فصل: (30/28) باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[30/28] باب ما جاء في عدة أم الولد المتوفى عنها

4637 - عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.

.[30/29] باب احداد المعتدة وما نهيت عنه وما رخص لها فيه

4638 - عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا» متفق عليه.
4639 - وعن حميد عن نافع عن زينب بنت أم سلمة «أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت: دخلت عليَّ أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: ثم دخلت عليَّ زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» أخرجاه.
4640 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» أخرجاه.
4641 - وعن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار» أخرجاه، وفي رواية قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه. وقال فيه أحمد ومسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهرٍ وعشرًا».
4642 - وعن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس لمعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، قال في "خلاصة البدر": رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حين قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه معمر عليه كما أخرجاه الطبراني في "الكبير" من معاجمه.
4643 - وعنها قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا قال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله. قال: بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي، قال في "بلوغ المرام": إسناده حسن، وقال في "خلاصة البدر": قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، وروى مالك بلاغًا.
4644 - وعن أسماء بنت عميس قالت: «لما أصيب جعفر أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تسلبي ثلاثًا ثم اصبغي ما شئت» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا» رواهما أحمد وابن حبان وصححاه وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة وقد قيل: إنه منسوخ وقيل: أنه الإحداد الزايد على المعروف.
4645 - وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، قال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي وهذا الحديث مما استدركه الحاكم على مسلم وهو غلط منه.
قوله: «بعرة» بالموحدة وبعدها عين مهملة ساكنة ويجوز الفتح.
قوله: «فتقتض به» بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم فوقية أي تمسح به جلدها أو فرجها.
قوله: «ثوب عصب» بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم باء موحدة هو ما عصب عزله وصبغ معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه.
قوله: «كست أضفار» بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية وفي رواية من قسط بالقاف المضمومة وهو نوعان معروفان من البخور.
قوله: «الممشقة» أي المصبوغة بالمشق وهي المغرة.
قوله: «يشب الوجه» بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله.
قوله: «تغلفين به رأسك» الغلاف في الأصل الغشاوة وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب والسدر ما يشبه الغلاف.
قوله: «تسلبي» بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام أي البسي السلاب وهو ثوب الإحداد قيل وهو ثوب أسود يغطى به رأسها.
قوله: «تجد» بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع نخلًا لها.

.[30/30] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها

4646 - عن فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فقلت: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالًا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق بي في بعض شأني، قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به» رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان وصححه أيضًا الذهبي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
4647 - وعن عكرمة عن ابن عباس «في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا» رواه النسائي وأبو داود وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال، وقد رواه النسائي موقوفًا من غير طريقه.
4648 - وسيأتي قريبًا حديث فاطمة بنت قيس وفيه: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة» وهو حديث معمول به وفي لفظ لأحمد: «وأما إذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى» وقال في "منحة الغفار": المتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة من القرآن لأنه إنما أوجب النفقة لذات الحمل المطلقات لما عرفت أن السياق فيهن والأصل عدم الوجوب ولم يخرج عنه دليل.
فائدة: في "الهدي النبوي" ما لفظه: وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد «استشهد رجال يوم أحد فجاء نساءهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحدين عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها» وقال ابن القيم: وهذا وإن كان مرسلًا فالظاهر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفًا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن منهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الرواية عن الكذابين انتهى مختصرًا.

.[30/31] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر.

4649 - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فأذن لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعتد في أهلي» رواه مسلم.
4650 - وعن عروة بن الزبير «أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت: أما أنه لا خير لها في ذلك» متفق عليه، وفي رواية «أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة.
4651 - وعن فاطمة بنت قيس قالت: «قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثًا وأخاف أن يقتحم عليَّ فأمرها فتحولت» رواه مسلم والنسائي.
4652 - وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» رواه مسلم.
4653 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: «أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر علي بن أبي طالب عليه السلام على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملًا فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا نفقة إلا أن تكوني حاملًا واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال: عند ابن أ م مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] حتى قال: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق:1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه.
قوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهملة بعدها شين معجمة هو المكان الذي لا أنيس فيه.

.[30/32] باب النفقة والسكنى للمطلقة رجعيًا

4654 - عن فاطمة بنت قيس قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي فلان أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليَّ، قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه أحمد والنسائي، وفي لفظ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، وإن لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» رواه أحمد مرفوعًا من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد تابعه بعض الرواة قال الحافظ وهو أضعف من مجالد و هو في أكثر الروايات موقوف عليها والرفع زيادة يتعين قبولها ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار.

.[30/33] باب استبراء الأمة إذا ملكت

4655 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأعله عبد الحق وابن القطان.
4656 - وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أتى على امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» رواه أحمد ومسلم وأبو داود ورواه أبو داود الطيالسي، وقال: «كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يسترقه وهو لا يحل له» والمجح الحامل المقرب وهو بميم مضمومة وجيم مكسورة ثم حاء مهملة.
4657 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره» رواه أحمد والطبراني وإسناده ضعيف، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده بقية والحجاج وكلاهما مدلس انتهى، وما قبله وما بعده من الأحاديث يشهد لصحته.
4658 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار، وفي رواية أبي داود والترمذي وحسنه: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي» الحديث وزاد أبو داود: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبريها» وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبًا من السبي حتى تحيض» رواه أحمد قال في "المنتقى": ومفهومه أن البكر لا تستبري.
4659 - وقال عمر: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أُعتقت فلتستبري بحيضة ولا تستبري العذراء»، حكاه البخاري في "صحيحه".
4660 - وقد جاء في حديث عن علي ما الظاهر حمله على مثل ذلك فروى بريدة قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليًا إلى خالد يعني إلى اليمن لقبض الخمس فاصطفى عليَّ منه سبية فأصبح وقد اغتسل فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا وكنت أبغض عليًا، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له ذلك فقال: يا بريدة أتبغض عليًا؟ قلت: نعم، فقال: لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك» رواه أحمد والبخاري، وفي رواية قال: «أبغضت عليًا بغضًا لم أبغضه أحدًا وأحببت رجلًا من قريش لم أحببه إلا على بغضه عليًا، قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا قال: فكتب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابعث لنا من يخمسه فبعث إلينا عليًا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، قال: فخمس، وقسم وخرج ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فطارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم صارت في آل علي ووقعت بها قال فكتب الرجل إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ابعثني فبعثني مصدقًا فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض عليًا؟ قلت: نعم، قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبه فازدد له حبًا فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، فما كان من الناس أحدًا بعد قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب أليَّ من علي» رواه أحمد.

.أبواب الرضاع

.[30/34] باب عدد الرضعات المحرمة

4661 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخاري.
4662 - وعن أم الفضل «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجتُ عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم.
4663 - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم من الرضعات المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى.
4664 - ورواه النسائي من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا.
4665 - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم، وفي لفظ للترمذي قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة: «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات».
4666 - وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى سالمًا وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي زيدًا، وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب:5] فردوا إلى آبائهم، ومن لم يعلم له أبٌ فمولا وأخ في الدين فجاءت سهيلة فقالت: يا رسول الله كنا نرى فيهم ما قد علمت، فقال: أرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولده من الرضاعة» رواه مالك في "الموطأ".
قوله: «فضلى» أي مبتذلة.

.[30/35] باب ما جاء في رضاعة الكبير للضرورة

4667 - عن زينب بنت أم سلمة قالت: «قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه حتى يدخل عليك» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة قالت: «أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة، ولا رأيناه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
قوله: «الغلام الأيفع» قال في "غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي "القاموس": هو من راهق عشرين سنة.

.[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

4668 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
4669 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ.
4670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت.
4671 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل، فقال من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة، قال: يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة» رواه الجماعة إلا الترمذي.
4672 - وعن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» رواه أبو داود وفي إسناده مجهول.
قوله: «في الثدي» أي في زمن الرضاع.

.[30/37] باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

4673 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُريد على ابنة حمزة فقال: «إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» وفي لفظ: «ما يحرم من الرحم» متفق عليه.
4674 - وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» رواه الجماعة، وفي لفظ ابن ماجة: «من النسب».
4675 - وعن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت: «يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: فأفعل ماذا قالت فتنكحها، قال: أختك؟ قالت: نعم، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست بمخلية لك وأحب من يشركني في خير أختي، قال: فإنها لا تحل لي، قالت: والله لقد أُخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم، فقال: أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
4676 - وعن عائشة «أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قال: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له، وقال: إنه عمك» رواه الجماعة.
4677 - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه.
قوله: «أُريد» الذي أراد من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها هو علي كما في صحيح مسلم.
قوله: «درة» بالدال المهملة وتشديد الراء.
قوله: «أفلح» الفاء والحاء المهملة، والقعيس بضم القاف بعدها عين وسين مهملتين مصغرًا.