فصل: (29/51) باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[29/51] باب ما يكره من تزين النساء وما لا يكره

4420 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسًا وإنه أصابها حصبة فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» متفق عليه.
4421 - وعن ابن مسعود «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى وقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
4422 - وعن معاوية أنه قال «وتناول قصة من شعر سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم» متفق عليهما.
4423 - وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها، فإنما تدخله زورًا» رواه أحمد، وفي لفظ «أيما امرأة زادت في شعرها شعرًا أليس منه فإنه زور يزيد فيه» رواه النسائي ومعناه متفق عليه.
4424 - وعن ابن مسعود قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - «ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء».
4425 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة والواصلة والموصولة» رواهما أحمد وحديث عائشة، قال في مجمع الزوايد: فيه من لم أعرفه من النساء.
قوله: «عُريسًا» بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء المكسورة تصغير عروس والعروس يقع على المرأة والرجل.
قوله: «فيمرق» بالراء المهملة أي: تساقط وروي بالزاي.
قوله: «الواصلة» هي التي تصل شعر المرأة شعر امرأة أخرى ليكثر شعر المرأة، والمستوصلة: هي التي فعل بها ذلك بإذنها.
قوله: «الواشمة» هي فاعلة الوشم وهو شق الجلد تحت الشفة أو غيرها حتى يسيل الدم ثم يجعل عليه شيئًا من الكحل فيخضر ذلك الموضع.
قوله: «المتنمصات» بالتاء الفوقية ثم النون ثم الصاد المهملة جمع متنمصة، وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجهها، ويروى بتقديم النون على التاء.
قوله: «المتفلجات» بالفاء والجيم جمع متفلجة، وهي التي تبرد ثناياها إظهارًا للصغر وتحسينًا لهن.
قوله: «قصة» بضم القاف وتشديد الصاد المهملة هي القطعة من الشعر.
قوله: «القاشرة» قال في "الدر النثير": هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها بالغمرة ليصفو لونها، والمقشورة التي يفعل ذلك.. انتهى. والغمرة بفتح الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء: طلاء من الورس.
4426 - وعن عائشة قالت: «كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتطيب فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة: فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بذلك فلقي عثمان، فقال: يا عثمان تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فأسوة مالك بنا» رواه أحمد من طرق، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات.
4427 - وعن كريمة بنت همام قالت: «دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة» رواه أحمد وهو لأبي داود وسكت عنه هو والمنذري بلفظ، فقالت: «لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي - صلى الله عليه وسلم - يكره ريحه» وللنسائي نحوه.
4428 - وعن عائشة قالت: «أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده، وقال: ما أدري أيد رجل أم امرأة. قالت: بل امرأة، قال: لو كنت امرأة تغيرت أظفارك. يعني بالحناء» أخرجه أبو داود والنسائي، وسكت عنه المنذري.
4429 - وعنها أن هند بنت عتبة قالت: «يا رسول الله! بايعني. قال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كف سبع» رواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وقال في "الخلاصة": في إسناده مجهول، وله طريقان آخران واهيان.
4430 - وعن ابن عباس قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وفي رواية «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلانة وأخرج عمر فلانًا» رواه أحمد والبخاري.
4431 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء» رواه البزار والحاكم، وقال: صحيح على إسناده.
وقد تقدم ضبط «المخنث» في أول النكاح، والمترجلات المتشبهات بالرجال، و«الديوث» بفتح الدال وتشديد الياء المثناة من تحت، هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها.

.[29/52] باب التسمية والتستر عند الجماع

4432 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولداً لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدًا» رواه الجماعة إلا النسائي.
4433 - وعن عتبة بن عبد السلمى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العير» رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف.
4434 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم» رواه الترمذي وقال: هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه..انتهى. وقد وردت أحاديث قاضية بوجوب ستر العورة إلا ما دعت إليه الضرورة، وقد تقدم في باب وجوب ستر العورة.

.[29/53] باب ما جاء في العزل

4435 - عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل» متفق عليه، ولمسلم: «كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبلغه ذلك فلم ينهنا»
4436 - وعن جابر «أن رجلًا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
وعن أبي سعيد قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة، وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة» متفق عليه.
4437 - وعن أبي سعيد قال: «قالت اليهود العزل الموؤدة الصغرى. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئًا لم يستطع أحد أن يصرفه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال في "مجمع الزوائد": رواه البزار، وفيه موسى بن وردان وهو ثقة، وقد ضعف وبقية رجاله ثقات.
4438 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العزل: أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقر قراره؟ فإنما ذلك القدر» رواه أحمد.
4439 - وعن أسامة بن زيد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لم تفعل؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان ضارًا لضر فارس والروم» رواه أحمد ومسلم.
4440 - وعن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئًا، ثم سألوه عن العزل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الوأد الخفي، وهي {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير:8]» رواه أحمد ومسلم.
4441 - وعن عمر بن الخطاب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجة وليس إسناده بذلك.
4442 - وعن أنس «أن رجلًا سأل عن العزل، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدًا» رواه أحمد والبزار وابن حبان وصححه.
قوله: «ما عليكم ألا تفعلوا» في رواية للبخاري «لا عليكم ألا تفعلوا» فكأنه قال: لا تعزلوا، وقيل معناه ليس عليكم أن تتركوا، أي: لا حرج.
قوله: «الغيلة» بكسر الغين المعجمة بعدها تحتية ساكنة، وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع.

.[29/54] باب ما جاء من نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع

4443 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه أحمد ومسلم.
4444 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلى فلما سلم أقبل عليهم بوجهه، فقال: مجالسكم هل منكم الرجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا، وفعلت بأهلي كذا؟ فسكتوا، فأقبل على النساء، فقال: هل منكم من يحدث؟ فجثت فتاة كعاب على أحد ركبتيها وتطاولت ليراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسمع كلامها، فقالت: إي والله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة، فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
4445 - ولأحمد نحوه من حديث أسماء بنت يزيد.
4446 - قوله: «كعاب» كسحاب، وهي الجارية المكعب.

.[29/55] باب ما جاء في تحريم إتيان المرأة في دبرها

4447 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، ولكن أعل بالإرسال، وفي لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجة.
4448 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وفي إسناده مقال.
4449 - وعن خزيمة بن ثابت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجة، وقد تكلم فيه إسناده، وقد صححه ابن حبان وللشافعي والبيهقي نحوه، قال في "الخلاصة" بإسناد صحيح وصححه الشافعي.
4450 - وعن علي بن طلق قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تؤتوا النساء في استاههن فإن الله لا يستحيي من الحق» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن غريب.
4451 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأةً في الدبر» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي وابن حبان في "صحيحه".
4452 - وعن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تؤتوا النساء في أعجازهن -أو قال- في أدبارهن» رواه أحمد، وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.
4453 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى» رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح والنسائي وأعله، وقال الحافظ: المحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وكذا أخرجه عبد الرزاق، وفي الباب أحاديث كثيرة يشد بعضها بعض، وقد أطال الكلام في الهدي النبوي وساق عدة أحاديث، حتى قال: إن الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء.
4454 - وعن جابر «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223]» رواه الجماعة إلا النسائي وزاد مسلم «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد»
4455 - وعن أم سلمة «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] يعني صمامًا واحدًا» رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن.
4456 - وعنها -أيضًا- قالت: «لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك فأبت حتى تسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فأتته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] وقال: لا، إلا في صمام واحد» رواه أحمد.
4457 - ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس.
4458 - وعن ابن عباس قال: «جاء عمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة. فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأوحى الله إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة:223] أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» رواه أحمد والترمذي، وقال: حسن غريب، وفي نسخه من الترمذي حديث حسن صحيح.
4459 - وعن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن» رواه الدارقطني وفي إسناده مقال.
4460 - ويشهد له حديث عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» رواه أبو يعلى بإسناد جيد.
4461 - وللنسائي وابن ماجة من حديث خزيمة بن ثابت نحوه وإسناده جيد.
قوله: «مجبية» بضم الميم بعدها جيم مفتوحة، ثم موحدة أي باركة، والتجبية: الانكباب على الوجه.
قوله: «صمام» بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم أي: القبل.

.[29/56] باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين

4462 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وفي لفظ «استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا» متفق عليه، وفي لفظ لمسلم «فإن استمعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
4463 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر» رواه أحمد ومسلم.
4464 - وعن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهي اللعب، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي» متفق عليه.
4465 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم» رواه أحمد والترمذي وصححه وأخرجه ابن حبان في "صحيحه".
4466 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» رواه الترمذي وصححه.

4467 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه الحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
4468 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات عليها غضبانًا لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه.
4469 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كنت آمرًا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض نسخ الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
4470 - وعن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح البشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم تستقبله تلحسها ما أدت حقه» رواه أحمد بإسناد جيد، وفيه قصة الجمل الذي سجد بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال المنذري: رواته ثقات مشهورون، وأخرجه البزار بنحوه. ورواه النسائي مختصرًا.
4471 - وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة بنحوه باختصار.
4472 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل» رواه أحمد وابن ماجة من رواية علي بن زيد بن جدعان، وبقية رواته محتج بهم في الصحيح.
4473 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فرددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تفعلوا، وإني لو كنت آمر رجلًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" وابن ماجة بإسناد صالح.
4474 - وعن قيس بن سعد قال: «أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت:رسول الله أحق أن نسجد له. قال: فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبانهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق» رواه أبو داود وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في المتابعات ووثق.
4475 - وعن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري.
4476 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.
4477 - وعن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.
4478 - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا، إن لكم من نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
4479 - وعن معاوية القشيري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وصححه الحاكم وابن حبان، وعلق البخاري بعضه.
4480 - وعن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبًا، وأخفهم في الله» رواه أحمد.
4481 - وأخرج نحوه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ «لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل» قال في "مجمع الزوائد": وإسناده جيد.
4482 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه، وفي رواية «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه» رواه الخمسة إلا النسائي.
قوله: «لا يفرك» أي: لا يبغض.
قوله: «البنات» هن التماثيل الصغار.
قوله: «فيسر بهن» بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء بعدها موحدة والسرب الدخول.
قوله: «قرحة» أي: جرحة.
قوله: «تنبجس» بالجيم والسين المهملة أن تنشق قيحًا أي: مده لا يخالطها دم.
قوله: «نولها» بنون مفتوحة وواو ساكتة أي: حظها.
قوله: «قتب القتب» للجمل كالأكاف لغيره، ولا تمنع المرأة نفسها من زوجها، وإن كانت على ظهر قتب معناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ولو في هذا الحال فكيف في غيره؟ وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك.
قوله: «عوان» جمع عانية، والعاني: الأسير.