فصل: (8) كتاب الحج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[8] كتاب الحج

.[8/1] باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما

2921 - عن أبي هريرة قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» رواه أحمد ومسلم والنسائي.
2922 - وعن ابن عباس قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لو جبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» رواه الخمسة إلا الترمذي، وللبيهقي معناه وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
2923 - وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه بإسناد قال الحافظ رجاله ثقات.
2924 - وعن أبي رَزِين العقيلي: «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن فقال: حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه.
2925 - وعن جابر مرفوعًا: «الحج والعمرة فريضتان» رواه ابن عدي بإسناد ضعيف.
2926 - وأخرجه الحاكم والبيهقي من حديث زيد بن ثابت، وقالا: الأصح وقفه عليه.
2927 - وعنه قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك» رواه أحمد والترمذي وحسنه وفي نسخة صحيحة من الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال في "بلوغ المرام": والراجح وقفه انتهى.
2928 - وقد روي موقوفًا على ابن عباس بإسناد صحيح. رواه الترمذي.
2929 - وعن عائشة قالت: «قلت: يا رسول الله! هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» رواه أحمد وابن خزيمة في "صحيحه" وابن ماجه واللفظ له، وقال في "المنتقى": إسناده صحيح، وقال في "بلوغ المرام": إسناده صحيح وأصله في الصحيح، انتهى. ولفظه في البخاري من حديث عائشة أيضًا قالت: «قلت: يا رسول الله! ترى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور».

2930 - وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وبرسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا، قال: ثم حج مبرور» متفق عليه.
2931 - وعن عمر بن الخطاب قال: «جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء وتصوم رمضان وذكر باقي الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح ثابت، ورواه أبو بكر الجَوزَقي في كتابه المخرج على الصحيحين، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه".
2932 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه الجماعة إلا أبا داود.

.[8/2] باب وجوب الحج فورًا مع الاستطاعة

2933 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد.
2934 - وعنه عن الفضل أو الفضل عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة» رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل وهو صدوق ضعيف الحفظ، قال ابن عدي: غاية ما يرويه يخالفه فيه الثقات، وقال في "الكاشف": ضعيف.
2935 - وعن علي مرفوعًا: «من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97] الآية» رواه الترمذي وقال: غريب، قلت وقد طال الكلام في تضعيف هذا الحديث وأورد له الحافظ طرقًا يصير مجموعها من قسم الحسن لغيره، وقال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
2936 - وروى سعيد في "سننه" أن عمر بن الخطاب قال: «لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جِدَة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين».
2937 - وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قيل: يا رسول الله! ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الدارقطني وصححه الحاكم على شرطهما قال في "الخلاصة": والأمر كما قال، انتهى، ورجح الحافظ إرساله.
2938 - وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وحسنه وفي إسناده ضعف ولفظه: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة».
2939 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الزاد والراحلة يعني قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:97]» رواه ابن ماجه والدارقطني، قال في "التلخيص": وسنده ضعيف وقد روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وطرقها كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلة.

.[8/3] باب وجوب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يركب وصحته عنه وعن الميت إذا كان قد وجب عليه

2940 - عن ابن عباس قال: «كان الفضل رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع» متفق عليه.
2941 - وعن علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت:إن أبي كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزئ عنه أن أؤديها عنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم» رواه أحمد والترمذي وصححه والبيهقي ورجاله ثقات.
2942 - وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده قال: نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» رواه أحمد.
2943 - وللنسائي من حديث ابن عباس نحوه، وقال: «فدين الله أحق بالوفاء مكان فاحجج عنه».
2944 - وقد رواه أحمد عن ابن الزبير عن سودة قال في "التلخيص" وإسناده صالح.
2945 - وعن ابن عباس: «أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فإنه أحق بالوفاء» رواه البخاري، وللنسائي معناه، وفي رواية لأحمد والبخاري: جاء رجل فقال: «إن أختي نذرت أن تحج».
2946 - وعنه قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك» رواه الدارقطني والاختلاف محمول على تعدد القصة.
2947 - وعن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه عنه؟ قال: نعم، قال: فإنه دين عليه فاقضه» رواه البزار والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده حسن.

.[8/4] باب ما جاء في ركوب البحر للحج والعمرة

2948 - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر» رواه أبو داود وقال: رواته مجهولون، وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح.
2949 - وقد رواه سعيد في "سننه" والبزار عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف.
2950 - وعن أبي عمران الجَوني عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من بات فوق بيت ليس له إجّار فوقع فمات برئت منه الذمة ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة» رواه أحمد بإسناد ضعيف.
قوله: «إجّار» بهمزة مكسورة بعدها جيم مشددة آخره راء مهملة هو الحائط ونحوه، ولأبي داود: «ليس له حجار».
2951 - قال في "التلخيص": تنبيه: هذا الحديث -يعني حديث ابن عمر- يعارضه حديث أبي هريرة المتقدم في أول هذا الكتاب في سؤال الصيادين: «إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» ولم ينكر عليهم.
2952 - وروى الطبراني في "الأوسط" من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجرون في البحر».

.[8/5] باب ما جاء من النهي أن تسافر المرأة للحج وغيره إلا ومعها محرم

2953 - عن ابن عباس أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلوَّن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحج مع امرأتك».
2954 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم» متفق عليهما.
2955 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» متفق عليه.
وفي لفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2956 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» متفق عليه وفي رواية «مسيرة يوم»، وفي رواية «مسيرة ليلة»، وفي رواية: «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» رواهن أحمد ومسلم.
2957 - وقد جاء في رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا ومعها ذو محرم منها».

.[8/6] باب في المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج

2958 - عن ابن عمر: «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» رواه الطبراني في الصغير و"الأوسط"، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، انتهى.
2959 - وحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» عموم مخصوص بهذا الحديث على أنه لا معصية هنا في طاعة الزوج والتخلف عن الحج بعد نهي الشارع عن حجها بغير إذنه.

.[8/7] باب فيمن حج عن غيره ولم يكن قد حج عن نفسه

2960 - عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان وقال في "الخلاصة": إسناده على شرط مسلم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ورجح أحمد وقفه، ورجح رفعه عبد الحق وابن القطان، وفي لفظ لابن ماجه: «اجعل هذا عن نفسك ثم احجج عن شبرمة» وفي لفظ للدارقطني: «هذه عنك وحج عن شبرمة».

.[8/8] باب ما جاء في حج الصبي والعبد

2961 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
2962 - وعن السائب بن يزيد قال: «حج بي أبي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
2963 - وعن جابر قال: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي من حديث جابر قال: «كنا إذا حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نلبي عن النساء والصبيان» وقال: حديث غريب، وضعفه ابن القطان، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها.
2964 - وعن محمد بن كعب القُرَظي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيَّما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج» رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه مرسلًا.
2965 - ولابن أبي شيبة والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ: «أيما صبي لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، انتهى. وقد أخرجه مرفوعًا الحاكم وقال: على شرطهما وصححه ابن حزم، وغاية ما تكلم فيه أنه تفرد برفعه محمد بن المِنْهال وهو ثقة حافظ روى له الشيخان وأبو داود والنسائي، فلا يضر تفرده وأيضًا قد تابعه عليه بقَيَّة كما في "البدر المنير" ويؤيد رفعه ما عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس بلفظ: «قال: احفظوا عني ولا تقولوا» قال ابن عباس: وهو ظاهر في الرفع، وذكر حديث ابن عباس في "مجمع الزوائد" وقال: أخرجه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.

.[8/9] باب مواقيت الإحرام للحج والعمرة وجواز التقديم عليها

2966 - عن ابن عباس قال: «وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قُرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَملَم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يُهِلُّون منها» متفق عليه.
2967 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرْن، قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ويهل أهل اليمن من يلملم» متفق عليه، زاد أحمد في رواية: «وقاس الناس ذات عِرْق بقرن».
2968 - وعنه قال: «لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حد لأهل نجد قرنًا وأنه حَوِر عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شق علينا، قال: فانظروا حَذْوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عِرْق» رواه البخاري.
2969 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال في "خلاصة البدر": إسناده صحيح وقال في "التلخيص": هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه والمعافى ثقة، انتهى. وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه فروى أبو الزبير قال: سمعت جابرًا سئل عن المَهَلَّ فقال: «أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة ومهل أهل العراق ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم» رواه مسلم وهو لأحمد وابن ماجه مرفوعًا من غير شك وفي إسنادهما مقال وفي ذات عرق أحاديث يقوي بعضها بعضًا.
2970 - وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه حديث ابن عباس هذا، لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي قال في الكاشف: صدوق ردئ الحفظ لين ولم يترك، انتهى، وقد أخرج حديثه أهل السنن ومسلم مقرونًا بآخر وللحديث علة أخرى هي أن شيخ يزيد هو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لا نعلم له سماعًا من جده والعقيق أبعد من ذات عرق.
2971 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل من الجِعِرّانة حيث قسم غنائم حنين وعمرته مع حجته».
2972 - وعن عائشة قالت: «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُحَصَّب فدعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا، قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في منزله في جوف الليل فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم، فأذَّن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة» متفق عليهما، إلا أن لفظ البخاري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يردف عائشة ويُعمِرَها من التنعيم».
2973 - وعن أم سلمة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد وأبو داود بلفظ: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» ورواه ابن ماجه بدون ذكر الحجة وقال: «كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب» وإسناده حسن، وأخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه" ولفظه قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه قال: فركبت أم حكيم من بيت المقدس حتى أهلت بعمرة» وقال ابن كثير: في حديث أم سلمة اضطراب.
2974 - وقد روى الحاكم في "المستدرك" بإسناد على شرط الشيخين عن علي إتمام الحج والعمرة في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة:196] بأن تحرم لهما من دُوَيرة أهلك.
2975 - وقد روي مرفوعًا من حديث أبي هريرة عند ابن عدي والبيهقي، وقال البيهقي: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي.

.[8/10] باب ما جاء في دخول مكة بغير إحرام لعذر

2976 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» رواه مسلم والنسائي.
2977 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة قال: اقتلوه»
قال مالك: ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يومئذ محرمًا. رواه أحمد والبخاري.
2978 - وقد روى عن ابن عباس بلفظ: «لا يدخل أحد مكة إلا محرمًا» وأخرج نحوه البيهقي بإسناد جيد قاله في "التلخيص" ثم قال ورواه ابن عدي مرفوعًا من وجهين ضعيفين.

.[8/11] باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها

2979 - عن ابن عباس قال: «من السنة ألا تحرم للحج إلا في أشهر الحج» رواه البخاري تعليقًا ووصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني.
2980 - وله عن ابن عمر قال: «أشهر الحج: شَوَّال وذو القعدة وعشرون من ذي الحجة».
2981 - وللدار قطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير.
2982 - وعن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر» رواه البخاري.
2983 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر، قال: هذا يوم الحج الأكبر» رواه البخاري تعليقًا ووصله الدارقطني والطبري ورواه أبو داود وابن ماجه.
2984 - وعن علي قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم الحج الأكبر يوم النحر» رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وراه من طريق أخرى موقوفًا عن علي وقال هذا أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه ولا نعلم أحدًا رفعه إلا ما يروى عن محمد بن إسحاق، وقد تقدم قريبًا ما يخالف ذلك من جواز الإحرام من دويرة الأهل.

.[8/12] باب جواز العمرة في جميع السنة

2985 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه الجماعة إلا الترمذي فرواه من حديث أم مَعْقِل، وفي رواية للحاكم: «تعدل حجة معي» وقال: صحيح على شرط الشيخين.
2986 - وقد تقدم في الزكاة حديث ابن عباس مرفوعًا وفيه: «ما يعدل حجك؟» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تعدل حجة معي عمرة في رمضان» رواه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه"، وفي لفظ مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لامرأة من الأنصار يقال لها أم سِنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا تنضح عليه، قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية لمسلم: «تعدل حجة أو حجة معي» قال المنذري: روى البخاري في "صحيحه" كما روى مسلم.
2987 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب» رواه الترمذي وصححه.
2988 - وقد روى البخاري عن عائشة أنها سمعت ابن عمر يقول: «اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر إحداهن في رجب قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط».
2989 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال» رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح.
2990 - ورواه الشافعي عن علي: «في كل شهر عمرة» وقد تقدم في باب مواقيت الإحرام عمرته - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج.