فصل: (4/31) باب موقف الإمام من الرجل والمرأة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[4/31] باب موقف الإمام من الرجل والمرأة

2281 - عن سَمُرة قال: «صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وسطها» رواه الجماعة إلا أن الترمذي اختصره فقال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» وقال: حديث حسن صحيح.
2282 - وعن أبي غالب الخياط قال: «شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها فسأله رجل فقال: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه، وأبو داود وقال العلاء بن زياد: «هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنازة كصلاتك يكبر أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة،قال: نعم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وصاحب "التلخيص" ورجال إسناده ثقات.
2283 - وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: «حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه وصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة» رواه النسائي ورواه أبو داود بلفظ: «شهدت جنازة أم كلثوم وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام فأنكرت ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو قتادة وأبو سعيد وأبو هريرة فكلهم قالوا: إن هذه السنة» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات.
2284 - وعن نافع: «أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفًا واحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة» أخرجه النسائي وابن الجارود في "المنتقى"، قال الحافظ: وإسناده صحيح.

.[4/32] باب الصلاة على الجنائز في المسجد

2285 - عن عائشة قالت: «لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنَي بيضاء في المسجد سُهيٍل وأخيه» رواه مسلم وفي رواية له: «فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» وفي رواية: «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنَي بيضاء إلا في جوف المسجد» رواه الجماعة إلا البخاري.
2286 - «وصُلِّي على أبي بكر في المسجد» رواه سعيد.

2287 - «وصُلِّي على عمر في المسجد» رواه مالك.
2288 - وأما ما رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» وفي لفظ لابن ماجه «فليس له شيء» فقال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وفي بعض نسخ أبي داود الصحيحة بلفظ: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه».

.[4/33] باب التسليم من صلاة الجنازة

2289 - عن إبراهيم الهَجَري قال: «أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنتيه فكبر أربعًا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسًا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع أو هكذا صنع رسول الله» رواه البيهقي وفي إسناده إبراهيم الهجري ضعفه ابن معين.
2290 - وفي حديث أبي أمامة المتقدم: «ثم سلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" بإسناد ضعيف.
2291 - قال في "التلخيص": وروى إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب... وفيه ثم تسلم، وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" ورجاله مُخرَّج لهم في "الصحيحين"، وفي الباب أحاديث. وقال أحمد: لا يعرف عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمتين ولكن تسليمة واحدة.

.[4/34] باب فضل اتباع الجنائز وحضور دفنها

2292 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حق المسلم على المسلم ست: قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعُدْه، وإذا مات فاتْبعه» رواه مسلم والترمذي والنسائي.
2293 - وعن ثوبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد» رواه أحمد ومسلم.
2294 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر قيراط مثل أحد» رواه مسلم وقد تقدم نحوه من حديثه في باب فضل الصلاة على الميت وفي الباب أحاديث.

.[4/35] باب حمل الجنازة والسير بها والرفق بها

2295 - عن ابن مسعود قال: «من اتبع جنازة فيحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع» رواه ابن ماجه وأبو داود الطيالسي والبيهقي بإسناد ضعيف قال في "التلخيص": من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: الدارقطني في العلل: اختلف في إسناده على منصور بن المعتمر.
2296 - وفي الباب عن أبي الدرداء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
2297 - وفي العلل لابن الجوزي مرفوعًا عن ثوبان وأنس وإسنادهما ضعيفان.
2298 - وحديث أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" مرفوعًا بلفظ: «من حمل جوانب السرير الأربع كفَّر الله عنه أربعين كبيرة» انتهى كلام "التلخيص".
2299 - وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تبع جنازة وحملها ثلاث مرار فقد قضي ما عليه من حقها» وقال الترمذي: هذا حديث غريب، ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه.
2300 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كسر عظم ميت ككسره حيًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط مسلم.
2301 - ولابن ماجه مرفوعًا عن أم سلمة: «كسر عظيم الميت ككسر عظم الحي في الإثم» وإسناده حسن، قال في "الخلاصة": وصححه ابن حبان.

.[4/36] باب ما جاء في الإسراع بها من غير رَمَل

2302 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتوها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» رواه الجماعة.

2303 - وعن أبي موسى قال: «مرت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: القصد» رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف.
2304 - وعن أبي بكرة قال: «لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملًا» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم.
2305 - وعن ابن مسعود قال: «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المشي خلف الجنازة قال: ما دون الخَبَب فإن كان خيرًا يعجل إليه وإن كان غير ذلك فبعدًا لأهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من يقدمها» رواه أبو داود وضعفه والترمذي. ورواه ابن ماجه مختصرًا مقتصرًا على قوله «الجنازة متبوعة» وضعّفه البخاري، وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم وفي رواية الترمذي: «وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار».
2306 - وعن محمود بن لَبِيد عن رافع قال: «أسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ» أخرجه البخاري في "تاريخه".
2307 - وعن ابن عمر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني بإسناد حسن وقد تقدم في باب المبادرة إلى تجهيز الميت.
2308 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين -أو قال الإنسان- ولو سمع الإنسان لصعق» أخرجه البخاري والنسائي.

.[4/37] باب المشي أمام الجنازة وبعدها والركوب معها

2309 - عن ابن عمر: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه الخمسة والدارقطني، وابن حبان وصححه، وصححه ابن المنذر وابن حزم وأعله النسائي وطائفة بالإرسال ورجح البيهقي الموصول.
2310 - وعن جابر بن سَمُرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتبع جنازة ابن الدَحْداح ماشيًا ورجع على فرس» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي: «أتي بفرس معرور فركبه حين انصرفنا من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله».
2311 - وعن المغيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي كيف شاء منها، والطفل يصلى عليه» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي، وفي رواية لأبي داود: «والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها، وقريبًا منها» وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم في الصلاة على السقط.
2312 - وعن ثوبان قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأى ناسًا ركبانًا فقال: ألا تستحيون؟! إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا. قال محمد: الموقوف أصح، انتهى.
2313 - وعنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقلت له: فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. و«الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين و«مُعْرَوْر» بضم الميم وفتح الراء أي: عُرْيان.

.[4/38] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز وما يكره معها من الصوت والنار

2314 - عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
2315 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميتًا فلما فرغنا انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرفنا معه، فإذا نحن بامرأة مقبلة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعلك بلغت معهم الكُدَى، فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدَى فذكر تشديدًا في ذلك قال: فسألت ربيعة بن سيف عن الكُدَى فقال: القبور فيما أحسب» أخرجه أبو داود والنسائي، قال المنذري في "الترغيب والترهيب": ربيعة هذا من أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد، وضعّفه بربيعة صاحب "العواصم" وقال فيه: حديث منكر تفرد به ربيعة، قال البخاري وأبن يونس: عنده مناكير، وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له هذا الحديث، وقال: ابن حبان لا يتابع ربيعة على هذا، ولم يخرج له أحد من أهل الصحيح وأما النسائي والدارقطني فجعلاه حسن الحديث، قلت: حسن الحديث هو الذي لا يحتمل التفرد بالمنكرات، وإنما أراد في غير هذا الحديث، فأما في هذا فقد خالف ما تواتر في أحاديث الشفاعة في خروج الموحدين، وخالف الحديث الصحيح: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» متفق على صحته انتهى. من "العواصم" فتضعيف صاحب العواصم. لهذا الحديث لأجل ما فيه من التشديد، وهو قوله: «لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك» وأما كونه دالًا لنهي النساء عن اتباع الجنائز فهو شاهد لما في الباب.
2316 - وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتبع جنازة معها رانّة» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد فيه أبو يحيى القتّات وفيه مقال.
2317 - وعن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى حين حضرته الوفاة: فلا تتبعوني بمجمر قالوا: أو سمعت فيه شيئًا؟ قال: نعم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه ابن ماجه بإسناد فيه مجهول.
2318 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتبعوا الجنازة بصوت ولا نار» أخرجه أبو داود وفي إسناده رجلان مجهولان.
قوله: «رانّة» بالراء المهملة بعد الألف نون مشددة هي المصوتة، و«المجمر» كمنبر الذي يوضع فيه الجمر.

.[4/39] باب ما جاء في التابع للجنازة لا يقعد حتى توضع

2319 - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع» رواه الجماعة إلا ابن ماجه ولفظ أبي داود: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» قال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبي هريرة قال فيه: «حتى توضع في الأرض» ورواه أبو معاوية عن سهيل: «حتى توضع في اللحد» قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية، انتهى.
2320 - وقد ورد ما يخالف ذلك عن عبادة بن الصامت قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر من اليهود فقال له: إنا هكذا نصنع يا محمد! قال: فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خالفوهم واجلسوا» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: غريب وفي إسناده بشر بن رافع وليس بالقوي، وقال البزار: لين. وهذا الحديث لا يصلح لمعارضة ما قبله.

.[4/40] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه

2321 - عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة، وفي رواية لها: «إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه».
2322 - وعن جابر قال: «مرت بنا جنازة فقام لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاري ومسلم وقال «إنها جنازة يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وفي رواية له: «جنازة يهودي».
2323 - وعن سهل بن حُنَيف وقيس بن سعد قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
2324 - وعن علي: «أنه ذكر القيام للجنازة حتى توضع، فقال علي: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قعد» رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم من حديثه بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ثم قعد» وفي رواية له: «رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة» وفي "الموطأ" من حديثه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنازة ثم جلس بعد» ولأبي داود بمعناه ورجال إسناده ثقات وللبيهقي: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - للجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود» ولابن حبان بلفظ: «كان يأمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» وعزا هذا اللفظ صاحب "المنتقى" إلى أحمد.

.أبواب الدفن وأحكام القبور

.[4/41] باب النهي عن الدفن في الثلاثة الأوقات

2325 - عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب» وفي رواية: «حين تَضَيّف للغروب حتى تغرب» رواه الجماعة.

.[4/42] باب ما جاء في تعميق القبر وتوسيعه واللحد وما جاء في الشيء يلقى تحت الميت في القبر

2326 - عن هشام بن عامر قال: «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله! الحفر علينا لكل إنسان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احفروا واعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر، فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنًا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي والترمذي بمعناه، وصححه قال في "التلخيص": وحديث «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن عامر واختلف فيه على حميد بن هلال.
2327 - ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» وإسناده صحيح، انتهى.
2328 - وعن عامر بن سعد قال: «قال سعد: ألحدوا وانصبوا على اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
2329 - وعن أنس قال: «لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما فإيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له» رواه أحمد وابن ماجه، قال الحافظ: وإسناده حسن وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح.
2330 - رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيده وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، وفي إسناده ضعف.
2331 - ورواه ابن ماجه من حديث عائشة نحو حديث أنس وإسناده ضعيف وله من طريق أخرى عن هشام عن أبيه عنها.
2332 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» رواه الخمسة وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي نسخة صحيحة من الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، انتهى. قال في "التلخيص": وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف، وصححه ابن السكن وقد روي من غير حديث ابن عباس.
2333 - رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والطبراني من حديث جرير به كذا، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف، لكن رواه أحمد والطبراني من طرق زاد أحمد في رواية بعد قوله: «لغيرنا أهل الكتاب».
2334 - وعن ابن عباس قال: «جعل في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطيفة حمراء» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2335 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «الذي لحد قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو طلحة، والذي ألقي القطيفة تحته شُقْران مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر: وأخبرني ابن أبي رافع قال: سمعت شُقْران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر» رواه الترمذي وقال: حديث شقران حديث حسن غريب.

.[4/43] باب من أين يُدْخَل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثي في القبر

2336 - عن أبي إسحاق السَّبيعي قال: «أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه وأدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة» رواه أبو دواد وسعيد في "سننه" وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده رجال الصحيح.
2337 - واختلفت الروايات في كيفية إدخاله - صلى الله عليه وسلم - القبر، فروى الشافعي والبيهقي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح كما في "الخلاصة": «أنهم سلَّوه سلًا من جهة رجلي القبر».
2338 - وروى البيهقي من حديث ابن مسعود: «أنهم أدخلوه من جهة القبلة» وهي رواية ضعيفة كما بينه البيهقي.
2339 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه الخمسة إلا النسائي وحسنه الترمذي وأخرجه ابن حبان وصححه وأعله الدارقطني بالوقف، وعند النسائي والحاكم بلفظ: «إذ وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: باسم الله» واختلف في رفعه ووقفه وله شواهد وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "الخلاصة": تفرد به همام بن يحيى وهو ثقة فتكون زيادة مقبولة.
2340 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثًا» رواه ابن ماجه قال الحافظ في "التلخيص": ورجاله ثقات، ورواه ابن أبي داود من هذا الوجه، وحكم عليه بالصحة. وفي نسخه من "التلخيص": وإسناده ظاهر الصحة.
2341 - وعن عامر بن ربيعة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات من التراب، وهو قائم» رواه الدارقطني، قال البيهقي: إسناده ضعيف.وأخرجة البزار
2342 - وله شاهدٌ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا وزاد ابن ماجه: أن الحثي كان من قبل رأسه.