فصل: (3/25) باب صفة الأذان

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/25] باب صفة الأذان

672 - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: «لما أجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى، قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا قمت للصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذِين، وكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نائم فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر» رواه أحمد وأبو داود من حديثه، وفيه: «فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتًا منك، قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلله الحمد»، وأخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والبخاري.
673 - وعن أنس قال: «أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» رواه الجماعة، وزاد البخاري وأبو داود «إلا الإقامة»، وفي رواية النسائي وابن حبان والدارقطني وأبي عوانة والحاكم: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» قال الحاكم: صحيح على شرطهما، وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة».
674 - وعن ابن عمر قال: «إنما كان الأذان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وقال اليعمري في شرحه للترمذي: إسناد حديث ابن عمر صحيح.
675 - وعن أبي مَحْذُوْرَة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه هذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد إن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعًا.
676 - وللخمسة عن أبي محذورة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة»، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال ابن القطان: قد وقع في بعض روايات مسلم تربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى. وصحح الحديث أيضًا ابن دقيق العيد.
677 - وعن أبي محذورة قال: «قلت: يا رسول الله! علمني الأذان، فعلمه، وقال: فإن كان صلاة الصبح قلتَ: الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده مقال، لكنه قد روي من طرق أخرى.
678 - وعن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم» رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.
679 - وقال في "الخلاصة": قد أخرجه مرفوعًا ابن ماجه من رواية بلال وابن عمر.
680 - والنسائي من رواية أبي محذورة وغيرهم.
681 - وروى أحمد والترمذي عن بلال قال: «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر» وضعفه الترمذي وصححه ابن الجوزي.
682 - وحديث أبي محذورة في التثويب، قال في "الخلاصة": رواه أبو داود وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان.
قوله: «الناقوس» هو الخشبة التي تضربها النصارى عند أوقات الصلاة.

.[3/26] باب رفع الصوت بالأذان

683 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المؤذن يغفر له مدّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس» رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه.
684 - وله شواهد، منها: ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث البراء بلفظ: «المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه» وصححه ابن السكن، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده حسن جيد.
685 - وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة» رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم هذا الحديث في فضل الأذان.

.[3/27] باب ما جاء في المؤذن يجعل إصبعه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير

686 - عن أبي جُحَيْفَةَ قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أَدَمٍ، قال: فخرج بلال بوَضُوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ علي الفلاح» متفق عليه، ولأبي داود: «فلما بلغ حي على الفلاح لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر»، وفي رواية لأحمد والترمذي وصححه: «وإصبعاه في أذنيه»، وزاد ابن ماجة أيضًا رواية: «يدور في أذانه»، قال البيهقي: الاستدارة لم ترد من طُرق صحيحة.
قوله: «فمن ناضح» الناضح: الآخذ من الماء لجسده تبركًا ببقية وَضُوئه - صلى الله عليه وسلم -، و«النائل» الآخذ من ما في جسد صاحبه.

.[3/28] باب الأذان في أول الوقت وما جاء أن بياض الأفق المستطيل لا حكم له

687 - عن جابر بن سَمُرة قال: «كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يَخْرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
688 - وعن أبي مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليَرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة إلا الترمذي.
689 - وعن سَمُرَةَ بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغرنكم من سُحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يتسطير هكذا» يعني معترضًا، رواه مسلم وأحمد والترمذي، ولفظهما: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المسُتْطَير في الأفق».
690 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه، ولأحمد والبخاري: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»، ولمسلم: «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا».
691 - وعن ابن عمر: «أن بلالًا أذن قبل الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام» رواه أبو داود وضعفه.
قوله: «لا يخرم» بالخاء المعجمة والراء المهملة، أي: لا يترك شيئًا من ألفاظه.

.[3/29] باب ما يقول السامع عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان

692 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن» رواه الجماعة.
693 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» رواه مسلم وأبو داود هكذا بأفراد الشهادتين والحيعلتين.
694 - وعن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان» رواه أبو داود بإسناد فيه شَهْرُ بن حَوْشَب تكلم فيه غير واحد، ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
695 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه الجماعة إلا مسلمًا.
696 - وعن عبد الله بن عمر: أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
697 - وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، والضياء في "المختارة".
698 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه» أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، وحسنه، وصححه اليعمري.
699 - وعن أم سلمة قالت: «علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي» أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها انتهى. وقد عين - صلى الله عليه وسلم - ما يدعى به لما قال: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال:سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة»، قال ابن القيم: هذا حديث صحيح.

.[3/30] باب من أذن فهو يقيم

700 - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أذن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي، وضعفه أبو داود، وله شواهد أضعف منه، وقال في "الخلاصة": إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، وحسنه الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي انتهى.
701 - ولأبي داود عن عبد الله بن زيد: «لما ألقى الأذان على بلال وأراد أن يقيم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أقيم، فقال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال» وهو حديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحازمي: هو حسن، وفي إسناده مقال.

.[3/31] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة

702 - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله بن أحمد في المسند وفي سنده انقطاع، وله شواهد كلها ضعيفة، وقد تقدمت أحاديث صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة في أبواب الأوقات.

.[3/32] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان

703 - عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلىَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة، وصححه الحاكم، وحسنه الترمذي، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» انتهى.
704 - وأما ما أخرجه ابن حبان عن أبي محذورة أنه قال: «ألقى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأذان فأذنت، ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرةً فيها شيء من فضة» فذلك من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام، وأيضًا حديث عثمان متأخر عن قصة أبي محذورة.

