فصل: (5/2) باب صدقة المواشي السائمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[5/2] باب صدقة المواشي السائمة

2473 - عن أنس: «أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتي أمر الله تعالى رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليُعْطَها، ومن سأل فوقها فلا يُعط، في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمس وعشرين إلى خمسًا وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين، ففيها بنت لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة، فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هَرِمة، ولا ذات عَوار إلا أن يشاء المصدق، وفي الرِّقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة وتجعل معها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.
2471 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.
2472 - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.
2473 - وفي حديث عمرو بن حزم الطويل في الديات: «في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة» وسيأتي إن شاء الله.
2474 - وعن علي: «ليس في البقر العوامل صدقة» رواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن القطان ورجح الحافظ وقفه.
قوله: «بنت مخاض وابن مخاض» بميم مفتوحة بعدها خاء معجمة آخره ضاد معجمة هي التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية، ثم هي ابنة مخاض وابن مخاض إلى آخر الثانية سمي بذلك لأن أمه من المخاض الحوامل، والمخاض اسم للحامل لا واحد له من لفظه.
قوله: «بنت لبون وابن لبون» هما من الإبل ما استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة وهو كذلك إلى تمامها سمي بذلك لأن أمه ذات لبن.
قوله: «حِقَّة» هي بكسر الحاء وتشديد القاف جمعه حقاق وهي ما استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهي كذلك إلى تمامها.
قوله: «جَذَعة» بفتح الجيم والذال المعجمة هي التي عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة.
قوله: «سائمة» السائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة.
قوله: «هَرِمة» الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة الطاعنة في السن. «ذات عوار» بفتح العين المهملة العيب وقد تضم.
قوله: «الرِّقة» بكسر الراء وتخفيف القاف هي الدراهم المضروبة من الوَرِق، والهاء فيها عوض عن الواو المحذوفة وقيل هي الفضة الخالصة وإن لم تضرب.

.[5/3] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

2475 - عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي.
2476 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة.
2477 - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني وجوّد إسناده.
2478 - وقد تقدم في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.
2479 - وتقدم حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.
2480 - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
2481 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد، ولأبي داود: «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا.
2482 - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان وصححاه مثل حديث الباب.
2483 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جَلَبب ولا جَنَب» رواه أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق.
2484 - ورواه بقية أهل السنن وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: الذي عندي أن الحسن سمع من عمران، وخالفه في ذلك علي بن المديني وأبو حاتم الرازي.
2485 - وعن سُمَرة بن جُنْدب قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع» رواه أبو داود وإسناده لين.
قوله: «الغاضري» هو بالغين والضاد المعجمتين.
قوله: «الدّرِنة» بفتح الدال المهملة بعدها راء مكسورة ثم نون هي الجرباء.
قوله: «الشَّرَط اللئيمة» الشرط بفتح الشين المعجمة والراء هي صغار المال وشراره، واللئيمة: البخيلة باللبن.
قوله: «لا جَلَب» أي تصدق الماشية في موضعها، ولا تجلب إلى المصدق، و«لا جنب»، أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.

.[5/4] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر

2486 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة ولأبي داود: «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.
2487 - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات.
2488 - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ} [الزلزلة:7-8]» رواه أحمد.
2489 - وقد تقدم في حديث أبي هريرة الطويل معناه، رواه مسلم.
2490 - وسيأتي حديث علي مرفوعًا: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كلاهما عندي صحيح.

.[5/5] باب زكاة الذهب والفضة

2491 - عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَة من كل أربعين درهمًا درهمان، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عاصم بن حمزة عن علي، ورواه ابن ماجه من حديث الحارث عن علي، قال البخاري: كلاهما عندي صحيح يحتمل أن يكون أبو إسحاق سمعه منهما، وقال الدارقطني: الصواب وقفه على علي.

2492 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه.
2493 - وللترمذي عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه، انتهى.
2494 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه أحمد ومسلم.
2495 - وقد تقدم في حديث أنس الطويل: «وفي الرِّقَة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة إلا إن يشاء ربها» رواه البخاري.
2496 - وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة».
قوله: «الرِّقَة» هي الدراهم المضروبة من الوَرق والهاء فيها بدل من الواو المحذوفة، والرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء، والأوقية: أربعون درهمًا، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.

.[5/6] باب ما جاء في زكاة الحلي

2497 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسْكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت:لا، قال: أيسرك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة بسوار من نار؟ قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله ورسوله» رواه أبو داود وقال في "الخلاصة": وإسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة وأخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب أيضًا بلفظ: «أن امرأتين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديّا زكاته» وقال الترمذي: لا يصح في الباب شيء.
2498 - وعن أم سلمة: «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ قال: إن أديت زكاته فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
2499 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من وَرِق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار» أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وصححه وقال في "التلخيص": إسناده على شرط الصحيح.
2500 - وقد أخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته» قال في "البدر المنير": وإسناده صحيح.
2501 - وعن أسماء بنت يزيد قالت: «دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسْورة من نار أديا زكاته» رواه أحمد بإسناد حسن.
قوله: «مسكة» المسكة محركة، واحدة المسك وهي أسورة من قرن أو عاج، فإذا كان من غير ذلك أضيفت إليه.
قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.

.[5/7] باب زكاة الزروع والثمار

2502 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: «الأنهار والعيون».
2503 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا».
2504 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
2505 - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
2506 - وروى ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.
2507 - وروى البيهقي من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في خمسة» فذكرها.
2508 - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة».
2509 - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".
قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية «والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.

.[5/8] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه

2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم.
2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني.
2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي.
2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه الدارقطني في "سننه" وابن حبان في "صحيحه" من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد وهو متصل صحيح كالشمس.
2515 - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف وانقطاع ورواه الدارقطني بإسناد متصل.
2516 - وعن عتَّاب بن أَسيْد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه وفي لفظ لأبي داود والترمذي قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبًا كما نأخذ صدقة النخل تمرًا» قال في "بلوغ المرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب.
2517 - وعن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
2518 - وقد روي في الصحيح عن أبي حُمَيد: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
2519 - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله عز وجل: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.
2520 - وللترمذي في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب من حديث البراء.
2521 - وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه" مرسلًا.
2522 - وقد أخرج الدارقطني والحاكم من حديث معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضروات فقد عفا عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال في "بلوغ المرام": وإسناده ضعيف، انتهى. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد وذكر له شاهداً بإسناد صحيح.
2523 - وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا.
2524 - ويؤيدها حديث معاذ المتقدم: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.
2525 - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" عن عمر قال: «إنما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة»: بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.

.[5/9] باب ما جاء في العسل

2526 - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
2527 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سَلَبه، وإلا فإنما هو ذباب غيب يأكله من شاء» وفي رواية: «إن شبابة بطن من فهم» فذكر نحوه وقال: «من كل عشر قِرَب قربة» أخرجه أبو داود والنسائي وفي إسناده صَدَقة بن عبد الله ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما، وقال البخاري: هو مرسل. وقال النسائي: صَدَقة ليس بشيء وهذا حديث منكر، ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من العسل العشر» وفي إسناده أسامة بن زيد وهو ضعيف قال ابن معين: ليس بشيء وقال الترمذي: ليس بثقة.
2528 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في العسل في كل عشرة أزْقاق زق» أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف وقال الترمذي: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كثير شيء وقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع فلا زكاة فيه، وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف.