فصل: (1/38) باب ما نُهي من الاستجمار به

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[1/38] باب ما نُهي من الاستجمار به

149 - عن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ورجال إسناده ثقات.
150 - وقد تقدم قريبًا حديث سلمان، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، ولأحمد وابن ماجه من حديث سلمان قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم»
151 - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح بعظم أو بعرة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
152 - وعن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح، وللبخاري من حديث جابر «ولا تأتني بعظم ولا روث»، وزاد في باب المبعث «أنهما من طعام الجن».
153 - وعن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوْفَرَ ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم.
154 - وعن أبي هريرة «أنه كان يحمل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إداوةً لوضوئه وحاجته، فبينا هو يتبعه بها، قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة، قال: ابغني أحجارًا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت، حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين، ونِعْمَ الجن، وسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليهما طعامًا» رواه البخاري.
155 - وعن ابن مسعود قال: «أَتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذه ركس» رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي، وزاد أحمد في رواية له: «ايتني بحجر»
قوله: «أستنفِض» بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم؛ لأنه جواب الأمر.
قوله: «رِكْس» بكسر الراء وإسكان الكاف، هو: النجس، وفي "الدر النثير" الركس الرجيع.

.[1/39] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

156 - عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء» متفق عليه، وفي رواية لهما: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»
157 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ» رواه أبو داود والنسائي.
158 - وعن جرير قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير! هات طهورًا، فأتيته بالماء واستنجى، ومال بيده فدلك بها الأرض» رواه النسائي.
159 - وعن معاذة عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم الغائط والبول فإني أستحي منهم، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه في "جامع الأصول": «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» رواه الترمذي والنسائي.
160 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة:108]، قالوا: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: غريب. وصححه ابن خزيمة، وضعف إسناده الحافظ وله شواهد.
161 - وأما ما أخرجه البزار بلفظ «إنا نتبع الحجارة الماء» فضعيف جدًا لا أصل له عند أهل الحديث.
قوله: «إداوة» بكسر الهمزة، قال في "الدر النثير": إناء صغير من جلد.
قوله: «عنزة» وفيه أيضًا العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر وفيه سنان.
قوله: «تور» هو إناء من صفر أو حجارة كالإجَّانة.

.أبواب السواك وسنن الفطرة

.[1/40] باب الحث على السواك

162 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مَطْهَرة للفم مَرْضَاة للرب» رواه أحمد والنسائي والبخاري تعليقًا، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وحسنه النووي والبغوي، وقال في "رياضه": أسانيده صحيحة، قال المنذري: ورواه البخاري تعليقًا مجزومًا وتعليقاته المجزومة صحيحة.
163 - وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه أحمد والترمذي وصححه.
164 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه الجماعة.
165 - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم، وللبخاري تعليقًا: «لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء».
166 - وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: «قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وأخرجه ابن حبان في صحيحه.
167 - وعن حذيفة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» رواه الجماعة إلا الترمذي، وللنسائي عن حذيفة قال: «كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل»، وفي رواية للبخاري بلفظ «إذا قام للتهجد».
168 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد ليلًا ونهارًا فيستيقظ إلا تسوك» رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا.
قوله: «مَطْهَرة» المطهرة بكسر الميم وفتحها.
قوله: «يشُوْص فاه» بضم الشين المعجمة وواو ساكنة، قال في "الدر النثير": الشوص: الغسل، ويشوص فاه بالسواك أي: يدلك أسنانه وينقيها، وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو.

.[1/41] باب السواك بالإصبع عند المضمضة

169 - عن علي بن أبي طالب «أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثًا وتمضمض ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه، وذكر بقية الوضوء، وقال: هكذا كان وضوء نبي الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد.
170 - وللحديث شواهد منها عند ابن عدي والدارقطني عن أنس مرفوعًا بلفظ «يجزئ السواك بالإصبع»، قال الحافظ: وفي إسناده نظر، وقال في رواية: لا أرى بإسناده بأسًا.

.[1/42] باب سنن الفطرة

171 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» رواه الجماعة.
172 - وعن أنس بن مالك قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تُترك أكثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجه، ولأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود «وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
173 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء يعني الاستنشاق ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه.
174 - وأخرجه أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن، والقائل: ونسيت العاشرة هو مصعب أحد رواة الحديث، وقال القاضي عياض: لعله الختان المذكور مع الخمس الأول.
قوله: «الاستحداد» هو: حلق العانة.
قوله: «الختان» هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج.
قوله: «إعفاء اللحية» في "الدر النثير": إعفاء اللحية أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب.
قوله: «البراجم» بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم، في "الدر النثير": البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع بُرجُمة بالضم، والبرجمة بالفتح غلط.
قوله: «انتقاص الماء» بالقاف والصاد المهملة.

.[1/43] باب ما جاء في الختان

175 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد أن أتت عليه ثمانون سنةً بالقدوم» متفق عليه غير أن ذكر «سنة» ليس لمسلم.
176 - وعن سعيد بن جبير قال: «سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختتنون حتى يدرك» رواه البخاري.
177 - وعن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما» رواه البيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
178 - وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده «أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قد أسلمت، قال: ألقِ عنك شعر الكفر، يقول: احلق، وأخبرني آخر معه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن عدي وإسناده منقطع، وعثيم وأبوه مجهولان.
179 - وعن شدَّاد بن أوسٍ مرفوعًا «الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء» أخرجه أحمد والبيهقي، وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو ضعيف لا يحتج به، وأخرجه الطبراني عن شداد بن أوس عن ابن عباس، قال العراقي: وسنده ضعيف.
قوله: «بالقَدُّوم» بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النجارة.
قوله: «يدرك» أي: يبلغ، إذ الإدراك في أصل اللغة البلوغ.

.[1/44] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية

180 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جُزُّوا الشَّوارب، وأَرْخُوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم.
181 - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الضياء في "المختارة".
182 - وعن ابن عباس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - خليل الرحمن يفعله» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
183 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا المشركين وَفِّرُوا اللحى وأحفوا الشوارب» متفق عليه، زاد البخاري: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه».
184 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» أخرجه الترمذي، وقال: غريب، وفي إسناده عمر بن هارون، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: مقارب الحديث لا أعرف له حديثًا ليس له أصل، أو قال: تفرد به إلا هذا الحديث، وقال في التقريب: إنه متروك وكان حافظًا من كبار التاسعة.
قوله: «جزوا الشوارب» بالجيم والزاي، الجز: القص، و«أرخوا» بالهمزة المقطوعة والخاء المعجمة هو: الترك، أي: اتركوا اللحى لا تتعرضوا لها بتغيير.
قوله: «أحفوا الشوارب» إحفاء الشارب: المبالغة في قصه.

.[1/45] باب ما جاء في نتف الشيب والنهي عنه

185 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه.
186 - وفي لفظ للترمذي من حديث عمرو بن عبسة وكعب بن مرة قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» وقال: حسن صحيح.
187 - وعن فَضَالة بن عبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة، فقيل له: إن رجالًا ينتفون الشيب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء فلينتف نوره» رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من رواية ابن لَهِيعَةَ، وبقية إسناده ثقات.
188 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة» رواه ابن حبان في صحيحه.

.[1/46] باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ويجنب السواد

189 - عن جابر بن عبد الله قال: «جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكأن رأسه ثُغامة، فقال رسول الله: اذهبوا به إلى بعض نسائه، فليغيره بشيء وجنبوه السواد» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
190 - وعن أبي هريرة عنه - صلى الله عليه وسلم -: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» رواه الجماعة.
191 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داود والنسائي وابن حبَّان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
192 - وعن محمد بن سيرين قال: «سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن شاب إلا يسيرًا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكَتَم» متفق عليه.
193 - وعن عثمان بن عبيد الله بن موهب قال: «دخلنا على أم سلمة، فأخرجت إلينا من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم» رواه أحمد وابن ماجه والبخاري، ولم يذكر الحناء والكتم.
194 - وعن نافع عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس النعال السبتية، ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك» رواه أبو داود والنسائي، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روَّاد وفيه مقال، وفي البخاري في الوضوء من حديثه بلفظ: «وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبغ بها، وأنا أحب أن أصبغ بها»، وأخرجه مسلم.
195 - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» رواه الخمسة وصححه الترمذي.
196 - وعن ابن عباس قال: «مَرّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل قد خضب بالحناء، قال: ما أحسن هذا! فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم، فقال: هذا أحسن من هذا، فمر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا أحسن من هذا كله» رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناده ضعيف.
197 - وعن أبي رِمْثَةَ قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخضب بالحناء والكتم» رواه أحمد، وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي وله لمّة بها ردع من حناء»، وفي لفظ للترمذي من حديثه قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيت الشيب أحمر» قال الترمذي: هذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب.
قوله: «ثَغامة» بثاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة، قال في "الدر النثير": الثغامة نبت أبيض الزهر والثمر يُشبَّهُ بياضُ المشِيْبِ به.
قوله: «السِّبِتيَّة» بكسر السين في "مختصر النهاية": السِّبت بالكسر: جلود البقر المدبوغة بالقرض يتخذ منها النعال، سُميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي: حُلق وأُزيل، وقيل: لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت.
قوله: «الكتم» نبت صباغه أسود إلى حمرة، والجمع بينهما يقع لونه بين السواد والحمرة.
قوله: «لمّة» اللِمّة بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر المجاوز شحمة الأذن. قوله «ردع» بالعين المهملة، أي: لطخ.