.[3/33] باب ما جاء في الأذان والإقامة للصلاة الفائتة

705 - عن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن صلاة الفجر ثم قال: «ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين صلاة الغداة، وصنع كما كان يصنع كل يوم» رواه أحمد ومسلم.
706 - وفي لفظ له من حديث أبي هريرة في قصة نومهم في الوادي: «وأمر بلالًا فأقام للصلاة».
707 - وعن عبد الله بن مسعود: «أن المشركين شغلوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» رواه أحمد والنسائي والترمذي وأعله بالانقطاع.
708 - ويشهد له حديث أبي سعيد في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: «ثم أمره فأقام العصر، ثم أمره فأقام المغرب» أخرجه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب، ورجال إسناده رجال الصحيح، وصححه ابن السكن، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح جليل، ورواه الطحاوي، قال اليعمري: بإسناد صحيح، وسيأتي حديث أبي سعيد بتمامه في أبواب قضاء الصلاة إن شاء الله تعالى.

.[3/34] باب استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت

709 - عن أبي محذورة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبه صوته فعلمه الأذان» رواه ابن خزيمة وصححه.
710 - وقد تقدم في باب صفة الأذان من حديث عبد الله بن زيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه أندى منك صوتًا».

.[3/35] باب ما جاء أن الأذان والإقامة لا يُشرعان في صلاة العيدين

711 - عن جابر بن سَمُرَة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه مسلم وسيأتي في صلاة العيد إن شاء الله تعالى.

.[3/36] باب ما جاء في الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين

712 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» رواه مسلم في حديثه الطويل.

.[3/37] باب ما جاء في الترسل في الأذان والحدر في الإقامة

713 - عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر» رواه الترمذي وضعفه، ورواه الحاكم ومال إلى تصحيحه.

.[3/38] باب لا يؤذن إلا متوضئ

714 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي وضعفه.
715 - وقد رواه أبو الشيخ في كتاب الأذان من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر».
716 - ويشهد لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبو داود من حديث المهاجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقد تقدم.

.[3/39] باب المؤذن يقيم بإشارة الإمام

717 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة» رواه ابن عدي وضعفه، قال في "الخلاصة": في إسناده شريك بن عبد الله القاضي. أخرج له مسلم متابعة والأربعة، ووثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

.أبواب ستر العورة

.[3/40] باب وجوب سترها

718 - عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله! عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، قلت فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه» رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.
719 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إياكم والتعري! فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» أخرجه الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
720 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» أخرجه مسلم وأبو داود.

.[3/41] باب ما جاء في الفخذين

721 - عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أخرجه الترمذي بسند ضعيف.
722 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبزار، وفي إسناده مقال.
723 - وعن محمد بن جحش قال: «مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة» رواه أحمد، والبخاري تعليقًا، والحاكم في "المستدرك". قال الحافظ في "الفتح": رجاله رجال الصحيح عن أبي كثير مولى محمد بن جحش، فقد روى عنه جماعة، لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل.
724 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الفخذ عورة» رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وعلقه البخاري، وفي نسخة صحيحة من الترمذي: حديث حسن غريب، انتهى. ورمز السيوطي لصحته، وفي إسناد الحديث أبو يحيى القتات، قال النسائي: ليس بالقوي، واختلف فيه، قول ابن معين: فرُوي عنه تضعيفه، وروي عنه توثيقه، ولعل الترمذي حسنه لشواهده.
725 - وعن جرهد الأسلمي قال: «مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليَّ بردة وقد انكشف فخذي، فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة» رواه مالك في "الموطأ"، وأحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وعلقه البخاري في "صحيحه".
726 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا، قلت: يا رسول الله! استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة! ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه» رواه أحمد.
727 - وله من حديث حفصة نحو ذلك.
728 - وأخرج نحوه البخاري تعليقًا، فقال في "صحيحه": وقال أبو موسى: «غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبته حين دخل عثمان».
729 - وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه... الحديث، وفيه: فلما استأذن عثمان جلس».
730 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه» رواه أحمد والبخاري، وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وزاد البخاري: «وأن ركبتي لتمس فخذ نبي الله».
قوله: «حَسَرَ الإزار» بمهملات مفتوحات: أي كشف.

.[3/42] باب ما جاء في الركبة والسرة

731 - عن أبي موسى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها» رواه البخاري في كتاب المناقب.
732 - وعن عمير بن إسحاق قال: «كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أُقَبِّل منك حيث رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، فقال بقميصه، فقبل سرته» رواه أحمد بإسناد فيه مقال، وأخرجه الحاكم بإسناد آخر وصححه.
733 - وعن عبد الله بن عمر قال: «صلينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسرعًا قد حَفَزه النفس قد حسر عن ركبته، فقال: أبشروا! هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم، يقول: انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى» رواه ابن ماجه برجال الصحيح.
734 - وعن أبي الدرداء قال: «كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما صاحبكم فقد غامر، فسلم» وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري.
قوله: «عقب» من عقب، أي: أقام في مصلاه بعد ما يفرغ.
قوله: «حفزه» أي: اشتد، والحفز: الحث والإعجال.

.[3/43] باب وجوب ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين

735 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وحسنه الترمذي، ولفظ ابن خزيمة: «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار».
736 - وعن أم سلمة «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود والحاكم، وصحح الأئمة وقفه إلا الحاكم، فقال: رفعه صحيح على شرط البخاري.
737 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» رواه النسائي والترمذي وصححه.
738 - وسيأتي في كتاب النكاح في باب المرأة كلها عورة، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبًا، حديث: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود مرسلًا، وسيأتي أيضًا قريبًا نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق.
قوله: «الحائض» هي البالغ.
قوله: «إلا بخمار» الخمار بكسر الخاء: ما يغطى به رأس المرأة.
قوله: «في درع» الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها.