فصل: (3/222) باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/222] باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة

1609 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة».
1610 - وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة» متفق عليهما، وفي رواية لهما من حديثه: «بخمسة وعشرين جزءًا».
1611 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة» رواه البخاري.
1612 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً» رواه أبو داود وفي رواية: «صلاة الرجل في الفلاة تضعف على صلاته في الجماعة»
قال المنذري: وفي إسنادها هلال بن ميمون الجهني، وثقه يحي بن معين، وقال غيره ليس بقوي يكتب حديثه، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.

.[3/223] باب حضور النساء مساجد الجماعة وفضل صلاتهن في البيوت

1613 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية لهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» وفي أخرى: «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل». وفي لفظ: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن» رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" وللطبراني نحوه بإسناد حسن.
1614 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلات» رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة.
1615 - وابن حبان من حديث زيد بن خالد، قال في "الخلاصة" هي وراية صحيحة، صححها ابن السكن وابن حبان.
1616 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امراة أصابت بخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة» رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
1617 - وعن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، وفي إسناده ابن لهيعة.
1618 - وقد تقدم في حديث ابن عمر ما يشهد له.
1619 - ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريق السائب مولى أم سلمة، وقال: لا يعرف السائب بعدالة ولا بجرح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
1620 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن خزيمة وتردد في سماع قتادة هذا الخبر من مُوَرِّق.
1621 - وعن أم حميد الساعدية: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! أحب الصلاة معك؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد الجماعة» أخرجه أحمد، الطبراني، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، قال الحافظ: وإسناده حسن.
1622 - وروي عن عائشة أنها قالت: «لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما رأينا، لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نسائها» متفق عليه.
قوله: «تفلات» أي غير متطيبات.
قوله: «مخدعها» بتثليث الميم، وهو مكان في بطن مكَان.

.[3/224] باب السعي إلى المسجد بالسكينة والوقار

1623 - عن أبي قتادة قال: «بينا نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ سمع جَلَبَة رِجالٍ، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.
1624 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه الجماعة إلا الترمذي، ولأحمد والنسائي في لفظ: «فاقضوا» ولمسلم: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدكم، ولكن ليمشِ وعليه السكينة والوقار، فصلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وفي رواية لهما: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار» ولمسلم في رواية: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة».

.[3/225] باب ما جاء في فضل الصلاة في مسجد قباء ووادي العقيق

1625 - عن أُسَيْد بن ظُهَير الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال المنذري: ولا نعرف لأُسَيد حديثًا صحيحًا غير هذا.
1626 - وعن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
1627 - وعن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزور قباء، أو يأتي قباء ماشيًا» وفي رواية: «فيصلي فيه ركعتين» رواه البخاري ومسلم.
1628 - وعن عمر بن الخطاب قال: «حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني الليلة آت من ربي عز وجل وهو بالعقيق أن صل في هذا الوادي المبارك» رواه ابن خزيمة في "صحيحه".

.[3/226] باب ما جاء في فضل المشي إلى المساجد وفضل المسجد الأبعد والكثير الجمع وملازمتها

1629 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أعظم الناس في الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى» رواه مسلم.
1630 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود والمنذري في مختصر السنن، ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن مِهران مولى بني هاشم، فقال في "التقريب": مجهول. وفي "الخلاصة" وثقه ابن حبان، وفي "الكاشف" وثق، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال حديث صحيح مدني الإسناد، انتهى. وأقره الذهبي.
1631 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وقد تقدم أول هذا الحديث قريبًا.
1632 - وعن بُرَيْدَة يرفعه: «بشّر المشّاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجال إسناده ثقات.
1633 - ورواه ابن ماجه بلفظ من حديث أنس.
1634 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليبشر المشاءون في الظلمة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» رواه ابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وزيد بن حارثة وعائشة وغيرهم.
1635 - وعن أبي هريرة رفعه: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط» أخرجه مالك ومسلم والترمذي والنسائي.
1636 - وعن جابر قال: «قلت: البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم، فقال: يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم» رواه مسلم.
1637 - وللبخاري عن أنس نحوه.
1638 - وعن سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب له الله عز وجل حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه خطيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد» رواه أبو داود.
1639 - وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، وأشار ابن المديني إلى صحته.
1640 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يقول: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى} [التوبة:18]» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

.[3/227] باب ما جاء في فضل الصلاة في الثلاثة المساجد والنهي عن شد الرحال إلى غيرها من المساجد

1641 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلم.
1642 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام» رواه الجماعة إلا أبا داود.
1643 - وعن ابن عباس عن ميمونة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا مسجد الكعبة» رواه أحمد ومسلم.
1644 - وعن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات، وقال الحافظ: إسناده صحيح.
1645 - وفي رواية لأحمد وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مثله إلا إنه قال: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» وقال المنذري: إسناده صحيح، وأخرجه البزار بإسناد حسن
1646 - وعن جابر أيضًا: عند ابن عدي مثل الرواية الأولى من حديثه وزاد: «والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة».
1647 - وللطبراني في "الكبير" مثله من حديث أبي الدرداء ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"، ولفظه: «صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة».
1648 - وعند ابن ماجه من حديث ميمونة بنت سعد: «الصلاة في بيت المقدس كألف صلاة في غيره» وإسناده حسن، كما في "الخلاصة".
1649 - وعنده أيضًا من حديث أنس: «الصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وإسناده ضعيف.
1650 - وروى ابن عبد البر في التمهيد من حديث الأرقم: «صلاة هنا خير من ألف صلاة ثم يعني في بيت المقدس» قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت، هكذا في "التلخيص".
قلت وفضل الصلوات في هذه المساجد مخصوص بالفرائض، وأما النوافل فقد تقدم في صلاة التطوع أنها في البيوت أفضل.

.[3/228] باب ما جاء في فضل الصلاة في الفلاة

1651 - قد تقدم في فضل الجماعة حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» رواه أبو داود، وقال عبد الحق بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» ورواه الحاكم بلفظه، وقال: صحيح على شرطهما، وصدر الحديث عند البخاري وغيره، ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قيّ فأتم ركوعها وسجودها تكتب له بخمسين درجة».
1652 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان الرجل بأرض قيّ فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلَّى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلّى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي.
1653 - وقد تقدم في أول أبواب الأذان حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «تَعَجَّب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورجال إسناده ثقات.
قوله: «قِيّ» بكسر القاق وتشديد الياء: هو الفلاة كما فسر في رواية أبي داود.

.[3/229] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين

1654 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وفي رواية لمسلم: «فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة»، وفي رواية له: «فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض».
1655 - وعن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجز الصلاة ويكملها»، وفي رواية: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليهما.
1656 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي.
1657 - لكنه لهما من حديث أبي قتادة.
1658 - وعن أبي مسعود البدري قال: «أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موضعه قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس! إن منكم منفرين فأيكم أمّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة» أخرجه البخاري. وفي رواية له: «فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة».
1659 - وسيأتي حديث معاذ قريبًا وفي الباب أحاديث.

.[3/230] باب ما جاء في إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظاره من أحسّ به داخلًا ليدرك الركعة

1660 - عن أبي سعيد «لقد كانت الصلاة تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي.
1661 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» مختصر من حديث أبي قتادة المتقدم في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
1662 - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.

.[3/231] باب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته

1663 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود: «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد».
1664 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه الجماعة، وفي رواية لمسلم من حديثه: «أما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار»، وفي رواية: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار» وهذه الرواية الأخيرة عزَاها في "جامع الأصول" إلى الجماعة، ولم أجدها في الصحيحين، ووقع ذكر السجود لأبي داود.
1665 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس! إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف» رواه أحمد ومسلم.
1666 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع» رواه البخاري.

.[3/232] باب ما جاء في انفراد المأموم لعذر

1667 - عن أنس بن مالك قال: «كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذًا طوّل تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة، قيل له، قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، قال: فجاء حرام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله! إني رأيت أن أسقي نخلاي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم فلما طول تجوزت صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ فقال: أفتَّانٌ أنت! أفتَّانٌ أنت! لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، ونحوهما» رواه أحمد بإسناد صحيح.
1668 - وفي رواية له من حديث بُرَيدة: «أن معاذًا صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة» وذكر نحوه.
1669 - وعن جابر قال: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي قومه فيؤمهم، فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان! فقال: لا والله! ولآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلأخبرنّه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح سورة البقرة، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ، فقال: يا معاذ! أفتَّان أنت! اقرأ بكذا واقرأ بكذا» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: «فلولا
صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة»
.

1670 - وسيأتي في صلاة الخوف أن الطائفة الأولى تفارق الإمام وتتم.

.[3/233] باب ما جاء في انتقال المنفرد إمامًا في النوافل

1671 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل فقام إلى جنبي، ثم جاء آخر حتى كنا رهطًا، فلما أحس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أننا خلفه تَجَوَّز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلَّى صلًاة لم يصلها عندنا، فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله! أَفَطِنْتَ بنا الليلة؟ قال: نعم. فذلك الذي حملني على ما صنعت» رواه أحمد ومسلم.
1672 - وعن زيد بن ثابت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ حجرة، قال: حسبت أنه قال: من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، فقال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» رواه البخاري.
1673 - وعن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في حجرة وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام الناس يصلون بصلاته» رواه البخاري، وقد تقدم حديث عائشة وزيد في التراويح بأتم من هذا.