فصل: (8/13) باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط ومن أين أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم -

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[8/13] باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط ومن أين أهلّ النبي - صلى الله عليه وسلم -

2991 - عن زيد بن ثابت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لأهلاله واغتسل» رواه الترمذي وحسنه وقد تقدم هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه.
2992 - وعن ابن عباس يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير ألا تطوف بالبيت» رواه أبو داود والترمذي بإسناد فيه مقال.
2993 - وعن عائشة قالت: «كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه بأطيب ما أجد» وفي رواية: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وَبيصَ الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك» أخرجاه.
2994 - وعن ابن عمر في حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وليحرم أحدكم في إزارٍ ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» رواه أحمد كما في "المنتقى"، وقال في "الخلاصة": رواه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية ابن عمر بلفظ: «وليحرم» فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين، انتهى.
2995 - وعن ابن عمر قال: «بيداكم هذه التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة» متفق عليه، وفي لفظ: «ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» أخرجاه، وللبخاري «أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل».
2996 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهلَّ» رواه النسائي وأبو داود ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحُمْراني وهو ثقة.
2997 - وعن جابر «أن إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذي الحليفة حين استوت به راحلته» رواه البخاري وقال: رواه أنس وابن عباس.
2998 - وعن سعيد بن جبير قال: «قلت لا بن عباس عجبًا لاختلاف أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في إهلاله فقال: إني لأعلم الناس بذلك إنما كان منه حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال، وهو للنسائي والترمذي وابن ماجه مختصرًا بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل في دبر الصلاة» قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالفه البيهقي فقال ضعيف.

.[8/14] باب الاشتراط في الإحرام

2999 - عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير: «قالت: يا رسول الله! إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرني أهل، فقال: أهلي واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبستني قال فأدركت» رواه الجماعة إلا البخاري، ولمسلم عن ابن عباس نحوه ولأبي داود والترمذي والنسائي: «أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول قال: قولي لبيك اللهم لبيك مَحِلِّي من الأرض حيث حبستني» واللفظ للنسائي وصححه الترمذي وأعل بالإرسال.

3000 - وعن عائشة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود» متفق عليه.
3001 - وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحرمي وقولي: إن محلي حيث حبستني، فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذاك بشرطك على ربك عز وجل» رواه أحمد وابن خزيمة وفي الباب أحاديث.

.[8/15] باب ما جاء من التخيير بين التمتع والقران والإفراد وبيان أفضلها

3002 - عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت: وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة» متفق عليه.
3003 - وعن عمران بن حصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات، ولم ينه عنها» متفق عليه، ولأحمد ومسلم: «نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات».
3004 - وعن عبد الله بن شقيق: «أن عليًا كان يأمر بالمتعة، وعثمان كان ينهى عنها، فقال عثمان: كلمه، فقال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين» رواه أحمد ومسلم.
3005 - وعن ابن عباس قال: «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم» رواه أحمد ومسلم وفي رواية لأحمد والترمذي وحسنها: «تمتع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان» كذلك وأول من نهى عنها معاوية.
3006 - وعن حفصة أم المؤمنين قالت: «قلت: يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدبي ولَبَّدت رأسي فلا أَحل حتى أحل من الحج» رواه الجماعة إلا الترمذي.
3007 - وعن ابن عمر قال: «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي معه ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ويحلل ثم يهل للحج وليهد فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف إلى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف في البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثلما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهدى وساق الهدي» متفق عليه.
3008 - وعن القاسم عن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج» أخرجاه ولمسلم: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» وفي رواية لهما: «خرجنا ولا نذكر إلا الحج» وعن ابن عمر قال: «أهللنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردًا» رواه أحمد ومسلم.
3009 - وعن أنس قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي بالحج والعمرة جميعًا يقول: لبيك حجًا وعمرة» متفق عليه.
3010 - وعنه قال: «خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة» رواه أحمد.
3011 - وعن عمر بن الخطاب قال: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة» رواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود. وفي رواية للبخاري: «وقل عمرة وحجة».
3012 - وعن مروان بن الحكم قال: «شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة وقال: ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول أحد» رواه البخاري والنسائي.
3013 - وعن الصُّبَي ابن مَعْبَد قال: «كنت رجلًا نصرانيًا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة فسمعني زيد بن صَوْحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما فقالا: لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حُمل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر بن الخطاب فأخبرته فأقبل عليهما فلامهما وأقبل عليَّ وقال: هديت لسنة نبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وأخرج نحوه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
3014 - وعن سراقة بن مالك قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، قال: وقرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع» رواه أحمد بإسناد ضعيف.
3015 - لكن يشهد له ما سيأتي في فسخ الحج من حديث ابن عباس عند أحمد ومسلم وأبى داود والنسائي بلفظ: «أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة».
3016 - وعن البراء بن عازب قال: «لما قدم علي من اليمن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صبغيًا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت: مالك إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أصحابه فحلوا، قال: فقلت لها: إني أهللت بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، فقال لي: انحر من البدن سبعًا وستين أو ستًا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثة وثلاثين، أو أربعًا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة» رواه أبو داود والنسائي، وفي إسناده يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي وثقه ابن معين، وقال أحمد: حديثه مضطرب، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
قوله: «الصبي» بضم الصاد المهملة، وفتح الموحدة بعدها تحتية قال في "التقريب": صُبَي بالتصغير ثقة مخضرم نزل الكوفة من الثانية وقال في "الكاشف": وثق.
قوله: «نضحت» بالنون بعدها ضاد معجمة ثم حاء مهملة، والنضوح ضرب من الطيب وفي الكلام تقدير محذوف تقديره فأنكر عليها صبغ ثيابها ونضح بيتها بالطيب، فقالت... إلخ، وفي مسلم فأنكر ذلك عليها، قالت: أمرني أبي بهذا.

.[8/16] باب إدخال الحج على العمرة

3017 - عن نافع قال: «أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال فنخاف أن يصدوك فقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة إذًا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشهدكم أني قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البَيْداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا، إني قد جمعت حجة مع عمرتي وأهدى هديًا مقلدًا اشتراه بقُدَيد، وانطلق حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول قال: هكذا صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه.
3018 - وعن جابر قال: «أقبلنا مهلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بَسِرف عَرَكَت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حِلٌ ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا، بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا، فقالت: يا رسول الله! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحَصْبة» متفق عليه.
قوله: «عركت» بفتح العين المهملة والراء أي حاضت.

.[8/17] باب من أحرم بما أحرم به فلان

3019 - عن أنس قال: «قدم عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت يإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن معي الهدي لأحللت» متفق عليه.
3020 - ورواه النسائي من حديث جابر «وقال: فقال لعلي: بما أهللت قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به النبي - صلى الله عليه وسلم -» وللبخاري عن جابر: «أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقيم على إحرامه» وفي رواية له نحو حديث أنس قال: «فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاهد وامكث حرامًا كما أنت».
3021 - وعن أبي موسى قال: «قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو منيخ بالبطحاء فقال: بما أهللت قلت أهللت بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: سقت من هدي؟ قلت: لا، قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي» متفق عليه. وفي لفظ: «قال: كيف قلت حين أحرمت، قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» وذكره أخرجاه، وفي رواية لهما: «فقال أحسنت».

.[8/18] باب التلبية وصفتها وأحكامها

3022 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك وكان عبد الله يرفع مع هذا لبيك لبيك وسعديك الخير بيديك والرغباء إليك والعمل» متفق عليه.
3023 - وعن جابر قال: «أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول له شيئًا» رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعناه.
3024 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي، وابن حبان والحاكم.
3025 - وعن السائب بن خلَّاد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال والتلبية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وقال الحاكم: إسناده صحيح.
3026 - ورواه بعضهم عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد مرفوعًا ولا يصح قال في "الخلاصة": قلت: أخرجه كذلك ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، انتهى. وفي رواية أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كن عجّاجًا ثجّاجًا والعج التلبية، والثج: نحر البدن» رواه أحمد.
3027 - وقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن خزيمة في "صحيحه" والبيهقي عن أبي بكر الصديق «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الحج أفضل قال: العجّ والثجّ» قال الترمذي: غريب وفيه انقطاع وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
3028 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار» رواه الشافعي والدارقطني وفي إسناده مقال لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف وقال أحمد لا أرى به بأسًا، عن عمارة بن خزيمة عن ثابت عن أبيه وقد تابع إبراهيم عبد الله بن عبد الله الأموي وقال القاسم بن محمد «كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه الدارقطني.
3029 - وعن الفضل بن العباس قال: «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» رواه الجماعة.
3030 - وعن ابن عباس قال: يرفع الحديث «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» رواه الترمذي وصححه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة.
قوله: «العج» قال في "الخلاصة": العج رفع الصوت بالتلبية «والثج» نحر البدن وقد ورد ذلك في حديث مرفوع، انتهى.

.[8/19] باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة

3031 - عن جابر قال: «أهللنا بالحج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر علينا ذلك وضاقت به صدورنا فقال يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج» متفق عليه، وفي رواية: «أهللنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج خالصًا لا يخالطه شيء فقدمنا مكة لأربع ليال خلت منذ ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل، وقال: لولا هدي لحللت ثم قام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! أرأيت متعتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال: بل هي للأبد» رواه البخاري وأبو داود ولمسلم معناه.
3032 - وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة أمرنا أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج» رواه أحمد ومسلم.
3033 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «خرجنا محرمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل، فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل» رواه مسلم وابن ماجه، ولمسلم في رواية: «قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهلين بالحج».
3034 - وعن الأسود عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق ونساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت وذكرت قصتها» متفق عليه.
3035 - وعن ابن عباس قال: «كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدّبَر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله! الحل كله؟ قال: الحل كله» متفق عليه.
3036 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
3037 - وعنه أيضًا «أنه سأل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة:196] إلى أمصاركم» رواه البخاري.
3038 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بذي الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج، قال: ونحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات بيده قيامًا وذبح بالمُدية كبشين أملحين» رواه أحمد والبخاري وأبو داود.
3039 - وعن ابن عمر قال: «قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي، قالوا: يا رسول الله! أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيًا قال: نعم، وسطعت المجامر» رواه أحمد قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.
3040 - وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا كان بعُسْفان قال له سُراقة بن مالك المِدْلجي: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال: إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجتكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجاله رجال الصحيح.
3041 - وعن البراء بن عازب قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قال: فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة قال: فقال الناس: يا رسول الله! قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال: انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول، فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه، فقالت: من أغضبك أغضبه الله، فقال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع» رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح وهو من الأحاديث في الفسخ التي صححها أحمد وابن القيم.
3042 - وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به ولا نعرف هذا الرجل -يعني الحارث بن بلال- وقال في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة.
3043 - ويشهد لما قاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث جابر: «بل هي للأبد»، وقال ابن القيم في "الهدي": نحن نشهد بالله أن حديث الحارث بن بلال هذا لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: «إذا برأ الدبر» بفتح الدال المهملة والموحدة هو الجرح في ظهر البعير الواقع من الحمل عليه فإنه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج، وعفا الأثر أي اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها وقيل أثر الدبر المذكور.