فصل: (3/155) باب كراهية اشتمال الصماء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/155] باب كراهية اشتمال الصماء

1303 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه، وفي لفظ لأحمد: «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه».
1304 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي، فإنه رواه
من حديث أبي هريرة، وللبخاري: «نهى عن لُبْستين، واللبستان اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه من شيء».
قوله: «الصماء» بالصاد المهملة والميم المشددة.

.[3/156] باب كراهية الصلاة في الثوب الغصب والحرير

1305 - عن ابن عمر قال: «من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يتقبل الله له عز وجل صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعه في أذنيه وقال: صمّتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله» رواه أحمد وعَبْد بن حميد والبيهقي وضعفه، وإسناده ضعيف.
1306 - وعن عقبة بن عامر قال: «أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَرُّوْجُ حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين» متفق عليه.
1307 - وعن جابر بن عبد الله قال: «لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - قباء ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر، فقيل: أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال: نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي؟ فقال: لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتك تبيعه، فباعه بألفي درهم» رواه أحمد ولمسلم نحوه.

.[3/157] باب من فعل شيئًا في الصلاة وغيرها مما لم يكن عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود

1308 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه، وفي رواية لأحمد: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة مندرجة تحتها جزئيات الأحكام.

.[3/158] باب كراهية الصلاة في ثوب له أَعْلام يشغل المصلي أو في قبلته شيء يشغله

1309 - عن عائشة قالت: «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جَهْم، وأخذ كساءً انبجانيًا» رواه مسلم وهو للبخاري وأهل السنن إلا الترمذي وفيه: فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي، وأتوني بأنْبَجَانِيَّة أبي جهم».
1310 - عن أنس قال: «كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» رواه أحمد والبخاري.
1311 - وعن عثمان بن طلحة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاه بعد دخول الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرها فخمرها، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف.

.[3/159] باب ما جاء في كراهة الصلاة والقراءة حال النعاس

1312 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بلفظ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري».
1313 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، حتى يعلم ما يقرؤه» رواه البخاري والنسائي إلا أنه قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليرقد».
1314 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول؛ فليضطجع» رواه أبو داود والترمذي.

.[3/160] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته في الصلاة

1315 - عن مُعَيْقِيب: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد «إن كنت فاعله فواحدة» رواه الجماعة، ولمسلم قال: «ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعني الحصاة قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة»، وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسح في الصلاة فقال: واحدة» وفي رواية للترمذي قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعله فمرة واحدة».
1316 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» رواه الخمسة، وفي رواية لأحمد: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع» والحديث قد حسنه الترمذي، وقال الحافظ في "بلوغ المرام". رواه الخمسة بإسناد صحيح، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما".

.[3/161] باب كراهية أن يصلي الرجل مَعْقُوص الشعر

1317 - عن ابن عباس: «أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه مَعْقوص إلى ورائه، فجعل يحله، فلما انصرف أقبل على ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وزاد أبو داود بعد قوله: «يحله» «فأقر له الآخر».
1318 - وعن أبي رافع قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل ورأسه معقوص» رواه أحمد وابن ماجه.
1319 - وعن أبي رافع: «مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أَقْبِل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك كِفْل الشيطان» أخرجه الترمذي وصححه، ولأبي داود معناه.
قوله: «عقص الشعر» هو ضفره وفتله، والعقاص خيط يشد به أطراف الذوائب.

.[3/162] باب النهي عن كفت الثياب والشعر في الصلاة

1320 - عن ابن عباس قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه، وفي رواية: «ولا نكف الثياب ولا الشعر» وفي أخرى: «نهى أن نكف الشعر والثياب».
قوله: «لا نكف الثياب» قال في "الدر النثير": نهينا أن نكف الثياب، أي: نضمها ونجمعها باليدين عند الركوع والسجود.

.[3/163] باب النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشح به أو سراويل ليس عليه رداء

1321 - عن بُرَيْدَةَ قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي في لحاف لا يتوشح به وأن نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.

.[3/164] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة وغير ذلك من الأفعال

1322 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم.
1323 - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم وفي رواية أبي داود قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى: «ثم دلكه بنعله».
1324 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وحسنه الترمذي، وزاد النسائي: «يصلي تطوعًا» وفي رواية أبي داود عنها: «جئت يومًا من الخارج ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فاستفتحت فتقدم وفتح لي ثم رجع القهقرى إلى مصلاه فأتم صلاته».
1325 - وقد تقدم في باب حمل المحدث في الصلاة حديث أبي قتادة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أُمَامة بنت زينب فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها» متفق عليه.
1326 - وحديث أبي هريرة قال: «كنا نصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته» رواه أحمد بإسناد فيه مقال.
1327 - لكن قد روي من وجه آخر عند ابن عدي من حديث أنس بإسناد حسن.

.[3/165] باب ما جاء أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال

1328 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس» متفق عليه. ولمسلم: «أن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولّى وله ضراط، فذكر نحوه فزاد فهنّاه ومنّاه، وذكره من حاجته ما لم يكد يذكر» وزاد أبو داود في رواية أخرى بعد قوله: «وهو جالس» «قبل التسليم»، وله في أخرى: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم».
1329 - وقد روي عن عمر أنه قال:«إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة».رواه البخاري.

.[3/166] باب ما جاء في شرعية القنوت في الصلاة المكتوبة عند النوازل

1330 - عن أبي مالك الأشجعي قال: «قلت لأبي: يا أبت! إنك قد صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني مُحْدَثٌ» رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه وفي رواية النسائي: «يا بني! بدعة» وفي رواية: «كانوا يقنتون في الفجر»، وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده حسن.
1331 - وعن أنس قال: «كان القنوت في المغرب والفجر» رواه البخاري.
1332 - وعن البراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في صلاة المغرب والفجر» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه.
1333 - وعن ابن عمر: «أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إلى قوله: فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران:128]» رواه أحمد والبخاري.
1334 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعَيَّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسِنِي يوسف، قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل الله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:128] الآية» رواه أحمد والبخاري.
1335 - وعنه قال: «بينما النبي يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسِنِي يوسف» رواه البخاري.
1336 - وعنه أيضًا قال: «لأقربن بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار» متفق عليه، وفي رواية لأحمد: «صلاة العصر» مكان «صلاة العشاء الآخرة».
1337 - وعن ابن عباس قال: «قنت النبي - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سُليم على رُعْل وذكوان وعُصَيَّة ويؤمن من خلفه» رواه أبو داود بإسناد لا بأس به، والحاكم وأحمد وزاد: «أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم، فقال عكرمة: كان هذا مفتاح القنوت».
1338 - وأما ما أخرجه الدارقطني وعبد الرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم وصححه عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه ببئر معُونة، ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا» ففي إسناده أبو جعفر الرازي ضعفه الأئمة.
1339 - وورد عن أنس ما يخالفه ففي صحيح ابن خزيمة عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاضطربت الراويات عن أنس، واختلفت فلا تقوم بها حجة.
1340 - وسيأتي في باب الحث على الذكر والطاعة في أيام العشر في آخر أبواب الجمعة حديث عليّ وعمار، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يقنت في صلاة الفجر» أخرجه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: بل خبر واهٍ.
1341 - وسيأتي في باب وقت صلاة الوتر حديث ابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت في صلاة الصبح» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

.أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها

.[3/167] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلًا

1342 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» أخرجه أبو داود وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عجلان. قال أبو داود: وقد اختلف في سنده.
1343 - وعن سَبْرة بن مَعْبَد الجُهَني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» أخرجه الحاكم، وقال: على شرط مسلم.
1344 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل» رواه مسلم.
1345 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من مرّ بين يديه» أخرجه أحمد وصححه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي قال ابن عبد البر: وصححه ابن المديني، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": ولم يصب من رغم أنه مضطرب بل هو حسن.
1346 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد يأمر بالحَرْبة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر» متفق عليه، وفي رواية لهما: «كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي»، وفي رواية للبخاري: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى المصلى والعَنَزَة بين يديه تحمل وتنصب بالمُصلَّى بين يديه فيصلي إليها».
1347 - وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممرّ الشاة» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وفي رواية أبي داود: «وكان بين مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين القبلة ممرّ عَنْزٍ».
1348 - وفي حديث بلال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع» رواه أحمد والنسائي.
1349 - ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر، وحديث بلال رجاله رجال الصحيح.
1350 - وعن طلحة بن عبيد الله قال: «كنا نصلي والدواب تمرّ بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم لا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
1351 - وعن المقداد بن الأسود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله عن حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصْمِد إليه صمدًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد فيه مقال.
1352 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى في فضاء بين يديه شيء» رواه أحمد وأبو داود، وقال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا.

.[3/168] باب دفع المار وما عليه من الإثم

1353 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
1354 - وعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.
1355 - وعن أبي جُهَيْم ابن الحارث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة، ووقع للبزار من وجه آخر: «أربعين خريفًا».
1356 - ولابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها».
1357 - وعن كَثِيْر بن كَثْيِر بن المطلب بن أبي وَدَاعَة عن بعض أهله عن جده «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة» هذه رواية أبي داود، وفي رواية النسائي: قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف واحد» والحديث في إسناده مجهول، والمطلب وأبوه لهما صحبة.

.[3/169] باب من صلى وبين يديه إنسان

1358 - عن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت» رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية لهما: «أن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة فذكر الكلب والحمار والمرأة، فقالت: لقد شبهتمونا بالحُمُر والكلاب، والله لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأَنسَلُّ من قِبَل رجليه»، وفي أخرى لهما: «قالت: كنت أنام بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح».
1359 - وعن ميمونة «أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحِذا مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي على خُمْرَته إذا سجد أصابني بعض ثوبه» متفق عليه.

.[3/170] باب ما يقطع الصلاة

1360 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل».
1361 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه، وفي أسناده مقال.
1362 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد، قال العراقي: وإسناده صحيح.
1363 - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم والترمذي وجعل عوض الأصفر الأبيض، ولأبي داود والنسائي معناه.
1364 - وعن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر، فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة، فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هن أغلب» رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده مجهول.
1365 - وعن الفضل بن عباس قال: «زار النبي - صلى الله عليه وسلم - عباسًا في بادية لنا ولنا كُلَيبة وحمار ترعى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر وهما بين يديه ولم يُؤَخَّرا ولم يُزْجَرا» رواه أحمد والنسائي، ولأبي داود قال: «أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية لنا ومعه عباس، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه فما بالا ذلك» وإسناده لا بأس به.
1366 - وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبًا على أَتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم يُنْكر ذلك عليّ أحد» رواه البخاري ومسلم وأبو داود و"الموطأ" والترمذي والنسائي بمعناه، وفي رواية لأبي داود أن ذلك في حجة الوداع، وفي رواية له ولابن ماجه قال: «تقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب»، ورواتها ثقات، وفي أخرى: «تقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مرّوا بين يديه على قذفة حجر» وهذه الرواية قال أبو داود: ولم أسمعها من محمد بن إسماعيل يعني البصري شيخه، قال: وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه.
1367 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان» رواه أبو داود بسند ضعيف.
1368 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة، لقد قُرِنَّا بدوابّ سوء» رواه أحمد، قال العراقي: ورجاله ثقات.