيأتي إن شاء الله تفسير الرقية.

.[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

5780 - عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه عنها فقال: أنا أصنعها للدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه.
5781 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي فحديثه محتج به.
5782 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر فقال: «إن الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم» رواه البيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان.

5783 - وهي في البخاري من قول ابن مسعود، وكذا رواه أحمد والطبراني وابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود وطرقه صحيحة.
5784 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث يعني: السم» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي.
5785 - وقال الزهري في أبوال الإبل: «قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بها بأسًا» رواه البخاري.
5786 - قلت: قد ثبت في الصحيحين قصة العرنيين وفيها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالشرب من أبوال الإبل للتداوي».
5787 - وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقواه البيهقي.

.[35/11] باب ما جاء في الكي

5788 - عن جابر قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أُبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه» رواه أحمد ومسلم.
5789 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين» رواه ابن ماجه ولمسلم معناه.
5790 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
5791 - وعن المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه، وصححه ابن حبان والحاكم.
5792 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو كية يقاد. وأنهي أمتي عن الكي» رواه أحمد والبخاري وابن ماجة.
5793 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي، وقال: «فما أفلحنا ولا أنجحنا».
قوله: «الشوكة» قال في "الدر النثير": الشوكة هي حمرة تعلو الوجه والجسد، قال في الهدي: أحاديث الكي في هذا الباب قد تضمنت أربعة أشياء أحدها: فعله، ثانيها: عدم محبته، ثالثها: الثناء على من تركه، رابعها: النهي عنه،ولا تعارض بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته لا تدل على المنع منه، والثناء على تاركه يدل على أن تركه أفضل، والنهي عنه إما على سبيل الاختيار من دون علة أو عن النوع الذي لا يحتاج معه إلى كي.. انتهى.
قوله: «شرطة محجم» بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الجيم.

.[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

5794 - عن جابر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة نار يوافق الداء، وما أحب أن أكتوي» متفق عليه.
5795 - وعن قتادة عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
5796 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء» رواه أبو داود، وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي وثقه الأكثر ولينه بعضهم، وأخرجه الحاكم بلفظ «من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء» وقال صحيح على شرط مسلم.
5797 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال الحافظ: رجاله ثقات لكنه معلول، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
5798 - وعن أبي بكرة «أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويزعم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوم الثلاثاء يوم الدم، فيه ساعة لا يرقأ» رواه أبو داود بإسناد ضعيف.
5799 - وروي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة» رواه حرب ابن إسماعيل الكرماني صاحب أحمد وليس إسناده بذاك.
5800 - وروى الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه» ذكره أحمد واحتج به، قال أبو داود: وقد أسنده ولا يصح ذكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين.
قوله: «في الأخدعين» هما عرقان في جانبي العنق والكاهل ما بين اللبتين وهو مقدم الظهر.
قوله: «فيه ساعة لا يرقأ» بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد، و«الوضح» بفتح الواو والضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: هو البرص.

.[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

5801 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه ابن حبان.
5802 - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهم ثقات، وقال المنذري: إسناده جيد، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
5803 - وعن عقبة بن عامر قال: «جاء ركب عشرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايع تسعة وأمسك عن رجل فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضدة تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من علق فقد أشرك» رواه أحمد والحاكم واللفظ له، قال المنذري: ورواة أحمد ثقات.
5804 - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقًا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال أبو داود: هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص فيه قوم. يعني الترياق.
5805 - وعن أنس قال: «رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة والنملة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة، وفي رواية أبي داود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رقية إلا من عين حمة أو دم يرقى» ولم يذكر العين في الرواية.
5806 - وعن أنس قال: «أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن» أخرجه البخاري.
5807 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة» أخرجاه
5808 - وعن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة» رواه الترمذي وأبو داود، وسكت عنه [المنذري]، وحديث أنس المتقدم يشهد له.
5809 - وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي النبي وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين؟ هذه رقية النملة كما علمتِها الكتابة» رواه أحمد وأبو داود، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة.
5810 - وعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف نرقي في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم وأبو داود.
5811 - وعن جابر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله! إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسًا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم.
5812 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي» متفق عليه.
قوله: «الرقى» بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر: جمع رقية.
قوله: «التمائم» جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام.
قوله: «التولة» بالفوقية وواو مفتوحة مخففة، وقيل: بضم الفوقية وهي ضرب من السحر، قال الأصمعي: هي تحبيب المرأة إلى زوجها، قلت: وقد روى هذا التفسير الحاكم وابن حبان وصححاه عن ابن مسعود.
قوله: «ودع» ماضي يدع.
قوله: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت» بفتح الهمزة والتاء الأولى أي: لا أكترث من شيء من أمر ديني، ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئًا منها، وهذه مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هذه الثلاثة، أي: من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله، ولا يبالي به هل هو حلال أو حرام، هذا وإضافة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نفسه فالمراد به إعلام غيره بالحكم.
قوله: «ترياق» بالتاء الفوقية أو الدال عوضًا عنها مكسورتان على الأرجح، وفيها لغات وهو المخلوط بلحوم الأفاعي، ويسمى في اصطلاح الأطباء ترياق الفاروق، وهو محرم لأنه نجس.
قوله: «والحمة» بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة، وهي من ذوات السموم.
قوله: «ألا تعلمين» بضم أوله وتشديد اللام المكسورة، والنملة بفتح النون وكسر الميم، وهي قروح تخرج من الجنب أو الجنبين.
قوله: «نفث عليه بالمعوذات» النفث: نفخ لطيف بلا ريق.