.[1/47] باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره ونهي المرأة أن تحلق شعرها

198 - عن عائشة قالت: «كان شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة ودون الجمة» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
199 - وعن أنس بن مالك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب شعره منكبيه»، وفي لفظ: «كان شعره رَجِلًا ليس بالجعد ولا بالسبط بين أذنيه وعاتقه» أخرجاه، ولأحمد ومسلم «كان شعره إلى أنصاف أذنيه».
200 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له شعر فليكرمه» رواه أبو داود وسكت عنه، وقال في "الفتح": إسناده حسن، وفي شرح "المنتقى": رجال إسناده أئمة ثقات، وهو وهم، فإن في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وحكى في "الميزان" عن ابن معين والنسائي تضعيفه، وعن أحمد مضطرب الحديث، ثم قال في "الميزان": ومن مناكيره خبر «من كان له شعر فليكرمه» انتهى. وأما تحسين الحافظ له فلعله لشواهده.
201 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التَّرَجُّل إلا غِبًّا» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان.
202 - وعن أبي قتادة «أنه كان له جُمّة ضخمة، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يُحسن إليها، وأن يترجل كل يوم» رواه النسائي، قال شارح "المنتقى": الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح.
203 - وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة أن تحلق رأسها» أخرجه النسائي.
قوله: «الوَفرة» بفتح الواو: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، و«الجمة» ما سقط من شعر الرأس على المنكبين.
قوله: «رَجِلًا» بالراء المفتوحة والجيم المكسورة هو: الشعر بين السبوطة والجعودة، والجعد: ضد السبط، والسبط: الشعر المترسل المتسبط.
قوله: «التَّرَجُّل» هو: تسريح الشعر ومشطه، وقوله: «إلا غِبًّا» بالغين المعجمة هو: أن يمشطه يومًا ويدعه يومًا.

.[1/48] باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس

204 - عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه» متفق عليه.
205 - وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال المنذري: وأخرجه مسلم بإسناد أبي داود.

.[1/49] باب الاكتحال والادهان والتطيب

206 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد تقدم الكلام عليه، فهو طرف من حديث أبي هريرة.
207 - وعن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وأخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه بلفظ: «إن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر» وأخرجه أحمد بلفظ: «كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال».
208 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر» رواه البزار، ورواته رواة الصحيح.
209 - وعن علي مرفوعًا عند الطبراني بإسناد حسن «عليكم بالإثمد، فإنه منبته للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر».
210 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا ترد: الوسادة والدهن والطيب» أخرجه الترمذي، وقال: غريب. وحسنه الحافظ.
211 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «حبّب إليّ من الدنيا النساء والطيب، وجُعلت قُرة عيني في الصلاة» رواه النسائي وأحمد وابن أبي شيبة والحاكم، وفي إسناده مقال، وقال العراقي: إسناده جيد، وقد رُوي من طُرق أخرى حسّنها الحافظ في "التلخيص".
212 - وعن نافع قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألُوَّة غير مُطَرَّاةٍ، وبكافور يطرحه مع الألوّة، ويقول: هكذا كان يستجمر النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه النسائي ومسلم.
213 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عُرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وصححه ابن حبان، وأخرجه مسلم بلفظ: «من عُرض عليه ريحان فلا يرده»، والترمذي بلفظ: «إذا أُعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة»، قال: حسن غريب، وفي الباب أحاديث.
214 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المسك: هو أطيب طيبكم» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
215 - وعن محمد بن علي قال: «سألت عائشة: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتطيب؟ قالت نعم. بذكارة الطيب المسك والعنبر» رواه النسائي والبخاري في تاريخه.
216 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتي بطيب لم يرده» أخرجه النسائي، وفي رواية البخاري والترمذي قال: «كان أنس لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد الطيب» وقال الترمذي: حسن صحيح.
217 - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت، فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني: زانية» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ولأبي داود قال: «إن المرأة إذا استعطرت، فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، قال قولًا شديدًا».
218 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيمّا امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأبي داود مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت للمسجد، حتى تغتسل غسلها من الجنابة» وفي إسناده عاصم بن عبد الله العمري، ولا يحتج بحديثه.
219 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريب.