فصل: (10/11) باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[10/11] باب النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا

3568 - عن جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن يعلم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، ولمسلم من حديث جابر أيضًا بلفظ: «نهى عن بيع الثنيا».
قوله: «الثنيا» بضم المثلثة وسكون النون المراد به الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه فإن كان معلومًا جاز، وسيأتي إن شاء الله تفسير المحاقلة والمزابنة في بابه.

.[10/12] باب النهي عن بيعتين في بيعة

3569 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وفي لفظ لأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» وفي إسناده ضعف.
3570 - وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة» رواه أحمد وقال: قال سماك هو الرجل يبيع فيقول: هو نسي بكذا، وهو نقد بكذا، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات وأخرجه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط".

.[10/13] باب النهي عن بيع العربون

3571 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في "الموطأ" بإسناد منقطع ووصله ابن ماجه بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي موصولًا من غير طريق مالك، قال في "الخلاصة": ورواه أبو مصعب الزهري عن مالك عن جد أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد جيد فاستفده انتهى. وقال في "التلخيص": ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارًا أو درهمًا على أن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك وكذا فسره عبد الرزاق.
قوله: «العربان» بضم العين المهملة وسكون الراء ثم موحدة مخففة، ويقال فيه عربون بضم العين والباء.

.[10/14] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية

3572 - عن أنس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي وابن ماجه قال في "التلخيص": ورواته ثقات، انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
3573 - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
3574 - وعن ابن عمر قال: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود نحوه بإسناد جيد ولم يقل «عشرة» ولم يقل «آكل ثمنها» وصحح الحديث ابن السكن، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس قال في "التقريب": مقبول وسيأتي إن شاء الله في كتاب الأشربة.
3575 - وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة» رواه الطبراني بإسناد حسن.

.[10/15] باب النهي عن بيع ما لا يملكه البائع حال البيع وما جاء في الرجل يبيع سلعته من رجلين فهو للأول منهما

3576 - عن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي أبيعه ثم أبتاعه من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح وابن حبان في صحيحه، والبيهقي وقال: حسن متصل، وفي رواية للترمذي: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع ما ليس عندي».
3577 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإن له «ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك» وقال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم ورواه الخمسة أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم.
3578 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعين من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه فصل النكاح وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم.

.[10/16] باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بسعر يومه ممن هو عليه

3579 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالي بالكالي» رواه الدارقطني، وصححه الحاكم على شرط مسلم وضعفه غيره وقال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
3580 - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة وصححه الحاكم، وفي لفظ أحدهم: «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير».
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين.
قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد».

.[10/17] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل

3581 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم.
3582 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم، ولمسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».
3583 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه.
3584 - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه.
3585 - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه وفي لفظ للصحيحين «حتى يحولوه» وفي رواية لهما: «كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي: «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه».
3586 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ الصحيحين: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله».
3587 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري» رواه ابن ماجه والدارقطني، والبيهقي وفي إسناده ابن أبي ليلى.
3588 - وعن عثمان قال: «كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بني قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل» رواه أحمد والبخاري تعليقًا للسند منه، وقال البيهقي: روي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، وفي "مجمع الزوائد": إسناده حسن.
3589 - ويؤيده ما تقدم في حديث أبي هريرة: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» وفسر الاكتيال بالكيل وقيل هو الاستيفاء.

.[10/18] باب ما جاء في التفريق بين ذوي الأرحام

3590 - عن أبي أيوب قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسنه والدارقطني، والحاكم وصححه، قال في "بلوغ المرام": وفي إسناده مقال لكن له شاهد.
3591 - وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال: ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعًا» رواه أحمد، قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان وفي رواية للترمذي وابن ماجه: «وهب لي النبي - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
3592 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» رواه الدارقطني وضعفه والحاكم وصححه.
3593 - وعن أبي موسى قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه» رواه ابن ماجه والدارقطني وقال في شرح "المنتقى": لا بأس بإسناده، انتهى. وقال المنذري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وقد ضعف.
3594 - وعن علي: «أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع» رواه أبو داود وأعله بالانقطاع والدارقطني والحاكم وصحح إسناده ورجحه البيهقي لشواهده.
3595 - وعن سلمة بن الأكوع «أنه جيء إلى أبي بكر في غزاة بالسبي وفيهم امرأة من فزارة ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله، قالت سلمة فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبًا حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا فلقيني النبي - صلى الله عليه وسلم - في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة فقلت: يا رسول الله! لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا فسكت وترك حتى إذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها إلى مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة» مختصر من حديث أحمد ومسلم وأبي داود.

.[10/19] باب ما جاء من النهي أن يبيع حاضر لباد

3596 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» رواه البخاري والنسائي.
3597 - وعن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه الجماعة إلا البخاري.
3598 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه» متفق عليه، ولأبي داود والنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه وأخاه».
3599 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لباد، وقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر لباد، قال: لا يكون له سمسارًا» رواه الجماعة إلا الترمذي، وليس عند أبي داود تلقي الركبان.

.[10/20] باب النهي عن النجش وتلقي الركبان

3600 - عن أبي هريرة قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي ما في إنائها» متفق عليه وسيأتي.
3601 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه، وأخرجه النسائي و"الموطأ" وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك».
3602 - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» متفق عليه.
3603 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري.
3604 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» أخرجاه، ولهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق».
3605 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم.

.[10/21] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة

3606 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه، وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد، وللنسائي: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
3607 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه، وفي رواية لهما: «ولا يزيدن على بيع أخيه».
3608 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود بلفظ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى على قدح وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين» وحسنه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.
قوله: «حلسا» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري والحلس البساط أيضًا.

.[10/22] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد

3609 - عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقض ثمن فرسه فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي يسامونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بلى قد ابتعته، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ورجال إسناده ثقات وأخرجه الحاكم في "المستدرك".

.[10/23] باب ما يدخل في المبيع

3610 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه الجماعة.
3611 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن ثمن النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند وفي إسناده انقطاع، قال في "التلخيص": وروي «أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال: المبتاع: أنا أبرته بعدما ابتاع، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع، فتحاكما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى بالثمرة لمن أبر منهما» رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندًا عن ابن عمر، انتهى.
قوله: «بعد أن تؤبر» التأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، وقال في "الفتح": لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد بل لو تأبر بنفسه، لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به.

.[10/24] باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة

3612 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع» رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي لفظ: «نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
3613 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
3614 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا» رواه البخاري.
3615 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد» رواه الخمسة إلا النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه، وقال الترمذي: حسن غريب.
3616 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وقيل وما هو زهوها؟ قال: تحمار وتصفار» وفي رواية: «قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر، وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك» أخرجاه، وقوله: «إذا منع الله الثمرة» مدرج من قول أنس ورفعه خطأ، قاله الدارقطني.
3617 - وقد ثبت مرفوعًا من حديث جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بعت من أخيك ثمرها فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه مسلم وفي رواية له «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب وضع الجوائح.
3618 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر» رواه مسلم والنسائي.
3619 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وفي لفظ بدل «المعاومة» «وعن بيع السنين» متفق عليه، وفي رواية للنسائي: «نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخاضرة والمخابرة، وقال: المخاضرة بيع التمر قبل أن يزهو، والمخابرة بيع الكيس بكذا وكذا صاعًا، والكيس ما جمع من طعام أو غيره كالصبرة».
3620 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» وفي رواية: «حتى يطيب» وفي رواية: «حتى يطعم» متفق عليه.
3621 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقه والإشقاة أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك» أخرجاه.
3622 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة» رواه البخاري.
قوله: «المحاقلة» قد اختلفت في تفسيرها فقيل ما تقدم في الحديث وقيل بيع الطعام في سنبله والحقل الحرث وموضع الزرع وقيل عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة وقيل هو بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه أو بيعه في سنبله.
قوله: «المزابنة» بالزاء والموحدة والنون وقد فسرت بما في الحديث وقيل بيع العنب بالزبيب كما في الصحيحين، وفي البخاري عن ابن عمر «أن المزابنة أن يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي» وفي مسلم عن نافع: «المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا أو يبيع الزرع بالحنطة كيلًا». قوله «المعاومة» هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر وقيل اكترى الأرض سنين وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد، والمخابرة ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب المساقاة.
قوله: «حتى يشقه» بضم أوله ثم شين معجمة ثم قاف، وفي رواية للبخاري: «يشقح» واشقاح النخل احمراره واصفراره، كما في الحديث والعلة في تحريم ذلك أما مظنة الربا أو الغرر.

.[10/25] باب ما جاء في وضع الجوائح

3623 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي لفظ لمسلم: «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية للنسائي: «من باع تمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم».

.أبواب الشروط في البيع

.[10/26] باب ما يجوز منها وما لا يجوز على العموم

3624 - عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا وأحل حرامًا» رواه الترمذي وصححه، وقد أنكر على تصحيحه؛ لأن راويه كثير بن عبد الله وهو ضعيف، وكأنه صححه لكثرة طرقه.
3625 - وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة وليس في إسناده كثير وصححه الحاكم على شرطهما، وقد رواه أحمد وأبو داود والدارقطني مرفوعًا، وقد علقه البخاري جازمًا به في الإجارة.